رسالة مقدمة من:

ك . إ. أ. (يمثلها محام، المجلس الدانمركي للاجئين)

الضحايا المزعومون :

صاحبة الرسالة وأطفالها

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ الرسالة:

8 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيل ت إلى الدولة الطرف في 11 آذار/مارس 2015

تاريخ اتخاذ القرار:

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

* اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين ( 21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ).

** شارك في دراسة هذه الرسالة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: غلاديس أكوستا فارغاس ، وهيروكو أكيزوكي ، وتماضر الرماح، ونيكول أملين، وغونار بيرغبي ، وماريون بيثيل ، ولويزة شعلال ، وإستر إيغوباميان - مشيليا ، ونائلة جبر، وهيلاري غبيديماه ، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي ، وروزاريو غ. مانالو ، وليا ندارايا ، وأرونا ديفي نارين، وباندانا رانا، ورودا ريدوك ، وإلغون سافاروف ، ووينيان سونغ ، وجينوفيفا تيشيفا ، وفرانسلين توي - بودا، وعائشة فال فرجس.

معلومات أساسية

1 - 1 صاحبة الرسالة هي ك. إ. أ.، لاجئة فلسطينية ومواطنة أردنية، ولدت في الأردن في عام 1986 . وقد رُفض طلبها اللجوء في الدانمرك وتواجه خطر الترحيل إلى الأردن. وهي تقدم هذه الرسالة باسمها وباسم أطفالها الخمسة، المولودين في الأعوام 2005 و 2007 و 2008 و 2010 و 2011 . وهي تدعي أنه إذا مضت الدانمرك في ترحيلها، فإنها ستنتهك المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و)، من الاتفاقية. ويمثل صاحبةَ الرسالة محام من المجلس الدانمركي للاجئين.

1 - 2 وعند تسجيل الرسالة، في 11 آذار/مارس 2015 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري وللمادة 63 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل صاحبة الرسالة وأطفالها ريثما تنظر اللجنة في قضيتها. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2015 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك قد علق في 19 آذار/مارس 2015 المهلة المحددة لترحيل صاحبة الرسالة وأطفالها من الدانمرك وفقاً لطلب اللجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2 - 1 صاحبة الرسالة أردنية من أصل فلسطيني. وقد ولدت في مخيم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في إربد، الأردن، في عام 1986 . ووقع طلاق بين والديها بعد ولادتها بفترة قصيرة، وتولت جدتها تربيتها في المخيم. وانتقل والدها بعد ذلك إلى الدانمرك وحصل على جنسية ذلك البلد.

2 - 2 وفي عام 1999 ، سافرت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك، حيث حصلت على تصريح إقامة. ولكن نظرا لأنها واجهت صعوبات في الاستقرار مع والدها، فقد بقيت في الشارع مع أصدقاء، وانتهى بها المطاف أخيراً في مأوى اجتماعي للشباب في النصف الأول من عام 2002 . وأقامت علاقة حميمة مع ولد من مدرستها. وعندما علم والدها بذلك، ادعى أنها انتهكت شرف الأسرة.

2 - 3 وعقابا ًلها على ذلك، رتب والدها لعودتها إلى الأردن. وأوضح لها أن جدتها مريضة وأنه يلزم أن تزورها. وغادرت صاحبة الرسالة الدانمرك في صيف عام 2002 .

2 - 4 وبمجرد وصولها إلى إربد، أخذ منها جواز سفرها ( ) . وفي ذلك الوقت، كانت في الخامسة عشرة من عمرها. ورتبت جدتها لها الزواج من رجل يبلغ من العمر 47 عاماً لم تكن تعرفه، وهو قرار أيده إمام المسجد المحلي.

2 - 5 والتمست صاحبة الرسالة مساعدة سفارة الدانمرك في عمان واتصلت بأخصائية اجتماعي وبمعلمة في الدانمرك. وقامت معلمتها السابقة بإبلاغ السلطات البلدية في الدانمرك بشأن حالتها. ووفقاً لصاحبة الرسالة، ادعت السلطات الدانمركية أنها غير قادرة على مساعدتها، لأنها كانت قاصراً تحت رعاية الأب، وتزوجت (لم يذكر تاريخ محدد).

2 - 6 وتدعي صاحبة الرسالة أن زواجها القسري اتسم بحوادث متكررة من العنف العائلي والاغتصاب والسيطرة والمعاملة المهينة. وفي إحدى المناسبات، قام زوجها بإحراقها وسكب زيت ساخن على يدها. ولم يكن يسمح لها بمغادرة المنزل. وحملت صاحبة الرسالة سبع مرات، وتعرضت للإجهاض مرتين نتيجة للعنف. وكان الزوج عنيفا أيضاً مع الأطفال الأكبر سنا.

2 - 7 وكان الزوج كثيراً ما يذكّرها بأنها، وفقاً لترتيبه مع والدها، تخضع لسلطته وإرادته، وأنه لم يكن أحد آخر سيتزوجها نتيجة لتاريخها في الدانمرك. وفي غياب أي اتصال آخر بأسرتها، ظلت صاحبة الرسالة معزولة في الأردن.

2 - 8 وتذكر صاحبة الرسالة أنه بسبب حالتها، لم تكن صحتها العقلية على ما يرام، ووُصف لها دواء. ونتيجة لذلك، قام زوجها بطردها من المنزل ومنعها من رؤية الأطفال. وبقيت صاحبة الرسالة لمدة ثلاثة أشهر مع أصدقاء أو في المسجد. والتمست مساعدة الشرطة لرؤية الأطفال، ولكن دون جدوى. وانتهى بها الأمر باستئجار وسيط ووافق الزوج على عودتها.

2 - 9 وفي أربع مناسبات على الأقل، طلبت صاحبة الرسالة من الشرطة حمايتها، وبينت وجود آثار للضرب والكدمات. وكانت الشرطة إما تبلغها بأنها لا تستطيع مساعدتها أو تنصحها برفع دعوى قضائية. وقامت ” في ثلاث أو أربع مناسبات “ برفع دعاوى إلى المحكمة. وأبلغتها المحكمة بأنه في حالة الطلاق، ستكون لزوجها حضانة كاملة للأطفال، وهو ما لم يمكنها قبوله ( ) .

2 - 10 وفي عام 2011 ، عندما كانت تتوقع طفلها الخامس، حاولت ترك زوجها. وبينما كان والدها يزور الجمهورية العربية السورية، انضمت إليه هناك مع أطفالها. إلا أن والدها طلب منها العودة إلى زوجها، الذي كان قد وعد بحسن معاملتها. وبعد أربعة أشهر، عادت إلى الأردن، ولكنها تعرضت مرة أخرى للعنف العائلي والاغتصاب والسلوك المسيطر.

2 - 11 وكان أصغر أبنائها يعاني من الصرع وعدد من الإعاقات. وكان الزوج غاضبا من أن لديه طفلا ذا إعاقات وقام في بادئ الأمر بإيداعه إحدى المؤسسات ( ) . ولم تتم إعادة الولد إلى الأسرة إلا بعد أن هددت صاحبة الرسالة بقتل نفسها. وفي وقت لاحق، هدد الزوج في عدة مناسبات بالتخلي عن الولد بمجرد أن يستعيد الحضانة الكاملة للأطفال.

2 - 12 وفي عام 2012 ، قامت صاحبة الرسالة بمحاولة أخيرة للطلاق من زوجها والاحتفاظ بحضانة الأطفال. وقضت محكمة بني كنانة الشرعية بأن تعطى للأب الحضانة الكاملة للأبناء الأربعة بسبب زنا صاحبة الرسالة ( ) . وذكرت أيضاً أن صاحبة الرسالة أحيلت إلى السلطات نتيجة لتهديدات زوجها ( ) .

2 - 13 وفي عام 2013 ، وافق والد صاحبة الرسالة على دعوتها هي وأطفالها إلى الدانمرك. ولكي تتمكن من السفر، أخبرت زوجها أن والدها مريض وأنها بحاجة لرؤيته.

2 - 14 وتعترف صاحبة الرسالة بأنها قدمت معلومات متناقضة إلى السلطات الدانمركية بشأن الظروف العملية لمغادرتها الأردن. وفي هذا الصدد، توضح أنه نتيجة لسوء فهم، ذكرت دائرة الهجرة الدانمركية أن زوجها أوصلهم بالسيارة إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، في حين أن ذلك لم يحدث. وبالرغم من ذلك، تؤكد صاحبة الرسالة أن جوهر القضية هي أن زوجها كان يعتقد أنها ستعود إلى الأردن بعد فروغها من زيارة والدها في الدانمرك.

2 - 15 وقد وصلت إلى الدانمرك مع أطفالها في 10 نيسان/أبريل 2013 وطلبت اللجوء في 15 نيسان/أبريل 2013 .

2 - 16 وعندما انتهت صلاحية تأشيرتها إلى الدانمرك، اتصلت بزوجها وأبلغته بأنها لن تعود. وهي تدعي أنه وعدها في البداية بحياة أفضل إلا أنه بدأ في وقت لاحق في تهديدها. وتلقت عدة تهديدات عبر الهاتف بأنه سيؤذيها ويأخذ الأطفال ويترك أصغرهم في دار للأيتام. وكان آخر اتصال له منذ ثلاثة أشهر، وفيه اتهمها مرة أخرى بالزنا.

2 - 17 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم منها. وفي 13 آذار/مارس 2013 ، رفضت غالبية من أعضاء مجلس طعون اللاجئين الطعن المقدم منها. وأبلغت الشرطة صاحبة الرسالة بأن ترحيلها متوقع في غضون أسابيع قليلة.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة الرسالة أنه إذا قامت الدانمرك بترحيلها هي وأطفالها، فإنها ستنتهك المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و)، من الاتفاقية .

3 - 2 وتوضح صاحبة الرسالة أنها تعرضت لسلسلتين مترابطتين من انتهاكات المادتين 1 و 2 (ه) و (و) من الاتفاقية. فهي أولاً أرغمت على أن تترك في سن المراهقة حياتَها وتعليمَها في الدانمرك وأن تدخل في زواج قسري كعقوبة متصلة بالشرف لعدم اتباعها المعايير التقليدية لأسرتها. وثانيا، عاشت لمدة 11 عاماً في زواج قسري اتسم بالعنف العائلي والاغتصاب والمعاملة المسيطِرة والمهينة. وهذا الزواج رتبته أسرتها، وتُركت وحدها في الأردن دون إمكانية العودة إلى الدانمرك. وهي ترى أن الحالة التي واجهتها ترقى إلى حد انتهاك للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

3 - 3 وتؤكد صاحبة الرسالة على رغبة زوجها في إخضاعها للعنف والإيذاء الخطيرين وقدرته على ذلك. وتقول إن فرارها إلى الدانمرك، إلى جانب تهديداته اللاحقة، إنما زاد من حدة التوترات القائمة والصراع بينهما. وهي تخشى أن تتعرض، في حالة إعادتها إلى الأردن، لنفس المعاملة اللاإنسانية والمهينة. كما تخشى أن تعطى حضانة الأطفال الكاملة إلى زوجها بسبب الممارسات التمييزية في المحاكم في الأردن.

3 - 4 وتوضح صاحبة الرسالة أيضاً أنه في حالة إعادتها، لن تتمكن من الحصول على الحماية من السلطات في الأردن. وفي معرض إشارتها من جديد إلى التوصية العامة للجنة رقم 32 ( 2014 ) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، تذكِّر بأن إعادة شخص مر سابقا بتجربة التعرض لمعاملة لاإنسانية ومهينة ويواجه في المستقبل خطر التعرض لهذه المعاملة ترقى إلى مستوى الاضطهاد إذا كان الشخص المعني لن يتمكن من الحصول على الحماية الكافية من السلطات في البلد المستقبِل.

3 - 5 ودعماً لذلك، تقدم معلومات عن العنف العائلي والطلاق وحالة المرأة في الأردن. وتشير إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في عام 2010 (CAT/C/JOR/CO/2)، التي سلط الضوء فيها على أن العنف ضد المرأة لا يزال متجذراً بعمق في الأردن، وأنه نتيجة لذلك، تطورت ثقافة الإفلات من العقاب إزاء العنف العائلي والعنف الجنساني. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ لأن الجرائم التي يُعتقد فيها أن شرف الأسرة قد انتُهك كثيراً ما تمر دون عقاب، وإن عوقب عليها، تكون الأحكام أخف بكثير من تلك التي تصدر في جرائم لا تقل عنفاً ولكن تخلو من بُعد الشرف. وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها لأن قانون الحماية من العنف العائلي ( 2009 ) لم يجرّم صراحة العنف العائلي أو ينص على مقاضاة الجناة على النحو الملائم.

3 - 6 وتلاحظ صاحبة الرسالة أن المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ذكرت في تقريرها لعام 2012 (A/HRC/20/16/Add.1) عقب زيارتها للأردن أنه وفقاً لدراسة أجريت في عام 2008 ، يمثل العنف النفسي واللفظي أكثر أشكال الإيذاء شيوعاً التي تتعرض لها المرأة الأردنية. ويمارس الزوج السيطرة على زوجته ويحد من حريتها في التنقل في بعض الأحيان أو يمنعها من التعبير عن رأيها. ويمكن أن يتصاعد هذا العنف إلى عنف جسدي أو جنسي. وفي عام 2004 ، كانت هناك نسبة عالية من أفراد المجتمع لا تزال تعتقد أن المرأة أدنى من الرجل وتوافق على تأديب الرجل لزوجته.

3 - 7 ولاحظت المقررة الخاصة أنه في كثير من الحالات، يرتكب الزوج أو ولي الأمر أو الأقارب الذكور الآخرون العنف ضد المرأة عندما تتصرف بطريقة يُرى أنها ” عار “ . وتتعرض النساء اللواتي يمارسن الجنس قبل الزواج أو خارج إطاره لخطر القتل ردا لشرف العائلة. كما أن ترك المرأة المنزل دون إذن أو تحدثها إلى رجل من غير الأقارب من الأعمال التي أدت إلى قتلها باسم ” الشرف “ .

3 - 8 وتفيد عدة تقارير ( ) بأن الأردن بوجه عام بلد تميزه الأعراف والعادات الثقافية الأبوية، مما يؤدي إلى التمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع. ولا تزال المرأة تعاني من عدم المساواة القانونية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، لا تُمنح المرأة نفس الحقوق التي تمنح للرجل. وتلاحظ صاحبة الرسالة، في إشارة إلى تقرير المقررة الخاصة، أنه يحق للرجل تطليق زوجته دون تقديم أسباب. أما المرأة فلها أن ترفع دعوى إلى المحكمة الشرعية تطلب فيها الطلاق بحكم قضائي ولكن يتعين عليها تقديم أدلة وإحضار شهود لدعم دعواها. ويمكن أن تشمل أسباب طلب الطلاق الاعتداء العائلي، أو عدم قدرة الزوج على الإنفاق، أو غيابه المطول. وغالبا ما تكون الإجراءات طويلة وعادة ما يرفض طلب الطلاق.

3 - 9 وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، لاحظت المقررة الخاصة أنه في إطار الزواج، لا يسمح قانون الأحوال الشخصية إلا للرجل بأن يقوم بدور ولي أمر الأطفال. وبعد الطلاق، لا يكون للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى يصلوا إل ى سن البلوغ فيقررون عندئذ من يفضلون العيش معه. وإذا تزوجت المرأة مرة أخرى، فإنها تفقد حضانة الأطفال، الذين يعودون إلى والدهم أو أسرته. وحتى عندما تسند إلى الأم حضانة طفلها، يظل الأب يعتبر الوصي القانوني وصاحب القرار النهائي فيما يتعلق بقضايا من قبيل تعليم الطفل (انظر A/HRC/20/16/Add.1، الفقرة 66 ). كما يخول القانون الآباء حق منع أطفالهم من السفر إلى الخارج مع أمهاتهم.

3 - 10 وتدفع صاحبة الرسالة أيضاً بأنها، بصرف النظر عن حملها جواز سفر أردنياً، لاجئة فلسطينية كانت تعيش في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أثناء زواجها. وهذا يؤثر على حقوقها وإمكانية التماس الحماية في الأردن. ودعما لذلك، تشير إلى تقرير المقررة الخاصة، الذي جاء فيه أن اللاجئات لا يتمتعن بنفس الدعم عندما يتعلق الأمر بعنف يحدث داخل الأسرة، لأن المجتمع ما زال يعتبر هذه المسألة من الأمور الخاصة التي يمثل الكشف عنها عارا على العائلة (المرجع نفسه، الفقرة 47 ). وأوضحت بعض النساء في المقابلات أن العنف العائلي مقبول بل ويبرره المجتمع في بعض الأحيان باعتباره شكلا من أشكال التأديب. ويعيق ذلك إلى حد كبير تحدث الضحايا عنه بشكل علني والتماس الدعم. وتشعر اللاجئات بخوف إضافي بسبب ضعف وضعهن فيما يتعلق بالتعامل مع السلطات. فهن لا يصلن إلى نظم الدعم المتاحة، مثل النظم التي تقدمها إدارة حماية الأسرة، لأنها تشكل جزءاً من مديرية الأمن العام وأي إبلاغ لهذه المديرية من شأنه، في رأيهن، أن يفتح الباب واسعاً أمام المزيد من التدقيق والرقابة من جانب الشرطة لمجتمعاتهن المحلية.

3 - 11 وتدعي صاحبة الرسالة أن إجراءات اللجوء في الدانمرك لا تعتمد نهجاً يراعي الاعتبارات الجنسانية. وهي ترى أن التركيز المحوري في قضيتها انصب على مغادرتها الأردن. وتقول إن العقوبات الأصلية المتصلة بالشرف لعدم الانصياع للمعايير التقليدية، والزواج القسري، والعنف والإيذاء العائليين، والنظام القانوني التمييزي في الأردن لم تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب. وتذكر أن مجلس طعون اللاجئين لاحظ أنها قدمت معلومات متناقضة بشأن مغادرتها الأردن وأن الشرح الذي قدمته فيما يتعلق بشدة وحجم العنف العائلي والانتهاك الجنسي أثناء الزواج لا يمكن أن يعتد به كأساس للقرار. وتذهب إلى أن المجلس رأى أن تقييم مصداقيتها فيما يتعلق بالجزء الأكثر محورية من طلبها، وهو الإيذاء العائلي لمدة 11 عاماً في زواج قسري، لم يعضد ادعاءها. وفي المقابلة التي أجرتها مع دائرة الهجرة الدانمركية في 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين في 13 آذار/مارس 2014 ، لم تُفحص العقوبات المتعلقة بالشرف والزواج القسري والإيذاء عن طريق ممارسة العنف العائلي إلا بصورة وجيزة. أما الأسئلة المحورية والتفصيلية الموجهة لها فقد تعلقت فقط بمغادرتها الأردن والإجراءات القضائية في ذلك البلد. وبالتالي، ووفقاً لصاحبة الرسالة، يبقى من غير الواضح الأساس الذي استُند إليه في تقييم مصداقيتها والطريقة، إن وجدت، التي أُجري بها ذلك التقييم على نحو يراعي ممارسة الإيذاء العائلي وانتشاره في الأردن.

3 - 12 وفي النهاية، تلاحظ صاحبة الرسالة أن المجلس خلص إلى أنه، بغض النظر عما إذا كانت ستواجه صراعا مع الزوج نتيجة للعلاقة المذكورة أثناء إقامتها في الدانمرك، فإنها لم تبين أنها ستتعرض للاضطهاد أو الإيذاء أو أنه سيتعذر عليها طلب الحماية من السلطات الأردنية. وتلاحظ صاحبة الرسالة أن سلطات الدولة الطرف لم تعترض بأي حال على تقييم الحماية المتوقعة في الأردن. ولم ترد أي إشارة إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بإمكانية حصول اللاجئات الفلسطينيات اللاتي لا تتوافر لهن شبكة في الأردن، فعليا وبشكل كاف، على الحماية غير التمييزية من السلطات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 11 أيلول/سبتمبر 2015 . وأشارت إلى وقائع القضية. فذكرت أن صاحبة الرسالة، وهي مواطنة أردنية، طلبت اللجوء في الدانمرك في 15 نيسان/أبريل 2013 . وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفضت وزارة العدل منحها الإقامة لأسباب إنسانية. وفي 13 آذار/ مارس 2014 ، أكد مجلس طعون اللاجئين رفض الدائرة منحها اللجوء.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس ذكر أن صاحبة الرسالة ليست عضوة في أي رابطة أو منظمة سياسية أو دينية وغير نشطة سياسياً. وقد أشارت إلى أن سبب اللجوء هو خوفها من زوجها. وقد أُجبرت على الزواج بعد أن أحبت مواطنا دانماركيا في الدانمرك في الفترة بين عامي 1999 و 2002 . وكان زوجها عنيفاً معها ويمنعها من مغادرة المنزل. وفي عام 2011 ، فرت إلى الجمهورية العربية السورية إلا أنها عادت واستمرت الانتهاكات. ثم سافرت إلى الدنمارك في عام 2013 .

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن غالبية أعضاء المجلس انتهوا إلى أن أقوال صاحبة الرسالة فيما يتعلق بعدد من النقاط الأساسية تبدو متضاربة ومتزايدة التفاصيل، بما في ذلك فيما يتعلق بمشاركة زوجها النشطة في مغادرتها، على النحو الذي ذكر للشرطة ودائرة الهجرة الدانمركية، مقارنة بالتوضيح الذي قدمته في وقت لاحق إلى المجلس ومفاده أنها هربت بمساعدة صاحب محل خضروات يحمل نفس اسم زوجها. وخلص المجلس أيضاً إلى أن أقوال صاحبة الرسالة بشأن شدة ونطاق العنف والانتهاك الجنسي في زواجها لا يمكن أن تعتبر من الوقائع. ولاحظ المجلس أنه حتى لو كانت صاحبة الرسالة ستواجه صراعا مع زوجها في حالة عودتها، بما في ذلك ” بسبب العلاقة الرومانسية المذكورة أثناء إقامتها في الدانمرك “ ، فإنها لم تبين ما يعضد قولها بأنها ستتعرض للاضطهاد أو الإيذاء الذي سيتعذر عليها أن تطلب إلى السلطات الأردنية توفير حماية لها منه. وإزاء هذه الخلفية واستناداً إلى تقييم شامل، انتهت غالبية أعضاء المجلس إلى أن صاحبة الرسالة لن تواجه خطر الاضطهاد أو خطر الإيذاء الذي يبرر اللجوء بموجب المادتين 7 ( 1 ) أو 7 ( 2 ) من قانون الأجانب.

4 - 4 وتقدم الدولة الطرف كذلك وصفاً مفصلاً لأنشطة المجلس واستقلاله وتكوينه والأساس القانوني لقراراته واختصاصاته وتقييمه للأدلة واستخدامه لمواد المعلومات الأساسية.

4 - 5 وفيما يتعلق بالمقبولية، تعتقد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن دعواها ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بأنها ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا بالتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني في الأردن، وترى أن القضية بالتالي غير مدعمة ببراهين كافية حسبما ورد في المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري.

4 - 6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تعتقد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت أنها ستواجه في الأردن خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بأن تتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني. ولم تقدم صاحبة الرسالة معلومات جديدة ومحددة عن حالتها بالإضافة إلى المعلومات التي استند إليها المجلس في قراره المؤرخ 13 آذار/مارس 2013 .

4 - 7 وفيما يتعلق بمصداقية صاحبة الرسالة، تلاحظ الدولة الطرف أن المجلس خلص إلى أن ما تقوله صاحبة الرسالة بشأن شدة ونطاق العنف والانتهاك الجنسي لا يمكن اعتباره من الوقائع. وشددت غالبية أعضاء المجلس على أن بيان صاحبة الرسالة يبدو متضاربا ومتزايد التفاصيل في عدد من النقاط الأساسية. ولاحظ المجلس أيضا تضارب الأقوال فيما يتعلق بالأشخاص الذين زُعم أنهم ساعدوها على مغادرة الأردن.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة أوضحت، في المقابلة التي أجرتها الشرطة معها في 24 نيسان/أبريل 2013 ، أنها فضلت مغادرة الجمهورية العربية السورية بسبب الحرب ولأن أحد أطفالها كان مريضاً، وأنها تريد الطلاق من زوجها. كما أكدت في 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، أمام دائرة الهجرة الدانمركية، أن علاقتها بزوجها صعبة للغاية، وأنهما تشاجرا في عام 2011 وأنه أرغمها على ممارسة الجنس وطهي الطعام، الذي كان ابنهما الأكبر يبيعه في أحد المنتزهات. وأضافت أن زوجها كان يضربها ويحبسها في كل مرة تغادر المنزل. وادعت أنها تخشى أن تُطرد من المنزل وأن يؤخذ منها أطفالها إذا ما عادوا.

4 - 9 وذكرت صاحبة الرسالة أمام المجلس في 13 آذار/مارس 2014 أن علاقتها بزوجها كانت تعذيباً محضاً. فقد كان يغتصبها ويضربها ضرباً مبرحاً إلى حد أنها أجهضت مرتين. ولم يكن يُسمح لها بمغادرة المنزل وقالت إن زوجها أحرق وجهها بسيجارة وسكب على يدها زيتا ساخنا. ولذا، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة أسهبت بشكل كبير في الأسباب التي تشكل أساس طلبها اللجوء. وخلال إجراءات اللجوء وفي ادعائها للجنة، على السواء، لم تقدم شرحا لأسباب ذلك الإسهاب.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الرسالة أكدت أنها نجحت في ترك زوجها مرتين على الأقل على الرغم من الزعم أنه كان يحبسها بانتظام في منزلهما. وحسب أقوالها هي نفسها، نجحت في الانتقال من منزلها، مع الأطفال، في عام 2011 . وعندما أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة معها في 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، أوضحت أن زوجها طردها من المنزل في وقت ما وأنها استأجرت محامياً، ساعدها على العودة.

4 - 11 وأدلت صاحبة الرسالة بأقوال متضاربة أخرى. فقد ادعت أمام الدائرة أنها لم تبلغ الشرطة بالعنف الذي يمارسه زوجها. وعلى النقيض من ذلك، ادعت أمام المجلس أنها اتصلت بالشرطة في خمس مناسبات، وهي في حالة دامية وقد تعرضت للضرب، ولكنها لم تتلق أي مساعدة، باستثناء إبلاغها بأنه يمكنها رفع دعوى قضائية. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن ما ذكرته صاحبة الرسالة بشأن ما إذا كانت قد أبلغت الشرطة من قبل عن تعرضها للعنف يتناقض ويتنافى مع ما ذكرته من أن الزوج كان يحبسها داخل المنزل.

4 - 12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة ذكرت للشرطة وللدائرة أن زوجها أخذها إلى دبي. غير أنها ادعت أمام المجلس أن الشخص الذي أخذها إلى دبي هو أحد معارف أحد أصدقائها وأن الدائرة قد أساءت الفهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن تقرير المقابلة الأولية قد تُلي على صاحبة الرسالة وأنها قبلت محتوياته دون إضافة أي تعليقات.

4 - 13 كما أدلت صاحبة الرسالة ببيانات متضاربة فيما يتعلق بالوقت الذي غادرت فيه الأردن. فقد ذكرت أمام الشرطة أنها هربت من الجمهورية العربية السورية قبل ثلاث سنوات، وسافرت إلى الدانمرك عبر دبي والقاهرة. وعندما أجرت الدائرة مقابلة معها، ذكرت أنها بقيت في الأردن إلى حين مغادرتها إلى الدانمرك في نيسان/أبريل 2013 .

4 - 14 وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت أمام الدائرة إنها أقنعت زوجها بتركها تذهب مع الأطفال، لأن حياتهم ستكون أفضل في الدانمرك. وفي وقت لاحق، أوضحت في المقابلة نفسها أنها أخبرت زوجها بأن والدها مريض وأنها بحاجة لرؤيته وطمأنت زوجها أنها ستعود إلى الأردن. وعند مواجهتها بهذا التناقض، أوضحت أنها لم تبلغ زوجها إلا باعتزامها البقاء في الدانمرك بعد انتهاء تأشيرتها. وأدلت أمام المجلس ببيان مختلف قالت فيه إنها هربت من منزلها بتحطيم قفل الباب قبل مغادرتها.

4 - 15 وفيما يتعلق بإقامتها في الدانمرك منذ عام 2013 ، أدلت صاحبة الرسالة أيضاً بأقوال متضاربة ومتزايدة التفاصيل. ففي 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، ادعت أمام الدائرة أن زوجها كان يتصل بها أحياناً للاستفسار عن الأطفال، وأنهما تحدثا في الأيام القليلة الماضية، وأنه سيطردها من المنزل ويأخذ الأطفال إذا عادت إلى الأردن. كما ادعت أن زوجها وعدها بأنه سيحسن معاملتها إذا عادت وأنه لم يهددها أثناء إقامتها في الدانمرك، وإنما طلب منها العودة ووعدها بالتأكد من أنها ستكون سعيدة. غير أنها ذكرت أمام المجلس أن زوجها هددها عبر الهاتف عدة مرات وأنه هدد أيضا والدها وشقيقتها.

4 - 16 وتوضح الدولة الطرف أنها تتفق مع تقييم المجلس بشأن العناصر الحاسمة للأسباب التي تستند إليها صاحبة الرسالة في التماس اللجوء. وتلاحظ أنه لا يمكنها أن تعتبر ما تقوله صاحبة الرسالة من أنها تعرضت للعنف والانتهاك الجنسي في زواجها من الوقائع، لأن العناصر الحاسمة في أقوالها تبدو متضاربة ومتزايدة التفاصيل.

4 - 17 وفيما يتعلق بمحضر محاكمة لمحكمة أردنية مؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، يتبين منه أن المحكمة تمنح الأب حضانة أطفال صاحبة الرسالة الذكور وتحيل صاحبة الرسالة إلى السلطات المختصة لتوفر لها الحماية من تهديدات الزوج، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً لهذا المحضر، يعزى سبب نقل الحضانة إلى الخيانة الزوجية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الرسالة لم تقدم إلى الدائرة أي معلومات عن أي قرار بشأن الحضانة في عام 2012 خلال المقابلة التي أجريت معها في أيلول/سبتمبر 2013 ، على الرغم من أنها أدلت ببيان بشأن خوفها من أن يأخذ زوجها الأطفال بعيداً عنها في حال عودتهم إلى الأردن. ولم يقدم محامي صاحبة الرسالة الوثيقة المعنية إلا أمام جلسة المجلس. وذكرت صاحبة الرسالة أمام المجلس أن زوجها حصل على الحضانة لأنها لا تستطيع الإنفاق على الأطفال بنفسها. وذكرت صاحبة الرسالة أيضاً أنها وجهت، بعد سنة واحدة، طلباً جديداً إلى السلطات لحضانة أطفالها.

4 - 18 وترى الدولة الطرف أنه من الغريب أن صاحبة الرسالة لم تذكر أمام الدائرة أن المحكمة نظرت في مسألة الحضانة قبل أربعة أشهر من مغادرتها الأردن. ولم تقدم صاحبة الرسالة أي سبب يدعو إلى أن تقرر المحكمة نقل الحضانة إذا كانت هي وزوجها، في ذلك الوقت، لا يزالان يعيشان معاً. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن الوثيقة لفقت لدعم ادعاءات صاحبة الرسالة بشأن الخلافات السابقة مع زوجها. ولم تذكر صاحبة الرسالة ما يرجح أنها ستتعرض للإيذاء في حالة عودتها إلى الأردن.

4 - 19 وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على الحماية من السلطات في الأردن، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة، وإن كانت ولدت في مخيم للاجئين، فإنها مواطنة أردنية، وعلى هذا النحو يمكنها أن تعول على نفس الحقوق التي يعول عليها الأردنيون الآخرون. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه على أية حال، لا يمكن اعتبار أقوال صاحبة الرسالة بأنها تعرضت للعنف والانتهاك الجنسي في زواجها أو أنها ستعاني من هذه المعاملة السيئة في المستقبل من بين الوقائع. ولذا فإنه من غير الضروري تقييم ما إذا كانت السلطات الأردنية ستوفر لها الحماية.

4 - 20 وتضيف الدولة الطرف أن قول صاحبة الرسالة بأن والدها رتب رحيلَها من الدانمرك في عام 2002 وزواجَها القسري لا يمكن أن يبرر في حد ذاته إجراء تقييم مختلف لطلب اللجوء المقدم منها أو إجراء تقييم مختلف لخطر تعرضها للاضطهاد في حالة العودة. أما الظرفان المتمثلان في أن صاحبة الرسالة يمكن أن تواجه صعوبات في الحصول على حضانة أطفالها في حالة حدوث طلاق في وقت لاحق وفي أن أصغر أبنائها يعاني من إعاقة لا يمكن أن يعتبرا في حد ذاتهما ظرفين يبرران اللجوء.

4 - 21 وفيما يتعلق باتباع نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في إجراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين ليس على علم واسع فحسب بأشكال الاضطهاد والإيذاء التي تتعرض لها النساء على أساس نوع الجنس فقط، بل لديه أيضاً فهم دقيق لها. ولدى المجلس مجموعة شاملة من مواد المعلومات الأساسية العامة، بما في ذلك عن حالة المرأة. ومن المعترف به أيضاً في السوابق القضائية للمجلس أن بعض أنواع الإيذاء التي يرتكبها ضد النساء أفراد عاديون، بمن فيهم الأزواج، يمكن أن تكون من النطاق والشدة ما يرقى بها إلى حد الاضطهاد إذا لم تكن السلطات قادرة على توفير الحماية للمرأة المعنية أو غير راغبة في توفير تلك الحماية.

4 - 22 وأعربت صاحبة الرسالة عن خوفها من الاضطهاد القائم على نوع الجنس لدى عودتها إلى الأردن. وكما هو مبين بوضوح في التقرير المتعلق بالمقابلة التي أجرتها الدائرة معها وفي بيانها إلى المجلس، فإن هذا هو ما ركزت سلطات الهجرة الدانمركية على توضيحه أثناء إجراءات اللجوء. وعندما أجرت الدائرة مقابلة معها، دُعيت أيضاً إلى الإدلاء ببيان يصف حالتها وإلى توضيح عناصر مختلفة في بيانها. وفي جلسة الاستماع أمام المجلس، دُعيت مرة أخرى إلى الإدلاء بهذا البيان، بمساعدة محاميها، وبعد ذلك طرح المجلس والدائرة أسئلة لاستيضاح بعض الأمور. ولا يعني طرح أسئلة على صاحبة الرسالة عن أحداث من منظور عام، بما في ذلك بشأن مغادرتها، أن سلطات الهجرة ركزت فقط على هذه المسألة. وينبغي أن يكون طالبو اللجوء قادرين على وصف الكيفية التي خرجوا بها من بلدهم الأصلي، ويمكن أن يكون هذا الوصف عنصرا وجيها وأساسياً في البيان الذي يصف حالتهم.

4 - 23 وتضيف الدولة الطرف أنه من أجل التحضير لمغادرة صاحبة الرسالة بعد رفض طلب اللجوء المقدم منها، أجرت الشرطة الدانمركية عدداً من اللقاءات معها. وتبين من هذه اللقاءات أن صاحبة الرسالة كان لديها تصريحان للإقامة في الإمارات العربية المتحدة في الفترتين من 6 كانون الثاني/يناير 2004 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2007 ومن 26 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2009 . كما كان لديها وأطفالها الخمسة تصاريح إقامة في ذلك البلد في الفترة من 21 آذار/مارس 2012 إلى 20 آذار/مارس 2014 . ووفقاً للتفسيرات التي قدمتها صاحبة الرسالة، كان زوجها يعيش في أبو ظبي منذ عام 1998 ، وأنها انتقلت إلى أبو ظبي في عام 2005 وبقيت فيها إلى أن غادرتها في عام 2013 . وقالت إن أربعة من أطفالها ولدوا هناك وإن اثنين منهما كانا مقيّدَين في المدارس هناك في الفترة 2012 / 2013 . وتبين المعلومات المتاحة أيضاً أن صاحبة الرسالة سافرت من دبي إلى الدانمرك عبر اسطنبول، تركيا.

4 - 24 وأوضحت صاحبة الرسالة أنها حاولت إخفاء تأشيرة دخولها إلى الإمارات العربية المتحدة عن السلطات الدانمركية، خوفا من أن تُرسل إلى زوجها في ذلك البلد. ولهذا السبب نفسه، أدلت ببيان غير صحيح عن محل ميلاد الأطفال.

4 - 25 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات الواردة من الشرطة تتناقض مع الأقوال السابقة لصاحبة الرسالة، بما في ذلك فيما يتعلق بظروفها المعيشية ومغادرتها ورحلتها والبلاغات المزعومة إلى الشرطة والإجراءات القانونية في الأردن. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تقدم تفسيراً معقولاً لسبب حجبها معلومات عن ظروفها المعيشية الشخصية ولم تقدم بيانا صادقا بشأن رحلتها.

4 - 26 وترى الدولة الطرف أن المجلس قد راعى في قرراه جميع المعلومات ذات الصلة، وأن هذه الرسالة لم تكشف عن معلومات تثبت صحة ما تقوله صاحبة الرسالة من أنها ستكون عرضة لخطر الاضطهاد أو الإيذاء بما يبرر منحها اللجوء.

4 - 27 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه يجب إعطاء ثقل مهم للبيانات التي يُدلى بها في سياق المقابلات التي تجريها الدولة الطرف، ما لم يتبين أن التقييم كان متعسفاً بشكل واضح أو بلغ مرتبة الحرمان من العدالة، وبأنه يترك عموما لأجهزة الدولة استعراض الوقائع والأدلة أو تقييمها كي تفصل في وجود هذا الخطر من عدمه ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس، وهو هيئة جماعية شبه قضائية، أجرى تقييماً شاملاً لمصداقية صاحبة الرسالة وظروفها الخاصة والمعلومات الأساسية المتاحة، وخلص إلى أنها لم تقدم معلومات ترجح أنها ستكون عرضة لخطر الاضطهاد أو الإيذاء بما يبرر منحها اللجوء في حالة عودتها إلى الأردن.

4 - 28 وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلصت في قرار آخر إلى أنه في حالة عدم وجود أدلة تثبت أن المجلس كان مخالفا للمنطق أو متعسفا بشكل واضح فيما يتعلق بادعاءات صاحبة الرسالة، فإنه لا يمكنها الخلوص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن إبعاد صاحبة الرسالة من شأنه أن يضعها أمام خطر حقيقي بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

4 - 29 وترى الدولة الطرف أن الرسالة المقدّمة من صاحبة الرسالة ما هي إلا تعبير عن عدم موافقتها على التقييم الذي أجراه المجلس لمدى مصداقيتها وأنها لم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الحسبان على النحو السليم. وتعتقد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة تحاول أن تستخدم اللجنة بوصفها هيئة استئناف وأن يعاد تقييم الظروف الوقائعية دعما لطلب اللجوء المقدم منها. وتخلص الدولة الطرف إلى أن عودة صاحبة الرسالة إلى الأردن لن يؤدي إلى انتهاك للاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . وفيما يتعلق بالمصداقية، تلاحظ أن الدولة الطرف تتفق مع تقييم المجلس لتفسيرها فيما يتعلق بالعنف والسيطرة والإيذاء أثناء الزواج وتنتهي إلى أنه يفتقر إلى المصداقية. وتوضح صاحبة الرسالة أنها اعترفت بتضارب أقوالها فيما يتعلق بمغادرتها، إلا أن هذه الأقوال لا ينبغي في حد ذاتها أن تؤدي إلى تقييم سلبي للمصداقية. وفي هذا السياق، تشير صاحبة الرسالة إلى دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئ ، الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( ) ، والذي ينص على أنه قد يتعين على جهة الفحص أن تستوضح أي تضارب ظاهر وحل أي تناقض، وأن تجد تفسيرا لأي أقوال تخالف الوقائع المادية أو تخفيها. وتذهب إلى أن البيانات غير الصادقة لا تشكل في حد ذاتها سببا لرفض صفة اللاجئ، وأن جهة الفحص هي التي تقع عليها مسؤولية تقييم هذه البيانات في ضوء جميع ظروف القضية.

5 - 2 وقد أوضحت صاحبة الرسالة لمحاميها أنها حاولت في البداية إخفاء تأشيرتها للإمارات العربية المتحدة خوفاً من أن يتم إرسالها إلى زوجها. ولهذا السبب نفسه، لم تقدم معلومات عن المحل الصحيح لميلاد الأطفال.

5 - 3 وفيما يتعلق بإقامتها الفعلية، أوضحت للمحامي أن والدها أخذ جواز سفرها عند وصولها إلى الأردن في عام 2002 . وأكرهت على الزواج، وحصل زوجها على جواز سفر جديد لها صالح لمدة ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، رتب لها الحصول على تأشيرة وتصريح إقامة مؤقت للإمارات العربية المتحدة بينما كان يعمل في ذلك البد. وفي السنوات التالية، كانوا يسافرون بالسيارة بين الإمارات العربية المتحددة والأردن. ومنذ عام 2002 ، امتلكت وثائق صالحة للإمارات العربية المتحدة. وكان ابنها الأكبر هو الوحيد من بين أبنائها الذي يرتاد مدرسة أردنية.

5 - 4 كما أوضحت مع المحامي أنها هربت في عام 2011 من منزل زوجها إلى والدها في الجمهورية العربية السورية، ألا أن والدها طلب منها العودة.

5 - 5 وهي تؤكد من جديد أن زوجها كان يعتقد أن والدها مريض وأنها ستعود إلى الأردن بعد زيارتها. وقالت إن زوجها ساعدها في الحصول على تأشيرة وقام بتوصيلها وأطفالهما بالسيارة إلى دبي.

5 - 6 وأوضحت صاحبة الرسالة أيضاً أنها حاولت أن تطلب من الشرطة الأردنية توفير الحماية لها. وبعد أن حاولت الانتحار، كانت على اتصال بالشرطة في أبو ظبي أثناء وجودها في مستشفى خليفة. وقد شهد الموظفون الطبيون والشرطة أن زوجها قام بتهديدها وضربها وكان يريد عودتها إلى المنزل. ولم توفر الشرطة الحماية لها. وأبلغت صاحبة الرسالة السلطات الدانمركية بشأن محاولتها الانتحار ولكنها أخفت أن تلك المحاولة حدثت في الإمارات العربية المتحدة.

5 - 7 ويأسف المحامي لإخفاء المعلومات إلا أنه يذكر أنه في ضوء مخاوف صاحبة الرسالة ومحاولتها تجنب العودة إلى زوجها في الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن أن يفضي ذلك إلى رفض طلب اللجوء ككل على أساس المصداقية. وواقع أن الأسرة تعيش في الإمارات العربية المتحدة لا يغير من المسألة المحورية وهي الاضطهاد القائم على نوع الجنس والعنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعرضت أيضاً للعنف في الإمارات العربية المتحدة. والمعلومات المتعلقة بالوقت الذي قضي في الإمارات العربية المتحدة لا تغير جوهر الادعاء والطابع الجنساني للاضطهاد. وقد أُكرهت صاحبة الرسالة على الزواج وتعرضت للعنف والإيذاء والمضايقة. وكانت حياتها خاضعة لإرادة زوجها. ولم يكن لديها أي شبكة اجتماعية ولم تتلق أي حماية من السلطات الأردنية.

5 - 8 ويشير المحامي كذلك إلى المبدأ التوجيهي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلق بتقييم المصداقية وعنوانه ” ما وراء أدلة الإثبات: تقييم المصداقية في نظم اللجوء في الاتحاد الأوروبي “ ( Beyond Proof: Credibility Assessment in the E.U. Asylum Systems ) ( ) ، والذي يقضي بأنه يتعين على مقدم الطلب أن يبين بصدق الأسباب الجوهرية لطلبه الحصول على حماية دولية بعد أن يكون قد قدم معلومات كاذبة بشأن رحلته، إلا أن:

ذلك السلوك لا ينبغي أن يستخدم تلقائيا كسبب لفرض عتبة أعلى للمصداقية أو حرمان مقدم الطلب، ذكرا كان أم أنثى، من أن يفسر الشك لصالحه. وحيثما كان تقديم معلومات كاذبة و/أو وثائق زائفة يتعلق بحقيقة مادية، فإنه يتعين على سلطة الفصل أن تبت في مسألة ما إذا كان بإمكان مقدم الطلب تقديم تفسير مقنع لسلوكه . . .. وعلاوةً على ذلك، تذكِّر المفوضية بأن البيانات غير الصادقة وحدها ليست سببا لرفض صفة اللاجئ.

ويعتقد المحامي أن صاحبة الرسالة قدمت تفسيرا معقولا فيما يتعلق بإقامتها في الإمارات العربية المتحدة ( ) .

5 - 9 وفيما يتعلق بمحاولة الزوج معرفة مكان صاحبة الرسالة، يوضح المحامي أن الشرطة الدانمركية أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أنها تلقت من الزوج خطابا مؤرخا 22 آذار/مارس 2014 ذكر فيه أنه حاول معرفة مكانها وطلب منها العودة مع الأطفال ( ) . ولم يعد الزوج يتصل بوالدها لأنه لم يعدها إلى الأردن. وقد غيرت صاحبة الرسالة رقم هاتفها ولم يعد بمقدور زوجها أن يتصل بها.

5 - 10 وفيما يتعلق بعدم وجود نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في إجراءات اللجوء، يلاحظ المحامي أن غالبية الأسئلة التي طرحتها دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين على صاحبة الرسالة تتعلق بالظروف الوقائعية للقضية وأن عدد الأسئلة المتعلقة بطبيعة العنف والإيذاء في الزواج كان ضئيلا للغاية. وقال إن ضمان اتباع نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في إجراءات اللجوء لا يتعلق فقط بإتاحة الفرصة لمقدمة الطلب أن تروي قصتها، بل يتعلق أيضاً بضمان فحص المعلومات ذات الصلة. ويلاحظ المحامي أنه بحسب دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ ، الذي وضعته مفوضية شؤون اللاجئين، يقع واجب التأكد من جميع الوقائع ذات الصلة وتقييمها على كل من مقدم الطلب وجهة الفحص. ويدفع المحامي بأن سلطات اللجوء لم تفحص بشمول كاف ادعاءات صاحبة الرسالة فيما يتعلق بعقابها على عدم انصياعها للمعايير الجنسانية التقليدية، والزواج القسري، والسلوك العنيف والمؤذي لزوجها.

5 - 11 وحتى إذا كان عقابها على عدم الانصياع للمعايير التقليدية قد حدث في عام 2002 ، فإنه يظل من الأمور الوجيهة بالنسبة للتقييم العام لمسألة ما إذا كانت صاحبة الرسالة تعرضت أو ستتعرض للتمييز والعنف الجنسانيين . ويرى المحامي أن قبول الأسرة للزواج القسري لصاحبة الرسالة في الماضي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحتمال تعرضها في المستقبل لخطر إعادتها مرة أخرى إلى زواج يتسم بالعنف والإيذاء. كما يرى أن عدم الاعتراف والاهتمام بالعلاقة بين العقاب الذي وقع على صاحبة الرسالة من جانب أسرتها لعدم انصياعها للمعايير التقليدية وطابع العنف والإيذاء الذي اتسم به زواجها، عند تقييمه بالاقتران مع الافتقار إلى حماية فعالة في الأردن، يبرهن على عدم وجود نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في فحص طلب اللجوء وتقييمه.

5 - 12 والملاحظة التي تذكر فيها الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة، وإن كانت ولدت في مخيم للاجئين، فإنه يحق لها كمواطنة أردنية أن تحصل على نفس الحماية التي يحصل عليها جميع الأردنيين، لا تستند إلى أي إشارة إلى المعلومات الأساسية المتاحة. بل إنها على العكس تتناقض مع تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، التي لاحظت أن المرأة الفلسطينية، حتى وإن كانت تحمل الجنسية الأردنية، لا تتمتع بنفس الحماية التي تتمتع بها الأردنيات الأصليات من العنف العائلي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 2 آذار/مارس 2017 . وهي تلاحظ مبدئياً أن تعليقات صاحبة الرسالة المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لا تتضمن معلومات جديدة عن خلفيتها الاجتماعية أو حالتها في الأردن. والتفسيرات المتعلقة بالمعلومات المخفاة المتعلقة بالإمارات العربية المتحدة هي تكرار للتفسيرات التي قدمتها إلى مجلس طعون اللاجئين في 29 تموز/يوليه 2015 .

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة بأن تضارب أقوالها لم يكن ينبغي أن يؤدي إلى تقييم سلبي لمصداقيتها، وأن إخفاء المعلومات لم يكن ينبغي أن يؤدي إلى رفض طلبها اللجوء ككل، تلاحظ الدولة الطرف أن المجلس، في توصله إلى قرار في 13 آذار/مارس 2014 ، علق أهمية حاسمة على الظرف المتمثل في أن السرد الذي قدمته صاحبة الرسالة بدا متضاربا ومتزايد التفاصيل فيما يتعلق بعدد من النقاط الأساسية.

6 - 3 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحبة الرسالة تعبر فقط في رسالتها عن عدم موافقتها على الاستنتاجات التي انتهت إليها سلطات اللجوء. بيد أنها لم تثبت أن التقييم الذي أجرته سلطات اللجوء كان متعسفاً أو بلغ حد الخطأ الواضح أو الحرمان من العدالة. كما أنها لم تحدّد أيَّ مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل لم يأخذها المجلس في الحسبان على النحو السليم ( ) .

6 - 4 وفيما يتعلق بالخطاب المؤرخ 22 آذار/مارس 2014 الموجه إلى الشرطة الدانمركية من زوج صاحبة الرسالة، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تشر إلى ذلك الخطاب في رسالتها إلى اللجنة. وقرر المجلس أن الخطاب لا يمكن أن تفضي إلى تقييم مختلف لطلب اللجوء؛ فعند النظر إليه بمعزل عن أي ظرف، فإنه لا يقدم تفاصيل تدعم ادعاء صاحبة الرسالة فيما يتعلق بخطر العنف الجنساني في الأردن.

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء عدم وجود نهج مراع للاعتبارات الجنسانية، تلاحظ الدولة الطرف أن طلب اللجوء ال ْ مُقدَّم من صاحبة الرسالة يتعلق بخوفها من أن تتعرض في المستقبل لاضطهاد قائم على نوع الجنس، وتذكر أن سلطات الهجرة ركزت على هذه المسألة بالذات. ويظهر ذلك بوضوح من المقابلات التي أجريت مع صاحبة الرسالة. ففي 13 آذار/مارس 2014 ، مثلت صاحبة الرسالة أمام المجلس، الذي أخذ في الاعتبار حالتها، بما في ذلك أنها امرأة، عندما اتخذ قراره بشأن طلب اللجوء المقدم منها.

تعليقات إضافية من صاحبة الرسالة

7 - 1 قدمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية في 3 آب/أغسطس 2017 . وهي تلاحظ أنها أبلغت محاميها في 26 يوليو/تموز 2017 بأن زوجها أجرى عدة اتصالات هاتفية بأسرتها في الأردن وجه خلالها المزيد من التهديدات. وذكرت أنها علمت أيضاً أن زوجها حاول التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن لدخول الدانمارك، وأعربت عن خوفها من أن يصل إلى الدانمرك ويؤذيها ويلحق الأذى بها وبأطفالها ويرغمهم على العودة.

7 - 2 وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بتقييم مصداقيتها، تلاحظ صاحبة الرسالة أن مجلس طعون اللاجئين خلص في 13 آذار/مارس 2014 إلى أن بيانها بشأن العنف والانتهاك الجنسي اللذين عانت منهما لن يعتبر من الوقائع. وتذكّر بأنها قالت للشرطة إنها غادرت الجمهورية العربية السورية ( ) نتيجة للحرب وبسبب مرض طفلها وأنها تريد الطلاق من زوجها. وذكرت أمام دائرة الهجرة الدانمركية أن علاقتها بزوجها صعبة، وأنه كان يرغمها على ممارسة الجنس والطهي، وكان يضربها ويحبسها، وأنها تخشى أن يطردها من المنزل ويأخذ الأطفال بعيدا عنها في حالة عودتهم. وذكرت أمام المجلس أن علاقتها بزوجها كانت تعذيباً محضاً، وأنه كان يغتصبها ويضربها إلى حد أنها أجهضت مرتين، وأنه كان يمنعها من مغادرة المنزل وأنه أحرقها وسكب زيتا ساخنا على يدها.

7 - 3 وتلاحظ صاحبة الرسالة أنه من المعقول أن يفترض أن علاقة تتسم بطابع الإيذاء الموصوف يمكن أن تشمل على مدى فترة طويلة أنواعاً أخرى من الإيذاء، كالضرب المفضي إلى الإجهاض أكثر من مرة، والحرق بالسجائر والزيت الساخن، وأنه لا يمكن أن يتوقع أن تغفل تفاصيل كهذه بصورة تلقائية خلال مقابلة وصفت فيها صاحبة الرسالة بالفعل تعرضها لإيذاء عائلي شديد. وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات الإضافية التي قدمتها بشأن تعرضها للإيذاء لا تتناقض مع المعلومات المقدمة بشأن الدافع إلى اللجوء ولا يمكن اعتبارها محاولة لاختلاق دافع إضافي للجوء. وبيان صاحبة الرسالة تدعمه المعلومات الأساسية عن الأردن. ولا يوجد أي شيء يدعو إلى الارتياب في المعلومات الإضافية التي قدمتها إلى المجلس. ومن ثم، فإن هذه المعلومات لم يكن ينبغي أن تستخدم لتقويض مصداقيتها.

7 - 4 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية. وقدمت بياناً أدلى به قاض في إربد، يؤكد فيه أنها رفعت عدداً من القضايا في عام 2008 تتعلق بنفقة لها وللأطفال والحضانة، قامت فيما بعد بسحبها ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 23 شباط/فبراير 2018 . وهي تشير إلى أن الملاحظات الإضافية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2017 المقدمة من صاحبة الرسالة تكرر ملاحظاتها السابقة. إلا أن صاحبة الرسالة روت أيضا أنها علمت أن زوجها يعتزم السفر إلى الدانمرك. وفي ضوء نظر سلطات الهجرة فيما يتعلق بمصداقية صاحبة الرسالة، ترفض الدولة الطرف هذه المعلومات.

8 - 2 وفيما يتعلق بملاحظات صاحبة الرسالة المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تلاحظ الدولة الطرف أنها لا تتضمن معلومات وقائعية جديدة. وتؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها وهو أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن التقييم الذي أجراه المجلس كان متعسفاً أو بلغ حد الخطأ الواضح أو الحرمان من العدالة. كما أنها لم تحدّد أيَّ مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الحسبان على النحو السليم. وسردت روايات تفتقر بشدة إلى المصداقية وتتسم بتفاصيل متزايدة طوال الإجراءات. والملاحظات الجديدة التي قدمتها لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف لمصداقيتها.

8 - 3 وفيما يتعلق بوثيقة المحكمة التي ذيلت بها تعليقاتها المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 كدليل على أنها رفعت دعاوى قضائية في عام 2008 ، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تؤدي إلى استنتاج مختلف في القضية. فالوثيقة لا تتضمن ما يرجح أن زوج صاحبة الرسالة قد منح الحضانة الكاملة للأطفال بموجب حكم قضائي صدر في عام 2012 . وبالتالي، لا يوجد سبب يدعو إلى طلب توثيق الوثيقة المعنية. وتلاحظ الدولة الطرف أن قرار توثيق الوثائق التي يقدمها طالبو اللجوء يستند إلى تقييم شامل يتناول في جملة أمور طبيعة الوثائق ومحتواها، في ظل احتمال أن يسفر ذلك التحقق عن تقييم مختلف للأدلة، وتوقيت وظروف تقديم الوثيقة، ومصداقية أقوال طالب اللجوء في ضوء المعلومات القُطرية الأساسية العامة. وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن المجلس غير ملزم بالتحقق بصورة منهجية من أصالة الوثائق في جميع الحالات ( ) .

8 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الرسالة لم تقدم معلومات ترجح بها أسباب اللجوء. بل على العكس من ذلك، سيكون من الواضح أن تعتبر القضية قيد النظر هي قضية لجمع شمل الأسرة، لأن الأقوال المتباينة التي ذكرتها صاحبة الرسالة يجب أن توصف بأنها محاولة لأن يصدر لها تصريح إقامة في الدانمرك من أجل البقاء مع أسرتها. ونظراً لأن الدولة الطرف لا يمكن أن تقبل أقوالها، بما في ذلك أقوالها المتعلقة بالصراع مع زوجها، باعتبارها وقائع، فإنها لا تزال تخلص إلى أنها لن تنتهك أحكام الاتفاقية في حال ترحيلها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

9 - 1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ووفقا للمادة 4 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدعي أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على ذلك الأساس. وتلاحظ اللجنة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لها، فإن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير قابلة للطعن أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة.

9 - 3 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة الرسالة بأن ترحيلها مع أطفالها إلى الأردن سيكون بمثابة انتهاك من جانب الدانمرك للمادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و)، من الاتفاقية. كما تحيط علما بملاحظات الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تقدم ما يكفي من الأسانيد لدعم مزاعمها لأغراض المقبولية، وأنها لا توافق على استنتاجات سلطات اللجوء وتبذل مساع لكي يعاد تقييم قضيتها، باستخدام اللجنة كهيئة استئناف، وأنها لم تثبت أن التقييم الذي أجراه المجلس كان متعسفاً، أو بلغ حد الخطأ الواضح أو الحرمان من العدالة، ولم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الحسبان على النحو السليم.

9 - 4 وتذكر اللجنة بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجبا على الدول الأطراف بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . كما تذكر بأن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان أو يُبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يُعتبر تمييزاً ضمن معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب ( ) . وهي تؤكد مجددا أن الدول الأطراف ملزمة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف الجنساني ضد المرأة، وتشير إلى أن هذا الإلزام يشمل جانبين من تحمّل الدولة المسؤولية عن هذا النوع من العنف، يتمثلان في ما ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو وكلائها، من جهة، ومن الجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى ( ) .

9 - 5 وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، خلصت سلطات اللجوء في الدولة الطرف إلى أن رواية صاحبة الرسالة تفتقر إلى المصداقية بسبب انطوائها على عدد من أوجه التناقض من حيث الوقائع، وعدم كفاية الأدلة. وتلاحظ اللجنة كذلك دفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تقدم في رسالتها المعروضة على اللجنة أي عناصر جديدة تدعم ادعاءاتها، بخلاف تلك التي عرضتها على سلطات اللجوء المحلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما ذكرته الدولة الطرف من أنه على أي حال، قامت سلطات اللجوء، بما فيها مجلس طعون اللاجئين، بدراسة جميع ادعاءات صاحبة الرسالة دراسة مستفيضة، بيد أنها رُفضت في كليتها، لافتقار ادعاءاتها على وجه الخصوص إلى المصداقية.

9 - 6 وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية ( ) ، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم كان متحيزا أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة.

9 - 7 وفي ضوء ما تقدم، ومع عدم التقليل من شأن الشواغل التي قد يكون الإعراب عنها معقولا فيما يتعلق بالعنف والتمييز الجنسانيين في الأردن، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تثبت، لأغراض المقبولية، أن تقييم حالتها من جانب سلطات اللجوء الدانمركية، بما فيها مجلس طعون اللاجئين، نتج عنه أي تمييز قائم على نوع الجنس. وترى اللجنة أيضاً أنه لا يوجد في الملف أي عنصر يجيز لها أن تستنتج أن سلطات الدولة الطرف لم تول الاعتبار الكافي والملائم لطلب اللجوء المقدم من صاحبة الرسالة، أو أن عملية النظر في قضيتها - بوصفها قضية امرأة تلتمس اللجوء - يشوبها أي خلل إجرائي أو تعسف.

10 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ الرسالة بهذا القرار.