الأمم المتحدة

CERD/C/SVK/CO/9-10

Distr.: General

17 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين التاسع والعاشر ل سلوفاكيا ، التي اعتمدته ا الل ج نة في دورتها الثا ني ة والثمانين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في التقريرين ا لدوريين التاسع والعاشر لسلوفاكيا (CERD/C/SVK/9-10)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2217 و2218 (CERD/C/SR.2217 و2218) المعقودتين يومي 19 و20 شباط/فبراير 2013، واعتمدت في جلستها 2231 (CERD/C/SR. 2231) المعقودة في 28 شباط/فبراير 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر الذي قدمته الدولة الطرف والذي يتسق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بما أبدته الدولة الطرف من التزام بالمواعيد وانتظام في تقديم تقاريره ا الدورية وما أتاحه ذلك من فرصة لإجراء حوار بناء ومستمر معها. وتتقدم بالشكر إلى الوفد الكبير للدولة الطرف على العرض الشفوي والردود التي قدمها على أسئلة وتعليقات اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير وجود عدد من التشريعات التي صدرت والتطورات التي حدثت في السياسة العامة نحو القضاء على التمييز العنصري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تعديل قانون مكافحة التمييز الذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2013، والذي ينظم التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى القضاء على أوجه الحرمان التي تستند إلى أمور منها العرق والإثنية و نوع الجنس، وإلى تعزيز تكافؤ الفرص في العمل، امتثالاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة؛

(ب) إنشاء مكتب المفوض الحكومي للأقليات الوطنية، في عام 2012، العامل كهيئة استشارية؛

(ج) مراجعة خطة العمل الوطنية لعقد إدماج الروما 2005-2015، بالنسبة للفترة 2011 - 2015، في آب/أغسطس عام 2011؛ واعتماد استراتيجية لإدماج الروما تمتد إلى عام 2020، في كانون الثاني/يناير 2012، وفقاً لإطار المفوضية الأوروبية وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني؛

(د) اعتماد خطة مكافحة التطرف للفترة 2011-2014، في حزيران/ يونيه 2011؛

( ) اعتماد خطة العمل الخامسة لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب وغيرها من مظاهر ال تعصب، للفترة 2009-2011، في أيار/مايو 2009، وإنشاء لجنة لمنع العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب والقضاء عليها ، في عام 2011.

4- وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية خلال الفترة قيد النظر:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 26 أيار/مايو 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 7 آذار/مارس 2012.

جيم- أوجه القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية ذات الصلة

5- فيما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التعداد السكاني لعام 2011 تضمن لأول مرة أسئلة عن لغات الأقليات القومية، فإنها تأسف لعدم تقديم البيانات التي طلبتها سابقاً بشأن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للأشخاص المنتمين لأقليات، على الرغم من الشروع في عام 2010 بمشروع معنون "الرصد الإحصائي لظروف معيشة مجموعات مستهدفة مختارة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن نسبة الأشخاص الذين لم تعرف هويتهم قد ازدادت من 1 في المائة في عام 2001 إلى 7 في المائة في عام 2011.

واللجنة إذ تذكر بمبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد تقارير ( CERD/C/2007/1 )، تشير إلى أن البيانات المصنفة بحسب الأصل الإثني أو القومي المتعلقة بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي لمختلف المجموعات هي أدوات مفيدة للدولة الطرف لتعزيز تمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل نتائج المشروع المشار إليه أعلاه ولا سيما بيانات عن الظروف المعيشية لطائفة الروما وكذلك الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للأقليات الأخرى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمعالجة النسبة المرتفعة للأفراد الذين لم تحدد هويتهم من بين سكانها، وأن تنوع أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات لكي تحصل على معلومات دقيقة عن جميع المجموعات الإثنية التي تعيش في سلوفاكيا.

العنف والجرائم بدافع العنصرية

6- تحيط اللجنة علماً بالأرقام المقدمة بشأن أنشطة التطرف والجرائم المرتكبة بدافع العنصرية. ومع ذلك، ترى أن المعلومات عن هذه الأفعال الجنائية مقدمة في شكل مدمج ولا تتضمن تصنيفاً مفصلاً بحسب العمر و نوع الجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا وفقاً لما طلبته اللجنة سابقاً. وفيما ت حيط اللجنة علماً كذلك بجهود الدولة الطرف المبذولة لمكافحة التطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء ظهور أنشطة ال منظمات ال متطرفة من جديد وإزاء المعلومات الواردة في الفقرة 70 من تقرير الدولة الطرف بأن المجموعات المتطرفة تستغل بعض الثغرات الموجودة في القانون المتعلق بالحق في التجمع التي تحول دون حظر أنشطة التطرف (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لملاحقة مرتكبي جرائم الكراهية ملاحقة فعالة بغية ردع المنظمات العنصرية والمتطرفة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، عملاً بتوصيتها العامة رقم 15(1993) المتعلقة بالعنف المنظم القائم على الأصل الإثني ، على توخي الحذر اللازم وعلى أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد مثل هذه المنظمات في أبكر وقت ممكن ومعاقبة وملاحقة الجهات التي تمول أنشطتها وتشترك فيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة أي ثغرة في تشريعاتها من خلال تعديلها بشكل يحظر ويمنع أنشطة المنظمات المتطرفة، من خلال حلها والإعلان عن عدم قانونيتها، حسب الاقتضاء. وتكرر اللجنة طلبها بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية محدثة بشأن عدد جرائم الكراهية وطبيعتها، وبشأن الإدانات والأحكام الصادرة بحق مرتكبيها، مصنفة بحسب السن و نوع الجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا والتعويض المقدم، عندما يكون ذلك منطبقاً.

إنفاذ قانون مكافحة التمييز

7- تحيط اللجنة علماً بالتعديل الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2012 فيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص الذين هم بحاجة مادية، الرامي إلى زيادة فعالية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى القضاء. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشير إلى "عدة أشخاص طبيعيين ، ولا سيما من أصل الروما الإثني " ، احتجوا بقانون مكافحة التمييز (CERD/C/SVK/9-10، الفقرة 140 ). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن المعلومات تفيد بأن قانون مكافحة التمييز غير مطبق بصورة كاملة ، وأن إجراءات المحاكم المطولة تشكل عقبة أمام ضحايا التمييز العنصري الذين يرغبون في الحصول على سبل انتصاف . ويساورها القلق أيضاً إزاء تدني أعداد الشكاوى المقدمة، على الرغم من انتشار الخطاب العنصري والجرائم العنصرية في البل د (المادتان 2 و6).

وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف أن ت ُ ن ْ ف ِ ذ بالكامل قانون مكافحة التمييز وأن تنشر أيضاً المعلومات المتعلقة به ليطلع عليها الجمهور، ولا سيما الأقليات، ولإعلامهم بجميع أوجه الانتصاف القانونية المتاحة أمامها عند مواجهة التمييز العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مشكلة طول الإجراءات في المحاكم فيما يتعلق بضحايا التمييز العنصري، من خلال ضمان أمور منها أن ييسر التعديل المشار إليه أعلاه المتعلق بالمساعدة القانونية من وصولهم إلى القضاء وتطبيق مبدأ قلب عبء الإثبات في الدعاوى المدنية، في المحاكم، عملاً بأحكام المادة 11 من قانون مكافحة التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري تحليلاً شاملاً للعدد المنخفض للشكاوى المقدمة وأن تتخذ تدابير ملموسة للتصدي لهذه المشكلة، من خلال تنظيم دورات لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة في مجال عدم التمييز، مع التركيز على تطبيق الاتفاقية وقانون مكافحة التمييز في المحاكم. وأخيراً تطل ب من الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

ال خط ا ب العنصري في وسائط الإعلام

8- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الزيادة المبلغ عنها لخطاب الكراهية في وسائط الإعلام وفي الإنترنت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك في المناسبات الرياضية، التي تستهدف بصفة خاصة الروما والهنغاريين وغير المواطنين. وفيما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز لغات ا لأقليات الوطنية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، تعتقد أن من المطلوب اتخاذ تدابير إضافية لوضع حد لخط ا ب الكراهية في وسائط الإعلام (المادتان 4 و7).

وفقاً للتوصيا ت العامة للجنة، رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري ورقم 15(1993) ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد هوية الأفراد أو المجموعات الذين يحرضون على الكراهية العنصرية ضد الأقليات والأجانب، وأن تجري تحقيقاً في خط ا ب الكراهية الصادر عن سياسيي ن أو مسؤ ولين حكوميين أو إعلاميين ، وأن تطبق العقوبات المناسبة عليهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة ، التي تستهدف الصحفيين بصفة خاصة ، لتعزيز التسامح والحوار فيما بين الثقافات واحترام التنوع.

عدم وجود هيئة رصد مستقلة

9- تلاحظ اللجنة أن قسم خدمات المراقبة والتفتيش مختص ب التحقيق في النشاط الجنائي لضباط الشرطة وأن القسم والشرطة كليهما يخضعان لوزارة الداخلية. وتلاحظ أيضاً عدم وجود هيئة مستقلة لرصد الحالات المزعومة لوحشية أفراد الشرطة ضد الأشخاص المنتمين لمجموعات الأقليات، ولا سيما الروما ، وملاحقة مرتكبيها . وتعرب أيضاً عن قلقها لأوجه النقص المبلغ عنها أثناء إجراء التحقيق ات في سوء معاملة الأقليات من جانب ضباط الشرطة ، حيث لا تؤخذ دوافع العنصرية دائماً في الحسبان (المادة 4).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد مستقلة لإجراء التحقيق ات في الجرائم التي يتورط فيها ضباط الشرطة. وتحث اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005)، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية للتحقيق بفعالية في جرائم الكراهية المبلغ عنها وضمان مقاضاة مرتكبي جميع الجرائم ذات الدوافع العنصرية، وفقاً للتشريع الوطني والاتفاقية، مع مراعاة خطورة مثل هذه الأفعال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد شكاوى سوء المعاملة المرفوعة من جانب أشخاص منتمين لمجموعات الأقليات ضد ضباط الشرطة، وكذلك عن نتائج التحقيق ات في هذه الشكاوى وعن أية إجراءات قضائية اتخُذت على المستويين الجنائي والتأديبي.

الوصم والتمييز ضد الأقليات، ولا سيما الروما

10- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها فيما يتعلق بمواصلة وصم الروما والتمييز ضدهم واستمرار أوضاعهم الاجتماعية - الاقتصادية الهشة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الرد الذي قدمته الدولة الطرف (CERD/C/SVK/9-10، الفقرتان 149 و 150) بأنه من غير الممكن زيادة تمثيل الروما في الشرطة إلا إذا كان ذلك يستند إلى الجدارة، أي تطبيق معيار المساواة بين الجميع. وتأسف أيضاً لعدم تقديم معلومات عن عدد أفراد الروما لا في قوات الشرطة فحسب بل أيضاً في الهيئات المنتخبة محلياً (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما . ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن المقصود من التدابير الخاصة ونطاقها المشار إليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام البيانات التي ستُنشر عن قريب بشأن ظروف معيشة الروما ، لضمان وضع وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة عاجلة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما ، بالاستناد إلى ا حتياجاتهم وبالتشاور معهم. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتنفيذ تعديل قانون مكافحة التمييز دون تأخير، الذي سينظم اعتباراً من 1 نيسان/ أبريل 2013 التدابير الخاصة لأكثر الفئات تعرضاً للتمييز والحرمان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد أفراد الروما في الشرطة وفي الهيئات المنتخبة محلياً.

مواصلة ال فصل في النظام التعليم ب حكم الأمر ا لواقع

11- على الرغم من بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك سن قانون المدارس لعام 2008 والحكم الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011 عن ال محكمة المحلية في بري ش وف الذي يقضي بإزالة الفصل بين طلاب الروما وغيرهم من الطلاب في المدرسة الابتدائي ة العامة في ساريش كي ميشالاني ، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) مواصلة الفصل بين أطفال الروما وغيرهم من الأطفال بحكم الواقع في نظام التعليم من خلال ا تباع ممارسة تخصيص مدارس أو صفوف لطلاب الروما وحدهم؛

(ب) المعلومات التي تفيد بأن أعداد أطفال الروما تتجاوز إلى حد خطير أعداد غيرهم من الأطفال في الصفوف الخاصة وفي المدارس " الخاصة" للأطفال المصابين بإعاقة ذهنية ؛ وكذلك المعلومات التي تفيد ب أن ارتفاع المساهمات المالية المقدمة إلى المدارس "الخاصة" للطلبة المصابين بإعاقة ذهنية بالمقارنة مع مدارس تعليم الأطفال المنتمين لبيئة محرومة اجتماعياً قد ي فسر هذه الممارسة؛

(ج) عدم إنفاذ قانون المدارس لعام 2008 وقانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بالتمييز والفصل في نظام التعليم وكذلك عدم وجود تدابير واضحة للإنفاذ ؛

(د) المعلومات التي تفيد بأن برنامج "الإصلاح المتعلق ب الروما " الذي أعاد الأخذ بالتعليم الإلزامي قبل المدرسي للأطفال من الأسر المتأثرة بالاستبعاد الاجتماعي، قد يؤدي إلى التمييز والفصل (المواد 2 و3 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أحكام ا ستراتيجية إدماج الروما حتى عام 20 2 0 وخطة العمل الوطنية المنقحة لعقد إدماج الروما وضمان متابعتهما بفعالية. ولهذا الغرض، تطلب إلى الدولة الطرفة القيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة فصل أطفال الروما في نظام التعليم وضمان تمتعهم بفرص متساوية في الوصول إلى التعليم الجيد النوعية، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 27(2000)؛

(ب) اعتماد أساليب وسبل للقضاء على التمثيل المفرط لطلاب الروما في الصفوف المتخصصة والمدارس الخاصة، من خلال التصدي للأسباب الجذرية لهذه الممارسة، وإدماجهم في التعليم النظامي؛ وزيادة الموارد البشرية والمالية لتعليم أفراد الروما ، بالإضافة إلى تنظيم التدريب للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على حقوق الروما ؛

(ج) اتخاذ تدابير إنفاذ لضمان التطبيق الفعال لقانوني المدارس ومكافحة التمييز، بما في ذلك من خلال نشرهما في المدارس وكذلك اتخاذ تدابير وقائية أخرى بغية وضع حد للفصل في التعليم، بحكم الواقع؛

(د) ضمان توفير التعليم الإلزامي قبل المدرس ي بطريقة تسمح بالقضاء على التفاوت بين أطفال المجموعات المهمشة وأطفال معظم السكان، بهدف منع الفصل في التعليم مستقبلاً .

حق أفراد الروما في السكن اللائق

12- في ضوء بيان الدولة الطرف (CERD/C/SVK/9-10، الفقرة 162 ) بأن عدم إمكانية حصول أفراد الروما على السكن اللائق هو أكثر المشاكل خطورة التي لم تتغير إلى حد كبير منذ آخر استعراض ، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) ال تدابير ال محدودة المتخذة من أجل تعزيز حق أفراد الروما في السكن اللائق ووضع حد للعزل المكاني؛ وافتقار بعض مستوطنات الروما ، ولا سيما في شرق ي سلوفاكيا ، للمرافق الأساسية مثل المرافق الصحية والكهرباء والماء الصالح للشرب ونظام الصرف الصحي والتخلص من النفايات؛

(ب) ال جدران والحواجز المقامة في بعض المناطق ، بما في ذلك في بري ش وف وميغالوفتسي وبارتيزانسكي وتريبي ش وف ، لعزل الروما عن باقي السكان؛

(ج) التدبير المقترح في برنامج الإصلاح المتعلق بالروما بالسماح لهم بشراء مساحات من الأرض في المستوطنات التي يقيمون فيها حالي اً بهدف تحسين ظروف معيشتهم، لأنه قد يزيد من الفصل الذي تتعرض هذه المجموعة؛

(د) الإخلاء القسري وتهديم مستوطنات الروما دون تقديم بدائل إليهم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات محدثة عن أوضاع الروما من بلافيسكي ستفرتوك (المواد 2 و3 و5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000)، بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال ل خطة العمل الوطنية ا لمنقحة وإستراتيجية إدماج الروما من خلال ضمان الحق في السكن اللائق لأفراد الروما دون تمييز وعزل ، نظراً لأهمية هذا الحق في تمتعهم بغيره من الحقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما الحق في الصحة والتعليم والعمل؛

(ب) ضمان مشاركة أفراد الروما والجمعيات التي تمثلهم، إلى جانب باقي السكان، في مشاريع بناء المساكن وإعادة التأهيل والصيانة؛ وتعزيز الحوار فيما بين الثقافات الرامي إلى التصدي ل لشعور بعدم الثقة المتغلغل ة جذوره والذي يظهر من خلال بناء جدران لفصل الروما عن غيرهم من السكان؛

(ج) ضمان بذل جميع الجهود الرامية إلى تيسير الحصول على السكن اللائق وتحسين ظروف معيشة أفراد الروما بالتعاون مع هم و مع المنظمات التي تمثلهم ، وبذل مزيد من الجهود للقضاء على الفصل في السكن مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 19(1995) المتعلقة بالعزل العنصري والفصل العنصري؛

(د) وضع حد لحالات الإخلاء القسري وتهديم مستوطنات الروما دون إخطار مسبق والقيام عندما تكون مثل هذه العمليات للتهديم ضرورية بتوفير حلول سكنية بديلة كافية ومناسبة لهم ، وتضمين تقريرها الدوري المقبل أية تدابير تُتخذ لمعالجة حالة الروما في بلافيسكي ستفرتوك .

تعقيم نساء الروما دون موافقتهن الكاملة والمستنيرة

13- فيما تحيط اللجنة علماً بثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد سلوفاكيا بشأن التعقيم القسري لنساء الروما ، فإ ن ها توجه الانتباه إلى عدم قيام الدولة الطرف بتحقيق فعال في هذه الممارسة، في جميع أنحاء البلاد، وعدم تعويض الضحايا (المواد 2 و3 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبأن تكفل تقديم الجبر والتعويض الكاملين لجميع ضحايا هذه الممارسات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تحقيقاً شاملاً في جميع حالات التعقيم القسري لنساء الروما ومقاضاة المسؤولين عنها. ومع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير مناسبة تشمل تنفيذ مرسوم عام 2012 المتعلق بحالات التعقيم غير القانوني للنساء وتنظيم تدريب خاص لجميع الموظفين الطبيين عن كيفية الحصول على موافقة مستنيرة قبل إجراء التعقيم، وتوعية الموظفين الطبيين بشأن احترام تنوع أفراد مجتمع الروما .

أنشطة التوعية بشأن حقوق الإنسان والاتفاقية

14- تلاحظ اللجنة أن غالبية السكان لا تزال تنظر بصورة سلبية إلى الأقليات ولا سيما الروما (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم مزيد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان لتعزيز التوعية بالتسامح والحوار فيما بين الإثنيات والانسجام، لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمعلمين والموظفين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين بصفة خاصة.

ولاية المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان

15- يساور اللجنة القلق لأن المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان الذي مُنح في تشرين الأول/أكتوبر 2007، مركز الفئة "باء" من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطني ة لحقوق الإنسان، قد فقد اعتماده في عام 2012 ، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتأسف اللجنة لعدم كفاية الموارد المالية والبشرية لتمكين المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان بالوسائل اللازمة ل نشر قانون مكافحة التمييز ومساعدة ضحايا التمييز العنصري (المادة 2).

واللجنة إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بتعزيز استقلالية المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان وولايته وتزويده بالموارد المالية والبشرية لكي ي كافح التمييز بفعالية . وتشجِّع الدولة الطرف على ضمان تمكُّن المركز من العمل بمقتضى مبادئ باريس وأن ي كون في وضع يسمح له بتقديم طلب ناجح للحصول على الاعتماد.

مسؤولية الدولة الطرف فيما يتعلَّق بتنفيذ الاتفاقية

16- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تصف استقلالية هيئات الحكم الذاتي المحلية بأنها عقبة رئيسية تحول دون تحقيق عدم التمييز في إمكانية الحصول على السكن الاجتماعي لأفراد الروما (CERD/C/SVK/9-10، الفقرة 203)، بما في ذلك تنفيذ توصيات الل جنة فيما يتعلَّق بالحالة في دوبش ينا (البلاغ رقم 31/2003، السيدة ل. ر. وآخرون). وتعرب عن قلقها لأن رد فعل الدولة الطرف إزاء بعض قرارات الهيئات المحلية بشأن حرمان أفراد الروما من إمكانية الحصول على السكن وفي حالات أخرى تمويل بناء جدران للفصل بين مستوطنات الروما وباقي السكان، هو فيما يبدو غير فعال بشكل كاف (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعَّالة لتنفيذ الاتفاقية وأن تكفل ألاَّ يعوق مبدأ الحكم الذاتي للهيئات المحلية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بموجب الاتفاقية، المتمثِّلة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجموعات المحرومة أو التي تتعرَّض للتمييز.

وتكرِّر توصيته ا بأن تنفذ الدولة الطرف توصيات اللجنة فيما يتعلَّق بالبلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالحالة في دوبش ينا ، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

17- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعات قد تخضع للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

18- توصي اللجنة الدو لة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض إعلان وبرنامج عمل ديربان بأن تنفِّذ إعلان وبرنامج عمل ديربان الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر ا لا ستعراض المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 لدى تنفيذها للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدو ري المقبل معلومات محدَّدة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العامل ة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقارير ها للجمهور عند تقديمها، وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، عند الاقتضاء .

الوثيقة الأساسية الموحدة

21- إن اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قدَّمت وثيقتها الأساسية في عام 2002 (HRI/CORE/1/Add.120)، تشجِّع الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

22- تـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و8 و11 و16 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

23- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 5 و12 و13 و15 أعلاه ، و تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 28 أيار/مايو 2016، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحدّدة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحثُّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).