الأمم المتحدة

CED/C/FRA/CO/1

ال اتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

8 May 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من فرنسا تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، الذي اعتمد ت ه اللجنة في دورتها الرابعة (8-19 نيسان/أبريل 2013)

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من فرنسا تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/FRA/1) في جلستيها 46 و47 المعقودتين في 11 و12 نيسان/أبريل 2013 (CED/C/SR.46 و47)، واعتمدت في جلستها 57 المعقودة في 19 نيسان/أبريل 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تُرحب اللجنة مع الارتياح بتقرير فرنسا المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، الذي يتمشى في الجزء الثاني منه مع التوجيهات المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها في الموعد المحدد في الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية الردود الخطية التي قدمتها فرنسا على قائمة المسائل الواجب معالجتها (CED/C/FRA/Q/1/Add.1) وللمعلومات التكميلية التي قدمت شفهياً لدى النظر في التقرير. كما تعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الممثل للدولة الطرف والذي تناول تطبيق أحكام الاتفاقية، وتشكره على الردود التي قدمها على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تهنئ اللجنة فرنسا على الدور الذي أدته في مكافحة حالات الاختفاء القسري منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 33/173 الأول الذي اتخذته في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1978 بشأن الأشخاص المختفين بناء على مبادرة الدولة الطرف، إلى اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006، وكذلك على دورها في التشجيع على التصديق على هذا الصك.

4- وترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان، بما فيها البروتوكولات الاختيارية السارية المفعول، فضل اً عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعترافها باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية المتعلقتين، على التوالي، بالالتماسات التي يقدمها الأفراد والالتماسات التي تقدَّم فيما بين الدول الأطراف.

6- وتثني اللج ن ة على الدولة الطرف لكونها باشرت عملية اعتماد تشريع محدد بشأن مسألة الاختفاء القسري .

7- وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع الارتياح بأن أحكام مشروع القانون رقم 250 الذي قدم إلى مكتب مجلس الشيوخ في 11 كانون الثاني/يناير 2012 قد أدرجت في صك تشريعي مميز هو مشروع القانون الجديد رقم 736 (المنقح)، وذلك للتعجيل باعتمادها ووضعها موضع التنفيذ.

8- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستشارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لدى صياغة التقرير المقدم تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9- تحيط اللجنة علماً بأن الإطار التشريعي الساري في الدولة الطرف لمنع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها لم يكن وقت صياغة توصيات اللجنة يتمش ى تماماً مع أحكام الاتفاقية والالتزامات التي تفرضها على الدول التي صدقت عليها. وترحب اللجنة بمشروع القانون رقم 736 (المنقح) وتشجع الدولة الطرف على مراعاة التوصيات المقدمة بروح بناءة وبروح المساعدة وذلك من أجل تعزيز الإطار التنظيمي للمشروع وضمان تمشيه تماماً مع جميع أحكام الاتفاقية لتطبيقه بفعالية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

10- تحيط اللجنة علماً بما أكده وفد الدولة الطرف وهو أن الاختفاء القسري يعتبر فعلاً "غير مشروع بكل وضوح". ومع ذلك، قد يكون من المناسب اعتماد قانون محدد ينص على حظر الاختفاء القسري حظراً مطلقاً في ظروف استثنائية، سواء تعلق الأمر بحالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم استقرار الوضع السياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ تخول رئيس الجمهورية صلاحيات خاصة.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نص يؤكد صراحة عدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي مما تحدد المادة 1 من الاتفاقية طبيعته لتبرير جريمة الاختفاء القسري .

12- وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يعتبر "الاستثناء من حماية القانون" بمثابة عنصر من عناصر الاختفاء القسري . وتعرب عن قلقها لكون تعريف الاختفاء القسري كجريمة معزولة، المنصوص في مشروع القانون رقم 736، يورد الإشارة إلى "في ظل ظروف تستثنيه من حماية القانون" في موقع من النص يختلف عن موقع نص المادة 2 من الاتفاقية، وأنه يورد عبارات غامضة من قبيل "متى كانت هذه الأفعال تالية لحالة الاختفاء ومصحوبة إما برفض الاعتراف ..." ليس لها وجود في المادة 2 من الاتفاقية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تعريف لجريمة الاختفاء القسري كجريمة معزولة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وتجنب تغيير النص بإجراء تعديلات في مواقع الجملة أو بإدراج عبار ات جديدة. والهدف من ذلك هو تفاد ي احتمال تفسير تعريف الاختفاء القسري بأنه يتطلب عنصر القصد لتجريم السلوك.

14- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها في تشريعها تعريف اً للاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية، سواء ارتكبت في وقت السلم أو في وقت الحرب. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التعريف الوارد في المادة 212-1 (الفقرة الفرعية 9) من القانون الجنائي الفرنسي يقضي بأن تكون الجريمة قد ارتكبت "في إطار خطة متفق عليها"، وهو شرط غير وارد في المادة 5 من الاتفاقية ولا في صكوك دولية أخرى، وبالذات المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تشريعها الجنائي الخاص بالاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وإلغاء عبارة "في إطار خطة متفق عليها" لضمان تطابقه مع المادة 5 من الاتفاقية ومع القانون الدولي الواجب التطبيق تجنباً لإدراج شرط إضافي لمقاضاة حالات الاختفاء القسري .

16- وتأخذ اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية لا توضح بدقة التدابير اللازمة لتحميل الموظف الرئيس المسؤولية الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي الفرنسي يساو ي في العقوبة المتواطئ في الجريمة مع مرتكبها وأن المحاولة والتواطؤ مقننان في المواد 121-4 و121-6 و121-7. على أنه نظر اً لأن القانون ا لجنائي ينص على مسؤولية الموظفين الرؤساء في حالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فمن المستصوب فعل الشيء ذاته بالنسبة لحالات الاختفاء القسري باعتبارها جرائم قائمة بذاتها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخضع مسؤولية الموظف الرئيس، في مشروع القانون رقم 736، لنظام المسؤولية الكاملة بما يتفق والمادة 6 من الاتفاقية، لا لنظام التواطؤ في أية حالة اختفاء قسري.

18- وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن إدراج ظروف مخففة ومشددة، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية، ليس إلزامياً. ومع ذلك، تعتبر اللجنة أن إدراج ظروف مخففة يمكن أن يسهم في توضيح حالات اختفاء قسري بعينها.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدراج ظروف مخففة في التشريع باعتبار ذلك تدبيراً يمكن أن يسهم في استعادة أشخاص مختفين على قيد الحياة أو أن يساعد على توضيح حالات اختفاء قسري بعينها أو تحديد هوية الجناة.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

20- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف رفعت، في مشروع القانون رقم 736، مدة التقادم من عشر سنوات إلى ثلاثين سنة، لكنها تلاحظ أن نقطة بداية هذه المدة لم تذكر بشكل صريح، وأن مدد التقادم فيما يتعلق بالتعويض المدني لضحايا الاختفاء ستكون تلك المنصوص عليها في القانون المدني، وهي تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد بدقة في مشروع القانون رقم 736 نقطة بداية مدة التقادم التي تبدأ من لحظة انتفاء جريمة الاختفاء القسري بجميع أركانها. وفيما يتعلق بمدة تقادم التعويض المدني، توصي اللجنة بأن تكون مدة التقادم منسجمة على الأقل مع مدة التقادم التي تطبق على جرائم أخرى متماثلة في جسامتها مثل جريمة التعذيب.

22- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مشروع القانون رقم 736 يتيح للمحاكم الفرنسية ممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية. لكن اللجنة تلاحظ بقلق الشروط التراكمية والتقييدية المنصوص عليها في المادة 689-11 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يجعل من الصعب ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الالتزام بتسليم أو محاكمة مشتبه به وفقاً للمادة 113-8-1 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق إلا على الأشخاص الذين ترفض الدولة الطرف تسليمهم.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بإحالة كل حالات الاختفاء القسري إلى السلطات المختصة فيما يتعلق بالملاحقات الجنائية، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية، بمعزل عن وجود طلب مُسبق لتسليم المشتبه به .

24- وتلاحظ اللجنة أن التحقيقات التي تأمر بها النيابة العامة وقاضي التحقيق يقوم بها أفراد من الشرطة والدَرَك وأنه لا توجد آلية تمنع وحدة من وحدات الشرطة يُشتبه في ارتكابها جريمة اختفاء قسري من التحقيق في الجريمة نفسها. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل النيابة العامة، عند تلقيها بلاغا ً بحدوث جناية، إصدار أمر بالتحقيق أو عدم إصدار هذا الأمر. ويمكن للمشتكين استئناف القرار أمام النائب العام أو وزير العدل ولكن لا يمكنهم أن يطلبوا إلى هيئة قضائية مستقلة أخرى مراجعة الأساس القانوني للقرار الأصلي للنائب العام.

25- تحيط اللجنة علم اً بإعلان الدولة الطرف الذي مؤداه أن كل حالة اختفاء قسري مستبعدة من القضاء العسكري. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين مشروع القانون رقم 736 نص اً يدعو إلى إيجاد آلية تكفل عدم مشاركة أي وحدة تابعة للشرطة متهمة بارتكاب جريمة اختفاء قسري في التحقيق الخاص بهذه الحالة. وتوصي اللجنة أيض اً بإحالة كل جريمة اختفاء قسري إلى اختصاص القطب القضائي المتخصص الذي أُنشئ مؤخراً ضمن المحكمة الابتدائية العليا في باريس بغية ضمان استقلالية التحقيقات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن لكل شخص يُبلِغ عن حالة اختفاء قسري حق الطعن في الأساس القانوني لقرار النائب العام عدم التحقيق فيما قُدِّم له من معلومات أو عدم متابعتها.

تدابير منع الاختفاء القسري (المواد 16 إلى 23)

26- تحيط اللجنة علماً بأن تشريعات الدولة الطرف تمنع الإعادة القسرية لكنها لم تورد أية إشارة صريحة إلى الاختفاء القسري ضمن الأسباب التي يمكن أن تُعرّض أجنبياً أُعيد قسراً لخطر جسيم. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الإجراءات الإدارية لقبول اللاجئين وإزاء المهلة القصيرة للغاية التي تُمنح لملتمسي اللجوء الموجودين في مناطق الانتظار للطعن في القرارات التي تخصهم. وتظل اللجنة قلقة لأن إجراء الأولوية لا يتيح إقامة دعوى طعن إيقافي ضد أي رفض أولي يصدر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وبالتالي قد يُعاد ملتمس اللجوء إلى بلد يمكن أن يتعرَّض فيه لخطر الاختفاء القسري قبل أن تتمكن المحكمة الوطنية المعنية بقانون اللجوء من النظر في طلب الحماية الذي تقدم به .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمِّن تشريعاتها الداخلية، نص اً صريح اً يمنع الإعادة القسرية في حالة إمكانية تعرض الشخص للاختفاء القسري . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لملتمسي اللجوء الحصول على انتصاف فعال في غضون مُهل مناسبة، وذلك في إطار إجراءات اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجازة تقديم طعن إيقافي لطالبي اللجوء الذين تُعالَج طلباتهم في إطار إجراء الأولوية والتي أصدر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية رأي اً سلبي اً بشأنها.

28- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفذ عمليات عسكرية خارج أراضيها وتؤكد على ضرورة تطبيق مبادئ الاتفاقية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية ، تطبيق اً كاملا ً . وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن بالأسباب التي قد تحول، في حالة تدخل القوات المسلحة الفرنسية في حالات الحرب أو في عمليات خارجية، دون إبلاغ سلسلة القيادة، في أسرع وقت ممكن، عن حالات القبض على الأشخاص أو احتجازهم، وترى أن الأسباب الأمنية التي ساقتها الدولة ينبغي أن تنحصر في مسألة الأمن الشخصي للمحتجز لا غير.

29- توصي اللجنة بأن يكون التأخر في إبلاغ سلسلة القيادة عن إلقاء القبض على الأشخاص أو احتجازهم، في حالة تدخل القوات المسلحة في الأزمات، محصوراً في الحالات اللازمة لأمن الشخص المحتجز وأن يكون ذلك، في جميع الحالات، متماشياً مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع بروتوكول ينظر عملية نقل المحتجزين فيما بين الدول يكون منسجم اً مع القانون الدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التقيّد الكامل أيض اً بمعايير الحماية المكرسة في الاتفاقية أثناء تدخل الدولة بعمليات عسكرية في الخارج.

30- وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أية حالة احتجاز سري في فرنسا وبأن ذلك يعود إلى منع الاحتجاز التعسفي وإلى الظروف المحددة التي يجوز فيها حرمان الشخص من حريته. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللجوء المتكرر للحبس الاحتياطي، وذلك لأن اتخاذ القرار بشأنه يرجع إلى النيابة العامة وليس إلى السلطة القضائية، وإزاء إمكانية تمديد الحبس الاحتياطي عدة مرات في حالات جرائم الإرهاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الأجانب المحتجزين إدارياً في انتظار مغادرتهم للبلد لا يستطيعون المثول أمام قاضٍ إلا بعد خمسة أيام. وأخيراً، لا تزال اللجنة قلقة من أن إمكانية تمديد منع السجين من الاتصال بالعالم الخارجي إلى عشرين يوم اً، وفقاً للمادة 145-4 من قانون الإجراءات الجنائية. وتحيط اللجنة علماً بصلاحيات المدافع عن حقوق الإنسان والمفتش العام لأماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بمراكز ومناطق الانتظار ومراكز الاحتجاز الإداري. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحكم القانوني، الذي لم يطبق حتى الآن، الذي يتيح إنشاء مناطق انتظار مخصصة وفقاً لنص المادة L221-12 من قانون الدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء حسبما ورد في نسخة قانون 16 حزيران/يونيه 2011. وترى اللجنة أنه في حالة تطبيق هذا النظام، في الممارسة العملية، ستكون هناك صعوبات من حيث الضمانات القانونية الواجب تطبيقها على المحتجزين والإمكانيات الحقيقية لرصد مناطق الانتظار المخصصة من خلال الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإرساء حق اللجوء إلى أحد قضاة المحكمة لإثبات مدى قانونية الإجراءات التقييدية وتمكين المحتجز من المثول أمامه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يسند إلى أحد قضاة المحكمة البت في أمر تمديد الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن 24 ساعة وفي أمر تقييد هذه الإمكانية. وتوصي اللجنة بمنح كل شخص في الحبس الاحتياطي أو الاحتجاز الإداري حق الاتصال بالعالم الخارجي وعدم حصر هذا الحق بالمحتجزين لأكثر من 48 ساعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة L221-12 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في النسخة الواردة في قانون 16 حزيران/يونيه 2011، فيما يتصل بطرائق الاحتجاز في مناطق الاحتجاز المخصصة.

32- وتسلم اللجنة بالأهمية القانونية لاحترام الحياة الخاصة لكل شخص محتجز. بيد أنه بالنظر إلى أن "رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو بإخفاء مصير الشخص المختفي" هما من العناصر المكونة للاختفاء القسري ، فإنه لا بد من الاعتراف بحق كل شخص له مصلحة مشروعة في الأمر في جمع وتلقي معلومات عن مصير الشخص المشتبه في اختفائه.

33- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آلية تكفل لكل شخص له مصلحة مشروعة في الأمر الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشخص المشتبه في اختفائه والإمكانية الفعلية للحصول على هذه المعلومات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 17، وفقاً للفقرة 1 من المادة 18، وتكفل لهذا الشخص إمكانية اللجوء إلى محكمة للحصول على المعلومات المتعلقة به .

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

34- تعرب اللجنة عن قلقها من أن القانون الجنائي الفرنسي ينص على أن صفة الضحية تطلق على من لحق به ضرر مباشر وشخصي، وهذا الشرط المزدوج هو شرط أكثر تقييداً من الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية والتي تعرِّف الضحية بأنه الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر بسبب الاختفاء القسري . وإذ تسلم اللجنة بأن التشريعات الجنائية للدولة الطرف تنص على تزويد أسر الضحايا بمعلومات عامة حول المسائل الإجرائية، فإنها تظل قلقة من أن حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري غير مكفول صراحة في القانون الفرنسي. ومن ناحية أخرى، تشعر اللجنة بالقلق من أن الجبر الذي تتوخاه التشريعات الفرنسية للضحايا هو التعويض المالي ولا تكفل أي شكل آخر من أشكال الجبر التي تنص عليها الفقرتان 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، لا سيما رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والوفاء، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، وضمانات عدم التكرار.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية ملائمة لاعتماد تعريف للضحية يكون منسجم اً مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية مع الاعتراف بصفة الضحية لكل شخص يلحق به ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري، دون اشتراط أن يكون الضرر شخصياً أيضاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تشريعاتها نصاً صريحاً يكفل حق الضحايا في معرفة الحقيقة حول ظروف الاختفاء القسري وفقاً للفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية، دون حاجة إلى محامٍ يمثلهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لتوسيع أشكال الجبر، لا سيما رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والوفاء، وضمانات عدم التكرار، وذلك وفقاً للفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية.

36- وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي ترى أن التشريعات الجنائية الفرنسية ملائمة لمنع اختفاء الأطفال ومعاقبة مرتكبيه، ومنع ومعاقبة مرتكبي تزوير الوثائق وإتلافها، فضلاً عن الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية التي تتيح إلغاء حكم تبنٍّ في الحالات الاستثنائية التي أسيء فيها استغلال حسن نية القاضي. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف ترى أن تنفيذ الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية لا يتطلب وجود أحكام خاصة تنطبق على الحالات الناجمة عن ارتكاب عمليات اختفاء قسري.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن مشروع قانونها رقم 736 الممارسات المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية بوصفها جرائم مرتبطة بشكل محدد بالاختفاء القسري ، وأن تعاقب عليها بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار جسامة هذه الجرائم. وتوصي اللجنة أيضاً بتضمين قانون الإجراءات المدنية حكماً صريحاً ينص على أن المراجعة الرقابية التي يخضع لها حكم المحكمة في التبني ينبغي أن يشمل، كأساس قانوني للطعن، التبني الذي يعود أصله إلى حالة اختفاء قسري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي المصلحة العليا للطفل الاعتبار في المقام الأول في جميع الظروف، عمل اً بالفقرة 5 من المادة 25 من الاتفاقية، وأن تحرص على وجه الخصوص على أن تكفل للطفل القادر على التمييز الحق في التعبير بحرية عن رأيه، وبأن يؤخذ هذا الرأي بعين الاعتبار على النحو الواجب، على أن يراعى في ذلك سنه ومستوى رشده.

دال- النشر والمتابعة

38- تذكّر اللجنة بالالتزامات التي يتعين على الدولة الوفاء بها بمصادقتها على الاتفاقية، وفي هذا السياق تذكّر بالتأكد من اتخاذ جميع التدابير، أياً كانت سلطة الدولة التي تتخذ هذه التدابير وطبيعتها، بما يتماشى تمام اً مع الالتزامات الناشئة عن التصديق على الاتفاقية وعلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تحض اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل على وجه التحديد فعالية التحقيقات في جميع حالات الاختفاء القسري وعلى تلبية جميع حقوق الضحايا كما نصت عليها الاتفاقية.

39- وتود اللجنة التأكيد على الوحشية التي تتسم بها عمليات الاختفاء القسري التي تلحق بالنساء والأطفال. فعندما يتعلق الاختفاء القسري بالنساء، فإنهن يكن معرضات بشدة إلى الانتهاكات الجنسية وإلى أشكال العنف الأخرى؛ ويتعرضن بصفتهن أفراد من أسرة الشخص المختفي إلى أعمال العنف والاضطهاد والانتقام. وفيما يتعلق بالأطفال، فإن الاختفاء القسري يجعلهم معرضين بشكل خاص إلى إبدال هويتهم الحقيقية. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على ضرورة ضمان الدولة الطرف استفادة النساء والأطفال ضحايا الاختفاء القسري من الحماية والمساعدة بشكل محدد.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توزيع الاتفاقية ونص تقريرها المقدم عمل اً بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية والردود الخطية على قائمة النقاط المطلوب تناولها المقدمة من اللجنة فضل اً عن هذه الملاحظات الختامية توزيع اً واسع النطاق بغية توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الموجودة في الدولة الطرف والسكان بوجه عام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على دعم مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات أسر الضحايا، في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

41- ونظر اً لأن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1)، فإن اللجنة تدعوها إلى تحديث هذه الوثيقة وفقا ً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة تبع اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

42- وعمل اً بالنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تزود اللجنة بحلول 19 نيسان/أبريل 2014 كأقصى حد بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 23 و31 و35 أعلاه.

43- وعمل اً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها، قبل يوم 19 نيسان/أبريل 2019 كأقصى حد، بمعلومات ملموسة ومحدثة عن مدى تنفيذ جميع التوصيات وأية معلومات أخرى مستجدة بشأن احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تقدم تلك المعلومات في وثيقة تعدها تبع اً لتوجيهات الفقرة 39 من المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها عمل اً بالمادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل، لدى إعداد التقرير، على تشجيع وتيسير مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات أسر الضحايا.