الأمم المتحدة

CRC/C/CRI/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 August 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السا بعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 201 1

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية : كوستاريكا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لكوستاريكا (CRC/C/CRI/4)، في جلس تيها 1630 و 1631 ( انظر CRC/C/SR.1630وCRC/C/SR.1631)، المعقودتين في 10 حزيران/يونيه 201 1 ، واعتم ـ دت في جلستها 16 39 المعقودة في 17حزيران/يونيه 201 1 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع (CRC/C/CRI/4) وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير ، والردود الخطّية على قائمة المسائل المطروحة (CRC/C/CRI/Q/4/Add.1) ، مما أتاح فهم الحالة في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. ومع ذلك، فإنها تأسف لأن الوفد لم يتضمن تمثيلاً من الوزارات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وهو ما كان من شأنه زيادة إثراء الحوار البناء والمثمر الذي دار مع الدولة الطرف.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي ّ الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1)، وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CRI/CO/1).

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية المتمثلة في اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) الإصلاح التشريعي للمادة 78 من الدستور السياسي، وهو الإصلاح الذي يزيد النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتعليم إلى 8 في المائة، و قد اعتمد في عام 2010؛

(ب) القانون رقم 8922 المتعلق بحظر العمل الخطير وغير الصحي على المراهقين العمال والقانون رقم 8842 المعدل لقانون الأطفال والمراهقين بغرض حماية حقوق المراهقين خدم المنازل ، و قد اعتمد كلا القانونين في عام 2010؛

(ج) القانون رقم 8654 المتعلق بحق الأطفال والمراهقين في التأديب دون التعرض للعقوب ات البدنية أو المعاملة المهينة، وقد اعتمد في عام 2008؛

(د) القانون رقم 8590 المتعلق بتعزيز تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي للقصّر، وقد اعتمد في عام 2007؛

( ﻫ ) القانون رقم 8649 المتعلق بتطبيق العقوبات الجنائية على الأحداث، والذي يؤكد على سيادة القانون ومشروعية الإنفاذ والحرمان من الحرية كإجراء استثنائي، ومبدأ التناسب والمصالح العليا للطفل، وقد اعتمد في عام 2005.

5 - وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

( أ ) السياسة الوطنية للأطفال والمراهقين، للفترة 2009-2021.

( ب ) الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري ( للفترة 2008-2010)؛

( ج ) الخطة الوطنية الثانية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية المراهقين العمّال ( للفترة 2005 -2010)؛

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

( أ ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تشرين الأول/أكتوبر عام 20008؛

( ب ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغ يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في كانون الأول/ديسمبر 2005.

ثالثاً - المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الدوري الثالث (CRC/C/15/Add.266)، وبشأن تقاريرها الأولية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1)، وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CRI/CO/1)، غير أ نها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تعالج بشكل كاف.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قُدمت بشأن تقريرها الدوري الثالث بموجب الاتفاقية ، وبشأن تقاريرها الأولية بموجب البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية ، التي لم تنفذ أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما المتعلقة بالتنسيق وجمع البيانات ، ونشر الاتفاقية ، والتمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنتمين إلى أقليات أخرى ، وحرية تكوين الجمعيات ، وإيذاء الأطفال ، والاستغلال الجنسي للأطفال.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تعزيز الإطار القانوني والمعياري المتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، تأسف للبطء في إنفاذ التشريعات القائمة بسبب عدم وجود لوائح وآليات وسياسات تنظيمية.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها وسياساتها العامة مواءمة تامة مع الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الطفل وتعزيزها، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المتأثرين بالهجرة. وتحث الدولة الطرف على اعتماد آليات ملائمة لضمان الإنفاذ الفعال للقوانين والأعراف القائمة على الصعد الوطني والإقليمي والبلدي والمجتمعي.

التنسيق

1 1 - تقرّ اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الوطني للأطفال والمراهقين، غير أ نها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود نظم حماية محلية شاملة للأطفال أو عدم فعالية عمل هذه النظم، وهو ما أدى في الكثير من الأحيان إلى عدم تنفيذ البرامج الرامية إلى حماية حقوق الطفل، ولا سيما التي تتعلق بالعنف والاستغلال الجنسي التجاري وعمل الأطفال، على الصعيد المحلي وعدم استفادة المجتمعات الأشد هشاشة من هذه البرامج.

1 2 - تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان وجود تنسيق أقوى محكم التنظيم بين جميع الكيانات التي تتعامل مع القضايا المتصلة بالأطفال على الصعيدين الوطني والمحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم أثناء الاضطلاع بذلك، بما يلي:

(أ) تزويد المجلس الوطني المعني بالأطفال والمراهقين ورئيسه، والوكالة الوطنية لرعاية الطفل ، بالموارد التقنية والمالية اللازمة لضمان تنسيق السياسة الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين ورصدها، واعتماد السياسات وآليات وبرامج التنسيق ذات الصلة؛

(ب) تعزيز فعالية مجالس الحماية ولجان الوصاية بمراجعة قانون الأطفال والمراهقين، عند الاقتضاء، وتوضيح القانون المتعلق بتحويل الاختصاصات إلى البلديات بغية تزويد هذه الهيئات بالسلطات والموارد اللازمة؛

(ج) ضمان مشاركة الأطفال في آليات التنسيق على جميع المستويات .

خطة العمل الوطنية

1 3 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للأطفال والمراهقين ( للفترة 2009-2021 ). وفي هذا الصدد توصي الدولة الطرف بضمان أن تتميز خطة العمل الوطنية التي تجري صياغتها من أجل تنفيذ هذه السياسة بما يلي:

(أ) أن تشكل جزءاً من الخطة الإنمائية الوطنية؛

(ب) أن توفر المبادئ التوجيهية والموارد اللازمة للنظم المحلية الم تعلقة بحماية الطفل من أجل تقييم السياسة وخطة العمل الوطني تين للأطفال والمراهقين وتنفيذهما ورصدهما؛

(ج) أن تتضمن خطة عمل وطنية بشأن الأطفال المنتمين إلى ال أقليات، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية والأ طفال المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال المهاجري ن، وضمان مشاركتهم في وضع هذه الخطة.

الرصد المستقل

1 4 - تحيط اللجنة علماً بقدم تقليد مكتب أمين المظالم الذي يعمل وفقاً  للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، و يتلقى ويعالج إلى اليوم الشكاوى المقدمة من الأطفال أو نيابة عنهم، غير أ نها توصي الدولة الطرف بإنشاء وحدة متخصصة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وتزويد هذه الوحدة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها .

رصد الموارد

1 5 - ترحب اللجنة بالزيادة المقررة دستورياً في الموارد المالية للتعليم، وبالمرسوم التنفيذي الذي يرمي إلى تنسيق جميع الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية في إطار المعهد المشترك للمعونة الاجتماعية ، و استثناء الوكالة الوطنية لرعاية الطفل من التخفيضات التي تأثرت بها مؤخراً ميزانيات جميع المؤسسات العامة، إلا أ نها لا تزال تشعر بالقلق من أن يؤدي استمرار عدم تخصيص ميزانية كافية ومستقرة لجميع المؤسسات العامة التي تعنى بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بشكل شامل، على ال صعيد ين الوطني والمحلي ، إلى إضعاف فعالية هذه المؤسسات.

1 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ميزانية كافية ومستقرة للسياسة الوطنية المتعلقة با لأطفال والمراهقين، ولخطة عملها، ولنظام التنسيق الذي ت رأس ه الوكالة الوطنية لرعاية الطفل، وهو ما س يمكّن هذه الآليات من بلوغ أهدافها وغاياتها. وتمشياً مع توصيات اللجنة التي أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته طيلة يوم كامل بشأن " تخصيص الموارد لإعمال حقوق ال طفل - مسؤولية الدولة" (2007)، فإن اللجنة تشجع الدولة على الاضطلاع بما يلي:

(أ) زيادة مستوى الاستثمار الاجتماعي من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وضمان التوسع في الاستثمار وتوزيعه بشكل عادل ليشمل المناطق والفئات المحر ومة ومعالجة الفوارق الجنسانية و العرقية؛

(ب) اتباع نهج قائم على حقوق ا لطفل في وضع ميزانية الدولة، بتنفيذ نظام لتعقب مسار الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في كل أجزاء الميزانية، بما يُبرز دور الاستثمار المخصص للأطفال ويتيح عمليات الرصد والتقييم؛

(ج) القيام ، متى أمكن ، ب تنفيذ توصية الأمم المتحدة بوضع نظام لإعداد الميزانية قائم على النتائج، من أجل رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد ؛

(د) مواصلة حماية الميزانية المخصصة للأطفال والميزانيات الاجتماعية من أي حالة ل عدم ال استقرار ، داخلي اً أو خارجي اً ، مثل حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ، من أجل الحفاظ على استدامة ، الاستثمارات؛

( ) تحديد الخطوط الاستراتيجية للميزانية بالنسبة للحالات التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتما عية إيجابية، مثل تسجيل المواليد، و خصوصاً فيما يتعلق بأطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين؛

(و) ضمان المساءلة ال سليم ة من جانب السلطات البلدية والوطنية بانفتاح وشفافية، على نحو يتيـح مشاركـة المجتمعات المحليـة والأطفال في وضع الميزانيات ورصدها، حسب الاقتضاء؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدوليـة، حسب الاقتضاء.

جمع البيانات

17 - ت حيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتعزيز نظام المعلومات الإحصائية المتعلق ب حقوق الأطفال والمراهقين، بغية الحصول على بيانات إحصائية مفصلة عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وإنشاء مرصد لتحليل هذه البيانات، بالتعاون مع المجتم ع المدني. غير أنها تأسف لعدم تضمن تقرير الدولة الطرف بيانات مفصلة عن إعمال حقوق الطفل مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال المعرضين للخطر، مثل الأطفال ذوي الإعاقة ، وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المتأثرين بالهجرة.

1 8 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز، بدعم من شركائها، النظام الوطني المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين والأنشطة ذات الصلة بغية تتبع التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل وتقييمه بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، ووضع سياسات وبرامج ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تصنيف البيانات بحسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي و الجنسية ومستوى التعليم وا لخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال .

النشر والتوعية

19 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية في صفوف الأطفال والمراهقين.

2 0 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام العامة والخاصة، برامج تستهدف على وجه التحديد الأطفال والمراهقين، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة ، والأ طفال المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال المهاجري ن، من أجل نشر المعارف بشأن حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي في أوساط الجمهور بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

التدريب

2 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب الكافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم ، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والمعلمون، وموظفو الصحة، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون العاملون في جميع مجالات الرعاية البديلة، وغيرهم.

التعاون مع المجتمع المدني

2 2 - ترحب اللجنة بالتعاون العام القائم مع منظمات المجتمع المدني، لكنها تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف التي بينت ضرورة تحسين مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في عملية إعداد التقارير.

2 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى إشراك المجتمع المدني والتعاون معه بشكل منهجي، بما في ذلك المنظمات المعنية بالطفل ومنظمات الشعوب الأصلية، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين وحمايتها، وفي عملية إعداد التقارير.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

2 4 - تلاحظ اللجنة ب اهتمام المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد سن الدولة الطرف لقانون يرمي إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال السياحة بغية القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال في هذا القطاع. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار الناجمة عن الصناعات الأخرى، مثل التعدين والخدمات، على الطفل نظراً للاستثمار الأجنبي الكبير في هذين القطاعين، مما قد يؤثر على نوعية البيئة ( مث ل نوعية المياه والتربة)، و حقوق الملكية، والحياة الأسرية .

2 5 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل قطاعات أخرى غير قطاع السياحة بما يضمن عدم تأثير أنشطة قطاع الشركات، الوطني والأجنبي ، تأثيراً سلبياً على الأطفال ، وإيلاء الاهتمام الواجب للخبرات المكتسبة في جميع أنحاء العالم في تطبيق إجراءات منها إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان ، على عمليات الشركات الخاصة والعامة لا سيما فيما يتصل بحقوق الطفل.

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

2 6 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف في عام 2007 للقانون رقم 8571 المعدل لقانون الأسرة والقانون المدني، والذي يحظر الزواج دون سن 15 عاماً، غير أن ها تشعر بالقلق لإمكانية زواج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة بموافقة والديهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن الانخفاض الشديد لل حد الأدنى لسن الرضا الجنسي وتحديده في 13 عاماً يزيد من خطر تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي والحمل المبكر.

2 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً ، ومراجعة سن الرضا الجنسي ، بغية ضمان نمو الأطفال نمواً سليماً، ومنع الزواج القسري والحمل المبكر والاعتداء الجنسي.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف والتحيزات التمييز ية ضد أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال النيكاراغوي ي ن ، وأطفال المهاجرين الآخرين . ولا تزال اللجنة تشعر أيضاً بالقلق إزاء تزايد التفاوتات التي تؤثر على أطفال الشعوب الأصلية فيما يتعلق بفرص الحصول على الرعاية الصحية ( ب معدل وفيات ل لأطفال ضع ف المتوسط الوطني) والتعليم (ب معدل أمية يزيد ستة أضعاف عن المتوسط الوطني)، وبخاصة في المناطق الريفية والساحلية. وفي حين ترحب اللجنة بقانون الهجرة الجديد، تأسف لقرار الدولة الطرف بعدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز والتحيز الاجتماعيين ضد أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة من خلال التدابير التشريعية وبرامج التوعية ووسائط الإعلام والنظام التعليمي، وكذلك توفير التدريب أثناء الخدمة للموظفين العموميين؛

(ب) اعتماد خطة عمل شاملة لأطفال الشعوب الأصلية، بما في ذلك وضع برامج محددة الهدف، والاستثمار في الخدمات والهياكل الأساسية في أقاليم الشعوب الأصلية والمناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة بغية تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأطفال الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى، مع مراعاة ال تعليق العام للجنة ، رقم 11(2009) ، بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية ؛

(ج) تعريف الأطفال الذين يعانون من التمييز والتحيز الاجتماعيين بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

3 0 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل في إطار متابعتها للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في عام 2001، وكذلك الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009،

المصالح ال عليا للطفل

3 1 - تح ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ المصالح العليا للطفل على نحو ملائم وتطبيقه بصورة مستمرة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم . و ينبغي أيضا أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية الصادرة إلى هذا المبدأ .

اح ترام آراء الطفل

3 2 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم مراعاة آراء الأطفال والمراهقين ومتطلباتهم اللغوية الخاصة في عمليات صنع القرارات القضائية والإدارية، بما في ذلك على مستوى البلديات وداخل مجالس الحماية المحلية التي أنشئت بموجب قانون الأطفال والمراهقين.

3 3 - في ضوء ال تعليق العام للجنة رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز الفرص المتاحة للأطفال والمراهقين، بمن فيهم الفتيات، للتعبير عن آرائهم بحرية بشأن مختلف المسائل التي تمسّهم، ولا سيما على مستوى الحكومات المحلية؛

(ب) ضمان مراعاة آرائهم في جميع القرارات القضائية والإدارية التي تمسهم؛

(ج) مراعاة المتطلبات الخاصة والاحتياجات اللغوية للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين وغيرهم من الأطفال المستضعفين.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و 13-17، و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

3 4 - ت عترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ نظام شامل لتسجيل الموالي د من خلال الزيارات التي تنفذها وحدات متنقلة تابعة لمكاتب السجل المدني إلى م ناطق الشعوب الأصلية و المناطق النائية، ومن خلال شبكة لمساعدي التسجيل في المستشفيات والمراكز الصحية، غير أ نها تلاحظ بقلق أن أطفال الشعوب الأصلية وأطفال العمال الموسميين من نيكاراغوا و أطفال مجموعة السكان الأصليين المعروفين باسم انغوبي - بوغلي القادمين من بنما لا يجري تسجيلهم في بعض الحالات، وبخاصة في حالة ولادتهم داخل المزارع أو الحقول ، أو بسبب عدم وعي وا لديهم ب ضرورة تسجيلهم لتمكينهم من الحصول على وثائق شخصية .

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تسجيل جميع أطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين عند الولادة و تزويدهم ب الوثائق الشخصية التي تمكّنهم من الحصول على الخدمات الاجتماعية، من خلال ضمان فرص وصول الحوامل من نساء الشعوب الأصلية وكذلك نساء المهاجرين، بم ن فيهن النساء اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة أو اللواتي يوجدن في وضع غير قانوني، بشكل كاف إلى ا لمستشفيات والمراكز الصحية، و من خلال توعية الوالدين ب ضرورة تسجيل أطفالهم . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بالنظر في مسألة إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول المجاورة بهدف منح الجنسية المزدوجة لأطفال المهاجري ن.

حرية تكوين الجمعيات

3 6 - تلاحظ اللجنة إمكانية إنشاء المراهقين لرابطات تنمية مجتمعية يكون فيها ل لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة الحق في الكلام والتصويت ، و يكونون ، رهناً بقيود معينة ، أعضاء في مجالس إدارتها، لك نها لا تزال تشعر بالقلق لكون المادة 18 من قانون الأطفال والمراهقين تحرم الأطفال والمراهقين من الحق في ت كوين جمعيات سياسية والانضمام إليها.

3 7 - تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ ال تدابير ال مناسبة لضمان اتساق المادة 18 من قانون الأطفال والمراهقين مع حق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المشاركة في الأنشطة السياسية، مع مراعاة الآراء التي أعربت عنها المؤسسات العامة التي تعمل على تعزيز طرق بديلة قائمة على الحقوق لتشجيع الأطفال والمراهقين على المشاركة المؤسسية.

حماية الخصوصية

3 8 - ترحب اللجنة بإعلان الوفد عن عدول الدائرة الدستورية عن قرارها السابق الذي يسمح بالعرض الجزئي لصور الأطفال، والكشف عن المعلومات الشخصية، وهو ما ي تناقض صراحة مع الاتفاقية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تداول وسائ ط الإعلام ل صور الأطفال والمعلومات الشخصية الخاصة بهم ، وهو ما يتعارض مع حقهم في الخصوصية.

39 - في حين تراعي اللجنة ضرورة ضمان احترام حرية التعبير، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تضطلع بما يلي :

(أ) تواصل جهودها الرامية إلى ضمان وعي وسائط الإ علام بحقوق الطفل واحترامها لها؛

(ب) تضع، بالتشاور مع وسائط الإعلام، مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر بسلامتهم، وتشجع وسائط الإعلام على وضع مدونات طوعية لقواعد السلوك؛

(ج) تتخذ، بالتعاون مع وسائط الإعلام، التدابير اللازمة لضمان احترام خصوصية الطفل في وسائط الإعلام من خلال تعزيز إنفاذ التشريعات القائمة، وكذلك تنفيذ برامج التوعية والتثقيف.

الحصول على المعلومات السليمة

4 0 - لا تزال اللجنة تشعر با لقلق إزاء الدور السلبي المحتمل الذي تضطلع به وسائ ط الإعلام والاتصال الجماهيري في تشكيل الرأي العام ونشر المعرفة بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بجوانب رئيسية مثل الأمن العام والجريمة، والحقوق الجنسية والإنجابية، وال مواد الغذائية ، والكحول و أنماط الاستهلاك الأخرى.

4 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأطفال على المعلومات والمواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة، ولا سيما تلك التي ترمي إلى تعزيز عافيتهم البدنية والنفسية والمعنوية؛

(ب) تشجيع وسائ ط الإعلام على إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات اللغوية الخاصة با لأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين.

التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

4 2 - تلاحظ اللجنة الأعمال التي تجري حالياً ل تقييم ا ل خطة الوطنية لمنع العنف وتعزيز السلام (2007) ، و صياغة خ طة جديدة ترمي إلى إدراج مسألة الاتجار بالمخدرات واستهلاكها. و ترحب اللجنة أيضا ً ب برنام ج نوافذ السلام للفترة 2010-2014 بما في ذلك ال إعلان عن كانتونات "صديقة للطفل". ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الاتجاهات السائدة في وسائ ط الإعلام وال هيئة التشريعية التي ت عزز سياس ة عدم التسامح إطلاقاً و التعامل الصارم لمنع ا لجنوح في أوساط الأطفال والمراهقين الذين يعانون من أوضاع هشة ، وبخاصة أطفال الشوارع؛

(ب) استمرار ورود ادعاءات ب سوء معاملة الأحداث في مراكز ا لاحتجاز والمؤسسات العقاب ية ، على الرغم من أن القانون رقم 8654 (2008) المتعلق بحق الأطفال والمراهقين في التأديب دون التعرض للعقوبة البدنية أو المعاملة المهينة ، والقانون رقم 8649(2008) المتعلق بتطبيق العقوبات الجنائية على الأحداث يحظران على موظفي مراكز احتجاز الأحداث والمؤسسات العقابية استخدام العقوبة البدنية والمعاملة المهينة.

4 3 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الخطط الرامية إلى منع العنف وتعزيز السلام وتقييمها على نحو كاف يمكنها من وقف الإجراءات القمعية وال تراجعية ضد الأطفال والمراهقين، ولا سيما الأطفال المستضعفين . و تحث أيضاً الدولة الطرف على التحقيق والمقاضاة في جميع القضايا المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال على يد ضباط الشرطة وحراس السجون، وتقديم الجناة للعدالة .

العق ا ب البدني

4 4 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 8654 (2008) المتعلق بحق الأطفال والمراهقين في التأديب دون التعرض للعق ا ب البدني أو المعاملة المهينة ، وال ذي يحظر تعرض الأطفال أو المراهقين للعقا ب البدني والمعاملة المهينة على يد الآباء والأوصياء ومقدمي الرعاية البدل اء و موظفي المراكز التعليمية والصحية والرعاية النهارية و في مراكز احتجاز الأحداث. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار نظرة نسبة كبير ة من السكان إلى العقاب البدني على أنه إجراء ضروري في بعض الأحيان ؛ وللعدد الكبير من الشكاوى والاستفسارات الواردة إلى مكتب أمين المظالم من الأطفال والمراهقين فيما يتعلق ب سوء المعاملة التي يتلقونها على يد المعلمين ؛ ولعدم اعتبار مرتكبي العق ا ب البدني مسؤولي ن جنائياً إلاّ في الحالات التي ي فضي فيها إلى إحداث إصابات جسدية .

4 5 - في ضوء الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية ، والتعليق العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، توصي اللجنة الدولة الطر ف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للقانون رقم 8654 الذي يحظر العق ا ب البدني ، وضمان التحقيق بشكل فعال في جميع ا لقضايا المتعلقة بالعقاب البدني وإحالتها إلى القضاء، واعتبار مرتكبيها، بمن فيهم المعلمون، مسؤولون جنائياً ، بصرف النظر عما إذا كان العقاب قد أد ى إلى تعرض الطفل لإصابات جسدي ة أو لم يؤد إلى ذلك ؛

(ب) مواصلة اتخاذ التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور ، بما في ذلك الأطفا ل ، ب عدم مشروعية العق ا ب البدني وغيره من أشكال العنف ، و ب العواقب السلبية المترتبة عل يه في تربية الأطفال؛

(ج) توعية الوالدين والم علمين وغيرهم من العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن أشكال التأديب البديلة وغير العنيفة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

4 6 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) منح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية التي تولي اهتماماً خاصاً للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة المذكورة أعلاه، ولا سيما التوصيات التي أبرزها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وهي على النحو التالي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأحوال؛

إقرار نظام وطني موحد لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وبرنامج بحثي بشأن العنف ضد الأطفال؛

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ، والتماس المساعدة التقنية من منظمات من بينها ، اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية .

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1-2) ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

4 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف ب ال أحكام المتصلة ب التزامات النفقة وتنفيذها (1973)، و الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة (1973)، والاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال (1996).

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

4 8 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذل ها الدولة الطرف لضمان إتاحة خدمات الرعاية البديلة من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لرعاية ال طفل لنظام تدابير الحماية البديلة . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لإيداع الكثير من الأطفال، ولا سيما الأطفال الأشد هشاشة، في مؤسسات بدلاً من إيداعهم في أماكن رعاية ذات طابع أسري.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لتمكين المزيد من الأطفال من العيش في بيئة أسرية دائمة من خلال استعراض حالة الأطفال المودعين في مؤسسات بشكل دوري، وتقليص مدة الإيداع المؤقت للأطفال، واتخاذ قرارات بشأن إيداع الأطفال لفترة زمنية معقولة وبما يتمشى مع المصالح العليا للطفل؛

(ب) اعتبار إيداع الأطفال في مؤسسات حلاً أخيراً يطبَّق لأقصر مدة ممكنة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة من العودة إلى أُسرهم كلّما أمكن؛

(ج) منح الأولية للرعاية ذات الطابع الأسرى بدلاً من المؤسسات بالنسبة إلى الأطفال الذين ليس بمقدورهم العيش مع أسرهم؛

(د) إجراء دراسة لتقييم وضع الأطفال المودعين في مؤسسات، بما في ذلك ظروف معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، ووضع معايير واضحة تتبعها المؤسسات القائمة، وضمان إنشاء آلية شاملة لإجراء استعراض دوري للإيداع في المؤسسات، وذلك في ضوء المادة 25 من الاتفاقية، وبمراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال .

التبني

5 0 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بإعلان الدائرة الدستورية عدم دستورية حالات التبني المباشر، وكذلك بالجهود التي تبذل ها الدولة الطرف لتنظيم حالات التبني من خلال اعتماد الوكالة الوطنية لرعاية الطفل في عام 2008 للوائح جديدة تتعلق بعمليات التبني على الصعيدين الوطني والدولي، غير أ نها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار حالات التبني المباشر. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لإمكانية أن يؤدي التنظيم غير الكافي لخدمات التبني الخاص وما يصاحبه من ضعف في آليات المراقبة والرصد إلى تزايد حالات الاتجار بالأطفال.

5 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) سن و كفالة ال إنفاذ الفعال ل تشريعات تحظر التبني المباشر ب الاتفاق بين الوالدين البيولوجيين والوالدين المتبنيين دون تدخل الوكالة الوطنية لرعاية الطفل، وإشراك هذه الوكالة في جميع إجراءات التبني، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير القانونية الدولية بشأن التبني، ولا سيما اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993) ؛

(ب) حظر حالات التبني المباشر بشكل فعلي وتنقيح الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الوكالة الوطنية لرعاية الطفل في مجال التبني من أجل تقليص حجم الحوافز المرتبط ة ب حالات التبني إلى أدنى حد ممكن؛

(ج) تحسين التنسيق بين الهيئات القضائية والإدارية ب غية ضمان مواءمة إجراءات التبني ، وتنظيم خدمات التبني الخاص ة ورصد حالات التبني على الصعيد الدولي وتقييدها، وفقاً للمادة 21(ب) من الاتفاقية؛

(د) التحقيق في جميع المخالفات المنافية لإجراءات التبني، ومحاكمة الجهات التي تقوم بالتبني غير القانوني للأطفال والاتجار بهم ومعاقبتها بشكل كاف، وإنشاء آلية مراقبة ملائمة لمنع انتهاك القوانين واللوائح المتعلقة بالتبني .

الإيذاء والإهمال

5 2 - تع ترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم، مثل وضع الخطة الوطنية لمكافحة العنف (2006)، وإنشاء اللجان المعنية بالبحث في مجال إساءة معاملة الأطفال، واعتماد برنامج بشأن العنف المنزلي و تقديم الرعاية النفسية لضحايا العنف المنزلي من الأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف المنزلي، وتزايد حالات العنف داخل الأسرة، والعنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، ولا سيما الفتيات، وكذلك تزايد عدد حالات اختطاف الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن عدد أحكام الإدان ة والعقوبات التي طبقت في هذه القضايا. وتلاحظ كذلك بقلق وجود مركز وطني واحد للرعاية المتكاملة في الدولة الطرف، وهو المركز الذي يوفر خدمات التقييم والمتابعة، ويقدم الاستشارات بشكل كثيف ويتيح المأوى لضحايا العنف من الأطفال والمراهقين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالتوصيات المستفيضة التي وُجهت إلى الدولة الطرف بشأن العنف المنزلي خلال الاستعراض الدوري الشامل لكوستاريكا في عام 2009.

5 3 - في حين تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وكذلك التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2007، ولجنة مناهضة التعذيب في عام 2008، فإنها توصي الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتمشى مع المادة 19 ، وتنفيذها ضمن إطار الاتفاقية الشامل من أجل ضمان ال حظر ال مطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في كل الأماكن، وفرض عقوبات ملائمة على الجناة دون اللجوء إلى الوساطة؛

(ب) النظر في تعديل قانون العنف المنزلي (1996) بغية تعريف العنف المنزلي كجريمة ت ُ فرض عليها عقوبات جنائية؛

(ج) تخصيص الأموال الكافية لتنفيذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى وضع حد للإيذاء والإهمال والعنف ضد الأطفال والنساء؛

(د) اعتماد نظام لجمع المعلومات يُ راكم المعلومات المفصلة عن حالات إيذاء وإهمال الأطفال و ي رصد هذه الحالات؛

( ﻫ) تعزيز البرامج الرامية إلى منع الإيذاء والإهمال مع التركيز تحديداً على العنف المنزلي ضد الفتيات والمراهقات؛

(و) تعزيز برامج التوعية العامة و توفير المعلومات وتقديم التوجيهات والإرشادات للآباء من أجل منع العنف المنزلي ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، وتشجيع ضحايا العنف من الأطفال والنساء، وكذلك المعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من مقدمي الرعاية على إبلاغ الشرطة عن ال حالات التي تنطوي على هذا النوع من العنف؛

(ز) توفير تدريب منهجي للقضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ الق ا ن و ن بشأن كيفية منع العنف المنزلي ورصده، وتلقى الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من العنف والتحقيق فيها وإحالتها على القضاء بطريقة تراعي الطفل ونوع الجنس ؛

(ح) ضمان تمثيل وصي معيّن رسمياً للأطفال خلال الدعوى المرفوعة ضد والديهم بشأن العنف المنزلي.

واو - الصحة الأساسية والرعاية (ال م واد 6 ، و18 (الفقرة 3) ، و23 ، و 24 ، و26 ، و 27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوي الإعاقة

5 4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غير أ نها تلاحظ بقلق عدم اعتمادها لأي تشريع من تشريعات التنفيذ أو لأية سياسة متكاملة لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء قلة ال تغطية ب خدمات الرعاية الصحية الم قدمة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في المناطق الريفية وانخفاض جودتها بسبب الإفراط في تركيز الخدمات الصحية في المناط ق الحضرية، ولانعدام خدمات التأهيل المتخصصة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة برامج الفرز للكشف المبكر عن الإعاقات. وتشعر بقلق بالغ لعدم وجود برامج تعليم شاملة للأطفال ذوي الإعاقة حتى الآن في الدولة الطرف.

5 5 - في ضوء الفقرة المادة 2 3 من الاتفاقية ، و ال تعليق العام للجنة رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، توصي اللجنة الدولة الطر ف بالاضطلاع بما يلي:

(أ ) اعتماد سياسة شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم في الحياة العامة والاجتماعية والمجتمعية، بما في ذلك توفير نظام تعليم ي يكون مستوعباً لهم؛

( ب) تحسين مستوى تغط ية واستجابة شبكة الدعم الحكومي التي تستهدف الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة لضمان إمكانية استفادتهم بشكل كاف، بما في ذلك في المناطق الريفية، من المعدات المتخصصة والإعانات المالية والرعاية الطبية وخدمات النقل والخدمات الاجتماعية ومرافق التأهيل المتاحة في إطار نظام الصحة الوطني؛

(ج) ال تطوير التدريجي ل خدمات الفرز لأغراض الوقاية والكشف المبكر عن الإعاقات؛

(د) ضمان استناد جميع الخدمات الصحية المقدمة إلى الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة ، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، ولا سيما استخدام المؤثرات العقلية، إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للأطفال المعنيين بحسب تطور قدراتهم.

الصحة والخدمات الصحية

5 6 - ت رحب اللجنة بالانخفاض المستمر في معدلات وفيات الرضع والأطفال، وكذلك في معدلات سوء التغذية، لك نها تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوتات الناجمة عن ارتفاع معدلات وفيات الرضع بين أطفال الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى لأسباب من بينها الإصابة بأمراض يمكن تجنبها. و تلاحظ مع التقدير الخطة التي وضعتها الدولة الطرف ل توسيع نطاق ش بكة الرعاية والتنمية المتكاملة إلى جميع الكانتونات . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية لصغار ا لأطفال والأمهات في المناطق الريفية والساحلية، وإزاء التقارير التي تفيد بحرمان أطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين فعلياً من الرعاية الطبية في بعض الأحيان بسبب الرسوم المرتفعة للغاية وعدم حيازة وثائق الهوية الشخصية.

5 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ ) مراجعة نظامها المركزي ل لرعاية الصحية وضمان توفير سبل الرعاية الصحية الأولية بأسعار معقولة لجميع الأطفال، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين لا يحملون وثائق الهوية الشخصية، مع منح الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأقل تغطية، بغية معالجة أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة بشدة؛

( ب) تخصيص الموارد التقنية والمالية الكافية ل شبكة الرعاية والتنمية المتكاملة بغية تحقيق تغطية شاملة لخدمات الرعاية الصحية على النحو ال مقرر؛

(ج) مواءمة المنهجية المتبعة في حساب معدل وفيات الرضع وفقاً للمعايير الدولية .

الرضاعة الطبيعية

5 8 - تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف لبنك الحليب الطبيعي، لك نها تشعر بالقلق لعدم التمكن إلى الآن من بلوغ هدف الاقتصار على الرضاعة الطبيعية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر والذي يُعزى إلى الانخفاض الحاد في الإرضاع الطبيعي بعد الشهر الثالث ، ولانتهاك الشركات الخاصة بشكل متكرر ل لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، ولكون 10 مستشفيات فقط من أصل 24 تعد مستشفيات ملائمة للرضع .

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

( أ ) زيادة الترويج ل لاقتصار على الرضاعة الطبيعة إلى أن يبلغ الطفل شهره السادس، والنظر في تمديد إجازة الأمومة تبعاً لذلك ، مع ضمان حقوق الأمهات العاملات في ال وظيفة ال ثابتة و ال مرتب والضمان الاجتماعي، وفرض جزاءات مناسبة على الشركات التي تنتهك ا لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، ورصد مدى الامتثال لهذه المدونة؛

( ب ) توعية موظفي الصحة بأهمية البدء في الإرضاع الطبيعي خلال الساعة الأولى التي تعقب الولادة وأهمية تجنب الرضاعة بالقنينة أو ببدائل لبن الأم إلى أقصى حد ممكن؛

( ج ) الشروع في عملية ل إعادة اعتماد ، أو اعتماد جميع المستشفيات و المستشفيات كمؤسسات ملائمة للرضع.

الصحة العقلية

6 0 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم الدولة الطرف لأية معلومات أو بيانات بشأن قضايا الصحة العقلية ذات الصلة بالأطفال والمراهقين ووالديهم، أو بشأن نطاق هذه المشكلة، أو الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال، إن وجدت، أو التدابير الوقائية المتخذة، أو إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات الصلة.

6 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة شاملة عن الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وأسرهم، واستخدام نتائج هذه الدراسة كأساس لوضع سياسة وبرنامج وطنيين بشأن الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

صحة المراهقين

6 2 - ترحب اللجنة بالخطة الصحية المتعلقة بالمراهقين للفترة 2010-2015، غير أ نها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع معدل حالات الحمل المبكر (في كل ولادة من خمس ولادات يقل عمر الأم عن 19 عاماً )؛

(ب) مخاطر الوفيات النفاسية لدى المراهقات (تفوق بأربع مرات الوفيات في صفوف النساء البالغات)؛

(ج) انعدام فرص إجراء إجهاض مباح، وعدم وجود مبادئ توجيهية تُطلع الأطباء على الحالات التي يمكنهم فيها قانوناً إجراء عمليات الإجهاض ، وارتفاع معدل حالات الإجهاض غير المأمون، وانعدام الرعاية ما بعد الإجهاض؛

(د) عدم توافر الوسائل العاجلة لمنع الحمل في نظام الصحة الرسمي حتى بالنسبة لضحايا الاغتصاب، على الرغم من تزايد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي داخل العائلة؛

( ) الانخفاض الشديد في معدل استخدام الرفالات ، وانعدام برامج التثقيف الجنسي، ومحدودية فرص حصول المراهقين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى المعلومات؛

(و) تزايد معدلات تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات والعقاقير واستغلال الأطفال والمراهقين في بيع المخدرات.

6 3 - في حين تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل ، فإنها توصي الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ ) تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى منع الحمل المبكر، بالإضافة إلى تقديم الدعم للفتيات الصغيرات والمراهقات اللواتي أصبحن أمهات؛

( ب) وضع وتنفيذ سياسة عامة مشتركة بين القطاعات في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تستهدف المراهقين داخل النظام التعليمي وخارجه، وتراعي الحقوق الجنسية والإنجابية، والحياة الجنسية السليمة، ومنع الحمل غير المخطط له والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، و إمكانية الحصول على الرفالات ووسائل منع الحمل الأخرى واستخدامها؛

(ج) اعتماد مبادئ توجيهية تُطلع الأطباء على الحالات التي يمكنهم فيها قانوناً إجراء عمليات الإجهاض عند وجود خطر على حياة الأم وصحتها، وتوضح أن الاستثناء المتعلق بالصحة والمنصوص عليه في المادة 121 من قانون العقوبات ينطبق على حالات منها الحمل الناجم عن العنف الجنسي ، والحمل بجنين شديد التشوه ، وضمان حق الحوامل من النساء والمراهقات في الاعتراض على قرارات الأطباء؛

(د) توسيع نطاق الإجهاض ال قانوني في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي داخل العائلة، وتحسين مستوى توافر ال رعاية وجودتها في ما بعد الإجهاض في المستشفيات العامة ؛

( ) ضمان حصول الفتيات والمراهق ات ب حرية و في الوقت المناسب على الوسائل العاجلة لمنع الحمل، ورفع مستوى الوعي بين النساء والفتيات فيما يتعلق بحقهن في استخدام الوسائل العاجلة لمنع الحمل ، ولا سيما في حالات الاغتصاب؛

(و) إدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً وكذلك وسائل منع الحمل، في المناهج الدراسية العادية، وضمان تخصيص الموارد الكافية لهذا النوع من الت ثقيف المنهجي والشامل والمستند إلى أسس علمية؛

(ز) ضمان أن يوسع المعهد المعني بإدمان الكحول والارتهان بالعقاقير نطاق خططه من أجل رعاية الأطفال ضحايا تعاطي ا لمخدرات والعقاقير ، بما في ذلك استخدام أدوات التشخيص الملائمة و توفير خدمات التأهيل خارج إطار ال مركز ال متخصص الذي أُنشئ مؤخراً للأطفال متعاطي المخدرات .

مستوى المعيشة

6 4 - تشعر اللجنة بالقلق لتضرر الدولة الطرف من الحالة الاقتصادية العالمية وتزايد الفقر وأوجه اللامساواة (حيث يعاني ثلث الأطفال من الفقر). وتلاحظ اللجنة الجهود التي تُبذل لحماية الاستثمار الاجتماعي وتوسيع نطاق ا ل تغطية ب الخدمات الأساسية للأطفال لتشمل جميع الكانتونات ، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم الاضطلاع بعدُ بتنفيذ التدابير الهيكلية اللازمة لحفز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، ولا سيما في المناطق الريفية، بغية الحد من الفقر وتحسين فرص حصول الأطفال على الخدمات الأساسية من قبيل السكن الملائم والغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتعليم.

6 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ ) مواصلة تنفيذ البرامج التي تعنى بتقديم ال استحقاقات الاجتماعية والاقتصادية المحددة الهدف والشاملة للأطفال وأسرهم، ولا سيما في ما يتعلق ب الخدمات التي لا يستطيعون الحصول عليها بسبب ما يعانونه من فقر وهشاشة واستبعاد اجتماعي ، بما في ذلك برنامج التحرك للأمام، وشبكة الرعاية والتنمية المتكاملة؛

( ب) ضمان منح الاستحقاقات المتاحة في إطار الخدمات الاجتماعية بإنصاف ، وهو ما يتطلب وجود سياسات م تمايزة بحسب الإقليم ، وكذلك ت عزيز العمالة المراعية للجنس والملائمة للأطفال ودعم الوالدين العاملين؛

(ج) زيادة سرعة ال جهود التي تبذلها ل وضع سجل واحد ل استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تمنح للأ فراد ، بمن فيهم الأطفال و/أو والديهم ، وجمع معلومات مفصلة بشأن الاستثمار الاجتماعي الموجه للطفولة والمراهقة، وكذلك بشأن كفاءة الوكالات المنفذة، وتمويلها ، ومدى فعالية وملاءمة الاستثمارات التي نفذتها.

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ا ن

6 6 - ترحب اللجنة ب ما نصت عليه المادة 78 من الدستور السياسي من زيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف، وتحيط علماً بالجهود التي تبذل ها الدولة الطرف لتقديم الإعانات المالية و توفير خدمات النقل والوجبات المدرسية بغية تشجيع انتظام أطفال الأسر الفقيرة في صفوف الدراسة ، وتيسير الانتقال التعليمي من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية ، وخفض معدل التسرب في المرحلة الثانوي ة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى التعليم، وانخفاض معدلات ال انتظام وإكمال الدراسة، ولا سيما في صفوف أطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين في المرحلة الثانوية على وجه الخصوص، وضعف البنية الأساسية المدرسة في المناطق الريفية.

6 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) إجراء دراسات ووضع برامج فعالة لتحسين مستوى التعليم وخفض معدل التسرب المدرسي، وبخاصة في المرحلة الثانوية، ورصد آثار هذه البرامج؛

(ب) تنفيذ ال توجيه ات المتعلقة بت كي ي ف المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية لتفادي تسرب الطلاب أو تخلفهم في متابعة ا لدروس ؛

(ج) النظر في زيادة الاستثمار في مجال ي تدريب المعلمين و صيانة البنية ال أساسية التعليمية وتجديدها ، ولا سيما في المناطق الريفية والساحلية، لضمان توافر ال مرافق الكافية لتقديم تعليم جيد؛

(د) التشجيع على وضع المزيد من ال برامج التعليمية الفعالة لمعالجة انخفاض معدل ال انتظام في صفوف الدراسة لدى أطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين؛

( ﻫ ) مراعاة ال تعليق العام للجنة رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم .

68 - تلاحظ اللجنة مع القلق ندرة حالات ت دريس اللغة الأم و توفير التعليم الم شترك بين الثقافات لأطفال الشعوب ا لأصلية في المدارس الابتدائية وحصر ذلك في أ قاليم الشعوب الأصلية فقط ، كما تلاحظ العدد غير الكافي للدروس ، وعدم وجود مواد تعليمية بلغات الشعوب الأصلية.

69 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز نماذج التعليم الثنائي اللغة و التعليم المشترك بين الثقافات لأطفال الشعوب الأصلية بوسائل منها زيادة عدد المعلمين في أقاليم الشعوب الأصلية ؛

(ب) توسيع نطاق تغطية الدروس المتعلقة بلغة وثقا فة الشعوب الأصلية وزيادة عددها، بما في ذلك في مرحلة ما قبل المدرسة و المرحلة الثانوية؛

(ج) وضع برامج تدريب محددة ، وتحسين ظروف المعلمين الم ُ ك َّ لفين ب ال تدريس ل هذه الصفوف داخل وخارج النظم الفرعية للتعليم الموجه للشعوب الأصلية ، وذلك بالتعاون مع الجامعات العامة و وفقا ً ل لاحتياجات ال ثقافية ال محددة لأطفال الشعوب الأصلي ة ؛

(د) توفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية الملائمة للأطفال ب لغات الشعوب الأصلية؛

( ﻫ ) إدراج التعليم المتعلق ب ثقافات الشعوب الأصلية في المناهج الدراسية الوطنية، بغية تعزيز احترام التنوع والقضاء على التحيز ضد أطفال الشعوب الأصلية .

7 0 - ت حيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة ال طرف لتدريب معلمي التربية الخاصة وتعديل المناهج ال دراسية في النظام المدرسي العادي وتحسين البنية الأساسية المدرسية لاستيعاب احتياجات ا لأطفال ذوي الإعاقة ، إلا أ نها تشعر مع ذلك بالقل ق إزاء صعوبة وصول الأطفال والمراهقين المعوقين إلى ا لمؤسسات التعليمية ، العامة منها والخاصة .

7 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان تهيئة المدارس والفصول الدراسية (و تكييفها إنشائياً ) لتيسير وصول الأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ب) منح الأولوية للقيام بشكل تدريجي ب توفير نظام تعليم ي يستوعب ال أطفال ذوي الإعاقة بدلا ً من تعليم هم في مؤسسات متخصصة، بما في ذلك من خلال تدريب المعلمين و تقديم دعم خاص للمدرسين داخل الفصول الدراسية ؛

(ج) وضع خطط للتعليم الفردي لجميع الطلاب ذوي الإعاقة ، وضمان توافر الأجهزة المساعدة و تقديم الدعم داخل الفصول الدراسية؛

(د) ضمان توفير التثقيف بشأن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق بأشكال متناسبة مع عمر الأطفال وسهلة المنال ومراعية لكرامة الطلاب ذوي الإعاقة .

حاء - تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب) - (د) و32-36 من الاتفاقية )

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

7 2 - ترحب اللجنة ب التشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف مؤخراً لح ماية الأطفال من أسوأ أشكال عم ل الأطفال (القانون رقم 8922) ، بما يتمشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، و من الاستغلال في العمل المنزلي (القانون رق م 8842 )، غير أ نها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية منسقة و عدم تخصيص ميزانية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، و تحيط علما ً بالتوصيات التي وجه ت ها إلى الدولة الطرف خلال استعراضها الدوري الشامل لعام 2009 . و تشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد العمال الأطفال ، بما في ذلك تشغيلهم في أسوأ أشكال العمل في عدة قطاعات، بما فيها قطاعات الزراع ة وصيد الأسماك وال تشييد والخدمات ، وفي الاقتصاد غير المنظم على وجه الخصوص. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية محدثة عن عدد الأطفال والمراهقين العمال.

7 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية منسقة و ميزانية مخصصة من أجل مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، و لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ب) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية ل وزارة العمل، ولا سيما مديرية ال تفتيش العم ا ل ي ، من أجل تنفيذ عمليات التفتيش والرصد والوساطة والتوفيق؛

(ج) جمع البيانات الإحصائية المحدثة وتحسين السجلات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(د) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من ا لبرنامج الدولي للقضاء على تشغيل الأطفال التابع ل منظمة العمل الدولية .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

7 4 - تلاحظ اللجنة الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك من خلال اعتماد القانون رقم 8590( 2007) المتعلق ب تعزيز تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي للقصّر ، وتعديل عدة أحكام في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ، وإدراج الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في الأغراض التجارية (للفترة 2008-2010 ) باعتبارها إحدى ا لأولويات في خطة التنمية الوطني ة للفترة 2006-2010 ، والتشجيع على وضع مدونة سلوك لمكافحة الاستغلال الجنسي في قطاع السياحة. وم ع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إ زاء الأثر المحدود الذي تركته هذه التدابير ، و ال عدد ال كبير من الأطفال ، بمن فيهم أطفال الشوارع ، الذين يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي ، وانعدام التنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بدعم الضحايا و تأهيلهم و إعادة إدماجهم.

7 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان فعالية التنسيق المشترك بين المؤسسات وتخصيص الموارد الكافية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك على المستوى المحلي ومن خلال تنظيم القطاعات المختلفة التي تشكل النظام الوطني لحماية الطفل تنظيماً ملائماً ؛

(ب) مراجعة برامج دعم وتأهيل وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وتنفيذها بصورة فعالة؛

(ج) ضمان توافق البرامج والسياسات الرامية إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم ، مع ا لوثائق الختامية التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال ، المعقود في ستوكهولم في عام 1996 ، و في يوكوهاما في عام 2001 و المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ، المعقود في ريو دي جانيرو في عام 2008 ؛

(د) تحسين جمع وتصنيف البيانات فيما يتعلق بعدد الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الج نس يين وعدد الجناة المدانين وأنواع المساعدات المقدمة للضحايا .

الات ّ جار

7 6 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بال أشخاص ومساعدة ضحايا هذه الجريمة ، بمن فيهم الأطفال ، من خلال التوعية وتدريب الموظفين العموميين في مجال الجرائم المتعلقة ب الاتجار ؛ وإنشاء التحالف الوطني لمكافحة ال تهريب غير المشروع للمهاجرين والاتجار بالأشخاص ، وهو الجهة التي أعدت خطة ال عمل ال وطنية في مجال الاتجار التي أدمجت في خطة التنمية الوطنية ( للفترة 2006-2010)؛ و إنشاء فريق ا لاستجابة ال فورية بغرض الاستجابة السريعة لضحايا الاتجار بالبشر في غ ضون 24 ساعة ؛ وتعديل قانون الهجرة لإتاحة فرصة الحصول على وضع الإقامة المؤقتة للمهاجرين من ضحايا الاتجار . بيد أن اللجنة و تمشيا ً مع ال توصيات التي قدمتها في عام 2007 بشأن تقرير الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، فإن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الاتجار ب الأطفال لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي ، و لا سيما في مجال السياحة الجنسية ، لا يزال ي مثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف ؛

(ب) أن القانون الجنائي يخلو من ال أحكام التي ت ُ جر ّ م الاتجار بالأطفال على وجه الت حديد ؛

(ج) أ ن صعوبة استفادة ضحايا الاتجار من إجراءات اللجوء غير كافية ، و أن معدل الإدان ات، منخفض فضلاً عن انتهاج سياسة إصدار الأحكام الم تساهلة ؛

(د) أن ال تأثير الناجم عن ال تدريب المقدم لموظفي إنفاذ الق وانين في مجال تحديد حالات الاتجار و تطبيق أحكام القانون الجنائي تأثير محدود ؛

( ﻫ ) أن الدولة الطرف تعتمد على المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة المتخصصة للأطفال ضحايا الاتجار مع عدم وجود أماكن لإيوا ء هؤلاء الأطفال ؛

(و) أن انعدام التوعية العامة بشأن الطبيعة غير الق انونية للاتجار بالنساء والأطفال منعدمة ؛

(ز) أن الدولة الطرف لا تبذل جهود اً استباقية للحد من الطلب على الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري أو لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بين الأطفال المستضعفين.

7 7 - توصى اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تجريم جميع أشكال الاتجار بالأطفال، بما في ذلك ا لقضايا التي لا ت تضمن نقلهم ، وفقا ً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) ضمان التحقيق في قضايا الاتجار بالأطفال، بما في ذلك الاتجار الداخلي، ومحاكمة مرتكبيه بشكل فعال، و فرض عقوبات على الجناة تتناسب مع خطورة تلك الأفعال؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القان و ن على تحديد حالات الاتجار و التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي؛

(د) ت يسير سبل الوصول إلى العدالة وتقديم تعويضات لضحايا الاتجار من الأطفال، وضمان إحالتهم إلى إجراءات اللجوء؛

( ﻫ ) تعزيز حماية الضحايا ومساعدتهم، من خلال إنشاء الملاجئ التي تصمم خصيصا ً لضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأطفال، وتمويل ال منظمات غير الحكومية التي توفر الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار من الأطفال، والمساعدة على إعادة إدماج الضحايا في مجتمعاتهم ؛

(و) التوعية ب أسباب وعواقب الاتجار بالأطفال، وبطبيعته غير القانونية، وبضرورة الإبلاغ عنه وعن الممارسات الجنسية مع الأطفال ، بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت؛

(ز) وضع نطام وطني شامل وموثوق به لجمع البيانات من أجل ضمان رصد النظم والخدمات والبرامج والنتائج وتقييمها بشكل منهجي استناداً إلى مؤشرات تتمشى مع المعايير العالمية وتعد ّ ل وتوجه حسب الأهداف والغايات المحددة محليا ً ، و الاحتفاظ بسجل لحالات الاتجار ب الأطفال .

بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية

7 8 - تمشيا ً مع الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1)، تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لعدم تغطية القانون الجنائي في ا لدولة الطرف لمسألة حيازة المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال تغطية كاملة، على الرغم من تقديم مشروع القانون (رقم 14568) إلى الجمعية التشريعية لهذا الغرض . وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم التصديق بعد على مشروع القانون رقم 14204 الذي قدم إلى الجمعية التشريعية من أجل تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد الأطفال خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف ، ومن ثم فإن الدولة الطرف ل م تنشئ إلى الآن ولاية قضائية لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري في حالة وقوعها خارج إقليمها.

79 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، كاعتماد مشروع القانون رقم 14568 على سبيل المثال، لضمان إدراج حيازة المواد الإباحية التي يُستغل فيها ال أطفال إدراجاً تاماً في قانونها الجنائي ، وفقاً للفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . وينبغي أن ت شمل هذه الجرائم حيازة المواد الإباحية التي يُستغل فيها ال أطفال على جهاز الحاسوب أو على أداة حاسوبية لخزن البيانات؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية التي تمكن من مقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالسياحة الجنسية بوسائل منها ، على سبيل المثال ، اعتماد مشروع القانون رقم 14204 بغية ضمان جملة تدابير من بينها اختصاص محاكم الدولة الطرف بالنظر في القضايا التي يرتكب فيها مواطنو الدولة الطرف جرائم يغطيها البروتوكول الاختياري خارج إقليمها.

اللاجئون وملتمسو اللجوء من الأطفال

80 - تلاحظ اللجنة استضافة الدولة الطرف ل ثاني أكبر عدد من اللاجئين في أمريكا اللاتينية. وتشعر بالقلق لكون التأخير المسجل في اعتماد اللوائح المتعلقة بإنفاذ قانون الهجرة الجديد أدى إلى جعل فترة ا نتظار تحديد وضع اللاجئين طويلة للغاية، ولعدم إيلاء المراعاة الوافية لنوع الجنس باعتباره سبباً للاضطهاد عند تحديد وضع اللاجئ ين ، وفقا ً لقانون الهجرة الجديد والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، ولوجود عقبات أمام عملية لم شمل ا لعائلة، بما في ذلك ما يتعلق بإصدار التأشيرات . وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لإلغاء إعفاء اللاجئين من دفع الرسوم المرتفعة لإعداد وثائق ال هوية (بطاقات ال لاجئين) ، و عدم م نح هذا النوع من الوثائق للأطفال غير المصحوبين بذويهم.

8 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد وإنفاذ اللوائح ذات الصلة بتحديد وضع اللاجئين؛

(ب) ضمان مراعاة نوع الجنس باعتباره سبباً للاضطهاد عند تحديد وضع اللاجئين ؛

( ج ) استفادة لجنتها المعنية بالتأشيرات واللاجئين من التدريب الذي ت نظمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، وحسن استخدام المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية : طلبات لجوء الأطفال بموجب المادتين 1 (ألف)2، و1(واو) من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 المتعل ّ ق ين بوضع اللاجئين؛

( د ) النظر في إعفاء اللاجئين من دفع الرسوم المفروضة على وثائق الهوية أو تخفيض مبالغ هذه الرسوم، و منح الأطفال غير المصحوبين بذويهم وثائق الهوية .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

8 2 - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) أن الحرمان من الحرية ، على ما يبدو، هو القاعدة العامة وليس الاستثناء في المحاكمات الجنائية التي تجرى للأحداث الجانحين ، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الأطفال والمراهقي ن ، و لا سيما أولئك الذين يعيشون الشوارع ، في مراكز احتجاز الأحداث والمؤسسات ال عقاب ية المعدة لهم ؛

(ب) أن تطبيق مبدأ قرينة البراءة لا يجري بشكل كاف في القضايا الجنائية المتعلقة با لأحداث ؛

(ج) أنه يجري الكشف في الكثير من الأحيان عن هوية الأحداث الذين يواجهون اتهامات جنائية في وسائط الإعلام ، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق صون شخصيتهم.

83 - مع مراعاة ا ل تعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث، و ال معايير المتعلقة ب قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) تدريب القضاة على إدارة نظام قضاء شؤون الأحداث، بما في ذلك تطبيق التدابير غير الاحتجازية، وفقاً للقانون رقم 8649 المتعلق بتطبيق ا لعقوبات الجنائية على الأحداث؛

(ب) تحسين ظروف احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) ضمان إحجام وسائط الإعلام الخاصة والعامة عن نشر أية معلومات بشأن هوية الأطفال الذين يواجهون تهماً جنائية، بما في ذلك صورهم وأسماؤهم والإفادة ببيانات عن أماكن إقامتهم.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

8 4 - توصى اللجنة الدولة الطرف بضمان حماية الأطفال الضحايا والشهود، وحصولهم بشكل فعلي على الجبر والتعويض، وإنفاذ الإجراءات القانونية والقضائية بطريقة ملائمة للطفل، بما في ذلك إتاحة سبل الانتصاف للأطفال في حالة انتهاك حقوقهم، ومراعاة القوانين والممارسات ذات الصلة مراعاة تامة للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .

طاء - التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية

8 5 - بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، التي ليست طرفاً فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

8 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية من أجل تنفيذ الاتفاقية وصكوك أخرى لحقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة.

كاف - المتابعة والنشر

المتابعة

8 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها ، إحالة التوصيات إلى رئيس الدولة، والجمعية التشريعية ، والوزارات المعنية ، والوكالة الوطنية لرعاية الطفل، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النشر

8 8 - توصي اللجنة كذلك بأن تنشر الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد، ب ما في ذلك نشرها بوسائل منها ( على سبيل المثال لا الحصر ) الإنترن ت ليطلع عليها الجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام والفئات الشبابية ، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف استثارة النقاش والنوعية بشأن ا لاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ، و تنفيذها ورصدها .

التقرير المقبل

89 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 19 آذار/مارس 2016 وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة، و التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1 ) ). وتذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها المقبلة لهذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، سيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه .

9 0 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ) .