لجنة القضاء على التمييز العنصري
الدورة السادسة والسبعون
15 شباط/فبراير -12 آذار/مارس 2010
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري
جمهورية سلوفاكيا
1 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السادس إلى الثامن ل جمهورية سلوفاكيا (CERD/C/SVK/6-8)، المقدمة في وثيقةٍ واحدة، في جلستيها 1975 و1976 CERD/C/SR.1975) و(CERD/C/SR.1976 المعقودتين في 16 و17 شباط/فبراير 2010. وفي جلستيها 1995 و1996 CERD/C/SR.1995) و(CERD/C/SR.1996 المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2010 ، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن في موعدها، والتي تضمنت ردوداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/65/CO/7)، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع الوفد وللردود التي قدمت على قائمة المسائل والطائفة الواسعة من الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.
باء - الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لت وطيد إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما القضاء على التمييز العنصري:
(أ) اعتماد ال قانون ال جنائي ل عام 2005 ، بصيغته المعدلة عام 2009، الذي ينص على حماية أفضل من الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، على سبيل المثال عن طريق تجريم مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري؛
(ب) اعتماد قانون جديد للإجراءات الجنائية عام 2005، ي وفر جملة أمور منها حماية أوسع لضحايا التمييز العنصري عند تقديم المطالبات المتعلقة بالأضرار؛
(ج) اعتماد تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيسان/أبريل 2008، تنص على جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة، فضلا عن جعل عبء الإثبات على الم دعى عليه في القضايا المدنية التي يمكن فيها بشكل معقول افتراض حدوث تمييز عنصري؛
(د) التصديق على معاهدات دولية أخرى، مثل الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف عام 2009 التي من شأنها تحسين فرص ضحايا التمييز العنصري في الانتصاف.
4- وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من مظاهر التعصب للفترة 2009-2011، و كذلك التدابير التي تهدف إلى القضاء على التمييز، مثل " برنامج الجماعة الأوروبية المتعلق بالعمالة والتضامن الاجتماعي، بروغريس " .
5- وتشير اللجنة بارتياح إلى الخطوات المختلفة التي اتخذت لتحسين أوضاع أقلية الروما في مجالات التعليم والسكن والعم ا ل ة ، مثل اعتماد تعديلات على قانون المدارس تهدف إلى إعداد الأطفال لدمجهم في النظام الرسمي للمدارس الابتدائية، وخطة العمل الوطنية بشأن عقد إدماج ال روما ، و " خطة دعم بناء مساكن بلدية لمنخفضي الدخل مخصصة للفئات الفقيرة وبناء مرافق تقنية في مستوطنات الروما " و"الأطروحات الأساسية لمفهوم السياسة العامة للحكومة السلوفاكية لإدماج جماعات الروما في مجال السكن " ، و " البرنامج التنفيذي للعمالة وال إ دم ا ج الاجتماعي " .
6- و تلاحظ اللجنة بتقدير إلى إنشاء مركز العبور في حالات الطوارئ لتوفير الحماية الإنسانية للاجئين الذين ينتظرون إعادة توطينهم.
جيم - الشواغل والتوصيات
7- أحاطت اللجنة علما ً بالبيانات المقدمة عن التركيبة الإثنية للسكان والأقليات الرئيسية المقيمة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء الاختلاف في الإحصاءات المتعلقة بعدد أعضاء أقلية الروما في صفوف السكان. وتشير اللجنة أيضا بقلق إلى ندرة البيانات الاجتماعية والاقتصادية الواردة في التقرير الحالي وتؤكد على ما توليه من أهمية وقيمة لهذه البيانات.
و في ضوء تعداد السكان المقرر إجراؤه عام 2011، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دعمها لفرقة العمل المتعددة التخصصات التي أنشئت لوضع خطة لجمع مزيد من البيانات الموثوقة بشأن النسبة المئوية للسكان ال ذ ي ن يعتبرون أ نفسه م من الروما. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة عن الوضع الاجتماعي والا قتصادي للأقليات في الدولة الطرف ، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 8 (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للإبلاغ المنصوص عليها في ا لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المعتمدة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) .
8 - وتشير اللجنة إلى تركيز الدولة الطرف القوي على مكافحة التطرف وكراهية الأجانب، لكنها قلقة بشأن ضرورة أن تحظى أشكال التمييز العنصري الأخرى باهتمام مماثل (المادة 1).
وفي حين تهنئ اللجنة الدولة الطرف على مكافحة كراهية الأجانب والتطرف، تشجعها على توسيع نطاق تركيزها على نهجها في مكافحة التمييز العنصري وذلك بهدف التصدي له بكل صوره وأشكاله.
9- وتشير لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن لجنة تنسيق الإجراءات الرامية إلى القضاء على الجرائم المرتكبة ب دوافع عنصرية حل محلها فريق خبراء متعدد التخصصات لتنسيق جميع إجراءات سلطات الدولة الطرف المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وكذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية.
وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الأداء الفعال لهذه الهيئة الجديدة ل لتنسيق بغية القضاء على التمييز العنصري في ضوء المشاكل التي أ ُ بلغ عنها بشأن المؤسسة السابقة.
10- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأحكام القانونية للدولة الطرف وبرامجها وسياساتها الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري لا تنفذ تنفيذا كاملا. وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن الاحتجاج بقانون مكافحة التمييز في المحاكم (المادتان 2 و5).
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لجميع القوانين والبرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق رصد تنفيذها، ولا سيما على الصعيد المحلي، وعن طريق زيادة الوعي في أوساط الجمهور عموما، ولكن بخاصة في صفوف الأقليات وكذا السلطة القضائية، بمثل هذه التدابير. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المركز الوطني لحقوق الإنسان إشراكا فع ا لاً في تنفيذ قانون مكافحة التمييز . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات محدثة بشأن تطبيق المحاكم لأحكام مكافحة التمييز في تقريرها الدوري المقبل.
11- و في حين تشير اللجنة بتقدير إلى اعتماد تدابير خاصة للنهوض بأقلية الروما في عدد من المجالات، لا يزال يساورها القلق بشأن استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وهشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، والتمييز الذي يواجهونه، بما في ذلك في مجالات التعليم والسكان والصحة والعمالة (المادتان 2 و5) .
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما . وفي ضوء التوصية العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي اللجنة أيضا بأن تبدأ الدولة الطرف في عملية لجمع البيانات من أجل كفالة وضع وتنفيذ التدابير الخاصة استنادا إلى ال ا ح تي اج ات ورصد تنفيذها و التقييم المنتظم ل مدى فعاليتها. وتكرر اللجنة أيضا تأكيد ضرورة ضمان ألا تؤدي التدابير الخاصة في أي حال من الأحوال إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفردة لمختلف الجماعات الإثنية بعد تحقيق الأهداف التي تم اتخاذها من أجلها.
12- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمكافحة ومنع أعمال العنف المرتكبة ب دوافع عنصرية، بما في ذلك تشديد ال عقوبات في القانون الجنائي، وكذلك إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بتنفيذ خطة العمل من أجل منع جميع أشكال التمييز. بيد أنها لا ت زال قلقة بشأن زيادة الهجمات التي تُشن ب دوافع عنصرية، بما في ها العنف المعادي للسامية والعنف ال ذ ي يستهدف الروما والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذي ترتكبه أحيانا جماعات النازيين الجدد حليقي الرؤوس (المواد 4 و5(ب) و7).
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الجرائم ذات الدوافع العنصرية ومنعها، ولا سيما العنف ضد الروما واليهود والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عن طريق ضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع أعمال العنف المرتكبة ب دوافع عنصرية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، مع أخذ الدافع العنصري لهذه الأ عم ال في الاعتبار كظرف من ظروف التشديد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب تنظيم حملات توعية في هذا الشأن. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف مزيد ا من التدابير لتعزيز التسامح فيما بين ا لجماعات الإثنية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضا أن تقدم بيانات إحصائية محدثة عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية المبلغ عنها وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات الصادرة في حق مرتكبيها، مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا.
13- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار التحامل على الروما والمواقف السلبية منهم في الدولة الطرف وتعرب عن قلقها إزاء ما يرد في خطاب المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية من تصريحات عنصرية تستهدف هذه الأقلية. وفي ضوء التقارير الواردة عن الخطاب السياسي السلبي ضد الأقلية الهنغارية، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد (المادتان 4 و7).
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إلى مكافحة التحامل على الأقليات الإثنية وتحسين العلاقات بين عامة الجمهور وجماعات الأقليات، ولا سيما الروما والهنغاريين، وذلك بهدف تعزيز التفاهم وتجاوز المواقف التمييزية. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جميع ما يرد في الخطاب السياسي مما هو موجه ضد هذه الأقليات و لا ي ت ماشى مع الاتفاقية ومقاضاة قائليه بفعالية.
14- وتلاحظ اللجنة بتقدير إلى توفير الدولة الطرف للتدريب الإجباري في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي إنفاذ القانون وفحصهم بشكل منتظم، وكذا تحديد خبراء شرطة لجماعات الروما، إضافة إلى تدابير أخرى. بيد أنها لا تزال قلقة بشأن ورود تقارير عن وحشية الشرطة ضد أفراد من أقلية الروما، بمن فيهم قُصر، أثناء فترة ال حبس الاحتياطي أو الاعتقال الاحترازي. كما يساورها القلق إزاء انخفاض تمثيل الروما في الشرطة (المادة 5(ب) و( ﻫ )).
وإذ تشير اللجنة إلى توصي تها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تكرر تأكيد توصيتها بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة سوء معاملة مسؤولي إنفاذ القانون للروما ومكافحته، بما في ذلك عن طريق ضمان التنفيذ الفعال للوائح وزارة الداخلية التنظيمية ذات الصلة. وتكرر أيضا تأكيد توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية رصد لإجراء تحقيقات في مزاعم سوء تصرف الشرطة، تكون مستقلة عن سلطات الدولة الطرف. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة تمثيل الروما في قوات الشرطة، من خلال اعتماد تدابير خاصة فيما يتعلق بتوظيفهم على سبيل المثال.
15- وبالرغم من ترحيب اللجنة بسياسة الدولة الطرف وممارستها فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية، تعرب عن قلقها من أن بعض الأشخاص ربما لم يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في طلب اللجوء وس ُ لمو ا إلى سلطات بلد مجاور (المادة 5 (ب)).
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فهي تشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة بغية التأكد من قدرة جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية على ممارسة حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء، بحيث تنفذ مبدأ عدم الإعادة القسرية تنفيذا كاملا، و التأكد من إحالة طلباتهم بصورة منهجية إلى سلطة مختصة وتقييم ه ذه السلطة لها، تماشيا مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف.
16- وفي حين ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد ل فائدة أطفال الروما، تكرر تأكيد ما أعربت عنه سابقا من قلق إزاء ال فصل الفعلي الممارس ضد أطفال الروما في التعليم. وتعرب عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة وجودهم في مدارس وفصول ذوي الاحتياجات ا لخ ا صة المخصصة ل لأطفال ذوي الإعاقات العقلية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص من أن عمليات اتخاذ القرار بشأن وضع هؤلاء الأطفال في مدارس ذوي الاحتياجات ال خاصة هذه ربما لا تأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية للروما والصعوبات الخاصة التي يواجهونها (المواد 2 و3 و5 ( ﻫ )).
وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد ال غجر ، تحث الدولة الطرف على وضع حد لل فصل الممارس ضد أطفال الروما في مجال التعليم ومنعه. وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:
(أ) القيام بصورة أكثر تواترا بتقييم جميع التلاميذ الموضوعين في مدارس ذوي الاحتياجات ال خاصة بهدف نقل جميع الأطفال غير المصابين ب إعاقة عقلية منها؛
(ب) إعادة النظر في الإجراء المستخدم لتحديد من هم الأطفال الذين يتعين تسجيلهم في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بغية تجنب التمييز ضد الروما على أساس هويتهم الثقافية، والقيام برصد عن كثب لما إذا كان يتم اتباع المعايير المكرسة عند الممارسة، في ضوء الفقرة 27 من توصيات المحفل الأول المعني بقضايا الأقليات " الأقليات والحق في التعليم " ( A/HRC/10/11/Add.1 )؛
( ج) النظر في تقديم حوافز إلى السلطات المحلية لكي تضع خطط عمل تهدف إلى القضاء على ال فصل الذي تعرفه المدارس وتعزيز التشاور والتعاون النشطين بين آباء أطفال الأقليات والسلطات المدرسية على المستوى المحلي؛
(د) التصدي لل فصل الفعلي الممارس ضد الروما في التعليم بطريقة شاملة، تأخذ في الاعتبار علاقته الوثيقة بالتمييز في مجال ي السكن والعمالة.
17 - وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد الروما في مجال السكن ، بما في ذلك عن طريق إشراك مفوض الحكومة المكلف بجماعات الروما ومؤسسة ميلان سيمكا من أجل تفادي عمليات الإخلاء القسري. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفصل الفعلي وعمليات الإخلاء القسري، وكذا غيرهما من أشكال التمييز الأخرى ذات الصلة بالسكن التي تواجهها أقلية الروما. ولا تزال اللجنة أيضا تشعر بالقلق إزاء ظروف السكن في العديد من الأحياء المتسمة بالفصل. وتشير أيضا بقلق إلى أن الدولة الطرف وصفت استقلالية سلطات البناء أو هيئات الحكم الذاتي على المستوى المحلي بأنه ا عقبة رئيسية أمام تحقيق عدم التمييز في الحصول على السكن الاجتماعي المدعوم من الدولة الطرف (المواد 2 و3 و5( ﻫ )).
وتوصي اللجنة، في ضوء توصي تها العامة رقم 27(2000)، بأن تقوم الدولة الطرف على المستوى المحلي بتنفيذ قوانينها وسياساتها ومشاريعها الرامية إلى ضمان الحق في السكن للجميع دون تمييز، بما في ذلك السكن الاجتماعي ، تنفيذا فعال ا و ب رصد الامتثال. وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ الاتفاقية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحسين ظروف سكن الروما بالنظر إلى أهمية مثل هذه الظروف في تمتعهم بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتكث ي ف جهودها الرامية إلى إشراك المجتمعات المحلية للروما وجمعيات هم كشركاء إلى جانب أشخاص آخرين في بناء ال مشاريع السكن ية و تجديدها وصيان تها . كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف بحزم ضد التدابير المحلية التي تحرم الروما من ال إقامة و ضد طرد هم بصفة غير قانوني ة ، و بأن ت حجم عن إسكانهم في مخيمات تقع خارج المناطق المأهولة تتسم بال عزلة والافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية و غيرها من المرافق الأساسية.
18 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ال مزاعم المتعلقة ب تعقيم نساء ال روما دون موافقته ن المستنيرة ، بالرغم من أنها تدرك تأكيد الوفد بأنها ل م تنفذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وترحب اللجنة باعتماد أحكام قانونية جديدة تحظر التعقيم غير القانوني وت وجب "الموافقة المس تنيرة " للمريض ل إجراء عملية من هذا القبيل، بما في ذلك القانون رقم 576/2004 كول. بشأن الرعاية الصحية، لكنه ا تحيط علما بالمعلومات التي تدعي تنفيذ ال عاملين في المجال الصحي المتضارب للقانون (الماد تان 5(ب) و( ﻫ )؛ و6) .
وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن شرط "الموافقة المس تنيرة "، وضمان أن تكون هذه المبادئ التوجيهية معروفة جيدا في أوساط الممارسين والجمهور، ولا سيما نساء ال روما . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد جميع المراكز الصحية ال تي تجري عمليات التعقيم وذلك بهدف التأكد من أن جميع المرضى الذين ي خضعو ن ل مثل هذ ه ال عملية قادرون على إعطاء موافقتهم المستنيرة ك ما يقتضي القانون و ال تحقيق في ذلك، وإذا لزم الأمر فرض عقوبات إذا حدث خرق. وتوصي اللجنة أيضا ب أن يتم الاعتراف على النحو الواجب ب جميع حالات الإبلاغ عن التعقيم دون موافقة مس تنيرة و بأن توفر سبل انتصاف كافية للضحايا، بما في ذلك الاعتذار لهن وتعويض هم و علاجهن ، إ ن أ مكن.
19 - وتلاحظ اللجنة أن ه لم يتوصل إلى حدوث أي انتهاك متصل بالتمييز العنصري في أي من الحالات التي بت فيها أمين المظالم ، وفي الوقت نفسه أشار ت أيضا إلى تفسير الدولة الطرف بأن هذا الأمر يمكن أن يعزى إلى أن ولايته تقتصر على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن الإدارة والسلطات العامة الأخرى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الشكاوى التي تدعي حدوث تمييز عنصري (المادتان 6 و4).
وتشير اللجنة إلى أن عدم وجود شكاوى و دعاوى قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد لا يعدو أن ي كون مؤشر ا على عدم وجود الوعي بتوافر سبل الانتصاف القانونية أو عدم كفاية رغبة السلطات في تطبيق هذه السبل. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى ضمان إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إ لى سبل انتصاف قانونية فعالة تمكنهم من الانتصاف ، وإ ط لا ع الجمهور ع لى سبل ال انتصاف هذ ه. و ت لفت أيضا انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة و سير عمل نظام العدالة الجنائية.
20 - وت حيط اللجنة علما ب تأكيدات الوفد ب أن الدولة الطرف ملتزمة ب متابعة توصيات اللجنة في الرأي الفردي رقم 31/2005 (السيدة ل. ر . وآخرون) بشأن السكن الاجتماعي لل روما في بلدية دوبسينا.
وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ توصياته ا بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية تنفيذا فعالا وفي الوقت المناسب و أن ت واصل إ طلاع المجلس على أي ة تطورات جديدة.
2 1 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلي ة جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما ال معاهدات التي لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز العنصري، من مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).
22 - و توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف ب تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذي ن اعتمد هما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة ب أن تدرج الدولة الطر ف في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
23 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في ما ي تصل ب إعداد التقرير الدوري المقبل.
24 - و توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة التقارير لعامة الجمهور وجعلها في متناوله وقت تقديمها، وأن تعمِّم أيضا ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير با للغة ال رسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، حسب الاقتضاء.
25 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية عام 200 2 ، فإنها تشجع ها على تقديم صيغة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006(HRI/CM/2006/3).
26 - و ت طلب اللجنة ، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وال مادة 65 من نظام ها الداخلي المعد َّ ل، إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات ٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و20 أعلاه.
27 - كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 8 و10 و14 و17 وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة تنفيذ ا ل هذه التوصيات.
28 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقري ريها الدوريين التاسع والعاشر في وثيق ةٍ واحدة، يحل موعد تقديمها في 28 أيار/مايو 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ت تطرَّق ل جميع النقاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية.