GENERAL

CERD/C/RUS/CO/19

22 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الاتحاد الروسي

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1882 و1883 CERD/C/SR.1882) و(1883 المعقودتين في 31 تموز/يوليه و4 آب/أغسطس 2008، في تقريري الاتحاد الروسي الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر الموحدين (CERD/C/RUS/19). واعتمدت في جلستيها 1897 و1898 (CERD/C/SR.1897 و1898) المعقودتين في 13 آب/أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الاتحاد الروسي للتقرير المفصل والردود الخطية (CERD/C/RUS/Q/19/Add.1) في الوقت المحدد لتقديمها. وتعرب عن تقديرها للردود الشاملة وللإيضاحات التي قدمها الوفد الرفيع المستوى رداً على أسئلة اللجنة، كما تعرب عن امتنانها للحوار البناء الذي دار بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصنيف بعض الجرائم الجنائية المدرجة في القانون الجنائي المنقح (2007)، بما فيها جريمة القتل (المادة 105)، وإلحاق ال ضرر ال جسدي (المواد 111 و112 و115)، والتهديد بالقتل أو إلحاق ضرر صحي بالغ (المادة 119)، وإشراك ال قُصَّر في ال جريمة (المادة 150)، وال تهوّر (المادة 213)، و تخريب الممتلكات (المادة 214)، وتدنيس رفاة الموتى أو المقابر (المادة 244)، بوصفها جرائم يعتبر فيها الدافع القائم على الكراهية أو العداوة الإثنية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مشدداً للعقوبة.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد قانون اتحادي في عام 2006 بشأن الإشهار يحظر استخدام الصور والمقارنات والتعابير العرقية والإثنية البذيئة والمزعجة في الإشهار التجاري .

5- وترحب اللجنة باعتماد قانون اتحادي في عام 2006 بشأن تسجيل نزوح المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في الاتحاد الروسي، وبالتعديلات المدخلة على القانون الاتحادي الخاص بمركز المواطنين الأجانب القانوني في الاتحاد الروسي، لتبسيط الإجراءات المطلوب استيفا ؤ ها للحصول على تراخيص العمل والإقامة المؤقتة، و لا سيما فيما يتعلق بغير المواطنين الوافدين الجدد إلى الدولة الطرف.

6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن القانون الاتحادي الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بشأن المبادئ العامة لتدبير شؤون حكومات الحكم الذاتي المحلية في الاتحاد الروسي، يخول سلطات الحكم الذاتي المحلية بضمان حقوق الاستقلال القومي والاستقلال الثقافي، بما يشمل توفير الدعم للمؤسسات التربوية لتعليم اللغات القومية.

7- وترحب اللجنة بإنشاء إطار مؤسسي لحماية حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية الصغيرة، و لا سيما :

(أ) إنشاء وزارة التنمية الإقليمية في عام 2004، وهي تشمل إدارة معنية بالعلاقات فيما بين الإثنيات ، مناطة بمسؤولية أساسية في هذا المجال؛

(ب) إنشاء المجلس الرئاسي لتعزيز وتطوير مؤسسات المجتمع المدني و حقوق الإنسان، والمجموعة الكبيرة والهامة من الأنشطة التي يضطلع بها ؛

(ج) إنشاء "المحفل الاجتماعي" في عام 2006، وهو يشمل لجنة معنية بالتسامح وحرية الوجدان أ ُنيطت بولاية تسمح لها بمكافحة التحيز القومي والتعصب بشتى أشكالهما مكافحة نشطة؛

(د) القيام مؤخراً بإنشاء المجلس الاستشاري المعني بشؤون المنظمات الثقافية الإثنية المستقلة ذاتياً .

8- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف قدمت تبرعات هامة إلى مفوضية حقوق الإنسان مخصصة للأعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المزمع عقده في عام 2009.

جيم - الشواغل والتوصيات

9- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بأن القانون الاتحادي الذي يعدل ويكمل القانون الجنائي الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، أضاف إلى المادة 136 من القانون الجنائي تعريفاً للأفعال التمييزية ال تي يعاقب عليها القانون والمتصلة بانتهاكات حقوق الأفراد والمواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة على أساس أمور شتى من بينها عرقهم أو خلفيتهم الإثنية ، تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز العنصري يغطي جميع مجالات القانون والحياة العامة (الفقرة 1 من المادة 1)

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري في تشريعاتها، يشمل كافة أفعال التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، ويغطي كافة مجالات القانون والحياة العامة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

10- وتحيط اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف مبينة أنها ت متنع عن تجميع بيانات إحصائية مقارنة بشأن تمتع الأقليات الإثنية بالحقوق التي تحميها الاتفاقية تفادياً لأي تمييز على أساس الأصل الإثني . ولكن تعرب اللجنة عن قلقها، مع ذلك، لأنه من الصعب جداً التمكن، بدون تلك البيانات، من تقييم الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لمختلف المجموعات الإثنية في الدولة الطرف والقيام على أساس ذلك باعتماد تدابير خاصة لتسوية أي تفاوت موجود في التمتع بتلك الحقوق (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ع ن تمتع الأقليات الإثنية وغير المواطنين بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، بما فيها الحق في العمل، والسكن، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم، مصنفة حسب الجنس والمجموعة الإثنية ، والجنسية، كما توصي بإنشاء آلية تجمع البيانات بصورة تلقائية لذ ل ك الغرض.

11- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن عدداً من القوانين القطاعية، كقانون العمل، يحتوي أحكاماً تحظر التمييز، تعرب عن قلقها مع ذلك لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعات مدنية وإدارية شاملة لمنع التمييز العنصري ومكا فحته في كافة المجالات (الفقرة 1 (د) من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء ، وتنص على تقاسم عبء الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية المتصلة بأفعال التمييز العنصري.

12- وتحيط اللجنة علماً بأن المادة 286 من القانون الجنائي تجرم انتهاكات حقوق الأفراد والمنظمات ومصالحهم المشروعة، المرتكبة من طرف أشخاص بصفتهم الرسمية عندما يسيئون استعمال سلطاتهم الرسمية. ولكن تعرب اللجنة عن قلقها، مع ذلك، لورود تقارير تفيد بأن أقليات إثنية كالشيشان وأشخاص آخرين من القوقاز أو من آسيا الوسطى ، بالإضافة إلى الغجر وال يين ، ما زالوا يتعرضون، على الرغم من وجود هذا الحكم، لعمليات تفتيش، وتوقيف، واعتقال، ومضايق ات متكررة على أيدي أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين الم كلفين بإنفاذ القوانين (الفقرة 1 (أ) من المادة 2، والم ادة 5 (ب) و(د)‘ 1 ‘ ).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراء اللازم، بما فيه إقامة دعاوى تأديبية أو جنائية ضد الموظفين العموميين الذين يتورطون في عمليات توقيف أو تفتيش انتقائية عرقية أو يقومون بأي أفعال أخرى قائمة فقط على أساس مظهر الأشخاص المنتمين إلى إحدى الأقليات الإثنية ، وأن توفر تدريباً إلزامياً مستمراً في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لمنع ذ ل ك التوصيف، والقيام بناء عليه، بتعديل أهداف الأداء المحددة للشرطة. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا ا لصدد، إلى التوصية العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

13- و مع مراعاة الحوار الدائر مع الوفد الروسي ، تحيط اللجنة علماً مع القلق بتقارير تفيد بأنه تم، في عام 2006، إخضاع مؤسسات تجارية جورجية للتفتيش، وأن الشرطة طلبت تزويدها بقوائم تحتوي أسماء الطلاب الجورجيين ، وقامت بعمليات تحقق من الهوي ة ، و بإت لاف مستندات هوية، واعتقال أشخاص في ظروف لا إنسانية، وإبعاد آخرين بإجراء ات موجزة، واتخ ا ذ تدابير قمعية أخرى ضد مواطني جورجيا وأشخاص من أصل إثني جورجي، (الفقرة 1(أ) من المادة 2، والمادة 5 (ب) و (د)‘1‘).

توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف، عن طريق هيئة مستقلة، تحقيقاً دقيقاً في جميع الادعاءات التي تفيد بسلوك الشرطة في عام 2006 سلوكاً منافياً للقانون تجاه مواطنين من جورجيا وأشخاص من أصل إثني جورجي ، كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع تكرر تلك الأفعال في المستقبل.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود برنامج حكومي اتحادي يعالج التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعان ي منه الغجر (المادة 2 والمادة 5 ( ﻫ )).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية تشمل تدابير خاصة لتعزيز إمكانية حصول الغجر على عمل، وعلى مستندات شخصية، وتسجيل الإقامة، والسكن اللائق مع ضمان الحيازة القانونية، وعلى التعليم، و التمتع ب غير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية عملاً بالتوصية العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، كما توصي بتخصيص موارد كافية لتنفيذ تلك الخطة تنفيذاً فعلياً.

15- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الموارد المالية الاتحادية الهامة المخصصة للبرنامج الاتحادي الهادف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للشعوب الأصلية الصغيرة حتى عام 2011، تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء تقارير تفيد بأن البرنامج لا يطبق بصورة فعالة كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات بشأن النتائج الملموسة التي أسفر عنها (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف الجهود التي تبذلها لتطبيق البرنامج الاتحادي الهادف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي للشعوب الأصلية الصغيرة، وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الشعوب التي تعرِّف نفسها كشعوب "أصلية"، كما توصي بأن توفِّر الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات بشأن النتائج الملموسة المحققة في إطار البرنامج المذكور.

16- واللجنة إذ تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التحريض على الكراهية العرقية والإثنية والدينية في وسائط الإعلام وفي الحديث السياسي أيضاً، حتى وإن كان بدرجة أقل، فهي تلاحظ مع القلق تزايد البيانات العنصرية التي تنم على كره الأجانب في وسائط الإعلام، بما فيها وسائط الإعلام الرئيسية والمنشورات الصادرة عن دور نشر معروفة، و على شبكة ال إنترنت، وفي حديث مسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية، ضد أقليات إثنية كالشيشان وأشخاص آخرين من أصل قوقازي أو من آسيا الوسطى، أو الغجر، أو الأفارقة ، فضلاً عن الأقليات الإثني ة المسلمة أو اليهودية (المادة 4 (أ) و(ج)).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لمناهضة الحديث الذي ينم على كراهية إثنية في وسائط الإعلام، وعلى شبكة ال إنترنت، وفي البيانات السياسية، بإدانتها علناً، وبفرض عقوبات ملائمة على من يقدم ببيانات عرقية علناً، مستخدمة كلياً التحذيرات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 4 و 16 من القانون الاتحادي بشأن وسائل وسائط الإعلام، وإن لزم، بغلق مكاتب أي وسائط إعلام تحرض على الكراهية العرقية. كما توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف تعاوناً فعلياً مع دول ثالثة تُشَغَّل منها مواقع باللغة الروسية على شبكة ال إنترنت، وبأن تدرب القضاة ووكلاء النيابة، والشرطة، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على تطبيق المادة 282 من القانون الجنائي وأحكام أخرى ذات صلة من أحكام القانون الجنائي.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن النطاق الواسع لقانون مناهضة الأنشطة المتطرفة يسمح بتطبيقه بصورة تعسفية، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم تطبيق ذ ل ك القانون بصورة منتظمة على مجموعات القوميين المتطرفين، و "الرؤوس الحليقة" ، والمجموعات ال نازية الجديدة الموجودة في الدولة الطرف والتي تقوم بمضايقة الأقليات الإثنية والتعدي عليها (المواد 4(ب)، و5(د) ‘7‘ ، و6).

توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً رئيسياً، لدى تطبيق قانون مناهضة الأنشطة المتطرفة ، والمادة 282 من القانون الجنائي ، لمكافحة المنظمات المتطرفة وأعضائها الذين يتورطون في أنشطة تنم على كراهية أو عداوة عنصرية أو إثنية أو دينية.

18- واللجنة، إذ تحيط علماً مع التقدير بالإيضاحات التي قدمها رئيس الوفد الروسي بشأن الأسباب الأساسية التي أدت إلى سلوك بعض فئات المجتمع الروسي سلوكاً عنصرياً ينم على كره ل لأجانب، تعرب عن قلقها العميق، مع ذلك، إزاء الا رتفاع المريع الم سجل في حالات العنف العرقي وشدته ، و لا سيما بين الشباب المنتسبين إلى مجموعات متطرفة، وأحياناً من طرف عناصر متطرفة منتسبة إلى منظمات القوزاك ضد الشيشان و ال أش خاص من أصل قوقازي أو من آسيا الوسطى، والغجر، والأتراك المشكيت ، والمسلمين، وا لأفارقة ، و ال أقليات ال إثنية الأخرى (المادة 5 (ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف الجهود التي تبذلها لمكافحة العنف القائم على أساس العرق، بما في ذلك عن طريق التأكد من أن القضاة ووكلاء النيابة وأفراد الشرطة يأخذون في الاعتبار دافع الكراهية أو العداوة الإثنية ، أو العرقية، أو الدينية كظرف مشدد للعقوبة في أي دعوى تقام بموجب أحكام القانون الجنائي المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، وأن توفر بيانات إحصائية حديثة عن عدد وطبيعة الجرائم المبلغ بها والمرتكبة بدافع الكراهية، وعن الملاحقات، والإدانات، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، مصنفة حسب السن، والجنس، والأصل القومي أو الإثني للضحايا.

19- وتحيط اللجنة علماً بعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد طلبات اللجوء وطلبات الحصول على مركز اللاجئ المقدمة إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف، وكذلك عن عدد الحالات التي لبيت فيها تلك الطلبات (المادة 5(ب)) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية حديثة عن عدد طلبات اللجوء الواردة سنوياً وعدد الحالات التي لبيت فيها تلك الطلبات، مصنفة حسب الأصل القومي أو الإثني لمقدمي الطلبات.

20- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الشعوب الأصلية الصغيرة غير ممثلة في مجلس " الدوما " للجمعية الاتحادية، وبأن المعلومات الواردة من هيئات حكومية دولية تفيد بأنه تم، في عام 2004، إلغاء أحكام قانون ضمان حقوق الشعوب الأصلية الصغيرة التي تنص على تحديد أنصبة للشعوب الأصلية في الهيئات التشريعية للكيانات الإقليمية التابعة للدولة الطرف (المادة 5 (ج)).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية ضمان عدد من المقاعد أو إقرار أنصبة إلزامية للتأكد من تمثيل الشعوب الأصلية الصغيرة في المناطق الشمالية، وسيبيريا، والشرق الأقصى الروسي في الهيئات التشريعية وفي السلطة التنفيذية، والخدمة العامة، على المستويين الإقليمي والاتحادي، وضمان مشاركتها الفعلية في جميع عمليات اتخاذ القرار التي تؤثر في حقوقها ومصالحها المشروعة.

21- واللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومة التي قدمها الوفد الروسي بشأن العدد الكبير من الأشخاص المشردين داخلياً الذين عادوا إلى جمهورية الشيشان، وبالمبالغ الهامة من الأموال التي خصصت لتيسير عودتهم، تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء ال تقارير التي تفيد بأنه تمارس أحياناً ضغوط على الأشخاص المشردين داخلياً من ال شيش ان لكي يعودوا إلى مواطنهم ويقيموا في أماكن أخرى غير مراكز الإسكان المؤقت في إنغوشيا وغروزني ، وبأن الأشخاص المشردين داخلياً في ال شيشان غير مؤهلين للحصول على مركز اللاجئ الإلزامي الذي يرفض، أيضاً في بعض الأحيان، للموجودين من بينهم خارج ال شيشان (المادة 5(د)‘1‘ ، و( ﻫ)‘3‘ ).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم تعريض الأشخاص المشردين داخلياً من ال شيش ان لضغوط كي يعودوا إلى أماكن إقامتهم قبل نشوب الحرب، إن كانوا يخشون الإخلال بأمنهم الشخصي، وأن تضمن السكن البديل اللائق للعائدين من مراكز الإسكان المؤقت في إنغوشيا وغروزني ، وتتأكد من أن جميع الأشخاص المشردين داخلياً يُمنحون مركز ال مهاجر القسري وما يتصل به من مزايا.

22- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن القانون الاتحادي رقم 5242-1 الصادر في عام 1993 بشأن حقوق المواطن الروسي في حرية التنقل، واختيار جهة ومكان الإقامة في الاتحاد الروسي، ينص على ألاَّ يشكل التسجيل شرطاً أساسياً لممارسة حقوق المواطن، تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء ال تقارير التي تفيد بأن التمتع بالعديد من الحقوق والمزايا مرهون في الواقع بشرط التسجيل، وأن الشرطة تمانع في أحيان كثيرة تسجيل إقامة الشيشان وغيرهم من الأشخاص القادمين من القوقاز، والغجر، والأتراك المشكيت ، واليزيديين ، والأكراد، والهمشيل في كراسن ا دار كراي ، والطاجيك ، وغير المواطنين من أ فريقيا وآسيا، بالإضافة إلى مل تمسي اللجوء واللاجئين (المادة 5 (د) ‘1‘ ).

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب تنفيذ نظامها الخاص بتسجيل مكان الإقامة، وتعاقب الموظفين الذين يرفضون التسجيل بدوافع قائمة على أساس التمييز الإثني ، وتتيح سبل تظلم فعالة للضحايا بغية القضاء على أي أثر تمييزي ل نظام التسجيل على الأقليات الإثنية .

23- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد بأن مواطنين سوفيات سابقاً من الذين لم يحصلوا على الجنسية الروسية في أوائل التسعينات، ومن بينهم العديد من الأتراك المشكيت ، واليزيدي ين ، والأكراد، والهمشيل في كراسنا دار كراي ، والأفغان، بالإضافة إلى الأرمن والروس الذين هربوا من أذربيجان إلى موسكو ، وموسكو أوبلاست ، وكراسن ا دار كراي ، وستافروبول كراي ، وروستوف أوبلاست في الفترة بين عامي 1992 و1998، يستثنون من الإجراءات المبسطة المحددة لمنح الجنسية الروسية بموجب المادة 14 من القانون الاتحادي الصادر في عام 2002 بشأن مواطنة الاتحاد الروسي، ما لم يتمكنوا من إثبات تسجيل الإقامة، ويطلب إليهم، للحصول على تراخيص الإقامة المؤقتة، أن يتبعوا نفس الإجراءات المرهقة والموصوفة بالتعسفية التي يتبعها المواطنون الأجانب أو عديمو الجنسية الذين يخضعون لنظام الحصص ال إقليمية منذ أن دخل القانون الاتحادي الخاص بمركز المواطنين الأجانب القانوني حيز النفاذ في 1 تشر ين الثاني/نوفمبر 2002 (المادة 5 (د) ‘1‘ و‘3‘).

توصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إمكانية تسجيل الإقامة والحصول على المواطنة الروسية لجميع المواطنين السوفيات سابقاً بموجب إجراءات مبسطة وبغض النظر عن الأصل الإثني لصاحب الطلب.

24- وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، بأن التعديلات التي أ ُدخلت مؤخراً على التشريعات الاتحادية التي تضبط استخدام الأراضي والغابات ومستجمعات المياه، وعلى وجه التحديد قانون الأرض المنقح (2001) وقانون الغابات المنقح (2006) وقانون المياه الجديد، تحرم الشعوب الأصلية من حقه ا في الاستفادة على وجه الأفضلية وبصورة حرة وغير تنافسية من موارد الأرض، و الموارد الحيوانية والبيولوجية ، فضلاً عن الموارد المائية، التي تعتمد عليها للقيام بأنشطتها الاقتصادية التقليدية، كما تحيط اللجنة علماً، مع القلق، بأن منح الشركات الخاصة تراخيص للاضطلاع بأنشطة كقطع الأشجار، أو استخراج الموارد الأرضية الباطنية، أو مد خطوط الأنابيب، أو بناء السدود الكهرمائية ، هي أمور تفضي إلى خصخصة الأراضي التي تقطنها الشعوب الأصلية تقليدياً وإلى استنفادها إيكولوجياً (المادة 5 (د) ‘5‘ ).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وتدابير فعالة أخرى لتنفيذ القانون الاتحادي الخاص بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية الطابع (2001)؛ وتعيد إدراج مفهوم استخدام الشعوب الأصلية للأراضي بإعفائها من الرسوم في قانون الأراضي المنقح وفي القانون الخاص بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية الطابع، وإدراج مفهوم إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية على أساس تفضيلي وغير تنافسي في قانون الغابات وقانون المياه؛ كما توصيها بالسعي للحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية، وإيلاء اهتمام أساسي لاحتياجاتها الخاصة قبل منح تراخيص لشركات خاصة للاضطلاع بأنشطة اقتصادية على الأراضي التقليدية التي تشغلها تلك المجتمعات أو تستخدمها؛ والتأكد من أن اتفاقات الترخيص تنص على منح تعويض ملائم للمجتمعات المضرورة؛ وأن تسحب دعمها لسد إفينكيسكايا ومشاريع كبيرة أخرى تهدد نظام الحياة التقليدي للشعوب الأصلية.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد بأن غير المواطنين والعمال المنتمين إلى أقليات إثنية يعرضون في أحيان كثيرة للاستغلال في شروط العمل و التمييز أثناء التوظيف (المادة 5 ( ﻫ ) ‘1‘ ).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لحماية غير المواطنين والعمال المنتمين إلى أقليات إثنية من الاستغلال في شروط العمل والتمييز أثناء التوظيف، وذلك، بإتاحة سبل تظلم فعالة للضحايا وبتدريب القضاة ومفتشي العمل على تطبيق المادتين 2 و3 من قانون العمل، على سبيل المثال.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدمير مستوطنات الغجر، بناء على أوامر تصدرها المحاكم، في أغلب الأحيان، بهدم المساكن المبنية بصورة غير قانونية في العديد من المدن والأقاليم في الدولة الطرف، كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار غير المتكافئة التي قد تترتب على الهدم والإخلاء القسري في الأسر الغجرية المعنية (المادة 5 ( ﻫ)‘3‘ ).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في السياسة التي تتبعها فيما يتعلق بهدم مستوطنات الغجر المشيَّدة بصفة غير قانونية، عندما تكون مساكنها مبنية منذ زمن طويل، و أن تقوم، قدر المستطاع، بإضفاء طابع قانوني على المستوطنات الموجودة، وتوفير السكن البديل اللائق حيثما يحدث إخلاء الغجر بصفة قسرية .

27- وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، بتقارير تفيد بتعرض أطفال الأقليات الإثنية ، و لا سيما الغجر ، للعزل في صفوف تعويضية خاصة، كما تفيد بوجود حالات تَحرم فيها السلطات المدرسية المحلية أطفال الأقليات الإثنية الذين ليس لدى والديهم تسجيل إقامة، من إمكانية ال و صول إلى التعليم على الرغم من وجود تعليمات منافية من وز ارة التربية الاتحادية (المادة 5 ( ﻫ)‘5‘ ).

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف بدقة المعايير التي يوجه بموجبها الأطفال إلى صفوف تعويضية خاصة وتتخذ تدابير فعلية للتأكد من انخراط أطفال الأقليات الإثنية ، ومن بينهم أطفال الغجر، انخراطاً كلياً في نظام التعليم العام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، بأن تضمن قبول السلطات المدرسية المحلية جميع الأطفال بغض النظر عن الإثنية ومركز الوالدين من حيث التسجيل.

28- وتلاحظ اللجنة عدم توافر معلومات بشأن الشكاوى أو قرارات المحاكم المتصلة بدعاوى مدنية أو إدارية تخص أفعال التمييز العنصري (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات حديثة في تقريرها الدوري القادم عن عدد الشكاوى المقدمة بخصوص أفعال التمييز العنصري والقرارات المتخذة في الإجراءات القضائية المدنية والإدارية. وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري برفع شكاوى ومباشرة إجراءات قضائية قد يكون مجرد دليل على عدم وجود وعي كاف ب توافر سبل الت ظلم القانونية أو على عدم وجود رغبة كافية من طرف السلطات في إعمال تلك السبل. وفي ذلك الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى سبل تظلم فعالة تمكنهم من طلب الجبر، وأن تطلع الجمهور على وجود تلك السبل.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد المواقف العنصرية والتي تنم على كره ل لأجانب، وبخاصة في صفوف الشبيبة الروسية (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف ما تضطلع به من حملات تثقيف وتوعية في مجال مكافحة التحيز ضد الأقليات الإثنية و/أو تشجع الحوار بين الإثنيات والتسامح في المجتمع، و لا سيما في صفوف الشبيبة الروسية.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية عام 1990 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

31- وتوصي اللجنة بأن ت راعي الدولة الطرف الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما، في شهر أيلول /سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل ب ذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، لدى إعمال الاتفاقية، وبخاصة موادها 2 إلى 7، في نظامها القانوني المحلي. ك ما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط عملها و سائر ال تدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

32- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على تعجيل إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة و على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

33- وتوصي اللجنة بأن تعمَّم تقارير الدولة الطرف على عامة الجمهور بسرعة فور تقديمها وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تبديها اللجنة بشأن تلك التقارير.

34- وتوصي اللجنة بأن تستشير الدولة الطرف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، و لا سيما مكافحة التمييز العنصري، استشارة واسعة النطاق عندما تعد تقريرها الدوري القادم.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، على النحو الذي اعتمدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها الخامس المشترك بين اللجان ، المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4).

36- وتطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توفر الدولة الطرف، في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2009، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات ال واردة في الفقرات 16 و18 و23و و26 أعلاه في غضون السنة التي تلي اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الموحدة العشرين إلى الثاني والعشرين في وثيقة واحدة، يكون يوم 6 آذار/مارس 2012 موعد اً أقصى لتقديمها، مراعية المبادئ التوجيهية الموضوعة للوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/2007/1)، كما اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، كما توصي ب أن يكون التقرير وثيقة تحديث تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -