* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة (7-18 أيلول/سبتمبر 2015).

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الجبل الأسود بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاق ية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من الجبل الأسود بموجب الفقرة 1 من الماد ة 29 من الاتفاقية (CED/C/MNE/1)في جلستيها 142 و143 (انظرCED/C/SR.142و143) المعقودتين في 8 و9 أيلول/سبتمبر 2015.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمه الجبل الأسود بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن امتن انها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية، الأمر الذي بدّد كثير اً من مخاوفها.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها ، تقريباً ، إضافة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٤ - وترحّب اللجنة باعتر اف الدولة الطرف ، بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية ، باختصاص ها في النظر في البلاغات المقدَّمة من الأفراد ومن الدول . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥ - وتُثني عليها لما اتخذته من تدابير في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ومن ذلك التدابير التالية:

(أ) ‬ إنشاء لجنة معنية بالمفقودين؛

(ب) ‬ توقيع بروتوكول التعاون بشأن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم في حق الإنسانية والإبادة الجماعية بين المدعين العامين في الجبل الأسود والمدعين العامين في البوسنة والهرسك (2014)، وكرواتيا (2006)، وصربيا (2007)، واعتماد قانون بشأن المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية في تموز/يوليه 2014؛

٦ - وتحيط اللجنة علم اً بارتياح بتوجيه الدولة الطرف دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارتها. وترحب في هذا الصدد بزيارة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الجبل الأسود في حزيران/يونيه 2014، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع هذه الهيئة في إطار ولايتها وتنفيذ توصياتها.

٧ - ترى اللجنة أن ما كان سارياً من تشريعات منع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه في الدولة الطرف، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم يكن يمتثل امتثالاً تاماً للالتزامات الواقعة على الدول التي صدّقت على الاتفاقية . وتشجع الدولةَ الطرف على تنفيذ توصياتها التي صيغت بروحٍ بناءة ومن منطلق الحرص على المساعدة بهدف مواءمة الإطار القانوني ال موجود وطريقة تنفيذ السلطات الحكومية له مواءمةً تامةً مع الحقوق والالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)‬‬‬

٨ - تحيط اللجنة علم اً بأن عدد اً من مواد القانون الجنائي للجبل الأسود تتضمن عناصر قد تتوافق مع بعض مفردات تعريف الاختفاء القسري في الاتفاقية . غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه المواد لا تكفي للإحاطة كما يجب بجميع العناصر المكوِّنة للاختفاء القسري، وفقاً للتعريف الوارد في الماد ة 2 من الاتفاقية، ومن ثمَّ الوفاء بالالتزام الناشئ عن الماد ة 4.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير ل جعل الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها تماشي اً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي أيض اً بأن يعاقَب على الجريمة العقاب المناسب الذي يأخذ في الاعتبار خطورتها القصوى، وبأن يطبَّق عليها نظام لمسؤولية الرئيس يتوافق مع المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية.

١٠ - تحيط اللجنة علم اً بتعريف الجرم المستمر في الماد ة 49 من القانون الجنائي ، وتود لفت انتباه الدولة الطرف إلى أن الاختفاء القسري سلسلة واحدة وموحّدة من الأفعال تستمر كل الفترة التي لا يُعرف فيها مصير الضحية أو مكان وجوده، وليس سلسلة من الأفعال المستقلة بعضها عن بعض . وتتناول الاتفاقية ال طابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، و لا سيما ضمان ألا تبدأ فترة التقادم إلا عند نهاية جريمة الاختفاء القسري (المادة 8).

١١ - توصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن نظامها القانوني الجنائي يقرّ بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري . وانسجام اً مع الماد ة 8 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضمن كون مدة التقادم، إن كان ثمة قانون تقادم ي نطبق على الاختفاء القسري، طويلة ومتناسبة مع الخطورة الشديدة للجريمة، وأن تبدأ من لحظة توقف الجريمة.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في قضايا الاختفاء القسري (المواد 8-15)

التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت في سياق النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة

١٢ - تلاحظ اللجنة أن مصير ومكان وجو د 61 شخص اً من أص ل 72 قيل إنهم فُقدوا في الدولة الطرف بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة لا يزال مجهولاً، وترحب بالتزام الدولة الطرف الثابت بتحديد مصيرهم ومكان وجودهم . وتلاحظ بارتياح في هذا الصدد إنشاء لجنة جديدة معنية بالمفقودين في شباط/ فبراير 2015. ويبدو أن هذه اللجنة كانت منذ إنشائها أكثر همة وتصميما ً في البحث عن المفقودين . وترحب اللجنة بالخطوات المختلفة التي اتخذت من أجل توثيق التعاون على الصعيد الإقليمي في البحث عن المفقودين، بما في ذلك توقيع البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا في آب/أغسطس 2014 ‘ الإعلان المتعلق ب دور الدولة في معالجة قضية المفقودين نتيجة النزاع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان ‘ ، وتوقيع اتفاق تعاون في عملية تحديد مكان المفقودين بين اللجنتين المعنيتين بالمفقودين في الجبل الأسود وصربيا، وذلك في عام 2012 (المادتان 12 و24).

١٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإحقاق الحق وتحديد مصائر وأماكن وجود جميع من أُبلغ عن فقدانهم في أعقاب النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة . وتوصي بأن تستمر اللجنة الجديدة المعنية بالمفقودين في جهودها الرامية إلى البحث عن المفقودين وأن تعتمد نهج اً استباقي اً في هذا المضمار . وينبغي للدولة الطرف أن ترفع مستوى تعاونها مع الأطراف الأخرى في المنطقة، بواسطة أمور منها اتفاقات التعاون بين اللجان المعنية بالمفقودين في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوف و ( ) ، قصد التعجيل بتسريع عملية تحديد الهوية.

التعاون القضائي في المسائل الجنائية

١٤ - ترحب اللجنة بتدعيم الإطار القانوني للتعاون القضائي ، وتحيط علم اً بموقف الدولة الطرف القائل إن المادة 10 من الاتفاقية واجبة النفاذ في نظامها القانوني . ولا يزال القلق يساورها، رغم ذلك، إزاء شرط المعاملة بالمثل في تقديم ال مساعدة القانونية الدولية الوارد في قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (المادتا ن 10 و 14).

١٥- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف بأ لا يمنعها شرط المعاملة بالمثل الوارد في قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية من تنفيذ الماد ة 10 من الاتفاقية تنفيذ اً كامل اً. وتوصيها أيض اً بأن تسهم بهمّة في توثيق التعاون بين السلطات القضائية في بلدان المنطقة قصد تيسير تبادل المعلومات والأدلة، والبحث عن المختفين والمفقودين وتحديد هوياتهم، و إجراء تحقيقات، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

الملاحقة القضائية في قضايا جرائم الحرب

١٦ - تحيط اللجنة علم اً بأن ست قضايا جرائم حرب تتعلق بأفعال ارتُكبت فيما مضى في سياق النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا ال سابق ة جرت فيها ا لملاحقة القضائية والمحاكمة في الجبل الأسود، لكنها تعرب عن قلقها من معلومات واردة من مصادر شتى تشير إلى ثغرات في الإجراءات أدت إلى تبرئة معظم المدّعى عليهم في القضايا التي جرت فيها ا لمحاكمة مؤخر اً، الأمر الذي قد يطرح تساؤلات عن مدى ملاءمة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الإفلات من العقاب . وتحيط اللجنة علم اً خاصةً بالمعلومات التي تتحدث عن عدم التحقيق في مسؤولية القادة، وال اشتراك في ارتكاب الجرم ، والمساعدة والتحريض، الأمر الذي أسفر عن قلة عدد من سوئلوا من الجناة ذوي المكانة المرموقة، والتساهل في الأحكام الصادرة في حق المد ّ عى عليهم والتي كانت مدتها أقصر في بعض الحالات من الحد الأدنى القانوني الذي يستند إلى العوامل المخففة للعقوبة . وترحب اللجنة ، في هذا السياق، باعتماد الدولة الطرف ’ استراتيجية التحقيق في جرائم الحرب ‘ في أيار/مايو 2015 وإنشاء هيئات متخصصة ل لتحقيق والمقاضاة في قضايا جرائم الحرب، مثل مكتب المدعي الخاص الجديد وإنشاء إدارة خاصة لجرائم الحرب في إطار محكمة بودغوريتسا العليا (المواد 8 و12 و24).

١٧- إن اللجنة، إذ تذكر بالط ا ب ع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، توصي الدولة الطرف بأن تحرص على إجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة وسريعة في جميع حالات الاختفاء القسري التي قد يكون ارتكبها مسؤولون حكوميون أ و أشخاص أو مجموعات من الأشخاص تصرفوا بإذن أو دعم منهم أو بموافقتهم في سياق النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة ، وعلى معاقبة من ثبتت مسؤوليتهم، بمن فيهم القادة العسكريون وال رؤساء المدنيون، العقوبة التي تتماشى وخطورة أفعالهم . وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتأكد من أن مكتب المدعي الخاص مختص في التحقيق والملاحقة في جميع قضايا الاختفاء القسري، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي أيض اً تقديم دورات تدريبية ملائمة لمكتب المدعي الخاص والسلطات المختصة الأخرى وإمدادهما بما يكفي من الموظفين ومن الموارد التقنية والمالية لأداء واجباتهما بسرعة وفاعلية.

الإيقاف عن العمل

١٨ - تحيط اللجنة علم اً بأنه يمكن إيقاف الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم عن العمل مؤقت اً استناد اً إلى المادة 130 من قانون العمل التي تنطبق بالتبعية على كل من موظفي الخدمة المدنية و المستخدمين . بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع محدد ينص صراحة على أن يوق َ ف طوال مدة التحقيق أعوان الدولة المدنيون والعسكريون الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة الاختفاء القسري ( المادة 12).

١٩ - من أجل تدعيم الإطار القانوني ال موجود و ضمان تطبيق المادة 12(4 ) من الاتفاقية التطبيق المناسب ، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أحكام اً قانونية واضحة تنص صراحة على ما يلي : (أ) إيقاف أعوان الدولة المدنيين والعسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة الاختفاء القسري، وذلك طوال مدة التحقيق؛ (ب) و إنشاء آلية تكفل استبعاد قوات إنفاذ القانون أو الأمن، مدنية كانت أو عسكرية، من المشاركة في التحقيق في جريمة اختفاء قسري يُشتبه في ارتكاب عناصرها لها .

حماية المشاركين في التحقيق

٢٠ - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون حماية الشهود الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2014 والذي يهدف إلى تحسين نظام حماية الشهود في الدولة الطرف . لكنها تؤيد ما أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب ( انظرCAT/C/MNE/CO/2، الفقرة15) من قلق إزاء عدم وجود تدابير فعالة تحمي الضحايا والشهود من سوء المعاملة أو التخويف نتيجة تقديم شكاوى أو أدلة (المادتان 12 و18).

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على تنفيذ تدابير الحماية القائمة بفعالية وجعلها تنطبق على جميع من تشير إليهم الماد ة 12(1) من الاتفاقية. وتوصي ها أيض اً ب ضمان التحقيق بسرعة وشمولية ونزاهة في جميع الادعاءات المحتملة عن تهديد الشهود في إطار محاكمات تتعلق بجرائم حرب أو تخويفهم، حتى عند عدم تقديم أي شكوى رسمية، ومقاضاة الجناة المزعومين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم عند ثبوت إدانتهم.

عدم الإعادة القسرية

٢٢ - ترحب اللجنة ب كون الطعن يؤدي إلى تأجيل تنفيذ أوامر تسليم المطلوبين ، لكنها تشير إلى أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الصدد بشأن قرارات الإبعاد أو الطر د . وتشير أيض اً إلى أنها لم تتلق معلومات عن المعايير المطبقة في إطار إجراءات الطرد أو الإعادة أو الت خلي عن المطلوبين أو تسليم هم أو عما إذا كانت إجراءات الطعن في رفض طلبات اللجوء تنص على استعراض الوقائع من حيث المضمو ن . وإضافةً إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص على حظر قانوني محدد للإعادة القسرية متى وجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد ب أن الشخص المعني قد ي تعرض للاختفاء القسري ( المادة 16).

٢٣ - ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن إجراءات الطعن في تسليم المطلوبين تنطبق أيض اً على حالات الإبعاد أو الطر د ، و أن تنظر في إدراج نص قانوني في تشريعاتها المحلية يحظر صراحةً تنفيذ عمليات الطرد أو الإعادة أو الت خلي عن المطلوبين أو تسليم هم متى وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني قد ي تعرض للاختفاء القسري.

٢٤ - ترحب اللجنة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص الآن على حق من سُلبت حريت ه في أن يبلَّغ عن حالته "على الفور" شخص ٌ يختار ه . لكنها تؤيد ما أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب (انظ ر CAT/C/MNE/CO/2، الفقرة 7) من قلق لأنه لا ت وفَّر عملي اً وبطريقة منهج ي ة لمن سُلبت حريتهم جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى من سلب حريتهم. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم ذكر الحق في ال طعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة مستقلة على وجه التحديد في قائمة الحقوق التي لا يمكن تقييدها أثناء الحرب أو حالة الطوارئ (المادتان 17 و18).

٢٥ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي ت ضمن ، من الناحية العملية، لجميع من سُلبت حريتهم إمكانية الاتصال، دون إبطاء، بأسرهم أو أي شخص من اختيارهم، و إمكانية توكيل محامين مستقلين منذ بداية سلب حريتهم . وتوصي أيض اً بإدراج الحق في ال طعن في شرعية الاحتجاز في قائمة الحقوق التي لا يمكن تقييدها أثناء الحرب أو حالة الطوارئ . وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتأكد من أن المعلومات عن جميع من سُلبت حريتهم تدرج فعلي اً في السجلات و/أو الملفات وفق اً للبروتوكولات الموحدة وأن المعلومات الواردة فيها تضم، في الحد الأدنى، المعلومات التي تشترطها المادة 17(3) من الاتفاقية.

٢٦ - تلاحظ اللجنة أن التدريب على حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع المرتبطة بالاتفاقية يقدم إلى جهات حكومية شتى، لكنها تأسف لعدم تقديم تدريب محدد ومنتظم بشأن الاتفاقية (الماد ة 23).

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضمن أن يتلقى التدريب َ المناسب والمنتظم على أحكام الاتفاقية جميع ُ موظفي إنفاذ القوانين، مدنيين كانوا أو عسكريين، والعاملين الطبيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في احتجاز أي شخص مسلوب الحرية أو معاملته، إضافة إلى الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل أو التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاختفاء القسري.

التدابير المتخذة ل جبر الأضرار وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

تعريف الضحية

٢٨ - ترحب اللجنة بإدراج تعريف للضحية في القانون الجنائي وفي القانون الجديد المتعلق بتعويض ضحايا الجرائم الجنائية العنيفة عن الأضرار، لكنها تأسف ل كون التعريف أضيق من مفهوم الضحية بالمعنى المقصود في الماد ة 24 من الاتفاقية . وتشعر بالقلق كذلك لأن الإطار القانوني القائم لا يمنح صفة الضحية عندما لا تكون الإجراءات الجنائية في حق الجاني قد بدأت ( المادة 24).

٢٩ - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الأخذ بالتعديلات التشريعية اللازمة من أجل وضع تعريف للضحية مطابق ٍ للتعريف الوارد في الماد ة 24(1 ) من الاتفاقية من أجل ضمان التمتع الكامل للشخص الذي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الحق في معرفة الحقيقة و الحق في جبر الضرر المنصوص عليه م ا في المواد 24(2) و24(4) و24(5).

٣٠ - تشير اللجنة إلى أن المادة 38 من الدستور تكفل الحق في التعويض، لكنها تأسف على أن النظام القانوني للدولة الطرف لا ينص على حق قانوني في تعويض كاف يتضمن جميع تدابير جبر الضرر التي تنص عليها المادة 24(5) من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إمكانية الحصول على التعويض إلا من خلال إجراء مدني بموجب قانون العقود والمسؤولية التقصيرية ول إلزام الأقرباء ب رفع دعوى من أجل الإعلان عن وفاة شخص في عداد المفقودين للحصول على حقوق المعاش أو التعويض . وفيما يتعلق بالنزاعات في يوغوسلافيا السابقة ، ترحب اللجنة بحصول العديد من الضحايا على تعويض، ولكنها تلاحظ أن كثيرين لا يزالون ينتظرون الحصول على تعويض كاف ومُجد ( المادة 24).

٣١ - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحق في جبر الضرر ( بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي ورد الحقوق والترضية، ومنها رد الاعتبار للكرامة والسمعة)، وفي تعويض سريع ومنصف وكاف لجميع من تعرضوا لضرر مباشر نتيجة اختفاء قسري، بغض النظر عن وقت وقوع الاختفاء ، وحتى في حالة عدم رفع دعاوى جنائية على الجناة المحتملين أو تعذر التعرف على هويتهم.

الوضع القانوني للمختفين وأقاربهم

٣٢ - ت شير اللجنة بقلق إلى أن تشريعات الدولة الطرف لا تعترف بكون أقارب المختفين ضحايا للاختفاء القسري ولا هي تنظم حقوقهم في ميادين من قبيل الضمان الاجتماعي، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية . وتشعر بالقلق خاصة من وجوب رفع الأقارب دعوى لإعلان وفاة مختف للحصول على حقوق المعاش . ونظر اً إلى ال طابع المستمر للاختفاء القسري، ترى اللجنة أنه لا ي وجد ، مبدئي اً، سبب لافتراض وفاة المختفي ما دام مصيره مجهولاً ( المادة 24).

٣٣ - في ضوء المادة 24(6) من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل معالجة الوضع القانوني للمختفين ولأقاربهم في مجالات مثل الضمان الاجتماعي، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، معالجة ملائمة دون الحاجة إلى إعلان وفاة المختفي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على استحداث إجراء للحصول على إعلان ب غياب شخص نتيجة ال اختفاء ال قسري.

س َ نّ تشريع عن الانتزاع غير المشروع للأطفال

٣٤ - تلاحظ اللجنة بقلق أن القوانين الجنائية للدولة الطرف لا تتضمن أحكام اً تجرّم تحديداً السلوك المتعلق بالانتزاع غير المشروع للأطفال المشار إليه في الفقر ة 1 من الماد ة 25 من الاتفاقية.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية تجعل الأفعال المذكورة في الفقرة 1 من الماد ة 25 من الاتفاقية جرائم محددة، وبأن تسنّ عقوبات على تلك الأفعال تتناسب وخطورتها الشديدة.

٣٦ - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عندما أصبحت أطراف اً في الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف في هذا الصدد على أن تضمن كون جميع التدابير التي تتخذها، بصرف النظر عن طبيعتها أو السلطة التي تصدرها، متسقة تماماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما أصبحت طرف اً في الاتفا قية وغيرها من الصكوك الدولية المتصلة بالموضوع . وتحث اللجنة الدولةَ الطرف خاصة على أن ت ضمن ال تحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وإيفاء حقوق الضحايا المنصوص عليها في الاتفاقية إيفاء كاملا ً .

٣٧ - وتود اللجنة أيض اً أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثرٍ شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال.

٣٨ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وكذلك نص تقريرها المقدَّم بموجب الفقرة 1 من الماد ة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، إلى جانب هذه الملاحظات الختامية، وذلك بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وتعميمها كذلك على عامة السكان. كما تشجعها على دعم مشاركة المجتمع المدني، و لا سيما منظمات ذوي الضحايا، فيما يُتخذ من إجراءات تنفيذاً لهذه الملاحظات الختامية.

٣٩ - ويتعين على الدولة الطرف، وفقاً للنظام الداخلي لل جنة، أن تقدم معلومات بشأن  تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و25 و29، في موعد أقصاه 18 أيلول/سبتمبر 2016.

٤٠ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عمل اً بالفقرة 4 من المادة 29 في الاتفاقية، أن ت قدم إليها، في موعد أقصاه 18 أيلول/سبتمبر 2021، معلومات محددة ومستكملة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وأية معلومات أخرى جديدة عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة يجري إعدادها وفق اً ل مقتضيات الفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب الماد ة 29CED/C/2)‬). وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع وتيسّر مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في إعداد هذه المعلومات.