الأمم المتحدة

CERD/C/PER/CO/18-21

Distr.: General

25 September 2014

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن ال تقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي و العشرين المقدمة من بيرو *

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي العشرين التي قدمتها بيرو في وثيقة واحدة ((CERD/C/PER/18-21، في جلستيها 2301 و2302 (CERD/C/SR.2301 وSR.2302) المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2014. واعتمدت في جلستيها 2315 و2316 (CERD/C/SR.2315 وSR.2316)، المعقودتين في 25 و26 آب/أغسطس 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين ضمن وثيقة واحدة في الموعد المقرر. وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء الحوار الصريح والبناء التي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اعتمدتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2016؛

(ب) إنشاء المكتب الوطني للحوار والاستدامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في عام 2013؛

(ج) استحداث وزارة الثقافة ومكتب نائب وزير التعددية الثقافية .

4- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة التنمية والإدماج الاجتماعي ووزارة العدل وحقوق الإنسان، حيث تضطلع الأخيرة بدور الوكالة الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وبإنشاء مكتب وكيل وزير حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة، المكلف بصياغة السياسة الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها ورصدها.

5- وترحب اللجنة بحرارة باعتماد الدولة الطرف القانون المتعلق بحق الشعوب الأصلية في المشاورة المسبقة (قانون الحق في المشاورة المسبقة) في أيلول/سبتمبر 2011، وباعتمادها اللوائح التنظيمية للقانون في نيسان/أبريل 2012.

6- وتنوه اللجنة على وجه الخصوص بالجهود التي تبذلها الدول الطرف لمكافحة التمييز العنصري من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز وإطلاق المنصة الإلكترونية " تنبيهات مكافحة العنصرية " في عام 2013.

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 26 أيلول/سبتمبر 2012.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التمييز الهيكلي

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن أفراد الشعوب الأصلية والبيرويين من أصل أفريقي لا يزالون يتعرضون للتمييز الهيكلي ويواجهون دوما شح الفرص الاقتصادية والفقر والإقصاء الاجتماعي (المواد 1 و2 و5).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/PER/CO/14-17 ، الفقرة 10) بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة وطنية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري تشجع الإدماج الاجتماعي وتقلص المستويات المرتفعة من عدم المساواة والفقر التي تعانيها الشعوب الأصلية والبيرويون من أصل أفريقي.

تعريف التمييز العنصري

9- ترحب اللجنة بالاعتراف بالمساواة مبدأً وحقاً أساسياً منصوصاً عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من دستور بيرو. غير أنها تشعر بالقلق إزاء غياب تعريف محدد للتمييز العنصري يشمل جميع عناصر المادة 1من الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 1 والفقرة 1 (د) من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف، اس تناداً إلى تعليقها العام رقم 14 (1993) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، على تضمين تشريعاتها المحلية تعريفاً للتمييز العنصري يستوعب جميع العناصر الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مناحي القانون والحياة العامة.

جرائم التمييز العنصري وخطاب التحريض على الكراهية العنصرية

10- رغم أن المادة 323 من القانون الجنائي تصف جريمة "التمييز أو التحريض على التمييز"، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن القانون الجنائي في بيرو لا يشتمل على تعريف واضح لأفعال التمييز العنصري والأفعال المدرجة في المادة 4 من الاتفاقية (الفقرتان 1 و4 من المادة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتيها العامت ين رقم 7 (1985) بشأن سن تشريعات للقضاء على الت مييز العنصري (المادة 4) ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، على تضمين قانونها الجنائي توصيفاً لجريمة التمييز العنصري ولجريمة تشتمل على جميع العناصر الواردة في المادة 4 من الاتفاقية، بما يتوافق في الآن ذات ه مع التعليق العام للجنة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن اعتبار الدافع العنصري ظرفاً مشدداً للعقوبة.

البيانات الإحصائية والتعداد السكاني

11- لا تزال اللجنة قلقة إزاء شح البيانات المفصلة عن تركيبة السكان في الدولة الطرف، وتأسف تحديداً لانعدام البيانات والمؤشرات عن سكان البيرو من أصل أفريقي، ما يجعل من الصعب تكوين صورة واضحة وموضوعية عن الاحتياجات الملحة لهذه الشريحة من السكان (المادتان 1 و2).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهمية تجميع ونشر بي ا نات إحصائية مفصلة عن التركيبة السكانية. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن من المقرر إجراء التعداد السكاني القادم في عام 2017، فإنها تحث الدولة الطرف على جمع بيانات ومؤشرات عن السكان البيرويين من أصل أفريقي وعن السكان الأصليين، مصنفةً حسب فئات الجنس والعمر والإعاقة، وتيسير المشاركة النشطة للشعوب الأصلية والسكان البيرويين من أصل أفريقي في وضع المنهجية المستخدمة لجمع هذه البيانات، وضمان استناد هذه المنهجية إلى معيار التعريف الذاتي.

التدابير المؤسسية

12- تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات دقيقة عن الموارد المخصصة لهذه اللجنة وعن مهامها، خصوصاً في مجال مكافحة التمييز العنصري. كما تأسف اللجنة لأن المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية والبيروية الأفريقية قد أُدمج في وزارة الثقافة، ما سيؤثر سلباً على طابعه التقني واستقلاليته (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لصياغة تعريف واضح لولاية ومهام اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز في مجال مكافحة التمييز العنصري، وضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/PER/CO/14-17 ، الفقرة 22) وتشجع الدولة الطرف على تدعيم المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية والبيروية الأفريقية عن طريق ضمان استقلاله وبروز دوره وفعاليته.

السكان البيرويون من أصل أفريقي

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يعانيه السكان البيرويون من أصل أفريقي من تمييز وتهميش، خصوصاً في ميادين العمل والتعليم والصحة. ورغم إنشاء فريق عمل بيروي أفريقي في الكونغرس، فإن اللجنة تأسف لتدني مستوى مشاركة الرجال والنساء البيرويين من أصل أفريقي في الحياة السياسية وفي وضع المعايير والسياسات العامة وإقرارها (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف، استناداً إلى توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، على اعتماد تدابير عامة وخاصة، تشمل تخصيص الموارد البشرية والمالية، لضمان تمكين البيرويين من أصل أفريقي من ممارسة حقوقهم. كما تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد آليات تهدف إلى كفالة مشاركة المجتمعات البيروية الأفريقية في الحياة السياسية، وفي تصميم المعايير والسياسات العامة وإقرارها، وفي تنفيذ المشاريع التي تمسهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

تنفيذ قانون الحق في المشاورة المسبقة

14- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون الحق في المشاورة المسبقة ولوائحه التنظيمية، وكذا بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عمليات التشاور الست عشرة الجارية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات عن شح الموارد أو غياب المنهجية الملائمة لتنفيذ عملية المشاورة. كما تأسف لاستبعاد المشاريع المتعلقة بقطاع التعدين من عملية المشاورة وللقيود المفروضة على تحديد الشعوب التي ينبغي التشاور معها (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) اعتماد منهجية ملائمة لإجراء عمليات المشاورة المسبقة وفقاً للمعايير الدولية وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد لإجرائها؛

(ب) ضمان إخضاع جميع المشاريع المتعلقة بتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك عمليات التعدين، إلى عملية المشاورة بغية الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المحلية التي قد تتأثر بهذه المشاريع؛

(ج) ضمان التشاور حسب الأصول مع جميع المجتمعات الأصلية، سواء كانت من المنطقة الأنديزية أو الأمازونية، التي قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة باعتماد أي تدابير تشريعية أو إدارية.

الشعوب الأصلية واستخراج الموارد الطبيعية

15- رغم التدابير المعتمدة لضمان حماية حقوق الشعوب الأصلية، تشعر اللجنة بالقلق لأن الامتيازات الممنوحة لاستخراج الموارد الطبيعية لا تزال تنتهك حقوق الشعوب الأصلية على أراضيها، وأقاليمها التقليدية وأقاليم أجدادها، ومواردها الطبيعية، بما في ذلك مياهها، وتتمخض عن مشاكل بيئية من قبيل تلوث المياه الجوفية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب التنفيذ الفعال للتدابير المعتمدة بهدف تخفيف الآثار البيئية (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف، ف ي ضوء توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في تقريره عن حالة حقوق الشعوب الأصلية في بيرو فيما يتصل بالصناعات الاستخراجية ( A/HRC/27/52/Add.3 ) ، على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) مضاعفة جهودها لتعزيز الإطار التشريعي والإداري لحماية الشعوب الأصلية فيما يتصل باستغلال الموارد الطبيعية؛

(ب) ضمان تمتع الشعوب الأصلية بشكل كامل وفعال بحقوقها على الموارد الطبيعية والأراضي والأقاليم التي تقطنها أو تستخدمها، بوسائل تشمل إصدار سندات الملكية الملائمة؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لتدابير وضمانات الحماية من الآثار البيئية الضارة؛

(د) ضمان حصول الشعوب الأصلية المتأثرة بأنشطة استغلال الموارد الطبيعية في أقاليمها على التعويض عن الأضرار أو الخسائر التي تكبدتها ومشاركتها في ما تولده هذه الأنشطة من أرباح.

الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي

16- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الشعوب الأصلية أو السكان الأصليين الذين يعيشون في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي تعتري تنفيذ هذه التدابير. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء خطة توسيع نطاق استكشاف واستخراج الغاز الطبيعي في محمية كوغاباكوري - ناهوا - نانتي، ما قد يعرّض للخطر سلامة الشعوب الأصلية التي تعيش في المنطقة وينتهك حقوقها (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الحماية التي تقدمها للشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي، وأن تعتمد التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه الحماية كما ينبغي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على امتثال توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في تقريره ( A/HRC/27/52/Add.3 ) بشأن الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي، خصوصاً التي تعيش منها في محمية كوغاباكوري - ناهوا - نانتي.

أشكال التمييز المتعددة

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء المنحدرات من ا لشعوب الأصلية ومن أصل أفريقي ما فتئن يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز في ميادين التعليم والعمل والصحة، وما زلن يقعن ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس ويواجهن صعوبات في الوصول إلى العدالة. كما تشعر اللجنة بالأسى لما بلغها من تقارير عن التمييز الذي تتعرض له العديد من العاملات في المنازل بسبب أصلهن الإثني (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس (المادة 5) في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري، بغية التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تتعرض لها المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تركز على التعددية الثقافية لتحسين وصول ضحايا التمييز والعنف من النساء إلى خدمات التعليم والعمل والصحة والعدالة. كما تحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لحماية العاملات في المنازل والتعجيل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189 ).

أوجه التفاوت في التعليم

18- يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الأطفال الذين لا يجيدون الإسبانية في الحصول على التعليم الجيد، وإزاء ارتفاع معدلات الأمية بين الفتيان والفتيات المنحدرين من المجتمعات الأصلية أو البيروية الأفريقية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لمحو الأمية وتحسين نوعية التعليم في المناطق الريفية التي يقطنها أبناء وبنات المجتمعات الأصلية، وضمان تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة والموجه للأرياف، بغية تدعيم النهج المتعدد الثقافات وضمان استخدام لغات الشعوب الأصلية في التعليم الابتدائي والثانوي.

الحق في الهوية

19- رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في إنشاء السجل الوطني للهوية والحالة المدنية، تشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من نساء وفتيات الشعوب الأصلية ما زلن يواجهن صعوبات في الوصول إلى سجل المواليد والحصول على وثائق هوية، خصوصاً في المجتمعات الأصلية في المناطق الأمازونية والأنديزية (المادة 5 (د)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان وصول أفراد الشعوب الأصلية كافة إلى سجل المواليد، خصوصاً أولئك المقيمين في المناطق الأمازونية والأنديزية النائية، وضمان تمكينهم من الحصول على شهادات الميلاد ووثائق الهوية.

ممارسات السخرة

20- تلاحظ اللجنة بقلق تعرض أفراد الشعوب الأصلية، خصوصاً في منطقتي مادريه دي ديوس واوكايالي، للتغرير بهم واستخدامهم في ممارسات السخرة والرق في قطاعي الحراجة والتعدين (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تعزيز جهودها للقضاء على ممارسات السخرة عن طريق تدعيم اللجنة الوطنية لمكافحة السخرة وتخصيص ما يكفي من الموارد لها؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال وتقديم المساعدة والحماية والتعويض الملائم للضحايا؛

(ج) الامتثال التام للتوصيات التي أصدرتها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، في أعقاب زيارتها إلى بيرو ( A/HRC/18/30/Add.2 ).

اللاجئون وملتمسو اللجوء

21- رغم المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء، تشعر اللجنة بالقلق لأن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يواجهون التمييز العنصري ويعانون قيوداً على ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة فعالة، لا سيما حقهم في الحصول على خدمات الصحة والتعليم (الفقرتان (د) و( ) من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتعزيز اندماج اللاجئين وملتمسي اللجوء، وكفالة حقهم في الحصول على خدمات التعليم والعمل والصحة دون تمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدريب المقدم إلى الموظفين العامين في مجال حقوق الإنسان الخاصة بهذه الشريحة من السكان.

تنفيذ الخطة الشاملة للتعويضات الجماعية

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر في تنفيذ الخطة الشاملة للتعويضات الجماعية، تحديداً فيما يخص أفراد الشعوب الأصلية من ضحايا النزاع المسلح الذي استمر بين عامي 1990 و2000، وعدم مشاركة هؤلاء الأشخاص كما ينبغي في إعداد برامج التعويضات وتنفيذها. وتأسف اللجنة للخبر الذي تلقته بأن مكتب المدعي العام الأقاليمي في ليما قد قرر إغلاق ملف التحقيق في قضية زهاء 000 2 امرأة، جلّهن من نساء الشعوب الأصلية، أُخضعن للتعقيم القسري في الفترة بين عامي 1996 و2000 ( المادتان 2 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الخطة الشاملة للتعويضات الجماعية تنفيذاً سريعاً وفعالاً، بما يشمل تخصيص الموارد الكافية لذلك؛

(ب) تيسير مشاركة الشعوب الأصلية في إعداد برامج التعويض وتنفيذها؛

(ج) إعادة فتح ملف التحقيق في قضية ضحايا التعقيم القسري وضمان معاقبة المسؤولين حسب الأصول وحصول الضحايا على التعويض المناسب.

النزاعات الاجتماعية الناجمة عن مشاريع تنطوي على استغلال الموارد الطبيعية

23- ترحب اللجنة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف لمنع نشوب نزاعات اجتماعية عن طريق إنشاء محافل للنقاش. غير أنها تأسف لما بلغها عن استمرار اندلاع أعمال العنف الناجمة عن معارضة المشاريع التي تنطوي على استغلال الموار د الطبيعية، دون أن تُجرى بشأنها تحقيقات شاملة، كما حدث في حالة الأحداث المفجعة في باغوا. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تلقتها مؤخراً عن الملاحقات الجنائية والاستخدام المفرط للقوة بحق أفراد الشعوب الأصلية الذين يعارضون المشاريع الاستخراجية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الأثر السلبي الذي قد ينعكس على الشعوب الأصلية جراء اعتماد التعديلات الأخيرة على القانون الجنائي (القانون رقم 30151) التي تنص على إعفاء موظفي إنفاذ القانون من المسؤولية الجنائية عندما تنجم إصابات أو وفيات جراء استخدامهم القوة أثناء أداء مهامهم (المادتان 5(أ) و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات الرامية إلى منع نشوب النزاعات الاجتماعية عن طريق تشجيع المشاركة الفعالة لأفراد الشعوب الأصلية أو ممثليها وتمكينهم من التعبير بحرية عن معارضتهم للمشاريع التي تنطوي على استغلال الموارد الطبيعية؛

(ب) إجراء تحريات مستفيضة في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن معارضة المشاريع الاستخراجية؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لضمان احترام مبدأ التناسب والضرورة الملحّة في سياق اللجوء إلى استخدام القوة بحق أشخاص ينتمون إلى الشعوب الأصلية؛

(د) النظر في إلغاء القانون رقم 30151 وضمان محاكمة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة ضد أفراد الشعوب الأصلية.

مكافحة القوالب النمطية العنصرية

24- على الرغم من التدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري، بما فيها التدابير الإدارية الموجهة لوسائل الإعلام، لا تزال اللجنة قلقة إزاء المواقف التمييزية المتجذرة في المجتمع البيروي، وتعرب عن أسفها لاستمرار وسائل الإعلام في نشر القوالب النمطية السلبية عن الشعوب الأصلية والبيرويين من أصل أفريقي، كما هو الحال في البرنامج التلفزيوني "الفلاحة جاسينتا" (La Paisana Jacinta) (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/PER/CO/14- 17 ، ال فقرة 19) وتوصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) الخطوات المناسبة، وفقاً لما جاء في التوصية العامة المذكورة، لمنع نشر الرسائل والبرامج والدعايات الإعلانية التي تستمر في وصم مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات البيروية الأفريقية من خلال تعميم القوالب النمطية؛

(ب) التعجيل بإعداد مدونة سلوك واعتمادها، وفقاً للالتزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي، بحيث تتعهد بموجبها وسائل الإعلام باحترام كرامة مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات البيروية الأفريقية واحترام هويتها وتنوعها الثقافي؛

(ج) إجراء حملات توعية وتثقيف شاملة لعامة الجمهور بشأن الآثار الضارة للتمييز العنصري، وتعزيز روح التفا هم والتسامح بين مختلف الفئات ال إ ثنية والعرقية في البلد.

دال- توصيات أخرى

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف، من منطلق أن حقوق الإنسان كلٌ غير قابل للتجزئة، على النظر في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، لعام 1961، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لعام 2013.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200، التي حثت فيها الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ الاتفاقية فيما يتعلق ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺧﻄﺎﺭ الأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ خطياً وﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

27 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر اس تعراض نتائج ديربان، بأن تحرص الدولة الطرف ، عند إدماج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية، على مراعاة ما جاء في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين تم اعتمادهما في أيلول/سبتمب ر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافح ة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب ، وما ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

نشر التقارير والملاحظات الختامية

28 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف الملاحظات الختامية للجنة في متناول عامة الناس، وأن تنشرها باللغات الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها في الدولة الطرف.

متابعة الملاحظات الختامية

29 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، تقديم معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 15 و22 و23 و24 ، وذلك في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

فقرات ذات أهمية خاصة

30 - تود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها ال توصيات الواردة في الفقرات 8 و14 و17 أعلاه، وتطلب إليها أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرَيها الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين في موعد أقصاه 29 تشرين الأول/أكتوبر 2016، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية المحددة لإعداد التقارير، التي اعتم دتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق في تقريرها إلى جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيد ب الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات وهو 40 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، الواردة في الوثيقةHRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).