الأمم المتحدة

CERD/C/SVK/CO/11-12

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

12 January 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر لسلوفاكيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر لسلوفاكيا (CERD/C/SVK/11-12)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2598 و2599 (CERD/C/SR.2598 و2599) ، ا لمعقودتين في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. واعتمدت في جلستيها 2609 و2610، المعقودتين في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر للدولة الطرف. وترحب أيض اً باحترام الدولة الطرف لمواعيد تقديم تقاريرها الدورية وانتظامها في ذلك. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد كبير يمثل عدة قطاعات في الدولة الطرف ولجميع المعلومات التي قدمها خلال النظر في التقرير والمعلومات الخطية التي قدمها بعد جلسة التحاور.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ال متعلق بإجراء تقديم البلاغات، في كانون الأول/ ديسمبر 2013 .

٤ - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعديل قانون التربية والتعليم - قانون المدارس - الذي يحظر إيداع الأطفال المحرومين اجتماعي اً في مدارس مخصصة لهم، على أساس خلفيتهم الاجتماعية - الاقتصادية فقط، الذي اعتُمد في حزيران/ يونيه ٢٠١٥؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما بحلول عام ٢٠٢٠، وخطط العمل السبع المتصلة بها؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، التي اعتُمدت في شباط/فبراير 2015؛

(د) خطة العمل المتعلقة بمنع جميع أشكال التمييز للفترة ٢٠١٦ -2019 ، التي اعتُمدت عام ٢٠١٥؛

(هـ) خطة العمل المتعلقة بمنع واستئصال العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من أشكال التعصب، التي اعتُمدت عام ٢٠١٥؛

(و) خطة العمل المتعلقة بحقوق الأقليات القومية والمجموعات الإثنية للفترة ٢٠١٦ - 2020، التي اعتُمدت عام ٢٠١٥.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية

٥- رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين جمع البيانات، تأسف اللجنة لأنها لم تُزوَّد ببيانات شاملة ودقيقة عن التركيبة الإثنية للسكان. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن البيانات الرسمية لا تبيِّن، على ما يبدو، العدد الصحيح للسكان الروما . وتأسف اللجنة أيض اً لأن الدولة الطرف لم تزودها بمعلومات شاملة عن الظروف المعيشية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ، لا سيما الروما ، ما يحد من فعالية رصد مختلف البرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادة ٢)

٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف جمع بيانات إحصائية موثوقة ومحدَّثة وشاملة عن تركيبة سكانها ووضعهم الاجتماع ي - الاقتصادي، على أن تكون هذه البيانات مصنَّفة بحسب المناطق التي تعيش فيها الأقليات بأعداد كبيرة، وذلك بغية إتاحة أساس عملي متين تستند إليه السياسات الرامية إلى تعزيز التمتع المتساوي بالحقوق وفق اً للاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين وتنويع جمعها للبيانات المتعلقة بالتكوين الإثني لسكانها استناد اً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الرابعة (1973) فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تلاحظ اللجنة جهود تحسين المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان، الذي سجل اعتماده من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا المركز لم يمتثل امتثال اً كامل اً بعد للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وما زال معتَمد اً في الفئة "باء". وتل احظ اللجنة مع القلق أيض اً عدم كفاية الموارد المخصصة للمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان (المادة ٢) .

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مناقشة واعتماد التعديلات التشريعية ذات الصلة كي تضمن امتثال المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان امتثال اً كامل اً لمبادئ باريس، وتنفذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتكرر اللجنة أيض اً توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة ١٥) وتوصي الدولة الطرف بتزويد المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وهيئة معنية بالمساواة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة عشرة (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية.

تنفيذ قانون مناهضة التمييز

٩- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تزودها بمعلومات عن عدد الشكاوى التي قُدمت، والتحقيقات التي أجريت، والعقوبات التي فُرضت في حالات التمييز العنصري رغم انتشار التمييز العنصري ضد مختلف الأقليات الإثنية، لا سيما الروما والمسلمون والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الإجراءات القضائية في قضايا التمييز العنصري ما زالت بالغة الطول، ما يؤثر سلب اً على فرص وصول الضحايا إلى العدالة فعلي اً (المادتان ٢ و٦).

١ ٠- تحث اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة 7)، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان الإنفاذ الكامل لقانون مناهضة التمييز، وضمان التحقيق الفعال في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) اعتماد التدابير المناسبة والفعالة لمعالجة مشكلة طول الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان وصول ضحايا التمييز العنصري إلى سبل انتصاف قانونية فعلية وحصولهم على تعويضات؛

(ج) توفير التدريب المنتظم للموظفين العموميين، والقضاة، وقضاة الصلح، وموظفي إنفاذ القانون، لضمان أن يطبقوا الاتفاقية والقوانين المتعلقة بالتمييز العنصري تطبيقاً فعالاً وأن يحترموا، في سياق أدائهم لوظائفهم، جميع حقوق الإنسان ويدافعوا عنها، وأن يتخذوا، في الوقت نفسه، الخطوات اللازمة للقضاء على أفعال وممارسات التمييز العنصري؛

(د) تنظيم حملات لتوعية الأشخاص المشمولين بالحماية بموجب الاتفاقية بأحكام الاتفاقية وبالإطار القانوني للحماية من التمييز العنصري .

الجرائم ذات الدوافع العنصرية

١ ١- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تقارير عن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها الأقليات الإثنية، بما في ذلك الروما والمسلمون والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي. ولا تزال اللجنة قلقة أيض اً من أن المنظمات المتطرفة في الدولة الطرف ما زالت تحرض على التمييز العنصري رغم التدابير المعتمدة لمكافحة التطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون الجنائي لا يجرم الانخراط في المنظمات أو الأنشطة التي تحرض على التمييز العنصري وتروج له رغم حظره ف ي المادة ٤ (ب) من الاتفاقية (المادتان ٢ و4).

١ ٢- تحث اللجنة، في ضوء توصيتها العامة السابعة (1985) المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتوصيتها السابقة (انظر CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة 6)، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية بما يجعلها متوافقة كلي اً مع أحكام المادة ٤ من الاتفاقية؛

(ب) توخي ما يلزم من يقظة واستعداد فيما يُتخذ من إجراءات ضد المنظمات والأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وضمان محاكمة ممولي هذه المنظمات والأنشطة والمشاركين فيها؛

( ج) ضمان التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وضمان اعتبار الدوافع القائمة على لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ظروفاً مشدِّدة للعقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم.

خطاب الكراهية

١ ٣- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار خطاب الكراهية في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت. ويساورها القلق أيض اً إزاء استخدام سياسيين لخطاب سياسي عنصري ضد الأقليات الإثنية، لا سيما الروما والمسلمون وغير المواطنين (المادتان ٢ و4).

١ ٤- توصي اللجنة، عملاً بتوصيتها العامة رقم 35 ( 2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة خطاب الكراهية، بسبل منها ضمان أن تتوافق تشريعاتها المتصلة بوسائط الإعلام مع المعايير الدولية، بغية منع ومعاقبة وردع أي مظهر من مظاهر العنصرية في وسائط الإعلام، لا سيما من خلال شبكة الإنترنت؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات استخدام خطاب الكراهية، وملاحقة مستخدميه ومعاقبتهم بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وتوفير بيانات عن عدد حالات استخدام خطاب الكراهية المبلغ عنها، وعدد الملاحقات والإدانات القضائية، وعدد القضايا التي حصل فيها الضحايا على تعويض؛

(ج) التنفيذ الفعال لخطة العمل المتعلقة بمنع واستئصال العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من أشكال التعصب، بسبل منها تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية؛

( د) تنظيم حملات توعية موجهة إلى عامة الجمهور بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري.

سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة

١ ٥- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تقارير عديدة تفيد باستخدام موظفي إنفاذ القانون المفرط للقوة ضد الأقليات الإثنية، لا سيما الروما ، وإساءة معاملتهم، بما في ذلك إيذاؤهم لفظي اً وبدني اً. ويساور اللجنة القلق لأن المداهمات التي تجري في مستوطنات الروما تُنفذ دون أوامر توقيف أو تفتيش في كثير من الأحيان، ولأن أفراد اً من أقلية الروما ، بينهم أطفال ومسنون، أصيبوا بجروح، في العديد من الحالات. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن غالبية هذه التقارير لا يُحقَّق فيها على النحو الواجب، أو يعلَّق التحقيق فيها بعد فتحه، وأن معظم الشكاوى ضد موظفي إنفاذ القانون قد رُفضت. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق خاص إزاء فتح تحقيق ضد ضحايا الاستخدام المفرط للقوة أثناء مداهمة لإحدى مستوطنات الروما في مولدافا وبودفو ، بزعم اختلاقهم تهم اً باطلة، لأن من شأن ذلك أن يثني ضحايا آخرين عن الإبلاغ عن حالات الاعتداء أو الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. وتعرب اللجنة عن بالغ أسفها لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد توصياتها السابقة بشأن إنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق في الجرائم التي يضلع فيها ضباط الشرطة.

١ ٦- تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة 9)، وتحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع موظفي الشرطة من إساءة استخدام السلطة ومن استخدام القوة المفرط ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات أو إساءة معاملتهم، بطرق منها ضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون تدريب اً ملائم اً في مجال حقوق الإنسان، في جميع أنحاء البلد، عملاً بالتوصية العامة الثالثة عشرة (1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان التحقيق الفعلي والشامل في جميع حالات استخدام موظفي إنفاذ القانون المفرط للقوة، وحالات إساءة المعاملة والإيذاء المزعومة، ومحاكمة ومعاقبة من يثبت تورطه، مع أخذ جسامة هذه الأفعال في الاعتبار؛

(ج) ضمان وصول الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية، لا سيما الروما ، الذين وقعوا ضحايا استخدام موظفي إنفاذ القانون المفرط للقوة، إلى سبل انتصاف فعالة وحصولهم على تعويضات، وعدم تعرضهم للاقتصاص أو الانتقام بسبب الإبلاغ عن تلك الحالات؛

( د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل في إنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق في الجرائم التي يضلع فيها ضباط الشرطة.

التدابير الخاصة

١ ٧- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة لمكافحة التمييز الهيكلي المستمر ضد الروما . وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذها تنفيذ اً فعال اً، وهو تنفيذ يتأثر سلب اً أيض اً بصعوبات التنسيق بين السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية (المادتان ٢ و٥).

١ ٨- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة 27 ( 2000) بشأن التمييز ضد الغجر وتوصيتها العامة 32 ( 2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لقانون مناهضة التمييز، لا سيما اعتماد تدابير خاصة من أجل القضاء على التمييز الهيكلي في حق الروما وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تكثيف جهودها لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما ، بتوثيق التعاون وتعزيز التشاور مع مجتمعات الروما ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الروما ؛

(ج) ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية، فضل اً عن التنسيق الفعال بين المسؤولين عن تنفيذها، مثل المفوض المعني بمجتمعات الروما ، والسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية.

المشاركة السياسية للأقليات الإثنية

١ ٩- تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية عن التمثيل السياسي للأقليات الإثنية في الدولة الطرف، فضل اً عن الافتقار إلى معلومات عن التدابير المعتمدة لتعزيز مشاركتها السياسية (المادتان ٢ و٥).

٢ ٠- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان مشاركة المنتمين إلى أقليات إثنية مشاركة كاملة في الشؤون العامة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار وفي المؤسسات التمثيلية. كما تحثها على تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان المساواة في فرص مشاركة المنتمين إلى الأقليات الإثنية في جميع مستويات الإدارة العامة، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتشجيع مشاركتهم في المناصب القيادية في القطاع الخاص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل بشأن تمثيل الأقليات في مناصب صنع القرار وفي المؤسسات التمثيلية.

الحق في سكن لائق

٢ ١- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت بعض التدابير لتعزيز ملكية مجتمعات الروما للأراضي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير في وضع حد لعمليات إنشاء مناطق سكنية تعاني من العزل. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال الروما يعيشون في مستوطنات تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المرافق الصحية، ومياه الشرب، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، وسبل التخلص من النفايات؛

(ب) لا يزال عزل مساكن مجتمعات الروما مستمر اً، خصوص اً في الجزء الشرقي من البلد، بطرق منها بناء جدران تفصل بينها وبين بقية السكان؛

( ج) لا يزال الروما ، في كثير من الحالات، معرضين لخطر الإخلاء القسري، بسبب انعدام ضمان الحيازة وأمور أخرى (المادة ٥).

٢ ٢- تحث اللجنة، بما يتماشى مع توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة 12)، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير مناسبة وفعالة لتوفير فرص حصول الروما على السكن اللائق، وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك بالتشاور الفعلي مع المجتمعات المحلية والأفراد المعنيين المتضررين؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف بغية وضع حد لعزل مساكن الروما ، بسبل منها حظر بناء الجدران الفاصلة بين الروما وغيرهم من المجتمعات المحلية حظر اً صريح اً، ومساءلة السلطات المحلية التي تشجع سياسات العزل أو تعتمدها؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان الحيازة لمجتمعات الروما ، بسبل منها إضفاء الطابع القانوني على الأحياء العشوائية، من أجل منع عمليات الإخلاء القسري، وعند استحالة تجنبها، ضمان توفير سكن لائق بديل والتعويض على الأسر والأفراد المتضررين.

الحق في الصحة

٢ ٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الروما ، لا سيما النساء والفتيات، يتعرضون للتمييز والعزل من جانب الموظفين الطبيين في مختلف إدارات المستشفيات. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء معلومات تفيد بأن النساء الروما يتعرضن للعنف اللفظي والبدني في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من استمرار صعوبة وصول نساء الروما اللائي تعرضن للتعقيم القسري إلى العدالة والجبر والتعويض رغم ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابير المعتمدة لمنع التعقيم القسري وتقديم التعويض للضحايا (المادة ٥).

٢ ٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز والعزل ضد الروما في نظام الرعاية الصحية؛

(ب) ضمان التعامل مع الروما ، لا سيما النساء والفتيات، باحترام ومن دون تمييز، لدى طلبهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛

(ج) التحقيق بفعالية في جميع أفعال العنف اللفظي والبدني، وكذلك في المعاملة التمييزية التي يتعرض لها الروما في نظام الرعاية الصحية، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك؛

(د) تنفيذ الأنشطة والتدريبات الرامية إلى توعية الموظفين الطبيين بهدف القضاء على أفعال أو ممارسات التمييز العنصري؛

( هـ) ضمان وصول نساء الروما ، اللواتي تعرضن للتعقيم دون موافقتهن المستنيرة، إلى سبل انتصاف فعالة وحصولهن على تعويض مناسب، وتقديم الفاعلين إلى العدالة، وإنفاذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بالموافقة المستنيرة في حالات التعقيم، إنفاذ اً فعالا ً .

الحق في التعليم

٢ ٥- رغم التدابير المتخذة للحيلولة دون إيداع الأطفال في مدارس مخصصة على أساس خلفيتهم الاجتماعية، ولتوفير فرص حصول أطفال الروما على التعليم قبل المدرسي، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تعرض أطفال الروما في نظام التعليم للتمييز والعزل المنهجيين على نطاق واسع (المواد ٢ و٣ و٥).

٢ ٦ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( انظر CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة 11)، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز والعزل اللذين يتعرض لهما أطفال الروما في نظام التعليم، آخذة في الاعتبار أن ظروف الفصل العنصري لا تنشأ بالضرورة عن سياسات الحكومة، بل قد تكون نتاجاً عرضياً غير مقصود لتصرفات أفراد تفضي إلى الإقصاء الاجتماعي؛

(ب) الإنفاذ الفعال لقانون المدارس وقانون مناهضة التمييز، بغية القضاء على ارتفاع نسبة أطفال الروما في الصفوف والمدارس المتخصصة، واتخاذ الخطوات المناسبة لإدماجهم في التعليم العادي؛

( ج) تكثيف جهودها لضمان تمتع أطفال الروما بفرص متكافئة في الحصول على التعليم الجيد، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي، بهدف منع عزلهم في نظام التعليم مستقبلا ً .

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢ ٧- تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والأسر التي لديها أطفال، غالب اً ما يُحتجزون لفترات طويلة وأن بدائل الاحتجاز قلما تتاح لهم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن سياسة الإدماج السلوفاكية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات شاملة ومفصلة عن تنفيذها وأثرها، لا سيما فيما يتعلق بوصول غير المواطنين إلى التعليم، والعمالة، والسكن، والحماية الاجتماعية، دون تمييز (المادتان ٢ و٥).

٢ ٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم احتجاز أي طفل بسبب وضعه كمهاجر، وتوفير بدائل عن احتجاز ملتمسي اللجوء، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة. كما تحثها على ضمان أن تكون ظروف الاحتجاز ومراكز الاستقبال متوافقة مع المعايير الدولية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج تنفيذ سياسة الإدماج السلوفاكية، فيما يتعلق بحصول غير المواطنين، مثل المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، على التعليم، والعمل، والسكن، والرعاية الصحية، من دون تمييز.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢ ٩- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تحث الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣ ٠- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009، وأن تقدم تقاريرها وفق اً لذلك.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣ ١- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣ ٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣ ٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 14(أ) و22 ( ب) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣ ٤- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و16 و24 و28 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

نشر المعلومات

٣ ٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣ ٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثالث عشر بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.