GENERAL

CERD/C/BGR/CO/19

23 March 2009

ARABIC

Original: FRENCH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

بلغاريا

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لبلغاريا، وهي مقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/BGR/19)، في جلستيها 1906 و1907 (CERD/C/SR.1906 وCERD/C/SR.1907) المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1926 المعقودة في 3 آذار/مارس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقارير الدورية التي قدمتها الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبردودها على قائمة المسائل المطروحة، فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً. ومما شجع اللجنة أن الوفد قدم ردوداً صريحة وبناءة على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم. وتثني اللجنة على نوعية الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

3- في حين ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في بلغاريا، فإنها تدرك ما يتعين على الدولة الطرف أن تبذله من جهود لتعزيز استقلال السلطة القضائية والقضاء على الفساد بشكل خاص.

جيم - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن للاتفاقية الأسبقية على التشريعات الوطنية، وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من دستور بلغاريا.

5- وترحب اللجنة بإدراج مبدأي المساواة وعدم التمييز، اللذين تنصّ عليهما الفقرة 2 من المادة 6 من دستور بلغاريا لعام 1991، في العديد من المدونات والقوانين الوطنية.

6- وتشيد اللجنة بنوعية قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم أفعال التمييز العنصري في بلغاريا.

7- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت هيئات ومؤسسات مختلفة مختصة بمكافحة التمييز، ومن بينها لجنة الحماية من التمييز، ومكتب أمين المظالم، والمجلس الوطني للتعاون في المسائل الإثنية والديمغرافية.

8- و تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير ونفذت برامج لإدماج الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وتعليم أطفال الغجر، وتعزيز اللغات الأصلية للأقليات الإثنية، ومنع الممارسات التمييزية من قبل موظفي الدولة وعناصر الشرطة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية.

9- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف للتذكير بأن بلغاريا أصدرت بالفعل الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأنها صدّقت على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، وصدّقت قبلها على الا ت فاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

10- تودّ اللجنة استيضاح مفهوم "الوحدة القومية" الذي تشير إليه الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 15).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات وتوضيحات عن مدى توافق هذا المفهوم مع ضرورة احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات.

11- وتحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن التركيبة الإثينة للسكان والأقليات الرئيسية التي تقطن بلغاريا. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تمثيل الأشخاص المنتمين إلى فئات أقليات معينة، وبخاصة الغجر، في مختلف الإدارات العامة وفي صفوف الجيش والشرطة، الأمر الذي قد يكون ناتجاً عن الممارسات التمييزية في اختيار المرشحين وتوظيفهم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين تمثيل فئات الأقليات في الأجهزة العامة، ولمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار المرشحين وتوظيفهم في الإدارة العامة وفي صفوف الجيش والشرطة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد (المادة 5).

12- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة التمييز، تطبيقاً للمادة 2 من الاتفاقية، فإنها تتساءل عن مدى التأثير الفعلي لأنشطة هذه الهيئات في مجال مكافحة التمييز الإثني.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور هذه الهيئات والمؤسسات، لا سيما لجنة مكافحة التمييز العنصري، في مجال تلقي الشكاوى والتحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبي أفعال التمييز ومساعدة الضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية عن ضمان استقلال أمين المظالم وعن دور المجلس الوطني للتعاون في المسائل الإثنية والديمغرافية (المادة 2).

13- ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسة السابقة المتمثلة في ضمّ أطفال الغجر إلى المدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لإدماج أطفال الغجر في المدارس المختلطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

14- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى تشجي ـ ع التعليم باللغات الأصلية لمختلف المجتمعات المحلية الإثنية في بلغاريا.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير الهياكل والوسائل التي تتيح التدريس باللغات الأصلية للمجتمعات المحلية الإثنية في بلغاريا.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يواجهه الغجر من عقبات على صعيد الوصول إلى فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للغجر على صعيد الوصول إلى فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية المتعلقة بعقد إدماج الغجر، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر (المادة 5).

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود حالات إساءة معاملة وإفراط في استعمال القوة من قبل الشرطة البلغارية ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات، وبخاصة الغجر.

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة إساءة استعمال السلطة وممارسات إساءة المعاملة من قبل قوات الشرطة إزاء الأشخاص المنتمين إلى فئات الأقليات، والحرص على ملاحقة مرتكبي مثل هذه الممارسات قضائياً ومعاقبتهم، والسعي إلى إدماج الغجر في قوات الشرطة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد منهجية تتيح لوزارة الداخلية معاملة الشكاوى الموجهة ضد قوات الشرطة معاملةً موضوعية وبإنشاء هيئة تحظى باستقلال تامٍ لهذا الغرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن سير وتكوين وأعمال اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لإدارة الشرطة الوطنية والمكلفة بمنع ومكافحة أعمال العنف المرتكبة من الشرطة (المادة 5).

17- وتلاحظ اللجنة أن الأحكام الجنائية المتعلقة بأفعال التمييز نادرة التطبيق .

وت أمل اللجنة في أ ن تقدم لها الدولة الطرف إحصاءات محددة بشأن الشكاوى و المحاكمات والأحكام القضائية الصادرة في سياق أفعال التمييز، وكذلك عن أنواع الجرائم العنصرية وضحايا هذه الجرائم وعن آخر الاتجاهات في هذا الشأن .

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بما يصدر عن منظمات ومؤسسات صحافية وإعلامية وأحزاب سياسية معينة، ولا سيما حزب "ATAKA" القومي، من إشاعة قوالب نمطية عنصرية وخطابات تحريض على الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أفعال الكراهية والعنصرية المرتكبة ضد أفراد الأقليات، ولا سيما من قبل مجموعات النازيين الجدد وحليقي الرؤوس.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمعاقبة المنظمات ومؤسسات الصحافة والإعلام والأحزاب السياسية التي يثبت ارتكابها هذه الممارسات. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى تشجيع التسامح تجاه الفئات الإثنية (المادتان 4 و6).

19- ويساور اللجنة القلق لعدم إحاطة الأشخاص المكلفين بتطبيق القوانين، وبخاصة موظفي السلك القضائي، بالاتفاقية، وهو ما يفسر عدم تطبيق القضاة لها تطبيقاً كافياً.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين التعريف بالاتفاقية، وبخاصة في أوساط السلك القضائي، وذلك عن طريق الفصول التدريبية وحلقات النقاش، بغية تحسين تطبيقها المباشر في المحاكم (المادة 7).

20- وترى اللجنة أنه ينبغي إطلاع الرأي العام على نحو أفضل بالإجراء الذي تنصّ عليه المادة 14 من الاتفاقية. وتقترح على الدولة الطرف تعميم الإعلان الذي أصدرته بموجب المادة 14 من الاتفاقية على نطاق واسع بمختلف اللغات المستخدمة في البلد.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وفي أسرع وقت ممكن بموافقتها على هذا التعديل.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عندما تدرج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها القادم معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ النصين على الصعيد الوطني. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض نتائج ديربان في عام 2009.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم تقاريرها الدورية فور تقديمها وبأن تنشر بالمثل الملاحظات الختامية للجنة باللغات الرسمية واللغات الأخرى المستخدمة في البلد.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري لدى إعداد التقرير الدوري القادم مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري .

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن وضع التقارير المعدة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

27- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و15 و16 و18 أعلاه.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 4 كانون الثاني/يناير 2012، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقرير في إطار الاتفاقية، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تحرص على تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -