الأمم المتحدة

CERD/C/SVN/CO/6-7

Distr.: General

20 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

سلوفينيا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 2028 و2029 (CERD/C/SR.2028 وCERD/C/SR.2029) المعقودتين يومي 12 و13 آب/أغسطس 2010، في تقريري سلوفينيا الدوريين السادس والسابع (CERD/C/SVN/7) المقدمين في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2044 (CERD/C/SR.2044) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقريرين الدوريين الموحدين السادس والسابع، اللذين تضمنا ردودا على الشواغل التي أثيرت في الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CERD/C/62/CO/9)، وترحب بالفرصة المتاحة من ثم لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي أجري مع الوفد، فضلاً عن الردود الشفوية المقدمة على قائمة المواضيع وعلى الطائفة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح وضع برنامجين هما: البرنامج المتعلق بالرعاية الخاصة والبرنامج المتعلق بالإدماج الذي تنفذه وزارة الثقافة ويهدف إلى مكافحة الاستبعاد والتهميش الاجتماعيين اللذين يستهدفان الأقليات الإثنية المقيمة في سلوفينيا.

4- وترحب اللجنة باعتماد مشروع يسمى "تعزيز قدرات العمال المهاجرين وأسرهم على الحصول على العمل وتعزيز تعليمهم وإدماجهم في المجتمع". ويهدف المشروع إلى إنشاء "مركز للمعلومات" من أجل التيسير والمساعدة في مجال منع استغلال العمال المهاجرين والتمييزِ ضدهم ومن أجل تحسين فرص حصولهم على العمل في الدولة الطرف.

5- وترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والمؤسسية التالية في مجال مكافحة التمييز العنصري ضد جماعة الروما في سلوفينيا:

(أ) اعتماد البرنامج الوطني للتدابير المتعلق ـ ة بجماعة الروما للفترة 2010- 2015، في آذار/مارس 2010. ويحدد هذا البرنامج مجموعة من التدابير لمكافحة التمييز ضد الروما في الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل والظروف المعيشية المواتية؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بجماعة الروما، في عام 2007؛

(ج) إنشاء مجلس جماعة الروما، الذي يمثل مصالح هذه الجماعة في سلوفينيا أمام سلطات الدولة؛

(د) اعتماد الخطة الاستراتيجية لتعليم أبناء الروما، في عام 2004، التي شارك في صياغتها ممثلون عن اتحاد الروما في سلوفينيا.

6- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير أن الدولة الطرف قامت، لدى إعداد تقريرها الدوري، باستشارة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7- أحاطت اللجنة علما ببيانات تعداد عام 2002 التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان والأقليات الرئيسية المقيمة في سلوفينيا. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء نقص البيانات المتعلقة بالأشخاص المنحدرين من جماعات أقلية معينة، لا سيما الأقليات المنحدرة من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للإبلاغ المنصوص عليها في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المعتمدة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، بتقديم معلومات عن استعمال اللغات الأم باعتبارها مؤشرا على الاختلافات الإثنية، إلى جانب معلومات مستقاة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المحددة الهدف التي تجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وحجب هويتهم، كما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (1990) بشأن الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة.

8- وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد جماعات الروما، مثل البرنامج الوطني المعني بالروما للفترة 2010-2015، فهي لا تزال قلقة إزاء استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وهشاشة وضعهم الاجتماعي الاقتصادي، وإزاء ما يواجهونه من تمييز، يشمل ميادين التعليم والسكن والصحة والعمل. (المادتان 2 و5)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما. وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تشرع الدولة الطرف في عملية لجمع البيانات من أجل كفالة تصميم وتنفيذ تدابير خاصة لصالح الروما في ميادين التعليم والسكن والصحة والعمل، بناء على الاحتياجات، وكفالة رصد تنفيذ تلك التدابير وتقييم فعاليتها بانتظام.

9- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل ضمان المساواة لأطفال الروما في الحصول على التعليم، بطرق تشمل الاستراتيجية المتعلقة بتعليم الروما في جمهورية سلوفينيا، غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ممارسات فصل هؤلاء الأطفال عن غيرهم في المدارس السلوفينية - العادية أو "الخاصة" - وهي ممارسات لم تُلغَ إلغاء تاما بعد. (المواد 2 و3 و5(ﻫ) ‘5‘)

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للقضاء التام على ممارسات فصل أطفال الروما عن غيرهم في النظام المدرسي وضمان تمتعهم بالمساواة في فرص الحصول على التعليم الجيد على جميع المستويات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تُنفَّذ، على صعيد الممارسة، جميعُ التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية المتعلقة بتعليم الروما في جمهورية سلوفينيا، وأن تُحدَّد الأطر الزمنية والموارد والمسؤوليات وآليات الرصد تحديدا ً واضحا ً .

10- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد الروما في مجال السكن، بما في ذلك عن طريق إشراك وزارة البيئة وفريق الخبراء العامل التابع لها. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما تواجهه أقلية الروما من فصل فعلي وغيره من أشكال التمييز فيما يتعلق بالسكن. وما زال القلق يساور اللجنة بشأن الأوضاع السكنية السائدة في العديد من الأحياء التي تعاني من الفصل. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن إسكان الروما في مخيمات تقع خارج المناطق المأهولة، تتسم بالعزلة وتفتقر إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وسائر المرافق الأساسية. (المواد 2 و3 و5( ﻫ )‘3‘)

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000)، بأن تقوم الدولة الطرف، على المستوى المحلي، بتنفيذ قوانينها وسياساتها ومشاريعها الرامية إلى ضمان الحق في السكن للجميع دون تمييز، بما في ذلك السكن الاجتماعي، تنفيذا ً فعالا ً ورصد الامتثال لها، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتدابير الخاصة بشعب الروما للفترة 2010- 2015. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى تحسين ظروف سكن الروما بالنظر إلى أهمية مثل هذه الظروف في تمتعهم بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل إشراك مجتمعات الروما المحلية وجمعياتهم كشركاء إلى جانب أشخاص آخرين في مشاريع بناء المساكن وتجديدها وصيانتها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحجم الدولة الطرف عن إسكان الروما في مخيمات تقع خارج المناطق المأهولة، تتسم بالعزلة وتفتقر إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وسائر المرافق الأساسية.

11- وترحب اللجنة باعتماد القانون الجنائي في عام 2008 الذي يجرم التحريض على الكراهية العنصرية، بيد أنها تشعر بالقلق بشأن استمرار بعض السياسيين في المجاهرة في وسائط الإعلام، بما فيها الإنترنت، بأقوال تحض على الكراهية والتعصب إزاء الأشخاص المنتمين إلى أقليات. (المادتان 4 و7)

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إلى مكافحة التحامل على الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وتحسين العلاقات بين عامة الجمهور وجماعات الأقليات. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف العمل بفعالية على التحقيق في كل ما يرد في الخطاب السياسي من أقوال موجهة ضد هذه الأقليات لا تتماشى مع الاتفاقية، وعلى مقاضاة أصحاب تلك الأقوال.

12- وتحيط اللجنة علما بأن دستور الدولة الطرف ينص على تمثيل الأقليتين الإيطالية والهنغارية في البرلمان، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء مسألة تمثيل الأقليات الأخرى في البرلمان السلوفيني وفي الهيئات المنتخبة على الصعيد الإقليمي. (المادة 5 (ج))

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لحماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات لا يشير إليها الدستور إشارة صريحة، لضمان ممارسة حقوقهم السياسية دون تمييز، وأن تتخذ تدابير لكفالة تمثيل كل جماعات الأقليات في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة على الصعيد الإقليمي.

13- وتحيط اللجنة علماً بالتشريع المعتمد في آذار/مارس 2010 الذي ينظم الوضع القانوني للأشخاص "المشطوبين من السجلات"، غير أنها لا تزال قلقة إزاء وضع الأشخاص المنحدرين من يوغوسلافيا السابقة غير السلوفينيين، بمن فيهم البوسنيون والمنحدرون من كوسوفو من أصل ألباني والمقدونيون والصرب، الذين لم يُبت بعد في وضعهم القانوني ويواجهون بالتالي صعوبات فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد لا يتوخى إجراء أي حملة للتوعية موجهة نحو الأشخاص "المشطوبين من السجلات" الذين يعيشون في الخارج، من أجل إعلامهم بوجود هذا القانون. (المادة 5(د) و(ﻫ))

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) إيجاد حل نهائي للوضع القانوني الخاص بجميع المواطنين المعنيين من دول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين يعيشون حالياً في سلوفينيا؛

(ب) ضمان تمتعهم التام بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل؛

(ج) إجراء حملة للتوعية لإخبار الأشخاص "المشطوبين من السجلات" الذين يعيشون حاليا ً خارج سلوفينيا بوجود التدابير التشريعية الجديدة وإمكانية الاستفادة منها؛

(د) منح جبر كامل لجميع الأفراد الذين تضرروا بعملية "الشطب من السجلات"، بما في ذلك رد الحقوق والترضية والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

14- ويساور اللجنة القلق لأن الملاحقة القضائية والمعاقبة لم تشملا سوى عدد قليل جداً من أفعال التمييز العنصري في الدولة الطرف. (المادة 6)

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تكفل إدراج أحكام مناسبة في التشريعات الوطنية، وأن تطلع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم لجوئهم إلى الإجراءات القانونية هو أمر قد يدل أساسا ً على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو عدم الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو نقص الإرادة لدى السلطات لإجراء محاكمات.

15- وترى اللجنة أنه ينبغي تحسين إطلاع الجمهور على الإجراء الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية. وتقترح على الدولة الطرف أن تعمم الإعلان الصادر بموجب المادة 14 من الاتفاقية تعميما واسع النطاق بمختلف اللغات المستخدمة في البلد.

16- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

17- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

18- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

19- وت وصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار ي الجمعية العامة 61/148 و63/243 ، ال ل ذي ن حثت فيه ما الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، و على إخطار الأم ين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

20- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تنشر أيضا ملاحظات اللج نة المتعلقة بهذه التقارير، ب اللغة الرسمية ولغة ال أقليات وغيره م ا من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

21- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الط رف قد قدمت و ثيقتها الأساسية في عام 2004 ، فإنها تشجعها على أن تقدم صيغة مستكملة وفقاً للمبادئ ا لتوجيهية المنسقة ل لإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتص ـ ل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

22- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقر تين 10 و13 أعلاه.

23- وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 7 و9 و11 و12 و أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

24- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق اريرها الدورية الموحدة من الثامن إلى الحادي عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 6 تموز/يوليه 2013 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المعتمدة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحترم عدد الصفحات المحدد في 40 صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ، الواردة في الفقرة 19 من الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6).