بلاغ مقدم من:

الجمعية البولندية لقانون مكافحة التمييزPolish Society of Anti-Discrimination Law(يمثلها المحاميان كشيشتوف سميشيك وكارولينا كيدجيورا )

الشخص المدّعِي أنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

بولندا

تاريخ تقديم البلاغ:

13 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ عملا بالمادة 69 ( 3 ) من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

19 تموز/يوليه 2019

معلومات أساسية

1 - 1 صاحبة البلاغ هي الجمعية البولندية لقانون مكافحة التمييز، وهي منظمة غير حكومية تقدم البلاغ بالأصالة عن نفسها. وتدعي صاحبة البلاغ أن بولندا انتهكت الحقوق المكفولة لها بموجب المواد 2 (ج) و (ه) و (و)، و 5 (أ)، و 10 (ج) من الاتفاقية عندما قضت محاكمها بأن صاحبة البلاغ ليس لديها الأهلية لتقديم ” إشعار بوقوع جريمة “ فيما يتعلق بكتاب يتضمن خطابا يعبر عن تأييد جريمة الاغتصاب. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لبولندا في 22 آذار/مارس 2004 . ويمثّل صاحبةَ البلاغ محاميان، هما رئيسها كشيشتوف سميشيك ، ونائبة رئيسها كارولينا كيدجيورا .

1-2 وقد سُجل البلاغ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وفي 5 نيسان/أبريل 2019 ، وافقت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، على طلب الدولة الطرف النظر بصورة منفصلة في كل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 في 17 تموز/يوليه 2012 ، قدمت صاحبة البلاغ إشعارا بوقوع جريمة لدى مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو، وتغطي هذه المنطقة مقاطعة أوخوتا . وتمثلت الجريمة في ” الإشادة بجريمة الاغتصاب من خلال المحتوى “ ، على النحو الوارد في كتاب مدرسي للغة الإنكليزية بعنوان Angielskie czasy : już prościej się nie da (English tenses: it can’t get any simpler)، وهو كتاب صادر عن الشركة التي نشرت الكتاب. ووفقا لصاحبة البلاغ، يقصد بالإشادة انتهاجُ سلوك، سواء كان لفظيا أو غير لفظي، يدل على أن الفاعل يؤيد جريمة من نوع معين، بغض النظر عما إذا كانت هذه الجريمة قد ارتُكبت بالفعل. ويتضمن الكتاب المذكور عدة نصوص مسيئة تستهين بفعل الاغتصاب وتشجع عليه.

2-2 وتشير صاحبة البلاغ في إشعارها بوقوع جريمة إلى أن العبارات والجمل المذكورة أعلاه تمثل جريمة، وفق التعريف الوارد في المادة 255 ( 3 ) من القانون الجنائي البولندي، مقرونة بالمادة 197 منه، التي تعاقِب على الاغتصاب. وتنص المادة 255 ( 3 ) على أن كل من يشيد علنا بارتكاب جريمة يُعاقَب بغرامة تصل إلى 180 ضعف معدل الغرامة اليومي، أو بعقوبة تقييد الحرية، أو بعقوبة الحرمان من الحرية.

2-3 وفي 31 تموز/يوليه، أصدر مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو قرارا برفض فتح تحقيق بموجب المادة 17 ( 1 ) ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية في بولندا. واستند القرار إلى عدم وجود نية مباشرة لدى الفاعلين وإلى أن اختيار الأمثلة التي تفسّر تراكيب صيغ الأفعال في اللغة الإنكليزية كان، على أكثر تقدير، أمرا مؤسفا.

2-4 وفي 7 آب/أغسطس، قدمت صاحبة البلاغ طعنا في القرار تحتج فيه بأن فعل الإشادة بجريمة قد ارتُكب لأن الكتاب أورد الفعل ” اغتصب “ في سياق معين يبرز استمتاع الشخص المغتصَب به ويستهين بجريمة الاغتصاب على حد سواء من خلال الإشارة إلى أنها ظاهرة سليمة ومرغوب فيها.

2-5 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة المنطقة القضائية في وارسو قرارا بإلغاء قرار المدعي العام وإحالة القضية لإعادة النظر فيها ( ) .

2-6 وفي 3 نيسان/أبريل 2013 ، وبعد قيام المدعي العام بإعادة النظر في القضية، أَخطر مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو صاحبةَ البلاغ بوقف التحقيقات، وبأنه لم يتبين حدوث انتهاك للمادة 17 ( 1 ) و ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية. بيد أن القرار المتخذ بشأن هذه المسألة، الصادر في 29 آذار/مارس، لم يبلَّغ إلى صاحبة البلاغ على اعتبار أن المنظمات لا يمكن أن تكون طرفا متضررا في القضية قيد النظر.

2-7 وفي 12 نيسان/أبريل، قدمت صاحبة البلاغ طعنا في القرار تشير فيه إلى أن موضوع الحماية في الحالات التي تنطوي على الإشادة بجريمة هي مسألة تتعلق بالنظام العام، لا مسألة تتعلق بمصالح شخصية لشخص محدد. وعملا بالمادة 49 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، يستوجب انطباق صفة الطرف المتضرر وجود صلة مباشرة بين الجريمة وانتهاك المصلحة القانونية لشخص معين أو تهديدها.

2-8 وفي 18 نيسان/أبريل، أصدر مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو أمرا يقضي برفض قبول الطعن، لأن مقدِّمه شخصٌ غير مأذون له، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ لا يمكن أن تكون في حكم الطرف المتضرر.

2 - 9 وفي 30 نيسان/أبريل، قدمت صاحبة البلاغ طعنا في الأمر الصادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو القاضي برفض قبول الطعن الأصلي، واعترضت فيه على رفض منحها صفة الطرف المتضرر. وفي 15 أيار/مايو، قرر مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو عدم الاعتراف بالطعن وأحاله إلى الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة المنطقة القضائية في وارسو.

2 - 10 وفي 9 تموز/يوليه، أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة المنطقة القضائية في وارسو قرارا بعدم الاعتراف بالطعن المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2013 وبتأييد الأمر الصادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو القاضي برفض قبوله. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن اعتبار الجمعية البولندية لقانون مكافحة التمييز في حكم الطرف المتضرر بموجب المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنظر إلى أن حقوق الجمعية لم تنتهك بشكل مباشر من جراء فعل الإشادة العلنية بجريمة الاغتصاب. وبذلك تكون الجمعية قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

2 - 11 وتدفع صاحبة البلاغ بأن المسألة لم تعرض للنظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 إن الدولة الطرف، لما ذهبت إلى أن صاحبة البلاغ، وهي تتصرف باسم المصلحة العامة، لم تكن طرفا متضررا وفق التعريف الوارد في المادة 49 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه لم يُسمح لها بتقديم شكوى ضد دار نشر للكتب التعليمية لإشادتها بجريمة الاغتصاب، تكون قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المواد 2 (ج) و (ه) و (و)، و 5 (أ)، و 10 (ج) من الاتفاقية.

3-2 وعلى وجه التحديد، فإن الدولة الطرف: لم تضمن الحماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي، عن طريق الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية ذات الاختصاص والهيئات العامة الأخرى في الدولة المعنية، وذلك في انتهاك للمادة 2 (ج) من الاتفاقية؛ ولم تَتّخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وذلك في انتهاك للمادة 2 (ه)؛ ولم تَتّخذ التدابير التشريعية المناسبة وغير ذلك من التدابير، بما في ذلك فرض الجزاءات وحظر أي تمييز ضد المرأة، عند الاقتضاء، وذلك في انتهاك للمادة 2 (و)؛ ولم تَتّخذ التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على التحيّز والعادات أو الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة، وذلك في انتهاك للمادة 5 (أ)؛ ولم تَتّخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على المفاهيم النمطية عن دور الرجل ودور المرأة في مجال التعليم، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة، وذلك في انتهاك للمادة 10 (ج). فالدولة الطرف، لكي تفي بالتزاماتها بموجب تلك الأحكام، ينبغي لها أن تدخل تغييرات على إجراءاتها الجنائية من أجل الاعتراف بصفة الطرف المتضرر في الحالات التي تتصرف فيها المنظمات باسم المصلحة العامة المشروعة عند م ا يتعلق الأمر بالجرائم الماسة بالنظام العام.

3-3 وبموجب القانون الحالي، يستحيل الانتصاف جنائيا فمن مرتكبي جريمة الإشادة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة عموما، بخلاف الجرائم المرتكبة ضد أشخاص بعينهم. فالإجراءات الجنائية تتيح للأفراد توجيه الاتهام، حصريا، في الحالات التي يشيد فيها شخص، على سبيل المثال، بالاغتصاب الذي يتعرض له فرد محدد بعينه، ولكنها لا تتيح ذلك في الحالات التي يعبّر فيها شخص علناً عن تأييده لاغتصاب المرأة عموما. وعليه، فإن المادة 255 ( 3 ) من القانون الجنائي، التي تهدف إلى حماية النظام العام، تفتقر إلى الفعالية، إذ لا يمكن مقاضاة مرتكبي أفعال التحريض العام على العنف ضد المرأة أو التنميط السلبي العام الذي يكرس صورتها بوصفها ضحية. والقصد من القانون الجنائي هو حماية سيادة القانون وإدانة الانتهاكات المخلة بها. بيد أن القصد من الإجراءات الجنائية هو توفير وسيلة فعالة للحماية. ولا شك في أن الإشادة بالعنف ضد المرأة تتطلب استجابة ملائمة من النظام القانوني.

3 - 4 والتسامح العام مع العنف الجنسي ضد المرأة في الدولة الطرف مشكلة خطيرة جدا. فاستنادا إلى إحصاءات الشرطة، يتم في كل عام الكشف عما يقدر بـ 500 2 جريمة اغتصاب، في حين تشير التقديرات، وفقا لصاحبة البلاغ، إلى أن عدد الضحايا المبلغين عنها لا يتجاوز واحدا من كل 10 ضحايا. ووفقا لإحصاءات نشرتها وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في عام 2010، يرى ما لا يقل عن 19 في المائة من سكان بولندا أن لا وجود للاغتصاب الزوجي. ولهذه الأسباب، ينبغي للدولة الطرف أن تعمل بنشاط على مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالعنف الجنسي، بسبل منها إدانة أي فعل ينطوي على الإشادة بالاغتصاب وتجريمه بشكل واضح.

3-5 والكتاب المذكور ليس من الكتب الدراسية التي أقرتها الحكومة لاستخدامها في المناهج الدراسية؛ بل هو من المراجع المساعدة على التعلم المتاحة لجميع متعلمي اللغة الإنكليزية. والإنكليزية هي اللغة الأجنبية التي تحظى بأعلى نسبة من المتعلمين في بولندا، مما يعني أن نطاق الانتشار المحتمل للكتاب واسع للغاية، ولا سيما بالنظر إلى أن الطبعة الأولى منه نشرت في عام 1993 وأن الكتاب لا يزال متاحا للشراء. وعليه، قد يُستخدم الكتاب على سبيل المثال بوصفه مرجعا تعليميا تكميليا في المدارس، عن طريق تعميمه في شكل نسخ مصورة. ولا يزال الكتاب متداولا ولم ينل ناشروه العقاب.

3 - 6 وتقدم صاحبة البلاغ الشكوى باسمها وتؤكد أن لديها صفة الضحية لأغراض المقبولية بموجب البروتوكول الاختياري، لأنها تتألف من مجموعة من الأفراد. وصاحبة البلاغ هي طرف متضرر لأن أعضاءها تضرروا بفعل القرارات المحلية ذات الصلة. فعلى وجه التحديد، حُرم الأعضاء في الجمعية صاحبة البلاغ من فرصة المطالبة بسبل الحماية الفعالة من فعل الإشادة بالعنف الجنساني والمطالبة بسبل الانتصاف القانونية التي يمكن أن تحول دون الإشادة بالجرائم التي تمس المرأة. وإن استمرار الوضع القانوني الراهن يمس شخصيا بأعضاء الجمعية صاحبة البلاغ، لأن عدم توفير سبل الحماية من تعزيز القوالب النمطية السلبية المتعلقة بجملة أمور منها العنف الجنسي له تبعات خطيرة على الجمهور، بما في ذلك الاستهانة بالاغتصاب. وتزيد عملية تشكيل الوعي العام هذه من خطر ارتكاب الجرائم، بالنظر إلى ما توحي به من شعور بغياب المحاسبة. وعلاوة على ذلك، يُفسَّر مصطلح ” الضحية “ بشكل واسع في إطار البروتوكول الاختياري وفي إطار معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أفادت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير و 28 شباط/فبراير 2019 ، بأنها تعتبر البلاغَ غير مقبول بموجب المادة 2 والمادة 4 ( 1 ) و ( 2 ) (د) و (ه) من البروتوكول الاختياري.

4-2 والبلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 4 ( 2 ) (ه) من البروتوكول الاختياري لأن الطبعتين الأولى والأخيرة للكتاب المذكور صدرتا في عامي 1991 و 2003 على التوالي. وقد صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري بعد هذا التاريخ، أي في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لها في 22 آذار/مارس 2004 . وقدم مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية في وارسو في 6 شباط/فبراير 2019 المعلومات المتعلقة بتاريخ إصدار الطبعة الأخيرة للكتاب في عام 2003 ، وقام المكتب باستجواب أحد الشركاء في ملكية دار نشر ” ناجا بريس “ (Naja Presse) بوصفه شاهدا. وقدم الشاهد دليلا هو نسخة لفاتورة آخر عملية طبعٍ للكتاب.

4-3 والبلاغ غير مقبول أيضا بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبة البلاغ ليس لديها صفة الضحية. وليس من الواضح بأي صفة قدمت صاحبة البلاغ بلاغها. وأقوالها بشأن هذه المسألة تفتقر إلى الوضوح. فقد أشارت صاحبة البلاغ في بلاغها المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى أنها قدمت الشكوى بالأصالة عن نفسها. بيد أنها تصرفت خلال الإجراءات المحلية باسم المصلحة العامة، ولم يشر أي من الأدلة التي جمعت أثناء سير تلك الإجراءات إلى أن صاحبة البلاغ نفسها أو أيا من فرادى الأعضاء فيها قد تعرض للتمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بمحتوى الكتاب أو ما أعقب ذلك من رفض للتحقيق في القضية. واعتبرت اللجنة في سوابقها أن الشكاوى المتعلقة بدعوى الحسبة غير مقبولة. وفي حين تهدف صاحبة البلاغ إلى مكافحة التمييز، ويجوز لها تقديم المعونة القانونية لضحايا التمييز أو تمثيلهم، فهي لا يمكنها اتخاذ صفة الضحية وتقديم شكاوى بالأصالة عن نفسها.

4 - 4 وعلاوة على ذلك، قدّمت صاحبة البلاغ نفسها في بلاغها المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2015 بوصفها ضحية الانتهاك المزعوم، وادعت أنها لا تتصرف باسم المصلحة العامة فحسب، بل باسم أعضائها وموظفيها أيضا، الذين تضرروا بشكل مباشر من انعدام سبل الحماية من العنف الجنساني. وهذا أمر غير مقبول، لأن صاحبة البلاغ ملزمة، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 68 من النظام الداخلي للجنة، بالحصول على موافقة جميع الضحايا على البلاغ. ولم تدرج صاحبة البلاغ في هذه القضية قائمةً بجميع الأشخاص المدعى أنهم ضحايا ولم تقدم استمارات التفويض التي تخولها التصرف نيابة عنهم.

4-5 والبلاغ غير مقبول أيضا بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لأن الأشخاص المدعى أنهم ضحايا لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. ولو كان فرادى الأعضاء أو الموظفين الذين تضرروا بشكل مباشر من محتوى الكتاب هم من قدموا الإشعار بوقوع الجريمة، لاختلفت نتيجة الإجراءات. ولأمكنهم الادعاء بأن حقوقهم تعرضت لانتهاك من جانب مؤلف الكتاب أو ناشره ولانطبقت عليهم صفة الطرف المتضرر. ونظرا لعدم قيام أي امرأة بتقديم هذا الإشعار فعليا أو اتخاذ أي إجراء قانوني فيما يتعلق بتعرضها للتمييز على أساس الجنس، لم تُتَح للسلطات المحلية فرصة تحليل القضية وإصدار قرار. وعلاوة على ذلك، إن كان أعضاء الجمعية صاحبة البلاغ وموظفوها يرون أنهم كانوا ضحايا للتمييز على أساس الجنس، كان في وسعهم رفع دعوى مدنية أمام المحكمة، استنادا إلى القوانين التي تنظم حماية الحقوق الشخصية، من قبيل المادة 23 من القانون المدني، التي تحدد الحقوق الشخصية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحرية والصحة والكرامة وحرية الضمير. وكان في وسعهم، علاوة على ذلك، التماس أمر زجري بموجب المادة 24 من القانون المدني ل منع خطر التعدي على حقوقهم الشخصية والمطالبة بتعويض مالي، وهي سبل انتصاف لم يتم استنفادها.

4 - 6 والبلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (د) من البروتوكول الاختياري، لأنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديمه. فقد تم تقديمه بعد مرور 27 عاما على تأليف الكتاب ونشره لأول مرة في عام 1991 . ولم يكن الكتاب قط من مراجع التعلُّم المساعدة الرسمية أو الكتب الدراسية التي أقرتها السلطات لأغراض استخدامها في التعليم الرسمي المدرسي أو الجامعي. ولم تتلق وزارة التعليم أو أي مكاتب للشؤون التعليمية قط شكاوى فيما يتعلق باستخدام الكتاب لأغراض التعلم. وعلاوة على ذلك، توفي مؤلف الكتاب في عام 1997 ، وأبلغ خلفه القانوني السلطات بأن الكتاب لم يصدر منذ سنوات عديدة. وتعهد الخلف بحذف مقاطع الكتاب التي كانت موضع انتقاد إذا فكرت دار النشر يوما في إصدار طبعة جديدة. وفي حين كان استخدام الكتاب هامشيا في الماضي، فإن توافره الآن محدود أكثر من ذي قبل.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 تكرر صاحبة البلاغ تأكيدها، في تعليقاتها المؤرخة 29 آذار/مارس 2019 ، أن لديها صفة الضحية. وتدفع على وجه التحديد بأن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تجيز لكل من يرغب في التصرف نيابة عن الضحايا أن يقدم بلاغا بهدف حماية كرامة الضحايا وحقوقهم. وعلاوة على ذلك، يتبين بطريقة الاستدلال القائم على إثبات الأصغر انطلاقا من الأكبر أنه إذا كان يمكن لكيان أن يقدم بلاغا بموافقة الضحايا، ” فإنه ينبغي بالأحرى أن يكون من الممكن القيام بذلك دون تقديم أي بيان من أي نوع عن الحالة المعيشية للضحايا المحتملين “ .

5-2 ومن الواضح أن صاحبة البلاغ لديها صفة الضحية، نظرا إلى أنها منظمة غير حكومية تعمل على تشجيع استيفاء معايير المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقية. وإن الدولة الطرف، بعدم إدخالها تغييرات تمس الحاجة إليها على قانونها الجنائي فيما يتعلق بالإشادة بالجرائم، لم تمنع التمييز ضد المرأة ولم تكفل سبل انتصاف فعالة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا إلى أن سلطات الدولة الطرف فسرت القانون المتعلق بالإشادة بالجرائم تفسيرا ضيقا يشترط وجود ضحية متضررة بشكل مباشر ومحددة الهوية، فإن أحكامه لا توفر حماية فعالة لضحايا التمييز.

5 - 3 وقد اعتبرت ‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏ في سوابقها أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن يكون لديها الأهلية القانونية لتقديم البلاغات. وتحتج صاحبة البلاغ على وجه التحديد برأي لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضية الجالية اليهودية في أوسلو ضد النرويج (CERD/C/67/D/30/2003) ورأيها في قضية المجلس المركزي للغجر والروما الألمان (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma) وآخرون ضد ألمانيا (CERD/C/72/D/38/2006).

5 - 4 والبلاغ مقبول أيضا من حيث الاختصاص الزمني ، لأن الانتهاك لا يزال قائما: فالكتاب المذكور لا يزال متاحا للجمهور على شبكة الإنترنت ولا يزال متوافرا للشراء.

5 - 5 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. ولا يمكن معرفة ما كان سيحدث لو أن فرادى الضحايا قدموا شكاوى إلى الهيئات المحلية بالأصالة عن أنفسهم. ولو كانوا قد فعلوا ذلك، لكان عبء تقديم ما يثبت انتهاك حقوقهم الشخصية قد أحبط مسعاهم. وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه لم يتم تناول الحقوق الشخصية بمعناها من حيث القانون المدني خلال الإجراءات المحلية. بل إن صاحبة البلاغ أثارت مسألة النظام العام والتزام الدولة باستيفاء وتنفيذ المعايير الدولية والوطنية لمكافحة التمييز.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6 - 1 يجب على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية. ويتعين عليها، عملاً بالمادة 72 (4)، بأن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6 - 2 ووفقا للمادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة ما دفعت به الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأسباب منها أن أعضاء الجمعية صاحبة البلاغ الذين لا تذكر أسماؤهم لم يقدموا استمارات تفويض تفيد بموافقتهم على تمثيلهم من جانب صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضا تأكيد صاحبة البلاغ أن بيانات الموافقة هذه ليست ضرورية. وتلاحظ كذلك أنه بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، يجوز أن تقدم البلاغات من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف. وترى اللجنة أن مجرد كون صاحبة البلاغ منظمة لا يشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ. ومع ذلك، تذكّر اللجنة بسوابقها التي لاحظت فيها أن البروتوكول الاختياري يستثني البلاغات المقدمة نيابة عن مجموعات من الأفراد دون موافقتهم المسبقة، إلا إذا كان بالإمكان تبرير عدم وجود الموافقة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن فرادى أعضاء الجمعية صاحبة البلاغ، الذين يُدّعى أنهم أطراف متضررون، لا ترد أسماؤهم في البلاغ ولم يقدموا استمارات تفويض تفيد بموافقتهم على تمثيلهم من جانب صاحبة البلاغ. وما دام البلاغ مقدما نيابة عن أعضاء الجمعية صاحبة البلاغ، فهو بالتالي غير مقبول لعدم استيفاء مقتضيات المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتُذكّر اللجنة بأن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري تحظر عليها النظر في بلاغ ما لم تتأكد من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت، أو أن تطبيق سُبل الانتصاف تلك يستغرق وقتاً طويلاً بدرجة غير معقولة أو لا يرجح أن يوفر جبرا فعالا ( ) . وتُذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأنه يجب على صاحب البلاغ أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ويجب أن يكون قد أثار على المستوى المحلي جوهر الادعاء المعروض على اللجنة، وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات و/أو المحاكم المحلية لتناول هذا الادعاء ( ) .

6 - 5 وطالما أن البلاغ مقدم باسم صاحبة البلاغ، بوصفها منظمة تعمل على مكافحة التمييز، تلاحظ اللجنة تقرير صاحبة البلاغ الذي يفيد بأنها لم تتصرف، خلال الإجراءات المحلية، باسمها بل باسم المصلحة العامة وأنها لم تزعم أنها كانت ضحية لانتهاك الاتفاقية. بل إن المسألة التي أثارتها صاحبة البلاغ أثناء الإجراءات المحلية هي حماية النظام العام والتزام الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتُذكِّر اللجنة بسوابقها التي تبين فيها أن البروتوكول الاختياري يستثني الادعاءات المتعلقة بدعاوى الحسبة وأن صاحب البلاغ هو ضحية بالمعنى الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذا كان صاحب البلاغ قد تأثر شخصيا وبشكل سلبي نتيجة لفعل أو إغفال من جانب الدولة الطرف ( ) . ولأن صاحبة البلاغ لم تتصرف بالأصالة عن نفسها، بوصفها شخصا اعتباريا، أمام السلطات المحلية، ترى اللجنة أنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، وأن هذا الجانب من البلاغ يجعله غير مقبول بموجب المادتين 2 و 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 4 (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.