الأمم المتحدة

CMW/C/ECU/CO/2

Distr.: General

15 December 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم

الدورة الثالثة عشرة

22 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم

إكوادور

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 140 و141 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.140 و(141، المعقودتين يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في التقرير الدوري الثاني المقدم من إكوادور (CMW/C/ECU/2)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 155 المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، كما ترحب بالردود على قائمة المسائل وبالمعلومات الشفهية الإضافية المقدمة من الوفد، وهي معلومات مكنتها من تحسين فهمها لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع الوفد المختص وترحب بما اتسم به هذا الحوار من انتظام.

3- وتعترف اللجنة بأن إكوادور، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق مواطنيها في الخارج. غير أن إكوادور، بصفتها بلد عبور ومقصد، تواجِه تحديات كبيرة فيما يتصل بحماية حقوق العمال المهاجرين.

4 - وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يُستخد َم فيها عمال مهاجرون من إكوادور لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق المهاجرين الإكوادوريين ا لعاملين في الخارج، كما ترحب بالتحالفات والاتفاقات العشرة الموقّعة إلى غاية أيلول/سبتمبر 2009، بما في ذلك مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون مع بلجيكا في الشؤون القنصلية وشؤون الهجرة واتفاق التعاون المبرم مع باراغواي.

6- وترحب اللجنة أيضاً بتوقيع نظام الهجرة الدائم بين إكوادور وبيرو وهو نظام يرمي إلى تسوية أوضاع العمال المهاجرين من بيرو وإكوادور في البلدين.

7- وتلاحظ اللجنة بتقدير تسوية أوضاع نحو 400 مهاجر من هايتي يقيمون في الدولة الطرف، وذلك في أعقاب الزلزال الذي هز هايتي في 12 كانون الثاني/يناير 2010.

8- وترحب اللجنة بالتخلّي، منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2007، عن مطلب تصريح الخروج الذي كان مفروضاً على المواطنين والأجانب الراغبين في مغادرة إكوادور.

9- وتلاحظ اللجنة بسرور ما يلي:

(أ) التصديق مؤخراً على الاتفاقية الإيبيرية الأمريكية الخاصة بالضمان الاجتماعي (2010)؛

(ب) بدء نفاذ القرار الوزاري رقم 337/2008، الذي يكفل حصول أبناء العمال المهاجرين الأجانب، بمن فيهم المراهقون، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، على التعليم التحضيري والابتدائي والثانوي؛

(ج) إنشاء موقع "القنصلية الافتراضية" على شبكة الإنترنت بهدف تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات القنصلية.

10- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام إكوادور إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2008؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

سن التشريعات والتنفيذ

11- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم حتى الآن الإعلان ين المنصوص عليه ما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي رسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

12- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرة 11) بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

13 - وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدول الطرف بشأن الجهود المبذولة في سبيل الحصول على موافقة الجمعية الوطنية على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين (1975). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية.

14- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرة 13) بأن تحث الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143، كما تشجعها على القيام بذلك.

15- وتحيط اللجنة علماً ببدء نفاذ دستور عام 2008 الذي يتضمن حقوقاً وضمانات خاصة بالعمال المهاجرين الإكوادوريين والأجانب ويعترف بالهجرة كحق. غير أن اللجنة منشغلة إزاء أوجه التضارب القائمة بين الدستور والتشريعات الثانوية النافذة بما في ذلك: قانون الهجرة ولا سيما مواده 9 و16 و19 و31 و36 إضافة إلى المادة 37 المتعلقة بالجرائم المتصلة بالهجرة؛ والفقرة السابع ة من المادة 9 من قانون الأجانب؛ وقانون وثائق السفر (المادة 20) الذي ينص على أن "الحكومة لا تتحمل مسؤولية الإكوادوريين الذين يغادرون البلد"؛ واللائحة 118 1 المتعلقة بقانون الحراسة الخاص والأمن الخاص (الفقرة 3 من المادة 2) التي ت منع المهاجرين من العمل في شركات الأمن الخاصة؛ ولائحة السكن الحضري والريفي العشوائي، التي تنص المادة 3 منها على أن الإكوادوريين وحدهم مؤهلون للحصول على مساعدات السكن.

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات الثانوية المتضاربة مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغية ضمان تنفيذ تلك المعايير تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعتمد في أقرب وقت ممكن قانون التنقل البشري الذي يكفل في أرض الواقع الحقوق والمبادئ المعترف بها في الدستور وفي الاتفاقية بما في ذلك مبدأ عدم التمييز.

جمع البيانات

17- ترحب اللجنة بما أُعلِن من أن الدولة الطرف ستُجري في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام تعداداً آخر يتضمن مسائل التحويلات والهجرة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالجهود المبذولة لتحسين جمع البيانات ولا سيما إنشاء النظام الوطني لمعلومات الهجرة. غير أنها تعرب عن أسفها لأن هذا النظام لم يبدأ تشغيله بعد ولأنه لا وجود حتى الآن لأي نظام موحد للمعلومات الإحصائية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن مختلف المعايير المستخدمة لتقييم تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً، وخاصة فيما يتصل بالمهاجرين العابرين والنساء المهاجرات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والعمال المهاجرين الموسميين والعابرين للحدود.

18- توصي اللجنة بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها من أجل تفعيل النظام الوطني لمعلومات الهجرة بغية تحسين فهم التدفقات الهجرية والارتقاء بتصميم السياسات الحكومية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُدمِج قاعدة البيانات المركزية هذه جميع جوانب الاتفاقية وأن تتضمن بيانات مفصلة عن حالة العمال المهاجرين الموجودين في الدولة الطرف والمهاجرين العابرين والمهاجرين من إكوادور، كما تشجِّعها على جمع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس والسن وأسباب دخول البلد والخروج منه والمهنة . وحيثما يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، كالمعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين في أوضاع غير قانونية، تود اللجنة تلقي بيانات قائمة على دراسات أو تقديرات.

التدريب المتعلق بالاتفاقية ونشرها

19- تلاحظ اللجنة بتقدير ما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل نشر الاتفاقية. غير أنها تعرب عن أسفها لعدم استحداث وتنفيذ أي برامج دائمة مح ددة من أ جل التدريب على محتوى الاتفاقية. ومن دواعي أسفها أيضاً أن اللجنة الحكومية المشتركة بين الوكالات والمعنية برصد التقدم المحرَز في تطبيق الاتفاقية لم تُنشأ بعد.

20- تكرر اللجنة توصيتها بأن تُعزِّز الدولة الطرف وتوسِّع برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بمحتوى الاتفاقية بحيث تصبح برامج دائمة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يشمل التدريب جميع الموظفين المعنيين بالهجرة على مستويات منها المستوى المحلي، وبأن تُسرع الدولة الطرف في إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة بين الوكالات (الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرتان 17 و18). وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في سبيل ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بموجب الاتفاقية، وعلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وفي ترويجها.

مشاركة المجتمع المدني

2 1- تعرب اللجنة عن قلقها لأن مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية محدودة ، ولا سيما في صياغة التقارير.

22- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سبل أكثر فعالية لإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بصورة منهجية في تنفيذ الاتفاقية وفي صياغة و إعداد تقريرها المقبل.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

23- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء ما قد يتعرض له العمال المهاجرون وأفراد أُسرهم من مواقف تمييزية ووصم اجتماعي في الدولة الطرف (الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1، الفقرة 19). ويساور اللجنة قلق إزاء ما يسيطر على وسائط الإعلام والسلطات وأغلبية الناس من صورة سلبية عموماً عن الأجانب العاملين في الدولة الطرف، لا سيما القادمون من كولومبيا وبيرو وكوبا والصين، المتهمون بالتسبب في انعدام الأمن أو بالعنف أو الدعارة أو سرقة الوظائف من الأكوادوريين.

24- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرة 20) وتشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان تمتُّع جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترَف بها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً لأحكام المادة 7؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية وفعالة، لا سيما تنظيم حملات توعية تستهدف عامة الناس والموظفين الحكوميين العاملين في الميادين الرئيسية للهجرة على مستويات منها المستوى المحلي، وذلك بهدف مكافحة الأحكام المسبقة والوصم الاجتماعي؛

(ج) المعاقبة على الممارسات التمييزية في وسائط الإعلام وفي المؤسسات العامة والخاصة.

25- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدَّمة من الدولة الطرف، تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف ما زالت تطبق على المهاجرين الكولومبيين الراغبين في دخول إقليمها دون غيرهم شرط تقديم شهادة من سجل السوابق العدلية وهو ما قد يساهم في وصمهم وحبسهم ف ي القوالب النمطية بالمخالفة لنص المادة 2 من الدستور، التي تشترط عدم التمييز ضد أي فرد على أساس سجل سوابقه العدلية.

26- تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان مبدإ عدم التمييز في أرض الواقع وتحثها على التخلي عن سياساتها التمييزية تجاه فئة معينة من المهاجرين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مراجعة وإلغاء شرط تقديم شهادة السوابق العدلية المفروض على المهاجرين الكولومبيين الراغبين في دخول أراضيها.

3- حقوق الإنسان الخاصة بجميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم (المواد من 8 إلى 35)

27- تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء ما تتعرض له النساء المهاجرات في الدولة الطرف من تمييز وإقصاء واستغلال، علاوة على حرمانهن من حقوق العمال والاستحقاقات الاجتماعية، لا سيما في حالة النساء العاملات في الخدمة المنزلية (الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1، الفقرة 37). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن النساء لا يحصلن، في أغلب الحالات، على وظائف تناسب مستوى تدريبهن وذلك بسبب التمييز والقيود القانونية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لنقص المعلومات المتعلقة بدمج البُعد الجنساني في سياسات الهجرة في الدولة الطرف.

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل حماية النساء العاملات في الخدمة المنزلية، بما يشمل حصولهن على هجرة قانونية واهتمام سلطات العمل بصورة منهجية برصد شروط عملهن وتشجيع وصولهن إلى آليات التظلُّم من أصحاب عملهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل مساندة وتمكين النساء المهاجرات في حالات الضعف، وذلك بطرق منها إجراء تقييم لأوضاعهن واتخاذ تدابير ملموسة للتصدي لتأنيث الهجرة في سياساتها الخاصة بهجرة العمال.

29- ويساور اللجنة قلق لأن إجراءات الطرد والترحيل لا تزال إجراءات جنائية في جوهرها، وهو ما يتنافى وأحكام الاتفاقية. واللجنة إذ تحيط علماً باعتماد بروتوكول للترحيل، تعرب عن أسفها إزاء عدم وجود تدابير فعالة لتنفيذ هذا البروتوكول والافتقار إلى إحصاءات بشأن حالات الترحيل. ويساور اللجنة قلق إزاء ما يردها من أنباء مستمرة عن حالات احت جاز تعسفي وعدم تعيين مترجم شفوي .

30- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف توافق إجراءات الهجرة، بما فيها الترحيل والطرد ( الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرة 26)، مع أحكام المادة 22 من الاتفاقية وتطبيقها كإجراءات استثنائية ذات طابع إداري خارج عن نطاق العدالة الجنائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بالتحقيقات اللازمة في التجاوزات المقترفة خلال العمليات الأخيرة وفرض العقاب المناسب على موظفي إنفاذ القانون الذين لا يحترمون إجراءات الهجرة.

31- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الأشخاص الموجودين في أوضاع غير قانونية يُحرمون من حريتهم في سجون عادية أو في مراكز للاحتجاز رهن المحاكمة تتسم بالاكتظاظ وبتردي حالتها، ولا يحصلون في تلك الأماكن على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

32- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لتحسين ظروف مراكز الاحتجاز المؤقت بحيث تختلف عن ظروف السجن، وبأن يُفصل على النحو الواجب بين الرجال والنساء في تلك المرافق. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الإصحاح، وتشجع الدولة الطرف على الإسراع في إجراءات الخروج.

33- وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتسوية أوضاع جالية بيرو في الدولة الطرف. غير أنها قلقة لأن الإجراءات الحالية لتسوية أوضاع المهاجرين في الدولة الطرف ليست في المتناول، إما بسبب التكلفة أو المسافة، أو لأنها موجّهة إلى المهاجرين العاملين في مشاريع. وهي قلقة أيضاً لعدم وجود آلية تسوية شاملة، و من ثم لجوء السلطات إلى برنامج ال تسجيل الموسع للاجئين، وهو ما ينم عن سوء فهم لتطبيق الضمانات المكرسة لمعاملة الفئات المحتاجة وتوفير الحماية الدولية لها. وتأسف اللجنة أيضاً لحالات طرد اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية.

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في سبيل وضع وتنفيذ سياسة شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين تكون في متناول جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الموجودين في أوضاع غير قانونية وفي توافق مع مبدإ عدم التمييز. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفِّذ الدولة الطرف برنامجاً للتدريب المستمر لموظفي الحدود والهجرة فيما يتعلق بتطبيق الضمانات المكرّسة لمعاملة الفئات المحتاجة وتوفير الحماية الدولية لها، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتِّباعها للتمييز بين خصائص الاتفاقية وتحديد صفة اللاجئ. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع تعاونها مع هيئات دولية من قبيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

35- ويساور اللجنة قلق إزاء حالات أبناء الإكوادوريين المقيمين في الخارج الذين لم يحصلوا على وثائق هوية إكوادورية أو لم تُسجَّل ولاداتهم والذين منعتهم سلطات الهجرة من دخول الدولة الطرف طبقاً لقانون الهجرة.

36- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على عدم تطبيق إجراءات تخالف المادة 8 من الدستور وتنتهك حقوق الإنسان الخاصة بأبناء الإكوادوريين المقيمين في الخارج، وأن تكفل تسجيل ولادات هؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير التدريب المستمر المناسب لموظفي خدمات الهجرة في الشرطة الوطنية بغية إعمال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم فيما يتصل بمسائل الهجرة الدولية.

37- وتُعرب اللجنة عن أسفها إزاء العدد الكبير من الأشخاص المعرّضين للخطر، لا سيما الأطفال المهاجرون العاملون في البغاء في منطقة لاغو أدريو ، على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود للقضاء على الاتِّجار بالبشر والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.

38- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرة 33) وتشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تدعيم جميع هيئات النظام الوطني اللامركزي لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، وذلك بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتلك الهيئات؛

(ب) إذكاء وعي عامة الناس بالآثار الضارة الناجمة عن جميع أشكال استغلال الأطفال جنسياً للأغراض التجارية، ولا سيما بغاء الأطفال؛

(ج) استحداث آليات مناسبة لإعادة تأهيل الضحايا بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

39- وتلاحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تشجيع الحوار والتعاون بين مختلف العناصر الفاعلة بغية القضاء على أسوإ أشكال عمل الأطفال. لكنها تظل قلقة إزاء مشاركة المهاجرين الأطفال والمراهقين في الخدمة المنزلية في ظروف شبيهة بشكل معاصر من أشكال العبودية، وكذلك في العمل الخطر في مصبات النفايات وفي قطاع التعدين.

40- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتضاعف جهودها من أجل القضاء على عمل الأطفال وأسوإ أشكال عمل الأطفال، وبأن تفعّل النظام الدولي لحماية الأطفال والمراهقين المهاجرين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية في إطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف جمع بيانات محددة عن عدد المهاجرين الأطفال والمراهقين غير المصحوبين أو المفصولين عن أُسرهم في إكوادور ، وعن نوع العمل الذي يمارسونه، وتطلب إليها تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الموجودين في وضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

41- يساور اللجنة قلق إزاء الإبقاء في قانون العمل على الحكم الذي يحظر انضمام الرعايا الأجانب إلى الجمعيات أو النقابات العمالية (الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1، الفقرة 41).

42- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( الوثيقة CMW/C/ECU/CO/1 ، الفقرة 42) وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كي تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات والانضمام إلى هيئاتها التنفيذية، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948(87)، وهي اتفاقية صدقت عليها الدولة الطرف.

5- تشجيع توفير الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص الظاهر في التنسيق بين المؤسسات والخدمات المعنية بمختلف جوانب سياسة الهجرة في الدولة الطرف.

44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توضيح ولايات مؤسسات الإدارة العامة المعنية بمختلف جوانب الهجرة، وعلى تدعيم الأمانة الوطنية للمهاجرين باعتبارها آلية التنسيق في هذا المجال بغية تحسين الخدمات المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم بالتوازي مع ضمان توحيد هذه الخدمات وتطابقها مع المعاهدات الإقليمية والدولية التي دخلت إكوادور طرفاً فيها . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل أخذ الاتفاقية في الحسبان لدى صياغة وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

45- وتلاحظ اللجنة باهتمام وجود برامج عودة طوعية خاص ة بالعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم في الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم إشراك هؤلاء في صياغة تلك البرامج.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع مشاركة العمال المهاجرين وأ فراد أُسرهم في تصميم برامج العو دة الطوعية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً.

47- وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم توافر بيانات ومعلومات عن حالة أبناء المهاجرين الباقين في الدولة الطرف، بمن فيهم المراهقون، لا سيما فيما يتصل ببيئتهم الأُسرية والتعليمية، بالنظر خصوصاً إلى ارتفاع عدد النساء المهاجرات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن سياسات حماية أبناء العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم الموجودون في أوضاع غير قانونية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات عن حالة أبناء المهاجرين الإكوادوريين الباقين في الدولة الطرف، بمن فيهم المراهقون، بغية صياغة سياسات تتعلق بالرعاية والحماية ولمّ شمل الأُسر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تركِّز على وضع سياسات تتصدى للصعوبات التي يواجهها أبناء المهاجرين، بمن فيهم أبناء المهاجرين الموجودين في أوضاع غير قانونية، بسبب تلك الأوضاع، كما تشجعها على ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم.

49- وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتِّجار بالبشر. غير أنها قلقة إزاء نقص التنسيق من جانب مؤسسات الدولة الطرف ومَواطن القصور في توفير الحماية والرعاية لضحايا الاتِّجار بالبشر. وتلاحظ أيضاً أن الخطوات المتخذة في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي واستغلال العمال وغير ذلك من أشكال الاستغلال وبغاء النساء والأطفال والمراهقين واستغلال الأطفال في المواد الإباحية و إ فساد ال قصّر ركّزت في معظمها على الاتِّجار بالبشر. ويساور اللجنة قلق بشأن حالات ترحيل ضحايا الاتِّجار الأجانب وتأسف لعدم وجود تشريعات لتنفيذ المادة 42 من الدستور التي تحظر أي طرد تعسفي والفقرة 29(ب) من المادة 66 التي تحظر جميع أشكال العبودية والاستغلال والسخرة والاتِّجار بالبشر وتهريب الأشخاص.

50- توصي اللجنة الدولة باتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة الاتِّجار بالبشر، لا سيما القيام بما يلي:

(أ) صياغة خطة ينحصر تركيزها في الاتِّجار بالبشر؛

(ب) اعتماد قوانين ولوائح لضمان تنفيذ تشريعات مكافحة الاتِّجار بالبشر؛

(ج) تدريب "فريق الشرطة المتخصص" تدريباً مكثّفاً ومناسباً من أجل تعزيز قدراته في مجال تحديد هوية الضحايا، وتق د يم تدريب مستمر للموظفين الحكوميين، لا سيما الشرطة الوطنية والقضاة وموظفو المحاكم الجنائية والنواب العامون ومفتشو العمل والمدرسون والعاملون في مهن الصحة على المستوى الوطني وممثلو السفارات والقنصليات الإكوادورية وموظفوها؛

(د) القيام على نحو منهجي بجمع بيانات مفصلة إسهاماً في تحسين مكافحة الاتِّجار بالبشر؛

(ﻫ) اعتماد تدابير لضمان محاكمة المسؤولين عن الاتِّجار بالبشر وفرض العقوبات المناسبة عليهم؛

(و) تكثيف حملات الوقاية من الهجرة غير القانونية، لا سيما الاتِّجار بالبشر؛

(ز) بلورة استراتيجية لضمان احترام حقوق الضحايا واستحداث مشاريع لمساعدة ضحايا الاتِّجار على إعادة بناء حياتهم، وذلك على نحو يراعي مخلفات محنتهم من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية؛

(ح) حماية العمال الموجودين في مراكز الاستقبال والمآوى لمنع الاتِّجار بهم وتقديم الحماية والخدمات إلى ضحايا الاتِّجار.

51- وبخصوص تهريب المهاجرين، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها في هذا المضمار، والقيام تحديداً بما يلي:

(أ) ضمان عدم معاملة العمال المهاجرين في أوضاع غير قانونية كمجرمين ؛

(ب) إجراء التحقيقات المناسبة واتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن تهريب المهاجرين؛

(ج) تكثيف الحملات الرامية إلى توعية عامة الناس على المستوى المحلي بمخاطر الهجرة غير القانونية.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى الجمعية الوطنية والسلطات المحلية، كي تنظر فيها وتتخذ إجراءات بشأنها.

النشر

53- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل على وجه التحديد الوكالات الحكومية والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وغيرها من كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل التعريف بها في أوساط المهاجرين الإكوادوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لإكوادور أو المقيمين فيها.

7- التقرير الدوري المقبل

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري ال ثالث بحلول 1 تموز/يوليه 2015.