الأمم المتحدة

CERD/C/FIN/CO/20-22

Distr.: General

23 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدمة من فنلندا، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (في الفترة 6-31 آب/أغسطس 2012)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدمة من فنلندا، في وثيقة واحدة (CERD/C/FIN/20-22)، في جلستيها 2191 و2192 (CERD/C/SR.2191 وSR.2192) ، المعقودتين في 23 و 24 آب/أغسطس 2012. واعتمدت في جلستها 2202 (CERD/C/SR.2202)، المعقودة في 31 آب/أغسطس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين في الوقت المحدد، والتي صيغت وفق اً للمبادئ التوجيهية المنقّحة التي أقرتها اللجنة لإعداد التقارير. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح، المفتوح، البناء الذي جرى مع الدولة الطرف، وكذلك بما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بمختلف التطورات التشريعية والسياساتية التي أُحرزت في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، وتشمل ما يلي:

(أ‌) تعزيز قانون الاندماج (1386/2010) الذي اعتمده البرلمان في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، والذي امتدّ نطاق تطبيقه ليشمل جميع المهاجرين المقيمين في فنلندا؛

(ب‌) إدخال تعديلات على قانون عدم التمييز في عام 2009؛

(ج‌) سن قانون جديد بشأن استقبال الأشخاص ملتمسي الحماية الدولية (746/2011)، اعتُمد في عام 2011؛

(د‌) إدخال تعديلات على القانون الجنائي (511/2011)، دخلت حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2011؛

(ه ‍( اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بشعب الروما ؛

(و) اعتماد العديد من البرامج والاستراتيجيات والمبادرات الأخرى الرامية إلى توعية السكان بقضايا التمييز العنصري والاندماج والتسامح والتعدد الثقافي.

4- و ترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف، في أيار/مايو 2012، على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن جرائم الفضاء الإلكتروني، المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة نظم حاسوبية.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعهّد الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (لعام 1991) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة خلال مدة الحكومة الحالية.

6- و تلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير بدء المفاوضات بشأن اتفاقية بلدان الشمال الأوروبي المتعلقة بالصاميين ، فضل اً عن مبادرة الدولة الطرف إلى تسمية وفد تفاوضي، يتألف نصفه من الصاميين الأصليين.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التركيبة السكانية

7- بينما تلاحظ اللجنة التوضيح المقدَّم من الدولة الطرف فيما يتعلق بتشريعها الذي يحظر جمع البيانات الإحصائية على أساس الأصل العرقي أو الإثني، لا تزال اللجنة قلقةً إزاء خلوّ تقرير الدولة الطرف من أي بيانات إحصائية حديثة، موثوقة وشاملة، بشأن تركيبتها السكانية، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مفصّلة بحسب الأصل الإثني، تشمل بيانات بشأن الصاميين الأصليين وغيرهم من فئات الأقليات والمهاجرين المقيمين في إقليم الدولة الطرف (المادة 1).

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقّحة المتعلقة بإعداد ال تقارير المقدمة إلى اللجنة ( CERD/C/2007/1 )، وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) المتعلقة بالتركيبة السكانية، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تجمع الدولة الطرف وتقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية موثوقة وشاملة بشأن التركيبة الإثنية لسكانها، ومؤشرات اقتصادية واجتماعية مفصّلة بحسب الأصل الإثني ونوع الجنس، بما في ذلك بيانات بشأن الصاميين الأصليين وغيرهم من فئات الأقليات والمهاجرين، من أجل تمكين اللجنة من تقييم مدى تمتع مختلف فئات سكان الدولة الطرف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- بينما ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف مؤسسة ً وطنية ً لحقوق الإنسان مؤخرا ً ، يساورها القلق لأن التشريع المتعلق بهذه المسألة لا يعبّر بوضوح عن طبيعة العلاقة بين عناصره المكوِّنة الثلاثة، ألا وهي مركز حقوق الإنسان وأمين المظالم البرلماني والوفد المعني بحقوق الإنسان، وقد لا يقدم ضماني التمويل والاستقلالية المقتضيين بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان بما يتسق اتساقا ً تاما ً مع مبادئ باريس.

التمييز المباشر وغير المباشر

9- بينما تلاحظ اللجنة التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف، لا تزال قلقةً لأن الفرع 2 من قانون عدم التمييز الذي يحدد أن هذا القانون، بصيغته المعدَّلة بموجب القانون رقم 84/2009، ينطبق على فعل التمييز بسبب الأصل الإثني فيما يتعلق بالسكن أو الممتلكات المنقولة الأخرى أو الخدمات المتاحة للجمهور في السوق العامة، باستثناء معاملات القطاع الخاص، قد يُفسّر على أنه يُجيز التمييز بسبب الأصل الإثني في المعاملات الخاصة، بما يشكل انتهاك اً لأحكام الاتفاقية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تستغل الدولة الطرف عملية التنقيح الجارية لقانون عدم التمييز لتوضّح أن الفرع 2 منه يحظر التمييز بسبب الأصل الإثني فيما يتعلق بمعاملات القطاع الخاص أيضا ً .

التحريض على الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت

10- تحيط اللجنة علم اً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي واعتُمدت في عام 2011، وتعليمات جهاز الشرطة الوطنية فيما يتعلق بتصنيف جرائم الكراهية، ومبادرة وزارة العدل إلى إنشاء فريق عامل يهدف إلى تحديد ماهية خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه القانون وإنفاذ الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي على نحوٍ أكثر توحيداً. بيد أن قلق اً يساورها إزاء تأصّل هذه الظاهرة في الدولة الطرف (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري على شبكة الإنترنت، بسبلٍ منها زيادة فعالية عملية جمع البيانات المتعلقة بانتشار خطاب الكراهية العرقية على الإنترنت وتنظيم حملات توعية بهذه المسألة تستهدف الشباب ووسائط الإعلام والسياسيين.

حالة الصاميين

11- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت، في آب/أغسطس 2012، فريق اً عامل اً مهمته تنقيح قانون البرلمان الصامي ، يساورها قلق بشأن استمرار محدودية سلطة البرلمان الصامي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل تتصل باستقلال الصاميين الثقافي، بما في ذلك حقوقهم في استخدام الأراضي والموارد.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، لدى تنقيح قانون البرلمان الصامي ، سلطات البرلمان الصامي في اتخاذ القرارات المتعلقة باستقلال الصاميين الثقافي، بما في ذلك حقوقهم في استخدام الأراضي والموارد في المناطق التي يقطنون فيها تقليديا ً .

12- وبينما تلاحظ اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا قد اعتمدت على الملاحظات الختامية السابقة للجنة في قرارها المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2011 الذي يعرّف هوية " الصامي " الذي يحق له انتخاب أعضاء البرلمان الصامي ، يساور اللجنة قلق لأن التعريف الذي اعتمدته المحكمة لا يقدر حقوق الصاميين في تقرير المصير، المعترف بها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المادة 3)، حق قدرها، ولا سيما حقهم في تحديد هويتهم أو انتمائهم وفق اً لعاداتهم وتقاليدهم (المادة 33)، فضلاً عن حقهم في عدم التعرّض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم (المادة 8) (المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في تحديد أهلية الأشخاص لانتخاب أعضاء البرلمان الصامي ، بأن تقدر حق الصاميين في تقرير المصير فيما يتعلق بوضعهم داخل فنلندا حق قدره، وكذلك حقهم في تحديد انتمائهم، وفي عدم التعرّض للدمج القسري.

13- وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، ولا سيما المتعلقة باعتماد قانون التعدين وقانون المياه واعتزام الدولة الطرف توضيح التشريع المتعلق بحقوق الصاميين في الأراضي، يساور اللجنة قلق بشأن عدم تسوية حقوق الصاميين في الأراضي على نحو مُرضٍ وتواصل تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة، كالتعدين وقطع الأشجار، في أراضيهم التقليدية دون موافقتهم المسبقة والحرة عن علم. كما يساور اللجنة قلق لأن القانون الفنلندي يمكّن تعاونيات رعي غزال الرنّة، التي يمارس معظم أعضائها أسلوب التربية الحديث لا أسلوب الرعي التقليدي لغزال الرّنة، من اتخاذ قرارات بغالبية الأصوات قد تحدّ من قدرة رعاة الرنة الصاميين من مزاولة مهنهم التقليدية. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص بشأن قرار تعاونية إفالو لرعي الرنّة، الذي أكدته مؤخر اً المحكمة الإدارية العليا، بمطالبة أربعة من رعاة الرنة الصاميين في منطقة نيليم بذبح كامل قطعانهم تقريباً (المادة 5).

توصي اللجنة، تماشي اً مع توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بأن تتوصل الدولة الطرف إلى حل تفاوضي مناسب للنزاع المتعلق بحقوق الصاميين في أراضيهم التقليدية، بما في ذلك تنقيح تشريعها المتعلق بهذه المسألة. كما توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف في ذلك، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، التي تعهّدت بالتصديق عليها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لحماية سبل عيْش الصاميين التقليدية المتعلقة برعي غزال الرنّة.

14- ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من أن نحو 70 في المائة من الأطفال الناطقين بالصامية يعيشون خارج موطن الصاميين ، في منطقة هلسنكي وروفانييمي وأولو بصفة رئيسية، فإن حق الأطفال الصاميين في تلقّي التعليم في مرحلة مبكرة باللغة الصامية غيرُ معترفٍ به إلا في موطن الصاميين . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم فعالية كفالة الخدمات الاج تماعية والصحية للصاميين بلغاتهم (المادتان 5 و7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يناسب من تدابير تضمن فعالية تلقّي جميع الأطفال الصاميين عبر إقليمها التعليم بلغاتهم الخاصة بهم، بسبل تشمل تدريب المزيد من المعلمين باللغات الصامية . كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف على نحو فعال حصول الصاميين في موطنهم على الخدمات الاجتماعية والصحية بلغاتهم الصامية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد برنامج الإحياء الذي اقترحته وزارة التربية والثقافة من أجل تعزيز اللغات الصامية وحمايتها، بما في ذلك في مجالات وسائط الإعلام والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافة.

حالة مجتمعات الروما المحلية

15- في حين تلاحظ اللجنة ما أجرته الدولة الطرف من دراسات وما أعلنته من سياسات من أجل معالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية التي يواجهها شعب الروما في شتى مناحي الحياة، ولا سيما السياسة الوطنية المتعلقة بشعب الروما لعام 2009، يساور اللجنة قلق بشأن تواصل ما يواجهه شعب الروما من تمييز في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على فرص العمل والسكن. وبينما تلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل إدماج أطفال الروما في نظام التعليم بالدولة وترويج لغة الروما ، تعرب اللجنة عن قلقها لأن نحو 50 في المائة من أطفال الروما مقيّدون في فصول التعليم الخاص (المادة 5).

توصي اللجنة، مشيرة إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية لتنفيذ سياستها الوطنية المتعلقة بشعب الروما على نحو فعال، من أجل تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بإدماجهم في سوق العمل وفرص الحصول على السكن. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها فيما يتعلق بإدماج أطفال الروما في نظام التعليم وترويج تدريس لغة الروما ، بما في ذلك تعزيز قدرات المعلمين في هذه اللغة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عما اتخذته من تدابير محددة، وكذلك عن نتائجها الملموسة.

حالة المهاجرين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء

16- تحيط اللجنة علما ً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية لمكافحة التمييز ضد المهاجرين وتعزيز المساواة، كقانون تعزيز الاندماج لعام 2010، ومشروع "نعم"، وأعمال فريق رصد حالات التمييز. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء تزايد المشاعر المناهضة للمهاجرين في الدولة الطرف. كما أن قلق اً يساورها بشأن تواصل تهميش المهاجرين، وبخاصة فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والخدمات الاجتماعية. ويساور اللجنة قلق كذلك لأن نشاط الشرطة خلال أسبوع تكثيف إنفاذ القوانين المتعلقة بالدخول غير القانوني إلى البلاد قد يتجاوز ال حد ليصل إلى التنميط العنصري (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى تعزيز التفاهم والتسامح فيما بين مختلف الجماعات العرقية المقيمة في إقليمها. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة تهدف إلى تنفيذ قانون تعزيز الاندماج واعتماد برنامج الحكومة للاندماج للفترة 2012-2015، من أجل تعزيز اندماج المهاجرين فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتفادى التنميط العرقي أو الإثني، بسبل تشمل تعزيز المبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة بالشرطة بشأن هذا الموضوع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عما اتخذته من تدابير محددة، وكذلك عن نتائجها الملموسة.

تعليم أطفال الروما والأطفال المهاجرين

17- بينما تلاحظ اللجنة انخفاض حالات تسلّط الأقران في المدارس بتنفيذ برنامج "كيفا" وما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل الحد من التنميط السلبي لشعب الروما عن طريق الإعلانات المتلفزة القائمة على موسيقى الراب التي تستهدف الشباب، لا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار حالات تسلّط الأقران على أطفال الروما والأطفال المهاجرين في المدارس (المادتان 2 و7).

توصي اللجنة، مشيرة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما وتوصيتها العامة رقم 30(2009) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى حماية أطفال الروما والأطفال المهاجرين من تسلّط الأقران في المدارس.

حالة ملتمسي اللجوء

18- في حين تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف الحد من احتجاز ملتمسي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، تعرب اللجنة عن قلق ها بشأن احتجاز ملتمسي اللجوء المنتمين إلى الفئات الضعيفة، مثل النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا التعذيب. كما يساور اللجنة قلق بشأن احتجاز ملتمسي اللجوء أحيان اً في مرافق الشرطة نظر اً لاكتظاظ مركز ميتسالا للاحتجاز. ويساور اللجنة قلق كذلك بشأن عدم كفاية المساكن في البلديات للناجحين من المتقدمين بطلبات اللجوء بسبب عدم كفاية التمويل المقدم من الحكومات المحلية. علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن استخدام إجراءات معجَّلة من أجل البت في طلبات اللجوء وخلو الطعون من الأثر الإيقافي التلقائي لقرار الإبعاد قد يؤديان إلى خطر الإعادة القسرية للأشخاص المستحقين للجوء، وبخاصة المتقدمين بطعون لم يُبت فيها.

توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف بدائل لإجراء احتجاز ملتمسي اللجوء متى تسنى لها ذلك وألا تحتجز ملتمسي اللجوء في مرافق الشرطة.ك ما توصي اللجنة بأن تقدم الحكوم ة الوطنية التمويل الكافي إلى البلديات من أجل توفير السكن للناجحين من المتقدمين بطلبات اللجوء. وتوصي اللجنة كذلك بأن تبحث الدولة الطرف بدقة مسألة استخدامها للإجراءات المعجَّلة في حالات اللجوء تفادي اً لأي مخاطر متمثلة في الإعادة القسرية للأشخاص المستحقين للجوء، وبأن تمنح طعونَ المرفوضين من المتقدمين بطلبات اللجوء أثر الإيقاف التلقائي لقرار الإبعاد.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

19- مراعاةً ل عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصال اً مباشر اً بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تعجّل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

20- توصي اللجنة، في ضوء توصي تها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تفعّل الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان ، المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في حسبانها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف، عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة أن تُضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط ال عمل و غيرها من ال تدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

21- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

النشر

22- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسهولة لعامة الجمهور وقت تقديمها وتتيح اطّلاعهم عليها، وبأن تنشر، بالمثل، ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحّدة

23- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1997 (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2)، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تقدم نسخةً محدّثة منها وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

24- وفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدَّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن مدى متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و16 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

25- تود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما للتوصيات الواردة في الفقرتين 10 و15 أعلاه من أهميةٍ خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن ال تدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

26- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث والعشرين بحلول 13 آب/أغسطس 2015، آخذة في حسبانها المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيّد بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 إلى 80 صفحة للوثائق الأساسية الموحّدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).