الأمم المتحدة

C ERD/C/RUS/CO/23-24

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

20 September 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن تقرير ي الاتحاد الروسي الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين *

١- نظرت اللجنة في تقريري الاتحاد الروسي الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين (CERD/C/RUS/23-24)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2552 و2553 (انظر CERD/C/SR.2552 و2553)، المعقودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2017. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 2570 و2572 المعقودتين في 16 و17 آب/أغسطس 2017. ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، اللذين ردَّت فيهما على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود اللجنة أن تشيد بالحوار المفتوح مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات الإضافية المقدمة كتابياً بعد الحوار.

باء- الجوانب ال إ يجابية

٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء الوكالة الاتحادية للشؤون الإثنية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 168 الصادر في 31 آذار/مارس ٢٠١٥؛

(ب) وضع سياسة الدولة بشأن الجنسيات؛

(ج) تمديد العمل حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ بإجراءات التجنس المبسطة لمواطني الاتحاد السوفياتي السابق المتوخاة في القانون الاتحادي المتعلق بالجنسية في الدولة الطرف؛

(د) إصدار القرار الحكومي رقم ١١٥٦ في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، الذي يوافق على قواعد سلوك المتفرجين في المناسبات الرياضية الرسمية، وقرار وزارة الرياضة رقم ٧٠٢ في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، الذي يوافق على إجراءات الاعتراف بمختلف الرياضات والتخصصات الرياضية وإدماجها في سجل وطني للرياضة.

٤- وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف في 24 أيلول/سبتمبر 2013 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. ‬

جيم- الشواغل والتوصيات

التعريف بالاتفاقية ‬

٥- تضع اللجنة في اعتبارها إمكانية تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف، إلاّ أنها تعرب عن أسفها لنُدرة المعلومات عن القضايا التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو طَبقت فيها هذه المحاكم أحكام الاتفاقية (المادة 2).

٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة، بوسائل تشمل التدريب، لضمان اط ِّ لاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية بما يكفي لتمكينهم من تطبيقها على القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج ضمن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

البيانات المصنفة

٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الدراسات التي أجريت خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك ما يتعلق بالجماعات الإثنية ، لكنها تشعر بالقلق لأن البيانات المقدمة لا تتيح تقييماً شاملاً لحالة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية، مصنفة بحسب الجماعات الإثنية ، بما فيها الروما والشعوب الأصلية (المادة ١).

٨- تضع اللجنة في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرة 7)، وتُذكّر بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المادة ١ من الاتفاقية، وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس، عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للجماعات الإثنية ، بما فيها الروما والشعوب الأصلية، وتمثيل أفرادها في مجالات التعليم والعمل والصحة والسكن والحياة العامة والحياة السياسية، بغية تزويد اللجنة بأساس تجريبي لتقييم المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

قانون مكافحة التمييز

٩- تأسف اللجنة لأن النظام القانوني في الدولة الطرف لا يزال يفتقر إلى قانون شامل لمكافحة التمييز، على الرغم من توصيتها السابقة في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة وجود ضمانات تتعلق بالمساواة في عدد من القوانين التشريعية الاتحادية والإقليمية، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في المادة ١٣٦ من قانون العقوبات في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التشريع لا يغطي سوى مجالات محدودة من الحياة ولا يمتثل لمقتضيات المادة ١ من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

١٠- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/RUS/CO/20-22 ، الفقرة 7) وتحث الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً واضحاً لأشكال التمييز العنصري المباشرة وغير المباشرة التي تغطي جميع ميادين القانون والحياة العامة ، وفقاً للفقرة ١ من المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواءمة تعريف التمييز كما هو وارد في المادة ١٣٦ من قانون العقوبات مع الاتفاقية.

ق انونا مكافحة التطرف و " العملاء الأجانب " و " المنظمات غير المرغوب فيها "

١١- يساور اللجنة القلق من أن تعريف النشاط المتطرف على النحو الوارد في القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة لا يزال غامضاً وفضفاضاً، ويزداد هذا الوضع تفاقماً من جراء إدراج أحكام جديدة ذات مضمون مماثل في قانون العقوبات، ويساورها القلق من أن ذلك القانون لا ينص على أي معايير واضحة ودقيقة عن كيفية تصنيف المواد ضمن المواد المتطرفة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن هذه التعاريف الفضفاضة يمكن أن تُستخدم استخداماً تعسفياً لإسكات الأفراد، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى فئات معرضة للتمييز، مثل الأقليات الإثنية أو الشعوب الأصلية أو غير المواطنين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء استمرار تصنيف بعض المنظمات غير الحكومية بوصفها وكالات أجنبية عميلة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على أنشطتها التنفيذية، وأدى في بعض الحالات إلى إغلاقها. وتعمل منظمات غير حكومية كثيرة على تعزيز وحماية حقوق الأقليات الإثنية أو الدينية والشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء القانون الاتحادي رقم 129-FZ، المُعتمد في عام ٢٠١٥، الذي يخول المدعي العام ونوابه صلاحية إعلان منظمات أجنبية أو دولية منظمات " غير مرغوب فيها " إذا قرروا أنها تشكل تهديداً للأمن الوطني (المادتان ٢ و4).

١٢- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( CERD/C/RUS/CO/20-22 ، الفقرة 13)، بأن تعدل الدولة الطرف تعريف التطرف في القانون المتعلق بمكافحة التطرف وفي المادتين 280 و282 من قانون العقوبات، لضمان صياغته على نحو واضح ودقيق، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تكف عن استخدام القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة. وتوصي اللجنة أيضاً بمراجعة القانونين الاتحاديين بشأن المنظمات غير التجارية و " المنظمات غير المرغوب فيها " ليتسنى للمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات العاملة مع الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية وغير المواطنين و سائر الفئات الضعيفة المعرضة للتمييز، أن تضطلع بعملها بفعالية لتعزيز وحماية الحقوق الواردة في الاتفاقية من دون أي تدخل لا موجب له.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ‬

١٣- يساور اللجنة القلق لأن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ أحكام مكافحة التمييز لا تشير صراحة إلى عدد أو مدى الحوادث التي سُجلت والشكاوى التي رُفعت والتحقيقات التي أُجريت والمقاضاة التلقائية وأحكام الإدانة والعقوبات الإدارية أو التدابير التأديبية التي صدرت، في قضايا التمييز الذي يكون مبرره الوحيد هو الأصل العرقي أو الإثني . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المقدمة إلى مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي (المادتان ٢ و٦).

١٤- تُذكِّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتشير إلى ما يلي:

(أ) تطلب موافاتها بإحصاءات مصنفة ومحدثة ومعلومات مفصلة عن عدد وأنواع شكاوى التمييز العنصري المرفوعة إلى الهيئات الجنائية والمدنية والإدارية وإلى الشرطة، ونتائجها، بما في ذلك أحكام الإدانة أو التدابير التأديبية الصادرة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا؛

(ب) توصي الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير لضمان التحقيق الفعال في قضايا التمييز العنصري المعروضة على مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وتقديم معلومات مفصلة ومحدَّثة في تقريرها الدوري المقبل عن عمل المفوض، بما يشمل النظر في شكاوى التمييز العنصري؛

(ج) تهيب بالدولة الطرف تنظيم حملات لتوعية الناس بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات المحلية التي يمكن الاستناد إليها في الاحتجاج بهذه الحقوق، وبعمل المفوض وسبل تقديم شكاوى التمييز العنصري.

الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية ‬ العنصرية

١٥- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بانخفاض عدد الاعتداءات العنصرية العنيفة في السنوات الأخيرة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال مشكلة الاعتداءات العنصرية العنيفة التي تنفذها جماعات مثل جماعات النازيين الجدد ودوريات القوزاق ، وتستهدف بوجه خاص الأشخاص المنحدرين من آسيا الوسطى والقوقاز والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، بمن فيهم المهاجرون والروما والمنحدرون من أصل أفريقي، مشكلة ملحة في الدولة الطرف؛

(ب) ما زالت الشرطة تلجأ إلى التنميط العنصري بحكم الواقع في الدولة الطرف، مستهدفة بصفة خاصة المهاجرين والأشخاص المنحدرين من آسيا الوسطى والقوقاز والأشخاص المنحدرين من جماعة الروما ، ويتجلى ذلك في جملة أمور من بينها تنفيذ الشرطة عمليات تعسفية للتحقق من الهوية واعتقالات غير ضرورية؛

(ج) لا يزال خطاب الكراهية العنصرية يصدر عن المسؤولين والسياسيين، ولا سيما أثناء الحملات الانتخابية، ويظل دون عقاب؛

(د) تواصل بعض وسائط الإعلام نشر القوالب النمطية السلبية وأوجه التحيز ضد جماعات الأقليات الإثنية ، بما فيها الروما (المواد ٢ و٤ و6).

١٦- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي: ‬

(أ) تركيز جهودها على التصدي بجدية للاعتداءات العنصرية التي تقوم بها جماعات القوميين المتطرفين والنازيين الجدد ودوريات القوزاق ، وضمان ملاحقة مرتكبيها، وإنزال العقوب ة المناسبة بهم، في حال إدانتهم؛

(ب) إعداد برامج تدريبية بشأن التمييز العنصري مع موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعون العامون والموظفون القضائيون، تتناول جوانب منها التنميط العنصري والسبل السليمة لتحديد الحوادث العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب ات التحريض على الكراهية، وتسجيلها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ؛

(ج) وضع حد لممارسة التنميط العنصري التي تتبعها الشرطة، وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التنميط العنصري، ومساءلة الجناة، وتوفير سبل الانتصاف الفعال، بما في ذلك تقديم تعويضات وضمانات بعدم التكرار؛

(د) التحقيق بفعالية في خطابات الكراهية، بما فيها تلك الصادرة عن سياسيين في أثناء حملات سياسية، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم حسب الاقتضاء؛ ‬

(هـ) كفالة عمل الهيئات التنظيمية لوسائط الإعلام على التحقيق في مظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب وقمعها، وتأديب الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، واتخاذ تدابير فعالة لضمان امتثال وسائط الإعلام ل قرارات المجلس العام المعني بالشكاوى المقدمة ضد الصحافة؛

(و) تكثيف جهودها الرامية إلى توعية عامة الناس والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون بأهمية التنوع الثقافي والتفاهم بين الأعراق بغية مكافحة القوالب النمطية وأوجه التحيز والتمييز التي تستهدف المهاجرين، ولا سيما من آسيا الوسطى والقوقاز، والروما والشعوب الأصلية والمسلمين والمنحدرين من أصل أفريقي. ‬

العنصرية في الرياضة

١٧- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع مظاهر التمييز العنصري في الرياضة، بما في ذلك تنفيذ ترتيبات التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) بشأن مكافحة التمييز العنصري في الرياضة، ووضع دليل خاص من أجل منع التمييز في الرياضة، فضلاً عن الخطوات المتخذة لتأديب المسؤولين عن التصريحات العنصرية ومظاهر العنصرية أثناء التظاهرات الرياضية. ومع ذلك، وفي ضوء بطولة كأس العالم المقبلة في عام ٢٠١٨، تعرب اللجنة عن القلق من أن مظاهر العنصرية لا تزال مترسخة في أوساط مشجعي كرة القدم، ولا سيما ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية والمنحدرين من أصل أفريقي (المادتان ٢ و٤).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تدابيرها الرامية إلى التصدي بشدة للسلوك العنصري في الرياضة، ولا سيما في كرة القدم، وضمان عمل الهيئات التنظيمية الرياضية على التحقيق في مظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب، بإجراءات تشمل فرض غرامات رادعة وعقوبات إدارية أخرى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمضي في عزمها على وضع وتفعيل نظام للمفتشين في إطار اتحاد كرة القدم الروسي، وبلورة الوسائل الكفيلة بالقضاء على أي مظهر ممكن من مظاهر العنصرية أثناء مباريات كأس العالم في عام ٢٠١٨.

حقوق المقيمي ن في القرم بموجب الاتفاقية

١٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبلغت، في تقريريها الدوريين، عن الحالة في القرم. ودون المساس بالوضع القانوني للقرم بموجب القانون الدولي، تشدد اللجنة على الأهمية الجوهرية لمبدأ السلامة الإقليمية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشير إلى أن القرم تخضع لسيطرة الاتحاد الروسي الفعلية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لبيان الوفد أن الدولة الطرف تعتبر الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٧ في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي) أمراً إلزامياً. وأشارت المحكمة في ذلك الأمر إلى تدابير احتياطية " بخصوص الحالة في القرم " ، مؤداها أن على الاتحاد الروسي " الامتناع عن إبقاء أوفرض قيود تحول دون قدرة تتار القرم على الحفاظ على مؤسساتهم التمثيلية، بما فيها المجلس " و " ضمان توفير التعليم باللغة الأوكرانية " . وفيما يتعلق بالحالة في القرم، يساور اللجنة أيضاً قلق شديد إزاء ما يُفرض من حظر وقيود صارمة على تشغيل المؤسسات التمثيلية لتتار القرم، مثل اعتبار المجلس مخالفاً للقانون وإغلاق العديد من وسائط الإعلام، وإزاء انتهاكات لحقوق الإنسان لتتار القرم، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء والملاحقة الجنائية والإدارية والمداهمات الجماعية والاستجواب. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء القيود المفروضة على التكلم بالأوكرانية ودراستها منذ اندلاع النزاع في عام ٢٠١٤ (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للمفوضية إمكانية الوصول الكامل إلى القرم لتقييم حالة حقوق الإنسان هناك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أي تدابير إدارية أو تشريعية اعتُمدت منذ أن بدأت الدولة الطرف ممارسة سيطرتها الفعلية على القرم تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد أي جماعة إثنية أو ضد الشعوب الأصلية على أسس محظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الجنسية والمواطنة، وتسجيل الطوائف الدينية، وتشغيل المؤسسات التمثيلية لتتار القرم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتحقيق بفعالية في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لتتار القرم، ولا سيما عمليات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا أو أسرهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم إعاقة استخدام اللغة الأوكرانية ودراستها.

الروما

٢١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة باعتماد خطة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإثنية والثقافية لجماعة الروما في الفترة ٢٠١٣-2014، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ من استمرار تعرض الروما للتمييز. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي: ‬

(أ) استمرار غياب سياسة شاملة للتغلب على التمييز الهيكلي ضد الروما ؛

(ب) استمرار فصل أطفال الروما عن غيرهم بحكم الواقع في مجال التعليم، واقتران ذلك بنتائج تعليمية هزيلة جداً وانخفاض شديد في معدلات إكمال الدراسة، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي؛

(ج) الافتقار إلى حلول حقيقية لمعالجة العجز في السكن اللائق لأفراد الروما ، إذ ما زالوا يتركزون في أحياء عشوائية لا يحصلون فيها على الخدمات الأساسية، ويظلون عرضة للترحيل بسبب عدم ضمان الحيازة؛

(د) استمرار عمليات إخلاء الروما من منازلهم قسراً وهدمها، من دون تقديم مسكن بديل أو تعويض للمتضررين من الأفراد والأسر، الذين أصبح كثير منهم مشرداً من جراء ذلك (المواد ٢ و٣ و٥).

٢٢- تُذكّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٢٧ (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، وتحث الدولةَ الطرفَ على أن تعتمد وتنفذ، دون مزيد من التأخير، سياسة شاملة للتصدي للتمييز الهيكلي الذي يواجهه الروما ، وتحرص على أن تركز هذه السياسة تركيزاً خاصاً على حقوق نساء الروما وفقاً ل توصيتها العامة رقم ٢٥ (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتكفل استكمالها بخطة عمل فعالة ومزودة بالموارد الكافية تحدد جداول زمنية وغايات ملموسة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك جماعات الروما وممثليهم في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسة وخطة العمل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز واحترام حقوق الروما . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) وضع حد للفصل الفعلي في التعليم وضمان تمتع الأطفال كافة، بمن فيهم أطفال الروما ، بحقهم في التعليم الجيد والشامل للجميع؛

(ب) ا تخاذ تدابير فعالة، تشمل تدابير خاصة وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم ٣٢ (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، بهدف زيادة معدلات التحاق أطفال الروما بالمدارس وإتمام دراستهم، وتحسين تحصيلهم الدراسي. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها الرامية إلى زيادة معدلات التحاق أطفال الروما بالتعليم ما قبل المدرسي؛

(ج) إيجاد حلول حقيقية لمشاكل السكن التي يعاني منها الروما وإشراكهم في هذا المسعى. وفي هذا الصدد، يُطلب إلى الدولة الطرف أن توقف فوراً أي حادث من حوادث إخلاء الروما قسراً من منازلهم وهدمها. وعوضاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية لضمان الحيازة لجماعات الروما بأكملها وتنظر في إضفاء الطابع القانوني على الأحياء العشوائية، وتكفل ربطها بالخدمات الأساسية وعدم فرض السلطات تدابير عقابية عليها، مثل قطع إمدادها بالغاز وتعر ي ضها لمداهمات الشرطة. وبدلاً من ذلك، ينبغي للدولة الطرف، إذا لم يكن هناك بدٌّ من إعادة التوطين، أن توفر السكن اللائق البديل والتعويض للروما المتضررين، أفراداً وأسراً.

الشعوب الأصلية

٢٣- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) يفرض التعريف القانوني للشعوب الأصلية في الدولة الطرف سقفاً عددياً قدره ٠٠٠ ٥٠ شخص لا يمكن في حال تجاوزه أن تُصنَّف جماعةٌ، تعتبر نفسها من الشعوب الأصلية، في فئة الشعوب الأصلية، وتُحرم بذلك من التمتع بالحماية القانونية لأراضيها ومواردها وسبل عيشها؛

(ب) منذ اعتماد القانون الاتحادي المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية من جانب الشعوب الأصلية القليلة العدد في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، في عام 2001، لم تحدد الدولة الطرف أي أقاليم مشمولة بالحماية الاتحادية بموجب القانون. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن التشريعين الجديدين، وهما القانونان الاتحاديان رقم 171-FZ و499-FZ الصادران في عام 2014، أسْهَما في زيادة إضعاف حقوق الأرض للشعوب الأصلية؛

(ج) سببت المشاريع الاستخراجية والإنمائية أضراراً لا يمكن جبرها لحق الشعوب الأصلية في استغلال أراضيها ومواردها الطبيعية الموروثة عن أجدادها والتمتع بها، وتشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف أخفقت مراراً وتكراراً في احترام مبدأ موافقة السكان الأصليين الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(د) تعترض مصائدَ أسماك الشعوب الأصلية حواجز بيروقراطية شتى في الحصول على حقوق الصيد، فضلاً عن قيود لا لزوم لها تُحدد كيفية ممارسة الصيد، مثل حظر استخدام الشباك، لا تُفرض على الصيد لأغراض التجارة أو الترفيه (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٤- تمشياً مع التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تدعو اللجنة بإلحاح الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إجراء التنقيح القانوني اللازم بغية ضمان حصول الشعوب الأصلية، بصرف النظر عن عدد أفرادها، على الاعتراف بها بهذه الصفة، وكفالة الحماية القانونية والدستورية لحقوقها الثقافية والإقليمية والسياسية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لتحديد أقاليم مشمولة بالحماية الاتحادية بموجب القانون الاتحادي لعام 2001 المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية من جانب الشعوب الأصلية القليلة العدد في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى، وإلغاء التشريعين الأخيرين اللذين ي ضعف ان تنفيذ ذلك القانون؛

(ج) اتخاذ الخطوات المناسبة لكي تُعقد مع الشعوب الأصلية، بعد تزويدها بالمعلومات المناسبة، مشاورات منهجية وبحسن نية وفي الوقت المناسب، لضمان الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(د) الحرص على إخضاع جميع ال مشاريع الإنمائية أو مشاريع استغلال الموارد الطبيعية وجميع التدابير التشريعية أو الإدارية التي يمكن أن تؤثر في الشعوب الأصلية لعملية تشاورية مسبقة بهدف الحصول على موا فقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(هـ) إزالة جميع القيود التمييزية المفروضة على مصائد أسماك الشعوب الأصلية؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، وإصدار تأييد رسمي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ‬

٢٥- ويساور اللجنة القلق من أن شعب الشور، الذي كان أفراده يقيمون في الأصل في قرية كازاس التي دُمرت في عام 2013، لم يسترد حقوقه بعد، ولم تُعتمد بعد خطة لإعادة التوطين، على الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن أفراد شعب الشور يُحرمون من زيارة قريتهم الأصلية، بما في ذلك مقبرتهم، بسبب نقاط التفتيش المسلحة. وأخيراً، تعرب اللجنة عن الجزع إزاء نقل الموقع المقدس لشعب الشور إلى قرية أخرى، وهو إجراء يبدو أن الدولة الطرف اتخذته من دون التماس موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعب المعني (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة استعادة أفراد شعب الشور حقوقهم كاملة، بالتشاور الوثيق مع ممثلي الشور وهيئاتهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تقديم تعويضات لأفراد شعب الشور عن فقدان أراضيهم ومساكنهم، بمنحهم أراضي بديلة أو غير ذلك من أشكال التعويض؛ (ب) كفالة وصول أفراد شعب الشور إلى أراضي أجدادهم ومق بر ت هم؛ (ج) ضمان احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في جميع القرارات التي تتعلق بشعب الشور.

العمال المهاجرون

٢٧- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة باستغلال العمال المهاجرين، الذين ينحدر معظمهم من بلدان آسيا الوسطى والقوقاز، ويتركزون في الاقتصاد غير الرسمي، ويعملون في ظروف تتسم بانخفاض المرتبات وطول ساعات العمل وعدم الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من قلة المعلومات عن نطاق عمليات التفتيش وفعاليتها في الكشف عن الانتهاكات المتعلقة بالعمل، والتدابير المتخذة لتقديم الجناة الذين يستغلون تلك اليد العاملة إلى العدالة وتعويض الضحايا (المادتان ٢ و٥).

٢٨- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( CERD/C/RUS/CO/20-22 ، الفقرة ١٩) بأن تضمن الدولة الطرف تمتع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، بالحماية الفعلية من ظروف الاستغلال في العمل ومن التمييز أثناء التوظيف، وذلك بطرق منها تسهيل وصولهم إلى سبل الانتصاف الفعال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للحرص على أن يشمل تفتيش العمل وغيره من الإجراءات الإدارية أو القانونية كل الصناعات، ولا سيما تلك التي يكثر فيها العمال المهاجرون، بهدف كشف انتهاكات حقوق العمال، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض الضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات شاملة عن نطاق إجراءات تفتيش العمل وغيرها من الإجراءات الإدارية أو القانونية، بما في ذلك إحصاءات عن الزيارات التفتيشية والانتهاكات المكتشفة والجزاءات أو العقوبات المفروضة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، والتعويضات المقدمة للضحايا، مصنفة حسب نوع الانتهاك أو المجال الصناعي أو مهنة الضحية أو عمره أو نوع جنسه أو أصله الإثني ، أو غير ذلك من المعايير.

الأشخاص غير المسجلين

٢٩- تحيط اللجنة علماً ببعض التدابير المتخذة لتبسيط إجراءات تسجيل الإقامة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من ارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يزالون غير مسجلين في الدولة الطرف، بمن فيهم عديمو الجنسية واللاجئون والحاصلون على وضع اللجوء المؤقت والأفراد المنتمون إلى بعض جماعات الأقليات، بمن فيهم المهاجرون والروما، وتعترضهم من ثم عوائق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن (المواد ٢ و٥ و٦).

٣٠- وفقاً للتوصية العامة رقم ٣٠ (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لتسريع عملية تسجيل جميع الأشخاص الذين يلتمسون التسجيل بطريقة شفافة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء أي سلوك تمييزي أو تعسفي من المسؤولين المعنيين بأنشطة التسجيل. وعلاوة على ذلك، يُطلب إلى الدولة الطرف الحرص على ألا يكون تمتع جميع الأفراد المقيمين في الاتحاد الروسي بحقوقهم مرتبطاً بتسجيل الإقامة. وأخيراً، تُشجَّع الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم القائم على التعدد الإثني

٣١- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التعليم، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول عليه وبإعداد الطلاب بتدريسهم تخصصات شتى، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لضمان الإلمام بالقراءة والكتابة والكفاءة اللغوية واحترام الثقافات واللغات الأم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن طريقة تعليم مادة التاريخ (المواد ٢ و٥ و٧).

٣٢- في ضوء ما يميز سكان الدولة الطرف من تعدد إثني وثقافي وتنوع ديني، واختلاف تجاربهم التاريخية، توصي اللجنة بأن تُدرَّس مادة التاريخ بطريقة تحول دون هيمنة رواية تاريخية بعينها وتفضيل جماعة إثنية على غيرها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على الصكوك الأخرى ‬

٣٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان ‬

٣٤- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصر ي وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٥- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

‬ التشاور مع المجتمع المدني ‬

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات المدرجة في الفقرتين 20 و26 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٩- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و16 و22 و28 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والعشرين والسادس والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 6 آذار/مارس 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعا لجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.