الأمم المتحدة

CAT/C/YEM/CO/2

Distr.: General

17 December 2009

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة مناهضة التعذيب

اليمن

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لليمن (CAT/C/YEM/2) في جلستها 898 (CAT/C/SR.898)، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 917 (CAT/C/SR.917) الملاحظات الختامية المؤقتة الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لليمن الذي، وإن أعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية كافية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وتأسف اللجنة لتأخر تقديم التقرير، ولكون الدولة الطرف لم تقدم أية ردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CAT/C/YEM/Q/2)، فضلاً عن أنها لم ترد على الرسالة التي وُجهت إليها في 21 نيسان/أبريل 2006 والتي طلب فيها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن الحالة في اليمن CAT/C/CR/31/4) و(Add.1.

3- وتأسف اللجنة لعدم حضور وفد من الدولة الطرف لديه القدرة على إقامة حوار معها ، وتلاحظ أن فحص التقرير قد جرى وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة نتيجة عدم حضور ممثلين عن الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ردوداً خطية وتعليقات على هذه الملاحظات الختامية المؤقتة، وهي تحث الدولة الطرف على أن تمتثل في المستقبل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الأوّلي، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2004 ؛

5- وتلاحظ اللجنة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بهدف ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما :

(أ) قيام الدولة الطرف بتوقيع مذكرات تفاهم عدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 2004 و2005 و2007، بما في ذلك التزامها بصياغة قانون يتعلق باللاجئين ثم تطويره؛

(ب) الأنشطة العديدة التي تضطلع بها الدولة الطرف للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب عليها، وكذلك انفتاحها على التعاون الدولي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة بقلق أن الاستنتاجات والتوصيات التي كانت قد وجهتها إلى اليمن في عام 2003 لم تُراع مراعاة كافية. وتشدد اللجنة على واجب الدول تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وترى أن الخصائص الثقافية والدينية يمكن أن تُؤخذ في الاعتبار من أجل وضع الوسائل المناسبة التي تكفل احترام حقوق الإنسان العالمية، بيد أن هذه الخصائص لا يمكن أن تعيق تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية أو تنفيذ مبدأ سيادة القانون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق قيام الدولة الطرف، في عام 2008، بإنشاء اللجنة المعنية بحماية الفضيلة ومكافحة الرذيلة ، وانعدام المعلومات المتعلقة بالولاية المنوطة بهذه اللجنة واختصاصها، أو ب سبل الطعن المتاحة وإمكانية مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تتخذها هذه اللجنة من قبل السلطات القضائية العادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بحسن نية جميع التوصيات التي توجهها إليها اللجنة، وأن توجد السبل التي تكفل مواءمة مبادئها الدينية وقوانينها مع معايير حقوق الإنسان والتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 على تنفيذ المادة 2. ويُرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن طبيعة الولاية المنوطة باللجنة الجديدة المعنية بحماية الفضيلة ومكافحة الرذيلة، وعن إجراءات الطعن المتاحة وعما إذا كانت الاختصاصات التي تمارسها هذه اللجنة مطابقة تماماً لأحكام الاتفاقية أو إذا كانت قراراتها خاضعة للمراجعة من قبل السلطات القضائية العادية.

2- تعريف التعذيب

7- بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور اليمني ينص على حظر التعذيب، فإنها تكرر تأكيد قلقها إزاء عدم وجود تعريف شامل للتعذيب في القانون الداخلي على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(أ)). وتلاحظ اللجنة أن التعريف الذي يرد في الدستور بصيغته الحالية يحظر التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات في إطار عمليات التوقيف والتحقيق والاحتجاز والحبس، وأن العقوبة تنطبق على الأفراد الذين يأمرون بأعمال التعذيب أو يقومون بها فقط ولا تطال الأفراد الذين يشتركون بطريقة أخرى في ارتكاب تلك الأفعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون الإجراءات الجزائية اليمني يجيز سقوط الجرائم بالتقادم، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص على أن الجرائم التي تتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تدمج جريمة التعذيب في قانونها المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم مرتكبو جريمة التعذيب، وضحايا التعذيب، والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتسم بها جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الردعي للحظر ذاته. ويُرجى من الدولة الطرف أن تبين للجنة هل أن جريمة التعذيب تخضع للتقادم، وإذا كان الأمر كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قواعدها وأحكامها القانونية المتعلقة بسقوط الجرائم بالتقادم، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمواءمتها مع الدستور ومع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

3- إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

8- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة، التي تؤكدها مصادر يمنية ودولية كثيرة، عن انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون اليمنية، بما في ذلك السجون الأمنية التي تديرها إدارة الأمن العام وهيئة الأمن الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن هذه الادعاءات نادراً ما تكون محل تحقيقات وإجراءات قضائية، ومن الأجواء العامة التي تتسم، على ما يبدو، بإفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن الانشغال من أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تنص ، على ما يبدو، على عدم جواز مباشرة أية إجراءات قضائية جنائية ضد موظف مكلف بإنفاذ القوانين أو موظف عمومي لارتكابه جريمة في إطار اضطلاعه بمهامه أو بسبب قيامه بوظيفته، دون إذن من المدعي العام أو وكيل النيابة العامة أو رؤساء النيابة العامة، كما أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تطبيق أحكام هذه المادة (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أفعال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أرجاء البلد، وأن تُعلن سياسة تهدف إلى القضاء نهائياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وسوء المعاملة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي يرتكبونها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.

ويرجى من الدولة الطرف أن تبين للجنة هل أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية لا تزال نافذة، وإذا كان الأمر كذلك، هل يتم تنفيذ أحكام تلك المادة في الممارسة.

4- الضمانات القانونية الأساسية

9- لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل من الناحية العملية إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الاستعانة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغ المشتبه بهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أعلنته الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 203) من أن "الشخص المحبوس احتياطياً يمكنه مقابلة ذويه ومحاميه، شرط الحصول على ترخيص خطي من الجهة التي أصدرت الأمر بحبسه". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود سجل مركزي لتسجيل أسماء جميع الأشخاص المودعين في السجن، بمن فيهم الأحداث (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بسرعة تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم؛ وتشمل هذه الضمانات بوجه خاص الحق في الاستعانة على وجه السرعة بأحد المحامين والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وحق المثول أما قاض في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تسجيل أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القاصرون ، في سجل مركزي يدار بطريقة فعالة.

ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن الشروط المتعلقة بالحصول على ال ترخيص ال خطي الذي لا يمكن بدونه للأشخاص المحتجزين احتياطياً مقابلة ذويهم ومحامييهم، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تسوِّغ رفض تسليم هذا الترخيص.

5- رصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية

10- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تلاحظ أن النيابة العامة (المدعي العام) هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مراقبة السجون وتفتيشها، وأن مكاتب تابعة للنيابة العامة أُنش ئ ت في السجون المركزية بمختلف المحافظات بموجب المرسوم رقم 91 لعام 1995، فإنها تعرب عن الانشغال إزاء انعدام الرصد والتفتيش المنهجيين والفعالين لجميع أماكن الحرمان من الحرية ، وبخاصة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الزيارات العادية وغير المعلنة التي يقوم بها الراصدون الوطنيون والدوليون إلى تلك الأماكن. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء كثر ة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون العسكرية وكذلك مرافق الاحتجاز الخاص ة التي يديرها زعماء القبائل، وإزاء غياب أي شكل من أشكال الرقابة على هذه السجون ومراكز الاحتجاز من جانب المدعي العام. ونتيجة لذلك، يُزعم أن المحتجزين لا يتمتعون بالضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك آلية رقابة تُعنى برصد ما يلقونه من معاملة وبمراجعة الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز (المادتان 11 و16).

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تُنشئ نظاماً وطنياً لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل حضور أخصائيين في الطب الشرعي لديهم التدريب الكافي لكشف علامات التعذيب خلال تلك الزيارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين هل أن إدارة الأمن السياسي وكذلك هيئة الأمن القومي وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية تخضع لمراقبة السلطات المدنية وهل أن المدعي العام مؤهل لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون العسكرية ومرافق الاحتجاز الخاصة. وينبغي للدولة الطرف أن تعلن بشكل رسمي حظر جميع مرافق الاحتجاز التي لا تخضع لرقابة الدولة.

6- تدابير مكافحة الإرهاب

11- تسلّم اللجنة بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات في إطار كفاحها المستمر ضد الإرهاب. ومع ذلك، فبينما تشير اللجنة إلى الحظر المطلق للتعذيب، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية ارتكبت ها الدولة الطرف في سياق مكافحة الإرهاب. وتشمل هذه الانتهاكات حالات تتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري واعتقال تعسفي واحتجاز لأجل غير مسمى دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة، إضافة إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة وترحيل غير المواطنين إلى بلدان حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محتوى مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما أن التقارير الواردة تشير إلى أن هذه المشاريع تتضمن تعريفاً واسعاً للإرهاب ولا تنص على أية إجراءات قانونية/ قضائية تتعلق بتسليم أو توقيف أو احتجاز الأفراد (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان مواءمة تدابيرها التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2. وتذكّر اللجنة أنه لا يمكن التذرع بأية ظروف استثنائية لتبرير التعذيب ، وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 1624(2005)، تقضي بأن تدابير مكافحة الإرهاب يجب أن تُنفَّذ مع الاحترام التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة أحكام الاتفاقية. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن محتوى وحالة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7- الحبس الانفرادي

12 - تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما وردها من تقارير مدعمة بأدلة عن تعدد حالات الحبس الانفرادي على أيدي مسؤولي إدارة الأمن السياسي، بما في ذلك حالات الاحتجاز لفترات طويلة دون البدء في أية إجراءات قانونية CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ج))، وتعرب عن انشغالها إزاء ما ورد ها من تقارير عن قيام وكالات أمنية أخرى أيضاً بمثل هذه الممارسات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز القائمة في الدولة الطرف والأماكن التي توجد فيها تلك المراكز (المادة 2 والمادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإلغاء ممارسة الحبس الانفرادي، وأن تكفل الإفراج عن جميع الأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي، أو إبلاغهم بالتهم الموجه ة إليهم ومقاضاتهم وفقاً للأصول القانونية المرعية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز التي تستخدمها إدارة الأمن السياسي وغيرها من قوات الأمن وعن الأماكن التي توجد فيها تلك المراكز، وعدد الأشخاص المحرومين من الحرية والمودعين في تلك المرافق. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقدم معلومات محدَّثة عن حالة أربعة أشخاص من الكاميرون، هم موافو لودو وبينغو بيربي وميشوب بودلير ووافو زكريا، الذين أُ ودعوا في الحبس الانفرادي بصنعاء منذ عام 1995 دون أن تُتخذ بشأنهم أية إجراءات قانونية.

8- الاختفاء القسري وحالات الاعتقال والاحتجاز تعسفاً

13- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن حالات الاختفاء القسري وتفشي ممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة دون إبلاغ المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم ودون إحضارهم أمام القضاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء كثرة قوات ووكالات الأمن الموجودة في اليمن والمخولة توقيف الأفراد واحتجازهم، وإزاء انعدام أية معلومات تبين هل أن الصلاحيات التي تمارسها تلك القوات والوكالات منصوص عليها فعلاً في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية. وتشدد اللجنة على أن عمليات التوقيف دون أمر قضائي وانعدام الرقابة القضائية على مشروعية قرار الاحتجاز يمكن أن تيسر أعمال التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لحالات الاختفاء القسري وممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي، والاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم ودون بدء أية إجراءات قضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تبين للجنة هل أن الصلاحيات التي تمارسها مختلف قوات ووكالات الأمن فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز الأفراد هي صلاحيات منصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية؛ وينبغي للدولة الطرف أن تقلل إلى أدنى حد ممكن عدد قوات ووكالات الأمن التي تمارس مثل تلك الصلاحيات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الملائمة لضمان تنفيذ التشريعات ذات الصلة، وأن تواصل تخفيض فترة الحبس الاحتياطي السابق على توجيه التهمة، وأن تقوم بوضع وتنفيذ بدائل للحرمان من الحرية، بما في ذلك نظام وقف التنفيذ رهن المراقبة أو الوساطة أو أداء خدمات مجتمعية أو تعليق الأحكام. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن أية تحقيقات تقوم بها في ما أُبلغ عنه من حالات اعتقال كثيرة خلال الأحداث التي شهدتها منطقة بني حشيش في أيار/مايو 2008.

9- أخذ الأقارب رهائن

14- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن ممارسة أخذ أقارب المجرمين المزعومين، بمن فيهم الأطفال والشيوخ، رهائن واحتجازهم في بعض الأحيان لمدة سنوات عديدة لجبر المطلوبين على تسليم أنفسهم إلى ا لشرطة؛ وتؤكد أيضاً أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء حالة محمد البعداني الذي اختُطف في عام 2001، وهو في الرابعة عشرة من العمر، على أيدي زعيم إحدى القبائل بسبب عجز والده عن تسديد ديونه، والذي لا يزال يقبع، حسب التقارير الواردة، في أحد سجون الدولة دون أن يحدد له أي تاريخ للمثول أمام القضاء (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، بوضع حد لممارسة أخذ أقارب المجرمين المزعومين رهائن وأن تعاقب مرتكبي مثل هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات محدَّثة عن حالة محمد البعداني .

10- الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج القضاء

15- تعرب اللجنة عن بالغ الانشغال إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج القضاء على أيدي أفراد قوات الأمن وإزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة صعدة الواقعة شمال البلد وفي الجنوب (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة للتحقيق السريع والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بتورط أفراد الوكالات الأمنية والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة صعدة الواقعة شمال البلد وفي الجنوب.

11- الشكاوى والتحقيقات السريعة والنزيهة

16- لا تزال اللجنة قلقة إزاء عجز الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الادعاءات الكثيرة المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعدم ملاحقة المجرمين المزعومين أمام القضاء. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انعدام الوضوح بخصوص السلطة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استعراض الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين عن الأمن والجيش ونظام السجون، كما يساور اللجنة القلق من عدم إجراء تحقيقات في هذه الحالات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن، سواء منها الإجراءات الجنائية أو التأديبية (المواد 11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمسؤولون عن الأمن والجيش ونظام السجون. وينبغي بصفة خاصة ألا يجري عمليات التحقيق هذه رجال الشرطة أو الجيش وألا تتم تحت سلطتهم، بل ينبغي أن تجريها هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي كقاعدة عامة إيقاف المشتبه بهم عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى في أثناء عملية التحقيق وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة عملية التحقيق أو مواصلتهم لأية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تحاكم الجناة وتوقّع عقوبات مناسبة على الأشخاص المدانين من أجل ضمان مساءلة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها مختلف الإجراءات، الجنائية منها والتأديبية، المتخذة في هذا الصدد. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنَّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني للفرد القائم بالدعوى، مع ذكر السلطة التي قامت بالتحقيق.

12- الإجراءات القضائية واستقلالية الجهاز القضائي

17- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن انعدام فعالية واستقلالية الجهاز القضائي رغم وجود ضمانات دستورية واتخاذ تدابير تهدف إلى إصلاح الفرع القضائي، بما في ذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير الجهاز القضائي (2005-2015). وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن انعدام الفعالية والاستقلالية يمكن أن يعيق بدء التحقيقات والمحاكمات فيما يتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية وانعدام الاستقرار الوظيفي في صفوف القضاة. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 150 من دستور اليمن تحظر دون أي استثناء إنشاء محاكم خاصة، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء إنشاء المحكمة الجنائية المتخصصة بموجب المرسوم الجمهوري لعام 1999 وإزاء ما وردها من تقارير تفيد أن هذه المحكمة لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لتحقيق الاستقلالية والنزاهة التامتين للجهاز القضائي في أداء وظائفه وفقاً للمعايير الدولية، وخصوصاً المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تكفل عدم تدخل أية جهات ، وخصوصاً الفرع التنفيذي، في شؤون القضاء، سواء كان ذلك في مجال القانون أو على صعيد الممارسة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز دور القضاة والمدعين فيما يتعلق بتحريك التحقيقات والمحاكمات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ومدى مشروعية قرار ات الاحتجاز، وذلك بوسائل منها تقديم التدريب الكافي على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية إلى كل من القضاة والمدعين.

ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الضمانات القانونية الموجودة التي تكفل الأمن الوظيفي للقضاة وعن إعمال تلك الضمانات. وينبغي، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن شروط تعيين القضاة ومدة بقائهم في الوظيفة، وعن القواعد الدستورية أو التشريعية التي تتناول مبدأ عدم جواز عزل القضاة، والكيفية التي يمكن بها عزل أحد القضاة من وظيفته.

وعلاوة على ذلك، ينبغي ل لدولة الطرف أن تلغي المحكمة الجنائية المتخصصة، نظراً إلى أن الإجراءات القضائية التي تختص بها هذه المحكمة الخاصة يمكن أن تنتهك المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

13- العقوبات الجنائية

18- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن بعض العقوبات الجنائية (عقوبات الحد)، كالجلد والضرب وبتر الأوصال، لا تزال واردة في القانون وتمثل ممارسة منتشرة في الدولة الطرف، على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن المحاكم القائمة في مختلف أرجاء البلد تصدر كل يوم تقريباً أحكاماً بالجلد فيما يتصل بجرائم مزعومة تتعلق بتعاطي الكحول والجنس، وأن تلك الأحكام تنفذ في الفور وعلناً دون إمكانية الاستئناف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها القضاة فيما يتعلق بتوقيع هذه العقوبات التي يمكن أن تستهدف بشكل تمييزي فئات معينة، بما فيها النساء (المادتان 1 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً في الفور لهذه الممارسات وأن تغير تشريعاتها بناءً على ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار التمييزية لهذه العقوبات الجنائية على فئات معينة، كالنساء، وذلك بغية ضمان التوافق التام لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

14- المشردون داخلياً

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد المشردين داخلياً في منطقة صعدة الواقعة شمال البلاد، وإزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات الكافية لضمان حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع القائم في شمال البلد، وبخاصة المشردون داخلياً الذين يقيمون حالياً في مخيمات.

15- المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون، والصحفيون، وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر

20- تلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من ادعاءات، بما في ذلك ادعاءات ذات صلة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة صعده، مفادها أن العديد من المعارضين للحكومة، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وصحفيون، يتعرضون للاحتجاز والتوقيف التعسفي ويودعون في الحبس الانفرادي لفترات تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أشهر، ويحرمون من حق الاستعانة بمحامٍ ومن إمكانية الطعن أمام المحاكم في مشروعية احتجازهم. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم توافر معلومات عن هذه الادعاءات وعدم إجراء أي تحقيقات فيها (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم راصدو حالة حقوق الإنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارساتهم المتصلة بضمانات حقوق الإنسان، ولكفالة التحقيق في هذه الأفعال تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعالاً، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع عقوبات عليهم تتناسب وطبيعة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية تحقيقات أجريت أو لا تزال جارية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة صعدة ، وعن النتائج التي أفضت إليها تلك التحقيقات.

16- فرض عقوبة الإعدام

21- تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما وردها من تقارير عن فرض عقوبة الإعدام على أطفال تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عاماً. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ظروف احتجاز السجناء المدانين ال ذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام ، وهي ظروف تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصاً نتيجة مدة الانتظار المفرطة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها معلومات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة عن عدد الأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعن طبيعة الجرائم التي اقترفوها، وكذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم (المادة 16).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم في الأثناء باستعراض سياستها المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، وأن تتخذ بوجه خاص التدابير اللازمة لضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها تنص على إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، وخصوصاً حيثما يسجل تأخير في تنفيذ الحكم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام بالحماية التي توفرها الاتفاقية وبمعاملة تراعي إنسانيتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن العدد الصحيح للأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن طبيعة الجرائم التي ارتكبوها، وعدد الأطفال، إن وجدوا، الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذت بحقهم العقوبة المحكوم بها . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تذكر العدد الصحيح للأشخاص المنتظرين لتنفيذ عقوبة الإعدام، على أن تكون المعلومات التي تقدمها في هذا الصدد مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة.

17- عدم الإعادة القسرية

22- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء العدد الكبير لحالات الإعادة القسرية للمواطنين الأجانب إلى بلدان منها إريتريا ومصر والمملكة العربية السعودية، دون أن يتاح للأفراد المعنيين أي سبيل تظلم فعال للاعتراض على قرار طرده م ، وهو ما يشكل خرقاً للالتزامات المفروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان عدم تعريض هؤلاء الرعايا الأجانب لخطر الوقوع ضحايا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد المقصد، أو لكفالة عدم طردهم في مرحلة لاحقة إلى بلد آخر حيث يمكن أن يواجهوا خطراً حقيقياً يتمثل في الخضوع للتعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن عدم توافر أية معلومات عن تدابير المتابعة المتخذة من الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 3).

ينبغي ألاّ تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على امتثالها التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تضمن لجميع الأفراد المتواجدين داخل إقليمها الرعاية الواجبة من جانب السلطات المختصة وأن تكفل لهم معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل إمكانية مراجعة القرارات المتعلقة بالترحيل أو الإعادة أو التسليم مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة.

وينبغي للدولة الطرف، عن د البت في مدى انطباق التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تنظر بشكل متعمق في الأسس الموضوعية لحالة كل فرد من الأفراد المعنيين، وأن تكفل توافر آليات قضائية مناسبة لمراجعة القرارات وتضمن اتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد الإعادة. وينبغي أن يجرى هذا التقييم أيضاً فيما يتصل بالأفراد الذين يشكلون تهديداً للأمن.

18- المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان

23- تلاحظ اللجنة أنه بينما أعلنت الدولة الطرف أنها تفكِّر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وزارة حقوق الإنسان عُهِد إليها بمهمة تلقّي الشكاوى، غير أنها تُعرب عن الأسف لعدم توافر أية معلومات عن الكيفية التي تنظر بها الوزارة في الشكاوى التي تتلقاها وعن التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن تلك الشكاوى والعقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي تُوقَّع على المخالِفين (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على سبيل الأولوية، عملها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة وأداء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الشكاوى التي تتلقاها وزارة حقوق الإنسان وعن التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن تلك الشكاوى وكذلك العقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي تُوقَّع على المخالِفين.

19- حالة النساء المحتجزات

24- تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن ظروف احتجاز النساء سيئة للغاية، وأنه لا يوجد حارسات في السجون الخاصة بالنساء، عدا في سجن حجّة، وأن نزيلات السجون اليمنية، بمن فيهن الحوامل، وأطفالهن لا يحصلون على الرعاية الصحية. فنزيلات السجون اليمنية كثيراً ما يتعرضن للمضايقة والإهانة وسوء المعاملة على أيدي الحراس الرجال، فضلاً عن تعرضهن، حسب التقارير الواردة، للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وتُعرب اللجنة من جديد عن انشغالها إزاء حالة النساء اللائي قضين عقوبة السجن ولكنهن لا يزلن قابعات في السجون لفترات طويلة بسبب رفض استقبالهن من جانب أوصيائهن أو أفراد أسرهن بعد قضاء عقوبة السجن أو بسبب عجزهن عن دفع التعويض المالي (الدية) المحكوم به عليهن CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ح)(. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن غالبية السجينات يقضين عقوبة السجن بسبب ممارسة البغاء، أو الزنا، أو تعاطي الكحول، أو بسبب سلوكهن غير المشروع أو غير اللائق في الأماكن الخاصة أو العامة، وكذلك بسبب خرقهن للقيود المفروضة على حركتهن بموجب التقاليد الأسرية والقوانين اليمنية؛ وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن هذه الأحكام تنفَّذ على نحو يشكل تمييزاً ضد المرأة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة اللازمة لمنع العنف الجنسي في أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق مراجعة السياسات والإجراءات الحالية المتصلة بالحبس ومعاملة المحتجزين، وضمان فصل الإناث عن الذكور، وإنفاذ اللوائح التي تقضي بأن تتولى حراسة النزيلات حارسات من جنسهن، ورصد وتوثيق حالات العنف الجنسي في أثناء الاحتجاز.

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير فعالة تضمن قيام المحتجزات ممن يدعين أنهن ضحايا اعتداءات جنسية بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات دون أن يُخضعهن الموظفون لإجراءات عقابية، وتكفل لهن الحماية من انتقام الجاني أو الجناة؛ وأن تجري تحقيقات ومحاكمات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع حالات الاعتداء الجنسي التي تقع في أثناء الحبس؛ وأن تتيح إمكانية حصول ضحايا الاعتداء الجنسي في أثناء الحبس على الرعاية الطبية وخدمات الصحة النفسية السرية، فضلاً عن إتاحة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل حسب الاقتضاء. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني لضحايا الاعتداء الجنسي، ومعلومات عن التحقيقات والمحاكمات التي تُجريها والعقوبات التي تو قّ عها على الجناة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفِّر لنزيلات السجون المرافق الصحية الملائمة وأن تتيح لهن برامج لإعادة التأهيل تكفل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن حتى وإن رفض أوصياؤهن أو أسرهن استقبالهن بعد قضاء عقوبة السجن. وفي هذا الصدد، يرجى من الدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة بما تتخذه من خطوات لإنشاء دور مؤقتة لاستقبال هؤلاء النساء وإعادة تأهيلهن، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة CAT/C/CR/31/4) ، الفقرة 7(ك) ( .

20- الأطفال المحتجزون

25- لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء تواصل ممارسة احتجاز الأطفال، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 أعوام؛ وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الأطفال نادراً ما يُفصلون عن الكبار وأن الأطفال المحتجزين كثيراً ما يتعرضون للاعتداء. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الحد الأدنى المنخفض جداً لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) من بين أوجه قصور أخرى تشوب نظام قضاء الأحداث في اليمن (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع، على سبيل الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية حتى يكون متمشياً مع المعايير الدولية المقبولة عموماً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض عدد الأطفال المحتجزين، وأن تضمن عدم احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع الكبار؛ وأن توفر تدابير بديلة للحرمان من الحرية مثل وقف تنفيذ الحكم رهن المراقبة وتقديم الخدمات المجتمعية وتعليق الأحكام؛ وأن توفر التدريب الجيد للمختصين في مجال إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع؛ وأن تتحقق من أن الحرمان من الحرية هو تدبير لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي ظروف ملائمة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد التوصيات المقدمة من لجنة حقوق الطفل CRC/C/15/Add.267) ، الفقرتان 76 و77 ( . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن عدد الأطفال المحتجزين، على أن تكون تلك الإحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني .

21- التدريب

26- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المضمّنة في تقرير الدولة بشأن برامج التدريب والتوعية. ومع ذلك، تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن أية برامج توعية أو تدريب لأفراد إدارة الأمن السياسي وهيئة الأمن القومي وموظفي وزارة العدل، أو أية برامج تدريب مخصصة للقضاة والمدعين وأخصائيي الطب الشرعي والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، على كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن رصد وتقييم أثر برامجها التدريبية ومساهمتها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في وضع وتعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع المسؤولين ، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو وكالات الأمن والجيش ونظام السجون، توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، وكفالة عدم التسامح في الانتهاكات المبلغ عنها والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها. وفي هذا الصدد، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية برامج توعية وتدريب تخصصها لأفراد إدارة الأمن السياسي وهيئة الأمن القومي وموظفي وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة؛ وينبغي أن يتضمن هذا التدريب تعليماً فيما يتعلق باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وهو دليل ينبغي توفيره للأطباء واستخدامه استخداماً فعالاً. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُقيِّم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية.

22- الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

27- تعرب اللجنة مجدداً عن انشغالها إزاء عدم توافر معلومات عن أساليب التعويض وإعادة التأهيل التي تعتمدها الدولة الطرف في تعاملها مع ضحايا المعاملة السيئة التي عاملتهم بها الدولة CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ز)(، وعن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على تعويض، وعن المبالغ المدفوعة للضحايا. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي، المقدمة إلى الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى جبر الضرر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً حسب الإمكان. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي قضت بها المحاكم والتي أتيحت لضحايا التعذيب أو لأسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التي ووفِق عليها والمبالغ التي حُكِم بها والتي تم صرفها فعلاً في كل حالة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن برامج التعويض الجارية، بما في ذلك البرامج المخصصة لمعالجة الصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص كذلك الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

23- الاعترافات القسرية

28- بينما تلاحظ اللجنة أن الضمانات الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا تُجيز قبول الأدلة المنتَزَعة تحت التعذيب، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن حالات عديدة تتعلق باعترافات انتُزِعت بالإكراه وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة موظفين ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات في مثل هذه الظروف (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في جميع الحالات، للاعترافات التي تُنتَزَع عن طريق التعذيب أو الإكراه، وذلك تمشياً مع التشريعات المحلية وأحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن تطبيق الأحكام التي تحظر قبول الأدلة المنتَزَعة بالإكراه، وعن أية موظفين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات في مثل هذه الظروف.

24- العنف المنزلي

29- تلاحظ اللجنة الإشارة الواردة في تقرير الدولة الطرف إلى اعتماد القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008 CAT/C/YEM/2)، الفقرات 132-146(، إلا أنها تعرب عن الأسف لمحدودية المعلومات المقدمة عن محتوى هذا القانون وحالة تنفيذه. وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف الذي يستهدف النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الأسري، لا يزال متفشياً في اليمن. وتعرب عن انشغالها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن النساء ضحايا العنف يواجهن صعوبات في رفع الشكاوى والتماس الجبر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن المادة 232 من قانون العقوبات تنص على أن أي زوج يقتل زوجته، أو أي قريب آخر يقتل امرأة من أقاربه بسبب الاشتباه في ممارستها الزنا، لا يُتَّهم بجريمة القتل وإنما بجريمة أقل خطورة. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً إزاء عدم توافر بيانات، بما في ذلك إحصاءات ، تتعلق بالشكاوى والمحاكمات والأحكام المتعلقة بجرائم العنف الأسري أو جرائم القتل التي يرتكبها أزواج بحق زوجاتهم أو أقارب آخرون بحق نساء من أقاربهم (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز جهودها الرامية إلى منع أعمال العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف المنزلي، ومكافحتها والمعاقبة عليها. وتشجَّع الدولة الطرف على المشاركة بشكل مباشر في برامج إعادة التأهيل وتقديم المساعدة القانونية، وعلى تنظيم حملات توعية أوسع نطاقاً للمسؤولين (القضاة، ورجال القانون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والموظفون العاملون في مجال الرعاية) الذين يتعاملون مباشرة مع الضحايا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف إجراءات واضحة لتسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأن تُنشئ فروعاً نسائية في مخافر الشرطة ومكاتب النيابة لمعالجة هذه الشكاوى والتحقيق فيها.

وينبغي للدولة الطرف أن تُلغي المادة 232 من قانون العقوبات لضمان الملاحقة القضائية في جرائم قتل النساء التي يرتكبها أزواجهن أو أقاربهن من الرجال، ومعاقبة الجناة بنفس أسلوب العقاب الذي ينطبق على أية جرائم قتل أخرى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها في مجالي البحث وجمع المعلومات بشأن نطاق العنف المنزلي وجرائم القتل التي يرتكبها بحق النساء أزواجهن أو أقاربهن من الرجال، كما يرجى من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة المتعلقة بهذه الجرائم.

25- الاتِّجار

30- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن الاتِّجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وغير ذلك من الأغراض الاستغلالية، بما في ذلك تقارير عن الاتِّجار بأطفال إلى خارج اليمن، وفي معظم الحالات باتجاه المملكة العربية السعودية. وتُعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء عدم توافر أية معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتِّجار في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بجرائم الاتِّجار، وعن التدابير العملية المتَّخذة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ظاهرة الاتِّجار بالنساء والأطفال ومكافحتها، وأن تقيم تعاوناً وثيقاً مع سلطات المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتِّجار بالأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن توفِّر الحماية للضحايا وأن تكفل لهم الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وخدمات إعادة التأهيل، حسب الاقتضاء. وينبغي أن تهيئ الدولة الطرف أيضاً الظروف المؤاتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وأن تُجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في كل الادعاءات المتعلقة بالاتِّجار، وتضمن تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتَكَبة. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عمّا تتخذه من تدابير لتوفير المساعدة لضحايا الاتِّجار، وكذلك بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتصلة بجرائم الاتِّجار.

26- الزواج المبكر

31- تعرب اللجنة عن بالغ الانشغال إزاء التعديل المُدخَل على قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لعام 1992 بموجب القانون رقم 24 لعام 1999، الذي أضفى صبغة قانونية على زواج الفتيات دون الخامسة عشرة في حال موافقة الوصي. وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء "الطابع الشرعي" الذي يتسم به الزواج المبكر للفتيات، في سن تقل عن الثامنة في بعض الحالات، وتشدِّد على أن هذه الممارسة تشكل ضرباً من ضروب العنف الذي يمارَس على المرأة ومعاملة لا إنسانية أو مهينة، وتمثِّل بالتالي خرقاً لأحكام الاتفاقية (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات تمشياً مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرِّف الطفل بأنه إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومع الحكم المتعلق بزواج الطفل الوارد في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعلن أن زواج الأطفال باطل ولا تترتب عليه أية آثار قانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تضمن إنفاذ شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها، وأن تحظر حالات الزواج المبكر بشكل صارم وتلاحق جميع الأشخاص الذين ينتهكون هذه الأحكام، تمشياً مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/YEM/CO/6) ، الفقرة 31 ( فضلاً عن التوصيات المنبثقة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/12/13) .

27- جمع البيانات

32- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون، وكذلك حالات الإعدام خارج القضاء، وحالات الاختفاء القسري ، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي أو العنف الجنسي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاتِّجار بالأشخاص، وحالات الاختفاء القسري ، والعنف المنزلي والعنف الجنسي، وكذلك بيانات عن الجبر، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

28- التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

33- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشمل السماح بزيارات يقوم بها مكلفون بإجراءات خاصة، كالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

34- وبينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل A/HRC/12/13)، الفقرة 93(4)(، فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

35- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في القيام بالإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

36- وإذ تشير الل ج نة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4(d))، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي هي ليست طرفاً فيها، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة، وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

39- وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة و هذه الملاحظات الختامية المؤقتة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

40- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم ردودها وتعليقاتها على المسائل التي تتناولها هذه الملاحظات الختامية المؤقتة، بما في ذلك الطلبات المقدمة من اللجنة من أجل الحصول على معلومات، بحلول 15 شباط/فبراير 2010. وعملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة، ستقوم اللجنة باستعراض هذه الملاحظات الختامية المؤقتة في ضوء الردود والتعليقات المقدمة من الدولة الطرف، وستعتمد ملاحظاتها الختامية النهائية في دورتها المقبلة.