الأمم المتحدة

CERD/C/RUS/CO/20-22

Distr.: General

17 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدمة من الاتحاد الروسي التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدمة من الاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/20-22) في وثيقة واحدة في جلستيها 2211 و2212 (CERD/C/SR.2211 و2212) المعقودتين في 14 و15 شباط/فبراير 2013. واعتمدت في جلستيها 2227 و2228 المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين في الموعد المحدد، كما ترحب بإعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لإدراج فرع يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ كل ملاحظة من الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

3 - وتقدّر اللجنة أيضاً الحوار الصريح والمفتوح مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمعلومات المقدمة في إطار إجراء المتابعة الذي وضعته اللجنة (CERD/C/RUS/CO/19/Add.1) والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً على الرغم من عدد الأسئلة والمسائل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ استعراض تقريرها الأخير في آب/أغسطس 2008 لتعزيز إطارها القانوني بهدف تحسين حماية حقوق الإنسان وإنفاذ أحكام الاتفاقية على النحو التالي:

(أ) اعتماد القانون الاتحادي رقم 182-FZ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الذي أدخل تعديلات على القانون الاتحادي المتعلق بجنسية الاتحاد الروسي لعام 2002 ترمي إلى تبسيط عملية حصول فئات معينة من الأشخاص على الجنسية، مثل مواطني الاتحاد السوفياتي سابقاً؛

(ب) دخول القانون الاتحادي رقم 3-FZ المتعلق بالشرطة حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2012 كجزء من الجهود الجارية لإصلاح نظام إنفاذ القوانين، وهو قانون ينص على جملة أمور منها أن تتولى الشرطة "حماية الحقوق والحريات والمصالح القانونية للفرد والمواطن بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو إثنيته أو لغته أو أصله" (المادة 7).

5- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها خلال الفترة قيد الاستعراض:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ب) الميثاق الاجتماعي الأوروبي ( تشرين الأول/أكتوبر 2009)؛

(ج) البروتوكول رقم 14 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان ) ( شباط/فبراير 2010)؛

(د) اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال ( آب/أغسطس 2012)؛

( ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( أيلول/سبتمبر 2012).

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً المبادرات الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية كالتدابير التالية:

(أ) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بالعلاقات القائمة بين الجماعات الإثنية في عام 2011، وهو فريق يترأسه نائب رئيس الوزراء ويضم ممثلين عن خمس عشرة هيئة حكومية اتحادية وعن المجلس الاتحادي ومجلس الدوما؛

(ب) الإسهام في الصناديق المخصصة لقسم مكافحة التمييز التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ودعم أعمال المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

عدم وجود تشريع شامل بشأن التمييز العنصري

7- تلاحظ اللجنة أن المادة 19 من الدستور تنص على أن تضمن الدولة حقوق الأفراد وحرياتهم بصرف النظر عن نوع جنسهم أ وعرقهم أ وخلفيتهم الإثنية أ ولغتهم أو أصلهم ، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق في السابق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً شاملاً للقضاء على التمييز يتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري (CERD/C/RUS/CO/19 الفقرتان 9 و11). وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة وجود ضمانات تتعلق بالمساواة في عدد من القوانين التشريعية الاتحادية والإقليمية، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذا التشريع لا يغطي سوى مجالات محدودة من الحياة ولا ينطبق سوى على المواطنين (المواد 1 و2 و6).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/RUS/CO/19 ، الفقرتان 9 و11) التي تقضي بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً شاملاً للقضاء على التمييز يتضمن تعريفاً واضحاً لأشكال التمييز العنصري المباشرة وغير المباشرة التي تغطي مجالات القانون والحياة العامة كافة وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

البيانات المفصلة

8 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمين التقرير الدوري للدولة الطرف بيانات مفصلة تتعلق بتمتع أفراد الأقليات الإثنية وغير المواطنين بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، على الرغم من الطلب الصريح الذي وجهته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/RUS/CO/19، الفقرة 10) (المادتان 1 و5).

تكرر اللجنة ما أعربت عنه في توصيتها السابقة ( CERD/C/RUS/CO/19 ، الفقرة 10) التي تقضي بإنشاء آلية لجمع البيانات بصورة منهجية على أساس مبدأ التعريف الذاتي ، و لتقييم الوضع الاجتماعي الاقتصادي لمختلف الفئات الإثنية في الدولة الطرف، بما في ذلك في مجالات كالتعليم والعمالة والمسكن. وتُع د هذه الآلية أساسية لوضع تدابير خاصة وتنفيذها من أجل التصدي لأوجه عدم المساواة في التمتع بالحقوق إضافة إلى تقييم فعالية مختلف تدابير مكافحة التمييز التي اعتمدتها الدولة الطرف على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرة 11). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب نوع الجنس بالنظر إلى أن القضايا الجنسانية قد تتقاطع مع التمييز العنصري (التوصية العامة رقم 25(2000)).

قضايا التمييز العنصري المعروضة على المحاكم

9- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم الاحتفاظ بالإحصاءات المتعلقة بعدد إجراءات المحاكم المدنية والإدارية التي تنطوي على شكاوى تتعلق بأفعال التمييز العنصري لأن هذه الأفعال غير شائعة في الاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/CO/19، الفقرة 28)، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بأفعال التمييز العنصري، و بخاصة في ضوء التقارير التي تلقتها والتي تفيد عكس ذلك. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن قضايا توضح مدى تطبيق أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل هيئات قضائية وإدارية ، وعن الجبر القانوني المقدم إلى ضحايا التمييز العنصري (المادتان 2 و6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها ال دوري المقبل، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 31(2005) المتعلق بمنع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، ما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لجمع معلومات عن عدد شكاوى التمييز العنصري والقرارات المتخذة في إجراءات المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بجبر ضحايا التمييز العنصري؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان توعية ضحايا التمييز العنصري بسبل الانتصاف القانونية المتاحة وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية مع التذكير بتوصية اللجنة السابقة في هذا الخصوص ( CERD/C/RUS/CO/19 ، الفقرة 28)؛

(ج) التدابير المتخذة لإدراج مسألة تقاسم عبء الإثبات في إجراءات المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية بشأن أفعال التمييز؛

(د) تقديم أمثلة واضحة على تطبيق الاتفاقية في المحاكم الجنائية والمدنية والإجراءات الإدارية.

الدور الذي يضطلع به أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وأُمناء المظالم الإقليميون في مجال مكافحة التمييز العنصري

10- تلاحظ اللجنة وجود أمين مظالم معني بحقوق الإنسان وأُمناء مظالم إقليميين، بمن فيهم أيضاً أمناء المظالم الإقليميون المعنيون بحقوق الأعداد القليلة من السكان الأصليين. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي تفيد فيها الدولة الطرف بجواز إحالة الشكاوى المتعلقة بالتمييز في أي مجال من مجالات الحياة العامة إلى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 522). بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن هذه الحالات، وبصفة خاصة الحالات المتعلقة بالتمييز العنصري. وتشير اللجنة أيضاً في هذا الخصوص إلى التوصية بإنشاء هيئة مستقلة معنية فقط بمسألة التمييز العنصري التي قدمها ال مقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أعقاب زيارته إلى الاتحاد الروسي في عام 2007 (A/HRC/4/19/Add.3، الفقرة 83) (المادتان 2 و6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل ما يلي:

(أ) شكاوى التمييز العنصري التي تلقاها أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (مفوض حقوق الإنسان) وأمناء المظالم الإقليميون ونظروا فيها والنتائج التي خلصوا إليها، إضافة إلى التدابير المتخذة لضمان التوعية بأدوارهم في هذا الخصوص؛

(ب) المعلومات المتعلقة بإجراءات محددة أخرى اتخذها أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميون لمكافحة التمييز العنصري.

الجرائم المُرتكبة بدوافع عنصرية

11- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة المنظمات المتطرفة والتقارير التي تفيد ب تراجع مظاهر التطرف في عام 2011، غير أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع حالات العنف وجرائم القتل المرتكبة بدوافع عنصرية في عام 2012 كما زُعم، و بخاصة بين الشباب واستهداف الأشخاص المنحدرين من آسيا الوسطى والقوقاز وآسيا وأفريقيا إضافة إلى الروما والأقليات الإثنية المسلمة أو اليهودية؛

(ب) زيادة انتشار أفعال العنصرية وكره الأجانب، بما في ذلك التحريض على الضرب و العراك في الشوارع من قبل عدة جماعات تشمل النازيين الجدد ومشجعي فرق كرة القدم ضد أفراد الأقليات الإثنية في عامي 2011 و2012 وهي أفعال كثيراً ما تفضي إلى موت أو إصابة أفراد الأقليات الإثنية؛

(ج) عدم إدانة الأفعال العنصرية وأفعال كره الأجانب إدانة كافية من قبل السلطات؛

(د) تميل المحاكم في حالات كثيرة إلى إصدار أحكام مع وقف التنفيذ في قضايا الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية على الرغم من تعديل القانون الجنائي في عام 2007 لكي يكفل اعتبار دوافع الكراهية أو العداوة بدوافع عرقية أو عنصرية أو دينية كظروف مشددة للعقوبة؛

( ) لا تزال القائمة الاتحادية للمواد التي تدعو إلى التطرف والمنظمات المتطرفة الممنوعة تتضمن معلومات غير متسقة ومتقادمة على الرغم من تحديث ها في الآونة الأخيرة (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدين جميع أفعال التعصب والعنصرية وكره الأجانب بصورة منهجية وصارمة وقاطعة؛

(ب) أن تبذل المزيد من الجهود لإيلاء الاهتمام الرئيسي لمكافحة المنظمات المتطرفة وأعضائها المتورطين في أفعال التمييز العنصري لدى تطبيق القانون المتعلق بمكافحة أنشطة التطرف والمادة 282 من القانون الجنائي؛

(ج) أن تكفل اتخاذ إجراء فوري من جانب الشرطة والمدعين العامين والجهاز القضائي في مجال التحقيق في الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات تتناسب مع أفعالهم وكذلك توفير المزيد من التدريب والتوعية لهذه الهيئات؛

(د) جمع إحصاءات تتعلق بحوادث جرائم الكراهية في الدولة الطرف وإصدارها ، على أن تكون مصنفة بحسب نوع الضحايا ومكانهم وعددهم. وينبغي أن تستند هذه الإحصاءات إلى نتائج المحاكم مع مراعاة الحالات التي صدرت فيها أحكام براءة أو إدانة على حد سواء.

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية

12- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد أن الجماعات المتطرفة التي تتبنى التفرد والتفوق لأسباب إثنية، مثل جماعات النازيين الجدد أصبحت نشطة وبارزة على نحو متزايد في الحياة العامة و تعرب صراحة عن آراء عنصرية و تنطوي على كراهية ا لأجانب؛

(ب) عدم إدانة المسؤولين بصورة علنية للتصريحات العنصرية أو تلك التي تحض على كراهية الأجانب ؛

(ج) زيادة استخدام السياسيين لخطاب كر ا ه ية الأجانب والعنصرية، و بخاصة في سياق الانتخابات، وهو خطاب كثيراً ما يربط الاتجار بالمخدرات والجرائم بالروما والإجرام بالمهاجرين والأشخاص المنحدرين من منطقة القوقاز؛

(د) استمرار الإعلام في نشر قوالب نمطية سلبية عن فئات الأقليات، بمن فيها الروما والشيشان ، وإصدار أحكام مسبقة بحقها؛

( ه‍( زيادة انتشار هذه الأفكار عبر الإنترنت (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُدين بصورة منهجية وصارمة وقاطعة جميع أشكال نشر الأفكار القائمة على أساس التفوّق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري والحض على ارتكاب أفعال العنف ضد أية فئة عرقية أو أشخاص من لون أو أصل إثني آخر ؛

(ب) أن تضمن فرض عقوبات مناسبة، وفقاً للمادة 4(ج) ، من الاتفاقية على السياسيين الذين يؤججون التعصّب أو الحض على الكراهية. وترحب اللجنة في هذا الخصوص بالتزام الدولة الطرف أثناء الحوار مع اللجنة بمتابعة مسألة رفض المحكمة القضايا المقدّمة ضد باخوموف، محافظ ستشي ، الذي صرّح علناً في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بأنه ينبغي طرد جميع الروما والمتشردين من ستشي وإرسالهم لأداء عمل قسري في أماكن البناء الواقعة في ضواحي البلدة؛

(ج) أن تشجع العاملين في وسائط الإعلام على تعزيز التسامح واحترام التنوع الإثني والثقافي، بطرق منها تنظيم المزيد من حلقات التدريب الفعالة وتوعيتهم بواجباتهم الأخلاقية وتحسين الفعالية في تنفيذ آليات الرقابة الذاتي ة القائمة الخاصة بوسائط الإعلام؛

(د) إنشاء آليات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية الذي ينتشر على الإنترنت مع كفالة ال ضمانات ال مناسبة لمنع أي تدخّل بلا مبرر في الحق في حرية التعبير.

القوانين المتعلقة بمكافحة التطرف و"بالوكالات الأجنبية"

13- على الرغم مما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابير التي اتخذتها من أجل وضع تعريف أدقّ للتطرف (CERD/C/RUS/20-22، الفقرات من 107 إلى 113)، تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق لأن تعريف "النشاط المتطرف" الذي يرد في القانون الاتحادي رقم 114 المتعلق بمكافحة التطرف الصادر في تموز/يوليه 2002 وفي المادتين 280 و282 من القانون الجنائي لا يزال واسعاً وغامضاً للغاية ، ممّا يتيح التعسف في تطبيقه (CERD/C/RUS/CO/19، الفقرة 17). وإضافة إلى ذلك ، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء اعتماد القانون الاتحادي المتعلق بتنظيم أنشطة المنظمات غير التجارية التي تؤدي مهمة الوكالات الأجنبية الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وإزاء ما سيُحدثه من تأثير في مدى قدرة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الأقليات الإثنية أو الدينية والشعوب الأصلية وغيرها من الفئات الضعيفة على مواصلة أنشطتها المشروعة (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تعريف التطرف في القانون المتعلق بمكافحة التطرف وفي المادتين 280 و 282 من القانون الجنائي، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لضمان صياغته على نحو واضح ودقيق بحيث لا يغطي سوى أفعال العنف ، والحض على هذه الأفعال ، والمشاركة في المنظمات التي تشجع على التمييز العنصري وتحض عليه.

توصي اللجنة أيضاً بمراجعة القانون الاتحادي المتعلق بالمنظمات غير التجارية لضمان فعالية عمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع أفراد فئات الأقليات الإثنية ، والشعوب الأصلية ، وغير المواطنين ، لأفراد الفئات الضعيفة الأخرى الذين يتعرّضون للتمييز ، بغية تعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية وحمايتها دون تدخّل لا مبرر له أو التزامات مرهقة.

المعاملة التمييزية التي يعامل بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ودوريات القوزاق الأقليات الإثنية

14- تُكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الأقليات الإثنية، كالشيشان وأشخاص آخرين من القوقاز أو من آسيا الوسطى وأفريقيا إضافة إلى الروما ، لا تزال تتعرض أكثر من غيرها لعمليات تفتيش على أساس المظهر الخارجي للتحقق من هوية أفرادها وتوقيف تعسفي واحتجاز ومضايقات متكررة على أيدي أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (CERD/C/RUS/CO/19، الفقرة 12). وإضافة إلى ذلك أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة ب أخذ الرشاوى ومصادرة وثائق الهوية واستخدام العنف وتوجيه الشتائم العنصرية أثناء عمليات التفتيش ، إضافة إلى عدم إجراء تحقيقات فعالة مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومقاضاتهم ومعاقبتهم على سوء سلوكهم وإساءة استخدام السلطة أو التمييز ضد الأقليات الإثنية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بوجود "دوريات قوزاق" طوعية بدأت تظهر في عام 2012 في مناطق شتى للقيام بمهام إنفاذ القوانين إلى جانب الشرطة، وبوقوع حوادث على أيدي أفراد تلك الدوريات ضد الفئات الإثنية أو الدينية (المادتان 2 و5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تضمن تنفيذ قانون الشرطة بفعالية وأن تتخذ التدابير القانونية المناسبة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بسبب سلوكهم المخالف للقانون القائم على أسس تمييزية عنصرية؛

(ب) أن تتيح دورات تدريبية هادفة وإلزامية في مجال حقوق الإنسان ل أفر ا د ا لشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك في مرحلة الدورات التدريبية الأولية وطوال حياتهم المهنية لمنع التنميط العرقي ، وتعديل أهداف الأداء المحددة للشرطة وفقاً لذلك وطبقاً للتوصية العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛

(ج) أن تضمن حصر مهام الحفاظ على القانون والنظام في الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المُدربين تدريباً مهنياً ، وأن تفرض عقوبات مناسبة على منظمات القوزاق عندما تقوم بأي تدخّل في حقوق الأفراد؛

(د) أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير المُتخذة للقضاء على هذه الممارسات وما ينجم عنها من تأثير.

حقوق الروما

15- تقدر اللجنة المعلومات التي قدّمها وفد الدولة الطرف خلال الحوار الذي دار مع اللجنة بشأن اعتماد خطة عمل في كانون الثاني/يناير 2013 لتحسين الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لجماعات الروما، لكنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد أهدافاً محددة واستراتيجيات وأطراً زمنية وآليات تنفيذية وتقييمية ولم تعلن عن الخطة المتعلقة بذلك (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن ما يلي:

(أ) إجراء مشاورات مفتوحة وقائمة على المشاركة في عملية وضع خطة عمل وطنية وتنفيذها لتذليل العقبات التي يتعرّض لها الروما في التمتع بحقوقهم، بما في ذلك مشاركة جماعة الروما وممثلين وخبراء من المجتمع المدني في هذه المسألة وإتاحة هذه الخطة لعامة الجمهور؛

(ب) تضمين الخطة تدابير خاصة لتيسير حصول الروما على تسجيل الإقامة والجنسية والتعليم والسكن اللائق مع ضمان الحيازة القانونية و العمل والتمتع بغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفقاً للتوصية العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما ، و على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً ( CERD/C/RUS/CO/19 ، الفقرة 14) ، مع تركيز الخطة بشكل خاص على حقوق نساء الروما وفقاً للتوصية العامة رقم 25(2000) المتعلقة بأبعاد التمييز العنصري المرتبطة بنوع الجنس؛

(ج) تخصيص التمويل الكافي للخطة لضمان تنفيذها بفعالية.

16- ولا تزال اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء حالات الإخلاء القسري ل لروما وهدم مستوطناتهم بصورة مستمرة على النحو الذي سلّمت به الدولة الطرف (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 500). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد ب أن هذه الأفعال تمارس بعنف في حالات كثيرة وأن الروما قلما يحصلون على مسكن بديل أو على تعويض مناسب ، مما يتركهم في حالة أشد ضعفاً (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوقف هذه الممارسة المستمرة للإخلاء القسري لمستوطنات الروما وهدمها دون تقديم مسكن بديل أو تعويض مناسب. وتكرر اللجنة أيضاً ما أعربت عنه في توصيتها السابقة التي تقضي بأن تقوم الدولة الطرف قدر المستطاع بإضفاء طابع قانوني على المستوطنات القائمة ( CER D /C/RUS/CO/19 ، الفقرة 26).

17- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد فيها الدولة الطرف ب أن ممارسة وضع أطفال الروما في صفوف خاصة في عدد من المناطق لا تشكل إجراء ً لعزلهم القسري (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 507 ) ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب أن أطفال الروما الذين يوضعون في تلك الصفوف عادة ما يُعزلون عن التلاميذ الآخرين ولا يسمح لهم باستخدام الأروقة أو الحمامات العامة ، وأن أحوال المدارس المخصصة لأطفال الروما عادة ما تكون أسوأ بكثير من أحوال المدارس العادية (المادتان 3 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة من أجل ما يلي:

(أ) وضع حد لجميع ممارسات عزل أطفال الروما بحكم الواقع وضمان وصولهم إلى جميع المرافق في المدارس؛

(ب) إجراء استعراض دقيق لمعايير نقل أطفال الروما إلى صفوف تقوية خاصة ؛

(ج) ضمان إدماج أطفال الروما بالكامل في نظام التعليم العام ومشاركتهم في جميع مستويات النظام بصورة متناسبة.

المسائل المتعلقة بالتسجيل

18- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتبسيط إجراء الحصول على إقامة مؤقتة وتصاريح عمل، لكنها لا تزال تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الشرطة تضع حواجز إدارية عدة في بعض الأماكن لكي تؤخر أو تمنع في بعض الأحيان تسجيل الأفراد الذين ينتمون إلى بعض الأقليات، بمن فيها الشيشان والأشخاص الآخرون الذين ينحدرون من أصل قوقازي ، فضلاً عن المهاجرين والروما. وإضافة إلى ذلك، وتلاحظ اللجنة أن تسجيل الإقامة لا يعتبر شرطاً للتمتع بالحقوق المحددة في الدستور عملاً بالقانون الاتحادي رقم 5242-1 الصادر في عام 1993 بشأن الحق في حرية الحركة واختيار المسكن، لكنها تعرب عن قلقها لأن التمتع بكثير من الحقوق والاستحقاقات، كالحصول على المسكن والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وفي بعض الحالات التعليم ، يتوقف من الناحية العملية على هذا التسجيل (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن تنفيذ نظام تسجيل الإقامة على نحو شفاف بدون تحيز وبطريقة تضمن حق الأشخاص الذين يلتمسون التسجيل، بوسائل منها إتاحة حصولهم على المعلومات المترجمة؛

(ب) أن تتخذ تدابير إدارية ضرورية لضمان تسجيل أفراد جميع الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص المشردون داخلياً والروما؛

(ج) أن تعمل على مقاضاة المسؤولين المتورطين في هذه الأنشطة على سلوكهم التمييزي أو التعسفي ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(د) أن تتيح إمكانية طعن مقدمي الطلبات في القرارات التي تعتبر تمييزية؛

( ) أن تكفل ألا يكون شرط تسجيل الإقامة هو الأساس الذي يتوقف عليه تمتع جميع الأفراد تمتعاً فعلياً بحقوقهم في الاتحاد الروسي.

حقوق المهاجرين والعمال من الأقليات الإثنية

19- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد ب أن التشريع الروسي يتضمن جميع الأحكام الضرورية بشأن حظر التمييز في العمل واسترداد الحقوق المنتهكة (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 499) ، لكن اللجنة لا تزال تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب أن المهاجرين والعمال من الأقليات الإثنية، بمن فيهم النساء والفتيات، المنحدرين بصفة أساسية من آسيا الوسطى والقوقاز لا يزالون يتعرضون لظروف الاستغلال في العمل ويواجهون التمييز أثناء توظيفهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين لا تزال صعبة بسبب المشاعر المعادية للمهاجرين وضعف إنفاذ الأنظمة القائمة ووجود نظام حصة يقيّد عدد تصاريح العمل الممنوحة، واقتصاد غير نظامي يزدهر على حساب العمال غير النظاميين. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تعديلات قانون العمل في عام 2006، التي ترتب عليها عدم تمكن ا لأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للتمييز في مجال العمل من تقديم التماس إلى مفتشية العمل (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني بالحماية الفعالة ضد ظروف الاستغلال في العمل والتمييز أثناء التوظيف، وذلك بطرق منها تسهيل إمكانية حصولهم على سبل انتصاف فعالة. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات محددة في هذا الخصوص لحماية النساء والفتيات المهاجرات . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد الحالات المعروضة على المحاكم بشأن التمييز في العمالة والنتيجة التي انتهت إليها تلك الحالات.

حقوق الشعوب الأصلية

20- ترحب اللجنة باعتماد ورقة مفاهيمية في عام 2009 بشأن التنمية المستدامة للشعوب الأصلية التي تحدد السياسات الاتحادية ل لفترة من عام 2009 إلى عام 2025، لكنها لا تزال تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال تنفيذ الأهداف المحددة في الورقة المفاهيمية بطيئاً وهناك تقارير تفيد أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على التشريعات الاتحادية التي تحكم استخدام الأراضي والغابات و المسطحات المائية، مثل إبطال المادة 39(2) من القانون الاتحادي المتعلق بصيد الأسماك والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية، ومراجعة المادة 48 من القانون المتعلق بالمملكة الحيوانية والتعديلات التي أدخلت على قانون الأراضي والغابات ، التي أدت إلى الحد من حقوق الشعوب الأصلية في الاستفادة على وجه الأفضلية وبصورة حرة وغير تنافسية من موارد الأرض والأحياء البرية وغير ذلك من الموارد الطبيعية بسبب منح تراخيص لقطاع الأعمال التجارية الخاص للحصول على هذه الموارد؛

(ب) لم يحدد إلى الآن أي إقليم من الأقاليم التي أشار إليها القانون الاتحادي لعام 2001 المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية بواسطة ا لأعداد القليلة من أفراد الشعوب الأصلية التي تعيش في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى منذ اعتماده ، وهو الذي ينص على إمكانية إنشاء أقاليم محمية على المستوى الاتحادي لمنح الشعوب الأصلية إمكانية استغلال الأراضي مجاناً؛

(ج) مشروع القانون الاتحادي الجديد المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية المشار إليه في تقرير الدولة الطرف (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 277) قد يؤدي إلى تراجع وضع الأقاليم المحمية ، لأن مشروع القانون لم يعد يتضمن كما يُزعم الإشارة إلى استخدام الشعوب الأصلية للأراضي بصورة مجانية وحصرية، وهو ما سيتيح بالتالي لأطراف ثالثة نزع ملكية الأراضي واستغلالها، بما في ذلك الصناعات الاستخراجية؛

(د) الالتزام بالتشاور مع الشعوب الأصلية عبر هيئات تمثيلية منتخبة انتخاباً حرَّاً قبل إبرام أي اتفاق يتعلق بالتنمية الصناعية لأراضيها ، على النحو المنصوص عليه في قانون الأراضي لعام 1999 ، ينفذ بدرجاتٍ متفاوتة في شتى المناطق وكثيراً ما يهمل؛

( ) على الرغم من المعلومات التي تفيد أن وزارة التنمية الإقليمية قد أقرَّت طريقةً لحساب مدى الضرر الذي ألحقته الشركات الخاصة بالموئل التقليدي للشعوب الأصلية، فإن دفع التعويضات يتم على أساس طوعي (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 286)، ونادراً ما تحصل المجتمعات الأصلية على تعويضات عن هدم موئلها واستغلال مواردها من قبل الشركات الخاصة، بما في ذلك شركة نوريلسك نيكيل (NorilskNickel) وهي أكبر التكتُّلات الصناعية في الدولة الطرف؛

(و) يُعتقد أن مجتمعات الشعوب الأصلية تواجه عقبات في المشاركة في أنشطة اقتصادية غير الأنشطة التقليدية؛

(ز) لا يزال تمثيل الشعوب الأصلية ضعيفاً في مجلس الدوما وغير ذلك من الهيئات الحكومية على المستويين الاتحادي والإقليمي (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عملية عن النتائج التي حققتها عن طريق تنفيذ الورقة المفاهيمية لعام 2009 المتعلِّقة بتنمية الشعوب الأصلية وتأثيرها، على النحو الذي طلبته اللجنة سابقاً ( CERD/C/RUS/CO/19 ، الفقرة 15)؛

(ب) أن تضمن أن تؤدِّي أية تغييرات تشريعية إلى تعزيز حقوق الشعوب الأصلية عوضاً عن الحدِّ منها ، على النحو المكرَّس في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإقرار وإنشاء أقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية من أجل ضمان حماية هذه الأقاليم من الأنشطة التي تقوم بها أطراف ثالثة؛

(د) أن تضمن عملياً استشارة مجتمعات الشعوب الأصلية بصورة فعَّالة و هادفة في أي قرار قد يؤثِّر عليها عن طريق هيئاتها التمثيلية المنتخبة انتخاباً حرَّاً ، وتقديم تعويضات مناسبة إلى المجتمعات المحلية التي تتأثَّر سلباً بأنشطة الشركات الخاصة ، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 23(1997) المتعلِّقة بحقوق الشعوب الأصلية؛

( ) أن تضمن تمثيل الشعوب الأصلية على النحو الواجب على جميع مستويات الحكومة والإدارة على النحو الذي أوصت به اللجنة ( CERD/C/RUS/CO/19 ، الفقرة 20)؛

(و) أن تنفذ التوصيات الأخرى التي قدَّمها المقرِّر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في أعقاب المهمة التي قام بها إلى الاتحاد الروسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ( A/HRC/15/37/Add.5 ).

المبادرات التعليمية والثقافية الرامية إلى مكافحة أوجه التحامل

21- تلاحظ اللجنة المجموعة الهائلة من مبادرات إذكاء الوعي التعليمي والثقافي التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على التسامح ومكافحة أوجه التحامل (CERD/C/RUS/20-22، الفقرات من 311 إلى 401)، لكنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن التأثير الملموس لهذه الأنشطة ومدى مشاركة المجتمعات المحلية المستهدفة في وضع وتنفيذ مختلف الخطط والبرامج والإجراءات المعمول بها لتقييم فعالية هذه الأنشطة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تخصيص التمويل اللازم لدعم الأنشطة الثقافية لجماعات الأقليات وفقاً لمعايير واضحة ومتاحة لجميع الأقليات المعنية مع اتخاذ إجراءات تتسم بالشفافية لتخصيص الأموال؛

(ب) أن تضمن تنفيذ جميع الأنشطة والمبادرات بعد إجراء تقييم دقيق للاحتياجات وتحديد أهداف محدَّدة وتقييم تأثيرها وفعاليتها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

22- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ، فإنها تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ، واتفاقية عام 1954 المتعلِّقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ، والاتفاقية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

23- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلِّقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، وذلك لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددةً عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري ، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرَّتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الخصوص، تذكِّر اللجنة بقرار ت الجمعية العامة 63/243 و61/148 و65/200 اللذين حثَّت فيهما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

النشر

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُيسِّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلِّقة بتلك التقارير بلغاتها الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحَّدة

27- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدَّمت وثيقتها الموحَّدة في عام 1995 (HRI/CORE/1/Add. 52/Rev.1)، لكنها تشجِّع الدولة الطرف على تقديم وثيقة موحَّدة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلِّقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية الموحَّدة بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

28- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12(ب) و13 و15(ب) و20(ب) و(ج) أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

29- تودُّ اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و14 أعلاه ، وتطلب إليها أن تقدِّم معلومات مفصَّلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحدَّدة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بحلول 6 آذار/مارس 2016 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة ف ي هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة عدد الصفحات الأقصى المحدَّد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحَّدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).