الأمم المتحدة

CCPR/C/BEL/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 December 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبلجيكا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبلجيكا (CCPR/C/BEL/6) في جلستيها 3651 و 3652 ، المعقودتين يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( انظر CCPR/C/SR.3651 وSR.3652). واعتمدت في جلستيها 3676 و 3677 ، المعقودتين في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لبلجيكا، الذي أُعِد وفق اً للإجراء المبسط لتقديم التقارير رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CCPR/C/BEL/QPR/6) . وتعرب عن تقديرها الفرصة التي أتيحت لها لعقد حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمه وفدها من ردود شفهية، وكذلك على المعلومات الإضافية التي أحيلت إليها بعد انتهاء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) القانون رقم 2011003317 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 المعدل لقانون 21 آذار/مارس 1991 المتعلق بإصلاح بعض المؤسسات العامة الاقتصادية، وقانون الشركات، وقانون 19 نيسان/أبريل 2002 المتعلق بترشيد تشغيل اليانصيب الوطني وإدارته من أجل إشراك النساء في مجالس إدارة الشركات العامة المستقلة، والشركات المدرجة في البورصة، واليانصيب الوطني؛

(ب) القانون رقم 2012204357 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2012 الرامي إلى الحد من الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة؛

(ج) القانون رقم 2013009352 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2013 الرامي إلى تعديل المادة 433 مكرر اً خامس اً من قانون العقوبات بغية توضيح وتوسيع نطاق تعريف الاتجار بالبشر؛

(د) القانون رقم 2013009351 المؤرخ 24 حزيران/ يونيه 2013 المتعلق بقمع استغلال التسول والدعارة والاتجار بالبشر وتهريب البشر حسب عدد الضحايا؛

(هـ) القانون رقم 2014000586 المؤرخ 22 أيار/مايو 2014 الرامي إلى مكافحة التحيز الجنساني في الأماكن العامة، المعدِّل لقانون 10 أيار/مايو 2007 الرامي إلى مكافحة التمييز بين المرأة والرجل بهدف المعاقبة على أعمال التمييز.

(و) القانون رقم 2014009398 المؤرخ 12 أيار/مايو 2014 المعدِّل للجزء الثالث عشر، الفصل السادس، من القانون - البرنامج (أوّلا ً ) (loi-programme (I)) المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن الوصاية على القاصرين الأجانب غير المصحوبين؛

(ز) القانون رقم 2016009219 المؤرخ 31 أيار/مايو 2016 المكمِّل لتنفيذ الالتزامات الأوروبية في مجال الاستغلال الأطفال جنسي اً، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالبشر، والمساعدة على الدخول والعبور والإقامة خارج نطاق القانون؛

(ح) القانون رقم 2016009356 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2016 المعدِّل للقانون القضائي المتعلق بالمساعدة القانونية؛

(ط) القانون رقم 2017012964 المؤرخ 25 حزيران/ يونيه 2017 بشأن إصلاح الأنظمة المتعلقة بمغايري الهوية الجنسانية فيما يخص الإشارة إلى تعديل تسجيل الجنس في سجلات الحالة المدنية وآثاره، مع ملاحظة حكم المحكمة الدستورية رقم 99/2019 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2019 الذي أعلن عدم دستورية القانون رقم 2017012964 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2017 جزئياً؛

(ي) اعتماد خطة العمل المشتركة بين الحكومات الاتحادية لمكافحة العنف الممارس على المثليين ومغايري الهوية الجنسانية (2013-2014) ، في 10 حزيران/ يونيه 2013 ؛

(ك) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني (2015-2019) ، في كانون الأول/ديسمبر 2015 ؛

(ل) اعتماد خطة العمل الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2015-2019) ، في 15 تموز/يوليه 2015 ؛

(م) اعتماد خطة العمل المشتركة بين الحكومات الاتحادية لمكافحة التمييز في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (2018-2019) ، في أيار/مايو 2018 .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 20 أيار/مايو 2014.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق أحكام العهد في النظام القانوني المحلي ومتابعة آراء اللجنة

5- تلاحظ اللجنة عدم وجود نص في القانون الوطني يكرس انطباق المعاهدات الدولية في النظام القانوني المحلي. وتلاحظ أيض اً حالات احتُج فيها بأحكام العهد أمام المحاكم والهيئات القضائية في الدولة الطرف وحيث أكدت محكمة النقض في عامي 1971 و 1984 انطباق هذه الأحكام انطباق اً مباشر اً. وتعرب عن أسفها لعدم وجود آلية محددة تمكّن الدولة الطرف من تنفيذ آراء اللجنة (المادة 2) .

6- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، في تشريعاتها وممارساتها، ما يكفي من ضمانات قانونية بحيث يكفل في نظامها القانوني الوطني الحماية التامة للحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أيض اً أن تنشئ آلية محددة تمكنها من تنفيذ آراء اللجنة.

التحفظات

7- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف مستمرة في التمسك بتحفظاتها على أحكام الفقرتين 2 (أ) و 3 من المادة 10 ، والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 ، والمواد 19 و 21 و 22 من العهد، إضافة إلى إعلاناتها التفسيرية بشأن الفقرة 1 من المادة 20 ، والفقرة 2 من المادة 23 من العهد (المادة 2) .

8- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بخصوص أحكام العهد .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2019012931 المؤرخ 12 أيار/مايو 2019 المتعلق بإنشاء المعهد الاتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ غير أنها تلاحظ أن المعهد لم يبدأ عمله بعدُ. ‬ وتلاحظ أيض اً أن هناك العديد من المؤسسات القطاعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف التي تضطلع بولايات مختلفة، بما فيها المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص، الذي منحته اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد اً ضمن الفئة باء. بيد أن اللجنة تتساءل عن مدى التنسيق القائم بين هذه المؤسسات والمعهد الاتحادي الجديد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المركز الاتحادي ولايته تنفيذ اً فعال اً في جميع مجالات حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك إمكانية تلقي الشكاوى (المادة 2) .

10- ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في إنشاء المعهد الاتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وذلك بمنحه ولاية شاملة وتمده بجميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بولايته كاملةً، بما في ذلك إمكانية تلقي الشكاوى. وينبغي للدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، أن تشجع التفاوض على اتفاقات تعاون بين السلطات الاتحادية والكيانات الاتحادية قصد توثيق التعاون بين المعهد الاتحادي والمؤسسات القطاعية لتوفير حماية فعالة وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد .

تدابير مكافحة الإرهاب

11- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما وفق اً لالتزاماتها بموجب العهد. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم وجود إطار قانوني واضح و متوافق مع حقوق الإنسان، مثل ما تعلق بالسرية المهنية وغيرها من الالتزامات المتعلقة بالسرية، وبغموض تعريف الجرائم المتعلقة بالإرهاب و تعريف الأمن القومي أو النظام العام. ويظل القلق يساورها إزاء انعدام الضمانات القانونية بشأن طرائق جمع ومعالجة بيانات الأفراد الواردة في قواعد البيانات المختلفة المتصلة بمنع الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لهما، وإزاء أحكام قانون الجنسية البلجيكية والقانون القنصلي التي تجيز تجريد شخص من جنسيته البلجيكية إن بدا أنه يمثل خطر اً جسيم اً على النظام العام أو الأمن، وتجير فضل اً عن ذلك إلغاء جواز سفره أو وثيقة سفره. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في الدولة الطرف في عامي 2014 و 2016 يواجهون عقبات تحول دون حصولهم على تعويضات (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 17) .

12- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إجراء تقييم لتشريعاتها وللممارسات المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته من حيث توافقها مع التزاماتها بموجب العهد ؛

(ب) توفير ضمانات قانونية للأفراد الذين ألغيت جنسيتهم أو رُخص إقامتهم أو جوازات سفرهم و/أو الذين ترد بياناتهم في مختلف قواعد البيانات المتعلقة بمنع الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لهما، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة ؛

(ج) ضمان حصول ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في عامي 2014 و 2016 على تعويض.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين والذين لا يزالون في مناطق النزاع، وإزاء الظروف التي يعيشونها، دون أن يستفيدوا من أي إجراء واضح وعادل لإعادتهم جميعاً إلى وطنهم في إطار احترام مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المواطنين البلجيكيين المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية أو جرائم حرب قد يحاكمون في بلدان أخرى دون التقيد بالضمانات القانونية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 6 و 7 و 9 و 12 و 24) .

14- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تيسير إعادة جميع الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين والموجودين في مناطق النزاع، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية وإعادة إدماجهم في سياق الإعادة إلى الوطن ؛

(ب) بذل الجهود اللازمة التي تكفل مقاضاة المواطنين البلجيكيين المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية أو جرائم حرب وفق اً للحقوق المنصوص عليها في العهد .

عدم التمييز وحقوق أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو الجنسية

15- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة جميع أشكال التمييز، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار الأعمال التي تنطوي على تمييز في حق أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو الجنسية. وتلاحظ بقلق استمرار أفعال التمييز، مثل التنميط الإثني في سياق التحقق من الهوية الذي يجريه ضباط الشرطة، والحواجز التي تحول دون الحصول على السكن أو التمتع بالاستحقاقات الاجتماعية بسبب التمييز القائم على أساس اللغة، دون توفير سبيل انتصاف فعال. وتلاحظ أيض اً الافتقار، على مختلف المستويات، إلى بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني والجنس والسن، وعدم اعتماد أي خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية حتى الآن (المواد 2 و 18 و 20 ومن 24 إلى 27) .

16- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تحظر صراحة التنميط الإثني، وأن تتأكد من إنفاذ هذا الحظر ومتابعته ؛

(ب) إتاحة سبيل انتصاف فعال للشكاوى المتعلقة بالتمييز بسبب اللغة ؛

(ج) العمل على جمع بيانات مصنفة بحسب الأصل الإثني والجنس والسن على مختلف المستويات وفي مختلف القطاعات، تماشي اً مع مؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

(د) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية، والتأكد من تنفيذها ومتابعتها .

حرية الوجدان والدين

17- إن اللجنة، إذ تلاحظ قلة عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء التشريع المتعلق بارتداء النقاب في الأماكن العامة والذي يفرض غرامة أو عقوبة بالسجن، ويمكن أن يكون بذاك انتهاك اً غير متناسب لحرية الجهر بالدين أو المعتقد. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب حظر ارتداء الرموز الدينية في مكان العمل وفي بعض الهيئات العمومية، ومن قبل المعلمين والطلبة في المؤسسات التعليمية العامة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التمييز في حق بعض أفراد الأقليات الدينية وتهميشهم (المواد 2 و 3 و 18 و 26) .

18- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها المتعلقة بارتداء الرموز والملابس الدينية في الأماكن العامة وأماكن العمل والمدارس، وفق اً لالتزاماتها بموجب العهد، لا سيما فيما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين، وكذلك المساواة أمام القانون.

خطاب الكراهية

19- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية، غير أنها تلاحظ وجود تفرقة تشريعية وإجرائية بين التعامل مع خطاب الكراهية العنصرية أو كراهية الأجانب وأشكال خطاب الكراهية الأخرى، مثل كراهية المثلية وكراهية الإسلام (المواد 2 و 19 و 20 و 26) .

20- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها بشأن خطاب الكراهية من أجل جعل إجراءات التعامل مع مختلفة أصناف خطاب الكراهية متطابقة .

الميل الجنسي والهوية الجنسانية والخنوثة

21- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال المولودين حاملين صفات الجنسين يخضعون أحياناً لإجراءات طبية جائرة ولا رجعة فيها بهدف نسبتهم إلى جنس معيّن، وأن هذه الإجراءات تقوم غالباً على أساس القوالب النمطية لأدوار الجنسين وأنها تُجرى قبل أن يبلغ الأطفال المعنيون العمر الذي يكونون معه قادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة (المواد 3 و 7 و 9 و 17 و 24 و 26) .

22- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للإجراءات الطبية التي لا رجعة فيها، ولا سيما العمليات الجراحية، والتي تُجرى على حاملي صفات الجنسين من الأطفال الذين ليسوا بعدُ قادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا في الحالات التي تكون فيها تلك التدخلات ضرورية للغاية من الناحية الطبية .

عدم التمييز والعنف ضد المرأة ‬ ‬ ‬ ‬

23- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف وبمبادرات الرعاية والتوعية في المجتمعات المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة والممارسات الضارة، بما فيها الزواج القسري، وجرائم الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. غير أنها تلاحظ عدم وجود بيانات مصنفة عن مختلف أشكال العنف ضد المرأة، تسرد عدد الشكاوى المسجلة والملاحقات القضائية التي بوشر فيها والإدانات التي صدرت. وتلاحظ أيض اً بقلق قلة عدد البلاغات التي قدمها ضحايا العنف (المادتان 7 و 23) .

24- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة جهودها لتوعية عامة الناس والشرطة والسلطات القضائية والمرشدين الاجتماعيين في مراكز الرعاية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة والآليات المتاحة للضحايا الانتهاكات في حال وقوعها ؛

(ب) تحسين نظام جمع البيانات المصنفة بشأن الوقائع المسجلة والإدانات على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة بالمرأة ؛

(ج) مواصلة جهودها لتيسير تقديم ضحايا العنف شكاواهن .

حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

25- تحيط اللجنة علم اً بالمناقشات الجارية بخصوص إصلاح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لكنها تلاحظ أن المادة 417 مكرر اً من قانون العقوبات لم تعدل بعد بحيث تشمل أفعال التعذيب التي يرتكبها طرف ثالث بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية من موظف عمومي، وأفعال التعذيب المرتكبة بدافع التمييز من أي نوع كان. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود حكم صريح بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة بواسطة التعذيب (المادة 7) .

26- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بحيث يتماشيان مع أحكام العهد بخصوص تعريف التعذيب والاعترافات المنتزعة بالتعذيب .

27- وتحيط اللجنة علم اً بالتباين بين عدد الشكاوى المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة على يد ضباط الشرطة المرفوعة إلى اللجنة الدائمة المعنية بمراقبة دوائر الشرطة، من ناحية، وعدد التحقيقات القضائية التي تجريها إدارة التحقيقات في مثل هذه الأفعال والإدانات والعقوبات التأديبية، من ناحية أخرى. وإضافة إلى ذلك، تشعر بالقلق من استمرار الشواغل بشأن استقلال اللجنة الدائمة المعنية بالمراقبة (المادة 7) .

28- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة المرفوعة إلى اللجنة الدائمة المعنية بمراقبة دوائر الشرطة واتخاذ تدابير إضافية لضمان استقلالها .

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية ‬ ‬ ‬

29- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الاحتجاز في الدولة الطرف لأسباب مرتبطة بالهجرة، خاصة العودة إلى الممارسة المتمثلة في سلب حرية المهاجرين، أُسَراً وحوامل وأطفالاً. وتأسف لبناء وحدات مغلقة بغرض الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، وللقيود على حرية الحركة والتنقل المفروضة على المهاجرين المحتجزين في منازل انتظار الإعادة. وتلاحظ، إضافة إلى ذلك، عدم وجود تشريعات تنص على إجراءات الاعتراف بحالات انعدام الجنسية مع إمكانية منح الحق في الإقامة لعديمي الجنسية المعترف بهم (المواد 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 24) .

30- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) حظر احتجاز المهاجرين، ولا سيما الأسر والحوامل والأطفال، واستحداث بدائل للاحتجاز تتوافق مع التزاماتها بموجب العهد، وكذلك مع مبدأي مراعاة مصالح الطفل الفضلى ووحدة العائلة ؛

(ب) اعتماد تشريع بشأن انعدام الجنسية ينظّم منح الجنسية أو رخص الإقامة للأشخاص المعترف بأنهم عديمو الجنسية في الدولة الطرف .

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إجراء فعال يسمح بتقييم كل حالة على حدة ، من جهة لملتمسي اللجوء، ومن جهة أخرى، للأشخاص الذين أُبعدوا أو رُحلوا، تنفيذ اً لمبدأي عدم الإعادة القسرية والبلد الثالث الآمن. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن المعلومات التي تتحدث عن إبعاد مهاجرين سودانيين في عام 2017 بالتعاون مع السلطات السودانية دون أن يتمكنوا من الاستفادة من تقييم كل حالة على حدة لأوضاعهم تجريه الدولة الطرف (المواد 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 24) .

32- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تقييم كل حالة على حدة من حالات اللجوء أو الإبعاد أو الطرد، مع مراعاة مبدأي عدم الإعادة القسرية والبلد الثالث الآمن مراعاة كاملة، وفق اً لالتزاماتها بموجب العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإشراف على عمليات الإبعاد بفعالية واستقلالية .

الأمن الشخصي وظروف الاحتجاز

33- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز. بيد أنها تظل تشعر بالقلق مما يلي: (أ) معدل اكتظاظ السجون المرتفع؛ (ب) وقلة اللجوء إلى العقوبات البديلة لسلب الحرية؛ (ج) وعدم الحصول على الرعاية والخدمات الصحية؛ (د) و اللجوء إلى وصف الأدوية على نحو مفرط؛ (ه) ونسبة الانتحار أثناء الاحتجاز؛ (و) واحتجاز مصابين باضطرابات عقلية في مصحات نفسية تابعة للسجون، حيث الرعاية والعلاج المناسبان غير كافيين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً آثار إضرابات موظفي السجون على المحتجزين في السنوات الأخيرة. بيد أنها تحيط علماً باعتماد الدولة الطرف القانون رقم 2019011569 المؤرخ 23 آذار/مارس 2019 المتعلق بتنظيم مصالح السجون ووضع موظفي السجون لضمان الحد الأدنى من الموظفين في المؤسسات العقابية (المواد 7 و 9 و 10) .

34- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة جهودها للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، لا سيما باللجوء إلى تدابير بديلة للاحتجاز، وتحسين الظروف المعيشية في مرافق الاحتجاز، عمل اً بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ؛

(ب) توفير تدابير بديلة لسلب حرية المصابين باضطرابات عقلية في المؤسسات العقابية ؛

(ج) العمل على تنفيذ القانون رقم 2019011569 المؤرخ 23 آذار / مارس 2019 المتعلق بتنظيم مصالح السجون ووضع موظفي السجون لضمان الحد الأدنى من الموظفين في المؤسسات العقابية، بما في ذلك أثناء الإضرابات.

دال- النشر والمتابعة

35- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف .

36- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 10 ( المعهد الاتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ) ، و 14 ( إعادة جميع أطفال مواطني بلجيكا الموجودين في مناطق النزاع ) ، و 30 ( الاحتجاز لأسباب مرتبطة بالهجرة ) أعلاه.

37- ووفق اً لدورة مراجعة اللجنة التي يمكن التنبؤ بها، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2025 قائمة المسائل التي يتعين معالجتها قبل تقديم التقرير وستكون أمامها سنة واحدة لتقديم ردودها على قائمة المسائل، والتي ستشكل تقريرها الدوري السابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد تقريرها، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ‬ وسوف يجرى الحوار البناء القادم مع الدولة الطرف في عام 2027 في جنيف.