الأمم المتحدة

CRPD/C/GC/6

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التعليق العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز *

أولا ً - مقدمة

1- الغرض من هذا التعليق العام هو توضيح التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بعدم التمييز والمساواة، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- ويساور اللجنة القلق لأن قوانين وسياسات الدول الأطراف لا تزال تتعامل مع الإعاقة من منظور الأعمال الخيرية و/أو النماذج الطبية، على الرغم من تعارض هذه النماذج مع الاتفاقية. إن استمرار استخدام هذه النماذج يشكل عدم اعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق كاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدول الأطراف من أجل التغلب على العقبات السلوكية المطروحة أمام الإعاقة. وتشمل الأمثلة استمرار القوالب النمطية والإهانة والوصم والتحامل على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم عبئاً على المجتمع. وفي سبيل التصدي لذلك، من الأهمية بمكان أن يضطلع الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بدور محوري في وضع الإصلاحات القانونية والسياساتية.

3- وقد أدى توسيع نطاق قوانين مكافحة التمييز والأطر المتعلقة بحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول الأطراف. ومع ذلك، فإن القوانين والأطر التنظيمية تبقى في كثير من الأحيان معيبة وناقصة أو غير فعالة، أو تعكس فهماً لا يلائم نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان. فالعديد من القوانين والسياسات الوطنية تكرّس إقصاء وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم للتمييز والعنف. وغالباً ما تفتقر إلى الاعتراف بالتمييز المتقاطع والمتعدد الجوانب أو التمييز بالتلازم؛ ولا تعترف بأن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل تمييزاً. وتفتقر إلى آليات فعالة للجبر والانتصاف القانوني. والقوانين والسياسات من هذا القبيل لا تعتبر في العادة ضرباً من التمييز على أساس الإعاقة لأنها تقوم على مبررات تتمثل في حماية أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيق مصالحهم الفضلى.

ثانيا ً - كفالة المساواة وعدم التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي

4- المساواة وعدم التمييز من المبادئ والحقوق الأساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهما يشكلان حجر الزاوية لجميع حقوق الإنسان لأنهما يرتبطان بالكرامة الإنسانية. ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 1 و2 منه، أن جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق، ويدين التمييز القائم على عدد من الأسس على سبيل المثال لا الحصر.

5- وتقع المساواة وعدم التمييز في صميم جميع معاهدات حقوق الإنسان. ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أساس قائمة مفتوحة من الأسباب، وهي مصدر المادة 5 من الاتفاقية. وتهدف جميع اتفاقيات الأمم المتحدة المواضيعية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) إلى تحقيق المساواة والقضاء على التمييز، وتتضمن أحكاماً بشأن المساواة وعدم التمييز. واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضع في الاعتبار الخبرات التي تتيحها الاتفاقيات الأخرى، وتمثل مبادئها المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز تطوراً في تقاليد الأمم المتحدة ونهجها.

6- ويرد مصطلح "الكرامة" في الاتفاقية بصورة أكثر من غيرها في اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد أُدرج هذا المصطلح في الديباجة، التي تذكّر فيها الدول الأطراف بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها فيه، والتي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم.

7- وتقع المساواة وعدم التمييز في صميم الاتفاقية ويُشار إليهما باستمرار في المواد الموضوعية مع تكرار استخدام عبارة "على قدم المساواة مع الآخرين"، الذي يربط بين جميع الحقوق الجوهرية الواردة في الاتفاقية ومبدأ عدم التمييز. ويُشار إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الفعلية أو المتصورة من الكرامة والمساواة. ولا يزال التمييز يحدث، بما في ذلك في أشكال تتسم بالوحشية من قبيل تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم و/أو قسراً وبصورة منهجية، وتعرضهم لتدخلات طبية أو باستخدام الهرمونات (مثل الجراحات الاستئصالية أو علاج أشلي)، والإكراه على تناول العقاقير وتلقي الصدمات الكهربائية، والحبس، والقتل المنهجي باسم "القتل الرحيم"، والإجهاض القسري، والحرمان من تلقي الرعاية الصحية، والتشويه الجسدي، والاتجار بأعضاء الجسم، لا سيما بالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق.

ثالثا ً - نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان والمساواة الشاملة

8- نماذج الإعاقة الفردية أو القائمة على الجوانب الطبية تحول دون تطبيق مبدأ المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار النموذج الطبي للإعاقة، لا يُعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق بل ينحصر التعامل معهم على أساس حالات الإعاقة. ووفقاً لهذه النماذج، يُنظر إلى إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة أو معاملتهم بصورة تمييزية أو تفضيلية على أنه القاعدة، وتضفى المشروعية على هذه الطريقة استناداً إلى النهج الطبي للإعاقة القائم على العجز. وقد استخدمت النماذج الفردية أو الطبية عندما وضعت أولى القوانين والسياسات الدولية المتعلقة بالإعاقة، حتى بعد المحاولات الأولى لتطبيق مفهوم المساواة في سياق الإعاقة. وكان الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً (1971)، والإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1975) من أول صكوك حقوق الإنسان التي تتضمن أحكاماً بشأن المساواة وعدم التمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه القوانين الأولى غير الملزمة المتمثلة في صكوك تتعلق بحقوق الإنسان قد مهدت الطريق لاعتماد نهج قائم على المساواة في التعامل مع الإعاقة، لكنها كانت تستند إلى النموذج الطبي للإعاقة، حيث اعتبرت الإعاقة سبباً لتقييد الحقوق أو إنكارها. واشتملت أيضاً على عبارات تعتبر الآن غير مناسبة أو عفا عليها الزمن. وثمة خطوة أخرى اتخذت عام 1993 لدى اعتماد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، التي ترى أن "تكافؤ الفرص" يشكل المفهوم الأساسي للسياسة والقوانين المتعلقة بالإعاقة.

9- ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان يعترف بأن الإعاقة مفهوم اجتماعي، ويجب ألا تتخذ سبباً للحرمان من حقوق الإنسان أو تقييدها. ويعترف بأن الإعاقة واحدة من عدة محددات للهوية. ومن ثم، فإن القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة يجب أن تضع في الحسبان تنوع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تقر بأن حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.

10- وتكافؤ الفرص، كمبدأ عام للاتفاقية في إطار المادة 3 منها، يمثل تطوراً هاماً يتمثل في التحول من النموذج الرسمي للمساواة إلى نموذج موضوعي. والهدف من المساواة الرسمية هو مكافحة التمييز المباشر، وذلك عن طريق معاملة الأشخاص معاملة مماثلة في الأوضاع المماثلة. وهذه المساواة قد تساعد على مكافحة القوالب النمطية السلبية والتحامل، ولكنها لا تقدم حلولاً ل‍‍ "معضلة الاختلاف"، لأنها لا تراعي أو تتبنى فكرة الاختلافات بين البشر. وعلى النقيض من ذلك، تهدف المساواة الفعلية إلى التصدي للتمييز الهيكلي والتمييز غير المباشر وتضع علاقات القوة في الاعتبار. وتقر بأن "معضلة الاختلاف" تستلزم إما تجاهل الاختلافات بين البشر أو الاعتراف بها من أجل تحقيق المساواة.

11- أما المساواة الشاملة، فهي نموذج مساواة جديد يرد في جميع أجزاء الاتفاقية. ويتبنى نموذج للمساواة الفعلية يوسّع نطاق مضمون المساواة بصورة مفصلة من خلال عدة أبعاد هي: (أ) إعادة التوزيع بصورة منصفة، من أجل معالجة أوجه الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي؛ (ب) الاعتراف، من أجل مكافحة الوصم والقوالب النمطية والتحامل والعنف، والاعتراف بكرامة الإنسان وتداخل هذه العناصر؛ (ج) التشارك، من أجل تأكيد الطابع الاجتماعي للأشخاص باعتبارهم جزءاً من الفئات الاجتماعية، والاعتراف الكامل بإنسانية الأشخاص من خلال إدماجهم في المجتمع؛ و(د) الاستيعاب، من أجل إتاحة مجال للاختلافات كمسألة تتعلق بالكرامة الإنسانية. فالاتفاقية تقوم على المساواة الشاملة.

رابعا ً - الطابع القانوني لعدم التمييز والمساواة

12- المساواة وعدم التمييز هما بمثابة مبادئ وحقوق. وتشير الاتفاقية إلى هذين العنصرين في المادة 3 بوصفهما من المبادئ، وفي المادة 5 بوصفهما من الحقوق. وهما أيضاً من الأدوات التفسيرية لسائر المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشكل المبادئ/الحقوق المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز حجر الزاوية للحماية الدولية التي تكفلها الاتفاقية. ويعد تعزيز المساواة ومكافحة التمييز من الالتزامات الشاملة اللازم إعمالها على الفور. فهي لا تخضع للإعمال التدريجي.

13- والمادة 5 من الاتفاقية، شأنها في ذلك شأن المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشكل في حد ذاتها حقاً قائماً بذاته ومستقلاً عن الأحكام الأخرى. وهي تحظر التمييز بحكم القانون أو بحكم الواقع في أي ميدان تنظمه وتحميه السلطات العامة. ومن الواضح أيضاً أن نطاقها يمتد ليشمل القطاع الخاص عندما تقرأ بالاقتران مع المادة 4(1)(ه).

خامسا ً - المضمون المعياري

ألف- المادة 5(1) بشأن المساواة أمام القانون وبموجبه

14- تشتمل العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على مصطلح "متساوون أمام القانون"، الذي يصف حق الأشخاص في المساواة في المعاملة وفي تطبيق القانون، كأحد مجالات المساواة. ومن أجل إعمال هذا الحق إعمالاً كاملاً، يجب على العاملين في الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عدم التمييز، في مجال إقامة العدل، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. و"المساواة بموجب القانون" من المبادئ التي تنفرد بها الاتفاقية. وهي تشير إلى إمكانية الدخول في علاقات ذات صفة قانونية. وفي حين تشير المساواة أمام القانون إلى الحق في التمتع بالحماية بحكم القانون، فإن المساواة بموجب القانون تشير إلى حق الشخص في استخدام القانون بغية الحصول على استحقاقاته. ومن حق الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالحماية الفعلية بحكم القانون والانخراط في ذلك بشكل إيجابي. ويكفل القانون في حد ذاته المساواة الفعلية لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية قضائية معينة. وبالتالي، فإن الاعتراف بأن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون أمام القانون يعني أنه ينبغي ألا تكون هناك قوانين تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق محددة أو تقييدها أو الحد منها، وأن منظور الإعاقة ينبغي تعميمه في جميع التشريعات والسياسات.

15- وهذا التفسير لمصطلح "المساواة أمام القانون" و"المساواة بموجب القانون" يتماشى مع المادة 4(1)(ب) و(ج) من الاتفاقية، التي تفيد بأن على الدول الأطراف أن تكفل تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية؛ وأن يجري تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن تُراعى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها في جميع السياسات والبرامج.

باء- المادة 5(1) بشأن المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون

16- "المساواة في التمتع بحماية القانون" و"المساواة في التمتع بالفوائد التي يوفرها القانون" تنطويان على مفاهيم مترابطة وإن كانت مُتَمَايِزة بشأن المساواة وعدم التمييز. فعبارة "المساواة في التمتع بحماية القانون" شائعة في قانون المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتستخدم لمطالبة الهيئات التشريعية الوطنية بعدم إبقاء أو تكريس التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عند سن القوانين ووضع السياسات. ولدى قراءة المادة 5 بالاقتران مع المواد 1 و3 و4 من الاتفاقية، يتضح أن على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات إيجابية من أجل تيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المكفولة بموجب التشريعات على قدم المساواة مع غيرهم. وغالباً ما يقتضي الأمر إتاحة الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة وتقديم دعم فردي. ويستخدم مصطلح "المساواة في التمتع بالفائدة التي يوفرها القانون" للدلالة على أن على الدول الأطراف إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلى أي من جوانب الحماية التي يوفرها القانون، ومزايا المساواة في الوصول إلى القانون والعدالة من أجل تأكيد الحقوق.

جيم- المادة 5(2) بشأن حظر التمييز والحماية القانونية المتساوية والفعالة

17- تتضمن المادة 5(2) المتطلبات القانونية لتحقيق المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المرتبطين بهم. والالتزامات التي تحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المرتبطين بهم، مثل الآباء والأطفال ذوي الإعاقة. والتزام الدول الأطراف بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس، هو التزام واسع النطاق ويفرض عليها واجبات إيجابية بتوفير الحماية. وتعرف المادة 2 من الاتفاقية التمييز على أساس الإعاقة على أنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر". ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة . ويستند هذا التعريف إلى التعاريف القانونية للتمييز الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مثل المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يتجاوز تلك التعاريف في جانبين: أولاً، يتضمن "الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة" كشكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛ وثانياً، يتضمن عنصراً جديداً هو عبارة "على قدم المساواة مع الآخرين". وتتضمن المادتان 1 و3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عبارة مماثلة ولكنها محدودة، وهي: "على أساس المساواة بين الرجل والمرأة". وعبارة "على قدم المساواة مع الآخرين" لا تقتصر على تعريف التمييز على أساس الإعاقة فحسب، بل تعكس أيضاً كامل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فهي تعني من ناحية أن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحصلوا على قدر أكبر أو أقل من الحقوق أو المزايا بالمقارنة مع عامة السكان. وتقتضي من ناحية أخرى أن تتخذ الدول الأطراف تدابير محددة لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من تمتعهم الفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

18- وواجب حظر "التمييز بالكامل" يشمل التمييز بجميع أشكاله. وتحدد الممارسة الدولية في مجال حقوق الإنسان أربعة أشكال رئيسية للتمييز يمكن أن تحدث بصورة فردية أو متزامنة:

(أ) "التمييز المباشر"، ويحدث عندما يعامل الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالة مماثلة، معاملة أقل حظوة من غيرهم في ظروف مماثلة لداعٍ يتعلق بأحد الأسباب المحظورة. ويشمل التمييز المباشر حدوث أفعال أو أوجه تقصير مجحفة لأسباب محظورة في حال عدم وجود ظرف مماثل قابل للمقارنة ( ) . وليس من المهم معرفة دافع أو نية الطرف الذي يمارس التمييز لتحديد ما إذا كان التمييز قد وقع بالفعل. فعلى سبيل المثال، عندما ترفض مدرسة حكومية قبول طفل من ذوي الإعاقة لكي لا يتحتم عليها تعديل برامج الدراسة، فهي تفعل ذلك بسبب إعاقة الطفل، ويعد ذلك مثالاً على التمييز المباشر؛

(ب) "التمييز غير المباشر ( ) " يعني أن القوانين أو السياسات أو الممارسات تبدو محايدة في ظاهرها ولكنها تنطوي على آثار سلبية غير متناسبة على الأشخاص ذوي الإعاقة. وهو يحدث عند وجود فرصة تبدو في المتناول لكنها تستبعد في واقع الأمر أشخاصاً بعينهم لأن حالتهم لا تمكنهم من الاستفادة منها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى المدارس لا توفر الكتب المدرسية في صيغة سهلة القراءة، فهي تمارس التمييز غير المباشر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فهم ملتحقون فعلياً بالمدرسة، لكنهم يحتاجون في واقع الأمر الالتحاق بمدرسة أخرى. وبالمثل، إذا كان أحد المرشحين للالتحاق بوظيفة من محدودي الحركة ودُعي إلى إجراء مقابلة في مكتب يقع في الطابق الثاني من مبنى بدون مصعد، يكون قد تعرض لمعاملة غير متساوية على الرغم من دعوته للمقابلة؛

(ج) يشكل "الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة" تمييزاً، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، عندما لا يُسمح بتعديلات ضرورية ومناسبة (لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري) على الرغم من أنها ضرورية لضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن الأمثلة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، عدم قبول وجود مرافق للشخص المعوّق أو رفض توفير الترتيبات التيسيرية له؛

(د) ويشكل "التحرش" ضرباً من التمييز عند حدوث سلوك غير مرغوب فيه يتصل بالإعاقة أو أي من أسباب التمييز المحظورة، وذلك بغرض أو قصد انتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة يكتنفها التهديد أو عدائية أو مهينة أو مذلة. ويمكن أن يحدث من خلال أفعال أو عبارات تؤدي إلى تكريس الاختلاف واضطهاد الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في أماكن منفصلة، مثل المؤسسات السكنية والمدارس الخاصة أو مستشفيات الأمراض النفسية، حيث يرجح حدوث هذا النوع من التمييز الذي يكون بطبيعته غير منظور، ولذلك لا يحتمل أن يعاقب عليه. كما يمثل "التنمر" بمختلف أشكاله عبر الإنترنت، والتحرش وبث الكراهية عبر الإنترنت، أشكالاً عنيفة ومؤذية من جرائم الكراهية. ومن الأمثلة الأخرى، العنف (على أساس الإعاقة) بجميع مظاهره، مثل الاغتصاب والاعتداء والاستغلال، وجرائم الكراهية والضرب.

19- وقد يقع التمييز على أساس سبب واحد، مثل الإعاقة أو نوع الجنس، أو على أساس أسباب متعددة و/أو متقاطعة. ويحدث "التمييز المتعدد الجوانب" عندما يتعرض شخص ذو إعاقة أو شخص مرتبط به إلى أي شكل من أشكال التمييز مقترناً بعوامل من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الإثني أو نوع الجنس أو أي وضع آخر. وقد يظهر التمييز المتعدد الجوانب في شكل تمييز مباشر أو غير مباشر أو حرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة أو تحرش. فعلى سبيل المثال، يتأثر جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحرمان من الوصول إلى المعلومات المتصلة بالصحة العامة بسبب عدم نشرها بصيغة ميسّرة، فحرمان امرأة مكفوفة من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة يعتبر تقييداً لحقوقها استناداً إلى التقاطع بين نوع الجنس والإعاقة. ويصعب في كثير من الحالات الفصل بين هذه الأسس. ويجب على الدول الأطراف أن تتصدى للتمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. و"التمييز المتعدد" في رأي اللجنة هو حالة يتعرض فيها الشخص لتمييز يقوم على اثنتين أو أكثر من أسباب التمييز، أي تمييز مركب أو مستحكم. ويشير التمييز المتعدد الجوانب إلى حالة تتداخل فيها عدة أسس أو تتفاعل فيما بينها في الوقت ذاته بحيث لا يمكن الفصل بينها، وتؤدي بالتالي إلى تعرض الأفراد المعنيين إلى أشكال فريدة من الحرمان والتمييز ( ) .

20- والتمييز "على أساس الإعاقة" قد يستهدف الأشخاص الذين يعانون من إعاقة في الوقت الحاضر، أو كانوا من ذوي الإعاقة في الماضي، أو لديهم قابلية الإصابة بإعاقة في المستقبل، فضلاً عن الذين تربطهم صلة بأشخاص من ذوي الإعاقة. وهذا الشكل الأخير يطلق عليه "التمييز بالتلازم". وسبب توسيع نطاق المادة 5 هو استئصال ومكافحة جميع الأوضاع و/أو السلوكيات التمييزية المتصلة بالإعاقة.

21- والحماية من "التمييز أياً كانت أسبابه" تعني أن توضع في الاعتبار جميع الأسباب والتقاطعات المحتملة لحدوث التمييز. والأسباب المحتملة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإعاقة؛ والحالة الصحية؛ والخاصيات الجينية أو غيرها من العوامل التي تعرض للمرض؛ والعرق؛ واللون؛ والنسب؛ ونوع الجنس؛ والحمل والأمومة/الأبوة؛ والحقوق المدنية؛ والمركز الوظيفي أو الأسرة؛ والمظهر الجنساني؛ ونوع الجنس؛ واللغة؛ والدين؛ والرأي السياسي أو غير السياسي؛ والأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي؛ ووضع الشخص كا ل لاجئ أو مهاجر؛ والانتماء إلى أقلية قومية؛ والحالة الاقتصادية أو الممتلكات؛ والميلاد؛ والفئة العمرية، أو مزيج من تلك الأسباب أو الخصائص المرتبطة بأي منها.

22- و"الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز" تعني أن الدول الأطراف عليها التزامات إيجابية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، مع التزام بسن تشريعات محددة وشاملة لمكافحة التمييز. والحظر القانوني الصريح للتمييز القائم على الإعاقة وغيره من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يقترن بتوفير سبل انتصاف قانونية فعالة ومناسبة وعقوبات في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية لردع ممارسات التمييز المتعدد الجوانب. وعندما يكون التمييز بنيوي الطابع، فإن مجرد منح تعويض فردي للأشخاص قد لا يكون له أثر ملموس من حيث تغيير النهج. وفي تلك الحالات، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تشريعاتها "سبل انتصاف استشرافية لا تقوم على تعويضات مالية"، ما يعني توفير الدولة المزيد من الحماية الفعالة من ممارسات التمييز التي تقوم بها أطراف من القطاع الخاص والمنظمات.

دال- المادة 5(3) بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة

23- الترتيبات التيسيرية المعقولة جزءاً لا يتجزأ من واجب عدم التمييز اللازم إعماله على الفور في سياق مسألة الإعاقة ( ) . وتشمل الأمثلة على الترتيبات التيسيرية المعقولة، جعل المرافق القائمة والمعلومات متاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة؛ وتعديل المعدات؛ وإعادة تنظيم الأنشطة؛ وإعادة جدولة العمل؛ وتكييف المناهج الدراسية ومواد التعليم واستراتيجيات التدريس؛ وتكييف الإجراءات العلاجية؛ وتمكين موظفي الدعم من الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة دون عبء غير متناسب أو غير ضروري.

24- وتختلف الترتيبات التيسيرية المعقولة عن إمكانية الوصول، لكن هدفهما هو ضمان إمكانية الوصول، إلا أن واجب توفير إمكانية الوصول من خلال التصميم الشامل أو تكنولوجيات مساعدة يتم بصورة مسبقة، أما توفير ترتيبات تيسيرية معقولة فهو واجب فوري:

(أ) وينبغي أن تقوم إمكانية الوصول، كواجب مسبق، على نظم وعمليات دون مراعاة الاحتياجات المتعلقة بأشخاص بعينهم من ذوي الإعاقة، مثل إتاحة إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات والمنتجات بصورة متساوية للجميع. ويجب على الدول الأطراف أن تحدد معايير إمكانية الوصول التي وضعت واعتمدت بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتسق مع المادة 4(3) من الاتفاقية. فواجب إمكانية الوصول هو واجب استباقي وبنيوي؛

(ب) والترتيبات التيسيرية المعقولة، كواجب فوري، ينبغي توفيرها منذ اللحظة التي يحتاج فيها شخص من ذوي الإعاقة الوصول إلى مكان أو بيئة لا تتيح هذه الإمكانية، أو كانت لديه الرغبة في ممارسة حقوقه. والترتيبات التيسيرية المعقولة غالباً ما يطلبها شخص بحاجة إلى توفير إمكانية الوصول أو ممثلو هذا الشخص أو مجموعة من أشخاص. والترتيبات التيسيرية المعقولة يجب التفاوض بشأنها مع صاحب الطلب. وفي بعض الحالات، تصبح الترتيبات التيسيرية المعقولة منفعة عامة أو جماعية. وتكون في حالات أخرى لفائدة مقدم الطلب فقط. وواجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة هو استجابة ذات طابع فردي تنطبق من لحظة تلقي طلب توفير الترتيبات التيسيرية. وتتطلب الترتيبات التيسيرية المعقولة دخول الجهة المسؤولة في حوار مع الأفراد من ذوي الإعاقة. ومن المهم الإشارة إلى أن واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يقتصر على الحالات التي يطلب فيها شخص ذو إعاقة توفير هذا الواجب، أو الحالات التي يمكن فيها إثبات أن الجهة المسؤولة تعلم في واقع الأمر أن الشخص المعني من ذوي الإعاقة. كما ينبغي تطبيقها في الحالات التي كان ينبغي فيها للجهة المسؤولة أن تدرك أن الشخص المعني من ذوي الإعاقة وأنه قد يحتاج إلى ترتيبات تيسيرية لمعالجة الحواجز التي تعترض ممارسته لحقوقه.

25- وواجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة يمكن تقسيمه، وفقاً للمادتين 2 و5 من الاتفاقية، إلى جزأين. فالجزء الأول يفرض التزامات قانونية إيجابية من أجل توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تتمثل في إجراء عمليات تعديل أو تكييف ضرورية ومناسبة، حيثما دعت الحاجة لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم أو ممارستها. والجزء الثاني من هذا العمل يتعلق بكفالة أن الترتيبات التيسيرية المطلوبة لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري على الجهة المسؤولة :

(أ) "الترتيبات التيسيرية المعقولة" مصطلح واحد، وينبغي ألا يُساء فهم عبارة "معقولة" على أنها شرط استثناء؛ فمفهوم "المعقولية" ينبغي ألا يكون بمثابة نعت أو تعديل للواجب. وهو ليس وسيلة لتقدير تكاليف التدابير التيسيرية أو توافر الموارد - فهذا الأمر يحدث في مرحلة لاحقة عند تقييم "العبء غير المتناسب أو غير الضروري". وعوضاً عن ذلك، فإن معقولية الترتيبات التيسيرية هي إشارة إلى أهميتها وملاءمتها وفعاليتها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، تكون الترتيبات التيسيرية معقولة إذا حققت هذا الغرض (أو الأغراض)، وإذا صممت لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) وينبغي فهم عبارة "عبء غير متناسب أو غير ضروري" على أنها مفهوم واحد يحدد نطاق واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وينبغي النظر إلى هذين المصطلحين كمترادفين حيث إنهما يشيران إلى الفكرة نفسها: طلب الترتيبات التيسيرية المعقولة ينبغي تقييده باحتمال وقوع أعباء مفرطة أو غير ضرورية على الجهة المسؤولة؛

(ج) ينبغي عدم الخلط بين "الترتيبات التيسيرية المعقولة" و"التدابير الخاصة"، بما في ذلك "التدابير الإيجابية". ويرمي المفهومان إلى تحقيق المساواة الفعلية، فالترتيبات التيسيرية المعقولة هي واجب غير تمييزي، في حين أن التدابير الخاصة تنطوي على معاملة تفضيلية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل معالجة تعرضهم بصورة تاريخية و/أو منهجية/بنيوية لل إ قصاء من ممارسة حقوقهم. والأمثلة على التدابير المحددة تشمل اتخاذ تدابير مؤقتة لمعالجة تدني عدد النساء ذوات الإعاقة العاملات في القطاع الخاص ودعم البرامج الرامية إلى زيادة عدد الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي. وبالمثل، لا ينبغي الخلط بين الترتيبات التيسيرية المعقولة وتوفير الدعم، مثل المساعدة الشخصية، في إطار الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، أو الدعم من أجل ممارسة الأهلية القانونية؛

(د) لا ينبغي الخلط بين "الترتيبات الإجرائية" في سياق الوصول إلى العدالة والترتيبات التيسيرية المعقولة؛ وخلافاً للترتيبات الإجرائية، فإن التيسيرات المعقولة مقيّدة بمفهوم عدم التناسب.

26- والعناصر الرئيسية التي يسترشد بها في تنفيذ واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة تشمل ما يلي:

(أ) تحديد وإزالة العقبات التي تؤثر على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان، والتحاور مع الشخص ذي الإعاقة المعني؛

(ب) تقييم ما إذا كان الترتيب التيسيري ممكناً (من الناحيتين القانونية أو العملية) - فالترتيبات التيسيرية التي يستحيل تنفيذها لأسباب قانونية أو مادية تعتبر غير ممكنة؛

(ج) تقييم ما إذا كانت الترتيبات التيسيرية ذات صلة (أي لازمة ومناسبة) أو فعالة في ضمان إعمال الحق المعني؛

(د) تقييم ما إذا كان التعديل يفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري على الجهة المسؤولة؛ وتحديد ما إذا كانت الترتيبات التيسيرية المعقولة غير متناسبة أو تفرض أعباءً لا موجب لها، يستلزم إجراء تقييم للعلاقة النسبية بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود، وهو التمتع بالحق المعني؛

(ه) التأكد من أن الترتيبات التيسيرية المعقولة مناسبة لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز المساواة والقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، لا بد من اتباع نهج كل حالة على حدة استناداً إلى التشاور مع الهيئة المختصة المكلفة بالترتيبات التيسيرية المعقولة والشخص المعني. والعوامل المحتملة التي يتعين وضعها في الاعتبار تتضمن التكاليف المالية، والموارد المتاحة (بما في ذلك الإعانات العامة)، وحجم الترتيبات التيسيرية (بالكامل)، وأثر التعديل الذي يُنفّذ في المؤسسة أو الشركة، والفوائد التي يجنيها الشخص الثالث، والآثار السلبية على الأشخاص الآخرين والمتطلبات المعقولة المتعلقة بالصحة والسلامة. وفيما يتعلق بالدولة الطرف ككل وكيانات القطاع الخاص، يجب النظر في الأصول والموجودات بشكل عام، وليس في الموارد الخاصة بوحدة أو إدارة داخل هيكل تنظيمي؛

(و) التأكد بشكل أعم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحملون التكاليف؛

(ز) كفالة أن يقع عبء الإثبات على عاتق الجهة المسؤولة التي تدعي أنها ستتحمل أعباء غير متناسبة أو لا موجب لها.

27- وأي تبرير للحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية ويتم تحليله وإبلاغ الشخص ذي الإعاقة المعني به على الفور. والمبررات المتعلقة بمسألة الترتيبات التيسيرية المعقولة ذات صلة بالفترة الزمنية للعلاقة بين الجهة المسؤولة وصاحب الحقوق.

هاء- المادة (5) 4 بشأن التدابير الخاصة

28- لا تعتبر التدابير الخاصة تمييزاً بل تدابير ايجابية تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد وردت تدابير من هذا القبيل في معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، مثل المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو المادة 1(4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي تستلزم اعتماد مزايا معينة أو الحفاظ عليها لفائدة شريحة مهمشة أو ناقصة التمثيل. وعادة ما تكون مؤقتة، على الرغم من الحاجة في بعض الأحيان إلى اتخاذ تدابير دائمة، حسب السياق والظروف، بما في ذلك بحكم نوع الإعاقة أو في حالة وجود حواجز هيكلية في المجتمع. والأمثلة على التدابير الخاصة تشمل برامج التوعية والدعم، وتخصيص و/أو إعادة تخصيص الموارد، والتوظيف والتعيين والترقية بصورة محددة الهدف، وتحديد نظم حصص، واتخاذ تدابير للتقدم والتمكين، فضلاً عن الرعاية المؤقتة ووسائل المساعدة التكنولوجية.

29- والتدابير الخاصة التي تعتمدها الدول الأطراف بموجب المادة 5(4) من الاتفاقية يجب أن تكون متسقة مع كافة مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تؤدي إلى إدامة العزل، والفصل، والقولبة النمطية، والوصم أو التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ثم، يجب على الدول الأطراف أن تتشاور بشكل وثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بشكل نشط عند اعتماد تدابير خاصة.

سادسا ً - الالتزامات العامة التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية بشأن عدم التمييز والمساواة

30- يقع على الدول الأطراف التزام باحترام حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التمييز والمساواة. وفي هذا الصدد، يجب على الدول الأطراف أن تمتنع عن القيام بأي عمل ينطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدول الأطراف تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً. وتقدم اللجنة في كثير من الأحيان أمثلة في هذا الصدد، بما في ذلك: القوانين المتعلقة بالوصاية والقواعد الأخرى التي تمس الحق في الأهلية القانونية ( ) ؛ والقوانين المتعلقة بالصحة العقلية التي تضفي الشرعية على العلاج القسري والإيداع القسري في مؤسسات الرعاية، وهي ممارسات تمييزية يجب حظرها ( ) ؛ وتعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن؛ وتعذر الوصول إلى سياسات الإسكان والإيداع في مؤسسات الرعاية ( ) ؛ وقوانين وسياسات التعليم المنفصل ( ) ؛ والقوانين الانتخابية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة ( ) .

31- إن التمتع الفعلي بالحق في المساواة وعدم التمييز يدعو إلى اعتماد تدابير إنفاذ، من قبيل ما يلي:

(أ) توعية الجميع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكفولة بموجب الاتفاقية، وبمعنى التمييز، واطلاعهم على سبل الانتصاف القضائي القائمة؛

(ب) كفالة أن الحقوق الواردة في الاتفاقية قابلة للتطبيق في المحاكم المحلية وتتيح وصول جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتمييز إلى العدالة؛

(ج) الحماية من الانتقام، مثل التعرض لمعاملة سلبية أو تبعات وخيمة بسبب تقديم شكوى أو اتخاذ إجراءات من أجل إنفاذ الامتثال لأحكام المساواة؛

(د) الحق القانوني في رفع دعوى أمام محكمة ومتابعة الدعاوى عن طريق الجمعيات أو المنظمات أو غيرها من الكيانات القانونية التي لها اهتمام حقيقي بإعمال الحق في المساواة؛

(ه) القواعد الخاصة المتعلقة بالأدلة والبراهين الرامية إلى كفالة إلا تؤدي المواقف النمطية المتعلقة بأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وقوعهم ضحايا تمييز يتعذر عليهم الوصول إلى الجبر؛

(و) فرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على انتهاك الحق في المساواة وتوفير سبل الانتصاف الملائمة؛

(ز) توفير ما يكفي من المساعدة القانونية المتاحة لكفالة وصول المدعين إلى القضاء في الدعاوى المتصلة بالتمييز.

32- ويجب على الدول الأطراف تحديد المجالات أو المجموعات الفرعية للأشخاص ذوي الإعاقة - بمن فيهم أولئك الذين يواجهون التمييز المتعدد الجوانب - التي تستلزم اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى تسريع تحقيق المساواة الشاملة. والدول الأطراف ملزمة باعتماد تدابير خاصة لهذه الفئات.

33- وفيما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بالتشاور، تشدد المادة 4(3) والمادة 33(3) من الاتفاقية على الدور الهام الذي يجب أن تؤديه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها. ويجب على الدول الأطراف أن تكفل التشاور الوثيق مع هذه المنظمات وإشراكها بنشاط، فهي تمثل التنوع الكبير في المجتمع، حيث يشمل الأطفال، والمصابين بالتوحد، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات وراثية أو عصبية، والأشخاص المصابين بأمراض نادرة أو مزمنة، والأشخاص المصابين بالمهق، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأفراد الشعوب الأصلية، والمجتمعات الريفية، وكبار السن، والنساء، وضحايا النزاعات المسلحة، والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة أو المنتمين إلى أقليات عرقية. فيمكن عندئذ فقط توقع التصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والجوانب.

34- وتقع على الدول الأطراف التزامات في مجال المعلومات عملاً بالمادة 5 من الاتفاقية، حيث يجب عليها جمع وتحليل البيانات والمعلومات البحثية المناسبة، من أجل تحديد أوجه عدم المساواة، والممارسات التمييزية وأنماط الحرمان، وتحليل مدى فعالية التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة. وقد لاحظت اللجنة أن العديد من الدول الأطراف لا توجد لديها بيانات محدّثة عن التمييز القائم على الإعاقة، وفي كثير من الأحيان، في الحالات التي يسمح فيها القانون والأنظمة الوطنية، لا يتم تحديد أي فوارق على أساس الإعاقة أو نوع الجنس أو الجنس أو الهوية الجنسانية أو الانتماء الإثني أو الدين أو السن أو غير ذلك من سمات تحديد الهوية. وتكتسي هذه البيانات وتحليلها أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان النامية من أجل اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة.

35- كما ينبغي للدول الأطراف إجراء بحوث مناسبة بشأن التمييز على أساس الإعاقة ومسألة المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن يتضمن برنامج البحوث إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات البحوث منذ مرحلة وضع البرنامج، لكفالة مشاركتهم في البحوث بصورة مجدية. وعمليات البحث الشاملة والتشاركية ينبغي أن تكفل حيزاً آمناً للمشاركين وأن يكون محورها التجارب الحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

سابعا ً - الصلة بأحكام أخرى محددة من الاتفاقية

ألف- المادة 6 بشأن النساء ذوات الإعاقة

36- النساء والفتيات ذوات الإعاقة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة التي غالباً ما تتعرض للتمييز المتعددة الجوانب ( ) . والمادة 6 مادة شاملة يجب أن تؤخذ في الحسبان فيما يتعلق بجميع أحكام الاتفاقية ( ) . وهي المادة الوحيدة التي تشير إلى مصطلح "التمييز المتعدد الجوانب"، غير أن التمييز المتقاطع والمتعدد الجوانب قد يحدث في أي تشكيلة تستند إلى سببين أو أكثر. والمادة 6 ملزمة فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز وتنص على حظر التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتلزم الدول الأطراف بتعزيز تكافؤ الفرص والنتائج. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 6، شأنها شأن المادة 7، ينبغي اعتبارها توضيحية وليست حصرية، فهي تحدد الالتزامات المتعلقة بنموذجي التمييز البارزين، المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب.

باء- المادة 7 بشأن الأطفال ذوي الإعاقة

37- كثيراً ما يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة إلى تمييز متعدد الجوانب. ويجب على الدول الأطراف أن تحظر جميع أشكال التمييز الذي يستهدف الأطفال على أساس الإعاقة؛ وأن توفر سبل انتصاف فعالة ومتاحة؛ وتعمل على توعية عامة أفراد الجمهور والمهنيين من أجل منع التمييز والقضاء عليه. وعلى سبيل المثال، من الممكن تعرض الأطفال في العديد من الدول الأطراف للإيذاء بصورة مشروعة تحت ستار "التأديب" أو "السلامة". وهذه العقوبة البدنية غالباً ما تؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال ذوي الإعاقة. ويجب على الدول الأطراف أن تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للأطفال في جميع الأماكن، وأن تضمن اتخاذ تدابير مناسبة لإنفاذ هذا الحظر.

38- إن مفهوم "المصالح الفضلى للطفل" الوارد في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل ينبغي تطبيقه على الأطفال ذوي الإعاقة مع النظر بعناية في الظروف الخاصة بهم. وينبغي للدول الأطراف أن تشجع تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالطفولة والمراهقة. ومع ذلك، ينبغي ألا يستخدم مفهوم المصالح الفضلى لمنع الأطفال، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة، من ممارسة حقهن في السلامة البدنية. وينبغي أن يستخدم لضمان أن يكون الأطفال ذوو الإعاقة على علم بالمسائل المتعلقة بهم والتشاور معهم وأخذ رأيهم في عمليات صنع القرار المتصلة بوضعهم. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول الأطراف أن تتصدى للعنف بحق الأطفال ذوي الإعاقة وإيداعهم في مؤسسات الرعاية، وحرمانهم بسبب هذا التمييز من حق التنشئة في أسرهم. وينبغي للدول الأطراف تنفيذ استراتيجيات لإخراج هؤلاء الأطفال من مؤسسات الرعاية ومساعدتهم على العيش مع أسرهم أو في أسر بديلة في المجتمع المحلي. كما ينبغي للدول الأطراف أن تعتمد تدابير دعم لتمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات التي تؤثر فيهم، بما في ذلك في البرلمان واللجان والهيئات المعنية بصنع القرار السياسي.

جيم- المادة (8) إذكاء الوعي

39- لا يمكن مكافحة التمييز دون توعية تشمل جميع قطاعات الحكومة والمجتمع. ومن ثم، فإن أي تدبير يتعلق بالمساواة وعدم التمييز يجب أن يكون مصحوباً بتدابير توعية وتدابير لتغيير أو إلغاء القوالب النمطية الازدرائية والمواقف السلبية بسبب الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم حملات توعية لمعالجة العنف والممارسات الضارة والتحامل. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تشمل، في جملة أمور، تشجيع وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتسق وأغراض الاتفاقية، وتعديل الآراء السلبية عنهم، مثل النظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين، أو على أنهم أشخاص يعانون، ويعتمدون على تلقي الرعاية من الآخرين، ولا يتمتعون بالاستقلال، ويشكلون أعباءً اقتصادية واجتماعية.

دال- المادة (9) إمكانية الوصول

40- إمكانية الوصول شرط لا بد منه ووسيلة لتحقيق المساواة الفعلية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع المحلي، يجب على الدول الأطراف معالجة مسألة إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية، ووسائل النقل العام، وخدمات المعلومات والاتصالات، فيجب أن تكون جميعها متاحة وقابلة للاستخدام من قِبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. وإمكانية الوصول في سياق خدمات الاتصال تشمل توفير الدعم الاجتماعي والدعم في مجال الاتصال.

41- ومثلما ذكر أعلاه، تشكل إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة مفهومين منفصلين فيما يتعلق بقوانين وسياسات المساواة:

(أ) إمكانية الوصول تتعلق بمجموعات ويجب تنفيذها تدريجياً ولكن دون قيد أو شرط؛

(ب) الترتيبات التيسيرية المعقولة هي، من ناحية أخرى، ترتيبات فردية يتم تنفيذها على الفور لإعمال كافة الحقوق، ويمكن تقييدها بمسألة عدم التناسب.

42- وبالنظر إلى أن الإعمال التدريجي لإمكانية الوصول للبيئة المبنية ووسائل النقل العام وخدمات المعلومات والاتصالات قد يستغرق بعض الوقت، فيمكن في هذه الأثناء استخدام ترتيبات تيسيرية معقولة كوسيلة لإتاحة الوصول لشخص من ذوي الإعاقة، لأن ذلك من الواجبات التي ينبغي تحقيقها على الفور. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تسترشد بتعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول.

هاء- المادة 11 بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

43- يجب ضمان عدم التمييز في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وذلك أيضاً استناداً إلى الالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القانون الإنساني المتعلق بنزع السلاح، من أجل التصدي لزيادة احتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التمييز في هذه الحالات.

44- وغالباً ما يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة المشردون و/أو اللاجئون على الصعيد الدولي إلى عدم المساواة في الوصول إلى الضروريات، مثل المياه والصرف الصحي والغذاء والمأوى. وعلى سبيل المثال، فإن مرافق النظافة الصحية مثل المراحيض والحمامات غالباً ما لا تكون متاحة لذوي الإعاقة أو تكون غير كافية.

45- والنساء والفتيات ذوات الإعاقة معرضات بشكل خاص لتزايد ممارسات العنف خلال حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك العنف أو الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، ومن غير المرجح أن تتوفر لهن إمكانية الوصول إلى خدمات التعافي وإعادة التأهيل أو الوصول إلى العدالة ( ) .

46- ومن ثم، يطلب إلى الدول الأطراف كفالة مبدأ عدم التمييز في جميع البرامج والإجراءات. وهذا يعني إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولات الطوارئ الوطنية على قدم المساواة مع غيرهم، وإدماجهم في سيناريوهات الإجلاء، وتوفير المعلومات والخطوط الهاتفية الساخنة بصورة ميسورة لذوي الإعاقة، وضمان توزيع معونات الإغاثة بطريقة غير تمييزية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية، والتأكد من أن تكون المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية في مراكز الإيواء ومخيمات اللاجئين في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتكون عمليات إعادة الإعمار، بعد حالات الطوارئ، على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ولضمان هذه العناصر، يجب على الدول الأطراف التعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، من أجل تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات المتصلة بجميع مراحل الطوارئ.

واو- المادة 12 بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

47- الحق في الأهلية القانونية هو حق جامع لعدة حقوق، أي أنه حق لازم لإعمال جميع الحقوق الأخرى الواردة في الاتفاقية تقريباً، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. وترتبط المادتان 5 و12 بصورة أساسية، لأن المساواة أمام القانون يجب أن تشمل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. والتمييز من خلال الحرمان من الأهلية القانونية قد يحدث بطرق مختلفة، بما في ذلك على أساس حالة الشخص أو الجوانب الوظيفية. فالحرمان من المشاركة في اتخاذ القرارات بسبب الإعاقة لأي من هذه الأسباب يعد ضرباً من التمييز ( ) .

48- والاختلاف الرئيسي بين الترتيبات التيسيرية المعقولة الواردة في المادة 5 من الاتفاقية، والدعم الذي يجب توفيره للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية بموجب المادة 12(3)، هو أنه لا يوجد حد أقصى للالتزام الوارد في المادة 12(3). وإذا كان الدعم المقدم للتمكين من ممارسة الأهلية القانونية يفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري، فإن ذلك لا يقيد ضرورة تقديمه.

49- ومن أجل ضمان الاتساق بين المادتين 5 و12 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات السارية لحظر الحرمان التمييزي من الأهلية القانونية، على أساس النماذج القائمة على حالة الشخص أو الجوانب الوظيفية أو القائمة على النتائج. وينبغي، عند الاقتضاء، الاستعاضة عن هذه النماذج بأخرى تقوم على دعم اتخاذ القرارات، مع مراعاة الأهلية القانونية للبالغين دون أي شكل من أشكال التمييز؛

(ب) توفير الموارد اللازمة لنظم الدعم في اتخاذ القرار من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التعامل مع النظم القانونية القائمة. وينبغي وضع التشريعات وتوفير الموارد لهذه الخدمات وفقاً للأحكام الرئيسية الواردة في الفقرة 29 من التعليق العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. ويشمل ذلك أن يكون أي نظام للدعم قائماً على حقوق الأشخاص المتلقين للدعم وإرادتهم وأفضلياتهم وليس على ما يحسب أنه يحقق مصلحتهم الفضلى. وينبغي الاستعاضة عن مفهوم المصلحة الفضلى بتفسير أفضل للإرادة والأفضليات في جميع المسائل المتعلقة بالبالغين، حيث يتعذر عملياً تحديد إرادة الشخص وأفضلياته؛

(ج) ينبغي للدول الأطراف أن توفر الحماية من التمييز عن طريق إنشاء شبكة ميسرة ومتاحة محلياً وتوفر مشورة قانونية مجانية أو مساعدة قانونية على قدر عال من الجودة، ويجب أن تحترم رغبة وأفضليات هؤلاء الأشخاص وتحمي حقوقهم الإجرائية (الحق في الأهلية القانونية) بنفس مستوى عملها بالنسبة لأنواع التمثيل القانوني الأخرى. ويجب على الدول الأطراف أن تضمن باستمرار عدم استناد أدوات الحماية إلى إزالة الأهلية القانونية أو منع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطريقة أخرى، من الوصول إلى العدالة.

50- وينبغي توفير التدريب والتعليم للجهات ذات الصلة، مثل صانعي القرارات القانونية، ومقدمي الخدمات أو الجهات الأخرى صاحبة المصلحة. والدول الأطراف ملزمة بكفالة المساواة في التمتع بالوصول إلى جميع السلع والخدمات المتاحة في المجتمع، بما في ذلك السلع والخدمات الواردة في المادة 12(5)، التي تقدم أمثلة على خدمات لا يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة على وجه الخصوص، مثل الممتلكات أو الخدمات المتصلة بالشؤون المالية، من قبيل قروض الرهن العقاري. وتشير المادة 25(ه) إلى خدمة أخرى لا تكون في الغالب متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تحديداً التأمين على الحياة والتأمين الصحي (الخاص). وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف نهجاً نشطاً وشاملاً لضمان المساواة في التمتع بالسلع والخدمات في القطاع الخاص. ويشمل ذلك تعزيز التشريعات المناهضة للتمييز المنطبقة على القطاع الخاص. وينبغي الاستفادة من التعاون مع نقابات العمال وغيرها من الجهات الفاعلة لإيجاد شركاء راغبين في إحداث التغيير.

زاي- المادة 13 بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

51- الحقوق والالتزامات الواردة في المادة 5 بشأن المساواة وعدم التمييز تثير اعتبارات خاصة فيما يتعلق بالمادة 13، التي تدعو، من بين أمور أخرى، إلى توفير تيسيرات إجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع أعمارهم. وهذه الترتيبات متميزة عن الترتيبات التيسيرية المعقولة لأن الترتيبات الإجرائية لا تقيدها مسألة عدم التناسب. ومن الأمثلة على الترتيبات التيسيرية الإجرائية توفير مختلف وسائل الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم والهيئات القضائية. أما الترتيبات التيسيرية المناسبة للفئة العمرية فتتمثل في نشر المعلومات عن الآليات المتاحة من أجل رفع الشكاوى والوصول إلى العدالة، باستخدام لغة واضحة وصياغة مناسبة لأعمار الأشخاص المعنيين.

1- المادة 13(1)

52- ومن أجل كفالة الوصول الفعال إلى العدالة، يجب أن تتيح الإجراءات القضائية مشاركة الأشخاص المعنيين وأن تكون شفافة. والإجراءات التي تيسّر المشاركة هي:

(أ) توصيل المعلومات بطريقة مفهومة وميسّرة؛

(ب) توفير مختلف أشكال الاتصالات؛

(ج) إمكانية الوصول المادي في جميع مراحل العملية؛

(د) توفير المساعدة المالية لدى تقديم المعونة القانونية، حيثما أمكن، ورهناً بالاختبارات القانونية للإمكانيات والأسس الموضوعية.

53- والتدابير المناسبة التي يمكن أن تحمي الأشخاص الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد التمييز، حتى عند حصولهم على الدعم، أو الذين تكون خياراتهم محدودة إلى حد كبير لخشيتهم من التبعات السلبية لهذه المحاولات، هي إجراءات لتحقيق المصلحة العامة (دعوى الحِسبة).

54- وعلاوة على ذلك، ومن أجل توفير الشفافية، يجب على الدولة الطرف كفالة أن تكون جميع المعلومات ذات الصلة متاحة ويمكن الوصول إليها، وأن هناك تسجيلات وتقارير ملائمة تشمل كل الدعاوى والقضايا والأوامر القضائية ذات الصلة.

2- المادة 13(2)

55- من أجل التشجيع على احترام الحقوق والالتزامات وتنفيذها، من الضروري تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وزيادة الوعي في أوساط أصحاب الحقوق وبناء قدرات الجهات المسؤولة. وينبغي أن يشتمل التدريب المناسب على ما يلي:

(أ) التعقيدات التي تكتنف تقاطع أوجه التمييز وعدم تعريف الأشخاص حصراً على أساس الإعاقة. والتوعية بتقاطع أوجه التمييز يجب أن تكون ذات صلة بأشكال معينة من أشكال التمييز والاضطهاد؛

(ب) تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الفردية اللازمة للوصول الفعال إلى جميع جوانب نظام العدالة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) الاستقلالية الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية الأهلية القانونية للجميع؛

(د) محورية الاتصالات الفعالة والمجدية من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بنجاح في المجتمع؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان التدريب الفعال للموظفين، بمن فيهم المحامون، والقضاة، وموظفو السجون، والمترجمون بلغة الإشارة، والعاملون في الشرطة والسجون، والمعنيون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حاء- المادة 14 بشأن حرية الشخص وأمنه، المادة 15 بشأن عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة 16 بشأن عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، والمادة 17 بشأن حماية السلامة الشخصية

56- الأشخاص ذوو الإعاقة قد يتعرضون بشكل غير متناسب للعنف والاعتداء وغير ذلك من المعاملة القاسية والمهينة، التي قد تكون في شكل تقييد للحرية أو الفصل أو اعتداء عنيف. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الأفعال التالية التي ترتكب بحق أشخاص من ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، على أساس الإعاقة، وهي أفعال تمييزية بحكم تعريفها: فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم وإيداعهم قسراً في مؤسسات الرعاية؛ وسلب الحرية؛ والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعنف؛ وإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العلاج قسراً داخل مرافق الصحة العقلية وخارجها. ويجب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، للحماية من جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وحظرها. وينبغي حظر الإكراه على العلاجات التصحيحية للإعاقة.

طاء- المادة 19 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع

57- المادة 19 من الاتفاقية تؤكد من جديد عدم التمييز والاعتراف بالحق المتساوي للأشخاص ذوي الإعاقة في الإدماج الكامل والمشاركة بشكل مستقل في المجتمع. ومن أجل إعمال الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة من أجل تيسير التمتع الكامل بالحق في الاندماج والمشاركة الكاملين للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وهذا ينطوي على تنفيذ استراتيجيات إلغاء الرعاية المؤسسية، وتوفير الموارد اللازمة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، من أجل توقير خدمات دعم العيش المستقل، وتوفير السكن الميسور التكلفة، وخدمات دعم الأسر وتوفير الوصول إلى التعليم الشامل للجميع.

58- وتعترف المادة 19 من الاتفاقية بالحق في عدم إكراه شخص على العيش وفق ترتيبات محددة بسبب الإعاقة. ويعتبر الإيداع في مؤسسات الرعاية ضرباً من التمييز لأنه يدل على عدم توفير الدعم والخدمات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجبرون على الابتعاد عن الحياة المجتمعية من أجل تلقي العلاج. وإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية كشرط للحصول على خدمات الصحة العقلية في مرافق القطاع العام يشكل معاملة تمييزية على أساس الإعاقة، ومن ثم يكون ضرباً من التمييز.

59- معايير الأهلية وإجراءات الحصول على خدمات الدعم يجب تحديدها بطريقة غير تمييزية. ويجب أن تركز على الاحتياجات الشخصية للفرد وليس على إعاقته، وذلك باعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان. ويجب أن يكون تطوير خدمات الدعم مرتكزاً على الأشخاص، ومراعياً لعوامل السن ونوع الجنس وملائماً ثقافياً.

60- وينبغي للدول الأطراف حظر ومنع قيام أطراف ثالثة بفرض عقبات عملية أو إجرائية أمام العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وذلك على سبيل المثال من خلال ضمان أن تكون الخدمات ملائمة لتحقيق العيش المستقل في المجتمع، وضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تأجير المساكن وعدم حرمانهم دخول سوق الإسكان.

ياء- المادة 23 بشأن احترام البيت والأسرة

61- الأشخاص ذوو الإعاقة غالباً ما يواجهون التمييز في ممارسة الحق في الزواج أو حقوق الأبوة والأسرة بسبب القوانين والسياسات التمييزية، والتدابير الإدارية. وكثيراً ما ينظر إلى الآباء ذوي الإعاقة على أنهم غير قادرين على رعاية أطفالهم. وفصل طفل عن والديه بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما يشكل تمييزاً وانتهاكاً للمادة 23 من الاتفاقية.

62- وإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية بسبب إعاقتهم يشكل أيضاً ضرباً من التمييز المحظور بموجب المادة 23(5) من الاتفاقية. ويجب أن تكفل الدول حصول الآباء ذوي الإعاقة وآباء الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم اللازم من المجتمع المحلي بغية توفير الرعاية لأطفالهم.

كاف- المادة 24 بشأن التعليم

63- عدم قيام بعض الدول الأطراف بتمكين الطلاب من ذوي الإعاقات من الالتحاق بالمدارس العادية التي توفر التعليم الجيد للجميع هو أمر تمييزي ويتعارض مع أهداف الاتفاقية، في انتهاك مباشر للمادتين 5 و24 منها - ويشمل ذلك الطلاب ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية، والذين يتعرضون لأشكال تمييز متعددة أو متداخلة. وتقتضي المادة 5(1) بالاقتران مع المادة 24 قيام الدول الأطراف بإلغاء جميع أنواع الحواجز التمييزية، بما في ذلك الحواجز القانونية والاجتماعية، التي تعترض التعليم الشامل للجميع.

64- ونماذج التعليم المنفصل التي تستبعد الطلاب ذوي الإعاقة من نظام التعليم العادي الشامل للجميع، تخالف المادة 5(2) و24(1)(أ) من الاتفاقية. وتقتضي المادة 5(3) أن تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتعزز المادة 24(2)(ب) هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تطلب من الدول الأطراف ضمان التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم الشامل للجميع على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها. ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للاحتياجات الفردية، وفقاً للمادة 24(2)(ج)، وتطوير بيئات جديدة وشاملة وفقاً للمعايير العالمية. ونظم التقييم الموحد، بما في ذلك امتحان القبول الذي يستبعد الطلاب ذوي الإعاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تعتبر تمييزية وتتعارض مع أحكام المادتين 5 و24 من الاتفاقية. وتمتد التزامات الدول الأطراف إلى أبعد من المدرسة. ويجب على الدول الأطراف ضمان توفير النقل المدرسي لجميع التلاميذ ذوي الإعاقة عندما تكون خيارات النقل محدودة بسبب عقبات اقتصادية أو اجتماعية.

65- ومن أجل كفالة المساواة وعدم التمييز للأطفال الصم في الأوساط التعليمية، يجب توفير بيئات تعليم عن طريق لغة الإشارة مع استخدام نماذج التواصل مع الأقران من الصم وبالغين صم. إن عدم إتقان مدرسي الأطفال الصم مهارات لغة الإشارة وتعذر الوصول إلى البيئات المدرسية يؤديان إلى استبعاد الأطفال الصم، ويعتبر ذلك ضرباً من التمييز. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تسترشد بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل، عند اضطلاعها بأنشطة ترمي إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 5 و24.

لام- المادة 25 بشأن الصحة

66- وفقاً للمادتين 5 و25 من الاتفاقية، يجب على الدول الأطراف حظر ومنع حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب التمييز من الخدمات الصحية، وتوفير خدمات صحية تراعي نوع الجنس، بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية والإنجابية. ويجب على الدول الأطراف أيضاً معالجة أشكال التمييز التي تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحول دون تمتعهم بالحق في الصحة، وذلك من خلال انتهاك الحق في الحصول عل ى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة ( ) ، أو تعذر الوصول إلى المرافق أو المعلومات ( ) .

ميم- المادة 27 بشأن العمل والعمالة

67- إن تحقيق المساواة الفعلية بموجب الاتفاقية يستوجب على الدول الأطراف أن تكفل عدم وجود تمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالعمل والعمالة ( ) . ومن أجل ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة على النحو المنصوص عليه في المادة 5(3)، وتحقيق المساواة الفعلية أو التعجيل بتحقيقها في بيئة العمل على النحو المنصوص عليه في المادة 5(4)، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) تيسير التحول عن تهيئة بيئات عمل منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم في سوق عمل مفتوحة، والحرص على ضمان التطبيق الفوري لحقوق العمال على تلك الأماكن؛

(ب) تعزيز الحق في العمالة المدعومة، بما في ذلك المساعدة في العمل، وبرامج التأهيل المهني والتدريب أثناء العمل؛ وحماية حقوق العمال ذوي الإعاقة؛ وضمان الحق في حرية اختيار العمالة؛

(ج) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وعدم فقدان حق الاستفادة من إعانات الإعاقة عند بدء العمل؛

(د) الاعتراف صراحة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يعد تمييزاً، وحظر التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، والمضايقة؛

(ه) كفالة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغيير العمل دون تعرضهم للتمييز. والدول الأطراف ملزمة بكفالة المساواة الفعلية في الوصول إلى المزايا والاستحقاقات، مثل استحقاقات البطالة أو التقاعد. ويجب عدم التعدي على هذه الاستحقاقات من خلال الاستبعاد من العمل، مما يزيد من تفاقم حالة الإقصاء؛

(و) تعزيز العمل في بيئات شاملة يسهل الوصول إليها وآمنة وصحية في القطاعين العام والخاص؛

(ز) ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بتكافؤ الفرص في مجال التقدم الوظيفي، وذلك من خلال اجتماعات التقييم المنتظم مع مديريهم، ومن خلال تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها، كجزء من استراتيجية شاملة؛

(ح) ضمان حصول الموظفين ذوي الإعاقة على التعليم والتدريب وإعادة التدريب، بما في ذلك التدريب المهني وبناء القدرات، وتنظيم دورات تدريب تتعلق بمسألة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، يشارك فيها أصحاب العمل، ومنظمات العمال وأصحاب العمل، والنقابات والسلطات المختصة؛

(ط) العمل من أجل تحقيق عالمية تطبيق تدابير الصحة والسلامة المهنيتين للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك وضع أنظمة غير تمييزية للسلامة والصحة تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ي) الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى نقابات العمال.

نون- المادة 28 بشأن مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

68- مثلما جاء في الفقرة 59 من تعليق اللجنة العام رقم 3، فإن الفقر عامل يؤدي إلى تفاقم التمييز المتعدد الأشكال وينتج عنه. وعدم إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم يتعارض مع أهداف الاتفاقية. وهذا الاخفاق يثير القلق بشكل خاص فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر مدقع أو عوز. ولتحقيق مستوى معيشي ملائم مقارنة بالآخرين، عادة ما يكون على الأشخاص ذوي الإعاقة تحمل نفقات إضافية. ويتسبب ذلك في صعوبات بشكل خاص للأطفال وكبار السن من النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في ظل فقر مدقع وعوز. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالإعاقة. ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات فورية من أجل منح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر مدقع وبؤس الحد الأدنى الأساسي من الغذاء والكساء والسكن ( ) .

69- وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يطلب من الدول الأطراف أيضاً تنفيذ الحد الأدنى من الحماية الأساسية.

سين- المادة 29 بشأن المشاركة في الحياة السياسية والعامة

70- الاستبعاد من العمليات الانتخابية وأشكال المشاركة الأخرى في الحياة السياسية هي أمثلة متواترة على التمييز على أساس الإعاقة. وكثيراً ما تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحرمان من الأهلية القانونية أو تقييدها. وينبغي للدول الأطراف أن تسعى إلى تحقيق ما يلي:

(أ) إصلاح القوانين والسياسات والأنظمة التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة منهجية، من التصويت أو الترشح في الانتخابات؛

(ب) كفالة أن تكون العملية الانتخابية متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قبل الانتخابات وخلالها وبعدها؛

(ج) توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدابير دعم على أساس الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(د) تقديم الدعم والتعاون مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق مسألة المشاركة في العملية السياسية على الصُعُد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك من خلال التشاور مع هذه المنظمات بشأن المسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر؛

(ه) إنشاء نظم معلومات وتشريعات تسمح باستمرار المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في الفترات بين الانتخابات.

عين- المادة 31 بشأن جمع الإحصاءات والبيانات

71- جمع البيانات وتحليلها من التدابير الضرورية لرصد مكافحة التمييز في السياسات والقوانين. وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الإعاقة وفئات التمييز. وينبغي أن توفر البيانات التي تجمع معلومات عن جميع أشكال التمييز. وينبغي أن تكون البيانات واسعة النطاق وتشتمل على إحصاءات ومعلومات سردية وغير ذلك من أشكال البيانات، مثل المؤشرات اللازمة لتقييم تنفيذ ورصد التقدم المحرز وفعالية المبادرات والسياسات الجديدة أو الجارية. ويجب تطوير مؤشرات بشأن جميع أشكال الإعاقة وأن تستخدم على نحو منسجم مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وينبغي أن يكون تصميم وجمع وتحليل البيانات قائماً على المشاركة، أي أن يتم بالتعاون الوثيق والتشاور الهادف مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال. والأشخاص الذين يعيشون في أماكن مغلقة، مثل مستشفيات الأمراض العقلية أو مؤسسات الرعاية، غالباً ما تتجاهلهم البحوث والدراسات المتعلقة بجمع البيانات، لكن ينبغي ادراجهم بصورة منهجية في هذه الدراسات.

فاء- المادة 32 بشأن التعاون الدولي

72- الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يجب أن تكون شاملة للجميع ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تسترشد بالاتفاقية. ويجب على الدول الأطراف أن تضع أطراً للرصد تشتمل على مؤشرات لحقوق الإنسان ومعايير وأهداف محددة لكل مؤشر، وذلك على نحو يتسق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجب أن يكون الهدف من جميع أوجه التعاون الدولي هو تعزيز تشريعات وسياسات مناهضة التمييز التي تسعى إلى الإدماج الكامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغير ذلك من الأطر الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ثامناً- التنفيذ على الصعيد الوطني

73- وفي ضوء المضمون المعياري والالتزامات المبينة أعلاه، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات التالية لضمان التنفيذ الكامل للمادة 5 من الاتفاقية:

(أ) إجراء دراسات بشأن مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع الاتفاقية، وإلغاء القوانين واللوائح التمييزية التي تتعارض مع الاتفاقية، وتغيير أو إلغاء الأعراف والممارسات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع قوانين لمناهضة التمييز في المجالات التي تفتقر إليها، وسن قوانين شاملة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تكون واسعة النطاق على الصعيدين الشخصي والمادي وتتيح سبل انتصاف قانونية فعالة. وهذه القوانين لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا استندت إلى تعريف للإعاقة يشمل كل من يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل، وينبغي أن تشمل الإعاقات السابقة والحالية والمستقبلية والمفترضة، وكذلك الأشخاص المرتبطين بأشخاص من ذوي الإعاقة. والأشخاص الذين يقعون ضحايا تمييز على أساس الإعاقة ويلتمسون الانتصاف القانوني يجب ألا يقع عليهم عبء إثبات أنهم يعانون من الإعاقة بدرجة كافية تؤهلهم للاستفادة من الحماية بموجب القانون. وقوانين مناهضة التمييز الشاملة لمسائل الإعاقة تسعى إلى حظر ومنع الأفعال التمييزية بدلاً من استهداف مجموعة محددة تحظى بالحماية. وفي هذا الصدد، يكون تعريف الإعاقة على نحو واسع النطاق متماشياً مع الاتفاقية؛

(ج) التأكد من أن تشريعات مناهضة التمييز تمتد لتشمل المجالين الخاص والعام، وتغطي مجالات من بينها التعليم والعمالة والسلع والخدمات، وتعالج التمييز القائم على الإعاقة، من قبيل التعليم المنفصل، والإيداع في مؤسسات الرعاية، والحرمان من الأهلية القانونية أو تقييدها، والإكراه على تلقي العلاج في مرافق الصحة العقلية، وعدم توفير الإرشادات بلغة الإشارة والترجمة الفورية بلغة الإشارة أو طريقة بريل أو غير ذلك من الأساليب المعززة البديلة أو طرق ووسائل وأشكال الاتصال؛

(د) تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة إلى خدمات التوظيف والتدريب المهني المعتادة، بما في ذلك تلك التي تتيح إقامة المشاريع وتدعم إنشاء التعاونيات وغيرها من أشكال الاقتصاد الاجتماعي؛

(ه) ضمان أن تكون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز على نفس مستوى الحماية المتاح للفئات الاجتماعية الأخرى؛

(و) وضع وتنفيذ برامج للمعارف وبناء القدرات، بما في ذلك توفير التدريب في المرافق العامة وفي إطار الاقتصاد غير الرسمي، لضمان الامتثال للاتفاقية. وينبغي وضع وتنفيذ برامج التوعية وبناء القدرات بمشاركة هادفة من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثل مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه العناصر أساسية لإرساء ثقافة التسامح واحترام التنوع التي تشكل حجر الأساس لقوانين وسياسات مناهضة التمييز؛

(ز) رصد عدد دعاوى التمييز على أساس الإعاقة كنسبة من إجمالي دعاوى التمييز، على أن تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوائق المحددة والقطاع الذي حدث فيه التمييز المزعوم، وتقديم معلومات عن الدعاوى التي تمت تسويتها بطريقة ودية أو في محكمة وعدد الأحكام التي أدت إلى تعويضات أو جزاءات؛

(ح) إنشاء آليات انتصاف ميسرة وفعالة وضمان وصول ضحايا التمييز على أساس الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل ذلك وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة القضائية إلى الإجراءات الإدارية و/أو القضائية الفعالة، بما في ذلك آليات التظلم الفعالة والميسورة وحصولهم على مساعدة قانونية جيدة وميسورة، عند الاقتضاء ورهناً بإجراء اختبار قانوني للإمكانيات والأسس الموضوعية. وينبغي للدول الأطراف أن تتدخل بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب في حالات وقوع أفعال أو تقصير من الجهات الفاعلة العامة أو الخاصة على نحو ينتهك الحق الفردي في المساواة وعدم التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والاعتراف بأن سبل الانتصاف القضائية ذات الطابع الجماعي أو الدعاوى الجماعية قد تساهم بشكل كبير في ضمان الوصول الفعال إلى العدالة في الحالات التي تؤثر على فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) تضمين القانون الوطني لمكافحة التمييز مسألة حماية الأفراد من التعرض لمعاملة سيئة أو تبعات كرد فعل على شكاوى قدموها أو إجراءات اتخذوها لإنفاذ الامتثال لأحكام المساواة بين الجنسين. كما ينبغي أن تكفل تشريعات مناهضة التمييز عدم حرمان ضحايا التمييز على نحو لا موجب له من الحصول على الجبر أو وقوعهم ضحايا مرة أخرى. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تحوّل القواعد الإجرائية عبء الإثبات في الإجراءات المدنية من المدعي إلى المدعى عليه في القضايا التي تشتمل على وقائع يفترض أنها تشكل ضرباً من التمييز؛

(ي) التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية، مثل الهيئات المعنية بالمساواة، من أجل وضع سياسة واستراتيجية للمساواة تكون شاملة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ك) زيادة المعرفة في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك بين موظفي الدولة في جميع فروع الحكومة وفي القطاع الخاص، بشأن نطاق ومضمون حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التمييز والمساواة والآثار العملية المترتبة عليه؛

(ل) اعتماد تدابير ملائمة لرصد المساواة الشاملة بصورة منتظمة وشاملة. ويشمل ذلك جمع وتحليل بيانات مفصلة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(م) التأكد من أن آليات الرصد الوطنية بموجب المادة 33 من الاتفاقية مستقلة ويشارك فيها ممثلون عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة وتتاح لها الموارد الكافية للتصدي للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ن) توفير الحماية المحددة وتوخي العناية الواجبة لمنع ومعالجة حوادث العنف والاستغلال وسوء المعاملة والاعتداء على السلامة الجسدية التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة بصورة محددة أو بشكل غير متناسب؛

(س) اعتماد تدابير محددة ترمي إلى تحقيق المساواة الشاملة للجميع، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعر ّ ضون للتمييز المتعدد الجوانب، مثل النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية؛

(ع) الدول الأطراف التي تستقبل أ عداد كبيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين أو المهاجرين، ينبغي لها أن تضع إجراءات رسمية ومحددة قانوناً في مرافق الاستقبال وغيرها من المرافق الأخرى لكفالة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة ولذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية. ويجب أن تكفل الدول الأطراف توفير المشورة النفسية - الاجتماعية والقانونية، والدعم وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكفل توفير خدمات حماية مراعية للإعاقة والسن ونوع الجنس وملائمة ثقافياً.