بلاغ مقدم من:

س. ت. (يمثلها محاميان، أليكسي بونوماريف وفانيسا كوغان)

الشخص المدّعِي أنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ:

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف لأول مرة في 20 كانون الثاني/ يناير 2014 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء :

25 شباط/فبراير 2019

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019).

** شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: غلاديس أكوستا فارغاس، وهيروكو أكيزوكي، ونيكول أميلين، وغونار برغبي، وماريون بيثيل، ولويزة شعلال، ونائلة محمد جبر، ونهلة حيدر، وروزاريو غ. مانالو، وليا نادارايا، وأرونا ديفي نارين، وآنا بيلاييث نيرفاييث، ورودا ريدوك، وإلغون سفروف، وينيان سونغ، وجينوفيفا تيشيفا، وفرانسلين توي - بودا، وعائشة فال فرجس.

معلومات أساسية

1 - صاحبة البلاغ هي س.ت. وهي مواطنة من الاتحاد الروسي ولدت في عام 1959. وتدعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقها المكفولة بموجب المادة 2 (ج) و (د)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 5 (أ) من الاتفاقية، بالنظر إلى تقاعس السلطات عن منع العنف البدني والنفسي الشديد الذي ارتكبه زوجها السابق في حقها، وعن وإجراء تحقيق فعال بشأن ذلك. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيلول/سبتمبر 1981 والبروتوكول الاختياري في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . ويمثل صاحبة البلاغ محاميان، أليكسي بونوماريف وفانيسا كوغان.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تزوجت صاحبة البلاغ زواجا دينيا من السيد تيماغوف في 20 آب/أغسطس 1980 ، وسُجل زواجهما رسميا في كانون الأول/ديسمبر 1982 . ولهما ثلاثة أبناء هم إسلام ومارتان وزالينا. وفي عام 1984 ، بنوا منزلا للأسرة. وفي 2010 ، كانت الأسرة الممتدة برمتها، بما فيها ابناهما وزوجاتهما وأطفالهما، وابنتهما وطفلها، يعيشون معا في منزل الأسرة. وعلى مر السنوات، كان السيد تيماغوف يسيء معاملة أطفاله وصاحبة البلاغ بدنيا وعاطفيا بشكل متكرر، وكانت صاحبة البلاغ أكثر من عانى من الإيذاء.

2 - 2 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أبلغت صاحبة البلاغ الشرطة أن السيد تيماغوف ضربها بمجرفة حتى فقدت الوعي. ولدى عودة إسلام، ابن صاحبة البلاغ، إلى المنزل، وجدها فاقدة للوعي واستدعى سيارة إسعاف. وشُخصت حالتها بإصابة جمجمية مخية مغلقة وأصيبت بكدمات في مناطق من مفصل المرفق ومفصل الركبة اليسرى. ولكنها رفضت الاستشفاء كي لا يعرف عامة الناس بضربها ولتجنب مواجهة بين أقاربها وأقارب زوجها.

2 - 3 وهددها زوجها وأقاربه مرارا أثناء إجراءات المحكمة. وفي 23 شباط/فبراير 2010 ، ضرب أحدُ أقارب الزوج صاحبةَ البلاغ، عقب سلسلة من الشتائم والتهديدات، بقبضة يده على ساعدها الأيمن.

2 - 4 وفي 26 نيسان/أبريل 2010 ، أدانت محكمة الصلح في أشكوي - مارتان زوج صاحبة البلاغ بتهمة إلحاق الأذى الجسدي بشكل متعمد بمقتضى المادة 115 ( 1 ) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وراعت محكمة الصلح المعلومات التي قدمتها الشرطة عن الاعتداء على صاحبة البلاغ وإساءة معاملتها بصورة منهجية من جانب زوجها. ولم يؤمر السيد تيماغوف بأكثر من دفع غرامة لا تتعدى 000 15 روبل ( ) ، ولكن من دون تطبيق عقوبات أخرى. وظلت صاحبة البلاغ تعيش في نفس البيت مع المعتدي عليها، لأنه لم يكن لديها مكان آخر تذهب إليه، بسبب افتقارها إلى الاستقلال الاقتصادي.

2 - 5 وبعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له في 12 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب للطلاق. ورفض زوجها رفضا باتا تقديم صاحبة البلاغ للطلب إلى المحكمة بدلا من اللجوء إلى الشريعة الإسلامية. واستمر في مضايقتها، وأرسل أقاربه مرارا وتكرارا ممثلين دينيين، بما في ذلك قاض (قاضي إسلامي) وإمام ورئيس مجلس مسجد، من أجل التحدث إلى والد صاحبة البلاغ في محاولات ترمي إلى حل المسألة وفقا للشريعة الإسلامية. غير أن صاحبة البلاغ ووالدها أصرا على الامتثال للقانون المدني للاتحاد الروسي.

2 - 6 وبعد تقديم طلب الطلاق، طرد تيماغوف صاحبة البلاغ وأولادهما الثلاثة وأسرهم من منزل الأسرة. وهددهم جسديا ولم يسمح لهم بأخذ أي من أغراضهم الشخصية. وبرر أفعاله بالإشارة إلى الشريعة الإسلامية، التي تقضي بأنه في حال طلق الرجل زوجته، فيجب عليها أن تعود إلى بيت أبويها.

2 - 7 وفي 6 شباط/فبراير 2010 ، تزوج تيماغوف، على الرغم من أنه كان لا يزال متزوجا بصورة قانونية من صاحبة البلاغ، زواجا دينيا، وفقا للشريعة الإسلامية، من ر. التي كان قد التقى بها قبل شهر واحد من الزواج. وفي 6 نيسان/أبريل 2010 ، أصدرت المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان حكم الطلاق، مشيرة إلى أن صاحبة البلاغ وابنيها لهم الحق في نصف المنزل، وتحديدا غرفة نوم وردهة، بالإضافة إلى حصة نصف من ثلاث مركبات، وهي سيارة وشاحنة وجرار. وفي 25 أيار/مايو 2010 ، ألغت المحكمة العليا في الشيشان، الاتحاد الروسي، قرار المحكمة الأدنى جزئيا. وفي 22 تموز/يوليه 2010 ، أصدرت المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان قرارا معدلا بشأن الترتيبات الأسرية، يؤكد حق صاحبة البلاغ في نصف المنزل. وفي وقت لاحق، استطاعت صاحبة البلاغ العودة إلى المنزل، حيث كان يعيش السيد تيماغوف مع زوجته الجديدة. وفي الفترة الفاصلة بين ذلك، التي دامت ثمانية أشهر، كانت صاحبة البلاغ ملزمة بالعيش مع والديها.

2 - 8 وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أوقف السيد تيماغوف التدفئة في الغرف التي تسكنها صاحبة البلاغ وابناها. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى حُجّاب المحكمة. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، طلب حاجب محكمة أن يقوم السيد تيماغوف بتشغيل التدفئة وأن ينتقل إلى الجزء الذي حددته له المحكمة من المنزل. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، طلب حاجب المحكمة مرة أخرى أن ينفذ تيماغوف التوجيه السابق.

2 - 9 وفي نفس اليوم، حوالي الساعة 16:30، بينما كانت صاحبة البلاغ في دورة المياه في الفناء الخلفي، فتح زوجها السابق باب دورة المياه فجأة وانهال عليها بفأس، قائلا ” سأقتلك “ . وتمكنت بالكاد من تغطية رأسها بيدها اليسرى، بيد أن نصل الفأس أصابها في الرأس مباشرة، وأغمي عليها. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن هذا الحادث لم ينجم عن أي نزاع فوري. ولم يقدم السيد تيماغوف أي مساعدة طارئة لصاحبة البلاغ وتركها طريحة غائبة عن الوعي وتنزف بالقرب من دورة المياه. ولم يسمح لزوجة ابنه الحامل بالذهاب إلى الفناء الخلفي بدورها، وفي وقت لاحق قدم تبريرا لذلك بأنه خشي أن تؤدي رؤية صاحبة البلاغ في تلك الحالة والنزيف إلى مضاعفات للحمل. وبعد ذلك، قاد سيارته بعيدا. واستطاع ابنا صاحبة البلاغ عندها أن يقدما الإسعافات الأولية لأمهما.

2 - 10 وفي 6 كانون الثاني/يناير 2011 ، أي بعد 10 أيام من محاولة القتل، ألقي القبض على السيد تيماغوف. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011 ، أعلن أقاربه أنهم قطعوا أي روابط أسرية مع أولاد صاحبة البلاغ، بالنظر إلى أنهم انحازوا إلى أمهم ضد أبيهم. وتعرف هذه العادة باسم ” دولار دوفلا “ .

2 - 11 وخلص تقرير فحص الطب الشرعي، الصادر في 29 آذار/مارس 2011 ، إلى أن ” وجود جرحين، واحد على مستوى العظم الجداري الأيمن وواحد في مناطق العظم القفوي، يدل على توجيه ما لا يقل عن ضربتين إلى الرأس “ . واستنتج فحص الطب النفسي للسيد تيماغوف، الذي أجري في 11 شباط/فبراير 2011 أثناء التحقيق الأولي، أن الزوج السابق لصاحبة البلاغ لم يكن يعاني من أي اضطراب عقلي وقت ارتكاب الجريمة أو وقت إجراء الفحص، ولم يكن يعاني من جنون مؤقت. وكان مصمما على أنه كان مدركا لطبيعة أفعاله وخطرها الاجتماعي ومتحكما في أفعاله، في وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء الفحص.

2 - 12 وانتهى التحقيق في 31 آذار/مارس 2011 . وفي 11 نيسان/أبريل 2011 ، وافق مكتب المدعي العام في النيابة المشتركة بين المقاطعات في أشكوي - مارتان على توجيه الاتهام، وأحيلت القضية إلى محكمة محلية في أشكوي - مارتان. وصُنفت أفعال الزوج السابق لصاحبة المقال في لائحة الاتهام بأنها محاولة قتل، بموجب المادة 30 ( 3 )، وقتل عمد، بموجب المادة 105 ( 1 ) من القانون الجنائي.

2 - 13 وفي 6 حزيران/يونيه 2011 ، رفضت المحكمة مطالبة صاحبة البلاغ بمصادرة سيارة زوجها السابق، وقررت أنها أحد الأدلة ونقلتها إلى عهدة شقيق السيد تيماغوف. وهذا يعني، عمليا، أن السيارة تُركت في حيازة السيد تيماغوف.

2 - 14 وفي 11 تموز/يوليه 2011 ، قدم محامي صاحبة البلاغ شهادة طبية وطلب إلى المحكمة تأجيل الجلسة بسبب سوء الحالة الصحية لصاحبة البلاغ. ورفضت المحكمة الطلب وعقدت جلسة استماع في 12 تموز/يوليه 2011 ، في غياب صاحبة البلاغ وممثلها. وخلال تلك الجلسة، ” انحازت المحكمة إلى جانب الدفاع “ وأمرت بإجراء فحص طبي نفسي إضافي للمتهم كمريض خارجي. وفي تلك المرحلة من الإجراءات، غير محامي الدفاع استراتيجيته بشكل جذري، حيث جلب شهودا جددا زعموا أن صاحبة البلاغ كانت تشتم زوجها السابق بشكل منهجي. وحاجج الدفاع بعد ذلك أن صاحبة البلاغ هي الجاني الحقيقي، وليس السيد تيماغوف، ولم يعترض الادعاء العام على ذلك.

2 - 15 وفي 15 تموز/يوليه 2011 ، أجري الفحص الطبي النفسي الإضافي للمتهم، في غياب صاحبة البلاغ وممثلها. واعترف تقرير الفحص أن الزوج السابق لصاحبة البلاغ أصيب بالجنون مؤقتا حين ارتكاب الجريمة ( ) . ونتيجة لذلك، طلب المدعي العام أن تخفف المحكمة تصنيف الجريمة من محاولة قتل إلى إلحاق ضرر بدني جسيم في حالة جنون مؤقت بموجب المادة 113 من القانون الجنائي.

2 - 16 وطلب محامي صاحبة البلاغ من المحكمة إجراء فحص طبي نفسي إضافي للمتهم، مشيرا إلى أوجه التناقض بين التقريرين الأولين. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2011 ، أمرت المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان المختبر الجنائي في كراسنودار التابع للمركز الاتحادي الروسي لعلم الأدلة الجنائية التابع لوزارة العدل إجراء فحص مركب نفساني وطبي نفسي إضافي. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2011 ، ألغت المحكمة العليا في الشيشان هذا القرار، مشيرة إلى أن المحكمة الأدنى لم تقدم تعليلها لسبب الاختلاف في فحصي الطب النفسي المتاحين ولم تسع إلى استجواب الخبراء الطبيين.

2 - 17 وعلاوة على ذلك، انحاز المدعي العام ومحامي الدفاع إلى بعضهما البعض، معارضين أمرَ المحكمة بأي تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها صاحبة البلاغ . ورفضت المحكمة جميع مطالبات صاحبة البلاغ بالحصول على تعويض. وخلصت المحكمة إلى أنه ” خلال التقاضي (إجراءات الطلاق وترتيبات الأسرة)، استمرت الضحية [صاحبة البلاغ] في إهانة المتهم وزوجته الثانية وتوجيه شتائم لاذعة إليهما، مما أدى إلى تفاقم النزاع. وهذه الظروف تدعو المحكمة إلى استنتاج أن المتهم كان يمر بحالة صدمة نفسية طويلة الأمد نشأت نتيجة للشتائم المنهجية من الضحية، والتي انتهت بالانهيار العصبي للسيد تيماغوف في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 “ . وقررت المحكمة أن ” المتهم ألحق ضررا بدنيا جسيما بعد دخوله في حالة اضطراب عاطفي (جنون مؤقت) بسبب حالة صدمة نفسية طويلة الأمد تعرض لها بسبب السلوك اللاأخلاقي الممنهج للضحية “ .

2 - 18 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أُدين الزوج السابق لصاحبة البلاغ بموجب المادة 113 من القانون الجنائي وحكم عليه بالحبس لمدة 9 أشهر و 8 أيام. وأخذاً في الاعتبار للمدة التي قضاها رهن الاعتقال منذ احتجازه، تم الإفراج عنه على الفور في قاعة المحكمة. وأشارت المحكمة، في الحكم الصادر، إلى أنها ” ت سترشد بمبدأ العدل، وتأخذ في الاعتبار طبيعة ودرجة الخطر الاجتماعي الناجم عن المخالفات البسيطة [مشيرة إلى ضرب صاحبة البلاغ بفأس]، والسمات الإيجابية للمتهم، والظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وتأثير العقاب في تصحيح سلوك المتهم ومنع جرائم جديدة “ .

2 - 19 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، تقدم محامي صاحبة البلاغ بطلب للنقض يطعن في قرارات المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان التي ترفض عددا من الالتماسات، وعلى وجه الخصوص الملتمس الداعي إلى تأجيل جلسة، وملتمس إتاحة وقت كاف لممثل ثاني لقراءة مواد القضية، وملتمس استجواب خبراء الطب الشرعي، وملتمس استبعاد شهادة أحد الشهود، وبروتوكول استجواب المتهم، وملتمس الاعتراض على القاضي والمدعي العام.

2 - 20 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 10 كانون الثاني/يناير 2012 ، ادعى ممثلا صاحبة البلاغ، في طلبات إضافية من أجل النقض، أن المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان تصرفت في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية وانتهكت مبدأي النزاهة والاستقلال من خلال الانحياز إلى الدفاع ورفض جميع ملتمسات صاحبة البلاغ دون أسباب كافية.

2 - 21 وفي 28 آذار/مارس 2012 ، أيدت المحكمة العليا في الشيشان حكم المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان، مع تعديل واحد يحذف الإشارة إلى إدانة السيد تيماغوف السابقة من جانب محكمة الصلح في أشكوي - مارتان. وتم رفض طلبات صاحبة البلاغ بإجراء مراجعة قضائية رقابية من جانب المحكمة العليا في الشيشان، في 8 آب/أغسطس 2012 و 19 شباط/فبراير 2013 ، على التوالي.

2 - 22 وعاشت صاحبة البلاغ في منزل أبويها في أشكوي - مارتان لفترة قصيرة، ثم استأجرت شقة في غروزني مع أولادها وأسرهم. ولم يكن لديها أي خيار آخر سوى استئجار مكان للإقامة، بالنظر إلى أنها لا تستطيع أن تعيش تحت سقف واحد مع المعتدي عليها. وعلاوة على ذلك، بعدما أخلَت المحكمة عمليا سبيل السيد تيماغوف، اعتُبرت صاحبة البلاغ في نظر القرويين المتدينين مذنبة بارتكاب سلوك غير لائق بامرأة شيشانية، بالنظر إلى أنها ” استفزت “ زوجها، وفقا للحكم الصادر. وهكذا لم تعد صاحبة البلاغ تطيق الحياة في القرية.

2 - 23 وبعد مختلف العمليات الجراحية اللازمة لعلاج إصابات صاحبة البلاغ، صُنفت حالتها إعاقةً من الفئة الثانية. وهي تعاني من صداع شديد في الرأس. وتتطلب حالتها الصحية إجراء فحوص طبية منتظمة، غير أنها لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج اللازم.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 2 (ج) و (د)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 5 (أ) من الاتفاقية، بالنظر إلى تقاعس الدولة الطرف عن الاستجابة بصورة فعالة للعنف الجنساني الذي ارتُكب في حقها على يد زوجها السابق.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن تعريف التمييز ضد المرأة في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني، ولا سيما، الأعمال التي تلحق أذى أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية ( ) . وتؤكد إمكانية مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها. وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لعنف جنساني ارتكبه زوجها السابق، وأن استجابة السلطات لذلك العنف كانت غير كافية وغير متناسبة مع خطورة الجريمة بصورة واضحة. وتدعي صاحبة البلاغ أن سائر أعمال العنف التي تعرضت لها على مدى فترة طويلة من الزمن لا يمكن أن تعتبر فصولا مُنفصلة ومعزولة، بل إنها تُشكل سلسلة من الأحداث المترابطة التي تصاعد فيها مستوى العنف بشكل مستمر مع مرور الوقت. وتدعي صاحبة البلاغ أن العنف لم يقتصر على الأضرار البدنية، بل شمل أيضا الضغط النفسي وما يقابله من شعور بالعجز واليأس.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها عانت من إعادة الإيذاء ( ) من جانب الدولة الطرف، بالنظر إلى أن الحكم المتساهل بصورة غير متناسبة الصادر في حق زوجها السابق انتهك حقها في عدم التمييز وأخفقت الدولة الطرف في الوفاء بالتزامها القانوني باحترام وحماية وإعمال هذا الحق. وتدعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من الحماية القانونية الفعالة، وذلك في انتهاك للمادة 2 (ج) من الاتفاقية. وتدعي أيضا أن حكما قضائيا قائما على مفاهيم وأساطير جنسانية خاطئة لا يمكن بالكاد اعتباره حكما صادرا عن محكمة منصفة ومحايدة وذات كفاءة.

3 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لا يجوز في حالات العنف العائلي، التي يعاني فيها الضحايا من ضعف خاص بسبب طبيعة الجريمة وقرب الروابط مع الجاني، أن تبطل حقوق الجناة حقوق الضحايا في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية ( ) .وتدفع صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من أن المؤسسة الإحصائية الوطنية للدولة الطرف لا تحتفظ بإحصاءات مركزية، مصنفة حسب نوع الجنس، بشأن العنف المنزلي، فإن مما يُعد من المعارف العامة أن حوالي 000 14 امرأة يُقتلن على يد أزواجهن أو غيرهم من الأقارب كل عام ( ) .

3 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يكن بإمكانها استصدار أمر زجري أو أمر بالحماية، لأن كليهما غير متاحين بموجب قانون الدولة الطرف. كما أنه لم يكن بإمكانها الفرار إلى ملجأ أو التماس المساعدة في مركز لمواجهة الأزمات، لأنه لا يوجد أي منها في أشكوي - مارتان. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المادة 2 من الاتفاقية لا تقتصر على حظر التمييز ضد المرأة الذي تتسبب فيه السلطات العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل إنها تفرض أيضا التزاما إيجابيا على الدول الأطراف ببذل العناية الواجبة ( ) .

3 - 6 وتدفع صاحبة البلاغ أيضا بأنه لا توجد أحكام أو إجراءات خاصة في القانون المدني أو قانون الأسرة فيما يتعلق بحالات العنف ضد المرأة، مثل سبل الانتصاف أو التعويض عن الأضرار المالية وغير المالية. واحتجت بحكم عام يتعلق بالتعويض، ولكن من دون جدوى. وتدعي صاحبة البلاغ أن تكلفة العمليتين الجراحيتين في غروزني وسانت بطرسبرغ ودورات العلاج المطولة اللازمة بعد اعتداء 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 بلغت نحو 000 200 روبل ( ) .وعلاوة على ذلك، لا توجد مساعدة قانونية مجانية لضحايا العنف العائلي؛ ولا يحق إلا للمتهم الحصول على المشورة القانونية والتمثيل القانوني المجانيين في المحكمة. وخلال المحاكمة، اعترض المدعي العام ومحامي الدفاع على أمر المحكمة بأي تعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بصاحبة البلاغ، ورفضت المحكمة جميع المطالبات المتعلقة بالتعويض.

3 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أنه ليس هناك دعم فعال لضحايا العنف العائلي، ولا سيما خدمات الدعم والحماية المناسبة مثل الملاجئ، أو العاملين في مجال الرعاية الصحية المدربين خصيصا لذلك، أو إعادة التأهيل، أو تقديم المشورة ( ) .

3 - 8 وتوضح صاحبة البلاغ أنه لم يمكن بإمكانها المطالبة بأي نوع من الحماية عندما كانت لا تزال تعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه السيد تيماغوف، لأن قانون الدولة الطرف لا ينص على أوامر بالحماية أو أوامر زجرية. وعلاوة على ذلك، توقفت جميع تدابير الحماية فور إطلاق سراحه. وتدعي أن سلامتها البدنية، وصحتها البدنية والعقلية، وحياتها كانت معرضة للخطر الشديد وأنها كانت تعيش في حالة من الخوف المستمر، وصلت ذروتها في هجوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، عندما كادت تُقتل على يد زوجها السابق.

3 - 9 وتدفع صاحبة البلاغ، في إطار المادة 5 من الاتفاقية، بأن العقوبة المخففة التي صدرت في حق زوجها السابق كانت نتيجة لاستناد المحاكم المحلية في قراراتها إلى أساطير ومفاهيم جنسانية خاطئة بشأن الكيفية التي ينبغي للنساء الشيشانيات أن يُعاملن بها أزواجهن. وترى أن استجابة السلطات لسلوك زوجها السابق كان جليا أنها غير كافية وغير متناسبة مع خطورة الجريمة المذكورة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن زوجها السابق لم يكن ليُسمح له بالإفلات من العقاب على ارتكاب الجريمة لو لم تتأثر المحكمة بالأساطير والقوالب النمطية الجنسانية. وتدعي أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار سوى إفادات شهود الدفاع وعزت، على هذا الأساس الوحيد، إلى صاحبة البلاغ ممارسة ” سلوك لاأخلاقي بصورة منهجية “ ، أي سلوكا لا يتماشى مع السلوك المرتبط بامرأة شيشانية حقيقية نمطية. وتجاهلت المحكمة الشهود الكثُر الذين يدعمون رواية صاحبة البلاغ للأحداث، والذين كانوا، علاوة على ذلك، شهودا مباشرين كان بإمكانهم أن يشهدوا على سلوك صاحبة البلاغ، نظرا لأنهم عاشوا جنبا إلى جنب في نفس المنزل ( ) .

3 - 10 وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن المدعى عليه، وليست الضحية (صاحبة البلاغ)، كان يمر ” بصدمة نفسية طويلة الأمد تعرض لها بسبب السلوك اللاأخلاق ي المنهجي للضحية “ . ولم يُبد المدّعى عليه أي ندم، ولا اعترف بأنه مذنب، بل إنه أنكر ارتكاب أي مخالفات. وتدعي صاحبة البلاغ أن المواقف التقليدية لعبت دورا حاسما في تعليل المحكمة. وتمشيا مع آراء السلطات المعتَنقة على نطاق واسع بشأن العنف العائلي والنهج العام المتبع إزاءه، تجاهلت المحكمة هشاشة موقف صاحبة البلاغ، وكذا سجل السيد تيماغوف السابق في ممارسة العنف العائلي، وإدانته السابقة بإلحاق ضرر جسدي بصاحبة البلاغ، وبدلا من ذلك أخذت في الاعتبار التوصيف الإيجابي لطباعه المقدم للدفاع من جانب شهود من إدارة المسجد المحلي.

3 - 11 وتدعي صاحبة البلاغ أن المواقف التقليدية التي تعتبر فيها المرأة تابعة للرجل تسهم في العنف ضد المرأة، وأن الأحكام مثل الذي صدر في قضيتها تعزز هذه المعتقدات النمطية. وأعطت المحكمة الأسبقية لرواية الأحداث التي قدمها الدفاع، بأنها شتمت زوجها السابق مرارا وتكرارا، وفي الوقت نفسه لم تول اعتبارا مماثلا لواقع أن زوجها السابق اعتدى عليها بدنيا وعقليا بشكل مستمر، الأمر الذي أيده الشهود ودلت عليه الأضرار التي لحقت بها. وبالإضافة إلى ذلك، قدم الادعاء من تلقاء نفسه التماسا إلى المحكمة لتخفيف الحكم، مخفضا تصنيف الجريمة التي وجهت إلى المتهم من محاولة القتل إلى إلحاق ضرر بدني جسيم في حالة من الجنون المؤقت. واضطلعت المحكمة العليا في الشيشان بحذف الإشارة في الحكم إلى الإدانة السابقة للسيد تيماغوف من قبل محكمة الصلح في أشكوي - مارتان. وترى صاحبة البلاغ أن القرارات القضائية تكشف درجة معينة من التسامح مع سلوك الجناة المحتملين، وليس لها أي أثر رادع له أو وقائي منه. وهي تفتقر إلى الفعالية، لأنها تشير إلى أن العنف العائلي أمر تتسامح معه السلطات ( ) . وأعاد هذا الحكم التمييزي إيذاء صاحبة البلاغ وبرر بحكم الواقع عدوان زوجها السابق عليها.

3 - 12 وتدعي صاحبة البلاغ أنها هي وأسرتها عانوا بدرجة لا تقاس بسبب إعلان القضية للجمهور وبسبب العقوبة الدنيا التي فرضتها المحكمة، التي صورت زوجها السابق على أنه الضحية. وجرى نبذ صاحبة البلاغ ووصمها في مجتمع محلي تؤدي فيه الروابط الأسرية دورا بالغ الأهمية. وقد أدت كل هذه العوامل إلى تفاقم الاضطرابات النفسية اللاحق ة للصدمة التي كانت تعاني منها منذ الاعتداء. وتأثرت سلامتها البدنية والعقلية، الأمر الذي يحول بينها وبين إعادة بناء حياتها. وأدت الأضرار التي لحقت بها إلى إصابتها بعجز دائم، يمنعها من العمل وكسب عيشها. وهي غير قادرة على العيش في نصف المنزل الذي يعود لها من الناحية القانونية، ولا تساهم لا الدولة ولا زوجها السابق ماليا في علاجها. ونتيجة لذلك، فإنها لا تخضع لأي علاج طبي، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليفه.

3 - 13 وتقول صاحبة البلاغ إنه، وفقا للمادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، يجب استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة فقط. وترى أن فرض عقوبة على زوجها السابق يضع حدا للدعوى المتاحة لها، ولذلك فإنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها ضمن إمكاناتها. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنها رُفضت، لأنها لم تستوف معايير المقبولية. وبما أنه لم يُنظر في الأسس الموضوعية للقضية، فإن الشكوى تستوفي متطلبات المادة 4 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري.

3 - 14 وتطلب صاحبة البلاغ أن تخلص اللجنة إلى أنها وقعت ضحية للتمييز وأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 5 من الاتفاقية. وتطلب إلى اللجنة أيضا أن توصي الدولة الطرف بمنحها تعويضا ماليا يتناسب مع خطورة انتهاك حقوقها والضرر البدني والعقلي والاجتماعي الذي لحقها بسبب ذلك، من أجل تمكينها من مواصلة علاجها والعلاجات الأخرى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 17 آذار/مارس و 22 نيسان/أبريل 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (ب) من الاتفاقية، لأن صاحبة البلاغ قدمت في عام 2012 طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأُعلن أنه غير مقبول.

4 -2 وفي 22 نيسان/أبريل 2014 ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم طلبا للمراجعة القضائية الرقابية للمحكمة العليا للاتحاد الروسي فيما يتعلق بقرارات المحكمة الصادرة في 26 نيسان/أبريل 2010 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي أدانت زوجها بإلحاق الضرر البدني بها، وذلك على الرغم من مطالباتها بأن الحكم كان مخففا ومتأثرا بالقوالب النمطية الجنسانية. ولهذا ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (1) من الاتفاقية.

4-3 وفي 12 آذار/مارس 2015 ، دفعت الدولة الطرف مرة أخرى بنفس حجة عدم استنفاد صاحبة البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 3 و 11 حزيران/يونيه 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وتعترض صاحبة البلاغ على حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري. وتؤكد، على وجه الخصوص، على أن موضوع الشكوى المقدمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يختلف عن موضوع شكواها المعروضة على اللجنة. وتقول إن تلك المحكمة ركزت على الحكم المتساهل على نحو غير متناسب وانتهاك الحقوق الإجرائية لصاحبة البلاغ، ولم تركز على مسألة التمييز على أساس نوع الجنس. وفي إطار السوابق القضائية للمحكمة، لا يمكن النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز إلا إذا كانت تقع ضمن نطاق حق آخر من الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتركز شكوى صاحبة البلاغ المعروضة على اللجنة على التمييز الذي تعرضت له، ولا سيما الحوادث المنتظمة للعنف الجنساني، التي أعقبها اعتداء مميت نجت منه بروحها. وتدفع في شكواها أيضا بأن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها الإيجابية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من قبيل الافتقار لإمكانية استصدار أمر حماية أو أمر زجري بموجب التشريع المحلي، وعدم وجود ما يكفي من خدمات الدعم للضحايا، مثل الملاجئ أو مراكز الأزمات، ورفض مطالباتها بالتعويض. وعلاوة على ذلك، تقدم صاحبة البلاغ شكواها إلى اللجنة ليس فقط من أجل ادعاء حدوث انتهاك حقوقها، بل أيضا من أجل تسليط الضوء على مدى انتشار العنف العائلي في شمال القوقاز، ولا سيما التنميط والتحيز القائمين على نوع الجنس اللذين يكرسان العنف ضد المرأة باعتباره مقبولا، وكذا النبذ من المجتمع المحلي الذي تواجهه المرأة التي تُبلغ عن العنف العائلي.

5 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر في الأسس الموضوعية لطلبها ولم تقدم أسبابا مفصلة لاعتباره غير مقبول. وبحسب رسالة المحكمة بشأن عدم المقبولية المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 ( ) ، فإن طلبها لا يستجيب لمعايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وصدرت الرسالة بعد شهرين من تلقي المحكمة لطلبها. ولذلك رُفض الطلب في مرحلة جد مبكرة من البحث التمهيدي، الذي لا يتضمن أي نظر في الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى قضية ن. س. ف. ضد المملكة المتحدة (CEDAW/C/38/D/10/2005)، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن إعلان المحكمة عدم مقبوليتها لا يمنع اللجنة من النظر في القضية.

5 - 3 وعلاوة على ذلك، تعترض صاحبة البلاغ على حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري. وترى صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي كان من المرجح أن تحقق ما يكفي من الانتصاف والتي لم يكن تطبيقها ليستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة. وطعنت صاحبة البلاغ في الحكم الصادر في مرحلة النقض وإجراءات المراجعة القضائية الرقابية. وأقرت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قدمت نفس الحجج في مرحلة النقض كما في بلاغها المقدم إلى اللجنة وأن المحاكم الوطنية اعتبرت ادعاءاتها لا أساس لها. وأقرت أيضا برفض طلبات صاحبة البلاغ بإجراء مراجعة قضائية رقابية مرتين من جانب المحكمة العليا في الشيشان، في 8 آب/أغسطس 2012 و 19 شباط/فبراير 2013 .

5 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ، بالإشارة إلى آراء اللجنة في قضية فيرتيدو ضد الفلبين ، أن الحكم بالبراءة استنادا إلى الأساطير والقوالب النمطية الجنسانية لا يشكل انتصافا كافيا وذا صلة بالمعنى المقصود في المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري. ومن غير المرجح أن تحقق إجراءات المراجعة القضائية الرقابية انتصافا فعالا، لأنها تهدف إلى توفير وسيلة انتصاف استثنائية تعتمد على السلطة التقديرية للمسؤولين المأذون لهم، كما أنه ليس من شأن وسيلة انتصاف كهذه أن تقدم الانتصاف الكافي في حالات العنف العائلي. وقد أظهرت إجراءات المراجعة القضائية الرقابية سلفا أنها غير فعالة في قضية صاحبة البلاغ. ولم تثبت الدولة الطرف ادعاءها بشأن فعالية إجراءات المراجعة القضائية الرقابية أو تزويد اللجنة بسوابق قضائية محلية كثيرة من شأنها أن تثبت فعاليتها.

5 - 5 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أنه على الرغم من خطورة الجريمة، تضع الدولة الطرف عبء الإثبات على عاتق صاحبة البلاغ التي وقعت ضحية العنف العائلي، ويجب عليها أن تجد الموارد المالية والقوة النفسية من أجل الاستمرار في التماس العدالة. وقالت إنها سعت بالفعل من أجل تحقيق العدالة في جميع المراحل، بما في ذلك في إطار إجراءات النقض والمراجعة القضائية الرقابية، ولكن من دون جدوى.

5 - 6 وتدفع صاحبة البلاغ بأن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لن تكون ذات أهمية في معاقبة الجاني إلا إذا قامت المحكمة العليا بإبطال الحكم وإحالة القضية إلى المحاكم التي سبق أن حكمت لصالحه من أجل النظر فيها من جديد. بيد أنه، وتمشيا مع الممارسة المتبعة في اللجنة، فإن سبل الانتصاف المحلية الفعالة في قضايا العنف العائلي هي تلك المتعلقة بالتزام الدولة الطرف المعنية ببذل العناية الواجبة للحماية، والتحقيق في الجريمة، ومعاقبة الجاني، وتقديم تعويض كما هو مبين في توصية اللجنة العامة رقم 19 ( ) .

5 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أن النساء في الدولة الطرف لا يحظين بالحماية عموما. وتشير المنازعة القضائية التي طال أمدها في قضيتها إلى أن هناك أوجه قصور خطيرة موجودة في تشريعات الدولة الطرف وسلطتها القضائية فيما يتعلق بقضايا العنف العائلي.

5 - 8 وبالإضافة إلى ذلك، في 15 حزيران/يونيه 2015 ، وردا على تقرير الدولة الطرف المؤرخ 12 آذار/مارس 2015 ، دحضت صاحبة البلاغ تأكيد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، مؤكدة من جديد أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية تشكل سبيلا استثنائيا للانتصاف، وأن تلك الإجراءات لن تقدم لها الإنصاف الكافي، وأن اللجوء إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي سيستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة ومن غير المرجح أن يحقق إنصافا فعالا.

5 - 9 وتشدد صاحبة البلاغ على أن مطالباتها بالتعويض تم تقديمها في سياق الإجراءات الجنائية وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتصنيف حالة الجاني. وبما أن المحكمة سلمت بأنه مر مؤقتا بفترة جنون حينما كاد يزهق روح صاحبة البلاغ، فقد رفضت مطالباتها بالتعويض. وهكذا علِقت صاحبة البلاغ في حلقة مفرغة. والمبدأ القانوني العام هو أن الأضرار ينبغي التعويض عنها بالكامل من جانب الشخص الذي تسبب بها ( ) . بيد أن السلطة التقديرية لمنح التعويضات بيد المحكمة في الحالة التي يكون فيها الجناة غير مدركين لأعمالهم، كما في حالات الجنون المؤقت. ولذلك، فإنه بعد الاعتراف بأن السيد تيماغوف جن مؤقتا، تكون المحكمة المحلية قد استبعدت أيضا مطالبات صاحبة البلاغ بالتعويض. وأكدت المحكمة العليا في الشيشان تلقائيا، بتأييدها لموقف المحكمة الأدنى في شأن الحالة العقلية للجاني وقت ارتكاب الجريمة، أن صاحبة البلاغ لا يحق لها الحصول على تعويض.

5 - 10 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه لا توجد أحكام أو إجراءات خاصة في القانون المدني أو قانون الأسرة فيما يتعلق بقضايا العنف الجنساني، مثل سبل الانتصاف أو التعويض عن الأضرار المالية وغير المالية. واحتجت بحكم عام بشأن التعويض، ولكن من دون جدوى. وقالت إن الجهود التي بذلتها لنيل جبر ما لحقها من ضرر وإصابة لا يمكن علاجها (إعاقة من الدرجة الثانية) ذهبت سدى. وإنه كان من شأن تقديم مطالبة منفصلة بالتعويض في دعوى مدنية خارج نطاق الإجراءات الجنائية أن يزيد من سوء حالتها من العزلة والنبذ، بالنظر إلى أنها كانت ستفسَّر على أنها تتصرف من أجل الإثراء الذاتي. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن رفض المحاكم منحها أي تعويض أو دعم يشجع على الإفلات من العقاب جنائيا وماليا في حالات العنف العائلي.

5 - 11 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنه لا توجد مساعدة قانونية مجانية للنساء ضحايا العنف، سواء قبل أو أثناء الإجراءات التي يقتضيها القانون. ولا يحق إلا للمتهم الحصول على المشورة والتمثيل القانونيين المجانيين في المحكمة.

5 - 12 وتؤكد صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف كانت على علم بوجود أنماط منهجية من العنف ضد المرأة في الشيشان وبالحالة المتعلقة بالعنف العائلي وبحالتها على وجه الخصوص، بالنظر إلى سوء المعاملة المبلغ عنه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، والتهديدات المبلغ عنها في 23 شباط/فبراير 2010 ، وحكم محكمة الصلح في هذا الصدد، وتدخل حاجب المحكمة بشأن التدفئة في فصل الشتاء، ومحاولة السيد تيماغوف قتل صاحبة البلاغ بواسطة فأس.

5 - 13 وتدعي صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى عدم وجود إطار معياري وهيكلي يحمي المرأة من العنف المنزلي، لم تف الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولذلك فإنها كانت مجبرة على الإقامة مع زوجها المعتدي، بسبب عدم وجود ملاجئ متاحة لها، كما أنه لم يكن يمكنها، علاوة على ذلك، أن تستصدر أمراً بالحماية أو أمراً زجرياً، بالنظر إلى أنه لا يوجد أيّ من هذين الخيارين في الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 6 أيار/مايو 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتؤكد أنه لا يخضع للمسؤولية الجنائية، وفقا للمادة 19 من القانون الجنائي، إلا الشخص الطبيعي العاقل الذي بلغ السن القانوني المنصوص عليه في القانون. وعلاوة على ذلك، عملا بأحكام المادة 22 ( 1 ) من القانون، لا يخضع للمسؤولية الجنائية أي شخص كان، وقت ارتكاب فعل خطير اجتماعيا، مجنونا، أي كان عاجزا عن فهم الطابع الحقيقي أو الخطر الاجتماعي لأفعاله (تقصيره) أو عن التحكم فيها نتيجة لاضطراب أو قصور عقلي أو غير ذلك من الحالات العقلية المزمنة أو المؤقتة. ووفقا للمادة 113 من القانون، فإن تعمد التسبب في إصابة خطيرة أو متوسطة الخطورة للصحة أثناء حالة مفاجئة من الهياج العقلي القوي (جنون مؤقت)، الناجمة عن العنف أو السخرية أو الإهانة الشديدة من جانب الضحية أو أفعال (اللافعل) أخرى غير مشروعة أو لاأخلاقية للضحية، أو عن حالة صادمة ذهنيا ناشئة عن سلوك غير قانوني أو لاأخلاقي منهجي من جانب الضحية، يُعاقَب عليهِ بالأشغال الإصلاحية لمدة تصل إلى سنتين، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى سنتين، أو العمل الإلزامي لفترة تصل إلى سنتين، أو الحرمان من الحرية لنفس المدة. والمسؤولية الجنائية هي أقل مما هي عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين 111 (تعمد التسبب في إصابة خطيرة) و 112 (تعمد التسبب في إصابة متوسطة الخطورة للصحة) من القانون الجنائي.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف أيضا أن الضحية، بموجب المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، هو شخص طبيعي تعرض لأضرار بدنية أو معنوية أو بممتلكاته التي سببتها الجريمة، كما أنه كيان قانوني، في الحالة التي تتعرض فيها ممتلكاته وسمعته التجارية للضرر جراء الجريمة. وعملا بالمادة 131 من القانون: النفقات الإجرائية هي ما يُنفق فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية، والتي ينبغي تعويضها من أموال الميزانية الاتحادية أو من موارد المشاركين في إجراءات محاكمة جنائية. وينبغي ضمان التعويض للضحية عن الأضرار بالممتلكات التي تسببت فيها الجريمة، فضلا عن النفقات التي توجب عليه دفعها فيما يتعلق بمشاركته في عملية التحقيق الأولي والمحاكمة، بما في ذلك نفقات المحامي، وذلك وفقا للمادة 131 من هذه القانون. والقواعد المنظمة للتعويض عن الضرر المعنوي والمادي (الممتلكات) منصوص عليها في القانون المدني ( ) . بيد إنه إذا لحقت الأضرار بحياة أو صحة الضحية، فإن للمحكمة السلطة التقديرية لأمر الجناة بدفع تعويض كامل أو جزئي عن الأضرار، بغض النظر عن حالتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

6 - 3 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أدانت المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان الزوج السابق لصاحبة البلاغ بتهمة إلحاق أذى جسدي جسيم أثناء حالة من الجنون المؤقت بموجب المادة 113 من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن 9 أشهر و 8 أيام، وهي عقوبة تمتثل للجزاءات المنصوص عليها في المادة. غير أن المحكمة رفضت مطالبة صاحبة البلاغ بالتعويض عن الأضرار المعنوية، لأن حكم المحكمة العليا رقم4409-VIII، الصادر في 26 حزيران/يونيه 1973 بشأن تعويض نفقات العلاج الطبي للمواطنين ضحايا الجريمة، ينص على أن الأفراد الذين يرتكبون جريمة ما وهم في ” حالة انفعال “ غير ملزمين بتعويض الضحايا عن تكاليف العلاج الطبي.

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الأفراد الذين يلحقون ضرراً وهم في حالة لا يستطيعون معها فهم معنى أفعالهم أو التحكم فيها لا يتحملون، وفقا للمادة 1078 ( 1 ) من القانون المدني، مسؤولية الأضرار التي يتسببون فيها. وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وممثلها لم يُعربا، خلال الطعن في الحكم الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أمام المحكمة العليا في الشيشان بالنقض وبإجراءات المراجعة القضائية الرقابية، عن اعتراضهما على الجزء المتعلق بالمطالبة المدنية من القرار، ولم يطالبا بالتعويض عن الأضرار المعنوية أو المادية في الدعوى المدنية.

معلومات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ

7 - 1 في 6 أيلول/سبتمبر 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية ومعلومات محدثة عن حالتها. فهي لا تزال تقيم مع ابنيها وأسرهما في شقة مستأجرة من غرفتين في مدينة غروزني. وقالت إنها لم تحصل على أي تعويض أو دعم، لا من زوجها السابق ولا من الدولة الطرف. وهي تعاني الآن، كضحية للعنف العائلي، من إعاقة لما تبقى من حياتها. كما أن حالتها الصحية آخذة في التدهور، بسبب استحالة الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. ولا تقدم لها الدوائر الاجتماعية للدولة أي مساعدة.

7 - 2 وتشدد صاحبة البلاغ على أن اللوم ألقي بالكامل على الضحية وأن الدولة الطرف تشدد فقط على الحالة العقلية لمرتكب العنف لتغطي بذلك على هذه القضية باعتبارها قضية عنف عائلي. وتركز حجج الدولة الطرف على التأكيد على أن صاحبة البلاغ استفزت زوجها السابق، وهو ما يُذكّر بالحجة المماثلة التي يدفع بها من يبررون الاغتصاب القائلة بأن المغتصبين يُستفزون إلى ارتكاب الاغتصاب لأن الضحايا يرتدين ملابس كاشفة. وهكذا يتستر الجاني خلف دفاع الجنون المؤقت. ونتيجة لذلك، تُحرم الضحية من أي تعويض ومساعدة. بيد أن الدولة الطرف تؤكد أن المحكمة لها سلطة تقديرية لمنح التعويض عن الأضرار، بغض النظر عن الحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الجريمة. ويترتب على ذلك أنه لا السلطات القضائية ولا الدولة الطرف تعتبر العنف العائلي وعواقبه على الضحية جديرة بأن يُمنح لقاءها أي تعويض عن الأضرار. وعلى الرغم من أن إحدى المحاكم المحلية منحتها تسوية في الممتلكات، فإنه لا يمكنها المطالبة بها، لأنها تشكل نصف نفس المنزل الذي يقيم فيه المعتدي عليها.

7 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن موظفي الدولة ما فتئوا يعززون، طوال فترة النظر في قضيتها، الصورة النمطية التي مفادها أنه يمكن للزوج أن يرتكب العنف ضد زوجته بصورة متكررة مع الإفلات من العقاب عن طريق استخدام ستار الجنون المؤقت.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبول ية

8 - 1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية. ولذلك يتعين عليها، عملاً بالمادة 72 (4) منه، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

8 - 2 ووفقا للمادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري، يجب على اللجنة التحقق مما إذا كانت المسألة لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب هذا الحكم، لأن صاحبة البلاغ تقدمت بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشير اللجنة أيضا إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظات وقت التصديق على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري، وبأن المحكمة لم تنظر في الأسس الموضوعية لطلبها وأن طلبها المقدم إلى المحكمة وبلاغها المقدم إلى اللجنة يتناولان مسائل قانونية مختلفة.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2012 . ولهذا ستشرع اللجنة في النظر فيما إذا كانت المحكمة قد نظرت في طلبها بالمعنى الوارد في المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن المحكمة أعلنت أن طلب صاحبة البلاغ غير مقبول، لأنها اعتبرت أنه ” لم يمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من [الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] “ . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن قرار المحكمة استند إلى مسائل إجرائية، وليس إلى أسباب تدل على النظر بدرجة كافية في الأسس الموضوعية للقضية. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن أحكام المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8 - 4 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، النظر في البلاغ ما لم تتيقن من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو من أن تطبيق سُبل الانتصاف تلك سيستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة أو يكون من غير المرجح أن يوفر انتصافا فعالا ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة لأن صاحبة البلاغ لم تقدم إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقراري المحكمة الصادرين في 26 نيسان/أبريل 2010 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ما دفعت به صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي كان من المرجح أن تحقق انتصافا كافيا والتي لم يكن تطبيقها ليستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة. وطعنت صاحبة البلاغ في حكم النقض وإجراءات المراجعة القضائية الرقابية. ورفضت المحكمة العليا في الشيشان كلا طلبيها إجراء مراجعة قضائية رقابية في 8 آب/أغسطس 2012 و 19 شباط/فبراير 2013 . وتشير اللجنة تأكيد صاحبة البلاغ أنه من غير المرجح أن توفر إجراءات المراجعة القضائية الرقابية، بالنظر إلى أنها تهدف إلى توفير وسيلة انتصاف استثنائية تعتمد على السلطة التقديرية للمسؤولين المأذون لهم، لانتصافا فعالا كافيا في حالات العنف العائلي وأن طلب ذلك من المحكمة العليا للاتحاد الروسي سيشكل سبيل انتصاف يستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة.

8 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم أية تفسيرات أو بيانات عن الكيفية التي كانت إجراءات المراجعة القضائية الرقابية ستكون بها فعالة في كفالة حقوق صاحبة البلاغ. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أنه من غير المرجح، في هذه القضية، أن تحقق سبل الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف انتصافاً فعالاً لصاحبة البلاغ. وبناءً على ذلك، فإن اللجنة غير مستبعدَة، بحكم اشتراطات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ، باعتبارها مسائل ناشئة في إطار المادتين 2 و 5 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضو عية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن عقوبة زوج صاحبة البلاغ السابق متناسبة مع خطورة الجريمة التي ارتكبها، ولا سيما أن المحكمة المحلية في أشكوي - مارتان خلصت إلى أنه مذنب بإلحاق ضرر بدني جسيم أثناء حالة من الجنون المؤقت ولذلك حكمت عليه بالحبس 9 أشهر و 8 أيام، وهو ما يتفق مع الجزاءات التي تنص عليها المادة 113 من القانون الجنائي. وتشير اللجنة أيضا إلى حجة الدولة الطرف بأن المحكمة رفضت مطالبات صاحبة البلاغ بالحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، طبقا للتشريعات الوطنية.

9 - 3 وتُشير اللجنة إلى أنه وفقاً للفقرة 6 من توصيتها العامة رقم 19، يشمل التمييز، بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، العنف الجنساني المرتكب ضد النساء. وهذا التمييز لا يقتصر على العمل المضطلع به من جانب الدول الأطراف أو بالنيابة عنها. وبالأحرى، قد تكون الدول الأطراف مسؤولة أيضا، بموجب المادة 2 (ه)، عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها، وعن تقديم التعويض.

9 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن القرارات التي اتخذتها السلطات كانت تقوم على قوالب نمطية جنسانية، في انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية، تُؤكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تفرض التزامات على جميع أجهزة الدولة وأن الدول الأطراف يمكن أن تكون مسؤولة عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقية ( ) . وتشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل للاتفاقية يتطلب ألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ خطوات للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر وتحسين وضع المرأة في الواقع، بل أن تعمل أيضاً على تعديل وتحويل الأنماط الجنسانية والقضاء على التنميط الجنساني الضار الذي يشكل سبباً جذريا ونتيجة أساسيين للتمييز ضد المرأة ( ) . والقوالب النمطية الجنسانية تستمر من خلال وسائل ومؤسسات شتى، منها القوانين والنظم القانونية، ويمكن أن تؤبدها جهات حكومية، في كافة فروع الحكومة وكافة مستوياتها، وجهات فاعلة خاصة ( ) .

9 - 5 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 2 (أ) و (ج) - (ه) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، بتعديل أو إلغاء ليس فقط القوانين والأنظمة القائمة، بل والعادات والممارسات التي تُشكِّل تمييزاً ضد المرأة كذلك. وفي هذا الصدد، تُشدد اللجنة على أن القولبة النمطية تؤثر على حق المرأة في محاكمة نزيهة، وأن على القضاء أن يحرص على عدم إنشاء معايير تفتقر إلى المرونة على أساس مفاهيم مُسبقة عما يُشكل عُنفاً عائلياً أو جنسانياً، على النحو المشار إليه في توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ( ) .

9 - 6 وفي القضية الحالية، لا بد من تقييم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2 (ج) و (د) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، من أجل كفالة حماية قانونية فعالة للنساء من أي عمل من أعمال التمييز والقضاء على التحيزات والقوالب النمطية الجنسانية، وذلك في ضوء درجة مراعاة الاعتبارات الجنسانية المطبَّقة في تناول القضاء لقضية صاحبة البلاغ. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الادعاء العام التمس من تلقاء نفسه من المحكمة تخفيف الحكم، بحيث تُخفض تصنيف الجريمة التي اتّهم بها المدعى عليه من محاولة القتل إلى إلحاق ضرر بدني جسيم أثناء حالة جنون مؤقتة، وأن المحكمة المحلية أعطت الأسبقية لرواية الأحداث التي قدمها الدفاع، القائلة إن صاحبة البلاغ شتمت زوجها السابق مرارا وتكرارا، مع عدم إيلاء اعتبار مماثل لسجل السيد تيماغوف السابق المتعلق بالعنف العائلي، الذي يؤيده الشهود وتثبته إصابات صاحبة البلاغ. وتجاهلت المحكمة هشاشة صاحبة البلاغ وإدانة السيد تيماغوف السابقة بإلحاق إصابات بدنية بصاحبة البلاغ.

9 - 7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة أعطت وزنا كبيرا لإفادات شهود الدفاع التي تدعي أن صاحبة البلاغ تصرفت بشكل استفزازي، بإهانة زوجها السابق، ولم تأخذ في الاعتبار سوى الوصف الإيجابي لطبعه الذي قدمته إدارة مسجد محلي. وفي الوقت نفسه، لم تُعط المحكمة وزنا مماثلا لشهادات الشهود الداعمة لرواية صاحبة البلاغ للأحداث، وهم الشهود الذين كانوا يعيشون تحت سقف واحد مع الجاني والضحية.

9 - 8 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في الشيشان أيدت كامل مضمون قرار المحكمة المحلية، مع تعديل واحد فقط، وهو حذف الإشارة إلى الإدانة السابقة للسيد تيماغوف بالعنف العائلي من جانب محكمة الصلح. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أيضا أن المحاكم لم تستجب لأي مطالبة من مطالبات صاحبة البلاغ بالتعويض، على الرغم من أن لها السلطة التقديرية للقيام بذلك. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه لم يسبق أن حصلت صاحبة البلاغ في أي وقت من الأوقات على إمكانية الوصول إلى الملاجئ أو المشورة أو التمثيل القانونيين المجانيين، ولم يكن في مقدورها أن تقدم طلبا للحصول على أمر بالحماية أو أمر زجري لأن القانون لا ينص على مثل هذه الخيارات.

9 - 9 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أي من هذه الوقائع وأنها تشير، إذا قرئت مجتمعة، إلى أن السلطات الوطنية قد سمحت، بعدم توفيرها حماية قانونية فعالة لصاحبة البلاغ وبعدم معالجة حالتها بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، بأن يتأثر استدلالها المنطقي بالقوالب النمطية. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تتصرف بصورة ملائمة من أجل حماية صاحبة البلاغ من العنف العائلي ولمعاقبة الجاني العقاب الملائم، مما يُعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

9 - 10 وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكرته صاحبة البلاغ من أن التشريعات في الدولة الطرف لا تمنح حماية قانونية فعالة من العنف العائلي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تتّخذ، في جميع الميادين، لا سيّما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة نماء المرأة والنهوض بها بصورة كاملة، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتّع بها على أساس المساواة مع الرجل. وتشير اللجنة كذلك إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/RUS/CO/8)، التي توصي فيها الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه الاستعجال تشريعات شاملة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، بما في ذلك العنف العائلي، والأخذ بنظام الملاحقة القضائية التلقائية لمرتكبي العنف العائلي والجنسي، وكفالة تمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من الوصول فورا إلى وسائل الانتصاف والحماية، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء التعديلات التي أدخلت مؤخرا على التشريعات الوطنية التي تزيل الصفة الإجرامية عن الاعتداء، بدلا من تعزيز قانون مكافحة العنف العائلي، والتي تتم بموجبها المقاضاة في العدید من حالات العنف العائلي، وذلك بسبب عدم وجود تعريف ”للعنف العائلي“ في القانون الروسي ( ) .وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تؤيد ملاحظات الدولة الطرف بأن تشريعاتها متوافقة تماما مع المعايير والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية.

9 - 11 وترى اللجنة أن عدم قيام الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالعنف العائلي أثر تأثيراً مباشراً على حقوق صاحبة البلاغ في المطالبة بالعدالة والحصول على سبل انتصاف وحماية فعالة. وترى أيضا أن هذه القضية تبرز عدم قيام الدولة الطرف بواجبها باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والممارسات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بدونية أو تفوق أي من الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

9 - 12 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الطريقة التي عالجت بها سلطات الدولة الطرف قضية صاحبة البلاغ تُشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المادة 2 (ج) و(د)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 والتوصية العامة رقم 35 ( 2017 ) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 . وتُسلم اللجنة خصيصا بأن صاحبة البلاغ عانت من ضرر معنوي ومن التحيز. فقد تعرضت لعنف جنساني بدني ونفسي شديد عندما تُركت من دون الحماية الملائمة للدولة، بينما كانت لا تزال تعاني من سوء معاملة زوجها آنذاك (زوجها السابق الآن) وتعرضت لصدمات جديدة حينما أخفقت سلطات الدولة، التي كان ينبغي أن تكون حامية لها، ولا سيما الشرطة والمحكمة، بدلا من ذلك في منع العنف وأخفقت بعد ذلك أيضا في معاقبة الجاني العقاب الملائم أو تقديم تعويض للضحية.

10 - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 (ج) إلى (د)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار التوصيتين العامتين رقم 19 ورقم 35.

11 - وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: تقديم تعويض مالي مناسب لها يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها؛

(ب) توصية عامة:

’1‘ الوفاء بالتزاماتها باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان للمرأة، ومنها الحق في التحرر من جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، والتخويف والتهديدات باستخدام العنف داخل إقليمها؛

’2‘ ا لمبادرة سريعا إلى تنقيح تشريعاتها على نحو يجعلها تتماشى تماما مع الاتفاقية والمعايير الدولية، بحيث تكفل، على وجه الخصوص، تجريم جميع أعمال العنف الجنساني، بما في ذلك في مجال الأسرة، والمعاقبة عليها بالعقوبات الملائمة وإتاحة الأدوات القانونية من قبيل الأوامر الزجرية وأوامر الحماية للضحايا من الناحية القانونية؛

’3‘ التحقيق على الفور وبصورة شاملة وبحياد وجدية في جميع ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة، وكفالة إقامة دعاوى جنائية في جميع هذه القضايا، وتقديم الأشخاص المدعى ارتكابهم لذلك العنف إلى محاكمة نزيهة ومحايدة وعاجلة وفي الوقت المناسب، وفرض العقوبات الملائمة؛

’4‘ تمكين ضحايا العنف من اللجوء الآمن والفوري إلى القضاء، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية حيثما لزم ذلك، بُغية كفالة وصولهم إلى سُبل الانتصاف وإعادة التأهيل الفعالة والكفؤة والمتاحة، تمشياً مع توجيهات اللجنة الواردة في توصيتها العامة رقم 33؛ وكفالة تلقي ضحايا العنف العائلي وأطفالهن دعما فوريا وملائما، بما في ذلك الملاجئ والمساندة النفسية؛

’5‘ توفير برامج إعادة التأهيل والبرامج المتعلقة بحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى العنف للجناة؛

’6‘ التوقيع والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛

’7‘ توفير تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، بمن فيهم المدعون العامون، بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، لا سيما منها التوصيات العامة رقم 19 و 28 و 35؛

’8‘ وضع وتنفيذ تدابير فعالة، بمشاركة نشطة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، من قبيل المنظمات النسائية والزعماء الدينيين، بهدف التصدي للقوالب النمطية والتحيزات والأعراف والممارسات التي تتغاضى عن العنف العائلي أو تتسامح معه؛

’9‘ تنفيذ ما تعلق من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة عاجلة ودون إبطاء.

12 - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتصل إلى كافة قطاعات المجتمع.