الأمم المتحدة

CRPD/C/GC/7

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

9 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التعليق العام رقم 7 (2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها *

أولا ً - مقدمة

1- أُشر ِ ك الأشخاص ذوو الإعاقة مشاركة كامل ة واضطلعوا بدور حاسم في التفاوض بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و في وضعها وصياغتها. وكان للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولإشراكهم فعلياً ، من خلال منظماتهم وشركائها، أثر إيجابي على نوعية الاتفاقية و صل تها ب هم. وأظهر ذلك أيضاً مدى قوة الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيرهم وقدراتهم، ال ذ ي أفض ى إلى وضع معاهدة تاريخية في مجال حقوق الإنسان و إ رس اء نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان . وبالتالي، تشكل المشاركة الفعالة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، جوهر الاتفاقية .

2- وتتسق مشاركة ال جميع ب نش ا ط و وعي في القرارات التي تمس حياتهم وحقوقهم مع إعمال النهج القائم على حقوق الإنسان في عمليات صنع القرار العام ( ) ، وتكفل الإدارة الرشيدة والمساءلة الاجتماعية ( ) .

3- ومبدأ المشاركة في الحياة العامة راسخ الجذور في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و أ عيد تأكيده في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . والمشاركة، كمبدأ وحق من حقوق الإنسان، معترف بها أيضاً في صكوك أخرى لحقوق الإنسان، مثل ما ورد في المادة 5(ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادتين 12 و23(1) من اتفاقية حقوق الطفل . وتعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة على حد سواء التزاماً عاماً ومسألة شاملة لعدة قطاعات . وتكرس بالفعل التزام الدول الأطراف بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً (المادة 4(3)) ومشارك تهم في عملية الرصد (المادة 33(3)) في إطار مفهوم أوسع نطاقاً للمشاركة في الحياة العامة ( ) .

4- وفي كثير من الأحيان، لا يستشار الأشخاص ذوو الإعاقة في صنع القرار بشأن المسائل التي تتصل بحياتهم أو تؤثر فيها، حيث لا تزال القرارات تُتَّخذ باسمهم . وقد اعتُرف في العقود القليلة الماضية بأهمية التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بفضل ظهور حركات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تطالب بالاعتراف بحقوقهم وبدورهم في تحديدها . ويتناغم شعار "لا شيء عنا بدون نا" مع فلسفة حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتاريخ ها ، ويستند إلى مبدأ المشاركة المجدية .

5- ولا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون حواجز مواقف ية ومادي ة وقانوني ة واقتصادي ة واجتماعي ة وت وا صل ية كبيرة تعيق مشاركتهم في الحياة العامة . وقبل بدء نفاذ الاتفاقية، كانت آراء الأشخاص ذوي الإعاقة تلقى الرفض وتؤخذ في الاعتبار عوضها آراء ممثلي أطراف ثالثة، مثل منظمات "رعاية" الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وتبيَّن أن العمليات التشاركية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في التفاوض بشأن الاتفاقية وصياغته مثال ممتاز على مبدأ المشاركة الكاملة والفعالة والاستقلال الذاتي الفردي وحرية الشخص في اتخاذ قراراته الخاصة. وكنتيجة لذلك، يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان حالياً على نحو لا لبس فيه بأن الأشخاص ذوي الإعاقة "م شمول ون" بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) .

7- وتسعى اللجنة، على أساس اجتهاداتها، إلى أن توضح ، في هذا التعليق العام ، التزامات الدول الأطراف بموجب المادتين 4(3) و33(3) و سبل تنفيذها. وتلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ الأحكام الواردة في المادتين 4(3) و33(3) على مدى العقد الماضي، مثل منح المساعدة المالية وغير المالية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك الأشخاص ذو ي الإعاقة في أ طر الرصد المستقل ة الم ـ ُ نشأة بموجب المادة 33(2) من الاتفاقية و في عمليات الرصد. وعلاوة على ذلك، تشاور بعض الدول الأطراف مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال إعداد تقاريرها الأولية والدورية المقدمة إلى اللجنة وفقاً للمادتين 4(3) و35(4).

8- غير أن اللجنة لا تزال تلاحظ وجود فجوة كبيرة بين أهداف المادتين 4(3) و33(3) وروحهما من جهة ودرجة تنفيذهما من جهة أخرى. ويعود ذلك، في جملة أمور، إلى عدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة و عدم إشراكهم بشكل م ُ جد ٍ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها.

9- وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بالأثر الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة على عمليات صنع القرار وبضرورة إشراكهم وضمان مشاركتهم فيها، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ولا سيما بالنظر إلى تجاربهم المعاشة ومعرفتهم للحقوق الواجب إعمالها. ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تراعي المبادئ العامة للاتفاقية في جميع التدابير المتخذة لتنفيذها ورصدها وفي إجراءات تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.

ثانيا ً - المحتوى المعياري للمادتين 4(3) و33(3)

ألف- تعريف "المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة"

10 - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم من خلال "المنظمات التي تمثلهم"، أو منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مسألة متأصلة في المادتين 4(3) و33(3) . ومن أجل تنفيذه م ا على نحو سليم، من المهم أن تحدد الدول الأطراف والجهات المعنية ذات الصلة نطاق منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعترف بمختلف أنواعها القائمة .

11 - وترى اللجنة أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي أن تستمد أسسها من المبادئ والحقوق المعترف بها في الاتفاقية وأن تلتزم بها وتراعيها على نحو كامل . ولا يمكن أن تكون سوى تلك التي يقودها ويديرها وينظم شؤونها الأشخاص ذوو الإعاقة . وينبغي أن تُعَين الغالبية العظمى من أعضائها من بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ( ) . ومنظمات ا لن ساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من منظمات ا لأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية . ولمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بعض الجوانب المميزة، ومنها أنها :

(أ) ت ُ نش َ أ في الغالب للعمل جماعياً وإبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها والسعي إلى إعمالها و/أو الدفاع عنها، وينبغي الاعتراف بها عموما ً على هذا الأساس ؛

(ب) توظف الأشخاص ذو ي الإعاقة أنفسهم وتوليهم مهمة تمثيلها وتعهد لهم بشؤونها وتختار أو تعين أعضاءها بالتحديد من بينهم ؛

(ج) لا تنتسب، في معظم الحالات، إلى أي حزب سياسي، وهي مستقلة عن السلطات العامة وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي قد تكون من مكوناتها أو أعضائها ؛

(د) قد تمثل فئة أو عدة فئات من الأشخاص على أساس العاهات الفعلية أو المتصورة و قد يكون الان ض ما م إليها متاحاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) تمثل جماع ات من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تعكس تنوع حا لاتهم (من حيث نوع الجنس أو الهوية الجنسانية أو العرق أو السن أو الوضع من حيث الهجرة أو اللجوء ، على سبيل المثال). ويمكن أن تضم فئات من الأشخاص تتقاطع خصائص هويات ه م (مثل ذوي الإعاقة من الأطفال أو النساء أو ال سكان الأصلي ين ) وأعضاء ً ت ختلف عاهاتهم؛

(و) يمكن أن يكون نطاقها محلياً أو وطنياً أو إقليمياً أو دولياً ؛

(ز) يمكن أن تعمل كمنظمات منفردة أو تحالفات أو منظمات شاملة لعدة إعاقات أو هيئات تنسيق لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تسعى إلى توفير إطار تعاوني ومنس َّ ق للأشخاص ذوي الإعاقة في تفاعلهم مع جهات منها السلطات العامة والمنظمات الدولية وكيانات القطاع الخاص .

12 - ومن بين مختلف أنواع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي حددتها اللجنة:

(أ) هيئات تنسيق منظ مات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي تحالفات ال منظمات ال ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة . و يُستحسن ألا يتعدى عدد ها واحدة أو اثنتين في كل مستوى من مستويات صنع القرار . وحتى تكون مفتوحة وديمقراطية وتُمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل تنوعهم الواسع النطاق، ينبغي أن تقبل جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء . وي جب أن ينظم شؤونها ويقودها ويراقبها الأشخاص ذوو الإعاقة . وينبغي ألا تتكلم إلا باسم المنظمات الأعضاء فيها وعن المسائل محط الاهتمام المشترك التي اتُخذ قرار جماعي بشأنها . غير أنه لا يمكنها تمثيل فرادى الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها لا تملك في كثير من الأحيان معلومات مفصلة عن ال حا لات الشخصية . وفرادى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل جماعات محددة هي التي توجد في موقع أفضل للاضطلاع بهذا الدور . غير أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية أن يقرروا بأنفسهم أي منظمات يريدون أن تمثلهم . وينبغي ألا يمنع وجود هيئات تنسيق منظمات الأشخاص ذوي ا لإ ع اق ة في الدول الأطراف، بأي حال من الأحوال، الأفراد ذوي الإعاقة أو منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في المشاورات وغيرها من أشكال تعزيز مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ا لمنظمات الشاملة لع دة إعاقات، وهي مؤلفة من أشخاص يمثلون كل العاهات بتنوعها الواسع النطاق أو بعضها . وهي في معظم الحالات منظمات محلية و/أو وطنية، ولكن يمكن أيضا ً أن تكون إقليمية أو دولية؛

(ج) منظمات الدفاع عن الحقوق الذاتية التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في شكل شبكات وهيئات مختلفة منفصل ة و/أو محلي ة في كثير من الأحيان . وتدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاق ة العقلية . ويكتسي إنشاؤها، مع ما يتوافر لها أحيانا ً من الدعم الملائم والواسع النطاق لتمكين أعضائها من إبداء آرائهم، أهمية أساسية في مجال المشاركة في الحياة السياسية وفي عمليات صنع القرار والرصد والتنفيذ . و ل هذه المسألة أهمية بالغة بالنسبة للأشخاص المحرومين من ممارسة أهليتهم القانونية والمودعين في مؤسسات الرعاية و/أو المحرومين من الحق في التصويت . وفي العديد من البلدان، تتعرض منظمات ال دفاع عن الحقوق الذاتي ة للتمييز من خلال رفض منحها الصفة القانونية بسبب القوانين واللوائح التنظيمية التي تحرم أعضاءها من ممارسة الأهلية القانونية؛

(د) ال منظمات التي تضم أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو أقارب هم ، وهي تضطلع بدور أساسي في تيسير مصالح أقارب هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاق ة العقلية أو الخرف و/أو الأطفال ذوي الإعاقة وفي تعزيز هذه المصالح وضمانها ودعم استقلالهم الذاتي ومشاركتهم ال فعلي ة، في الحالات التي ي رغب فيها هؤلاء الأشخاص ذو و الإعاقة في تلقي الدعم من أسره م في إطار شبكات أو منظمات موحدة . وفي هذه الحالات، ينبغي إشراك هذه المنظمات في عمليات التشاور وصنع القرار والرصد . ويجب أن يكون دور الوالدين والأقارب ومقدمي الرعاية في هذه المنظمات هو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم لإسماع صوتهم والتحكم الكامل في حياتهم الخاصة . وعلى هذه المنظمات أن تعمل بنشاط من أجل تعزيز واستخدام عمليات الدعم في اتخاذ القرار لكفالة ومراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يستشار وا ويعربوا عن آرائهم؛

(ه) منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة باعتبارهن فئة غير متجانسة . وينبغي أن يشمل تنوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة جميع أنواع العاهات ( ) . ولا غنى عن ضمان مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المشاورات المتعلقة بمعالجة القضايا المحددة التي تمس النساء والفتيات ذوات الإعاقة حصراً أو بشكل غير متناسب، والمسائل المتعلقة بالنساء والفتيات بصفة عامة، مثل سياسات المساواة بين الجنسين؛

(و) منظمات ومبادرات الأطفال والشباب ذوي الإعاقة ، وهي أ ساسية ل كفالة مشاركة هؤلاء الأطفال في الحياة العامة والمجتمعية وحقهم في الاستماع إليهم وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات . وللبالغين دور أساسي وداعم في تعزيز بيئة تمكن الأطفال والشباب ذوي الإعاقة من إنشاء منظماتهم ومبادراتهم ومن العمل داخلها، بشكل رسمي أو غير رسمي، بما في ذلك من خلال التعاون مع البالغين وغيرهم من الأطفال والشباب .

باء- التمييز بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني

13 - ينبغي التمييز بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات "رعاية" الأشخاص ذوي الإعاقة، التي توفر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة و/أو تدافع عن قضاياهم نيابة عنهم، ما قد يؤدي، من الناحية العملية، إلى تضارب في المصالح تعطي فيه هذه المنظمات الأولوية لأهدافها باعتبارها كيانات خاصة على حساب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وينبغي للدول الأطراف أن تولي أهمية خاص ة لآراء الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وأن تدعم عملية بناء قدرات هذه المنظمات وتمكينها وأن تكفل إعطاء الأولوية ل آرائها في عمليات صنع القرار ( ) .

14 - وينبغي التمييز أيضاً بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني . فمصطلح "منظمة المجتمع المدني" يشمل أنواعاً مختلفة من المنظمات، من ها منظمات/معاهد البحوث ومنظمات مقدمي الخدمات و غيرها من الجهات الخاصة المعنية. ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة نوع محدد من منظمات المجتمع المدني . وقد تشكل جزءاً من منظمة تنسيق عا م ة ل منظمات المجتمع المدني و/أو من تحالفات لا تدافع بالضرورة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد، وإنما يمكن أن تدعم إدماج حقوقهم في خطة حقوق الإنسان . ووفقا ً للمادة 33(3)، فلجميع منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، دور في رصد تنفيذ الاتفاقية . وعلى الدول الأطراف أن تعطي الأولوية لآراء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لدى معالجة المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تضع أطراً لم ط ا لب ة منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى ب استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في عملها المتصل بالحقوق المكرسة في الاتفاقية و ب مواضيع أخرى ، مثل عدم التمييز ، والسلام والحقوق البيئية .

جيم- نطاق المادة 4(3)

15 - يجب على الدول الأطراف، لتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 4(3)، أن تدرج الالتزام بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة و ب إشراكهم فعلياً ، من خلال منظماتهم الخاصة، في الأطر والإجراءات القانونية والتنظيمية على نطاق جميع مستويات الحكومة وفروعها . وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تنظر في مسألة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم باعتبار ذلك خطوةً إلزاميةً قبل الموافقة على القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات، سواء كانت عامة أو خاصة بالإعاقة . ولذلك، ي جب أن تبدأ المشاورات في المراحل المبكرة وأن توفر مدخلات للمنتج النهائي في جميع عمليات صنع القرار . وي ن ب غي أن تشمل المشاورات المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم الواسع النطاق على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي .

16- ويمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، من دون أي شكل من أشكال الاستبعاد القائم على نوع العاهة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية، أن يشاركوا على نحو فعال وكامل من دون تمييز وعلى قدم المساواة مع غيرهم ( ) . وينبغي الاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في المشاورات على قدم المساواة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بغض النظر عن ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، على سبيل المث ا ل . وي جب على ا لدول الأطراف أن تعتمد إطاراً شاملا ً لمكافحة التمييز بغية كفالة الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأن ت لغي التشريعات التي تجرم الأشخاص ذوي الإعاقة أو منظماتهم على أساس نوع جنس أعضائها أو هويتهم الجنسانية أو وضعهم الاجتماعي وتحرمهم من حق هم في المشاركة في الحياة العامة والسياسية .

17- ويشمل الالتزام القانوني للدول الأطراف بضمان التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إتاحة إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة لصنع القرار، ومجالات أخرى للبحوث، والتصميم العام، والشراكات، وتفويض السلطات، والرقابة المدنية ( ) . وعلاوة على ذلك، يشمل هذا الالتزام منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العالمية و/أو الإقليمية .

1- المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة

18 - تشمل عبارة "بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة"، الواردة في المادة 4(3)، كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ويسمح التفسير الواسع لهذه العبارة للدول الأطراف بتعميم منظور الإعاقة من خلال سياسات شاملة تكفل مراعاة مبدأ تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع غيرهم. ويضمن أيضاً مراعاة معارف الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراتهم في الحياة لدى اتخاذ قرارات بشأن التدابير الجديدة في المجالات التشريعية والإدارية وغيرها . ويشمل ذلك عمليات صنع القرار التي قد يكون لها أثر على حياتهم، مثل القوانين العامة والميزانية العامة أو القوانين الخاصة بالإعاقة ( ) .

19- ويمنع مبدأ إجراء المشاورات بموجب المادة 4(3) قيام الدول الأطراف ب أي أعمال أو ممارسات قد تتعارض مع أحكام الاتفاقية ومع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وفي حالات النزاع بشأن الأثر المباشر أو غير المباشر للتدابير قيد المناقشة، يقع على السلطات العامة للدول الأطراف عبء إثبات أنه لن يكون للمسألة قيد المناقشة أثر غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يلزم بالتالي إجراء أي مشاورة .

20- وتتمثل المسائل التي لها أثر مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة في إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، والضمان الاجتماعي ومعاشات الإعاقة، والمساعدة الشخصية، ومتطلبات إمكانية الوصول، وسياسات الترتيبات التيسيرية المعقولة . وقد تتعلق التدابير التي لها أثر غير مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الدستوري، وبالحقوق الانتخابية، وبإمكانية اللجوء إلى القضاء، وبتعيين السلطات الإدارية المسؤولة عن السياسات الخاصة بالإعاقة أو السياسات العامة في مجالات التعليم والصحة والعمل والعمالة .

2- "التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلي اً "

21 - "التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً" من خلال المنظمات التي تمثلهم التزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنشان يقتضي الاعتراف لكل شخص بأهليته القانونية للمشاركة في عمليات صنع القرار على أساس ي الاستقلال الذاتي الشخصي وتقرير المصير . وينبغي أن يشمل التشاور والإشراك فيما يتعلق بعمليات صنع القرار الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وغيرها من عمليات صنع القرار جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يُستند في ذلك، عند الاقتضاء، إلى نظم الدعم في اتخاذ القرار .

22- ويجب على الدول الأطراف أن تلجأ إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتتشاور معها وتشركها في الوقت المناسب بشكل منتظم وعلني ومُجْدٍ . ويقتضي ذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المواقع الشبكية للهيئات العامة، وذلك، عند الاقتضاء، من خلال إتاحة الأشكال الرقمية الميسرة والترتيبات التيسيرية المعقولة، مثل توفير المترجمين الشفويين للغة الإشارة، والنصوص السهلة القراءة واللغة المبسطة، وطريقة بر ا ي والاتصال عن طريق اللمس . وتتيح المشاورات المفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى جميع أماكن اتخاذ القرارات العامة، بما في ذلك الصناديق الوطنية وجميع الهيئات العامة المعنية لصنع القرار ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ورصدها .

23- و ينبغي للسلطات العامة أن تولي الاعتبار والأولوية الواجبين لآراء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ووجهات نظرها لدى معالجة المسائل المتصلة مباشرة ً بالأشخاص ذوي الإعاقة . ويجب على السلطات العامة التي تقود عمليات صنع القرار أن تبلغ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بنتائج هذه العمليات، بما في ذلك تقديم توضيح صريح في شكل مفهوم لاستنتاجاتها واعتباراتها وتعليلاتها فيما يخص القرارات المتعلقة بكيفية مراعاة آراء تلك المنظمات ودواعي ذلك .

3- إشراك الأطفال ذوي الإعاقة

24 - تعترف المادة 4(3) أيضاً بأهمية "إشراك الأطفال ذوي الإعاقة" بشكل منهجي في عملية وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تطبيق الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى، من خلال منظمات الأطفال ذوي الإعاقة أو منظمات دعم الأطفال ذوي الإعاقة . ولهذه المنظمات دور رئيسي في تيسير وتشجيع وكفالة الاستقلال الذاتي الفردي للأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعلية . وينبغي للدول الأطراف أن تهيئ بيئةً مواتيةً لإنشاء المنظمات الممثلة للأطفال ذوي الإعاقة ولعملها في إطار التزامها بالدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك توفير موارد ا لدعم المناسبة .

25- ويجب على الدول الأطراف أن تعتمد تشريعات ولوائح تنظيمية وتضع برامج تكفل إدراك الجميع واحترامهم لإرادة الطفل و رغبات ه ومراعاتهم لتطور قدراته الشخصية في جميع الأحيان . ويكتسي الاعتراف بالحق في الاستقلال الذاتي الفردي وتعزيزه أهميةً قصوى لاحترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، بصفتهم أصحاب حقوق ( ) . والأطفال ذوو الإعاقة أنفسهم هم الأقدر على الإعراب عن احتياجاتهم وتجاربهم الخاصة اللازمة لوضع التشريعات والبرامج المناسبة وفقاً لأحكام الاتفاقية .

26- ويمكن للدول الأطراف أن تنظم حلقات دراسية أو لقاءات يُدعى خلالها الأطفال ذوو الإعاقة إلى الإعراب عن آرائهم . ويمكنها أيضاً أن توجه دعوات مفتوحة إلى الأطفال ذوي الإعاقة لتقديم مقالات عن مواضيع محددة، مع تشجيعهم على تقديم تفاصيل عن تجاربهم المباشرة أو توقعاتهم في الحياة. ويمكن تلخيص تلك المقالات باعتبارها إسهامات من الأطفال أنفسهم ومراعاتها مباشرةً في عمليات صنع القرار .

4- المشاركة الكاملة والفعالة

27 - تعني عبارة "مشاركة [...] الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع" (المادة 3(ج)) العمل مع جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لجعلهم يشعرون بأنهم ينتمون إلى المجتمع ويشكلون جزءاً منه . ويشمل ذلك تلقي التشجيع والدعم الملائم، بما في ذلك دعم الأقران والدعم من أجل المشاركة في المجتمع، وعدم التعرض للوصم، والشعور بالأمان والاحترام لدى إبداء الرأي علناً . وتقتضي المشاركة الكاملة والفعالة أن تيسر الدول الأطراف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجسدون التنوع الكبير في العاهات وأن تتشاور معهم .

28- والحق في المشاركة حق مدني وسياسي والتزام يقتضي التنفيذ الفوري، ولا يخضع لأي شكل من أشكال القيود المتعلقة بالميزانية، ويسري على عمليات صنع القرار والتنفيذ والرصد المتعلقة بالاتفاقية . وبضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مرحلة من هذه المراحل، سيمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يحددوا ويبينوا على نحو أفضل التدابير التي من شأنها أن تعزز حقوقهم أو تعيقها، وهو ما يحقق في نهاية المطاف نتائج أفضل في عمليات صنع القرار هذه . وينبغي فهم المشاركة الكاملة والفعالة على أنها تشكل عملية، وليست حدث اً منفرداً وم عز و ل اً ( ) .

29- ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها أمر ممكن عندما يتسنى لهم ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على النحو المنصوص عليه في المواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وينبغي الاعتراف بمن يشاركون في عمليات صنع القرار العامة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية ورصدها من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ، ويجب حمايتهم من التخويف والمضايقة والانتقام، وبخاصة عندما يُبدون آراء مخالفة .

30- ويشمل الحق في المشاركة كذلك الالتزامات المتعلقة بالحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية والحق في إسماع الرأي . والدول الأطراف التي تتشاور على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشركها فعلياً في عمليات صنع القرارات العامة تُعمل أيضاً حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات (المادة 29 من الاتفاقية) .

31- وتستلزم المشاركة الكاملة والفعالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف هيئات صنع القرار، على الصعد المحلي والإقليمي والوطني والدولي، وفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجان المخصصة والمجالس والمنظمات الإقليمية أو البلدية . وينبغي للدول الأطراف الاعتراف في تشريعاتها وممارساتها بجواز ترشيح أي شخص ذي إعاقة أو انتخابه لشغل منصب في أي هيئة تمثيلية: وعلى سبيل المثال، ضمان ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة لمجالس شؤون الإعاقة على صعيد البلديات، أو كمكلفين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمهام محددة متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

32- و ينبغي للدول الأطراف أن تعزز مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي أي ، على سبيل المثال، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والآليات الإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان . ومن شأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، أن تفضي بالتالي إلى مزيد من الفعالية والمساواة في استخدام الموارد العامة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين النتائج المحرزة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ومجتمعاتهم .

33- ويمكن أن تكون المشاركة الكاملة والفعالة أيضاً أداة للتحول من أجل التغيير الاجتماعي وأن تعزز تمكين الأفراد وقدرتهم على العمل . ويعزز إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أشكال صنع القرار قدرة هؤلاء الأشخاص على الدفاع عن حقوقهم والتفاوض بشأنها، ويمَكنهم من إبداء آرائهم بقدر أكبر من الرصانة وتحقيق طموحاتهم وتعزيز قدرتهم على توحيد كلمتهم في إطار تنوعهم. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، باعتبار ذلك تدبيراً لتحقيق إدماجهم في المجتمع ومكافحة التمييز ضدهم . وتُحسن الدول الأطراف التي تضمن مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل وفعال وتعمل معها مستوى الشفافية والمساءلة، وهو ما يجعلها تستجيب لاحتياجات هؤلاء الأشخاص ( ) .

دال - المادة 33: إشراك المجتمع المدني في التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

34 - تحدد المادة 33 من الاتفاقية آليات التنفيذ الوطنية وأطر الرصد المستقلة وتنص على مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيها . وينبغي قراءة المادة 33 وفهمها على أساس أنها مكملة للمادة 4(3) .

35- وتُلزم المادة 33(1) الدول الأطراف بإنشاء جهة و/أو آلية للتنسيق أو أكثر لضمان تنفيذ الاتفاقية وتيسير الأعمال ذات الصلة . وتوصي اللجنة جهات و/أو آليات التنسيق في الدول الأطراف بإشراك ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، و بإ د م ا ج الإجراءات الرسمية للعمل والتنسيق مع تلك المنظمات، في عمليات التشاور المتعلقة بالاتفاقية .

36- ووفقا ً للمادة 33(2)، اعترفت اللجنة بأهمية إنشاء أطر الرصد المستقلة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وصونها وتعزيزها في جميع مراحل عملية الرصد ( ) . وتضطلع هذه المؤسسات بدور رئيسي في عملية رصد الاتفاقية وفي تعزيز الامتثال لأحكامها على الصعيد الوطني وفي تيسير تنسيق عمل الجهات الفاعلة الوطنية، بما فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

37- وتشدد المادة 33(3) على التزام الدول الأطراف بكفالة إشراك المجتمع المدني وإمكانية مشاركته في إطار الرصد المستقل ال مـُ نشأ وفقاً للاتفاقية . وينبغي أن يشمل إشراك المجتمع المدني الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم .

38- ويجب على الدول الأطراف أن تحرص على أن تجيز أطر ُ الرصد المستقلة وتيسر وتكفل إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وفي عملياتها فعلياً، من خلال آليات رسمية، مع كفالة الاستماع إلى آرائهم والاعتراف بها في تقاريرها وفي التحليلات المنجزة . ويمكن أن يتخذ إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الرصد المستقل وفي عمله عدة أشكال، منها ، على سبيل المثال ، منح ها مقاعد في مجالس أطر الرصد المستقلة أو هيئاتها الاستشارية .

39- وتعني المادة 33(3) ضمنياً أنه ينبغي للدول الأطراف أن تدعم وتمول عملية تعزيز القدرات داخل المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لكفالة مشاركتها الفعالة في عمليات أطر الرصد المستقلة . ويجب أن تتوافر لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الموارد المناسبة، بما في ذلك الدعم بالتمويل المستقل الذي تديره بنفسها، حتى تشارك في أطر الرصد المستقلة وتكفل تلبية احتياجات أعضائها فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول . وي ُ كم ِّ ل دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمويلها وفقاً للمادة 33(3) التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 4(3) من الاتفاقية ولا يستبعدانها .

40- وينبغي ترجمة الاتفاقية واستراتيجيات التنفيذ ذات الصلة وتيسير الاطلاع عليها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون فئات العاهات بتنوع ه ا الواسع الن ط اق . ويجب على الدول الأطراف أن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على المعلومات التي تسمح لهم بأن يفهموا ويقيموا المسائل المطروحة في عملية صنع القرار وبأن يقدموا إسهامات ذات دلالة .

41- وينبغي للدول الأطراف، تنفيذاً للمادة 33(3)، أن تيسر لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إ مكانية الوصول إلى جهات و/أو آلي ات التنسيق داخل الحكومة .

ثالثا ً - التزامات الدول الأطراف

42 - ذك َّ رت اللجنة في ملاحظاتها الختامية الدول الأطراف بواجبها في أن تتشاور على نحو وثيق في الوقت المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشركهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها تلك التي تمثل النساء والأطفال ذوي الإعاقة، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تطبيق الاتفاقية وفي عمليات صنع القرار الأخرى .

43 - ويقع على الدول الأطراف التزام بضمان شفافية عمليات التشاور وتوفير المعلومات الملائمة والميسرة والإشراك المبكر والمتواصل للأشخاص المعنيين . ويجب على الدول الأطراف ألا تحجب المعلومات وألا تقيد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو تمنعها من إبداء آرائها بحرية خلال المشاورات وفي جميع مراحل عمليات صنع القرار . ويشمل ذلك المنظمات المسجلة وغير المسجلة على حد سواء، وفقاً للحق في حرية تكوين الجمعيات، الذي ينبغي أن ينص عليه القانون وأن يكفل الحماية على قدم المساواة للجمعيات غير المسجلة ( ) .

44 - ويجب على الدول الأطراف ألا تضع تسجيل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كشرط مسبق لمشاركتها في عمليات التشاور الواسعة النطاق . غير أنها ينبغي أن تكفل إمكانية تسجيل هذه المنظمات وممارستها لحقها في المشاركة بموجب المادتين 4(3) و33(3)، مع توفير نظم مجانية ومتاحة لتسجيل هذه المنظمات وتيسير إجراءات تسجيلها ( ) .

45 - ويجب على الدول الأطراف أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى جميع مرافق صنع القرار والتشاور بشأن القضايا العامة والاطلاع على الإجراءات ذات الصلة. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون ب التوحد، إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية، بما في ذلك المباني ونظم النقل، والحصول على التعليم والمعلومات والاتصالات بلغاتهم، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات الجديدة والمواقع الشبكية للهيئات العامة، وغيرها من المرافق والخدمات المتاحة لعامة الناس في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء . ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تكفل توافر معايير إمكانية الوصول في عمليات التشاور - وذلك، على سبيل المثال، من خلال توفير المترجمين الشفويين للغة الإشارة وطريقة براي والنصوص السهلة القراءة - وينبغي أن توفر الدعم والتمويل والترتيبات التيسيرية المعقولة حسب الاقتضاء والطلب ( ) ، لضمان مشاركة ممثلي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التشاور، على النحو المحدد في الفقرات 11 و12 و50 .

46- وينبغي تزويد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والعقلية، بما فيها منظمات الدفاع عن الحقوق الذاتية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية، بالمساعد ي ن خلال الاجتماعات ومقدمي الدعم وبالمعلومات في أشكال ميسرة (مثل اللغة المبسطة والنصوص السهلة القراءة ونظم التواصل البديلة والمحس َّ نة والرموز التصويرية)، ويجب توفير خدمة الترجمة ال ش فوية للغة الإشارة، والمترجمين الشفويين المرشدين للمكفوفين الصم ، و/أو خدمة عرض ال كلام نص ياً على الشاشة خلال المناقشات العامة ( ) . وينبغي للدول الأطراف أيضا ً أن تخصص الموارد المالية لتغطية نفقات عمليات التشاور بالنسبة لممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تكاليف النقل وغيرها من النفقات اللازمة لحضور الاجتماعات و جلسات الإحاط ة التقنية .

47- وينبغي أن تقوم المشاورات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الشفافية والاحترام المتبادل والحوار الهادف والرغبة الصادقة في التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن الإجراءات التي تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على تنوعهم . ويجب أن تتيح هذه العمليات آجالاً معقولةً وواقعيةً تراعي طبيعة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد في كثير من الأحيان على عمل "المتطوعين" . وينبغي للدول الأطراف أن تجري عمليات تقييم دورية لسير عمل آلياتها للمشاركة والتشاور، مع الإشراك الفعلي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

48- وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم . ويجب على الدول الأطراف أن تضمن ألا يشكل الاستماع إليها مجرد إجراء شكلي أو نهجاً رمزيا ً للتشاور ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار نتائج هذه المشاورات و أن تجسدها في القرارات المعتمدة ( ) ، من خلال إبلاغ المشاركين على النحو الواجب بنتائج هذه العملية ( ) .

49- ويجب على الدول الأطراف أن تضع، بالتشاور الوثيق والفعال مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومن خلال إشراكها الفعلي، آليات وإجراءات ملائمة وشفافة في مختلف فروع الحكومة بمختلف مستوياتها، لمراعاة آراء هذه المنظمات بشكل صريح لدى تعليل القرارات العامة .

50- وينبغي للدول الأطراف أن تحرص عل ى أن تستشير بشكل وثيق وتُشرك فعلياً منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمثل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر النساء، وكبار السن، والأطفال، والمحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم ( ) ، وضحايا الألغام الأرضية، والمهاجرون، واللاجئون، وملتمسو اللجوء، والمشردون داخلياً، والمهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة وعديمو الجنسية، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية الفعلية أو المتصورة، والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية، والأشخاص المصابون بمختلف الأمراض العصبية ، بما فيها التوحد والخرف، والأشخاص المصابون بالمهق، وذوو العاهات البدنية الدائمة والآلام المزمنة، والمصابون بالجذام، وذوو الإعاقة البصرية، والصم، والمكفوفون الصم أو ذوو الإعاق ات السمعية الأخرى، و/أو المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . ويشمل التزام الدول الأطراف بإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً من لديهم من هؤلاء الأشخاص ميل جنسي معين و/أو هوية جنسانية معينة، وذوي الإعاقة من حاملي صفات الجنسين، وذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية أو الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية .

51- ويجب على الدول الأطراف أن تحظر على أطراف ثالثة، مثل مقدمي الخدمات، ممارسة التمييز وغير ذلك من الممارسات التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشاور الوثيق معهم وإشراكهم الفعلي في عمليات صنع القرار المتعلقة بالاتفاقية .

52- وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ قوانين وسياسات تكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في أن يستشاروا وألا يُثنَوا عن المشاركة من قبل أشخاص آخرين . وتشمل هذه التدابير زيادة الوعي بين أفراد الأسر ومقدمي الخدمات والموظفين العامين بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية . ويجب على الدول الأطراف أن تضع آليات للإبلاغ عن حالات التضارب في مصالح ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمنع آثاره السلبية على استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم ورغباتهم.

53- وحتى تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادة 4(3)، يجب عليها أن تعتمد أطراً وإجراءات قانونية وتنظيمية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار وصياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمسائل المتصلة بهم، بما في ذلك التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالإعاقة . وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد أحكاماً تمنح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مقاعد في اللجان الدائمة و/أو فرق العمل المؤقتة، على سبيل المثال، بإعطائه ا الحق في تعيين أعضاء للعمل في هذه الهيئات .

54- ويجب على الدول الأطراف أن تضع وتنظم إجراءات التشاور الرسمية، بما في ذلك وضع خطط الدراسات الاستقصائية والاجتماعات وغير ذلك من الإجراءات، وتحديد الأطر الزمنية المناسبة، والإشراك المبكر لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر المعلومات ذات الصلة بكل عملية مسبقاً وفي الوقت المناسب وعلى نطاق واسع . وينبغي للدول الأطراف أن تصمم، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أدوات إلكترونية ميسرة لإجراء المشاورات و/أو تتيح أساليب بديلة للتشاور في أشكال رقمية ميسرة . ولكفالة عدم إغفال أي أحد فيما يتعلق بعمليات التشاور، ينبغي للدول الأطراف أن تعين أشخاصاً مكلفين بمتابعة المشاركة وبتسجيل الفئات الناقصة التمثيل وكفالة تلبية المتطلبات من حيث إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة . وعلى غرار ذلك، ينبغي لها أن تكفل إشراك واستشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل جميع فئاتهم، بما في ذلك من خلال توفير معلومات عن المتطلبات في مجالي الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول .

55- ويجب على الدول الأطراف أن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وت ُ شر ِ كها لدى إجراء دراسات تحضيرية وتحليلات لصياغة السياسات العامة . وينبغي أن تكون إمكانية الوصول إلى المنتديات أو الآليات العامة لاستعراض مقترحات السياسات متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير مشارك تهم.

56- وينبغي للدول الأطراف أن تحرص على أن تقوم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الرصد، من خلال أطر الرصد المستقلة، على إجراءات واضحة وأطر زمنية مناسبة ومبدأ نشر المعلومات ذات الصلة مسبقاً . وينبغي أن تدرس نظم الرصد والتقييم مستوى إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج وأن تكفل إعطاء الأولوية لآراء هؤلاء الأشخاص . وحتى تفي الدول الأطراف بمسؤوليتها الرئيسية عن توفير الخدمات، ينبغي لها أن تستكشف سبل إقامة شراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على إسهامات من المستفيدين من الخدمات أنفسهم ( ) .

57- ويجب على الدول الأطراف، وهذا أمر محبذ، أن تشجع إنشاء تحالف واحد موحد ومتنوع لتمثيل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل جميع فئات الإعاقة ويحترم تنوعها ومبدأ التكافؤ بينها، وينبغي أن تكفل إشراك هذا التحالف ومشاركته في رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني . ولا يجوز لمنظمات المجتمع المدني عموماً تمثيل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو استنساخ أنشطتها ( ) .

58- ويشكل تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الدفاع عن حقوقهم وتمكينهم عنصرين رئيسيين من عناصر مشاركتهم في الشؤون العامة؛ ويستلزمان تطوير مهاراتهم التقنية والإدارية والتواصلية، وتيسير حصولهم على المعلومات والأدوات المتعلقة بحقوقهم وب وضع التشريعات و رسم السياسات .

59- وتُضعف الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على التعليم الجامع الفرص المتاحة لهم وتقوض قدرتهم على المشاركة في عملية صنع القرار العام، وهو ما يؤثر بدوره على القدرات المؤسسية لمنظمات هم. وعوائق استخدام وسائل النقل العام وعدم وجود الترتيبات التيسيرية المعقولة وضعف دخل الأشخاص ذوي الإعاقة أو عدم كفايته وانتشار البطالة بينهم عوامل تحد أيضاً من قدرتهم على المشاركة في أنشطة المجتمع المدني .

60- ويجب على الدول الأطراف أن تعزز قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في جميع مراحل رسم السياسات، من خلال بناء القدرات والتدريب فيما يتعلق بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال التمويل المستقل . وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تنمية الكفاءات والمعارف والمهارات اللازمة للدفاع بشكل مستقل عن حقهم في المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، وفي وضع مبادئ أقوى للحوكمة الديمقراطية، مثل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والتعددية، والمشاركة . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن توفر إرشادات بشأن كيفية الحصول على التمويل، وأن تنوع مصادر دعمها ( ) .

61- ويجب على الدول الأطراف أن تكفل لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التسجيل بسهولة وحرية، والتماس الأموال والموارد والحصول عليها من الجهات المانحة الوطنية والدولية، بما في ذلك الأفراد المستقلون والشركات الخاصة وجميع المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والدولة والمنظمات الإقليمية والدولية ( ) . وتوصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد معايير لتخصيص التمويل لعملية التشاور، منها ما يلي :

(أ) تقديم التمويل مباشرة ً إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجنب وساطة أطراف ثالثة ؛

(ب) إعطاء الأولوية في تقديم الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تركز في المقام الأول على الدفاع عن ال حقوق المتصلة ب الإعاقة ؛

(ج) تخصيص أموال محددة لمنظمات النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة لتمكينها من المشاركة الكاملة والفعالة في عملية صياغة القوانين والسياسات ووضعها وتنفيذها وفي إطار الرصد ( ) ؛

(د) توزيع الأموال على أساس المساواة بين مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك التمويل المؤسسي الأساسي المستدام و لا ي قتصر على تمويل المشاريع ؛

(ه) ضمان استقلالية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار بشأن برنامج نشاطها، بصرف النظر عن التمويل الذي تتلقاه ؛

(و) التمييز بين التمويل المقدم إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لإدارة شؤون ها و التمويل المقدم إليها لتنفيذ مشاريعها ؛

(ز) إتاحة التمويل لجميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الدفاع عن الحقوق الذاتية و/أو المنظمات التي لم تحصل على الصفة القانونية بسبب القوانين التي تحرم أعضاءها من الأهلية القانونية وتعيق تسجيل منظماتهم ؛

(ح) اعتماد وتنفيذ إجراءات لطلب التمويل متاحة في أشكال يسهل الاطلاع عليها .

62- ويجب على الدول الأطراف أن تكفل حصول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على التمويل العام لدعم أنشطتها بغية تجنب الحالات التي تضطر فيها للاعتماد حصراً على المصادر الخارجية، مما قد يحد من قدرتها على إنشاء هياكل تنظيمية قادرة على الصمود ( ) . ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المدعمة بموارد مالية من الق ط اعين العام والخاص، تكملها رسوم العضوية، هي الأقدر على ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أشكال صنع القرار السياسي والإداري، وعلى دعمهم واستحداث وإدارة أنشطة اجتماعية تستهدف الأفراد و الجماعات المختلفة.

63- ويجب على الدول الأطراف أن تكفل التمويل الملائم والكافي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء آلية رسمية مسؤولة ومعترف بها قانونا ً ، مثل الصناديق الاستئمانية على الصعيدين الوطني والدولي .

64- وينبغي للدول الأطراف أن تزيد الموارد العامة لإنشاء وتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل جميع أنواع العاهات . ويجب عليها أيضاً أن تكفل حصول هذه المنظمات على التمويل العام، بما في ذلك من خلال الإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الضرائب على الإرث، ومؤسسة اليانصيب الوطني ة ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تعزز وتيسر إمكانية حصول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على التمويل الأجنبي في إطار التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي، على غرار المنظمات غير الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان .

65- ويجب على الدول الأطراف أن تضع آليات وإجراءات متينة تكفل فعالية العقوبات على عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 4(3) و33(3) . وينبغي أن ترصد مستوى الامتثال هيئاتٌ مستقلة، مثل مكتب أمين المظالم أو لجنة برلمانية، تملك سلطة مباشرة التحقيقات وإخضاع الهيئات المسؤولة للمساءلة . وفي الوقت ذاته، يجب أن تتاح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية ضد الكيانات التي لا تمتثل لأحكام المادتين 4(3) و33(3) ( ) . وينبغي أن تندرج هذه الآليات ضمن الأطر القا ن ونية التي تنظم عملية التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها، والقوانين الوطنية لمكافحة التمييز ( ) ، على جميع مستويات صنع القرار .

66- وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بسبل الانتصاف الفعالة، بما فيها الجماعية، أو الدعاوى الجماعية لفرض الامتثال لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة . ويمكن للسلطات العامة أن تساهم إلى حد كبير في كفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء على نحو فعال في الحالات التي تؤثر سلباً على حقوقهم ( ) . ويمكن أن تشمل سبل الانتصاف الفعالة ما يلي: (أ) تعليق الإجراءات؛ أو (ب) العودة إلى مرحلة سابقة من الإجراءات لكفالة التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها؛ أو (ج) تأجيل تنفيذ القرار إلى حين إجراء المشاورات المناسبة؛ أو (د) إلغاء القرار، كليا ً أو جزئياً، بسبب عدم الامتثال لأحكام المادتين 4(3) و33(3) .

رابعا ً - الصلة بأحكام الاتفاقية الأخرى

67 - تحدد المادة 3 مجموعة من المبادئ العامة التي يُسترشد بها في تفسير الاتفاقية وتنفيذها . وتشمل مبدأ "المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع"، ومع ن اه أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، عنصر يتخلل نص الاتفاقية كله ويسري على جميع أحكامها ( ) .

68- وفي إطار الالتزامات العامة للدول الأطراف، تسري المادة 4(3) على الاتفاقية كلها وتكتسي أهمية في تنفيذ جميع الالتزامات الواردة فيها .

69- وتكتسي الفقرات 1 و2 و5 من المادة 4 أهميةً قصوى في تنفيذ الفقرة 3 من المادة نفسها، إذ تتضمن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف، التي تشمل جميع أرجاء الدول الاتحادية من دون أي قيود أو استثناءات، فيما يتعلق بإنشاء الهياكل والأطر اللازمة واتخاذ ال تدابير الواجبة للامتثال لأحكام الاتفاقية .

70- وامتثالا ً للمادتين 4(3) و33(3)، ينبغي اعتماد سياسات ترمي إلى تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة وعدم تعرضهم للتمييز ورصد تنفيذها على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( ) . ويشكل التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تجسد تنوع المجتمع، وإشراكها الفعلي أحد العناصر الرئيسية للنجاح في اعتماد ورصد الأطر القانونية والمواد التوجيهية لتعزيز المساواة الفعلية والشاملة، بما في ذلك إجراءات العمل الإيجابي .

71- وينبغي ألا تنطوي إجراءات التشاور على استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو التمييز ضدهم على أساس العاهة . ويجب أن تكون الإجراءات والمواد ذات الصلة شاملة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تتضمن أطراً زمنيةً وتوفر المساعدة التقنية من أجل الإشراك المبكر في عمليات التشاور . وينبغي توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشكل دائم في جميع عمليات الحوار والتشاور، ويجب وضع تشريعات وسياسات بشأن هذه الترتيبات بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعلية .

72- وتقتضي المادة 6 من الاتفاقية اتخاذ تدابير لكفالة تنمية النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن على نحو كامل . وينبغي للدول الأطراف أن تشجع وتيسر إنشاء منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، باعتبارها آليات لتمكينه ن من المشاركة في الحياة العامة، من خلال المنظمات الخاصة بهن، على قدم المساواة مع الرجال ذوي الإعاقة . ويجب على الدول الأطراف أن تعترف بحق النساء ذوات الإعاقة في أن يمثلن وينظمن أنفسهن وتيسر مشاركتهن الفعالة في المشاورات الوثيقة بموجب أحكام المادتين 4(3) و33(3) . وينبغي أيضاً إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على قدم المساواة، في جميع فروع إطار التنفيذ والرصد المستقل وهيئاته . ويجب أن تراعي جميع هيئات التشاور وآلياته وإجراءاته مسألة الإعاقة وأن تكون شاملة وتكفل المساواة بين الجنسين .

73- وينبغي إشراك النساء ذوات الإعاقة في قيادة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الرجال ذوي الإعاقة، وإعطاؤهن مكانةً وسلطةً داخل هيئات تنسيق منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إعمال مبدأ التكافؤ في التمثيل واستحداث لجان شؤون المرأة وبرامج التمكين، وما إلى ذلك. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل، كشرط أساسي، مشاركة النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن الخاضعات لأي شكل من أشكال الوصاية أو المودعات في مؤسسات الرعاية، في وضع وتنفيذ ورصد جميع التدابير التي تؤثر على حياتهن . وينبغي تمكين النساء ذوات الإعاقة من المشاركة في عمليات صنع القرار التي تعالج مسائل تؤثر ، بشكل حصري أو غير متناسب ، عل ى حيات هن ، وبصفة عامة ، على حقوق المرأة وسياسات المساواة بين الجنسين، مثل السياسات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وبجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة .

74- والمادتان 4(3) و33(3) أساسيتان في إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في المادة 7 . وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع جوانب تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم التشريعات والسياسات والخدمات والبرامج ذات الصلة التي تؤثر في حياتهم، داخل المدرسة والمجتمع وعلى الصعد المجتمعي والمحلي والوطني والدولي . ويتمثل هدف المشاركة في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة واعتراف الجهات المسؤولة بأنهم أصحاب حقوق يمكنهم الاضطلاع بدور نشط داخل جماعاتهم ومجتمعهم . ويجري ذلك على مستويات مختلفة، بدءاً بالاعتراف بحقهم في الاستماع إليهم، ثم إشراكهم الفعلي في إعمال حقوقهم ( ) .

75- ويجب على الدول الأطراف أن توفر الدعم للأطفال ذوي الإعاقة في اتخاذ قراراتهم، بطرق منها تزويدهم بكل وسائل التواصل اللازمة لتيسير التعبير عن آرائهم ( ) وتمكينهم من استخدامها، ويشمل ذلك المعلومات الملائمة للأطفال والدعم المناسب للدفاع عن حقوقهم، وأن تكفل توفير التدريب المناسب لجميع المهنيين الذين يعملون مع هؤلاء الأطفال ومن أجلهم ( ) . وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن توفر للأطفال ذوي الإعاقة المساعدة والإجراءات الملائمة لنوع إعاقتهم وسنهم، وتقدم إليهم الدعم . وينبغي اعتبار مشاركة منظماتهم في المشاورات التي تعالج مسائل محددة ب شأن ه م أمراً لا غنى عنه، ويجب إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب بحسب سنهم ومستوى نضجهم .

76- وتكتسي المادة 4(3) أهمية خاصة في مجال إذكاء الوعي (المادة 8) . وتذكر اللجنة بتوصياتها للدول الأطراف بأن تنفذ، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، برامج منهجية لإذكاء الوعي، بما في ذلك حملات إعلامية عبر الإذاعات العامة وبرامج تلفزيونية، هدفها تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بكل تنوعهم باعتبارهم أصحاب حقوق ( ) . وينبغي أن تتوافق حملات التوعية والبرامج التدريبية التي تستهدف جميع موظفي القطاع العام مع مبادئ الاتفاقية، وأن تستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان بغية القضاء على القوالب النمطية المترسخة في المجتمع بشأن الإعاقة ونوع الجنس .

77- وحتى تتمكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على النحو الملائم في المشاورات وعمليات رصد تنفيذ الاتفاقية، فمن الضروري أن يتوافر لها الحد الأقصى من إمكانية الوصول (المادة 9) إلى الإجراءات، والآليات، ونظم المعلومات والاتصالات، والمرافق، والمباني، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة . ويجب على الدول الأطراف أن تطور وتعتمد وتنفذ المعايير الدولية لإمكانية الوصول وإجراءات التصميم العام، على سبيل المثال، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( ) لكفالة التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها الفعلي ( ) .

78- وفي حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)، يجدر بالدول الأطراف والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني أن تكفل المشاركة الفعلية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمثل النساء والرجال والأطفال ذوي الإعاقة من جميع الأعمار وعلى جميع المستويات، و تضمن التنسيق والتشاور المجدي معها . ويقتضي ذلك الإشراك الفعلي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتنفيذ ورصد التشريعات والسياسات المتعلقة بحالات الطوارئ، وتحديد الأولويات فيما يتصل بتوزيع المعونات، وفقا ً للمادة 4(3) . ويجب على الدول الأطراف أن تشجع إنشاء منظمات للمشردين داخلياً أو اللاجئين من ذوي الإعاقة يمكنها تعزيز حقوقهم في أي حالة من حالات الخطر، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة .

79- ويكفل الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12) تمتع جميع هؤلاء الأشخاص بالحق في ممارسة أهليتهم القانونية الكاملة وبالمساواة في ممارسة الحق في اختيار القرارات التي تمسهم والتحكم فيها . والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون شرط أساسي للتشاور المباشر والفعال معهم ولإشراكهم في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تطبيق الاتفاقية . وتوصي اللجنة بألا يمنع عدم الامتثال للمادة 12، بأي حال من الأحوال، التنفيذ الشامل للمادتين 4(3) و33(3) . وينبغي تعديل القوانين والسياسات لإزالة هذا المانع ل لمشاركة القائم على الحرمان من الأهلية القانونية .

80- وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، الذي تشير فيه إلى أن الأهلية القانونية شرط أساسي للمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع وفي عمليات صنع القرار وينبغي كفالة التمتع بها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية والأشخاص المصابون بالتوحد والأشخاص ذوو الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية الفعلية أو المتصورة والأطفال ذوو الإعاقة، من خلال منظماتهم . ويجب على الدول الأطراف أن تكفل توافر ترتيبات الدعم في اتخاذ القرار، لتمكين الأشخاص من المشاركة في عمليات رسم السياسات والمشاورات التي تحترم استقلاليتهم وإرادتهم ورغباتهم .

81- ويعني حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء (المادة 13) تمتعهم بالحق في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في نظام العدالة ككل . وتتخذ هذه المشاركة أشكالا ً عديدة منها، على سبيل المثال، أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مدعين وضحايا ومتهمين وقضاة ومحلفين ومحامين، في إطار النظام الديمقراطي الذي يساهم في إرساء الحكم الرشيد ( ) . والتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال المنظمات التي تمثلهم ، عنصر أساسي في جميع عمليات سن و/أو تعديل القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والبرامج التي تعالج مسألة مشاركة هؤلاء الأشخاص في نظام العدالة .

82- ولمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً فعالاً . وقد لاحظت اللجنة أن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تقع في مرافق "تخدم" الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مستشفيات الأمراض النفسية و/أو مراكز الإيواء . ويعني ذلك، وفقا ً للمادة 33(3)، أنه ينبغي أن يُشرك المجتمع المدني، بما فيه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إشراكاً فعلياً في رصد تلك المرافق والخدمات، بصرف النظر عما إذا كانت هيئة الرصد المستقلة التي أُنيطت بها تلك المهمة بموجب المادة 16(3) تتوافق مع إطار الرصد المستقل المنصوص عليه في المادة 33(2) .

83- وإذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، فهي تلاحظ أن التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، يشكلان عنصرين حاسمين في اعتماد جميع الخطط والاستراتيجيات وفي المتابعة والرصد، لدى إعمال الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) . وينبغي أن يشمل الإشراك الفعلي والتشاور على جميع المستويات في عملية صنع القرار جميع الأشخاص ذوي الإعاقة . ويجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون حالياً في أوساط مؤسسية، في عمليات تخطيط وتنفيذ ورصد استراتيجيات إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية وفي تطوير خدمات الدعم، مع إيلاء اهتمام خاص لهؤلاء الأشخاص ( ) .

84- والحصول على المعلومات (المادة 21) مسألة ضرورية لإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الكاملة وتعبيرها بحرية عن آرائها في عملية الرصد . وتحتاج هذه المنظمات إلى الحصول في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية على المعلومات في أشكال ميسرة، بما في ذلك الأشكال الرقمية والتكنولوجيات الملائمة لجميع أشكال الإعاقة . ويشمل ذلك استعمال لغات الإشارة والنصوص السهلة القراءة واللغة المبسطة وطريقة براي ونظم التواصل البديلة والمحسنة وجميع وسائل وطرق وأشكال التواصل الأخرى الميسرة التي يختارها الأشخاص ذوو الإعاقة لإجراء معاملاتهم الرسمية . وقبل بدء أي مشاورة، ينبغي أن تتاح خلال الوقت الكافي جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المحددة المتعلقة بالميزانية وبالإحصاءات وغيرها من المعلومات ذات الصلة اللازمة لتكوين رأي مستنير .

85- وتشير اللجنة في تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، إلى أنه ينبغي للدول الأطراف، بغية كفالة هذا الحق، أن تتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتشركهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع جوانب تخطيط السياسات والتشريعات ذات الصلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها ( ) . والتعليم الشامل للجميع أمر ضروري لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المبين في المادتين 4(3) و33(3) . ويمكن التعليم الأشخاص من الازدهار ويعزز احتمال مشاركتهم في المجتمع، وه ذه مسألة ضرورية لضمان تنفيذ الاتفاقية ورصدها . ويجب على الدول الأطراف أن تكفل تشاور مؤسسات التعليم العامة والخاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب في نظام التعليم .

86- وينبغي اعتماد جميع السياسات المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة (المادة 27) بالتشاور مع المنظمات التي تمثلهم وبمشاركتها . ويجب أن تسعى هذه السياسات إلى ضمان الحصول على العمل؛ وإلى تعزيز أسواق وبيئات العمل المفتوحة والشامل ة والخالية من التمييز والميسرة والتنافسية؛ وإلى كفالة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛ وإلى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة .

87- ويرتبط إعمال الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وبالحماية الاجتماعية (المادة 28) ارتباطاً مباشراً بالمادة 4(3) . ومشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة أمر بالغ الأهمية لكفالة معالجة سلطات الدول الأطراف لحالات الإقصاء وعدم المساواة والفقر المحددة التي تنتشر بين هؤلاء الأشخاص وأسرهم التي تعاني أيضاً من الفقر . وينبغي للدول الأطراف أن تسعى، على وجه الخصوص، إلى العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل، الذين ليس لهم دخل ثابت أو لا يستطيعون العمل بسبب احتمال فقدان الاستحقاقات أو الإعانات، ومع من يعيشون منهم في المناطق الريفية أو النائية، والمنتمين منهم إلى الشعوب الأصلية، والنساء وكبار السن منهم . ويجب على الدول الأطراف، لدى اعتماد واستعراض التدابير والاستراتيجيات والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بتنفيذ المادة 28، ولدى تنفيذ إجراءات الرصد ذات الصلة، أن تتشاور على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل جميع فئاتهم وأن تشركها فعلياً لكفالة تعميم مراعاة منظور الإعاقة ولضمان أخذ احتياجات هؤلاء الأشخاص وآرائهم في الاعتبار على النحو الواجب .

88- وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29) أمر بالغ الأهمية لكفالة تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع . ويشكل الحق في التصويت والترشح أحد المكونات الأساسية للحق في المشاركة، لأن الممثلين المنتخبين يتخذون قرارات بشأن خطة العمل السياسية ويضطلعون بدور رئيسي في كفالة تنفيذ الاتفاقية ورصدها والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم .

89- وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لوائح تنظيمية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة إمكانية الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم . وقد يتطلب ذلك توفير الوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في مخادع التصويت (يوم الانتخابات وقبل التصويت) خلال الانتخابات الوطنية والمحلية والاستفتاءات الوطنية .

90- وينبغي استشارة ممثلي جميع فئات العاهات أو بعضها بتنوعها الواسع النطاق وإشراكهم، من خلال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في تنفيذ عملية جمع البيانات والمعلومات (المادة 31) .

91- ويجب على الدول الأطراف أن تنشئ نظاماً موحداً لجمع بيانات جيدة النوعية وكافية ومناسبة زمنياً وموثوقة بشأن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة و بشأن حصولهم على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، مصنفة حسب نوع الجنس، والسن والأصل الإثني والسكن في المناطق الريفية أو الحضرية، ونوع العاهة، والوضع الاجتماع ي - الاقتصادي . وينبغي للدول الأطراف أن تنشئ نظاماً يمكنها من وضع وتنفيذ سياسات لتطبيق الاتفاقية، من خلال التعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة ب فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة . ويجب أيضاً استخدام أدوات إضافية لجمع البيانات بغية الحصول على معلومات بشأن التصورات والمواقف وإدراج الفئات التي أغفلها فريق واشنطن .

92- ولدى اتخاذ القرارات بشأن التعاون الدولي وتنفيذها (المادة 32)، يكتسي عقد الشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون معهم وإشراكهم على نحو وثيق، من خلال المنظمات التي تمثلهم، أهمية بالغة في اعتماد السياسات الإنمائية وفقا ً للاتفاقية . ويجب أن تستشار منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتُشرَك في كل مستوى من مستويات وضع وتنفيذ ورصد الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتعاون الدولي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 .

93- وللمادة 34(3) أهميتها فيما يتعلق بمراعاة المعايير ذات الصلة بعضوية اللجنة . فهي تلزم الدول الأطراف بإيلاء الاعتبار الواجب للحكم الوارد في المادة 4(3) لدى تسمية المرشحين . ولذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتشاور على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشركها فعلياً قبل تسمية مرشحيها لعضوية ا للجنة . ويجب اعتماد أطر وإجراءات تشريعية وطنية لإرساء إجراءات شفافة وتشاركية لإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذ نتائج المشاورات في الاعتبار ، مع مراعاتها في الترشيح النهائي .

خامسا ً - التنفيذ على الصعيد الوطني

94 - تعترف اللجنة بأن الدول الأطراف تواجه تحديات في إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يستشاروا ويشرَكوا في وضع وتنفيذ ورصد التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية . ولكفالة التنفيذ الكامل للمادتين 4(3) و33(3)، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ، في جملة أمور، التدابير التالية :

(أ) إلغاء جميع القوانين التي تمنع أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن نوعها، من أن يُستشار على نحو وثيق ويشرَك فعلياً، من خلال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك القوانين التي تحرم الأشخاص من الأهلية القانونية؛

(ب) تهيئة بيئة مواتية لإنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ولسير عملها، من خلال اعتماد إطار للسياسات العامة موات ٍ لإنشائها واستمرار عملها . ويشمل ذلك ضمان استقلالها عن الدولة، ووضع آليات كافية للتمويل وتنفيذها والاستفادة منها، بما في ذلك التمويل العام والتعاون الدولي، وتوفير الدعم، بما في ذلك المساعدة التقنية، من أجل التمكين وبناء القدرات؛

(ج) حظر أي ممارسات ترمي إلى تخويف الأفراد والمنظمات التي تدافع عن حقوقهم بموجب الاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي أو إلى مضايقتهم أو الانتقام منهم . ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تعتمد آليات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم من التخويف والمضايقة والانتقام، بما في ذلك عندما يتعاونون مع اللجنة أو الهيئات الدولية الأخرى وآليات حقوق الإنسان؛

(د) التشجيع على إنشاء هيئات تنسيق لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تمثل المنظمات الأعضاء فيها وفرادى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية بمختلف فئات الإعاقة وتنسق أنشطتها لضمان إشراكها ومشاركتها الكاملة في عملية الرصد، ويشمل ذلك المنظمات التي تعاني من نقص شديد في التمثيل . وإذا كانت دولة طرف تواجه عقبات في إشراك كل منظمة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار، فبإمكانها إشراك ممثلي هذه المنظمات في فرق العمل الدائمة أو المؤقتة وغيرها، عندما يتعذر القيام بذلك من خلال هيئة تنسيقية أو تحالف لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) اعتماد تشريعات وسياسات تعترف بحق منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة والإشراك ولوائح تنظيمية لوضع إجراءات واضحة للمشاورات على جميع مستويات السلطة وصنع القرار . وينبغي أن ينص هذا الإطار التشريعي والسياساتي على وجوب عقد جلسات استماع علنية قبل اعتماد القرارات، وأن يت ض من أحكاماً تقتضي تحديد أطر زمنية واضحة وإتاحة إمكانية الوصول إلى المشاورات والتزاماً بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم . ويمكن القيام بذلك من خلال إشارات واضحة في القوانين وغيرها من اللوائح التنظيمية إلى مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وانتقاء ممثلين عنها؛

(و) إنشاء آليات دائمة للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اجتماعات الموائد المستديرة والحوارات التشاركية وجلسات الاستماع العلنية والدراسات الاستقصائية والمشاورات عبر الإنترنت، وذلك في إطار احترام تنوع تلك المنظمات واستقلاليتها، على النحو المبين في الفقرات 11 و12 و50 . ويمكن أن يتخذ ذلك أيضاً شكل مجلس استشاري وطني، مثل مجلس وطني لشؤون الإعاقة يمثل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ز) كفالة ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منظماتهم، التي تجسد التنوع الواسع لحالاتهم، بما في ذلك الولادة والحالة الصحية، أو السن، أو العرق، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية، أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، أو الاختلاف بحكم حمل صفات الجنسين، أو الانتماء الديني والسياسي أو الوضع من حيث الهجرة، أو فئات الإعاقة أو غير ذلك من الحالات ؛

(ح) العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان مشاركتها المباشرة في جميع عمليات صنع القرار العام في بيئة آمنة، وبخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات المتصلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان؛

(ط) التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء ذوو الإعاقة، وإشراكهم فعلياً ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تخطيط عمليات صنع القرار العام على جميع المستويات وتنفيذها ورصدها وقياس أثرها، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل التي تمسهم، بما في ذلك في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، مع منحهم آجالاً زمنية معقولة وواقعية لتقديم آرائهم وما يكفي من التمويل والدعم ؛

(ي) تشجيع ودعم إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة، بم ن في هم آباء الأشخاص ذوي الإعاقة و أفراد أسرهم في دورهم الداعم، وبناء قدراتها وتمويلها ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار . ويشمل ذلك المشاركة على الصع ي د المحلي أو الوطني أ و الإقليمي (بما في ذلك في إطار منظمة للتكامل الإقليمي) أو الدولي في وضع تصورات السياسات والبرامج وتصميمها وإصلاحها وتنفيذها ؛

(ك) كفالة رصد مدى امتثال الدول الأطراف لأحكام المادتين 4(3) و33(3)، وتيسير قيادة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لعملية هذا الرصد ؛

(ل) وضع آليات إنفاذ فعالة وتنفيذها، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد عقوبات مجدية وسبل للانتصاف في حالة عدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادتين 4(3) و33(3) ؛

(م) كفالة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتوافر معايير إمكانية الوصول في جميع المرافق والمواد والاجتماعات ودعوات تقديم التقارير والإجراءات والمعلومات والاتصالات المتعلقة بصنع القرار العام والتشاور والرصد، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المعزولون في مؤسسات الرعاية أو مستشفيات الأمراض ال نفس ية والأشخاص المصابون بالتوحد؛

(ن) توفير المساعدة الملائمة لنوع الإعاقة والسن لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العام والتشاور والرصد . ووضع استراتيجيات لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في عمليات للتشاور من أجل تنفيذ الاتفاقية، تكون شاملة وملائمة للطفل وشفافة وتحترم حقوقه في حرية التعبير والفكر؛

(س) إجراء المشاورات ووضع الإجراءات بطريقة مفتوحة وشفافة ومفهومة تشمل جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ع) الحرص على أن يتسنى لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تلقي و/أو التماس التمويل وغيره من أشكال الموارد من المصادر الوطنية والدولية، بما في ذلك الأفراد المستقلون والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والدول الأطراف والمنظمات الدولية، ويشمل ذلك الاستفادة من الإعفاءات الضريبية ومؤسسة اليانصيب الوطنية ؛

(ف) جعل إجراءات التشاور القائمة في مجالات القانون غير الخاصة بالإعاقة متاحة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم ؛

(ص) الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور الوثيق معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، فيما يتعلق بعمليات وضع الميز ا ن ي ة العامة وبرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني وبصنع القرار الدولي والتعاون الدولي مع الدول الأطراف الأخرى، واعتماد سياسات إنمائية تعمم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآرائهم لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني ؛

(ق) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في مراكز وآليات التنسيق على جميع مستويات الحكومة وكفالة إمكانية وصولهم إليها بسهولة وتعاونهم وتمثيلهم داخل أطر الرصد المستقلة ؛

(ر) تعزيز وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الآليات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والعالمي ؛

(ش) القيام، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتحديد مؤشرات للمشاركة الجيدة يمكن التحقق منها وأطر زمنية ومسؤوليات ملموسة في مجالي ا لتنفيذ والرصد. ويمكن قياس مشاركة هذه المنظمات، على سبيل المثال، من خلال توضيح نطاقها فيما يتعلق بمقترحات تعديل القوانين أو الإبلاغ عن عدد ممثليها المشاركين في عمليات صنع القرار .