الأمم المتحدة

CAT/C/TUR/CO/3

Distr.: General

20 January 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ال ملاحظات ال ختامية للجنة مناهضة التعذيب

تركيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الدوري الثالث لتركيا (CAT/C/TUR/3) في جلستيها 959 و960 (CAT/C/SR.959 و960) المعقودتين في 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت، في جلستها 975 (CAT/C/SR.975)، الملاحظات الختامية والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تركيا تقريرها الدوري الثالث، غير أنها تأسف لتأخر تقديمه أربع سنوات، مما يحول دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لتنفيذ الاتفاقية.

3- وترحب اللجنة أيضاً بتقديم التقرير وفقاً لإجراء الإبلاغ الاختياري الجديد للجنة الذي ينطوي على تقديم الدولة الطرف ردوداً على قائمة من القضايا أعدتها وأحالتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على موافقتها على الإبلاغ بموجب هذا الإجراء الجديد الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. كما تعرب اللجنة عن التقدير لتقديم الردود على قائمة القضايا قبل الموعد النهائي المحدد. وترحب اللجنة بالحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى وبجهود الوفد الرامية إلى تقديم توضيحات خلال مناقشة التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحِّب اللجنة بقيام الدولة الطرف ، في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير الدوري الثاني ، ب التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) العهـد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية، في عام 2003؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2003، وبروتوكوليه الاختياريين في عام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2004؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2004؛

(ﻫ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009.

5- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الإصلاحات الشاملة التي أجرتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان وجهودها المتواصلة لمراجعة تشريعاتها من أجل ضمان قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعديل المادة 90 من الدستور بحيث تنص على أن للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الغلبة على القوانين الوطنية في حال تضارب الفئتين؛

(ب) اعتمـاد قانون الإجـراءات الجنائيـة الجديد (القانون رقم 5271) في عام 2005 وقانون العقوبات الجديد (القانون رقم 5237) في عام 2004. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بما يلي:

تشديد العقوبات على جريمة التعذيب (السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و12 سنة) (المادة 94 من قانون العقوبات )؛

المسؤولي ـ ة الجنائية لأي فرد يمن ـ ع أو يقيد الحق في الاستعان ـ ة بمحام (المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

حق المشتبه فيه أو المتهم في تعيين محام أو أكثر في أي مرحلة من مراحل التحقيق (المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

إلزامية الحصول على مساعدة محام عند صدور أمر بالاحتجاز السابق للمحاكمة (المادة 101(3) من قانون الإجراءات الجنائية)؛

(ج) عناصر من رزمة الإصلاحات الدستورية المعتمدة في أيلول/سبتمبر 2010 وفقاً لاستفتاء وطني ينص على جملة أمور تشمل ما يلي:

الحق في تقديم التماس باعتباره حقا ً دستوريا ً تُنشأ بموجبه مؤسسة أمين المظالم (المادة 74 من الدستور)؛

الحق في تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية (المادة 148 من الدستور)؛

ضمان عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ما عدا في وقت الحرب (المادتان 145 و156 من الدستور).

6- وترحب اللجنة أيضا ً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ. ويُذكر من تلك الجهود ما يلي:

(أ) إعلان سياسة "عدم التسامح بتاتا ً مع حالات التعذيب"، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(ب) إعداد خطة عمل وطنية ثانية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لدى الأمم المتحدة وموافقة الدولة الطرف على زيارات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (2006)، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (2006) ، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (2008)؛

(د) التزام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي وقعته في عام 2005، وبإنشاء آلية وقائية وطنية بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني، ستكون جزءا ً من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر إنشاؤها وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب والإفلات من العقاب

7- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وجود ادعاءات كثيرة ومتواصلة ومتسقة تتعلق باستخدام التعذيب، ولا سيما في مراكز الاحتجاز غير الرسمية، بما يشمل سيارات الشرطة، وفي الشوارع وخارج مراكز الشرطة، بالرغم مما قدمته الدولة من معلومات مفادها أن مكافحة التعذيب وسوء المعاملة ظلت تشكل "بندا ً ذا أولوية"، وبالرغم من ملاحظة وجود تقارير عن تراجع عدد حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز الرسمية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وفعالة في ادعاءات أعمال التعذيب التي يرتكبها موظفو الأمن وإنفاذ القانون، وهي تحقيقات تنص عليها المادة 12 من الاتفاقية، كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الإحجام عن إجراء هذه التحقيقات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن العديد من موظفي إنفاذ القانون الذين ثبتت في حقه ـ م تهمة إساءة المعاملة لا تصدر ضدهم سوى أحكام مع وقف التنفيذ، مما أسهم في إشاعة جو من الإفلات من العقاب. ومن دواعي قلق اللجنة، في هذا الصدد، أن الملاحقة على ادعاءات التعذيب تجرى في كثير من الأحيان بموجب المادة 256 ("الإفراط في استخدام القوة") أو المادة 86 ("الإضرار المتعمد") من قانون ا لعقوبات ، وهما مادتان تفرضان عقوبات أخف، ولا تجرى بموجب المادتين 94 ("التعذيب") أو 95 ("التعذيب الذي تشدد فيه العقوبة بسبب ظروف معينة") من القانون نفسه (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب. وينبغي للدولة الطرف ، على وجه الخصوص، أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إيقاف المشتبه فيه عن العمل أو نقله إلى جهة عمل أخرى أثناء عملية التحقيق، وذلك تجنباً لخطر تدخله لإعاقة التحقيقات أو مواصلته أية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل وجود مبادئ توجيهية تحدد الأوقات التي يلزم فيها اللجوء إلى المادتين 256 و86 من قانون ا لعقوبات بدلا ً من المادة 94 للملاحقة على إساءة المعاملة. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ على الفور آليات فعالة ونزيهة لإجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في جميع ادع اءات التعذيب وإساءة المعاملة، وتضم ن معاقبة مرتكبي أعمال التعذيب بموجب المادة 94 ("التعذيب") والمادة 95 ("التعذيب الذي تشدد فيه العقوبة")، بغية كفالة العقاب على التعذيب بعق و ب ات مناسبة وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.

عدم إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في الشكاوى

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار السلطات في عدم إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. ويساور اللجنة القلق، بوجه خاص، إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعين العامين يواجهون عقبات في التحقيق بفعالية في الشكاوى المرفوعة ضد موظفي إنفاذ القانون، وأن كل التحقيقات من هذا القبيل يجريها عموما ً موظفو إنفاذ القانون أنفسهم، وهذا إجراء يفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة والفعالية، بالرغم من التعميم رقم 8 الصادر عن وزارة العدل الذي ينص على أن يتولى المدعي العام بدل موظفي إنفاذ القانون إجراء التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الغموض الذي يكتنف نظام التحقيق الإداري الحالي في ادعاءات حدوث انتهاكات على يد أفراد الشرطة، وهو نظام يفتقر إلى النزاهة والاستقلالية، كما يساورها القلق لأن التحقيق مع كبار موظفي إنفاذ القانون ما زال يتطلب الحصول على إذن مسبق بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من تقارير تفيد بأن الوثائق الطبية المستقلة بشأن التعذيب لا تُقدَّم ضمن الأدلة في قاعات المحاكم وأن القضاة والمدعين العامين لا يقبلون سوى التقارير الصادرة عن معهد الطب الشرعي التابع لوزارة العدل. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة المشروع الذي استُهل في عام 2006 لاعتماد "لجنة مستقلة للنظر في الشكاوى ضد الشرطة ونظام للشكاوى المتعلقة بالشرطة والدرك في تركيا"، غير أن اللجنة قلقة لعدم إنشاء أي آلية مستقلة حتى الآن للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار سلطات الدولة الطرف في التأخر في التحقيق مع أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين وملاحقتهم وإدانتهم بشأن جرائم العنف وإساءة المعاملة والتعذيب في حق المواطنين، واستمرارها في التقاعس عن ذلك أو القيام به على نحو غير مُرض (المادتان 12 و13).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز الجهود المبذولة لإنشاء آليات نزيهة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعامل ـ ة. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، بما يلي:

(أ) تعزيز كفاءة الادعاء العام واستقلاليته بزيادة عدد المدعين العامين وأفراد الشرطة القضائية المعنيين بالتحقيق وتوسيع نطاق صلاحياتهم وتدريبهم؛

(ب) ضمان الحفاظ على الأدلة إلى حين وصول المدعي العام وتوجيه تعليمات إلى المحاكم للنظر في إمكانية اعتبار التلاعب بالأدلة أو ضياعها عاملين رئيسيين في إجراءات المحاكمة؛

(ج) ضمان قيام المدعين العامين والموظفين القضائيين بقراءة وتقييم جميع التقارير الطبية التي توثق التعذيب وإساءة المعاملة و تصدر عن الموظفين الطبيين والأطباء الشرعيين، بصرف النظر عن المؤسسة التي ينتمون إليها، من ذوي الكفاءة والحاصلين على تدريب متخصص فيما يتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول)؛

(د) إنشاء آلية مستقلة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، على النحو الذي قررته وزارة الداخلية؛

( ﻫ ) تعديل الفقرة 5 من المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية، بصيغتها المعدلة بموجب المادة 24 من القانون رقم 5353 بتاريخ 25 أيار/مايو 2005، من أجل ضمان عدم ضرورة الحصول على إذن خاص لملاحقة كبار الموظفين المتهمين بالتعذيب أو إساءة المعاملة. وتحقيقا ً لهذا الغرض نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 24 من القانون رقم 5353.

عدم التحقيق في حالات الاختفاء

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ورود معلومات من الدولة الطرف عن التقدم المحرز في التحقيق في قضايا الاختفاء. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي: (أ) عدد قضايا الاختفاء المعلقة التي حددها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (63 قضية حتى عام 2009)، (ب) عدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق في قضايا الاختفاء التي تَبين فيها أن الدولة الطرف تنتهك المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قبرص ضد تركيا و تيمورتاس ضد تركيا ). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي: (أ) عدم وجود معلومات عن التحقيقات الفعالة والمستقلة والشفافة في هذه القضايا، وعدم القيام، عند الاقتضاء، بملاحقة الجناة وإدانتهم؛ (ب) عدم القيام على النحو الواجب بإخطار أفراد أسر الأشخاص المختفين بنتائج تلك التحقيقات والملاحقات. ويثير انعدام التحقيق والمتابعة المذكور تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ويشكل، حسبما خلصت إليه المحكمة الأوروبية لحق ـ وق الإنسان، انتهاكا ً مستمرا ً فيما يتعلق بأقارب الضحايا (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير على وجه السرعة لضمان إجراء تحقيقات فعالة وشفافة ومستقلة في جميع القضايا المعلقة من حالات الاختفاء المزعومة، بما يشمل القضيتين اللتين ذكرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( قبرص ضد تركيا و تيمورتاس ضد تركيا ) والقضايا التي حددها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري الملاحقات حسب الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تخطر أقارب الضحايا بنتائج تلك التحقيقات والملاحقات. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ توصية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بأن تضطلع الدولة الطرف بتحقيقات نزيهة وشاملة وشفافة وسريعة وتجري محاكمات عادلة فيما يتعلق بادعاءات ضلوع قوات الأمن في حوادث القتل في كيزيلتيبي وسيمدينلي في عامي 2004 و2005 على التوالي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بضلوع موظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتضمن تقديم الجناة إلى العد الة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم .

القيود المفروضة على الضمانات القانونية الأساسية

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على التمتع بالضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة، من جراء اعتماد قوانين جديدة وإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لعام 2005. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) حرمان المشتبه فيه من حقه في الاتصال بمحام إلى أن تمر 24 ساعة على اعتقاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3713)؛ (ب) الحرمان من المساعدة القانونية للمشتبه فيه المتهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات (القانون رقم 5560)؛ (ج) عدم وجود حق قانوني في فحص طبي مستقل؛ (د) تقييد الحق القانوني في الوصول الفوري إلى طبيب بالنسبة للسجناء المدانين (المادة 94 من القانون رقم 5275). ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن حضور موظف عمومي أثناء خضوع محتجز للفحص الطبي، بالرغم من أن القانون يحظر ذلك ما لم يطلبه الموظفون الطبيون لأسباب تتعلق بأمنهم الشخصي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل بموجب القانون وعلى صعيد الممارسة تمتع جميع المحتجزين بالحق في الاستعانة على الفور بمحام، وإخطار فرد من أفراد أسرهم، والخضوع لفحص طبي مستقل منذ بداية احتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحفاظ على السرية بين المريض والطبيب أثناء إجراء تلك الفحوص الطبية.

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

12- تعرب اللجنة عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معظم المعلومات الإحصائية التي طلبت منها تقديمها في قائمة القضايا قبل الإبلاغ وفي الحوار الشفوي الذي أجرته معها . وبوجه خاص، فانعدام البيانات الشاملة أو المفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن والسجون، وعن طرد المهاجرين وطالبي اللجوء، والحصول على سجلات الاعتقال، ومدة المحاكمة، وإعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، يشكل عائقا ً شديدا ً أمام تحديد مسألة عدم الامتثال للاتفاقية ويتطلب الاهتمام.

ينبغي للدولة الطرف أن ت ُ جم ّ ع بيانات إحصائية - مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق ووضع الأقليات والموقع الجغرافي والجنسية - وتقدمها إلى اللجنة تكون لها صلة برصد الاتفاقية على الصعيد الوطني، وتقدم إليها معلومات شاملة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والطرد وطول مدة محاكمة الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعن إعادة التأهيل والتعويض (بما يشمل التعويض المالي)، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وعن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا.

إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة واللجوء إلى الاتهامات المضادة لتخويف الأشخاص الذين يبلغون عن التعذيب وإساءة المعاملة

13- لاحظت اللجنة إقرار ممثل الدولة الطرف بإفراط سلطات إنفاذ القان ـ ون في استخدام القوة ووجود معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة، بوسائ ـ ل تشمل فيما تشمله كتابة أرقام تحديد الهوية على خوذة أفراد الشرطة خلال المظاهرات، غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث زيادة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وإساءة معاملتهم على يد أفراد الشرطة خارج أماكن الاحتجاز الرسمية. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، إزاء التقارير عن وقوع قتلى من جراء إطلاق أفراد الشرطة والدرك الرصاص، وكذلك إزاء التقارير عن التطبيق التعسفي للأحكام المراجعة في حزيران/يونيه 2007 من قانون سلطات وواجبات الشرطة (القانون رقم 2559) والتي تسمح للشرطة بإيقاف أي شخص وطلب التحقق من وثائق هويته، وهي حالات يُزعم أنها أدت إلى زيادة المواجهات العنيفة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة تلجأ في كثير من الأحيان إلى توجيه اتهامات مضادة بموجب القانون الجنائي في حق الضحايا المزعومين الذين يشتكون من الشرطة على إساءة معاملتهم وفي حق أفراد أسرهم، ولا سيما بموجب المادة 265 بشأن "استخدام العنف أو التهديد ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء مهامهم"، والمادة 125 بشأن "تشويه سمعة الشرطة"، والمادة 301 بشأن "إهانة الهوية التركية"، والمادة 277 بشأن "محاولة التأثير في الإجراءات القضائية". ويساور اللجنة القلق لأن تلك التهم تُستخدم، حسبما تفيد به التقارير، لردع بل وتخويف ضحايا الإيذاء المزعومين وأقاربهم عن تقديم الشكاوى (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة تدابير فعالة لوقف استخدام القوة المفرط وإساءة المعاملة من جانب سلطات إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون القوانين المحلية وقواعد الاشتباك وإجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالنظام العام والسيطرة على الحشود متماشية تماما ً مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب ضباط إنفاذ القانون، ولا سيما الحك ـ م الذي ينص على عدم جواز استخ ـ دام الأسلحة النارية المفضي إلى القتل إلا عندما يتعذر تماما ً تجنبه من أج ـ ل حماية الأرواح (الفقرة 9 من المبادئ)؛

(ب) اعتماد نظ ـ ام لرصد تنفيذ قانون سلطات وواجبات الشرطة (القانون رقم 2559) ومنع الشرطة من اللجوء إلى هذا القانون على نحو تعسفي؛

(ج) ضمان عدم لجوء الموظفين الحكوميين إلى التهديد باتهامات مضادة، مثل التهم الواردة في المواد 265 و125 و301 و277 من القانون الجنائي، كوسيلة لتخويف المحتجزين، أو أقاربهم، من الإبلاغ عن التعذيب، واستعراض الإدانات الصادرة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير بموجب هذه المواد، بغية تحديد ما يُستخدم من هذه المواد استخداما ً خاطئا ً لأغراض من ذلك القبيل، وضمان خضوع جميع الادعاءات الوجيهة التي تبلغ عن التعذيب للتحقيق المستقل والملاحقة، عندما يكون ذلك مبررا ً .

الجبر والتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن الجبر والتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل، لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالجبر والتعويض وإعادة التأهيل وتقد م جبر ا ً وتعويض ا ً عادلين وكافيين لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل إعادة تأهيلهم. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وضع برنامج محدد لمساعدة ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

عدم رد اللاجئين وطالبي اللجوء والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية واحتجازُهم

15- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من ممثل الدولة الطرف التي تفيد بأن هناك ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باللجوء، وبوحدة متخصصة تعنى بمسائل اللجوء، وبالأجانب، ستعرض قريبا ً على البرلمان. كما تلاحظ اللجنة إصدار وزارة الداخلية، في آذار/مارس 2010، التعميم رقم 18/2010 (الهجرة غير الشرعية) والتعميم رقم 19/2010 (اللجوء والهجرة). غير أن اللجنة قلقة لأن مشروع قانون اللجوء يفرض قيودا ً جغرافية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تستثني طالبي اللجوء غير الأوروبيين من الحماية بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نظام الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يُلقى عليهم القبض بسبب دخولهم إلى البلد أو بقائهم فيه بصورة غير شرعية، أو محاولات الخروج من الدولة الطرف بصورة غير قانونية، إذ يُحتجزون في "دور ضيافة خاصة بالأجانب" وفي مراكز الاحتجاز الأخرى ويُقيد وصولهم إلى الإجراء الوطني لط ل ب اللجوء المؤقت. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الحالات المبلغ عنها من عمليات الترحيل والرد بالرغم من خطر التعرض للتعذيب. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم السماح لطالبي اللجوء بالحصول على المساعدة القانونية، وأوجه القصور التي تعتري نظام الطعن في طلبات اللجوء، وعدم إمكانية وقف تنفيذ إجراءات الترحيل أثناء النظر في طلبات اللجوء، وإزاء الحد من فرص قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمحامين بزيارة فرادى طالبي اللجوء المحتجزين. وتشعر اللجنة بقلق شديد كذلك إزاء التقارير التي تفيد بإساءة المعاملة وشدة الاكتظاظ في "دور الضيافة الخاصة بالأجانب" ومراكز الاحتجاز الأخرى (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان الامتثال لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على عدم إرجاع أي شخص يواجه خطر التعذيب، وكفالة أن يصل جميع الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وصولا ً منصفا ً ومتساويا ً إلى إجراءات اللجوء ويعامَلوا معاملة كريمة. وتدع ـ و اللجن ـ ة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان وصول هيئات الرصد المستقلة إلى "دور الضيافة الخاصة بالأجانب" ومراكز الاحتجاز الأخرى، والسعي دون تأخير إلى بناء ملاجئ جديدة توفر ظروف عيش آمنة وصحية؛

(ب) النظر في رفع القيود الجغرافية المفروضة على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بسحب تحفظها على الاتفاقية؛

(ج) ضمان حصول جميع اللاجئين المعترف بهم على الحماية الدولية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(د) كفالة وصول الأجانب الموقوفين والمحتجزين وصولا ً فعالا ً إلى إجراءات اللجوء واعتماد مبدأ وقف تنفيذ إجراءات الترحيل أثناء النظر في طلبات اللجوء؛

( ﻫ ) ضمان وصول موظفي المفوضية، تماشيا ً مع التعميم الصادر عن وزارة الداخلية بشأن طالبي اللجوء واللاجئين، إلى الأشخاص المحتجزين الذي ن يرغبون في طلب اللجوء، لكفالة حقهم في القيام بذلك؛

(و) ضمان وصول المحامين إلى طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين بغية كفالة حقهم في الطعن في القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء التي يقدمونها أو أي جانب آخر من جوانب وضعهم القانوني أمام المحاكم القانونية المناسبة.

رصد وتفتيش أماكن الاحتجاز

16- لاحظت اللجنة المعلومات المقدمة من ممثل الدولة الطرف عن دور لجنة التحقيق في مجال حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، ورحبت بالسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاحتجاز، غير أنها تأسف لعدم وجود نظام رسمي يسمح لممثلي المجتمع المدني بإجراء رصد مستقل وزيارات لتلك الأماكن. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن تنفيذ التوصيات والنتائج الرئيسية المقدمة من المؤسسات المشار إليها في الفقرات 58-68 من تقرير الدولة الطرف، والمسموح لها بتفتيش أماكن الاحتجاز (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الأنظمة الرسمية التي تسمح لم مثلي المجتمع المدني والمحامين والموظفين الطبيين وأعضاء نقابات المحامين المحلية بإجراء زيارات مستقلة إلى الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن تدابير وإجراءات المتابعة عملا ً بنتائج وتوصيات المؤسسات الحكومية، بما يشمل المؤسسات المشار إليها في الفقرات 58-68 من تقرير الدولة الطرف.

ظروف الاحتجاز

17- تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء التقارير عن الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، وتلاحظ اعتراف ممثل الدولة الطرف الصريح بأن الوضع "غير مقبول". وفي ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن العدد الإجمالي لنزلاء السجون يبلغ 000 120 سجين، نصفهم محتجزون على ذمة التحقيق، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إيلاء السلطات القضائية الاعتبار للتدابير البديلة للحرمان من الحرية وإزاء فرط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، ولا سيما بالنسبة للسجناء المحاكمين في محاكم العقوبات المشددة الجديدة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق معلومات تفيد بأن امتيازات معينة تتعلق بالأنشطة الجماعية المسموح بها للسجناء يمكن أن تقي َّ د بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين أو المدانين بجريمة الإرهاب أو بالجريمة المنظمة والمحبوسين حبسا ً انفراديا ً في السجون من النوع F. وترحب اللجنة بإمكانية طلب القاضي الحصول على تسجيل الاستجوابات كدليل في الإجراءات الجنائية، غير أنها قلقة لأن 30 في المائة فقط من مراكز الشرطة في الوقت الراهن مجهزة بكاميرات المراقبة بالفيديو ولأن هناك مزاعم تفيد بتعطل هذه الكاميرات في كثير من الحالات. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً ما ورد في التقارير من الافتقار إلى التمويل للحد من الاكتظاظ من خلال بناء سجون جدي ـ دة، وارتفاع عدد المناصب الشاغرة في أوساط موظفي السجون (نحو 000 8 منصب شاغر) الذي أشار إليه ممثل الدولة الطرف، ونقص الموظفين الطبيين، وأوجه القصور المذكورة في توفير الرعاية الصحية للسجناء المرضى في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن المعلومات عن مرافق الاحتجاز يمكن أن تخضع لقيود بموجب القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (القانون رقم 4982) (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد للمشكلة المزمنة المتمثلة في فرط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة واكتظاظ أماكن الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية في السجون ومراكز الشرطة من أجل توفير الحماية من الانتهاكات. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تشجيع أعضاء جهاز القضاء على النظر في وسائل بديلة للحرمان من الحرية وتنفيذها كعقوبة جنائية، بما في ذلك من خلال وضع التشريعات الضرورية لهذا الغرض؛

(ب) تركيب كاميرات للمراقبة بالفيديو في كل مراكز الشرطة واعتماد إجراء موحد يُلزم أن تكون استجوابات جميع الأشخاص المستنطقين مسجلة بالفيديو؛

(ج) إجراء استعراض قانوني للمواد 15-28 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (القانون رقم 4982) توخيا ً لتقييم مواءمتها للالتزامات القانونية بموجب الاتفاقية؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى ملء الشواغر في السجون من أجل ضمان وجود عدد كاف من موظفي السجون؛

( ﻫ ) جعل القيود المفروضة على الامتيازات المتعلقة بالأنشطة الجماعية للسجناء الخاضعين لنظام الحبس الانفرادي مقتصرة فقط على الحالات الاستثنائية والمحددة على النحو الواجب؛

(و) معالجة نقص الموظفين الطبيين وضمان حصول السجناء المرضى على الرعاية الصحية، بما يشمل تأجيل الأحكام عند الاقتضاء.

تسجيل المحتجزين

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير عن وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة دون تسجيلهم رسميا ً ، وتلاحظ اللجنة بقلق، في هذا الصدد، وجود حكم غامض في القانون ينص على أن يتم تسجيل المحتجزين "في غضون فترة زمنية معقولة" عقب اعتقالهم (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التسجيل السريع للأشخاص المحرومين من حريتهم وتحدد في القانون الفترة الزمنية القصوى التي يتعين أن يتم فيها التسجيل الرسمي عقب الاعتقال.

العنف ضد المرأة

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة واستمرار التقارير عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي وأشكال أخرى من أعمال التعذيب وإساءة المعاملة القائمة على نوع الجنس التي يرتكبها أفراد الأجهزة الأمنية، والموظفون المكلفون بالاحتجاز، وموظفو إنفاذ القانون. وتلاحظ اللجنة برامج التدريب والتوعية التي تنفذها الدولة الطرف من أجل التصدي لتلك الأعمال ومنعها، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مساءلة الجناة، بما يشمل التحقيق معهم وملاحقتهم وإدانتهم، فضلا ً عن عدم وجود معلومات عما يُقدم من جبر وتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل، للضحايا على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمنع جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، بما يشمل الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي ضد النساء المحرومات من حريتهن، وضمان مساءلة جميع مرتكبي تلك الأعمال بإجراء تحقيقات على وجه السرعة في الشكاوى، والقيام، حسب الاقتض ـ اء، بملاحقة الجناة وإدانتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع ضحايا أعمال التعذيب وإساءة المعاملة القائمة على نوع الجنس على ما يكفي من الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل.

العنف المنزلي وجرائم القتل دفاعا ً عن الشرف

20- تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 4320 بشأن حماية الأسرة، في عام 2007، وعلى القانون الجنائي، في عام 2005، بهدف تعزيز حماية المرأة من العنف، واعتمادَ خطة عمل وطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة، ومختلف برامج التدريب الموجهة لموظفي إنفاذ القانون، غير أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يرد في التقارير من نطاق العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة. واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفي ـ د بأن النساء نادرا ً ما يرغبن في إبلاغ الشرطة بما يتعرضن له من إساءة المعاملة والعنف، وإزاء عدم كفاية عدد الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف، بالرغم من وجود أحكام ذات صلة في قانون البلديات لعام 2005. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عما يقدم إلى الضحايا من جبر وتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل، على النحو الذي تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير عن عدم إجراء سلطات الدولة تحقيقات في جرائم القتل دفاعا ً عن الشرف، وإزاء الافتقار إلى إحصاءات رسمية شاملة عن جرائم القتل دفاعا ً عن الشرف وكذلك عن العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن بإمكان القضاة والمدعين العامين أن يأمروا، بموجب المادة 287 من القانون الجنائي، بإجراء اختبار العذرية في قضايا الاغتصاب ضد إرادة المرأة (المادتان 2 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تواصل، في إطار التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعزيز جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها منها. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع النساء على التمتع بالحق في تقديم شكاوى بشأن العنف المنزلي إلى الشرطة، ولتيسير ممارستهن لهذا الحق، بما يشمل بناء الملاجئ وتعيين موظفين مكلفين بها، ووضع خطوط للاتصال الهاتف ي المباشر، واتخاذ تدابير حمائية أخرى؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع ادعاءات جرائم القتل دفاعا ً عن الشرف والعنف ضد المرأة، وكفالة إحالة الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم؛

(ج) ضمان توفير جبر وتعويض كافيين للضحايا، بما يشمل إعادة تأهيلهم؛

(د) اعتماد نظام شامل لجم ـ ع البيانات والإحصاءات عن العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف المنزل ي وجرائم القتل دفاعا ً عن الشرف، تكون مصنفة حسب السن والعرق ووضع الأقليات والموقع الجغرافي.

الأطفال المحتجزون

21- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في عام 2010 على قانون مكافحة الإرهاب التي تحظر أن يحاكم على تهم الإرهاب الأحداث الذين يشاركون في اجتماعات ومظاهرات غير قانونية أو يوزعون مواد دعائية لمنظمات محظورة، وتقلص العقوبات المفروضة على الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال ما زالوا يُحتجزون، عقب اعتقالهم خلال المظاهرات، في مرافق غير مسجلة خاصة بالبالغين للفترة السابقة لتوجيه التهم، بما في ذلك فرع مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن بدلا ً من احتجازهم في الفرع الخاص بالأطفال. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير عن إساءة معاملة الأطفال أثناء احتجازهم في أماكن احتجاز غير رسمية وعن إجراء الاستجوابات دون مساعدة قانونية أو حضور شخص بالغ أو وصي قانوني. وتلاحظ اللجنة تقديم ممثل الدولة الطرف معلومات مفادها أن معظم الأحكام الصادرة لا تتجاوز سنتين سجنا ً ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن ادعاء استمرار الحكم على الأطفال بالسجن لفترات طويلة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ نظاما ً شاملا ً من التدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وفي ظروف مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل خضوع احتجاز الأطفال لاستعراض منتظم بغية التأكد من عدم تعرض أي طفل لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، وعدم احتجاز أي طفل في أماكن احتجاز غير مسجلة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بقضاء الأحداث وتعزز تطبيق هذه المعايير في أوساط أعضاء محاكم الأحداث وتزيد عدد هذه المحاكم. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية المحدد حاليا ً في سن 12 عاما ً ، تماشيا ً مع المعايير الدولية.

العقوبة البدنية

22- تلاحظ اللجنة التعديل الذي أدخل على القانون المدني في عام 2002، وألغى حق الوالدين في معاقبة الطفل، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح في التشريع المحلي للعقوبة البدنية في المنزل وفي الأماكن البديلة، وإزاء التقارير التي تفيد بأن الآباء يستخدمون العقوبة البدنية على نطاق واسع وأنها ما زالت تُعتبر وسيلة ذات قيمة تعليمية في المدارس (المادة 16).

ينبغي للجنة أن توضح بما لا يدع مجالا ً للشك الوضع القانوني للعقوبة البدنية في المدارس والمؤسسات العقابية، وتحظر هذه العقوبة، على سبيل الأولوية، في المنزل والأماكن البديلة، وكذلك في المدارس والمؤسسات العقابية عند الاقتضاء.

معاملة الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية النفسية

23- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إيراد التقرير المقدم من الدولة الطرف معلومات عن الظروف السائدة في مراكز إعادة التأهيل فيما يتعلق بالمجرمين المحتاجين إلى الرعاية النفسية. وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من ممثل الدولة الطرف عن خمسة مراكز لإعادة تأهيل المحتجزين حاليا ً في السجون ويعانون من مشاكل نفسية، غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود معلومات عن الظروف السائدة في هذه المرافق، بما يشمل المعلومات عن تمتع هؤلاء المحتجزين تمتعا ً كاملا ً وفعليا ً بالضمانات الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن الظروف العامة، والضمانات القانونية، والحماية من إساءة معاملة الأشخاص في مرافق الطب النفسي ومستشفيات الأمراض العقلية، وتلاحظ بقلق ما يشير إليه تقرير الدولة الطرف من ارتفاع نسبة العلاج بالصدمات الكهربائية في مستشفيات وعيادات الأمراض العقلية (الفقرة 306). وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن وصول آليات الرصد المستقلة إلى هذه المرافق (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري استعراضا ً جادا ً لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية، وتضع حدا ً لأي شكل من أشكال العلاج الأخرى التي يمكن أن تُعدّ أفعالا ً محظورة بموجب الاتفاقية، ويخضع لها الأشخاص المحتاجون إلى الرعاية النفسية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، بموجب القانون وعلى صعيد الممارسة، الضمانات القانونية الأساسية لجميع الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية النفسية، سواء في مرافق الطب النفسي أو مستشفيات الأمراض العقلية أو السجون. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تسمح بوصول آليات الرصد المستقلة إلى مرافق الطب النفسي ومستشفيات الأمراض العقلية لمنع أي شكل من أشكال إساءة المعاملة.

قانون التقادم

24- تلاحظ اللجنة رفع مدة التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب إلى 15 عاما ً ، وإلى 40 عاما ً عندما تفضي أعمال التعذيب إلى الموت، في قانون ا لعقوبات الجديد لعام 2005. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ما زالت تعتمد قانون التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون ا لعقوبات لضمان عدم خضوع أعمال التعذيب لأي قانون من قوانين التقادم.

التدريب

25- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف و التي تفيد بأن تدريب موظفي إنفاذ القانون والدرك يتضمن تدريبا ً على بروتوكول ا سطنبول، غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن مدى حصول المفتشين العموميين المعنيين بالسجون وسائر أماكن الاحتجاز على ذلك التدريب، وكيفية حصولهم عليه. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي تدريب مقدم لأفراد حرس القرى أو الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تطوير وتعزيز البرامج التثقيفية المتواصلة لضمان وعي جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون، والمفتشون العموميون المعنيون بأماكن الاحتجاز، وموظفو إنفاذ القانون، وضباط الأمن، و أفراد حرس القرى، وموظفو السجون، والموظفون المعنيون بشؤون الهجرة، وعيا ً تاما ً بأحكام الاتفاقية، وبالحظر المطلق للتعذيب، وضمان مساءلتهم عن أي أعمال تخالف الاتفاقية.

26- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعد، فضلا ً عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية المتعلقة بو ضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

27- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات عن إجراءات المتابعة ، في غضون سنة واحدة، رداً على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و8 و9 و11 من هذه الوثيقة.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للم بادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ، وتحترم عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للوثائق المتعلقة بالمعاهدات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة م حدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير، التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI / GEN / 2 / Rev.6 )، وتحترم عدد الصفحات الأقصى المحدد بثمانين صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الرابع، قبل 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.