1-1 صاحبة الرسالة هي ه. د.، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1989. وتدّعي أن ترحيلها إلى الصومال سيكون انتهاكا لحقوقها بمقتضى أحكام المواد 2 و 12 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يخص الدانمرك، دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 21 أيار/ مايو 1983، بينما دخل البروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000. ويُمثّل صاحبة الرسالة المحامي نيلز - إيريك هانسن.
1-2 في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، رفضت الدانمرك طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة، وأُمِرت بمغادرة البلد. وبناءً على طلب صاحبة الرسالة، التمست اللجنة من الدولة الطرف أن تمتنع عن إرجاعها إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في قضيتها، عملا بأحكام المادة ٥ (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة. وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، علَّق مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك ترحيل صاحبة الرسالة حتى إشعار آخر.
الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة
2-1 تنتمي صاحبة الرسالة إلى عشيرة الأشراف، وهي مسلمة من جنوب الصومال. وتزوجت في عام ٢٠٠٧. وتدّعي أن زوجها اختفى في عام 2010 ( ) .
2-2 وفي عام ٢٠١٣، بدأت صاحبة الرسالة علاقة مع رجل آخر يُدعى أ. وبعد ذلك، جاء أخ زوجها إلى منزلها واستفسر عن علاقتها بالمدعو أ.؛ وضربها على وجهها. وفي البداية، نفت أن تكون على علاقة بالمدعو أ.، لكنها اعترفت بذلك بعدئذ.
2-3 ولم تُعلِم صاحبة الرسالة حركة الشباب بالعلاقة التي أقامتها لأنها كانت ستتعرض للرّجم حتى الموت إذا اكتشفت هذه الجماعة أنها أقامت علاقة خارج إطار الزواج. وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٤، جاء أخ زوج صاحبة الرسالة إلى منزلها مرة أخرى، ووجدها مع المدعو أ.، فطعنه بسكين. وخشيت صاحبة الرسالة أن يعتدي عليها أخ زوجها هي أيضا، فأقفلت عليها الباب في غرفة مع أحد طفليها من زوجها (كان الطفل الآخر يلعب خارج المنزل). وغادر أخ زوجها بعد ذلك بوقت قصير. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، جاء جيران إلى منزل صاحبة الرسالة وطرقوا باب الغرفة المقفلة. وفيما بعد، وُجِّهت إلى صاحبة الرسالة تهمة قتل المدعو أ.
2-4 وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٤، حكمت محكمة محلية من محاكم الشريعة الإسلامية بالإعدام على صاحبة الرسالة بتهمة قتل المدعو أ.، وكان من المقرّر أن تُعدم بعد ١٥ يوما. ووفقا لما أفادت به صاحبة الرسالة، لم يُصدّق أحد قولها بأن أخ زوجها هو القاتل. وتدّعي صاحبة الرسالة أن أقوالها لم تؤخذ في الحسبان لكونها امرأة.
2-5 وفي السجن، اعتدى عليها الحراس، ومما تعرضت له على وجه التحديد ضربُها بعقب بندقية. وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٤، شنّت قوات حكومية هجوما على البلدة. وفي خضمّ الاقتتال، اقتُحم السجن، ففرّت صاحبة الرسالة منه بمساعدة أقارب سجناء آخرين ( ) . واعتبارا من 22 آذار/ مارس 2014، كانت القوات الحكومية هي المسيطرة على المنطقة. وبمساعدة امرأة في البلدة، أقلّت شاحنةٌ صاحبة الرسالة وأخذتها إلى إثيوبيا ( ) . ولم يكن بحوزتها جواز سفر. ومكثت في أديس أبابا لمدة شهرين. ورتّب جدّها رحلة جوية لها إلى الدانمرك بمساعدة وسيط زوّدها بجواز سفر يعود إلى شخص آخر.
2-6 ووصلت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك في 16 أيار/مايو 2014، وطلبت اللجوء. وفي طلب اللجوء الذي تقدمت به، شدّدت على أنه، بغض النظر عمّن يسيطر على المنطقة حيث كانت تعيش، فلن تكون محمية من أسرة زوجها أو أسرة المدعو أ. وفي 5 آب/أغسطس 2014، رفضت دائرة الهجرة في الدانمرك طلبها.
2-7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أيّد مجلس طعون اللاجئين ذلك القرار.
2-8 وتدّعي صاحبة الرسالة أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، بما أن قرارات مجلس طعون اللاجئين هي قرارات نهائية.
الشكوى
3-1 تدفع صاحبة الرسالة بأنه ينبغي تقييم طلب اللجوء الذي تقدمت به من حيث انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية، بما أنها قدمت أدلة على تعرضها للعنف الجنساني . وتدّعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، وأن القرار الصادر عن مجلس طعون اللاجئين ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية ويتعارض مع التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة. وستنتهك الدانمرك أيضا المادتين 12 و 15 من الاتفاقية إذا ما رحّلتها.
3-2 وتخشى صاحبة الرسالة أن تُقتل على يد حركة الشباب في حال رُحّلت إلى الصومال لأنه محكوم عليها بالإعدام هناك. وتخشى أيضا من أسرة المدعو أ. التي تعتقد أنها هي من قتله، وكذلك من أسرة زوجها بسبب ردّ فعلهم عندما علموا بالعلاقة غير الزوجية التي أقامتها صاحبة الرسالة.
3-3 وتدّعي صاحبة الرسالة أيضا أن السلطات ليس لديها لا القدرة ولا الرغبة بأن توفر لها الحماية، التي تحتاجها كامرأة، من أسرة زوجها وأسرة المدعو أ. وإضافة إلى ذلك، لا يمكنها أن تُقيم في مكان آخر بالصومال؛ إذ ستتعرض للإيذاء كامرأة عازبة دون حماية السلطات أو عشيرتها.
3-4 وتدّعي صاحبة الرسالة كذلك أنها تعرضت للعنف الجنساني على يد أخ زوجها. وتدفع بأن ضرب أخ زوجها لها وإفلاته التام من العقاب مثال على القمع الذي يُمارس في حق المرأة في الصومال. فالمرأة تعتبر ملكاً للرجل؛ وفي غياب الزوج، تنتقل حقوق ملكيتها إلى أسرته.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 5 أيار/مايو 2015. وتطعن الدولة الطرف في مقبولية الرسالة. أما فيما يتعلق بأسسها الموضوعية، فتؤكد الدولة الطرف أن أحكام الاتفاقية لن تُنتهك بترحيل صاحبة الرسالة إلى الصومال.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة مواطنة صومالية من مواليد عام ١٩٨٩، وقد دخلت الدانمرك في ١٦ أيار/مايو ٢٠١٤ ثم طلبت اللجوء. وفي 5 آب/أغسطس 2014، رفضت دائرة الهجرة طلبها. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أيّد مجلس طعون اللاجئين ذلك القرار.
4-3 ومما ذكره مجلس طعون اللاجئين في قراره أن صاحبة الرسالة ادّعت أنها لم تكن عضوا في أي رابطة أو منظمة سياسية أو دينية، وأنه لم يكن لها أي نشاط سياسي. وفي طلب اللجوء الذي تقدمت به، ادّعت أنها تخشى ترحيلها إلى الصومال لأنها قد تُقتل على يد حركة الشباب بما أن الجماعة حكمت عليها بالإعدام. وقالت إنها تخشى أيضا أسرة صديقها المتوفى، المدعو أ.، لأنها تعتقد أنها هي من ق ت له. ولدعم ادعاءاتها، أكدت أنها كانت متزوجة منذ عام ٢٠٠٧، لكن زوجها اختفى في عام ٢٠١٠؛ وآخر تواصل لها معه كان محادثةً معه عبر الهاتف، أبلغها فيها أن حركة الشباب تُطارده. وفي عام 2013، بدأت علاقة مع المدعو أ. وعلِم أخ زوجها بالعلاقة، فطلب منها أن تُنهيها لكنها استمرت فيها. وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٤، اقتحم أخ زوجها منزلها وطعن المدعو أ. بسكين. فمات المدعو أ. جرّاء ذلك. وفي اليوم نفسه، اتهم أفراد من حركة الشباب صاحبة الرسالة بالقتل. وفي ٢٠ شباط/ فبراير ٢٠١٤، حكمت عليها محكمة من محاكم الشريعة الإسلامية بالإعدام بتُهمتَي الخيانة الزوجية والقتل. وبعد ذلك بأيام قليلة، تمكّنت صاحبة الرسالة من الفرار من السجن.
4-4 وذكر مجلس طعون اللاجئين أنه لا يسعه القبول بالوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة. إذ دفع بأن صاحبة الرسالة لم تكن لتتمكّن من إقامة علاقة مع المدعو أ. إلى حد أن طفليها كانا يدعوانه ” عمّهما “ دون أن تواجه أي مشاكل، وخاصة من أسرة زوجها. وأولى المجلس أهمية حاسمة لمسألة إدلاء صاحبة الرسالة بإفادات متضاربة بشأن عناصر أساسية من الحجج التي بنَت عليها طلب لجوئها. ففي طلبها للجوء، على سبيل المثال، ذكرت أن أخ زوجها، بعد أن قتل المدعو أ.، لم يرتكب أعمال عنف ضدها لأنها بدأت بالصراخ. ولكن في جلسة سماع المجلس طعنَها، قالت إنها تجنبت التعرض إلى العنف بإقفال الباب عليها في غرفة مجاورة. وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت بإفادة مُسهبة عن أعمال العنف التي تعرضت لها سابقا على يد أخ زوجها، وعرضت صورا تدعم ذلك. وعندما سُئلت لماذا انتظرت حتى جلسة المجلس لتقديم تلك المعلومات، علّلت ذلك بخوفها من حركة الشباب. ورأى المجلس أن هذا التعليل غير منطقي، خاصة إذا ما أُخذ في الاعتبار أنه سبق لها وأن أدلت بإفادات تُدين حركة الشباب، وأن أخ زوجها ليس عضوا في حركة الشباب. ولاحظ المجلس أيضا أن صاحبة الرسالة تبرّمت إجمالا من تقديم تفاصيل محددة عن شكل السجن وعن الملابسات الدقيقة لوفاة المدعو أ. ولاحظ المجلس أن ردود صاحبة الرسالة كانت مموّهة و ” ضبابية “ من جميع النواحي. وبناءً على تقييم شامل، خلُص المجلس إلى أن صاحبة الرسالة لم تبرهن على صحّة الحجج التي بنت عليها طلبها للجوء، ومن هذه الحجج أنها ستتعرض على الأرجح للاضطهاد إذا ما رُحِّلت إلى الصومال؛ كما خلُص إلى أن إفاداتها تفتقر إلى المصداقية، بما فيها إفادتها بأنها تعرضت للإيذاء.
4-5 ورأى مجلس طعون اللاجئين أن كون النساء المقيمات في الصومال يواجهن ظروفا عامة صعبة أمرٌ غير كاف لإثبات أن صاحبة الرسالة معرضة لخطر التعذيب في هذا البلد. ودفعت الدولة الطرف بأن المجلس لا يُصدر في العادة أوامر بإجراء فحوص للكشف عن علامات التعذيب في الحالات التي يفتقر فيها طالب اللجوء إلى المصداقية طوال جميع مراحل سير الإجراءات. وفي ظل هذه الملابسات، رفض المجلس أقوال طالبة اللجوء بشأن التعذيب في مجملها. فادّعاء صاحبة الرسالة المتعلق بالتعذيب ينطوي على تناقضات كبيرة. وبناء على ما تقدّم، لم ير غالبية أعضاء المجلس أن هناك ما يستدعي إصدار أمر بإجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب. وفي نهاية المطاف، خلُص المجلس إلى أن صاحبة الرسالة لن تكون عرضة للاضطهاد حسب ما يندرج في إطار البند ٧ (١) من قانون الأجانب ( ) ، أو للمعاملة اللاإنسانية حسب ما يندرج في إطار البند ٧ (٢) من هذا القانون، ومن ثمّ أيّد قرار دائرة الهجرة. وتؤيّد الدولة الطرف ما خلُص إليه المجلس في تقييمه، وهو أنه لا داعي للأمر بإخضاع صاحبة الرسالة للفحص للكشف عن علامات التعذيب.
4-6 وقدّمت الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن استقلالية مجلس طعون اللاجئين والعضوية فيه وكيفية عمله وصلاحياته وعن الأساس القانوني لقراراته. فالمجلس هيئة مستقلة شبه قضائية تعمل بأسلوب جماعي. وتُتّخذ القرارات وفقا لالتزامات الدانمرك الدولية، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. وعدم إشارة المجلس بصريح العبارة إلى مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني أنه لم يأخذ في الاعتبار الالتزامات المنوطة بالدانمرك بموجب الاتفاقية. وتؤكد الدولة الطرف أن المجلس يراعي دائما تلك الالتزامات عند تقييمه حالات طلب اللجوء. وإضافة إلى ذلك، لا تقتصر مسؤولية المجلس على دراسة واستقاء المعلومات عن الوقائع المحددة للقضية التي ينظر فيها، وإنما هو مسؤول أيضاً عن تقديم المعلومات الأساسية الضرورية، بما في ذلك المعلومات عن الحالة في البلد الأصلي لطالب اللجوء أو في بلد لجوئه الأول. وتُجمع المعلومات الأساسية من مصادر مختلفة، بما فيها شبكة الإنترنت، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية، والسلطات الدانمركية المختصة.
4-7 وتُؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة تطلُب تطبيق الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية. وترى الدولة الطرف، محتجّةً بالاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، أن صاحبة الرسالة لم تثبت أنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بأن تتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا ما رُحِّلت إلى الصومال. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تثبت أن دعواها ظاهرة الوجاهة بحيث تُقبل رسالتها. وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة لأن من الواضح أن الادعاءات الواردة فيها غير وجيهة.
4-8 وتقول الدولة الطرف إن صاحبة الرسالة اكتفت بالزعم أنها ستكون عرضة لمواجهة أشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا ما أُعيدت إلى الصومال، ولم توضح كيف سينتهك ذلك المادتين 12 و 15 من الاتفاقية. ولا صلة لهاتين المادتين بالحالة قيد النظر، لأن الحالة لا تتعلق بتوفير إمكانية الحصول على الرعاية الطبية أو الصحية، ولم تُعامل صاحبة الرسالة معاملة غير مراعية لمصالحها بسبب كونها امرأة.
4-9 وترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة تسعى إلى استخدام اللجنة كهيئة استئنافية حتى تُقيَّم الظروف الوقائعية بما يدعم ادعاءها، وهو ما سيكون بمثابة إعادة تقييم لطلب لجوئها على أيدي اللجنة. فصاحبة الرسالة اكتفت بالإعراب عن عدم موافقتها على القرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية، ولم تحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها مجلس طعون اللاجئين في الاعتبار على النحو الواجب عند نظره في مدى انطباق مبدأ عدم الإعادة القسرية على حالتها. وتدفع الدولة الطرف بأنه يتعين على اللجنة أن تولي وزناً كبيراً للحقائق التي خلص إليها المجلس، فهو أقدر على تقييم الملابسات الوقائعية لحالة صاحبة الرسالة.
تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية
5-1 في ١ آذار/مارس ٢٠١٦، قدّمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. فأفادت بأنها تخشى أن تُرحّل لأن السلطات الدانماركية رحّلت أربعة مواطنين صوماليين في الآونة الأخيرة. وتدّعي صاحبة الرسالة أن مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك قام، في ضوء قضية شهدتها السويد مؤخرا تتعلق بطالبة لجوء صومالية ( ) ، بإعادة فتح ملفات عدة حالات مماثلة تتعلق بنساء صوماليات عازبات، وأن من هذه الحالات حالةُ صاحبة الرسالة رقم 93/2015 ( ) . وتبدي صاحبة الرسالة دهشتها من عدم إعادة فتح ملف حالتها، بما أن وضعها مماثل لوضع صاحبة الرسالة رقم 93/2015.
5-2 وتدّعي صاحبة الرسالة أيضا أن الدانمرك لا تمتثل لقرارات مختلف هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتُعطي مثالا على ذلك برسالة تتعلق بترحيل رُفعت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . ووفقا لصاحبة الرسالة، نفى مجلس طعون اللاجئين أن يكون ملزما قانونا بذلك القرار ( ) بحجة أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تُدمج أبدا في تشريعات الدانمرك؛ كما أن التشريعات لم تُعدّل لتتماشى مع الاتفاقية.
5-3 وتشير صاحبة الرسالة، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب إخضاعها خلال إجراءات طلب اللجوء لفحص طبي للكشف عما إذا كانت عليها علامات تعذيب، إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين رفضَ ادعائها لم يُتخذ بالإجماع. فقد رأت أقلية، تتكون من عضو أو عضوين، أن هناك ما يستدعي إجراء هذا الفحص ( ) .
5-4 وتحتج صاحبة الرسالة بأن مجرد عدم توقيع الصومال على الاتفاقية أمرٌ كاف لتبرير خوفها مما قد يلحق بها في حال رُحِّلت. وتُشير صاحبة الرسالة إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين لم يذكر الاتفاقية، رغم أن محاميها أثار مسألة الاتفاقية أمام المجلس. ووفقا لصاحبة الرسالة، يدلّ ذلك على عدم اكتراث سلطات الدانمرك باحترام التزاماتها الدولية. وتقول صاحبة الرسالة إنه في حالة وجود تضارب في تفسير الوقائع، فمسؤولية إثبات إشارة المحاكم الوطنية إلى الاتفاقية في قرارتها تقع في المقام الأول على الدولة الطرف.
5-5 ولتُبرز صاحبة الرسالة الظروف الصعبة التي تواجهها النساء العازبات في الصومال، تحتج بالقرار الذي اتخذته مؤخرا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وتدّعي أيضا أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تدفع بأن صاحبة الرسالة لم تثبت ادعاءات التعذيب، لأنه عندما طلبت إخضاعها لفحصٍ قابل المجلس طلبها بالرفض.
ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أبلغت الدولةُ الطرف اللجنةَ بأن سلطات الهجرة في الدانمرك قرّرت، في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. ه. ضد السويد ، أن تُعيد فتح ملف حالة صاحبة الرسالة، وأن تُصدر أمرا بعقد جلسة سماع لتستمع هيئةٌ جديدة إليها حتى يتسنى استقاء إيضاحات بشأن أسرة صاحبة الرسالة وشبكات العون الأخرى التي يمكنها الاتّكال عليها في بلدها الأصلي. وفي ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، أيّد مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى قرار دائرة الهجرة. وإذ أخذ المجلس في الاعتبار الملاحظات الشفوية التي أدلت بها صاحبة الرسالة، رأى أن صاحبة الرسالة لم تشرح كيف أنها ستكون في خطر في حال أُعيدت إلى الصومال. وفي هذا الصدد، أكّد المجلس أن الإفادات التي أدلت بها صاحبة الرسالة طوال سير الإجراءات بدت وكأنها مفبركة لتفي بالغرض المرجو منها. وإضافة إلى ذلك، رأى المجلس أن صاحبة الرسالة لم تثبت أنها ستكون في وضع امرأة عازبة، دون ” شبكة اجتماعية ذكورية “ ، في حال رُحّلت إلى بلدها الأصلي. وخلُص المجلس من ثمّ إلى أنه من الطبيعي أن يُفترض أن صاحبة الرسالة تستطيع الاتّكال في حمايتها على السّند من أسرتها ومن شبكات الأواصر الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك ” شبكة أواصر اجتماعية ذكورية “ .
6-2 ورفض مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى، في قراره المؤرخ ١٥ تموز/يوليه 2016، أن يأمر بإخضاع صاحبة الرسالة لفحص للكشف عن علامات التعذيب، وأيدّ قرار دائرة الهجرة.
6-3 وقدّمت الدولة الطرف المزيد من المعلومات العامة عن الحالة في الصومال. وتؤكد الدولة الطرف، مستندةً إلى تقرير لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية صدَر في عام ٢٠١٦ ( ) ، أن حركة الشباب لم تعد تسيطر على المدن الكبرى في منطقة شبيلي السفلى.
6-4 وتعيد الدولة الطرف التأكيد على أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة، لأن من الواضح أن الادعاءات الواردة فيها غير وجيهة. وفي حال اعتبار اللجنة الرسالةَ مقبولةً، فإن الدولة الطرف ستبقى على رأيها بأنه لم يتم إثبات ما يكفي من الأسس لدعم الادعاء بأن ترحيل صاحبة الرسالة إلى الصومال سيشكّل انتهاكا للاتفاقية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية
7-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولةً بموجب البروتوكول الاختياري.
7-2 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، اطمأنت اللجنة إلى أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
7-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية، وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة من حيث هذا الأساس. وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين يمارس عمله بوصفه محكمة استئناف، بالنظر إلى كونه هيئة مختصة مستقلة شبه قضائية، ومن ثمّ لا يمكن رفع طعن في قراراته. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في المسألة.
7-4 وتحيط اللجنة علما برأي الدولة الطرف، ومفاده أنه من الواضح أن الرسالة لا تستند إلى أسس وجيهة وأنها تتعارض، بافتقارها إلى الأدلة، مع ما تقتضيه المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة لتدنّي نوعية الدفوع، ولتكرار نفس الادعاءات دون تقديم مزيد من الإيضاحات أو المعلومات لدعم ادعاءات صاحبة الرسالة على نحو أفضل، على الرغم من أن صاحبة الرسالة يُمثّلها محام. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة الرسالة أنها تخشى أنها ستكون عرضة للعنف من أسرة زوجها، وأسرة المدعو أ.، وحركة الشباب في حال رُحّلت إلى الصومال لأنها أقامت علاقة مع المدعو أ. المتوفّى بعد اختفاء زوجها لمدة ثلاث سنوات، رغم أنها كانت لا تزال في حُكم المتزوجة. وتدّعي صاحبة الرسالة أنه، في حال رحّلتها الدولة الطرف إلى الصومال، فإنها ستتعرض شخصيا لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ، وهو ما سيشكّل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد 2 و 12 و 15 من الاتفاقية.
7-5 وتشير اللجنة إلى الفقرة 21 من توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، التي ذكرت فيها أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرضُ مبدأ الإعادة القسرية على الدول واجب الامتناع عن إعادة شخص إلى مكان قد يتعرض فيه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة كذلك إلى الفقرة ٧ من توصيتها العامة رقم 19، التي ذكرت فيها أن العنف الجنساني ، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان أو يحبطُ تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. وفي التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توسّعت اللجنة في تفسيرها للعنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز الجنساني . ففي الفقرة 21 من هذه التوصية العامة، أكّدت اللجنة مجددا أن الدول الأطراف ملزمة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف الجنساني ضد المرأة، وأشارت إلى أن هذا الإلزام يشمل جانبين من تحمّل الدولة المسؤولية عن هذا النوع من العنف، ويتمثلان في ما ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من جهة، ومن الجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى.
7-6 وتدّعي صاحبة الرسالة أنه في حال رُحِّلت إلى الصومال، ستكون عرضة لأشكال خطيرة من العنف الجنساني على أيدي أفراد أسرة زوجها، وأسرة المدعو أ.، وحركة الشباب.
7-7 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في حالة معينة يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم أُجري على نحو متحيز أو قام على قوالب نمطية جنسانية تشكّل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح، أو بلغ حد الحرمان من العدالة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن صاحبة الرسالة تطعن، من الناحية الموضوعية، في الطريقة التي قيّمت بها سلطات اللجوء في الدولة الطرف الظروف الوقائعية لحالتها، والتي طبقت بها أحكام التشريعات، وخلصت بها إلى استنتاجاتها. ومن ثمّ، فإن المسائل التي ينبغي للجنة النظر فيها هي ما إذا كانت عمليةُ البتّ في طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة قد شابتها أية مخالفة، وما إذا أخفقت سلطات الدولة الطرف في أن تقيّم على النحو الصحيح خطرَ تعرضها لعنف جنساني جسيم في حالة إعادتها إلى الصومال.
7-8 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف خلُصت إلى أن رواية صاحبة الرسالة تفتقر إلى المصداقية بسبب انطوائها على عدد من أوجه التناقض من حيث الوقائع، وعدم كفاية الأدلة، ولأنها تبدو وكأنها مفبركة. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات غير الكافية التي قدمها محامي صاحبة الرسالة إلى اللجنة تؤكد ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف من أن ادعاءاتها تفتقر إلى الأدلة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف قد أخذت في الاعتبار الأوضاع العامة في الصومال.
7-9 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبة الرسالة بأن سلطات الهجرة في الدانمرك لم تدرس حالتها من منظور الاتفاقية ولم تذكر الاتفاقية في قرارها، رغم أن محاميها أثار هذه المسألة خلال جلسة سماع مجلس طعون اللاجئين دعواها. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة الرسالة طلب إلى سلطات الهجرة النظر في طلب لجوئها في ضوء الاتفاقية دون أن يشير إلى أحكام بعينها من الاتفاقية، ودون أن يدعم الادعاءات بما يربطها بمواد محددة من الاتفاقية.
7-10 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدّعي بأنه حُكم عليها، دون وجه حق، بالإعدام بتهمة قتل المدعو أ. في بلدتها الأصلية في الصومال، وبأن الحكم صدر بموجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عندما كانت حركة الشباب تتولى تدبير أمور المنطقة. وتلاحظ اللجنة، وفقا لمستندات الملفّ، أن حركة الشباب لم تعد تسيطر على المنطقة منذ عام ٢٠١٤. وتلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة الرسالة لا تدّعي أن عقوبة الإعدام لا تزال سارية، بعد أن أصبح تدبير أمور المنطقة في يد السلطات الحكومية. وبناء على ذلك، لا يسع اللجنة أن تخلُص إلى أن صاحبة الرسالة ستكون عرضة لخطر السجن و/أو تنفيذ عقوبة الإعدام التي حُكم عليها بها عندما كانت حركة الشباب هي من يتولى تدبير أمور المنطقة. وبناء على ذلك، يعدّ هذا العنصر من الرسالة غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
7-11 وإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة الرسالة معلومات كافية تثبت أنها لن تكون قادرة على العيش مع أقرباء لها من أسرتها القريبة أو أنها ستبقى دون شبكة أواصر تتّكل عليها في الصومال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقم، حتى عندما مُنحت إمكانية رفع طعن إلى مجلس طعون اللاجئين، بتقديم أدلة تدعم ادعاءها بأنه ليست لديها شبكة أواصر أسرية أو روابط يمكنها الاتّكال عليها، بما في ذلك شبكة أواصر ذكورية (انظر الفقرة 6-1 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة الرسالة لم تدّع أنه ليس لديها أي أقارب في الصومال، بل ما تدّعيه هو أنها لم تتواصل معهم منذ وصولها إلى الدانمرك. ووفقا للمعلومات الواردة في الملفّ، لدى صاحبة الرسالة أقارب يعيشون في بلدتها الأصلية، وأفرادُ أسرتها هم من رتّبوا رحلة سفرها إلى الدانمرك ودفعوا تكاليفها.
7-12 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدّعي أنها تعرضت للعنف عندما كانت مسجونة من طرف حركة الشباب، وأن سلطات الدانمرك لم تأمر في حالتها بإجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب رغم طلبها ذلك ورغم تقديمها صورا تبدو فيها ندوب على ظهرها تزعم أنها ناتجة عن إساءة المعاملة التي تدّعي تعرضها لها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الرسالة لم ترفع هذا الادعاء ولم تقدم تلك الصور إلا في مرحلة الاستئناف أمام مجلس طعون اللاجئين، وأن المجلس اعتبر التوضيحات التي قدمتها لتبرير التأخر في رفع هذا الادعاء توضيحات غير مرضية وغير منطقية، وأن التقييم العام الذي خرج به المجلس هو أن ادعاءات صاحبة الرسالة هي ادعاءات غير مدعومة بما يكفي من الأدلة. وتلاحظ اللجنة أيضا الحجّة التي ساقتها الدولة الطرف وهي أن حركة الشباب لم تعد تسيطر على المنطقة المعنية. وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن رفضَ المجلس إخضاعها لفحص للكشف عن علامات التعذيب مردُّه إلى كونها امرأة.
7-13 وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة، وإن كانت لا تقلل من شأن دواعي القلق المشروعة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، ولا سيما فيما يخص المرأة، ترى أن الملف لا يتضمن معلومات تجيز لها أن تستنتج أن سلطات الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الكافي لطلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة أو أن نظرها في حالة اللجوء الخاصة بها شابته عيوب إجرائية. وفي ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تثبت أنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بأن تتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني في حال رُحِّلت إلى الصومال.
8 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛
(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ الرسالة بهذا القرار.