بلاغ مقدم من:

س. و ص. (تمثلهما المحاميتان، فالينتينا فرولوفا وماري دافتيان )

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان:

صاحبتا البلاغ

الدولة الطرف:

الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ:

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (تاريخ تقديم البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في ٢١ آذار/مارس ٢٠١٦ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

١٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

معلومات أساسية

١ - صاحبتا البلاغ هما س. و ص.، وهما مواطنتان روسيتان ولدتا في عامي ١٩٧٩ و ١٩٧٥، على التوالي. وهما تدعيان أنهما ضحيتا انتهاكات الاتحاد الروسي لحقوقهما بموجب المادة 1، مع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم ١٩ (١٩٩٢) بشأن العنف ضد المرأة ورقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية ورقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء؛ والمادة ٢ من (ب) إلى (و) من الاتفاقية؛ والمادة ٥ (أ)، عند قراءتهما بالاقتران مع المادتين ١ و ٣ من الاتفاقية، ومع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم ١٩ و ٢٨ و ٣٣. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ و ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر 2004، على التوالي. وتمثل صاحبتي البلاغ المحاميتان، فالينتينا فرولوفا وماري دافتيان .

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

صاحبة البلاغ س.

٢-١ كانت س. متزوجة من ك. في الفترة من عام 2009 إلى عام 2013. وفي الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2013، تعرضت على يد زوجها للإيذاء البدني والنفسي المنهجي: الضرب والتهديدات بالقتل والإصابات الخطيرة والمنازعات المتكررة والإهانات والإذلال. ولم تبلغ الشرطة أو المنظمات الطبية عن المعاملة المسيئة لأنها كانت تخشى إثارة المزيد من العنف.

٢-٢ و س. هي أم لابنتين، ولدتا في عامي 2002 و 2012 وشهدتا الانتهاكات. وقد تخلت عن عملها بعد ولادة ابنتها الثانية، التي تعاني من قلة العدلات في جهاز المناعة وتحتاج إلى رعاية مستمرة.

٢-٣ وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، قام ك. بضرب س. في وجهها عندما كانوا في سيارة في سانت بطرسبرغ، بحضور ابنتهم الكبرى، مما أسفر عن إصابة في أنفها. وطلبت المساعدة الطبية في غضون ٢٤ ساعة. لكنها لم تبلغ عن الضرب لأنها كانت بصحبة زوجها.

٢-٤ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، قام ك. بضرب س. في منزلهما. ودفعها فوقعت على أريكة؛ ثم ألقى بطانية عليها ولكمها أكثر من 20 مرة. وتلقت ضربات على جسدها ورأسها. وقد طلبت المساعدة الطبية وأبلغت عن الضرب. ووثق الطبيب كدمات في الصدر والمنطقة الألوية اليمنى والثلث العلوي للورك الأيسر وأبلغ الشرطة بالحادث.

٢-٥ وعاشت ابنة صاحبة البلاغ الكبرى في خوف دائم من سلوك والدها العدواني وطلبت أن تنتقل لتعيش مع جدتها في إيركوتسك . ووافقت صاحبة البلاغ على طلبها في كانون الثاني/يناير ٢٠١١.

٢-٦ وفي عام ٢٠١٢، قررت س. هجر زوجها. بيد أنها غيرت رأيها في وقت لاحق عندما علمت أنها كانت حاملا. واستمر الإيذاء البدني والنفسي. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، أنجبت ابنتها الثانية .

٢-٧ وكانت س. خائفة على سلامتها وسلامة طفلتها. وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، أنهت العلاقة مع زوجها وانتقلت إلى شقة أخرى مع طفلتها. بيد أن ك. واصل مضايقتها بذريعة زيارة الطفلة. وظل يتصل بانتظام، وتنازع معها، وواصل تهديدها وإهانتها. وأسفر كل لقاء مع زوجها عن إيذاء بدني ونفسي .

٢-٨ وفي ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣، كانت س. في مركز لطب الأطفال مع طفلتها. ودخل ك. إلى المركز وبدأ يصرخ في وجه صاحبة البلاغ ويشتمها. وأهانها وضربها في وجهها ثلاث مرات على الأقل. واستدعى الطاقم الطبي الأمن وأخذوا صاحبة البلاغ وطفلتها إلى مكان آمن. وأبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بالحادث في اليوم نفسه. وسُجل في محضر أنها أصيبت برضوض في الجزء الخلفي من الجمجمة.

٢-٩ وشعرت س. بالخوف وقدمت طلبا للحصول على المساعدة من مركز معونة اجتماعية للأسر والأطفال تموله الدولة في منطقة كراسنوغفارديسكي في سانت بطرسبرغ. وفي ٧ أيار/مايو ٢٠١٣، وضعت في مأوى تديره الدولة في سانت بطرسبرغ، لكن ك. استمر في مضايقتها مع ذلك.

٢-١٠ وفي ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٣، لكم ك. س. في فكها عندما كانت في محطة ترام. وكانت والدة ك. حاضرة. وقد التمست صاحبة البلاغ المساعدة الطبية. وتم إعداد سجل يوثق الكدمة في الأنسجة الرخوة في منطقة الذقن وأحيل إلى الشرطة. ووثقت الشرطة الحادثة في ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٣.

٢-١١ وخلال السنة التالية، حاولت صاحبة البلاغ إقامة دعاوى جنائية ضد ك. ولم تنجح في ذلك. واستمر العنف الذي كانت تتعرض له.

٢-١٢ وتوضح س. أنها تقدمت بشكوى بشأن الإيذاء إلى فرع المنطقة التابع لمكتب وزارة الداخلية في 4 تموز/يوليه 2013، وأبلغت عن جميع حوادث العنف المذكورة أعلاه. وقدمت بيانات الاتصال لما عدده 12 شاهدا وأشارت إلى أنها تقيم في مأوى بدافع الخوف. وأحيلت شكواها إلى إدارة الشرطة رقم 26 وتم توثيقها هناك في 9 تموز/يوليه 2013. وفي ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٣، رفضت شرطة المنطقة إقامة دعاوى جنائية. وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٣، ألغى مدع عام قرار الرفض باعتباره غير قانوني بسبب عدم اكتمال التحقيق، وأُعيدت القضية مرة أخرى لإجراء مزيد من التحقيقات.

٢-١٣ وفي سياق التحقيق الإضافي، أُبلغت شرطة المنطقة بأن ك. قد أدين في عام 2009 بتهمة الضرب والتهديد بالقتل والإيذاء اللفظي وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. وفي عام 2013، أطلقت إدارة التحقيقات الجنائية في منطقة كراسنوغفارديسكي بسانت بطرسبرغ سراح ك. وطلبت منه عدم مغادرة البلاد خلال التحقيق في ادعاء بالسرقة. وفي ٢١ أيلول/سبتمبر، صرح شاهد يدعى ل. م. للشرطة بأنه لم ير زوج صاحبة البلاغ يضربها أبدا لكنه رأى كدمات، وأنها أخبرته أنها تعرضت للضرب، وأن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار، وأنه أهان وضرب الطفلتين أيضا. غير أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء، وطلبت صاحبة البلاغ من المستشفيات التي عولجت فيها أن تزودها بالوثائق ذات الصلة .

٢-١٤ وفي 25 أيلول/سبتمبر و 30 تشرين الأول/أكتوبر و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت شرطة المنطقة إقامة دعاوى جنائية ضد ك. بيد أن مكتب المدعي العام ألغى تلك القرارات في 30 أيلول/سبتمبر و 5 تشرين الثاني/نوفمبر و 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، على التوالي. ولم يتم إبلاغ صاحبة البلاغ بأي إجراءات أخرى اتخذتها الشرطة.

٢-١٥ وتؤكد س. أن إدارة الشرطة رقم 13 استعرضت شكواها المتعلقة بالحادثة التي وقعت في 3 حزيران/يونيه ٢٠١٣. وخلال مقابلة مع الشرطة، لم ينكر ك. ولا والدته أنه قد ضرب صاحبة البلاغ في وجهها. وفي ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، رفضت شرطة المنطقة إقامة دعاوى جنائية بسبب عدم ورود شكوى من الضحية. وألغى أحد المدعين العامين هذا القرار في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٤ بسبب عدم اكتمال التحقيقات. ورفضت شرطة المنطقة مرة أخرى فتح قضية جنائية في ١٦ تموز/يوليه و ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣؛ وألغى مدع عام هذين القرارين في ٢٢ تموز/يوليه و ١١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٣، على التوالي. وفي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، طلبت صاحبة البلاغ إلى إدارة الشرطة رقم ١٣ فتح قضية جنائية بموجب المادة ٢٠ (٤) من قانون الإجراءات الجنائية. وادعت أنها، نظرا لعدم حصولها على تدريب قانوني وعدم امتلاكها الوسائل المالية لتوكيل محام، ونتيجة للتهديد والعنف اللذين تعرضت لهما، عاشت في مأوى بعيد عن المحكمة، ويعوق حضورها في المحكمة رعاية طفلتيها، ولا سيما الرعاية الطبية المستمرة التي تحتاج إليها ابنتها الصغرى، وسيتعارض مع إعادة تأهيلها النفسي.

٢-١٦ وفي تاريخ غير محدد، رفضت شرطة المنطقة رفع دعوى جنائية، إذ لم تجد أي سبب لفتح القضية بموجب المادة 20 (4) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنظر إلى أن س. يمكنها الدفاع عن حقوقها ” على أساس مستقل“. وألغى مدع عام ذلك القرار في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وفي ٢٨ شباط/فبراير، أحالت شرطة المنطقة ملف القضية إلى قاضي الصلح، على أساس أنه لم يتم العثور على أسباب لرفع دعوى جنائية بموجب المادة 20 (4) من قانون الإجراءات الجنائية، ويمكن لصاحبة البلاغ الدفاع عن حقوقها بصورة مستقلة.

٢-١٧ وفيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في 2 نيسان/أبريل ٢٠١٣، أبلغت إدارة الشرطة رقم 26 س. في 29 نيسان/أبريل 2013 بأن ملف القضية قد أحيل إلى قاضي الصلح. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، طلبت صاحبة البلاغ إلى إدارة الشرطة رقم 26 فتح قضية بموجب المادة ٢٠ (٤) من قانون الإجراءات الجنائية.

صاحبة البلاغ ص.

٢-١٨ تزوجت ص. من غ. في عام ١٩٩٤. وللزوجين ثلاثة أبناء ولدوا في أعوام ١٩٩٦ و 2001 و ٢٠١١.

٢-١٩ وفي ٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦، قام غ. بتهديد ص. بممارسة العنف ضدها، وضرب جدتها. وأقيمت دعوى جنائية للتحقيق في الحادثة. ورُفضت الدعوى في وقت لاحق بعد التصالح بين جدة صاحبة البلاغ وزوجها.

٢-٢٠ وفي ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٧، قام غ. بضرب ص . وهدد بقتلها أمام أطفالها. وكان عليها أن تطلب المساعدة الطبية وسُجل تعرضها لإصابات شملت كدمات في الكتف الأيسر والحوض. وقدمت شكوى إلى إدارة الشرطة في منطقة زيابليكوفو في موسكو. ورفضت الشرطة شكواها.

٢-٢١ وخلال زواجهما، ارتكب غ. بانتظام أعمال عنف بدني ونفسي ضد ص. وأبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بانتظام عن العنف، ولكن دون جدوى. وبعد فترة من الوقت، أصبحت تتصل بالشرطة في أكثر الحالات عنفا فقط.

٢-٢٢ وفي ليلة ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٢، قام غ. بإهانة ص. وهددها بالإيذاء البدني. ثم ضرب صاحبة البلاغ في رأسها عدة مرات. وطلبت المساعدة الطبية في عيادة مدينة موسكو رقم 192. وفي ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٢، قدمت شكوى إلى إدارة شرطة منطقة زيابليكوفو . وفُتح تحقيق أولي وتم استجواب الزوج؛ ونفى أي استخدام للعنف. وأكد أحد أبناء الزوجين تصريحات والده. وعلى هذا الأساس، رفضت الشرطة، في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٢، فتح قضية جنائية. بيد أن قرار عدم فتح القضية أشار إلى أن أعمال الزوج يمكن أن تشكل جريمة بموجب المادة 116 (1) من القانون الجنائي، ولكنها تخضع للادعاء الخاص وفقا للمادة 20 (2) من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يشرع فيه قاضي صلح.

٢-٢٣ وفي ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٣، حاول غ. إجبار ص. على ممارسة الجماع. وعندما رفضت، ضربها على رأسها عدة مرات، مما تسبب في كدمة في المنطقة الجدارية اليسرى. وقد التمست صاحبة البلاغ المساعدة الطبية. وتم إعداد سجل مفاده أنها عانت من إصابات شملت رضوضا في المنطقة الجدارية للرأس. وقدمت شكوى إلى إدارة شرطة منطقة زيابليكوفو . وخلال التحقيق الأولي، أكد والدها أن زوجها كان يستخدم العنف. ومع ذلك، في ٥ آذار/مارس ٢٠١٣، رفضت الشرطة فتح قضية بموجب المادة 112 (إلحاق الأذى المتعمد) أو 119 (التهديد بالقتل) أو 213 (التخريب) من القانون الجنائي. وأُبلغت صاحبة البلاغ بأنها يمكن أن تقدم شكوى إلى قاضي الصلح في قضية ادعاء خاص. غير أن صاحبة البلاغ لم تفعل ذلك بدافع الخوف.

٢-٢٤ وفي ضوء العنف الذي عانت منه، طلبت ص.، في نيسان/أبريل 2013، المساعدة في مركز ناديزدا للحماية الاجتماعية والقانونية والنفسية للمرأة، حيث قُدمت المساندة النفسية لها.

٢-٢٥ وفي ٦ أيار/مايو ٢٠١٣، رفعت ص. دعوى للطلاق وتقسيم الممتلكات في محكمة منطقة ناغاتنسكي في موسكو. وفي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، فُسخ زواجها. ووافق الطرفان على اتفاق تسوية أصبحت بموجبه شقة العائلة ملكا لصاحبة البلاغ. وعلى الرغم من هذا الاتفاق، بقي غ. في الشقة وواصل ارتكاب العنف ضد صاحبة البلاغ.

٢-٢٦ وتشير ص. إلى أن غ. ضربها على رأسها في ليلة ٧ آب/أغسطس ٢٠١٤. وقد اتصلت بالشرطة وطلبت المساعدة الطبية. ووفقا للسجلات الطبية، عانت من إصابات شملت كدمات في الأنسجة الرخوة في الرأس. وفي ٩ آب/أغسطس ٢٠١٤، قدمت شكوى إلى إدارة شرطة منطقة زيابليكوفو . وفي ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٤، رفضت الشرطة فتح قضية جنائية، وأبلغت صاحبة البلاغ بأنها يمكن أن تقدم شكوى إلى قاضي الصلح.

٢-٢٧ وفي ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، طلبت ص. إلى محكمة منطقة ناغاتنسكي أن تأمر بطرد زوجها من شقتها. وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أمرت المحكمة الزوج بإخلاء الشقة.

٢-٢٨ وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، نقض المدعي العام في منطقة ناغاتنسكي قراري الشرطة الصادرين في ٥ آذار/مارس ٢٠١٣ و ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٤ عدم فتح قضية جنائية. وفي ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، رفضت الشرطة فتح قضية جنائية على أساس الشكويين المؤرختين ٢٧ آذار/ مارس ٢٠١٣ و ٩ آب/أغسطس ٢٠١٤. وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١٥، نقض المدعي العام في منطقة ناغاتنسكي ذلك القرار.

٢-٢٩ وتشير ص. إلى أنه قد أجري في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٥ تقييم لسجلاتها الطبية المتعلقة بحادثة 27 شباط/فبراير 2013، وأنه لم يجر تقييم لسجلاتها فيما يتعلق بحادثة 7 آب/أغسطس 2014 حتى حزيران/يونيه ٢٠١٥. وحتى الآن، لم تتلق صاحبة البلاغ أي معلومات من الشرطة بشأن شكاواها.

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

٢-٣٠ فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما ناشدتا بإصرار المدعين العامين والمحاكم في المنطقة رفض قرارات الشرطة عدم فتح قضايا جنائية. وأشارت صاحبتا البلاغ في شكاواهما إلى أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المواد 1 و 2 و 5 (أ) منها، وإلى المواد 3 و 8 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكرتا عدم وجود تحقيق ذي مغزى؛ والاعتماد على القوالب النمطية في النهج الذي تتبعه الشرطة فيما يتعلق بالعنف العائلي؛ ودرجة المخاطر التي تواجهها الضحايا؛ وقدرة الضحايا على الدفاع عن حقوقهن بصورة مستقلة؛ وعدم مشروعية قرارات عدم الشروع في القضايا الجنائية. كما ادعتا أنهما كانتا ضحيتين للتمييز دون إتاحة أي سبيل من سبل الانتصاف لهما؛ وأنهما تعرضتا لانتهاكات لحق ِّ هما في اللجوء إلى القضاء، ولحظر التمييز والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولحق ِّ هما في الخصوصية والحياة الأسرية.

صاحبة البلاغ س.

٢-٣١ في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، قدمت س. شكوى إلى المدعي العام لمنطقة كراسنوغفارديسكي في سانت بطرسبرغ بشأن عدم كفاية التحقيق في شكاواها المتعلقة بالعنف العائلي وحقيقة أنها لم تبلغ بأي تقدم محرز في هذا الصدد. ورفض المدعي العام شكواها في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، قدمت شكوى إلى المدعي العام في منطقة كراسنوغفارديسكي ، لأن الشرطة لم تفتح أي تحقيق بموجب المادة 20 (4) من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت، في جملة أمور، إلى المواد ١ و ٢ و ٥ (أ) من الاتفاقية. ورفض المدعي العام شكواها في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

٢-٣٢ وفي ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، قدمت شكوى إلى محكمة كراسنوغفارديسكي المحلية بشأن عدم كفاية التحقيق في شكوييها المتعلقتين بالعنف العائلي اللتين سُجلتا في 9 تموز/يوليه و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ورفض فتح قضايا جنائية. ورُفضت شكواها في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وقدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد هذا القرار. وفي ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٤، رفضت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ استئنافها.

٢-٣٣ وفي ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، قدمت شكوى إلى محكمة كراسنوغفارديسكي المحلية بشأن عدم كفاية التحقيق الأولي في شكواها التي سُجلت في 5 حزيران/يونيه 2013 ورفض الشرطة فتح قضية جنائية. وفي رسالتها، أشارت إلى جملة أمور منها المواد ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الاتفاقية. ورفضت محكمة المنطقة الشكوى في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. وأيدت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ هذا القرار في مرحلة الاستئناف في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٤. وأعادت محكمة المنطقة النظر في القضية في 27 حزيران/يونيه 2014 وأقرت بطول مدة التحقيق الأولي وعدم كفايته، لكنها أيدت بقية القرار. وأكدت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ هذا القرار في مرحلة الاستئناف في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ .

٢-٣٤ وفي ١٣ آذار/مارس ٢٠١٤، قدمت س. شكوى إلى محكمة كراسنوغفارديسكي المحلية بشأن عدم مشروعية تصرفات ضباط إدارتي الشرطة رقم 13 ورقم 26، بدعوى عدم كفاية التحقيق، والرفض غير القانوني لفتح قضايا جنائية بموجب المادة 20 (4) من قانون الإجراءات الجنائية، والنقل غير القانوني لقضيتها إلى قاضي الصلح. وطالبت بحقوقها المنصوص عليها في جملة مواضع منها المواد ١ و ٢ و ٥ (أ) من الاتفاقية. ورفضت شكواها في 9 حزيران/يونيه ٢٠١٤. وفي مرحلة الاستئناف، في 26 آب/أغسطس 2014، أكدت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ قرار محكمة المنطقة.

صاحبة البلاغ ص.

٢-٣٥ في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قدمت ص. استئنافا لدى محكمة منطقة ناغاتنسكي في موسكو ضد قراري الشرطة الصادرين في 5 آذار/مارس 2013 و 10 آب/أغسطس 2014 عدم فتح قضية جنائية وإهمال الشرطة. وادعت أن العنف الذي تعرضت له كان منهجيا وأشارت إلى أن للشرطة سلطة فتح قضية جنائية مباشرة. وأشارت في استئنافها إلى جملة أمور منها المواد ١ و ٢ و ٥ و ١٦ من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ١٩. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت محكمة منطقة ناغاتنسكي استئنافها لأن المدعي العام في منطقة ناغاتنسكي نقض، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قراري الشرطة المؤرخين 5 آذار/مارس 2013 و 10 آب/أغسطس 2014 عدم فتح قضية جنائية. ولم تقدم المحكمة أي رد على حجج صاحبة البلاغ.

٢-٣٦ وأمر مدعي عام منطقة ناغاتنسكي بإجراء فحص طبي مستقل فيما يتعلق بالإصابات التي تعرضت لها ص. في 27 شباط/فبراير 2013. وقد أجري الفحص في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٥.

٢-٣٧ وفي ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، رفضت الشرطة إقامة دعاوى جنائية فيما يتعلق بالشكوى التي قدمتها ص. في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٣. وقدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد هذا القرار لدى محكمة منطقة ناغاتنسكي . وفي 16 آذار/مارس 2015، رفضت محكمة منطقة ناغاتنسكي شكوى صاحبة البلاغ. وقدمت صاحبة البلاغ استئنافا آخر لدى محكمة مدينة موسكو في ٢٦ آذار/ مارس ٢٠١٥. وفي ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٥، رفضت محكمة مدينة موسكو الاستئناف. وأشارت المحكمة إلى أن الشرطة قد تصرفت وفقا للقانون ولم يتبين وجود أي إهمال.

٢-٣٨ وتؤكد صاحبتا البلاغ أن حقوقهما المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 5 من الاتفاقية قد انتهكت وأنه ينبغي مطالبة الدولة الطرف بتوفير سبل الانتصاف المناسبة لهما، بما في ذلك التحقيق الفعال ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، والتعويض النقدي عن الأضرار المعنوية، والاعتراف العلني بالانتهاكات، والاعتذار العلني، وتوفير إعادة التأهيل النفسي. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، فإنهما تؤكدان أن على الدولة الطرف القيام بما يلي: إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالادعاء الخاص في الجرائم المرتكبة داخل الأسرة؛ وضمان ألا تتم الملاحقة الجنائية في حالات العنف العائلي إلا بالنيابة عن الدولة؛ وإعفاء ضحايا العنف العائلي من مسؤولية المثول أمام المحكمة بعد الإدلاء بشهاداتهم؛ وتوفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف العائلي في أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية في الدعاوى الجنائية؛ وتوفير ما يكفي من مراكز مواجهة الأزمات لضمان توفير المأوى وخدمات إعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف العائلي؛ وتوفير التدريب الإلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأجهزة القضائية بشأن قضايا حقوق المرأة والعنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي؛ ووضع برامج إلزامية لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي جرائم العنف العائلي؛ وجمع الإحصاءات على نطاق واسع بشأن الجرائم المرتكبة ضد المرأة.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبتا البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكا لحقوقهما بموجب المادة ١ من الاتفاقية مع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 28 و 33. وتؤكدان أن الدولة الطرف لم تنفذ الاتفاقية تنفيذا تاما، ولا سيما استحداث تشريع شامل بشأن العنف العائلي تمشيا مع القانون الدولي وكفالة أن تضع هذا التشريع الجهات الفاعلة الحكومية التي تفهم التزام بذل العناية الواجبة وتلتزم به. ونتيجة لذلك، لم تتخذ السلطات تدابير لمنع العنف في أسرتي صاحبتي البلاغ؛ ولم يجر التحقيق على النحو الواجب في أعمال العنف العائلي المبلغ عنها؛ ولم يعاقب أي من الجانيين. وعلاوة على ذلك، حرمت صاحبتا البلاغ من أي سبيل انتصاف فعال.

٣-٢ وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنه، وفقا للجنة، فإن العقبات والقيود التي تحول دون إعمال حق المرأة في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل، مثل التنميط الجنساني، والقوانين التمييزية، والاشتراطات والممارسات الإجرائية أو الإثباتية، وعدم التكفل بصورة منهجية بجعل الآليات القضائية في متناول النساء كافة، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الواجبة للمرأة. وأدت إخفاقات الدولة الطرف إلى انتهاكات متعددة لحقوق صاحبتي البلاغ بموجب المادة 2 من (ب) إلى (و) وبموجب المادة 5 (أ)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 3 من الاتفاقية.

٣-٣ وتدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الحد الأدنى من التدابير الرامية إلى الحماية الفعلية في حالات العنف العائلي. ولا يوجد قانون محدد بشأن العنف العائلي، ولا تعريف للعنف العائلي في القانون الداخلي، ولا يعاقب القانون الجنائي أو قانون الجرائم الإدارية على كل شكل من أشكال العنف العائلي، أي الإهانات والتهديدات والمضايقة والتعقب والإيذاء النفسي والاقتصادي. ولا تزال غالبية حالات العنف العائلي تعتبر قضايا ادعاء خاص، الأمر الذي يشكل عبئا لا يطاق على كاهل الضحايا، الذين يتعين عليهم التصرف باعتبارهم محامي الادعاء أثناء الدعاوى الجنائية. ويستخدم هذا الإجراء في حالات الضرب وإلحاق إصابات جسدية طفيفة. ويفرض التصرف بصفة مدع خاص عبء إثبات كبير على الضحية. ولا تجري الشرطة أي تحقيق ولا يتصرف المدعي العام بهذه الصفة؛ وبدلا من ذلك، تُلقى مسؤولياتهم مباشرة على عاتق الضحية. ويجب على الضحية القيام بشكل مستقل بتقديم التماس لفتح قضية ادعاء خاص تتحقق فيها جميع المتطلبات الإجرائية وتقديمها إلى قاضي الصلح؛ واستدعاء واستجواب شهود الإثبات في المحكمة؛ وتقديم التماس؛ وطلب السجلات الطبية وأدلة الخبراء والحصول عليها؛ واستجواب شهود النفي والمدعى عليه. ويمكن أن يؤدي عدم مثول الضحية أمام المحكمة إلى سحب القضية. وقد يتم عقد ما يصل إلى 20 جلسة، وقد تتجاوز مدة المحاكمة سنة واحدة. ويجب على الضحية إثبات أن المدعى عليه مذنب دون أي شك معقول.

٣-٤ وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلامة الضحية غير مضمونة أثناء المحاكمة. وتواصل النساء في كثير من الأحيان العيش مع المعتدين ويعانين من العنف. وإذا تصالحت الضحية مع الجاني أثناء الإجراءات، يتم سحب القضية. وفي الممارسة العملية، يسحب قضاة الصلح في كثير من الأحيان القضايا لهذا السبب. ووفقا لما ذكرته صاحبتا البلاغ، فإن نظام الادعاء الخاص بأكمله غير ملائم لمعالجة قضايا العنف العائلي. ويشكل التعامل مع قضايا العنف العائلي من خلال الادعاء الخاص تمييزا وانتهاكا من جانب السلطات لالتزاماتها الإيجابية بموجب المادة 2 (ب) و (ج) و (و) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 3 من الاتفاقية ومع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 28 و 33. ووفقا لما ذكرته صاحبتا البلاغ، ينبغي للدولة مقاضاة مرتكبي العنف العائلي لتجنب فرض مزيد من الأعباء على الضحايا أو تعريضهم لمخاطر إضافية.

٣-٥ وفيما يتعلق بالشروع في قضية جنائية بموجب المادة 20 (4) من قانون الإجراءات الجنائية، تدعي صاحبتا البلاغ أن الشرطة، في الممارسة العملية، لا تفتح مثل هذه القضايا للسببين التاليين: (أ) لا يُنظر إلا إلى الصحة النفسية والبدنية للضحية (وجود إعاقة أو مرض خطير) وعمرها، في حين يتم تجاهل العوامل الهامة الأخرى؛ (ب) الشروع في الملاحقة القضائية العامة لقضية جنائية يعتبر حقا وليس التزاما بالنسبة للشرطة. وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 33 للجنة، تؤكد صاحبتا البلاغ أنه يتعين على الدولة الطرف ضمان أن يكون نظامها القضائي ذا نوعية جيدة. ويجب ألا تكون شروط الإثبات تقييدية بشكل مفرط أو غير مرنة أو تتأثر بالتنميط الجنساني. ووفقا لما ذكرته صاحبتا البلاغ، فإن التفسير الضيق للقانون الإجرائي ورفض مراعاة الظروف الخاصة لصاحبتي البلاغ أو طبيعة العنف الذي تعرضتا له أو درجة خطر تكرار العنف يشكلان تمييزا، في انتهاك للمادة 2 (ب) و (ج) و (و)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 3 من الاتفاقية.

٣-٦ وتدعي صاحبتا البلاغ أن السلطات، عندما تعاملت مع قضيتيهما، كانت تسترشد بالاعتقاد الخاطئ السائد بأن العنف العائلي ليس جريمة خطيرة ولا يشكل تهديدا لحياة الضحية أو سلامتها، ولكنه ”مسألة خاصة“، ولا توجد مصلحة عامة في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. واستندت الشرطة والقضاة إلى الاعتقاد بأن النساء ضحايا العنف العائلي يمكنهن أن يدافعن عن حقوقهن بسهولة. ولهذه الأسباب، لم تبذل السلطات العناية الواجبة عند التعامل مع هاتين القضيتين، ولم تُفتح قضايا جنائية حتى بعد أن أثبتت صاحبتا البلاغ الطبيعة المنهجية للعنف الذي عانتا منه. وأيدت المحاكم قرارات عدم إقامة دعاوى جنائية .

٣-٧ وأعرب شرطي علنا عن رأي نمطي في المحكمة في 16 آذار/مارس 2015 مفاده أن الشرطي كان يعلم أن زوج ص. هو رجل أعمال ذو دخل مرتفع كان يشتري الشقق والسيارات بينما كانت صاحبة البلاغ تجلس في المنزل. وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٥، صرّح الشرطي في المحكمة أنه لم يتضح سبب عدم ذهاب صاحبة البلاغ للإقامة مع والديها. وبالإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة، تشير صاحبتا البلاغ إلى أن التنميط الجنساني يؤثر سلبا على حق المرأة في محاكمة عادلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء ( ) . وباعتماد السلطات على الآراء والمواقف النمطية في النهج الذي اتبعته في قضيتي صاحبتي البلاغ، انتهكت التزاماتها بموجب المادة 5 (أ) من الاتفاقية، مع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 28 و 33.

٣-٨ وتدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر تدريبا خاصا للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والمدعون العامون والقضاء، بشأن التصدي للعنف العائلي والعنف الجنساني، ولم تقدم إحصاءات عن مدى انتشار هذا العنف. ونتيجة لذلك، عندما اتصلت صاحبتا البلاغ بالسلطات وهما معرضتان للتهديد، لم تتخذ السلطات الإجراءات المناسبة. ويشكل عدم توفير التدريب الملائم والإحصاءات الكافية انتهاكا لالتزامات الدولة الطرف بتعزيز حقوق المرأة وإعمالها.

٣-٩ وتدعي صاحبتا البلاغ أيضا أنه لا توجد في قانون الدولة الطرف ولا ممارستها برامج لإعادة تأهيل مرتكبي العنف العائلي. ولم تنفذ أي أعمال إعادة تأهيل مع الجانيين في هذه القضية، رغم أن السلطات كانت على دراية تامة باستمرار حالات العنف العائلي في كلا العائلتين. ويشكل تقاعس السلطات انتهاكا لأحكام المادة 2 (ب) و (هـ) و (و) من الاتفاقية، مع مراعاة التوصيتين العامتين للجنة رقم 19 ورقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة.

٣-١٠ وتشير صاحبتا البلاغ كذلك إلى أنهما لم تتمكنا من الحصول على مساعدة قانونية مجانية في قضايا العنف العائلي. وطلبت س. مساعدة قانونية من مركز المساعدة العامة للأسر والأطفال في منطقة كراسنوغفارديسكي في سانت بطرسبرغ، ولكنها نُصحت بتوكيل محام خاص. أما ص. فقد طلبت مساعدة مركز ناديزدا في موسكو، لكنها لم تتمكن من الحصول إلا على استشارة قانونية مجانية لأن المركز لا يوفر التمثيل في الدعاوى المعروضة على هيئات إنفاذ القانون والمحاكم. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، صدر قانون اتحادي بشأن المساعدة القانونية المجانية، لكنه لا يشمل قضايا العنف العائلي. ويشكل رفض الدولة الطرف إيلاء الاعتبار الواجب للمساعدة القانونية في قضايا العنف العائلي انتهاكا للمادة 2 (ج) من الاتفاقية، مع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 28 و 33.

٣-١١ وتؤكد صاحبتا البلاغ أن السلطات اعتبرت ادعاءاتهما بمثابة حوادث بسيطة وشؤون عائلية خاصة، وأن السلطات لم تبذل العناية الواجبة من خلال إجراء تحقيقات فعالة وعاجلة وضمان معاقبة الجناة. ولم يتم استجواب س. فيما يتعلق بأي من الشكاوى التي قدمتها إلى الشرطة. ولم يُنظر في شكاواها إلا بصورة سريعة، وقصرت الشرطة ملف القضية على تقارير عن استحالة استجواب زوج صاحبة البلاغ وشهودها. ولم تُطلب أي سجلات طبية للإصابات التي تعرضت لها من المراكز الطبية. ورفضت الشرطة باستمرار فتح قضايا جنائية في هذا الشأن، على الرغم من أن مكتب المدعي العام رأى أن الملف كاف. وبالمثل، فعلى الرغم من أن ص. قدمت مرارا وتكرارا شكاوى بشأن العنف العائلي إلى الشرطة، إلا أن التحقيق الذي أجري كان سريعا في طبيعته. ولم تُستخرج السجلات الطبية المتعلقة بالحوادث التي وقعت في شباط/فبراير 2013 حتى نيسان/أبريل 2014. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء تقييم للسجلات الطبية المتعلقة بالحادثة التي وقعت في 27 شباط/فبراير 2013 إلا بعد سنتين ونصف، في أيار/مايو 2015. ولم يتم إطلاع صاحبة البلاغ قط على نتيجة التقييم. ولم يتم إجراء تحقيق مناسب فيما يتعلق بتقرير ص. الصادر في آب/أغسطس ٢٠١٤. ولم تستخرج الشرطة أقوالها أو أقوال زوجها أو شهودها حتى كانون الأول/ديسمبر 2014، بعد أن قدمت شكوى بسبب الإهمال. ولم يصدر أمر بإجراء تقييم للسجلات الطبية في القضية حتى حزيران/يونيه ٢٠١٥. وليس لديها أي معلومات عن نتيجة الإجراءات. ووفقا لما ذكرته صاحبتا البلاغ، فإن رفض السلطات إجراء تحقيقات فورية وفعالة في ادعاءاتهما وتقديم الجناة إلى العدالة يشكل انتهاكا للمادة 2 من (ب) إلى (و) والمادة 5 (أ)، مع مراعاة التوصيتين العامتين للجنة رقم 19 و 28.

٣-١٢ وتدعي صاحبتا البلاغ أنهما حرمتا، من خلال القوانين والممارسة الوطنية، من سبل الانتصاف المحلية الفعالة والحصول على التعويض وإعادة التأهيل فيما يتعلق بشكاواهما الجنائية المتعلقة بالعنف العائلي. ولم يتم التحقيق على النحو المناسب في شكاواهما؛ وبدلا من ذلك، اعتمدت السلطات على الآراء النمطية في نهجها. ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم ٢٨ يجب توفير الجبر للمرأة التي تُنتهك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء رفض السلطات المستمر لإجراء تحقيق، حُرمت صاحبتا البلاغ من الحق في التعويض. أما فيما يتعلق بإعادة التأهيل، فلم تعرض الدولة على ص. تقديم أي إعادة تأهيل، وتلقت س. معالجة تأهيلية قدمتها منظمة غير حكومية. وقد تفاقمت معاناتهما بسبب عدم فعالية التحقيق في شكاواهما، وعدم إبلاغهما بالتقدم المحرز في التحقيقات، وتأييد المحاكم للقرارات الصادرة عن الشرطة. ويشكل الحرمان من سبل الانتصاف المحلية الفعالة والحصول على التعويض وإعادة التأهيل انتهاكات للمادة 2 (ب) و (ه) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٦، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن القرارات التي دخلت حيز النفاذ قابلة للطعن بالنقض، وذلك بموجب المادة ٤٠١ (١) من قانون الإجراءات الجنائية. وفعالية عملية الاستئناف يكرسها قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبرميان وآخرين ضد الاتحاد الروسي ( ) ، وكذلك في آراء اللجنة في قضية ميدفيديفا ضد الاتحاد الروسي  (CEDAW/C/63/D/60/2013) ( ).

٤-٢ وبما أن أيا من صاحبتَي البلاغ لم تقدّم استئنافا في إطار إجراء النقض، فإن الدولة الطرف ترى بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٤ من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحبتَي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ قدّمت صاحبتا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية في ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٦. وتلاحظ صاحبتا البلاغ أن الدعاوى في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي استشهدت بها الدولة الطرف كانت مدنية لا جنائية، ومن ثم فهي غير ذات صلة بهذه القضية. وفيما يتعلق بآراء اللجنة في قضية ميدفيديفا ضد الاتحاد الروسي ، تلاحظ صاحبتا البلاغ أن اللجنة خلصت في تلك القضية إلى أن دعوى الطعن بالنقض ما كانت لتؤدي إلى إنصاف فعال، ومن ثم فإنها ليست سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المقبولية.

٥-٢ وبالإضافة إلى ذلك، أُغلقت جميع التحقيقات في الشكاوى التي قدّمتها صاحبتا البلاغ في عامَي ٢٠١٣ و ٢٠١٤، ورُفض فتح قضايا جنائية قبل أن يردّ المدعون العامون التحقيقات ويعيدوها إلى نفس المحققين، الذين أغلقوا القضايا مرة أخرى. ولم تنجح محاولات صاحبتَي البلاغ الحصول على الجبر من المحاكم الإقليمية والمحلية. ولم تُجرِ السلطات تحقيقا واحدا مجديا في ادعاءاتهما، الأمر الذي يعكس نمطا في التعامل مع حالات العنف العائلي.

٥-٣ وبالإضافة إلى ذلك، فإن فترة التقادم في ادعاءات العنف العائلي قصيرة جدا (سنتان)، وقد انقضت فيما يتصل بالحوادث العديدة التي تؤثر في صاحبتَي البلاغ. وبالنظر إلى أن إجراءات المحكمة في قضايا العنف العائلي في موسكو وسانت بطرسبرغ قد تستغرق فترة تصل إلى ١٨ شهرا، فإن احتمال تقديم الجناة إلى العدالة ضئيل جدا. وفي بعض الحالات، حالت قوانين العفو دون ملاحقة الجناة قضائيا في حالات الضرب والتسبب في إصابات، مثل العفو الممنوح في إطار الذكرى السنوية السبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (١٩٤١ - ١٩٤٥).

٥-٤ وتؤكد صاحبتا البلاغ أن سبل الانتصاف التي ذكرتها الدولة الطرف استثنائية ومطولة بصورة غير معقولة ومن غير المرجح أن تحقق انتصافا فعالا لأغراض المادة ٤ (١) من البروتوكول الاختياري.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ في مذكرة شفوية مؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وقدّمت إحصاءات تبيّن أن دعاوى الطعن بالنقض قد تكون فعالة. ففي عام ٢٠١٤، نظرت المحكمة العليا في ٣٥٤ قضية، حكمت فيها لصالح المستأنفين في ٣٤٠ قضية: فعلى سبيل المثال، أُلغيت ١٧ إدانة وأعيدت ليتم التحقيق فيها مجددا في ثلاث قضايا؛ وأُغلقت خمس قضايا نهائيا؛ وعُدِّلت ثماني إدانات جزئيا؛ وأُلغيت ١٠ أحكام استئناف وأعيدت القضايا ليتم النظر فيها من جديد. وفي عام ٢٠١٥، نظرت المحكمة العليا في ٢٤٠ قضية، وحكمت لصالح المستأنفين في ٢٢٦ قضية. وفي عام ٢٠١٦، نظرت المحكمة العليا في ١٠٣ قضايا. وتستشهد الدولة الطرف بعدد من الأمثلة على قرارات المحكمة العليا في دعاوى الطعن بالنقض.

٦-٢ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت في قضية أبراميان وآخرين ضد الاتحاد الروسي إلى أن الإجراء المعدَّل في عام ٢٠١٣ بشأن فحص دعاوى الطعن بالنقض في القضايا المدنية يشكّل سبيل انتصاف عاديا ينبغي استنفاده قبل اللجوء إلى المحكمة.

٦-٣ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية،

٦-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتَي البلاغ عاشتا طوعا مع زوجيهما مدة طويلة، وكانتا تتعرضان للعنف النفسي والبدني. ولم تنفصلا عن زوجيهما إلاّ بعد مدة طويلة. وحصلت كلتاهما على المساعدة النفسية والمعونة القضائية في مراكز متخصصة بالقرب من أماكن إقامتهما، فيما وُفِّر مسكن لصاحبة البلاغ سين.

٦-٥ وقد قدّمت صاحبتا البلاغ شكاوى بشأن العنف العائلي إلى سلطات إنفاذ القانون. وأُجريت تحقيقات في جميع شكاواهما، لكن تبيّن أنه لم يثبت وجود أركان لجرائم أخطر من تلك المحظورة بموجب المادة ١١٦ من القانون الجنائي. وأُعلمت صاحبتا البلاغ بأنه ينبغي النظر في شكاواهما بموجب دعاوى حق خاص يقيمها قاضي صلح بناء على طلبهما.

٦-٦ وأوضحت صاحبتا البلاغ أنهما لم تتصلا بقاضي الصلح لأنهما لم تكونا ملمتين بكيفية عمل النظام القضائي، ومن ثم لم تتمكنا من المشاركة في جلسات المحكمة أو التصرف بوصفهما جهتَي ادعاء خاص (بما في ذلك إعداد طلب فتح القضية وجمع الأدلة وطلب الشهود واستجوابهم في المحكمة واستجواب المتهمين). واعترضت صاحبتا البلاغ على رفع دعوى أمام قاضي الصلح، وعلى تحميل الضحية عبء الإثبات، وإمكانية إغلاق قضيتيهما بالنظر إلى عدم وجود التزام بفتح تحقيق عام في أفعال العنف. وبحسب الدولة الطرف، ترد المعلومات اللازمة لفتح قضية أمام قاضي الصلح بوضوح في المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد شُرح مضمون تلك المادة لصاحبتَي البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز بموجب أحكام هذا القانون أن يمثّل الضحية في دعاوى الحق الخاص محامٍ أو قريب أو شخص آخر. وكانت صاحبتا البلاغ ممثلتين بمحامين في المحكمة الابتدائية وفي دعوى الاستئناف. وهما ممثلتان أيضا بمحاميتين أمام اللجنة.

٦-٧ وفيما يتعلق بالادعاء الخاص، قضت المحكمة الدستورية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ أن الدستور يكفل للجميع حماية حقوقهم وحرياتهم من قبل الدولة، بما في ذلك الحماية من قبل المحاكم، مما يلزم الدولة بأن تتيح لضحايا الجرائم إمكانية الوصول إلى العدالة والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم (المواد ٤٥ و ٤٦ و ٥٢ من الدستور). وهذا الالتزام مكرس أيضا في المادة 21 من الدستور. ويرد نهج مماثل في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة لعام ١٩٨٥، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول أن تكفل أن الإجراءات القضائية والإدارية تلبّي احتياجات ضحايا الجرائم، بطرق منها توفير دفاع مناسب في جميع مراحل الدعاوى، وأيضا إفساح المجال للإعراب عن آراء وتوصيات الضحايا أثناء الدعاوى. وقد أنشأت السلطة التشريعية نظام إجراءات المحاكم الجنائية وأنواع الملاحقات الجنائية، التي قد تكون عامة أو خاصة وعامة أو خاصة، بحسب خطورة وطابع الجريمة المرتكبة .

٦-٨ ويتوقف نوع إجراءات المحاكم الجنائية في قضايا الادعاء الخاص على القضية الجنائية المنظورة بمقتضى تلك الإجراءات. وكثيرا ما تُرتكب تلك الجرائم نتيجة تضارب بين الشخصيات داخل الأسرة أو بين جيران أو زملاء. وتُفتح قضايا الادعاء الخاص استنادا إلى ادعاء الطرف المتضرر. وتقام في القضايا المتعلقة بجرائم لا تشكّل خطرا اجتماعيا كبيرا ولا يصعب تبيانها من حيث المبدأ؛ ولهذه الأسباب، يُعتبر أن في وسع الطرف المتضرر أن يتولى الملاحقة الجنائية بمفرده. وإذا ارتُكب أي من الجرائم في قضية قيد النظر في إطار إجراء الادعاء الخاص ضد شخص غير قادر، لكونه في حالة تبعية أو عجز أو لأسباب أخرى، على الدفاع عن حقوقه أو مصالحه القانونية، تفتح سلطات التحقيق قضية جنائية، حتى إذا لم يرفع الطرف المتضرر أو ممثلوه شكوى.

٦-٩ وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن حقوق صاحبتَي البلاغ بموجب الاتفاقية لم تُنتهك.

تعليقات صاحبتَي البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٧-١ في رسالة مؤرخة ٣١ آذار/مارس ٢٠١٧، قدّمت صاحبتا البلاغ تعليقات على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد صاحبتا البلاغ مرة أخرى أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المتاحة، لكن دون جدوى. وبحسب الدولة الطرف، كان بإمكان صاحبتَي البلاغ أيضا: (أ) تقديم طعن بالنقض بموجب الفقرة ١٢٥ قانون الإجراءات الجنائية؛ و/أو (ب) إقامة دعوى في إطار الحق الخاص.

٧-٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد صاحبتا البلاغ أن الطعن بالنقض لا يكفل استعادة حقوقهما، ولا يتيح فرصة معقولة للوصول إلى نتيجة إيجابية في القضية، بالنظر إلى أنه يشكّل سبيل انتصاف استثنائيا وأنه لم يكن من الممكن تأكيد فعاليته في قضايا مماثلة من خلال السوابق القضائية للمحاكم. وفي قضايا الطعن بالنقض بموجب الفقرة ١٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن للقاضي التدخل في التحقيق، أو إلغاء أو طلب إلغاء قرار يعتبر أنه غير قانوني أو لا أساس له من الصحة، أو استخلاص استنتاجات استنادا إلى وقائع القضية، أو تقييم الأدلة أو وصف الأفعال الجرمية. ولا يمكن للمحكمة أن تُلزِم بفتح قضية جنائية تلقائيا أو أن تنفّذ أنشطة إجرائية محددة. ولنفس الأسباب، لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم فعالية دعاوى الاستئناف بموجب المادة ١٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

٧-٣ وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبراميان وآخرين ضد الاتحاد الروسي وإلى آراء اللجنة في قضية ميدفيديفا ضد الاتحاد الروسي ، تلاحظ صاحبتا البلاغ أن القضيتين المستشهَد بهما تتناولان مسائل تتعلق بالقانون المدني، خلافا لهذه القضية التي تتعلق بالقانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، استشهدت الدولة الطرف بقضية أبراميان وآخرين ضد الاتحاد الروسي كدليل على فعالية دعاوى النقض. ووفقا لصاحبتَي البلاغ، لم تعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قط أن الدعاوى المرفوعة بموجب المادة ١٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية تشكّل سبيل انتصاف فعالا يتعيّن استنفاده قبل اللجوء إلى المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية غازان ضد الاتحاد الروسي ( ) إلى أن إجراء الاستئناف بصيغته المعدلة لا يشكّل سبيل انتصاف قياسيا يتعيّن استنفاده قبل الاحتكام إلى المحكمة. ومن ثم، لا يمكن اعتبار دعاوى الطعن بالنقض سبيل انتصاف فعالا في قضايا مماثلة لهذه القضية. ويتعيّن على الدولة الطرف أن تبيّن أن سبيل انتصاف معين فعالٌ، تحديدا عن طريق تقديم أمثلة من ممارسات المحاكم الوطنية. ولم يحدث ذلك في هذه القضية. وتدّعي صاحبتا البلاغ أن الأمثلة التي ذكرتها الدولة الطرف تتصل بقضايا مختلفة عن هذه القضية .

٧-٤ وتؤكد صاحبتا البلاغ مجددا أن الادعاء الخاص ليس سبيل انتصاف ملائما في قضايا العنف العائلي. وقد لاحظت اللجنة ضرورة تمكين النساء ضحايا العنف العائلي من الوصول بصورة فورية إلى العدالة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، المعونة القضائية ( ) .

٧-٥ وبالإضافة إلى ذلك، أقرّت اللجنة مرارا بأن ممارسة وصف العنف العائلي بأنه مسألة خاصة ممارسة ضارة وتستند إلى قوالب نمطية. وممارسة الادعاء الخاص تضع عبء الإثبات على عاتق ضحية العنف، دون كفالة الحماية الكافية للضحية (من خلال أمر بعدم التعرض، على سبيل المثال). ونسبة ٢٠ في المائة من القضايا الجنائية المرفوعة من خلال الادعاء الخاص تنتهي بحكم بالإدانة. وتمثّل الأحكام بالبراءة في قضايا العنف العائلي نسبة ٨٧ في المائة من جميع أحكام البراءة في الاتحاد الروسي. وقد أشارت المنظمات غير الحكومية مرارا إلى عدم فعالية هذا الإجراء. وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي (CEDAW/C/RUS/CO/8) عن قلقها لأن العنف العائلي يعامَل بوصفه ” مسألة خاصة “ ، وأوصت الدولة الطرف بالأخذ بنظام الملاحقة القضائية التلقائية لحالات العنف العائلي والجنسي. ولفتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الانتباه أيضا إلى ضرورة أن تُفتح القضايا الجنائية المتعلقة بالعنف العائلي باسم الدولة، بصرف النظر عن استعداد الضحية لمباشرة إجراءات الادعاء الخاص، وأن يلاحَق الجناة قضائيا ويعاقَبوا ( ) .

٧-٦ وفي هذه القضية، أبلغت صاحبتا البلاغ الشرطة بالعنف العائلي، وطلبتا فتح قضية جنائية، لكن السلطات رفضت ذلك لمدة طويلة، مشيرة إلى ضرورة إقامة دعاوى حق خاص. ونتيجة لذلك، استمر العنف ضد صاحبتَي البلاغ. وكان ينبغي أن يؤخذ التهديد المستمر لصاحبتَي البلاغ وأطفالهما في الاعتبار كظرف استثنائي عندما كانت الشرطة تبتّ فيما إذا كان ينبغي فتح قضية جنائية أم لا.

٧-٧ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يراعي سبيل الانتصاف الفعال، وإمكانية الوصول إليه، الاحتياجات الخاصة لضحايا العنف العائلي. وإجراء الادعاء الخاص يتطلب أن تكون الضحية موجودة باستمرار، وإن كان يمثّلها محامٍ. وتخلّف الضحية عن الحضور إلى المحكمة يؤدي إلى إغلاق القضية. وهذه الدعاوى تستغرق وقتا طويلا، وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم توفير المعونة القضائية المجانية، الأمر الذي يحد من إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف هذا، واللجوء إلى هذه الدعاوى يؤدي إلى إعادة إيذاء ضحايا العنف. وقد أوضحت سين أنها في كل مرة التقت فيها بزوجها، في جميع مراحل الدعوى، كان يمارس العنف البدني ضدها في الأماكن العامة، أمام ابنتها القاصر. واضطرت إلى اللجوء إلى مأوى لضحايا العنف العائلي خوفا منه. ويتبيّن من ذلك بوضوح أن سبيل الانتصاف المذكور غير مناسب في هذه الظروف، وأن صاحبة البلاغ كانت مضطرة للمجازفة بسلامتها البدنية والنفسية عند محاولة استنفاده. وبالمثل، اضطرت صاد، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى أن تظل تعيش في نفس المسكن مع زوجها الذي كان يمارس العنف ضدها باستمرار. ومع أنها شعرت بعدم الأمان، فإن السلطات لم توفر لها الحماية، على الرغم من علمها بأنها تتعرض لعنف مستمر. وقد منعتها هذه الظروف من مباشرة إجراءات الادعاء الخاص في قضيتها. وبالإضافة إلى ذلك، حتى مع وجود تمثيل قانوني، فإن حضور صاحبتَي البلاغ إلى المحكمة كان إلزاميا. وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى قانون العفو لعام ٢٠١٥ الصادر في إطار الذكرى السنوية السبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، كانت جميع محاولات معاقبة الجانيين ستبوء بالفشل.

٧-٨ وفي ضوء ما سبق، تدّعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن سبيل الانتصاف الذي احتجّت به مناسب أو أن الوصول إليه مكفول، فهو ما كان ليحقق لهما الإنصاف الفعال أو يعيد لهما حقوقها أو يحميهما من العنف المستمر.

٧-٩ وبالإضافة إلى ذلك، تدّعي صاحبتا البلاغ أن عدم وجود تشريع خاص فيما يتعلق بحماية ضحايا العنف العائلي أو تدابير للحماية العاجلة (أوامر الحماية) أو معونة قضائية مجانية في قضايا العنف العائلي يشكّل انتهاكا للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تعترض على هذا الجانب من البلاغ.

٧-١٠ وفي عام ٢٠١٦، عُدِّلت المادة ١١٦ من القانون الجنائي، التي تتناول ضرب الأقارب الأدنين، وتحوّل الادعاء في تلك القضايا من فئة خاص إلى خاص - عام (تفتح الشرطة القضية بعد أن يقدّم الطرف المتضرر شكوى). وفي شباط/فبراير ٢٠١٧، رُفع التجريم عن ضرب الأقارب ولم تعد هذه الأفعال تشكّل جرائم بل أصبحت تصنف مخالفات إدارية.

٧-١١ وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى صاحبتا البلاغ أنهما بذلتا كل ما في وسعهما لحماية حقوقها على الصعيد المحلي. ولفترة طويلة، كانت السلطات على علم بما تتعرض له صاحبتا البلاغ من عنف وتهديدات متكررة، لكن أيا منهما لم تحصل على المساعدة التي تحتاج إليها. وبالنظر إلى أنهما قدّمتا شكاوى عديدة إلى الشرطة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، فإنه لا يمكن القول إن اللجوء إلى سبيل انتصاف آخر استثنائي وعديم الفعالية ويصعب الوصول إليه ينسجم مع روح الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث وليست محل بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وقد لاحظت الدولة الطرف بأنه يجوز، وفقا للمادة ٤٠١  ( ١) من قانون الإجراءات الجنائية، الطعن بالنقض في قرارات المحاكم التي أصبحت أمرا مقضيا. بيد أن أيا من صاحبتَي البلاغ لم تقدّم طعنا بالنقض.

٨-٤ وأحاطت اللجنة علما باعتراضات صاحبتَي البلاغ بشأن فعالية دعاوى النقض في القضايا الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الدعاوى المعنية هدفها الطعن في قرارات دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بنقاط قانونية فقط. والقرارات المتعلقة بإحالة أو عدم إحالة قضية ما إلى محكمة النقض لتنظر فيها وتفحصها قرارات تقديرية بطبيعتها، نظرا لأنها تُتَّخذ من قاضٍ واحد ولا تخضع للتقادم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، على الرغم من تقديمها بعض الإحصاءات (انظر الفقرة 6-1 أعلاه) بشأن اللجوء إلى دعاوى النقض في السنوات الأخيرة، لم تقدّم أمثلة تبيّن أن هناك احتمالا معقولا بأن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر سبيل انتصاف فعالا في ظروف هذه القضية، ولم تذكر كم من تلك القضايا كانت تتعلق بالعنف العائلي. وعلاوة على ذلك، من شأن الطلب إلى صاحبتَي البلاغ تقديم شكاوى أخرى أن يؤدي إلى مزيد من التأخير الذي لا مبرر له. ولذلك لا ترى اللجنة ما يمنعها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ. وترى اللجنة أيضا أنه ليس هناك ما يدفعها إلى القول بعدم مقبولية البلاغ على أي أسس أخرى، ومن ثم فهي ترى أنه مقبول.

٨-٥ وإذ لم تجد اللجنة أي عقبة تحول دون قبول البلاغ، تشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدّمتها إليها صاحبتا البلاغ والدولة الطرف، وفقا للمادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبتَي البلاغ بأن الدولة الطرف لم تكفل حمايتهما من أفعال عنف عائلي متكررة، في انتهاك لحقوقهما المنصوص عليها في المادة ١ من الاتفاقية مع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم ١٩ ورقم ٢٨ ورقم ٣٣ ورقم ٣٥ (٢٠١٧) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم ١٩. وفي هذه القضية، عانت صاحبتا البلاغ من أعمال عنف عائلي متكررة على يد زوجيهما. وكانت جميع الشكاوى التي قدّمتها صاحبتا البلاغ أو موظفون طبيون بالنيابة عنهما إلى السلطات والشرطة بلا جدوى، ولم تُفتح قضايا جنائية ضد الجانيين، على الرغم من أن القرارين الصادرين عن مدعي عام ناغاتنسكي ألغيا رفض الشرطة فتح قضية جنائية، وبالتالي، لم يعاقَب الجانيان. ولم تستجوب الشرطة سين بشأن مضمون ادعاءاتها قط، ولم تُبلغ السلطات أيا من صاحبتَي البلاغ بشأن أي تقدم في قضيتها. وبدلا من ذلك، أُخبرت صاحبتا البلاغ بأن في وسعهما مباشرة إجراءات الادعاء الخاص ضد الجانيين.

٩-٣ وتشير اللجنة إلى أن التمييز ضد النساء بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني ضدهن ( ) . ولا يقتصر هذا التمييز على الأفعال التي ترتكبها الدول الأطراف أو تُرتكب باسمها. بالأحرى، تتحمل الدول الأطراف المسؤولية، بموجب المادة 2 ( ه)، عن أفعال الأفراد إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن المادة 2 (أ) و (و) و (ز) تحدد التزام الدول الأطراف بتوفير الحماية القانونية وإلغاء أو تعديل القوانين والأنظمة التمييزية في إطار سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

٩-٤ وترى اللجنة أن الدولة الطرف، بفصلها في أفعال العنف العائلي عن طريق نظام الادعاء الخاص، لا تفي بالتزامها بذل العناية الواجبة لمنع أفعال العنف والمعاقبة عليها كجزء من التزاماتها بموجب المادة ٢ من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تقضي المادة ٤ ( ج) من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة بأن تجتهد الدول الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقا للقوانين الوطنية، سواء كانت الدولة هي التي ارتكبت هذه الأفعال أو ارتكبتها جهات خاصة.

٩-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك ما أفادت به صاحبتا البلاغ بأن التشريعات في الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للعنف العائلي ولا توفر حماية قانونية فعالة منه (انظر الفقرة 3-3 أعلاه). وتشير اللجنة إلى المادة 3 الاتفاقية وملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف التي أوصت فيها الدولةَ الطرف بأن تعجّل باعتماد تشريعات شاملة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، بما في ذلك العنف العائلي؛ والأخذ بنظام الملاحقة القضائية التلقائية للعنف العائلي والجنسي؛ وكفالة تمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من الوصول فورا إلى سبل الانتصاف والحماية، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب (CEDAW/C/RUS/CO/8، الفقرة 22 (أ)). وترى اللجنة أن جعل ضحية العنف العائلي مضطرة إلى أن تلجأ إلى الادعاء الخاص، بحيث يقع عبء الإثبات عليها كليا، يحرمها من إمكانية اللجوء إلى العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التعديلات على التشريعات الوطنية (المادة 116 من القانون الجنائي)، التي تزيل الصفة الجرمية عن الضرب، والتي تتم بموجبها مقاضاة العدید من حالات العنف العائلي بسبب عدم وجود تعریف ” للعنف العائلي“ في القانون الروسي ( ) ، تسير في الاتجاه المعاكس وتؤدي إلى إفلات مرتكبي أفعال العنف العائلي من العقاب.

٩-٦ وترى اللجنة أن عدم قيام الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالعنف العائلي لتتواءم مع المعايير الدولية يؤثر تأثيرا مباشرا في إمكانية مطالبة صاحبتَي البلاغ بالعدالة والحصول على سبل انتصاف وحماية تتسم بالكفاءة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعديلات عام ٢٠١٧، التي قلّصت نطاق حماية النساء من العنف العائلي، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الإفلات من العقاب.

٩-٧ وترى اللجنة أن إلزام صاحبتَي البلاغ بإقامة دعاوى الحق الخاص، التي يتعيّن عليهما فيها استدعاء واستجواب الشهود وجمع الأدلة وحضور جميع جلسات، وبالتالي الاضطرار إلى مواجهة الجانيين مباشرة في المحاكمة، وإلاّ تجازفان بإغلاق الدعوى، وعدم وجود نظام لحماية ضحايا العنف العائلي، لا يمكن أن يُعتبر، في ظل عدم وجود قانون شامل بشأن العنف العائلي أو تعريف مناسب للعنف العائلي في التشريعات، آلية مناسبة للتصدي لجريمة بخطورة العنف العائلي ولملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم.

٩-٨ وترى اللجنة أن العنف العائلي يشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان لدرجة تبرر إخضاعه لدعاوى الحق العام وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقوم، في حدود صلاحياتها، بتنظيم نظامها القانوني الخاص على نحو يراعي المعايير الدولية. ويقتضي مبدأ بذل العناية الواجبة من الدولة الطرف إنشاء نظام فعال وسريع للتحقيق في قضايا العنف العائلي، وكفالة ملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم، وتوفير الإنصاف المناسب للضحايا. ونظرا إلى عدم ورود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحبتَي البلاغ ما تستحقه من اعتبار. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبتَي البلاغ بموجب المادتين ٢ (أ) و (ه) إلى (ز) و ٣ من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران بالمادة ١ من الاتفاقية، ومع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم ١٩ ورقم ٢٨ ورقم ٣٣ ورقم ٣٥.

٩-٩ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبتَي البلاغ، الذي لم تفنّده الدولة الطرف إلى الآن، أن السلطات عندما تعاملت مع ادعاءاتهما اعتبرت أن أفعال العنف العائلي ” مسألة خاصة “ واعتمدت في نهجها على وجهات نظر ومواقف نمطية. وتؤكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تحمّل جميع الهيئات التابعة للدول التزامات، وأن الدول الأطراف قد تكون مسؤولة عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقية ( ) . وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل للاتفاقية يتطلب ألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ خطوات للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر وتحسين وضع المرأة في الواقع، بل أن تعمل أيضا على تعديل وتحويل القوالب النمطية الجنسانية والقضاء على التنميط الجنساني الضار الذي يشكل سببا جذريا ونتيجة للتمييز ضد النساء ( ) . والقوالب النمطية الجنسانية تديمها وسائل ومؤسسات شتى، منها القوانين والأنظمة القانونية، ويمكن أن تديمها جهات حكومية في فروع الحكومة ومستوياتها كافة، وجهات فاعلة خاصة ( ) . وتُشدد اللجنة أيضا على أن القوالب النمطية تؤثر في حق النساء في محاكمة نزيهة، وأن على القضاء أن يحرص على عدم إنشاء معايير تفتقر إلى المرونة على أساس مفاهيم مسبقة عما يشكل عنفا عائليا أو جنسانيا ، على النحو المشار إليه في توصيتها العامة رقم 33 ( ) .

٩-١٠ ونظرا إلى عدم ورود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحبتَي البلاغ ما تستحقه من اعتبار. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع كما عُرضت عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبتَي البلاغ بموجب المادة ٥ (أ) من الاتفاقية، مع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم ١٩ ورقم ٢٨ ورقم ٣٣ ورقم ٣٥.

٩-١١ وفي ضوء الاستنتاجات السابقة الذكر، لن تنظر اللجنة في أي من ادعاءات صاحبتَي البلاغ الأخرى .

١٠ - ووفقا للمادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، ومع مراعاة الاعتبارات السابقة الذكر، ترى اللجنة أن الدولة الطرف تعدّت على حقوق صاحبتَي البلاغ بموجب المواد 2 (أ) و (ه) و (و) و (ز)، و 3، و 5 (أ) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية، ومع مراعاة التوصيات العامة للجنة رقم ١٩ ورقم ٢٨ ورقم ٣٣ ورقم ٣٥.

١١ - وتقدّم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحبتَي البلاغ:

’1‘ الشروع في مراجعة للإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا العنف العائلي ذات الصلة بصاحبتَي البلاغ، بغية ملاحقة الجانيين قضائيا ومعاقبتهما؛

’2‘ منح صاحبتَي البلاغ جبرا مناسبا وتعويضا شاملا يتناسب مع خطورة التعدي على حقوقهما وتزويدهما بخدمات إعادة التأهيل؛

’3‘ إجراء تحقيق شامل ونزيه للوقوف على أوجه القصور في هياكل وممارسات الدولة الطرف التي أدت إلى حرمان صاحبتَي البلاغ من الحماية؛

(ب) توصيات عامة:

’1‘ التوقيع والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما؛

’2‘ اعتماد تشريعات شاملة لمنع العنف الجنساني والتصدي له، بما في ذلك العنف العائلي، والأخذ بنظام الملاحقة القضائية التلقائية لحالات العنف العائلي والجنسي، وكفالة تمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من الوصول فورا إلى سبل الانتصاف والحماية، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

’3‘ العمل بصورة منهجية على إقامة دعاوى حق عام جنائية في حالات العنف العائلي، وإعادة النظر في نظام الادعاء الخاص في قضايا العنف العائلي، الذي يضع عبء الإثبات بصورة غير مقبولة على ضحايا العنف العائلي، من أجل كفالة المساواة بين أطراف الدعاوى القضائية، وفقا للفقرة ١٥ (ز) من التوصية العامة رقم ٣٣؛

’4‘ وضع بروتوكول للتعامل مع شكاوى العنف العائلي بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية على مستوى مراكز الشرطة بما يكفل ألاّ يتم ببساطة تجاهل أي شكوى عاجلة أو حقيقية بشأن العنف العائلي، وتوفير الحماية المناسبة وفي الوقت المناسب للضحايا؛

’5‘ توفير تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، بمن فيهم الشرطة والمدعون العامون، بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصيات العامة رقم ١٩ ورقم ٢٨ ورقم ٣٣ ورقم ٣٥؛

’6‘ الوفاء بالتزاماتها باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للنساء، ومنها الحق في التحرر من جميع أشكال العنف الجنساني ، لا سيما العنف والتخويف والتهديد باستخدام العنف في الإطار العائلي؛

’7‘ التحقيق بصورة فورية وشاملة ونزيهة وجدية في جميع ادعاءات العنف الجنساني ضد النساء، وكفالة إقامة دعاوى جنائية في جميع هذه القضايا، ومحاكمة الأشخاص المدعى ارتكابهم لذلك العنف إلى محاكمة عادلة ونزيهة وسريعة تقام في الوقت المناسب، وفرض العقوبات الملائمة؛

’8‘ تمكين ضحايا العنف الجنساني من الوصول بصورة آمنة وفورية إلى العدالة، بما في ذلك المعونة القضائية المجانية حيثما يلزم ذلك، بغية كفالة وصولهم إلى سبل الانتصاف وإعادة التأهيل المتاحة والفعالة والكافية تمشيا مع التوجيهات الواردة في التوصية العامة رقم 33؛

’9‘ توفير برامج لإعادة التأهيل وبرامج متعلقة بحل النزاع دون اللجوء إلى العنف موجهة للجناة ؛

’10‘ وضع وتنفيذ تدابير فعالة، بمشاركة نشطة من جميع الأطراف المعنية، من قبيل المنظمات النسائية، بهدف التصدي للقوالب النمطية والتحيزات والأعراف والممارسات التي تتهاون مع العنف العائلي أو تشجع عليه.

١٢ - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا خطيا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر هذه الآراء والتوصيات وأن توزعها على نطاق واسع في الدولة الطرف لتصل إلى قطاعات المجتمع كافة .