الأمم المتحدة

CRPD/C/POL/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 October 2018

Arabic

Original: English

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل بولندا *

أول اً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل بولندا في ج لستيها 409 و410 المعقودتين في ٤ و٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ (انظر CRPD/C/SR.409 و CRPD/C/SR.410 )، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 425 المعقودة ف ي ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

2- و ترحب اللجنة بالتقرير الأولي ل بولندا ، ا لذي أُعد وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة ب شأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة َ الطرف على ما قدمته من ردود ك تابية ( CRPD/C/POL/Q/1/Add.1 ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( CRPD/C/POL/Q/1 ) .

3- وتشيد اللجنة بالحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى، الذي ضم مندوبين من مختلف الوزارات والكيانات والمؤسسات وقدم توضيحات إضافية ل لمسائل التي طرحها شفوياً أعضاء اللجنة .

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. وتعرب بالخصوص عن تقديرها ل اعتماد الت دابير الت شريع ية والسياسات ية التالية:

(أ) برنامج Friendly Poland — Accessibility Plus للفترة 2008-2018؛

(ب) قانون الانتخابات لعام 2011، الذي يمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت وييسِّر إجراءات التصويت؛

(ج) التعديلات التي أُدخلت على قانون التعليم العالي لعام 2018، والتي تنص على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام التعليم العالي؛

(د) مبادرات التوعية التي تنفذها وسائط الإعلام الجماهيرية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

5- يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى استراتيجية وخطة عمل شاملتين لتنفيذ الاتفاقية ، وعدم تعميم أحكام الاتفاقية في السياسات الوطني ة والإقليمي ة و المحلية و القطاعية، مما يعني استمرار ال نهج القائم على الإحسان وا لحماية الاجتماعية الذي يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة متلقين للرعاية الاجتماعية لا أصحاب حقوق الإنسان؛

(ب) تنوع آليات تقييم الإعاقة ، بما في ذلك الآليات المستقلة للأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم ١٦ سنة ، وتنوع تعاريف الإعاقة، التي لا تتفق مع غرض الاتفاقية (المادة ١) والتي تستند جميعاً إلى النموذج الطبي للإعاقة الذي يستخدم مصطلحات مهينة ومفاهيم غامضة ، مثل " التخلف ال عقلي " أو " عدم الأهلية للعمل " أو "عدم القدرة على القيام بال أدوار الاجتماعية " أو " معال و ن أو يفتقرون إلى القدرة على الاستقلالية" ؛

(ج) عدم دراية المهنيين والموظفين العموميين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ب التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(د) الطابع الانتقائي والمحدود لإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات ، وللتشاور المجدي معها؛

(ه) الأحكام القانونية التي تحض على إجراء اختبارات جينية للأجنة كسبيل أولي لتجنب إصابة الجنين بعاهات في المستقبل؛

(و) ا لإعلان التفسيري بشأن المادة ١٢ والتحفظات على المواد ٢٣ ( ١) ( أ) و ٢٣ ( ١) ( ب) و٢٥ ( أ) من الاتفاقية، وعدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع ، ب مشاركة واسعة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجية وخطة عمل ل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، مما يضمن تحول اً شاملاً عن ال نموذج القائم على الإحسان إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع السياسات الوطنية والإقليمية والمحلية و القطاعية، واعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان إجراء تقييم ل لإعاقة يدمج بشكل كامل نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان ويتوخى نهجاً قائم اً على حقوق الإنسان، بطرق منها ما يلي:

إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم آليات تقييم الإعاقة؛

إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير المعلومات التي تُجرى عمليات تقييم الإعاقة على أساسها ؛

استبعاد أساليب التقييم المتعددة؛

جعل المعلومات المتعلقة بمتطلبات التقييم متاحة وسهلة الاستعمال؛

(ج) استبعاد جميع المصطلحات السلبية في جميع النظم القائمة والمصاغة، والاستعاضة عنها ب مصطلحات تحترم تماما ً كرامة واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان التشارك النشط والشامل والمشاورات المجدية مع مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المنظمات التي تمثل النساء و الأطفال و اللاجئين وملتمسي اللجوء، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، و ذوي الإعاق ات النفسي ة الاجتماعي ة و/أو الذهنية ، وذوي الإعاقات السمع ية أو البصر ية ، وسكان المناطق الريفية والأشخاص المحتاجين إلى مستوى عال ٍ من الدعم، وذلك عند وضع القوانين والاستراتيجيات الجديدة ، لضمان توافق ال تشريعات مع الاتفاقية، وكذلك في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و رصد ها وتقديم تقارير بشأنها ؛

(ه) تقديم التدريب للموظفين المتخصصين ، بمن فيهم القضاة ومسؤول و إنفاذ القانون ومقدمو الرعاية الصحية والمدرسون والموظف و ن العامل و ن مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، من أجل تعزيز وعيهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(و) عدم إدراج المعلومات المتعلقة ب الوقاية من الإعاقة الأولية في التقارير المقبلة، بالنظر إلى أن الوقاية الأولية من الإعاقة ليست تدبير اً يساهم في تنفيذ الاتفاقية؛

(ز) النظر في سحب إعلان ها التفسيري وتحفظات ها على الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء - حقوق محددة (المواد 5 - 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف واضح للترتيبات التيسيرية المعقولة ، وعدم ا لالتزام بتوفيرها ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وعدم الاعتراف بالحرمان من ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة كشكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ب) عدم الاعتراف ب التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب في التش ريعات المناهضة للتمييز، و عدم حظر التمييز ضد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على أسس من قبيل الجنس والعمر والانتماء الإثني والميل الجنسي والهوية الجنسانية في جميع مجالات الحياة؛

(ج) عدم وجود آليات فعالة لوقاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وانتهاك حقهم في المساواة في المعاملة؛

(د) عدم وعي الجهات الفاعلة الحكومية والعامة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ، ب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك حقهم في ال ح صول ع لى المعلومات القانونية والمشورة القانونية.

8 - توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) بشأن المساواة وعدم التمييز ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع يحدد ويقر الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة، ويعاقب على منعها باعتبار ذلك شكل اً من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ب) ا لاعتراف الصريح، في تشريعاتها وسياساتها واستراتيجياتها المناهضة للتمييز، بما في ذلك قانون المساواة ، بالتمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب القائم على أساس الإعاقة أو الجنس أو السن أو الانتماء الإثني أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي، أو أي وضع آخر في جميع مجالات الحياة ، والحظر الصريح لهذا التمييز ؛

(ج) إ نشاء آليات قضائية وشبه قضائية ل ضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز ومنعه، بما في ذلك توفير الجبر الشامل؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لتقديم التدريب والتوعية بشكل مستمر لموظفي الخدمة المدنية والجهات الفاعلة من غير الدول، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم ، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، وكذلك حقهم في الح صول ع لى المعلومات القانونية والمشورة القانونية المجانية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9 - يساور اللجنة قلق ل أن النساء ذوات الإعاقة، رغم أنهن الأكثر عرضة ل لعنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي و المؤسسي:

(أ) لا يتمتعن بحماية كافية من العنف بسبب الثغرات القائمة في الإطار القانوني المتعلق ب العنف والإعاقة؛

(ب) يفتقرن إلى نظام فعال لمكافحة العنف ، لأسباب منها عدم فعالية التحقيقات في حالات العنف والافتقار إلى الدعم عندما يتعرضن للعنف ؛

(ج) يواجهن عوائق كبيرة تعترض ممارس تهن ل حقوق هن الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على التثقيف المتعلق بهذه الحقوق وعلى المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل، وتعترض اتخاذ هن قرارات بشأن صحتهن الجنسية والإنجابية؛

(د) لا يزلن غائبات في السياسات المتعلقة بالنوع الجنساني و الإعاقة، و في وضع السياسات، و في جمع البيانات و إجراء البحوث، وعموما ً في التشريعات والسياسات.

10 - في سياق إشارة اللجنة إلى تعليق ها العام رقم ٣ ( ٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، و اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الاعتراف بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة باعتباره ن صاحبات حقوق، و اعتماد استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع الأوساط ، والقضاء عليها، بما في ذلك في المنزل والمؤسسات، و سن تشريع ي كفل حماي تهن من العنف ومقاضاة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(ب) وضع استراتيجية لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع الأوساط ، ووضع مؤشرات خاصة بالإعاقة في إجراء البطاقة الزرقاء ال ذ ي تنفذه الشرطة في حالات العنف العائلي ، وضمان استحداث خدمات جيدة يسهل حصول ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني عليها ؛

(ج) الاعتراف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ل لنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير خدمات شاملة لهن لمساعدته ن على رعاية أطفاله ن ، ودعم اتخاذ هن ل لقرارات بشأن المسائل المتعلقة ب صح تهن الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل والتثقيف الجنسي للنساء ذوات الإعاقة، وفقاً لل إرشادات ال تقنية ال دولية المنقحة بشأن التربية الجنسية (٢٠١٨) لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

(د) ت عميم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الخطط المتعلقة ب المساواة والإعاقة، و جمع بيانات مصنفة ، وإجراء بحوث قائمة على المشاركة بشأن الحالة الاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، والتشاور بشكل منهجي معهن وإشراكهن في عملية وضع السياسات من خلال المنظمات التي تمثله ن .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) إدخال الأطفال ذوي الإعاقة دور الرعاية الاجتماعية، بما في ها الدور التي يُحتجز فيها الأطفال مع ال بالغين؛

(ب) المواقف التي تنظر إلى الأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم يعتمد ون على الآخرين، وعدم إتاحة فرص لهؤلاء الأطفال للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل المتعلقة مباشرة ب هم؛

(ج) عدم وجود ب يانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاق ة .

12 - ‬ توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل ب إنهاء إدخال الأطفال ذوي الإعاقة مؤسسات الرعاية، ب توفير الرعاية الآمنة البديلة لهم في أوساط الأسرة و توفير الخدمات ال شاملة لهم في المجتمع المحلي؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة ت دعم تمكين الأطفال ذوي الإعاقة، وإنشاء منابر لهم لكي يتسنى لهم التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تهمهم ؛

(ج) جمع بيانات مصنفة وإجراء بحوث قائمة على المشاركة بشأن الحالة الاجتماعية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

13 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) ا لتصورات السلبية ل لإعاقة بوصفها " حالة غير مرغوب فيها "، و ل لأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم " أقل قيمة " من الآخرين ؛

(ب) عدم الاعتراف ب الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق في المجتمع؛

(ج) عدم اتخاذ تدابير للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد في الاتفاقية.

14 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لتشجيع احترام حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوساط الوالدين وعامة الجمهور، بما في ذلك في وسائط الإعلام العامة والخاصة، وفي أوساط العاملين في المجال ين الطبي و التعليم ي ، وأ صحا ب العمل، ورسم صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق الإنسان؛

(ب) إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تخطيط وتنفيذ ال حملات أو برامج التوعية أو التدريب على الصعيد الوطني بشأن نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان ، وضمان تنفيذ برامج منهجية للتوعية ممولة من الدولة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

15 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية سبل وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والخدمات العامة، مثل خدمات النقل والمعلومات والاتصالات، ولا سيما في البلديات الحضرية أو الريفية الصغيرة؛

(ب) قلة عدد اللوائح التي تنص على معايير والتزامات لتنفيذ مبادئ التصميم الشامل للمباني والخدمات العامة، بما في ذلك اللوائح التي تتناول بناء المساكن البلدية ، وإمكانية الوصول إلى آلات الصرف الآلي وغيرها من أجهزة الخدمة الذاتية؛ وتشعر ب القلق أيضا ً لأن قانون البناء لعام ١٩٩٥ يتضمن التزامات قليلة بضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم كفاية عدد الآليات اللازمة لرصد تنفيذ اللوائح والمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول، ورصد ال جزاءات المتعلقة ب عدم الامتثال ل لمتطلبات التي تكفل إمكانية الوصول ؛

(د) عدم كفاية التدريب المتعلق ب إمكانية الوصول والتصميم الشامل في المناهج الدراسية للهندسة المعمارية والتصميم و دراسات الحاسوب، بما في ذلك بالنسبة لموظفي المؤسسات المسؤولة.

16 - توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول ، وإلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية الوصول في جميع المجالات، بما في ذلك المباني والخدمات العامة، ومنها خدمات النقل والمعلومات والاتصالات، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) تحديث اللوائح القائمة وسن لوائح جديدة تنص على المعايير والالتزامات المتعلقة ب تنفيذ معايير التصميم الشامل لل منتجات، والبيئة، وخدمات النقل و المعلومات والاتصالات، و آلات ال صرف الآلي وغيرها من أجهزة الخدمة الذاتية ، والمساكن البلدية التي يستخدمها جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك المباني التي ب ُ نيت قبل عام ١٩٩٥؛

(ج) إدراج شرط إمكانية ال و صول من خلال التصميم الشامل في قانون المشتريات العامة ؛

(د) إنشاء آليات للرصد تشمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان احترام معايير إمكانية الوصول في جميع المجالات المحددة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية العامة، بالإضافة إلى فرض جزاءات مناسبة على عدم الامتثال لمعايير إمكانية الوصول؛

(ه) تشجيع الدورات التدريبية الإلزامية بشأن إمكانية الوصول والتصميم الشامل في المناهج الدراسية للهندسة المعمارية والتصميم ودراسات الحاسوب، بما في ذلك بالنسبة لموظفي المؤسسات المسؤولة، ويشمل ذلك بناء قدرات السلطات المحلية المسؤولة عن رصد تطبيق المعايير المتعلقة بمعايير إمكانية الوصول.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 11)

17 - يساور اللجنة قلق لأن التشريعات والبروتوكولات والخطط المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية لا تتضمن على نحو كافٍ المتطلبات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً لإطار سي نداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥ - ٢٠٣٠، و من خلال مشاورات نشطة مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ب تصميم واعتماد لوائح و خطط وتدابير محددة لحماية وإنقاذ جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون حالات خطر أو حالات طوارئ إنسانية.

ا لاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

19 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الإعلان التفسيري ل لدولة الطرف المتعلق ب المادة ١٢ وأحكام القانون المدني التي تسمح بحرمان ا لأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية من الأهلية القانونية، وتعيين وصي أو "قيِّم" لاتخاذ قرارات نيابة عن الشخص المعني ، و أيضا ً بشأن العدد الكبير والمتزايد من الأشخاص ذوي الإعاقة الم جرد ين من الأهلية القانونية.

20 - تناشد اللجنة الدولة الطرف سحب إعلانها التفسيري بشأن المادة ١٢ من الاتفاقية، وتناشدها أيضاً، في سياق الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١ ( ٢٠١٤) بشأن الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون، إلغاء جميع الأحكام التمييزية المدرجة في القانون المدني وغيره من التشريعات القانونية ، التي تسمح بتجريد ا لأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، بالنظر إلى أن الأهلية القانونية تشمل أهلية الشخص لأن يكون صاحب حقوق ولديه القدرة على مباشرة الأعمال القانونية، كما هو معر َّ ف في التشريع. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنشئ الدولة الطرف إجراء ً يهدف إلى استعادة ا لأشخاص ذوي الإعاقة للأهلية القانونية الكاملة، ووضع آليات ل دعم اتخاذ القرارات تحترم استقلال هم الذاتي وإراد تهم وأفضليات هم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

21 - يساور اللجنة قلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية الم جرد ين من الأهلية القانونية ي ُ حرمون من الحق في المشاركة في التقاضي والإدلاء بشهادتهم في الإجراءات أمام المحاكم المدنية. كما يساورها القلق بشأن العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام في سبيل الوصول إلى العدالة بسبب ما يلي:

(أ) الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية، وعدم استخدام لغة برايل ل لإشارة، وعدم توافر الأشكال الرقمية التي يسهل الوصول إليها، ونظام القراءة الميسَّرة، وسائر وسائل وطرق وأشكال الاتصال الميسَّرة في الإجراءات القانونية؛

(ب) عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية إلى مباني العدالة والمحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة؛

(ج) افتقار العاملين في النظام القضائي وموظفي إنفاذ القانون إلى المعرفة بحقوق الإنسان الواجبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم إمكانية الوصول إلى آليات الإبلاغ عن حوادث العنف، مثل عدم تمكن ال أطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو النساء ذوات الإعاقة أو الذين يعيشون في المؤسسات من الوصول إلى العدالة ؛

(ه) عدم توافر ا لمساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المساعدة القانونية والترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

(و) عدم تقلد ا لأشخاص ذوي الإعاقة ل لمهن القانونية على افتراض أنه م " غير مؤهلين" له ا .

22 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية الم جرد ين من الأهلية القانونية إمكانية الوصول على قدم المساواة مع الآخرين إلى جميع العمليات القضائية. و توصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول الفعلي إلى العدالة، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) ضمان توافر الترتيبات التيسيرية الإجرائية، و استخدام لغة برايل ل لإشارة، وطرق الاتصال المعززة والبديلة، وسائر وسائل وطرق وأشكال الاتصال الميسّرة في جميع الإجراءات القانونية؛

(ب) اتخاذ التدابير التي تكفل وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة البدنية إلى مباني العدالة والمحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة؛

(ج) تقديم التدريب المنتظم لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين بشأن حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(د) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ال آليات ال فعالة للإبلاغ عن العنف، بما في ذلك الجرائم المرتكبة على أساس الكراهية، وضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، أو النساء ذوات الإعاقة أو الذين يعيشون في المؤسسات إلى العدالة؛

(ه) ضمان تقديم المساعدة القانونية الشاملة و المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذو ي الدخل المنخفض، و توفير المساعدة القانونية والترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(و) اتخاذ ال تدابير التي تكفل لجميع ا لأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية ممارسة مهنة قانونية إذا اختاروا ذلك، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ل ذلك الغرض؛

(ز) ا لاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

23 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) سماح قانون حماية الصحة العقلية با لعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وبحرمانهم قسراً من الحرية على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وسماحه أيضاً بإيداع هؤلاء الأشخاص في المؤسسات بإذن من الأوصياء عليهم باعتبار ذلك إجراءً طوعي اً ؛

(ب) القيود المفروضة على الحرية الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

( ج) عدم وجود رقابة مستقلة على مرافق الرعاية و الصحة العقلية العامة والخاصة؛

(د) عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ل لأشخاص ذوي الإعاقة المودعين المؤسسات العقابية وعدم توفير الرعاية الصحية لهم .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بالعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وإيداع هم المؤسسات على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(ب) إلغاء تقييد الحرية الشخصية للأشخاص الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

(ج) استحداث خدمات تركز على ال تعافي وخدمات إعادة التأهيل المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(د) وضع آليات ل رصد مرافق الرعاية و الصحة العقلية العامة والخاصة؛

(ه) ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين المؤسسات العقابية وتوفير الرعاية الصحية الجيدة لهم .

25 - وت شيد اللجنة ب الدولة الطرف لمعارضتها التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا ل حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب (اتفاقية أوفي ي دو)، و ت شجع الدولة الطرف على طرح شواغل ها و اعتراضها في المناقشات الإقليمية بشأن البروتوكول الإضافي لتلك الاتفاقية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

26 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: ‬

(أ) عدم وجود بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الاحتجاز وعن احتياجاته م فيما يتعلق بالإعاقة؛

(ب) عدم وجود التزامات قانونية ب شأن الترتيبات التيسيرية، و بشأن الدعم المقدم في مجال العلاج وإعادة التأهيل ، والعلاج الطبي الضروري ، وضعف قدرات العاملين في أماكن الاحتجاز، مما يؤدي إلى ظروف مهينة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الاكتظاظ في العنابر و الإكراه والإفراط في الجرعات الدوائية .

27 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين و إجراء بحث بشأن وضعهم واحتياجاته م ؛

(ب) سن التزامات قانونية لتوفير ترتيبات تيسيرية وتخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض ، وكذلك لتقديم الدعم فيما يتعلق ب العلاج و إعادة التأهيل، و توفير العلاج الطبي الضروري و التدريب الإلزامي لبناء قدرات العاملين في أماكن الاحتجاز، وإيراد نص صريح لتعريف وحظر ا لمعاملة المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

28 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الروايات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة ل لعنف وإساءة المعاملة في مؤسسات الرعاية ومؤسسات الطب النفسي، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة الذهنية؛

(ب) انخفاض معدلات الإبلاغ عن العنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأوساط ، وعدم وجود إحصاءات مصنفة بشأن هذا العنف؛

(ج) الافتقار إلى تدابير ال حماية ال خاصة، مثل المساعدة القانونية أو النفسية - الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة المعرض ات لخطر العنف العائلي أو العنف المؤسسي أو العنف في الأماكن العامة أو أماكن العمل.

29 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وعملية ، بما في ذلك الرصد المستقل القائم على حقوق الإنسان، بهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين المؤسسات والقضاء على أي احتمال ل لعنف أو الاعتداء؛

(ب) وضع آليات للإبلاغ عن العنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأوساط ، وضمان جمع بيانات مصنفة في هذا ال شأن؛

(ج) سن التزامات قانونية و وضع تدابير محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف، مثل خطوط الاتصال الهاتفية المباشرة وخدمات ا لتعافي النفسي والبدني المتاحة بسهولة ، لا سيما للنساء ذوات الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

30 - تشعر اللجنة بقلق بشأن المعلومات المتعلقة بإخضاع ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة ل لتعقيم القسري، وحرمانهن من الأهلية القانونية ، ووضعهن تحت ا لوصاية ، وإيداعهن ال مؤسسات. ويساور اللجنة قلق أيض اً بشأن التقارير المتعلقة بما يسمى "ال علاج التحويلي للسلوك المثلي" الذي تجريه الكيانات الصحية العامة والخاصة ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية دون موافقتهم، استنادا ً إلى الإعاقة النفسية - الاجتماعية المفترضة للشخص .

31 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الدعم عندما يتخذن لأنفسهن قرارات مهمة تتعلق بحياتهن، وعدم إخضاعهن ل لتعقيم دون موافقتهن الكاملة و الحرة والمستنيرة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على وقف استخدام العلاج التحويل ي و على تقديم دعم للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية يحترم الهوية الجنسانية والميل الجنسي للأشخاص المعنيين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

32 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الركود الشديد وعدم البت في عملية إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات وانتقالهم إلى العيش المستقل في المجتمع لضمان حقهم في اختيار أين يعيشون ومع من يعيشون وكيف يعيشون خارج المؤسسات والمنازل الجماعية ، بما في ذلك عدم وجود استراتيجية وخطة عمل وتمويل محدد الهدف ل عملية الإخراج من المؤسسات بعد وقف التمويل المخصص من ا لاتحاد الأوروبي لهذا الغرض؛

(ب) ضعف سبل الحصول على الخدمات المجتمعية، لا سيما في القرى، ومواصلة برامج مساكن الإيواء، مثل إنشاء منازل جماعية، وهو ما يتعارض مع المادة ١٩ من الاتفاقية وتناولته اللجنة بإسهاب في تعليقها العام رقم ٥ ( ٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(ج) خدمات المساعدة الشخصية ، القائمة على المشاريع و غير النظامية والمحدودة من حيث الميزانية والمدة والنطاق الإقليمي؛

(د) إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لعملية الإخراج من المؤسسات على تدابير لا تتفق مع أحكام الاتفاقية، على النحو الذي فصلته اللجنة في تعليقها العام رقم ٥، وعدم رصد كيفية إنفاق الأموال المذكورة؛

(ه) الخطأ في ترجمة مصطلح "ال مجتمع المحلي" إلى " مجتمع " في النص البولندي ل لاتفاقية.

33 - توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم واعتماد خطط عمل ملموسة لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات وتحديد إطار زمني لانتقال هم إلى نظم العيش المستقل في المجتمع، وضمان تخصيص التمويل الكافي لهذه العملية بعد وقف التمويل الم خصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض؛

(ب) اعتماد أطر قانونية و ميزانية مستدامة لتوفير المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار ترتيبات الدعم الفردي والشامل للجميع ؛

(ج) ضمان إنفاق الأموال المخصصة من الاتحاد الأوروبي لعملية الإخراج من المؤسسات على التدابير التي تتسق مع أحكام الاتفاقية، و رصد هذا الإنفاق، مع المشاركة الفعالة من جانب ا لأشخاص ذوي الإعاقة و/أو المنظمات التي تمثلهم، للتأكد من اتساق هذا الإنفاق مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛

(د) ضمان ترجمة مصطلح "ال مجتمع المحلي" ترجمةً صحيح ةً في النص ا لبولندي ل لاتفاقية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

34 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) العوائق التي ي واجه ها الأشخاص ذو و الإعاقة عند طلب رخصة قيادة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية في الاختبارات ، ك الترجمة بلغة الإشارة؛

(ب) عدم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عند شراء المركبات ووسائل النقل المكيفة لاحتياجاتهم ؛

(ج) القيود غير الضرورية المفروضة على المكفوفين الذين يستعينون ب الكلاب المرشدة عند دخول المباني العامة أو ركوب وسائل النقل أو استخدام الخدمات المخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

35 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي: ‬

(أ) التوفير الكامل ل لترتيبات التيسيرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز امتحان القيادة ؛

(ب) تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة عند شراء المركبات ووسائل النقل المكيفة لاحتياجاتهم ، و لإضافة المعدات الملائمة لهم إلى المركبة ؛

(ج) إمكانية وصول المكفوفين الذين يستعينون بالكلاب المرشدة إلى المباني و وسائل النقل والخدمات الموجهة لعامة الجمهور.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

36 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم تشجيع استخدام لغة بر ا يل أو طرق الاتصال المعززة والبديلة، مثل نظام القراءة الميسَّرة ؛

(ب) عدم إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية العامة؛

(ج) عدم التنفيذ الفعال ل لقانون المتعلق ب لغة الإشارة ووسائل الاتصال الأخرى بسبب نطاق ه الضيق وافتقار ه إلى الوضوح وعدم التزام مقدمي الخدمات العام ة والخاص ة بإتاحة الترجمة بلغة الإشارة، وبخاصة في خدمات الرعاية الصحية؛

(د) عدم النص صراحةً في قانون البث الإذاعي على الالتزام ب الترجمة بلغة الإشارة، والعرض النصي للكلام، والوصف السمعي في برامج التلفزيون والإذاعة.

37 - ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن المتطلبات الشكلية في قانون حقوق التأليف والنشر التي تعوق استخدام لغة الإشارة.

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطوير استخدام لغة بر ا يل، وطرق الاتصال المعززة والبديلة ، ونظام القراءة الميسَّرة في جميع القطاعات؛

(ب) التعجيل بتعديل المواقع الشبكية للمؤسسات العامة ل ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ، وإجراء رصد منتظم لها؛

(ج) تحديث وتفعيل ا لقانون المتعلق بلغة الإشارة ووسائل الاتصال الأخرى لضمان الإعمال الفعال لحقوق الصم، بما في ذلك حصول هم على الترجمة بلغة الإشارة في جميع القطاعات على نفقة الدولة؛

(د) النص في قانون البث الإذاعي على الالتزام الواضح والتدريجي لهيئات البث الإذاعي العامة والخاصة باستخدام الترجمة بلغة الإشارة والعرض النصي للكلام والوصف السمعي، وتعديل قانون حقوق التأليف والنشر لضمان الإتاحة الكاملة للترجمة الشفوية بلغة الإشارة في جميع البرامج الإذاعية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

39 - يساور اللجنة قلق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة ٢٣ ( ١) ( أ) من الاتفاقية، وكذلك بشأن ما يلي :

(أ) الممارسة المتمثلة في انتزاع الأطفال من الآباء ذوي ال إعاقة بدعوى أن الأسرة غير قادرة على توفير الرعاية لهم؛

(ب) حظر زواج ا لأشخاص الم جرد ين من الأهلية القانونية وا لأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية أو المصابين بالشلل المخي، استناد اً إلى أن الإعاقة تشكل عامل اً يضر با لزواج والأطفال؛ وكذلك بشأن حظر حصول الصم على حضانة الأطفال عن طريق التبني.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة ٢٣ ( ١) ( أ) و ( ب) من الاتفاقية وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الزواج و من تكوين أسرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظم دعم شاملة للجميع لمساعدة الأسر التي لديها أطفال ذو و الإعاقة و مساعدة الآباء ذوي الإعاقة على دعم الأبوة.

التعليم (المادة 24)

41 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام قانونية محددة لدعم تنفيذ نظام التعليم الشامل للجميع، و بشأن الخلط بين مصطلحي "الإدماج" و"الإشمال" ؛

(ب) تلقي أغلبية الطل اب ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة المتوسطة والشديد ة ، تعليمهم في أوساط تعليمية منعزلة ؛

(ج) ضعف وعي مديري المدارس وآباء الأطفال غير ذوي الإعاقة بنظام التعليم الشامل للجميع، وعدم تقديم التدريب المناسب للمعلمين بشأن التعليم الشامل للجميع.

42 - توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وب الغايت ي ن 4-5 و4 ( أ ) من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن أحكام محددة لدعم تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة، والمقررات التعليمية الفردية، والتدريس في الفصول الشاملة للجميع في بيئات تعلمية مواتية ؛

(ب) دعم التدابير التي تمكن المدارس من النهوض بالتعليم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، بما في ذلك دعم المدرسين ؛

(ج) زيادة وعي آباء الأطفال غير ذوي الإعاقة ب مزايا التعليم الشامل للجميع، وت قديم التدريب لمديري ال مدارس والمدرسين بشأن أساليب التعليم الشامل وأفضل الممارسات.

الصحة (المادة 25)

43 - يساور اللجنة قلق عميق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 25(أ) من الاتفاقية ، وبشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى الخدمات الصحية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك الافتقار إلى الترجمة بلغة الإشارة؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الصحية المصممة خصيص اً لتلبية احتياجات النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما الكفيفات البصر أو ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية ، وكذلك نقص معدات الرعاية الصحية الملائمة و خدمات الصحة الجنسية والإنجابية و غرف أمراض النساء المجهزة لهؤلاء النساء ؛

(ج) نقص منتجات ا لرعاية الصحية العالية الجودة و الميسورة التكلفة، و عدم تكافؤ فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، من ذوي الاحتياجات المماثلة ، على هذه المنتجات؛

(د) عدم وعي العاملين في مجال الرعاية الصحية ب الخدمات الصحية الخاصة با لنساء ذوات الإعاقة وعدم استعدادهم لتقديم هذه الخدمات ؛

(ه) العوائق التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في سياق سعيه ن إلى الحصول على خدمات الإجهاض المأمون، ن تيجةً لنقص المعلومات المتاحة عن حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية وعن الخدمات المتعلقة بهذه الحقوق ؛

(و) تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية ، الذي لا يتناول الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية.

44 - توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 25(أ) من الاتفاقية ، وبأن:

(أ) تضمن حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، وإتاحة هذه الخدمات، بصرف النظر عن نوع الإعاقة؛

(ب) تتخذ التدابير اللازمة لضمان التغطية الشاملة لجميع ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة با لخدمات الصحية، بطرق منها توفير معلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بشأن صح تهن وحقوق هن الجنسية والإنجابية، وخدمات طب أمراض النساء، و الرعاية في الفترة المحيطة بالولادة، ومعدات الرعاية الصحية الملائمة لهن، مثل غرف أمراض النساء ؛

(ج) تتخذ التدابير اللازمة لضمان ح صول الأشخاص ذوي الإعاقة ع لى منتجات الرعاية الصحية العالية الجودة بأسعار ميسورة، وإزالة الفروق في تغطية ا لمجموعات المختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية؛

(د) تقدم ال تدريب اللازم لتوعية ممارسي الرعاية الصحية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفلها الاتفاقية ، لا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(ه) تتخذ التدابير الضرورية لضمان احترام الاستقلال الذاتي ل لنساء ذوات الإعاقة واحترام قراراتهن، وضمان حقوق المرأة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ، وتوفير سبل ال و صول إ لى الإجهاض المأمون، وحماية النساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري والإجهاض القسري؛

(و) تضمن أن يؤدي تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية إلى زيادة إتاحة الخدمات الصحية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، وإلى توفير الموارد الكافية لهذه الخدمات.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

45 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم إمكانية استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خطط إعادة التأهيل ، و ب خاصة ا لأ شخاص ذو و الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية ، وكذلك بشأن معايير الدخل التي تحدِّد الأهلية لخدمات إعادة التأهيل، مما يفرض عبئا ً ماليا ً لا مبرر له على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) خطط إعادة التأهيل القائمة على المشاريع أو العلاج الطبي، وافتقارها إلى التمويل المستدام ؛

(ج) عدم رصد عملية إدارة برامج إعادة التأهيل؛

(د) الترجمة الرسمية غير الكاملة ل عنوان هذه المادة إلى "إعادة ال تأهيل " .

46 - بالنظر إلى الروابط القائمة بين المادة 26 من الاتفاقية والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، من برامج التأهيل وإعادة التأهيل واستمرارية هذه البرامج ، وإلغاء المعايير المالية التي تحدد الأهلية لإعادة التأهيل؛

(ب) توفير خطط إعادة التأهيل القائمة على تلبية الاحتياجات الشاملة والفردية للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار طائفة واسعة من الخدمات المجتمعية؛

(ج) وضع آلية لرصد برامج إعادة التأهيل؛

(د) تصحيح عنوان هذه المادة ليصبح "ال تأهيل وإعادة التأهيل " في النص البولندي ل لاتفاقية.

العمل والعمالة (المادة 27)

47 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) انخفاض معدل تشغيل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق التي تعترض سعي النساء ذوات الإعاقة إلى دخول سوق العمل المفتوحة، مما يضعف من إيرادات النساء ذوات الإعاقة بالمقارنة مع غيرهن ، و لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تشجيع الورشات المحمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وظائف أقل مستوى لهم ، الأمر الذي يحول دون وصول هم إلى سوق العمل المفتوحة، ولا سيما بالنسبة للنساء، وعدم تقديم حوافز ل أرباب العمل ل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، ولا سيما النساء ذو ات الإعاقات الشديدة؛

(ج) عدم بلوغ حصة توظيف ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، المقدرة ب ستة في المائة، ولا سيما في قطاع الإدارة العامة؛

(د ) عدم توافر برامج تنشيط سوق العمل وعروض العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تشريعات وتدابير ل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، و بأن تقوم تحديداً ب ما يلي:

(أ) تشجيع عمل النساء ذوات الإعاقة وتوظيفهن ، وضمان مساوا تهن في الدخل مع غيرهن ، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تشجيع العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز محددة ودعم توفير ا لترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك المساعدة الفردية ل توظيف الأشخاص ذوي ال طائفة ال واسعة من الإعاقات ؛

(ج) ضمان بلوغ حصة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدرة بستة في المائة ، في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الإدارة العامة؛

(د) ضمان تغطية برامج تنشيط سوق العمل المفتوحة فعلاً جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية ( المادة 28)

49 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وتزايد التفاوت بين الأسر المعيشية التي لديها أشخاص ذو و إعاقة والأسر التي ليس لديها أشخاص ذوو إعاقة ؛

(ب) فخ الاعتماد على المساعدات، ال ذ ي يدفع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المرتبطين بهم إلى الاختيار بين العمل المهني وال إعانات ، مما يوقع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، في دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة عن مستوى فقر ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، و عدم رصد فعالية آليات الضمان الاجتماعي التي تستهدف مكافحة الفقر؛

(د) عدم اتخاذ تدابير محددة تكفل حصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة على سكن.

50 - بالنظر إلى الروابط القائمة بين المادة 2 8 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تأكيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، وتعميمها في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ، مع اتخاذ تدابير ملموسة وتخصيص ميزانية لهذا الغرض ؛

(ب) ضمان ألا يؤدي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدم أهليتهم للاستفادة من خطط الحماية ذات الصلة بالإعاقة ، مثل إعانات الإعاقة؛

(ج) جمع بيانات م صنفة عن مستوى فقر الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد مدى فعالية آليات الضمان الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الفقر؛

(د) اتخاذ تدابير محددة لضمان حصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة على سكن؛

(ه) ضمان ترجمة مصطلح "السكن العام" بشكل صحيح في النص ال بولندي لل اتفاقية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

51 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) ا لمادة ٦٢ ( ٢) من الدستور التي ت حرم الأشخاص الم جرد ين من الأهلية القانونية من ا لحق في التصويت أو المشاركة في الاستفتاءات، و بشأن التشريعات الأخرى، مثل قانون الجمعيات، التي لا تسمح للأشخاص الم جرد ين من الأهلية القانونية من تأسيس جمعية، أو العضوية في جمعية، أو تنظيم تجمعات عامة؛

(ب) التعديل الذي أ ُ دخل على قانون الانتخا بات في عام ٢٠١٨، والذي يقيد إجراءات التصويت عن طريق المراسلة، وبالتالي يقيد إمكانية استخدام ا لأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات التصويت؛

(ج) مراكز الاقتراع التي لا يزال يتعذر الوصول إليها ، وعدم وجود تدابير تسمح ب الاقتراع المستقل و السري ل لأشخاص الذين يعانون من ارتعاش شديد في اليد ، وعدم دعم طرق تصويت الأشخاص الصم.

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو ال ذهن ية والأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية من حق هم في التصويت و من سائر الحقوق السياسية؛

(ب) إلغاء التعديل الذي أ ُ دخل على قانون الانتخاب ات في ٢٠١٨ ، و ضمان إمكانية استخدام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات التصويت؛

(ج) ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مراكز الاقتراع و استخدامهم إجراءات الانتخاب ، بما في ذلك ب اتخاذ تدابير تسمح لل أشخاص الذين يعانون من ارتعاش شديد في اليد بالتصويت المستقل والسري ، و دعم طرق تصويت الأشخاص الصم.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

53 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: ‬

(أ) عدم وجود بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على المستوى المحلي؛

(ب) عدم وجود قاعدة بيانات وطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي عدم توافر المعلومات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

54 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات منهجية لجمع البيانات و الإبلاغ وفق اً لأحكام الاتفاقية، والأخذ في الاعتبار مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن عن الإعاقة؛

(ب) جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة وفقا ً للمادة ٣١ من الاتفاقية؛

(ج) ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جمع البيانات، بما في ذلك وضع منهجيات لجمع البيانات ، ومشاركتها في عملية تحليل البيانات.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

55 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: ‬

(أ) افتقار جهات التنسيق المعينة لتنفيذ ال اتفاقية وفقاً ل نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان إلى القدرات التقنية؛ و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن النهج الأبوي الذي تتخذه جهات التنسيق في سياق تنفيذ مهامه ا ؛

(ب) عدم وجود أساس قانوني لجهاز الدفاع عن حقوق الإنسان، المعيّن بوصفه السلطة المستقلة المسؤولة عن تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية وأحكامها وتراجع التمويل المقدم إليه ؛

(ج) عدم إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً مجدياً في رصد الاتفاقية وتنفيذها. ‬

56 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين هيئة مشتركة بين القطاعات لتنسيق وقيادة عملية تعميم وتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات؛

(ب) تعزيز قدرات مفوضية حقوق الإنسان بوصفها الهيئة المستقلة المسؤولة عن تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية، ومنحها الأسس القانونية الكافية، و تزويدها بما يكفي من الموارد والتمويل لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية؛

(ج) ضمان المشاركة الشاملة والفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مهام الرصد بموجب الاتفاقية وتزويدها بالتمويل اللازم ل ذلك الغرض. ‬

رابعاً - المتابعة

نشر المعلومات

57 - ت شدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ، و توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصي ات المندرجة في إطار المادتين 6 (النساء ذوات الإعاقة) و19 (العيش المستقل والإدماج في المجتمع) ، وهي التوصيات التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها.

58 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة وإلى السلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

59 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة الميسَّرة، وإتاحتَها على موقع الحكومة ا لشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 25 أيلو ل/سبتمبر 202 6 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً ب إجراء اللجنة المبس ّ ط لتقديم التقارير، الذي تُعِدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف ب سنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.