الأمم المتحدة

CAT/C/68/D/568/2013

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 January 2020

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بمو جب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم2013/568* **

بلاغ مقدم من: ه. س. (يمثله المحامي راجفيندر سينغ بهامبي ) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الطرد إلى اله ن د

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مدى إثبات الادعاءات بأدلة؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغ ات

المسألة الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: 1 و 3

1-1 صاحب الشكوى هو ه. س. وهو مواطن هندي من مواليد عام 1989 كان يقيم في كندا وقت تقديم البلاغ في انتظار طرده إلى الهند إثر رفض طلب لجوئه. ‬ وهو يدعي أن إعادته إلى الهند ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادتين 1 و 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 . ويتولى محام تمثيل صاحب الشكوى.

2-1 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقرِّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وقد لبّت الدولة الطرف هذا الطلب.

3-1وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين (25 تموز/يوليه 2016 - 12 آب/أغسطس 2016)، أن توقف نظرها في البلاغ من أجل طلب توضيحات من الدولة الطرف بشأن مدى توافر سبل انتصاف محلية.

4-1 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، أبلغ ت الدولة الطرف اللجنة بأنها طردت صاحب الشكوى إلى الهند في 1 آب/أغسطس 2018 .

عرض الوقائع ( )

1-2 أفاد صاحب الشكوى، في رسالته الأولى، بأنه ولِد لأُسرة سيخية في إحدى القرى في جامو بالهند. وفي عام 2000 ، وقع عمه تحت تأثير تنظيم إرهابي سيخي يعرف باسم قوة كاليستان زند آباد. وفي آذار/مارس 2000 ، اتهمت السلطات الهندية عمه بحيازة أسلحة وذخائر، ولكن محكمةً برأته في تشرين الأول/أكتوبر 2002 . ويفيد صاحب الشكوى بأن اهتمام السلطات الهندية بعمه تجدد ابتداءً من عام 2009 . فقد ألقت السلطات الهندية القبض على عمه وعذبته في عام 2009 وعام 2010 لاشتباهها في صلته بإرهابيين. وقد أُطلق سراح عمه في كلتا المناسبتين بعد دفع رشوة.

2-2 ويفيد صاحب الشكوى بأن الشرطة داهمت منزله، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، عندما كان عمه بصحبته. وألقي القبض على صاحب الشكوى بينما تمكن عمه من الفرار. واقتيد صاحب الشكوى إلى قسم الشرطة، حيث عُذِّب. واستجوبه ضباط الشرطة عن مكان وجود عمه ومقاتلين آخرين. وقام ضباط الشرطة بركله ولكمه وصفعه وتجريده من ملابسه وضربه بالأحزمة والعصي. كما قاموا بتمرير بكرات حول فخذيه وبربطه من ساقيه. ثم علقوه رأساً على عقب من السقف وضربوه ضرباً مبرحاً. ثم غمر ضباط الشرطة رأسه في حوض مياه وصعقوه بالكهرباء على أعضائه التناسلية وعلى صدغيه. وقد أغمي على صاحب الشكوى مرتين أثناء تعذيبه.

3-2 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أُطلق سراح صاحب الشكوى بعد تدخل زعماء القرية ودفع رشوة. وأُمر صاحب الشكوى بالحضور بانتظام إلى قسم الشرطة. وفي اليوم نفسه، أُدخل صاحب الشكوى المستشفى لمدة يوم واحد وواصل علاجه في المنزل حتى 4 كانون الأول/ ديسمبر 2010 . وجاء في رسالة من طبيب يعمل في مستوصف كاناف للعظام والمفاصل في جامو، مؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2012 ، أن صاحب الشكوى وضِع تحت العناية الطبية لإصابته بالإجهاد والحمى وبآلام وكدمات وأورام في جميع أنحاء جسده، ولا سيما على ساقيه وردفيه وباطن قدميه. وذكرت الرسالة أيضاً أن صاحب الشكوى يعاني من صعوبة في التنفس.

4-2 ويفيد صاحب الشكوى بأن الشرطة داهمت منزله في 22 آذار/مارس 2011 وألقت القبض عليه بتهمة دعم وإيواء مقاتلين. واقتيد صاحب الشكوى مرة أخرى إلى قسم الشرطة وعُذِّب كما عذِّب من قبل. ويفيد صاحب الشكوى بأنه لا يزال يعاني من آثار التعذيب، كالغُرَز وآثار الحرق وبتر أحد أصابع قدمه اليمنى. وأُطلق سراح صاحب الشكوى في 26 آذار/مارس 2011 بعد تدخل زعماء القرية ودفع رشوة. وفي هذه المرة، أُمر صاحب الشكوى بالحضور إلى مركز الشرطة كل شهر وبتقديم معلومات عن أشخاص يهمون الشرطة. وهُدِّد صاحب الشكوى بالقتل إن لم يمتثل لهذه الأوامر. وأخذت الشرطة بصمات أصابعه وصوراً فوتوغرافية له وأمرته بتوقيع أوراق على بياض. وأُدخل صاحب الشكوى المستشفى من 26 إلى 28 آذار/مارس 2011 ، ثم واصل علاجه في المنزل لمدة 12 يوماً.

5-2 ويفيد صاحب الشكوى بأنه اضطر إلى الاختباء شهراً في ولاية بنجاب بسبب مضايقات الشرطة، ثم قضى ثلاثة أشهر أخرى في نيودلهي ريثما يحصل على تأشيرة سفر إلى كندا. وغادر صاحب الشكوى الهند بجواز سفره ووصل إلى كندا في 15 آب/أغسطس 2011 بتأشيرة طالِب.

6-2 وطلب صاحب الشكوى اللجوء في كندا في 9 أيلول/سبتمبر 2011 ، محتجاً بأن حياته في خطر وأنه معرضٌ للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية في حال عودته إلى الهند. بيد أن شعبة حماية اللاجئين التابعة للمجلس الكندي للهجرة واللاجئين رفضت طلبه في 21 شباط/فبراير 2013 ، لأنه لم يثبت أنه معرض جدياً للاضطهاد ولا أنه يحتمل أن يكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب أو لخطر على حياته أو لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية في حال عودته إلى بلده. ولاحظت الشعبة أن صاحب الشكوى لم يذكر في استمارة المعلومات الشخصية أن الشرطة دأبت على مداهمة منزل والده مرةً كل شهرين على مدى سنوات، وهو ادعاء لم يسقه صاحب الشكوى إلاّ أثناء جلسة سماع أسباب طلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، أدلى صاحب الشكوى في شهادته بأقوال متناقضة فيما يتعلق بانتقال زوجة عمه وأطفالها من منزل والده. وقد حملت هذه التناقضات شعبة حماية اللاجئين على رفض ادعاء صاحب الشكوى أن الشرطة دأبت على مداهمة منزل والده.

7-2 وأشارت الشعبة إلى ما أدلى به صاحب الشكوى في شهادته من أنه الفرد الوحيد من بين أفراد أسرته الذي يتعرض للملاحقة بشأن مكان وجود عمه. ولاحظت الشعبة أيضاً أنه لم توجَّه إلى صاحب الشكوى أي تهمة رسمية وأنه أفرج عنه بعد كل احتجاز مزعوم بعد دفع رشوة. وعلاوة على ذلك، قضى صاحب الشكوى شهراً في ولاية بنجاب وثلاثة أشهر أخرى في نيودلهي من دون أن يصيبه مكروه. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن صاحب الشكوى من مغادرة الهند بجواز سفره في عام 2009 وأيضاً في عام 2011 .

8-2 وخلصت شعبة حماية اللاجئين إلى أن الأدلة المادية المتوافرة عن الظروف السائدة في الهند تشير إلى أن بوسع السيخ الذين يخشون الشرطة المحلية والذين لا تبحث عنهم السلطات الانتقال بأمان إلى أرجاء أخرى من الهند. ولم تجد الشعبة أي دليل يثبت حجة صاحب الشكوى أنه سيُعامل بريبة زائدة لأنه ينحدر من جامو. وخلصت الشعبة إلى أن تقارير قُطرية موضوعية تشير إلى أن خيار إيجاد ملاذ آمن في مكان آخر من البلد متاح لصاحب الشكوى، ولا سيما في مومباي أو بنغالور، وأن السلطات لا يرجح أن تبحث عنه شخصياً خارج منطقته الأصلية. وقررت الشعبة أن صاحب الشكوى ليس لاجئاً بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ولا شخصاً بحاجة إلى الحماية.

9-2 ثم طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية في كندا أن تأذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين. غير أن المحكمة الاتحادية رفضت طلبه في 14 آب/أغسطس 2013 .

10-2 ويفيد صاحب الشكوى بأن أفراداً تابعين للشرطة يرتدون زياً مدنياً داهموا منزل والديه في جامو في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وألقوا القبض على والده. ثم اقتادوا والده إلى قسم الشرطة وعذبوه للتأكد من مكان وجود صاحب الشكوى. وقد أطلق سراح والده من قسم الشرطة في اليوم التالي بعد تدخل زعماء القرية ودفع رشوة.

11-2وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، قدم صاحب الشكوى طلباً لتقييم مخاطر ترحيله قبل ترحيله. غير أن المادة112( 2 ) ( ب- 1 ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين تنص على أنه لا يجوز قبول أي طلب من طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل إذا مضى أقل من 12 شهراً على رفض طلب اللجوء. وقد انتهت فترة الاثني عشر شهراً التي لا يجوز قبل انقضائها تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل في 21 شباط/ فبراير 2014 . فقدم صاحب الشكوى طلباً جديداً في 17 آذار/مارس 2014 . بيد أن الطلب لم يُقبَل لأن السلطات الكندية لم تكن قد أخطرت صاحب الشكوى بعد بأنه بات يجوز له تقديم طلب من هذا القبيل، على نحو ما يقضي به قانون الهجرة وحماية اللاجئين ولوائح الهجرة وحماية اللاجئين.

12-2 وفي 29 شباط/فبراير 2016 ، قدَّم صاحب الشكوى طلباً آخر لتقييم المخاطر قبل الترحيل. غير أن طلبه رُفض في 23 مايو/أيار 2018 لعدم وجود أدلة كافية يمكن الخلوص استناداً إليها أنه سيتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو لخطرٍ على حياته أو للمعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية إذا عاد إلى الهند. ورأى ممثل وزير الجنسية والهجرة أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى، بما فيها الإفادات الخطية المشفوعة باليمين والمقدمة من والده وعضوين من أعضاء المجلس المحلي ومذكرة من المستشفى وعدة نسخ غير مؤرخة من صور فوتوغرافية يُزعم أنها لصاحب الشكوى ووالده، فضلاً عن تقارير عن الحالة في الهند، تُكرر إلى حد كبير الأدلة التي سبق له أن قدمها في طلب لجوئه. وعلاوة على ذلك، لم تتضمن الوثائق الطبية أي معلومات عن ملابسات إصابة صاحب الشكوى بالجروح التي أصيب بها ولم تحمل توقيع طبيب. أما الصور الفوتوغرافية المقدّمة، فكانت غير مؤرّخة وخالية من أي وسيلة تكفل التعرف على صاحبها.

13-2 وقدَّم صاحب الشكوى، في 17 آذار/مارس 2014 ، طلب إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ‬ غير أن و زير الجنسية والهجرة رفض طلبه، في 25 أيار/مايو 2018 ، مشيراً إلى أن شعبة حماية اللاجئين خلصت إلى أن إمكانية إيجاد ملاذ آمن داخل البلد متاحة لصاحب الشكوى وأن طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل رُفِض في 23 أيار/مايو 2018 . وخلص وزير الجنسية والهجرة إلى أن صاحب الشكوى قادر على الانتقال إلى منطقة أخرى في الهند رغم اندماجه في المجتمع في كندا وأنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة على أنه سيجد مشقة في الهند أو سيُستهدف لأنه يدين بالسيخية.

14-2 وفي 27 تموز/يوليه 2018 ، قدم صاحب الشكوى طلب تأجيل إداري لقرار ترحيله وادعى فيه أن الشرطة المحلية ألقت القبض مرة أخرى على والده وشقيقه الأصغر وعذبتهما في 6 أيلول/سبتمبر 2014 وفي 13 و 24 تموز/يوليه 2018 . وذكر صاحب الشكوى في الطلب نفسه أن أسرته عثرت، في 25 تموز/يوليه 2018 ، على جثةٍ شخص مات في حادث سير ولم يتسن التعرف عليه ولكنها تعتقد أنها جثة والد صاحب الشكوى، الذي قتلته الشرطة. وقدم صاحب الشكوى طلبه مصحوباً بإفادة خطية مشفوعة بيمينه ومؤرخة 26 تموز/يوليه 2018 يكرر فيها مضمون رواية وقائع طلبه اللجوء وخشيته من العودة إلى الهند.

15-2 وبما أن صاحب الشكوى لم يحدد في طلبه تاريخ ترحيله وأن وكالة الخدمات الحدودية الكندية لم تكن قد حددت ذلك التاريخ بعد، فإن الوكالة لم تنظر في طلبه قط. وفي اليوم نفسه، ألقى أحد ضباط الوكالة القبض على صاحب الشكوى لانتهاكه شروط الإفراج عنه، بما فيه عدم إبلاغه الوكالة بتغير عنوان سكنه قبل تغيره فعلياً وحصوله على وثيقة سفر سارية المفعول، ولوجود أسباب تدعو إلى اعتقاد أنه سيهرب. وعثر ضابط الوكالة على جواز سفر هندي ساري المفعول لدى تفتيش صاحب الشكوى، الذي وُضع إثر ذلك رهن الاحتجاز السابق للترحيل. ووفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، لم يذكُر صاحب الشكوى، أثناء جلسة مراجعة قرار احتجازه التي عُقدت في 30 تموز/يوليه 2018 ، أمر الشكوى المقدمة إلى اللجنة ولا طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، شأنه في ذلك شأن محاميه الذي حضر الجلسة عن طريق الهاتف.

16-2 وفي 1 آب/أغسطس 2018 ، رحّلت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى الهند.

17-2 ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، وافى محامي صاحب الشكوى وكالة الخدمات الحدودية الكندية، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بنسخة من إفادةٍ خطية مشفوعة باليمين، مؤرخة 25 تموز/يوليه 2018 ، كان صاحب الشكوى قد قدمها إلى القنصلية الهندية في تورنتو للحصول على جواز سفر هندي. وأعلن صاحب الشكوى، في إفادته الخطية، أنه قدم طلباً زائفاً للحصول على صفة اللاجئ وما تستتبعه من حماية وأنه عدل عن موقفه. وذكر صاحب الشكوى أيضاً أنه يريد العودة إلى الهند في أقرب وقت ممكن لحضور جنازة والده.

الشكوى

1-3 يفيد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف ستنتهك، بترحيله إلى الهند، أحكام المادة 3 من الاتفاقية من خلال تعريض حياته للخطر وتعريضه لخطر التعذيب حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، فضلاً عن خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية. فقد أخطأت شعبة حماية اللاجئين قانوناً وواقعاً برفضها طلبه الحصول على مركز اللاجئ رغم ما قدمه إليها من أدلة.

2-3 وقد نصحه والده واثنان من زعماء قريته، في إفادات خطية مشفوعة باليمين، ألاّ يعود إلى الهند للاشتباه في صلته بإرهابيين سيخ. فوكالات الأمن والاستخبارات الهندية، التي تبحث عن صاحب الشكوى بحثاً حثيثاً، يمكن أن تعتقله أو تحتجزه أو تختطفه بناءً على تهم كاذبة وملفقة.

3-3 وتتسم الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند بارتكاب الشرطة وقوات الأمن انتهاكات تشمل ممارسة عمليات الإعدام بغير محاكمة على نطاق واسع، والتعذيب، والاغتصاب. ويؤدي الفساد المستشري على جميع مستويات الحكومة إلى إساءة تطبيق أحكام العدالة. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى حالات الاختفاء، وظروف السَجن التي كثيراً ما تعرض حياة السجناء للخطر، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والاحتجاز المطول على ذمة المحاكمة. وتشير التقارير إلى أن حكومة الهند وضباطها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية وغير مشروعة تشمل إعدام المجرمين والمتمردين المشتبه فيهم من دون محاكمتهم، ولا سيما في مناطق النزاع، مثل جامو وكشمير، ولكن أيضاً في أرجاء أخرى من البلد ( ) . والسلطات الهندية لا تحمي الأقليات الدينية، كالسيخ. ومن أمثلة ذلك تقاعسها عن التدخل لحماية الأقليات إبّان مذبحة غوجارات في عام 2002 ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

1-4 تذكِّر الدولة الطرف بوقائع الشكوى في ملاحظاتها المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2014 بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وتبيّن الأساليب التي تقيّمِ بها شعبة حماية اللاجئين طلبات الحصول على صفحة اللاجئ بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وتشير إلى أن صاحب الشكوى كان ممثلاً بمحام خلال جلسة سماع أسباب طلب اللجوء أمام شعبة حماية اللاجئين وأنه تمكن من تقديم أدلة مادية ومن الإدلاء بشهادة شفوية. وسنحت لصاحب الشكوى فرصة توضيح أي إغفال أو تناقض، والرد على الأسئلة التي طرحتها عليه الشعبة بشأن طلبه. وقد رفضت الشعبة طلب صاحب الشكوى، كما رفضت المحكمة الاتحادية الكندية الإذن له بطلب مراجعة قضائية.

2-4 أما فيما يتعلق بطلب الإقامة الدائمة الذي قدمه صاحب الشكوى لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، فإن عملية التقييم تتألف من استعراض الطلب استعراضاً تقديرياً عاماً للبت فيما إذا كان ينبغي منح مقدِّمه إقامة دائمة بناءً على تلك الأسباب.

3-4 ويُخطَر الأفراد الواقعون تحت طائلة أمر ترحيل والذين لم يُبَت بعد في طلباتهم تقييم المخاطر قبل الترحيل بأنه يجوز لهم طلب إجراء تقييم من هذا القبيل حالما يصبح ترحيلهم ممكناً من الناحية العملية. وإذا قُدِّم أول طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل في غضون 15 يوماً من تلقي ذلك الإخطار، يُوقَف تنفيذ أمر الترحيل ريثما يُنظر في الطلب. ومع أن صاحب الشكوى كان تحت طائلة أمر ترحيل وقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها، فإن ترحيله لم يكن وشيكاً.

4-4 وينظُر في طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل موظفون مدربون خصيصاً على تقييم المخاطر وعلى إيلاء الاعتبار للميثاق الكندي للحقوق والحريات والالتزامات الدولية المتعهد بها في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بحماية اللاجئين. أما إذا كانت شعبة حماية اللاجئين قد قيّمت بالفعل طلب شخصٍ ما، فإن تقييم المخاطر قبل الترحيل يتلخص في تقييم ما إذا كانت الوقائع أو التطورات أو الأدلة التي استجدت منذ أن أصدرت الشعبة قرارها تشير إلى احتمال التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو إلى وجود خطر على الحياة أو احتمال التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية. ويجوز للمحكمة الاتحادية أن تراجع قضائياً القرارات الصادرة في طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل، بناءً على طلب الإذن بالتماس المراجعة القضائية.

5-4وهذه الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد صاحبها جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فعلى وجه الخصوص، لم يكن قد تم التوصل بعد، وقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها، إلى أي قرار بشأن طلب الإقامة الذي قدمه صاحب الشكوى لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ورغم أن إجراءات تقييم الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة لا تستتبع وقفاً إدارياً لقرار الطرد، فإنه يجوز لطالب اللجوء أن يطلب وقفاً قضائياً لإنفاذ قرار طرده ريثما يتم البت في طلبه الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وقد رأت اللجنة في بلاغ سابق أن إمكانية تقديم طلب لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة هي من بين الإجراءات المحلية المتاحة الكفيلة بتوفير سبيل انتصاف فعال( ). وعلاوة على ذلك، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل بمجرد تلقيه إخطاراً بذلك. وبوسعه أيضاً أن يلتمس إذناً بطلب مراجعة قضائية لتقييم المخاطر قبل الترحيل أو باتخاذ قرار لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، وهو إجراءٌ دأبت اللجنة على الإقرار بوجوب استنفاده لأغراض المقبولية( ). وقد اعتبرت اللجنة البلاغات السابقة غير مقبولة في الحالات التي يكون فيها من حق صاحب البلاغ أن يطلب تقييماً جديداً للمخاطر بعد تقديمه شكواه( ). ورأت اللجنة أيضاً أن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي ينص على وقف الترحيل وقفاً قانونياً ريثما يُنظَر في الطلب يعد سبيلاً من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة( ). وعلاوة على ذلك، بإمكان صاحب الشكوى أن يوافي اللجنة بأي دليل جديد يقدمه دعماً لأي طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل، بما في ذلك الإفادات الخطية التي أدلى بها والده وأعضاء المجلس المحلي. ولم يدَّع صاحب الشكوى أمام اللجنة أن عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل تعد بمثابة سبيل انتصاف غير فعال. وفي حالات أخرى، رأت اللجنة أن الأدلة الجديدة التي تظهر بعد انتهاء الإجراءات المحلية يجب أن تخضع أولاً للمراجعة المحلية لتمكين السلطات من فحص الأدلة( ). وقد أكدت اللجنة باستمرار أن اختصاص تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها يقع على عاتق المحاكم المحلية، وليس على عاتق اللجنة( ).

6-4 وعلاوة على ذلك، فإن الشكوى غير مقبولة لعدم استنادها الواضح إلى أي أساس سليم للأسباب التالية. أولاً، لم يقدم صاحب الشكوى أدلة تثبت بما فيه الكفاية أنه سيتعرض في جامو لخطر تعذيب حقيقي وشخصي. ثانياً، تشير الظروف السائدة في الهند إلى أن خيار إيجاد ملاذ آمن في مكان آخر في الهند متاح لصاحب الشكوى، حتى إذا كان معرضاً لخطر تعذيب حقيقي في جامو، وهو ما نفته الدولة الطرف.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن ضباط الشرطة المحلية في جامو عذبوه مرتين عندما كان رهن الاحتجاز، فإن حوادث التعذيب التي وقعت في الماضي ليست، في حد ذاتها، دليلاً يثبت احتمال التعرض للتعذيب في المستقبل. غير أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه وقع ضحية للتعذيب. ولم يقدم صاحب الشكوى أي وثيقة موضوعية ومعاصرة تثبت أنه تلقى علاجاً طبياً، إذ لم تصدر الرسالة الموجهة من الطبيب العامل في مستوصف كاناف للعظام والمفاصل إلا بعد حوالي 18 شهراً من وقوع آخر واقعة تعذيب ذكرها صاحب الشكوى. وقدم صاحب الشكوى تقارير الشرطة ومحاضر جلسات المحكمة والحكم الصادر عن محكمة جامو، التي تحتوي جميعها على تفاصيل الدعوى التي رُفعت ضد عمه و/أو المتهم معه والتي جرت في عام 2000 . ووفقاً لما ذكره صاحب الشكوى نفسه في روايته، فإن عمه بُرِّئ من جميع التهم الموجهة إليه في عام 2002 ولم يصادف أي مشاكل أخرى مع الشرطة حتى عام 2009 . ويتعلق المقال الصحفي المؤرخ 18 آذار/مارس 2000 أيضاً بالدعوى التي رُفعت ضد عمه في عام 2000 . وهذه الأدلة لا تثبت أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في عامي 2010 و 2011 .

8-4 أما الإفادات الخطية التي أدلى بها والد صاحب الشكوى وعضوين من أعضاء المجلس المحلي، فهي تروي الأحداث التي أفضت إلى مغادرة صاحب الشكوى الهند وتتضمن إفادة موجزة عن تعرض صاحب الشكوى للتعذيب مرتين عندما كان رهن الاحتجاز.

9-4 وبوجه عام، فإن الأدلة المقدمة ليست معاصرة ولا مفصلة بما فيه الكفاية لإثبات ما ذكره صاحب الشكوى في أقواله من أنه احتُجز وعُذِّب على يد الشرطة المحلية. كما لا توجد أي أدلة إثبات مادية، كأمر قبضٍ أو لائحة اتهام، تثبت ادعاء صاحب الشكوى أن الشرطة ستواصل ملاحقته في جامو أو في أي مكان آخر في الهند. ويبدو أن صاحب الشكوى هو الشخص الوحيد في أسرته الذي تلاحقه الشرطة لمعرفة مكان وجود عمه. فقد قضى صاحب الشكوى، قبل مغادرته الهند بجواز سفره الخاص، شهراً كاملاً مختبئاً في ولاية بنجاب وثلاثة أشهر أخرى في نيودلهي من دون أن يحدث له أي شيء.

10-4وعلاوة على ذلك، لا داعي أن تنظر اللجنة في الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند لأن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيتعرض شخصياً للخطر لدى عودته إلى الهند( ). ومع ذلك، تبيّن تقارير وثائقية حديثة وموضوعية أن حالة حقوق الإنسان بالنسبة لأفراد طائفة السيخ تحسنت تحسناً ملحوظاً إلى حد أنه لم يعد يوجد خطر عام يتمثل في تعرض فرد ما للمعاملة السيئة لدى إعادته إلى الهند بسبب آرائه السياسية الحقيقة أو المتصورة فقط( ). فالهند دولة علمانية تحترم فيها الحكومة الحرية الدينية( ). ولا يُطلب من المواطنين تسجيل عقيدتهم( ). ورغم أن غالبية السيخ في الهند، الذين يبلغ عددهم 19 مليون شخص، يعيشون في ولاية بنجاب، فإن هناك مجتمعات سيخية مزدهرة في جميع أرجاء الهند، ويتمتع السيخ بحرية ممارسة شعائر دينهم والحصول على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والسكن في جميع أرجاء البلد( ). ويشغل العديد من السيخ مناصب مرموقة، ففي الآونة الأخيرة مثلاً، ينتمي رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى هذه الطائفة( ). ويتمتع السيخ بحرية الانتقال إلى أي ولاية في الهند، ولا يصادفون أي صعوبات قانونية أو إجرائية في الانتقال إلى أماكن أخرى ولا يُطلب منهم تسجيل أماكن إقامتهم في حال انتقالهم إلى مكان آخر( ). وفي حين أنه قد يشترط على الشخص إثبات مكان إقامته لشراء أرض أو تجديد جواز سفره أو تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، فإن أياً من هذه الإجراءات لا يتطلب التعامل مع الشرطة( ). وعلاوة على ذلك، لا تتعامل الشرطة المحلية عادةً بريبة زائدة مع السيخ الذين ينتقلون من ولاية بنجاب إلى أجراء أخرى من الهند ولا تضايقهم لمجرد معتقدهم الديني أو المنطقة التي ينحدرون منها( ). ولا تشير التقارير القطرية إلى اختلاف الحال بالنسبة للسيخ المنحدرين من جامو. ولا تشير التقارير القطرية التي قدمها صاحب الشكوى إلى أن السيخ المنحدرين من جامو يواجهون صعوبات خاصة في الانتقال إلى أماكن أخرى في الهند. ولا يوجد خطر عام يمتثل في تعرض السيخ الذين يعادون إلى الهند لسوء المعاملة( ). ذلك أن المقاتلين السيخ هم وحدهم المعرضون للاعتقال أو الملاحقة خارج ولاية بنجاب( ). ‬ وهم يشملون الأشخاص الذين يعتقد أنهم قادة جماعة مقاتلة أو الذين يشتبه في تورطهم في هجوم إرهابي( ). ‬ وفي العادة، لا يعتبر الشخص مقاتلاً بارزاً لمجرد اعتناقه آراء سياسية متشددة أو كونه ناشطاً سياسياً أو كون أحد أفراد أسرته مقاتلاً بارزاً( ).

11-4وعلاوة على ذلك، فحتى عندما يشير تقرير قطري إلى أن السيخ الذين يؤمنون بآراء سياسية معينة أو يدافعون عنها قد يتعرضون للمضايقة أو الاحتجاز أو التوقيف التعسفي أو التعذيب، فإن مثل هذه الحوادث عادة ما تقتصر على ولاية بنجاب( ).

12-4والدولة الطرف لن ترحل صاحب الشكوى إلى جامو تحديداً بل إلى منطقة أخرى في الهند بوسعه أن يجد فيها ملاذاً بديلاً. فصفات صاحب الشكوى، بما في ذلك دراسته الهندسة الميكانيكية وتحدثه اللغة الهندية، لا تمنعه العيش بأمان في بقاع أخرى من الهند، كما أنه لم يقدم أي دليل يثبت احتمال الاشتباه في أنه إرهابي أو مقاتل بارز. وعلاوة على ذلك، يذكر صاحب الشكوى في استمارة بياناته الشخصية أنه أقام في نيودلهي ثلاثة أشهر وقضى شهراً في بنجاب قبل وصوله إلى كندا مباشرة، من دون أن يصيبه أي شيء. ولم يثبت صاحب الشكوى ادعاءه أن السلطات لا تزال تبحث عنه في الهند. وقد رأت شعبة حماية اللاجئين، في قرارها رفض طلب صاحب الشكوى الحصول على صفة اللاجئ، أن خيار إيجاد ملاذ آمن في بنغالور أو مومباي متاح له. وقد سبق للجنة أن أعربت عن رأي مفاده أنه لا يحق للأشخاص الذين لديهم خيار إيجاد ملاذ آمن داخل بلدانهم الحصول على الحماية الدولية( ). وعليه، لا يوجد في الشكوى ما يوحي بأن السلطات الهندية ستولي أي اهتمام لصاحب الشكوى خارج جامو.

13-4

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

1-5 يكرر صاحب الشكوى، في رسالته المؤرخة 30 آب/أغسطس 2014 ، الادعاءات التي ساقها في رسالته الأولى ويدفع بأنه أثبت وجاهة دعواه أنه سيتعرض للتعذيب ولخطرٍ على حياته إذا أعيد إلى الهند. ذلك أن كندا تعيد العديد من ضحايا التعذيب المنحدرين من طائفتي السيخ والبنجاب إلى الهند، حيث يتعرضون للمعاملة القاسية. ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان قد استنفد، في وقت تقديم شكواه، جميع سبل الانتصاف المحلية ذات الأثر الإيقافي . ومنذ ذلك الحين، قدم صاحب الشكوى طلبين لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وهما طلبان لم يُنظَر في أي منهما. ونتيجة لذلك، لم يُعرض عليه قط تقييم مخاطر ترحيله قبل ترحيله. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى سيتلقى إخطاراً بأن من حقه طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل بمجرد أن يصبح قرار ترحيله قابلاً للإنفاذ، يدفع صاحب الشكوى بأن ”القرار المتعلق بطلبه إجراء تقييم لمخاطر ترحيله أوشك على الصدور“ وأن هذه الطلبات كثيراً ما تُرفض. ولن يكون هناك أي سبيل انتصاف فعال متاح بمجرد رفض طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل.

2-5 ويدفع صاحب الشكوى بأنه يجب احترام طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته اللجنة إلى الدولة الطرف لأن صاحب الشكوى يستوفي المعايير المحددة في التعليق العام رقم 1 ( 1997 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، ولأن السلطات الكندية يرجح ألا تقيِّم تقييماً عادلاً أي طلب من طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل.

3-5 وعلاوة على ذلك، يستغرق تقييم الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة أربع سنوات تقريباً، ومجرد تقديم طلب من هذا القبيل لا يوقِف إنفاذ قرار الترحيل ما لم توافق على الطلب دائرةُ الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا، وهو أمر قد يستغرق في حد ذاته سنوات عدة. كما أن معدل قبول الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ضعيف للغاية.

4-5ويؤكد صاحب الشكوى أنه وقع ضحية للتعذيب أساساً لأنه حاول التماس العدالة لكي تنصفه من الشرطة( ). فقد اختلقت الشرطة ادعاءات صلته بمقاتلين لتبرير احتجازه وتعذيبه. ويعتبر صاحب الشكوى نفسه شاهداً في سياق مكافحة إفلات الشرطة المروع من العقاب على هذا النوع من الجرائم في بنجاب. وأسرة صاحب البلاغ مرغمة على مقاساة ألوان التعذيب والمضايقات نفسها على يد الشرطة في الهند. وتؤكد الوثائق المقدمة إلى اللجنة أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب وأن حياته ستكون معرضة للخطر في الهند.

5-5وقد نظرت الدولة الطرف في الأدلة المادية بطريقة تعسفية ترقى إلى حد الحرمان من العدالة، لأن الشهادات الطبية والصور والإفادات الخطية تبين بوضوح أنه تعرض للتعذيب وأنه معرض لخطر التعذيب أيضاً في حال إعادته إلى الهند. وقد رفضت السلطات الكندية هذه الأدلة بلا سبب. فعلى العكس مما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها، تبين ”التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2013، وهي تقارير صادرة عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن السيخ المشتبه في أنهم مقاتلون أو الأسر التي تعرضت لانتهاكات حقوق إنسان لا يزالون معرضين لخطر التعذيب. ويشير صاحب الشكوى إلى قضية كور ضد كندا ( التي رُفعت فيها الدعوى على وزير المواطنة والهجرة في كندا )( )، التي أحاطت فيها المحكمة الاتحادية علماً بالمعلومات القطرية التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان في الهند ما زالوا يتعرضون للتهديد والاعتقال الوقائي والاحتجاز والعنف. ولا يزال السيخ يتعرضون للتعذيب ولوحشية الدولة في مختلف أرجاء الهند، بما في ذلك في آب/أغسطس 2014 في سهرانبور بولاية أوتار براديش. فقد نفذت السلطات عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت السيخ، الذين يعيشون باستمرار تحت تهديد التعذيب في جميع أنحاء الهند. وقد احتجت الدولة الطرف أن بوسع السيخ العيش بحرية في دلهي بدلاً من العيش في بنجاب( )، غير أن نيودلهي هي المكان الذي وقعت فيه مذبحة السيخ في عام 1984 . ولا تزال المؤلفات والتقارير المستفيضة التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الهند والتي أشار إليها صاحب الشكوى في رسالته وجيهة، إذ لا يمكن أن تدعي أي منظمة من منظمات حقوق الإنسان في الهند أن كل المشاكل قد حُلت وأن خطر التعرض للتعذيب لم يعد ماثلاً. وبناءً على ذلك، فإن هناك خطراً حقيقياً وفعلياً على حياة صاحب الشكوى في الهند. وسيتعرض صاحب الشكوى للخطر أيضاً لأن أسرته التمست العدالة في قضيته( ). وعلاوة على ذلك، فقد كان صاحب الشكوى محقاً في عدم تقديم شكوى إلى الشرطة في ضوء تلك الظروف( ).

6-5 وفيما يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف بشأن إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل البلد، يشير صاحب الشكوى إلى موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتمثل في أن إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل البلد عادةً ما لا تكون متاحة عندما تكون الدولة نفسها هي المضطهِدة. وعموماً، فليس من المنطقي الادعاء أن إمكانية إيجاد ملاذ داخلي بديل متاحة لمن يختبئ من مضطهِده. وهناك نمط منهجي لمراقبة ورصد الوافدين الجدد إلى مناطق أخرى في الهند، وعلى الأخص الناطقين بلغة البنجاب أو السيخ المنحدرين من ولاية بنجاب. وعلاوة على ذلك، يخضع الأشخاص الذين هم في مثل حالة صاحب الشكوى لمراقبة شديدة بسبب تجدد الأعمال الإرهابية في الهند خلال العامين الماضيين.

7-5أما الدولة الطرف، فهي تتجاهل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ولا تحترم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل اللجنة. فهي تُبعد أفراداً إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو القتل حتى عندما تطلب اللجنة إليها اتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك في حالة فرانسيس مبايوريميم . ولا تقبل الدولة الطرف سوى 33 في المائة من طلبات اللجوء. وقد اتُهم رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بالتورط في قتل آلاف المسلمين في غوجارات في عام 2002 . وفي منتصف عام 2006 ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الاتفاقية في قضية باتشان سينغ سوجي( ). ويعترف صاحب الشكوى بأن اللجنة ليس من اختصاصها أن تقيِّم مدى مصداقية استنتاجات الدولة الطرف، غير أنه يشدد على أن قرار رفض الوثائق المقنعة التي قدمها والتي تبين أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب هو قرارٌ تعسفي مجحف.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

1-6 تؤكد الدولة الطرف مجدداً، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولافتقار الشكوى الواضح إلى الأدلة الداعمة فيما يخص إمكانية إيجاد ملاذ بديل في مكان آخر داخل الهند وعدم استنادها إلى أي أساس موضوعي للأسباب نفسها.

2-6وفيما يتعلق بعدم استنفاد صاحب الشكوى سبل الانتصاف، تشير الدولة الطرف إلى أنه لن يُنقل إلى الهند ما لم تُتح له فرصة طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وهو سبيل انتصاف متاح وفعال وسريع. ولم يسق صاحب الشكوى أي ادعاءات تفيد بأن عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل هي عملية مجحفة، باستثناء تلميحه إلى أن طلبه سيُرفض على الأرجح. وعدم استنفاده سبيل الانتصاف المتمثل في عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل يجعل الشكوى غير مقبولة. وعلاوة على ذلك، ومع أن اللجنة ينبغي ألا تقر بصحة ما ساقه صاحب البلاغ من ادعاءات فيما يخص نظام اللجوء الكندي عموماً، فإن المحكمة الاتحادية خلصت مؤخراً إلى أن الفترة المحددة باثني عشر شهراً التي لا يجوز خلالها لطالب اللجوء تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل تتسق مع حق الفرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحقه في ألا يُحرم من تلك الحقوق وفقاً للميثاق الكندي للحقوق والحريات، وذلك عند النظر فيها في ضوء عملية الترحيل عموماً( ). وتسمح تلك العملية بالنظر في مدى تغير المخاطر إثر رفض طلب اللجوء حتى خلال فترة الاثني عشر شهراً التي لا يجوز فيها لطالب اللجوء طلب إجراء تقييم لمخاطر ترحيله قبل ترحيله. وخلال تلك الفترة، تظل سبل الانتصاف الإضافية متاحة لطالبي اللجوء، بما فيها إمكانية طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن شعبة حماية اللاجئين وإمكانية طلب تأجيل الترحيل.

3-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة هو سبيل انتصاف غير فعال لأن البت في الطلب يستغرق وقتاً طويلاً ولتعذر إمكانية طلب وقف إنفاذ قرار الترحيل ريثما يُنظَر في طلب الإقامة، تشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن وقف إنفاذ قرار ترحيل صاحب الشكوى ريثما يصدر قرار نهائي في طلبه، شريطة أن يبرهن على وجود أسبابٍ إنسانية قاهرة ودواعٍ للرأفة. وفي حالة رفض الطلب، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب وقفاً قضائياً لإنفاذ قرار ترحيله ريثما يؤذن له بالتماس مراجعة قضائية لقرار الرفض. ويجوز له أيضاً أن يطلب تأجيل ترحيله.

4-6ويشير صاحب الشكوى إلى الظروف الراهنة في الهند دون ذكر أي مصدر بخلاف مقتطف واحد من التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2013 Country reports on human rights practices for 2013، الصادرة عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، وهو مقتطف يشير إلى ورود تقارير عن عمليات قتل تعسفية وغير مشروعة تشمل إعدام المجرمين والمتمردين المشتبه فيهم من دون محاكمتهم، ولا سيما في مناطق النزاع، مثل جامو. غير أن صاحب الشكوى ليس متمرداً ولا يشتبه في ارتكابه فعلاً إجرامياً. وعلاوة على ذلك، وحتى في حال الإقرار بأنه صادف صعوبات مع الشرطة في جامو، فإنه لم يثبت أنه لا يستطيع الانتقال بأمان إلى مكان آخر داخل الهند.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

1-7 يكرر صاحب الشكوى إلى حد كبير، في تعليقاته الإضافية المؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، الحجج التي ساقها في رسالته المؤرخة 30 آب/أغسطس 2014 ، مدعياً أن البت في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة سيستغرق وقتاً طويلاً، وأن طلبيه لن يقيَّما تقييماً عادلاً وسيرفضان على الأرجح. فإجراءات المراجعة القضائية لطلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة وطلب تأجيل الترحيل إجراءاتٌ مكلفة وغير فعالة. ولذلك، ينبغي إعفاء صاحب الشكوى من شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7 - 2 ويكرر صاحب الشكوى موقفه بشأن الظروف السائدة في الهند ويشير إلى عدة حوادث وتقارير ( ) ، منها ”التقريران القطريان عن ممارسات حقوق الإنسان“، الصادران عن وزارة خارجية الولايات المتحدة في عامي 2013 و 2014 ، اللذان يوثقان ما نفذته الشرطة الهندية من عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جامو وكشمير وأوتار براديش وبنجاب. ويخشى صاحب الشكوى أن يلقى القبض عليه، في حال إعادته إلى الهند، استناداً إلى تهم ملفقة بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو المادة 121 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات مشددة تشمل عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

3-7 ولن يجد صاحب الشكوى ملاذاً آمناً داخل الهند لأن قوات الأمن الهندية تبحث عنه بحثاً حثيثاً لاشتباهها في صلته بقوة خاليستان زندأباد ولأن جميع السكان في الهند ملزمين بتسجيل أنفسهم لدى الشرطة المحلية في حال انتقالهم إلى مكان آخر في البلد.

4-7 وفيما يتعلق بالخطر الحالي على حياته في الهند، يضيف صاحب الشكوى أن أفراد الجيش الهندي والشرطة الهندية عذبوا والديه في 4 حزيران/يونيه 2015 ، مدعين زوراً أن صاحب الشكوى وشركاءه في الجريمة عادوا من كندا وقدموا تبرعات دعماً لمظاهرة نظمها السيخ في غاديغار ، المتاخمة لجامو. وقد أُطلق سراح والديه في 7 حزيران/ يونيه 2015 ، إثر تدخل زعماء من طائفة السيخ ودفع رشوة وشريطة أن يسلمه والداه إلى الشرطة.

ملاحظات أخرى مقدمة من الدولة الطرف

1-8 تؤكد الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 24 آذار/مارس 2017 ، أنه تم الشروع في تقييم مخاطر ترحيل صاحب الشكوى قبل ترحيل بناءً على طلب قدمه صاحب الشكوى في هذا الصدد في 29 شباط/فبراير 2016 . ولم يتخذ بعد أي قرار في ذلك الطلب، ولكن صاحب الشكوى لا يزال يستفيد من وقفٍ قضائي لقرار ترحيله إلى حين صدور قرار نهائي في طلبه.

2-8 ثم توضح الدولة الطرف أن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة لا توقف أبداً إنفاذ أوامر الترحيل لأنها طلبات غير مُلزِمة. غير أن الممارسة العامة التي تتبعها الدولة الطرف تتمثل في إرجاء الترحيل وفقاً لأحكام طلب التدابير المؤقتة، لأنها تأخذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على محمل الجد وتنظر في طلبات اللجنة وآرائها بحسن نية.

3-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن طالب اللجوء لا يُخطَر بأنه يحق له طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل إلا بعد اتخاذ تدابير عدة. وتشمل هذه التدابير البت فيما إذا كان ترحيله ممكناً من الناحية العملية، وإمكانية تنفيذ أمر الترحيل ريثما يتم الحصول على وثائق السفر والتأشيرات اللازمة ويتم الترتيب لمسار الرحلة النهائي، وما إذا كان يحق للشخص المعني طلب تقييم مخاطر ترحيله قبل ترحيله. أما الاعتبارات الأخرى، فتتمثل فيما إذا كان الشخص المعني يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، والعوامل التي تؤثر في إمكانية الترتيب لعقد اجتماع معه وجهاً لوجه لإخطاره بأنه يحق له طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل.

4-8وتوضح الدولة الطرف أن الشخص الذي يحق له طلب تقييم المخاطر قل الترحيل لا يُبعد ما لم يتم إخطاره بأنه يحق له تقديم طلب من هذا القبيل، وما لم تتح له فرصة تقديم طلبه ويُخطًر باتخاذ قرار في طلبه ويتسلم نسخة من ذلك القرار( ).

5-8وتؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 11 أيار/مايو 2018 ، أنه لم تطرأ أي تغييرات على إجراءات المحلية التي اتخذها صاحب الشكوى. وتشير إلى أنها لم تطلب وقف إنفاذ قرار الترحيل، كما لم يطلبه صاحب الشكوى. فوقف إنفاذ قرار الترحيل يمكن أن يؤثر على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتبسيط نظام الهجرة والحماية فيها. وتؤكد الدولة الطرف أن سلطاتها تقيِّم تقييماً شاملاً ادعاءات وجود مخاطر في البلدان الأصلية. ويجوز لطالب اللجوء أن يقدم في طلب تأجيل ترحيله أي أدلة جديدة على وجود مخاطر محدقة به شخصياً. وليس هناك عموماً داع لإجراء عدة تقييمات متتالية للمخاطر أثناء نظر اللجنة في الشكوى. وينبغي للجنة ألا تسمح لصاحب الشكوى بأن يقوّض أركان نظام الهجرة والحماية في الدولة الطرف من خلال تأخير ترحيله بما يجيز له اللجوء إلى سبل انتصاف محلية متعددة. وتكرر الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة أن تمضي إلى النظر في الشكوى( ).

6-8وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها رحلت صاحب الشكوى إلى الهند في 1 آب/أغسطس 2018 . ويبدو أن ضباط وكالة الخدمات الحدودية الكندية لم يكونوا على علم بوجود طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، بعد رفض طلب صاحب الشكوى تقييم مخاطر ترحيله قبل ترحيله، وأن الضباط الذين كانوا على علم بطلب التدابير المؤقتة لم يعلموا بأمر ترحيله إلا في 29 آب/أغسطس 2018 . وتشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق جار في ملابسات ترحيل صاحب الشكوى وأنها ستوافي اللجنة بمزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن( ).

7-8 توضح الدولة الطرف، في تعليقاتها المؤرخة 19 شباط/فبراير 2019 ، أن استعراضاً داخلياً للوقائع التي اكتنفت ترحيل صاحب الشكوى كشف عن أن موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية قد استعرضوا قاعدتي بيانات إلكترونيتين استعراضاً غير كامل، الأمر الذي أدى إلى إغفالهم طلب التدابير المؤقتة. ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في ترحيل صاحب الشكوى خطأً، عدم رؤية موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية طلب التدابير المؤقتة لأنه لم يكن مرفقاً بملف صاحب الشكوى وإغفال صاحب الشكوى ومحاميه ذِكر هذه الشكوى وطلب التدابير المؤقتة خلال جلسة مراجعة قرار احتجازه التي عُقدت في 30 تموز/يوليه 2018 . وقد اتخذت الدولة الطرف منذ ذلك الحين تدابير تصحيحية لضمان عدم تكرار هذا الخطأ مستقبلاً، منها إسناد مسؤولية إدراج طلبات التدابير المؤقتة في قواعد البيانات، فضلاً عن مسؤولية تعقب تلك الطلبات ومراجعتها، إلى سلطة مركزية، وزيادة إمكانية التعرف بصرياً على طلبات التدابير المؤقتة.

8-8 وبالنظر إلى مضمون إفادة صاحب الشكوى المشفوعة باليمين والمؤرخة 25 تموز/يوليه 2018 ، ولا سيما إفادته بأن طلبه الحصول على صفة اللاجئ كان زائفاً وأنه ”يعدل عن“ موقفه السابق ويريد العودة إلى الهند في أقرب وقت ممكن وكونه لم يذكر في إفادته إطلاقاً أنه معرض للخطر في الهند، فإن الدولة الطرف لن تسعى إلى إعادة صاحب الشكوى إلى كندا.

9-8أما فيما يتعلق بمقبولية الشكوى، فتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه كان بإمكانه أن يطلب إلى المحكمة الاتحادية أن تأذن له بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل، وقرار رفض طلبه الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، وقرار رفض النظر في طلبه تأجيل ترحيله تأجيلاً إدارياً، غير أنه لم يفعل ذلك. وبما أن الهدف من المراجعة القضائية في كندا هو ضمان مشروعية عملية صنع القرار ونتائجها ومعقوليتها ونزاهتها، فإن المراجعة القضائية سبيل انتصاف فعال كان متاحاً لصاحب الشكوى. ولا تتطلب المراجعة القضائية عقد جلسة لسماع الدعوى لكي تعد بمثابة سبيل انتصاف فعال لأن المحكمة المراجِعة لا تخضع لصانع القرار الإداري. والنهج الذي تتبعه الدولة الطرف يتسق مع النهج الذي قبلته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من القضايا( ).

10-8

11-8وعلاوة على ذلك، تعتقد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضاً لأنه يشكل إساءةً لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، نظراً إلى أن صاحب الشكوى يقر، في إفادته الخطية المؤرخة 25 تموز/يوليه 2018 ، بأن ادعاءاته زائفة( ).

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

1-9 تشير اللجنة إلى أن اتخاذ تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ووفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، أمرٌ لا غنى عنه لكي تضطلع اللجنة بالدور المنوط بها بموجب أحكام تلك المادة. فعدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، لا سيما بالإقدام على اتخاذ إجراء لا يمكن تداركه من قبيل تسليم شخص يدعي أنه ضحية، يقوّض حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

2-9 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها رحلت صاحب الشكوى خطأً بسبب إغفال طلب التدابير المؤقتة سهواً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها من أن سلطاتها اتخذت منذ ذلك الحين تدابير تصحيحية لضمان عدم تكرار هذا الخطأ مستقبلاً.

3-9

النظر في المقبولية

1-10قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2-10 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحبها لم يقدم إلى المحكمة الاتحادية طلباً للحصول على إذن بالمراجعة القضائية لقرارات رفض تقييم مخاطر ترحيله قبل ترحيله، ورفض منحه تصريحاً بالإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، ورفض النظر في طلبه تأجيل قرار ترحيله تأجيلاً إدارياً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى أن سبل الانتصاف المذكورة أعلاه لا توفر أي حماية من أي خطر تعذيب لأنها تهدف إلى تقييم مدى اندماجه في الحياة في كندا والمصاعب التي قد يصادفها في بلده الأصلي لدى إعادته إليه.

3-10وفيما يتعلق بإمكانية طلب إذن بالمراجعة القضائية للقرار لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، تذكر اللجنة باجتهادها القانوني الذي رأت فيه أن الحق في الحصول على المساعدة لأسباب إنسانية قد يعد سبيل انتصاف بموجب القانون، وأن هذه المساعدة تمنح بناءً على أمر وزاري لأسباب إنسانية بحتة وليس لأسباب قانونية، ولذلك، فهي تعد من باب المكْرَمة( ). ‬ وعلاوة على ذلك، فإن سبيل الانتصاف هذا لا يحمي طالبي اللجوء من طردهم. وتخلص اللجنة إلى أن عدم تقديم صاحب الشكوى طلباً للحصول على إذن بمراجعة القرار مراجعةً قضائية لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يمنعها من قبول الشكوى.

4-10أما فيما يتعلق بعدم تقديم صاحب الشكوى طلباً للحصول على إذن بطلب مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل الصادر في 23 أيار/مايو 2018 ، فتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية أن تراجع قرارات رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل ما لم تمنح صاحب الشكوى إذناً من هذا القبيل. وتحيط علماً أيضاً بإمكانية طلب إصدار أمر قضائي بوقف إنفاذ قرار الترحيل ريثما تتخذ المحكمة قراراً نهائياً. وتلاحظ اللجنة، بالإحالة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة الصادرة في هذا الشأن، أن المادة 18-1 ( 4 ) من قانون المحاكم الاتحادية لا تقصر المراجعة القضائية للقرارات ذات الصلة بتقييم المخاطر قبل الترحيل على الأخطاء القانونية والهفوات الإجرائية المحضة، بل تجيز للمحكمة أن تنظر في القضية من حيث الموضوع، أينما كان ذلك مناسباً( ). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يسق أي حجج تدعم ادعاءه أن المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل لا تشكل سبيلاً فعالاً للانتصاف. وبدلاً من ذلك، اكتفى صاحب الشكوى بالاحتجاج بأن هذا الإجراء مكلف للغاية ولن يفضي إلى تقييم طلبه تقييماً عادلاً وإنما سيفضي إلى رفضه على الأرجح. وتذكِّر اللجنة بأن مجرد الشك في فعالية سبيل الانتصاف لا يعفي صاحب الشكوى من الالتزام باستنفاده( ). وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم إلى المحكمة الاتحادية طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار ذي الصلة بتقييم المخاطر قبل الترحيل.

10-5 وعليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقاً للفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة داعياً للنظر في أي سبب من الأسباب الأخرى التي احتجت بها الدولة الطرف لاعتبار البلاغ غير مقبول.

11- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يبلغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.