* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لر وا ندا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لرو ا ندا (CEDAW/C/RWA/7-9)، في جلستيها 1486 و 1487، المعقودتين في 23 شباط/ فبراير 2017 (انظرCEDAW/C/SR.1486و1487) . وترد فـي الوثيقةCEDAW/C/RWA/Q/7-9قائمة بالقضايا والمسائل التي أثارتها اللجنة، فيما تــــــرد ردود رواندا فـي الوثيقــــــــةCEDAW/C/RWA/Q/7-9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع . وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة ال قضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسته وزيرة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة، إسبيرانس نييراسافاري ، وضم ممثلين لإدارة التعاون الدولي في مجال العدالة والقضاء التابعة لوزارة العدل، ووزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة، والبعثة الدائمة لرواندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ أن نظرت في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/RWA/6) في عام 2009 بإجراء إصلاحات تشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 32/201 6 المؤرخ 28 آب/أغسطس 2016 الذي يحكم الأشخاص والأسرة، ويلغي العديد من الأحكام التمييزية ضد المرأة؛

(ب) القانون رقم 27/201 6 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2016 الذي يحكم نظم الزواج والهبات والإرث، ويحظر صراحة التمييز بين الذكور والإناث من الأ ولاد في الإرث؛

(ج) القانون التنظيمي رقم12/2013/OLالمؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن مالية الدولة وممتلكاتها، الذي ينفذ تدابير للمساءلة عن مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تخصيص الموارد في جميع القطاعات والبرامج والمشاريع عن طريق بيانات الميزانية المراعية للمنظور الجنساني؛

(د) القانون ال تنظيمي رقم10/20/2013/OLالمؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 الذي ينظم الأحزاب السياسية والسياسيين، ويحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الهوية الجنسانية والجنس والعرق والديانة في الأحزاب السياسية؛

(هـ) القانون رقم 43/201 3 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2013 الذي ينظم الأراضي في رواندا، ويحظر التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بالحصول على الأراضي؛

(و) القانون التنظيمي رقم01/2012/OLالمؤرخ 2 أيار/مايو 2012 المنشئ لقانون العقوبات، الذي يحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ز) القانون رقم 54/201 1 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن حقوق الطفل وحماي ة الأطفال ، الذي ينص على نفس المسؤوليات للوالدين عن حماية الطفل؛

(ح) القانون ال تنظيم ي رقم02/2011/OLالمؤرخ 27 تموز/يوليه 2011 الذي يحكم تنظيم التعليم، وينص على أن يكون تعليم المواطنين خاليا من أي شكل من أشكال التمييز؛

(ط) القانون رقم 27/201 0 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2010 المتعلق بالانتخابات، الذي يقتضي تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في قوائم الأحزاب السياسية .

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى الإسراع بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ها ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية الجنسانية الوطنية (2016-2020)؛

(ب) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) (2016-2020) بشأن المرأة والسل ا م والأمن؛

(ج) الخطة الوطنية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين (2012-2017)؛

(د) السياسة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني (2011) وخطتها الاستراتيجية (2011-2016)؛

(هـ) إطار القوانين والسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في رواندا (2011)؛

(و) السياسة الجنسانية الوطنية وخطتها الاستراتيجية (2010) .

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ ال نظر في التقرير السابق، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2015 .

جيم - البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين ، عام 2010) . وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المركز القانوني للاتفاقية

8 - ترحب اللجنة ب م ا قدمه الوفد من معلومات تفيد بجواز تطبيق الاتفاقية مباشرة والاستشهاد بها في المحاكم الوطنية . بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن الدستور والقوانين ال تنظيمية أصبحت لها الأسبقية على المعاهدات الدولية بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 2015 .

9 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بمقتضى المادة 2 من الاتفاقية، و تشجع الدولة الطرف على منح الاتفاقية المكانة التي كانت مخصصة قبل التعديلات الدستورية لعام 2015 ل لمعاهدات الدولية ال مصدق عليها .

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز على أساس الجنس مكرس في الدستور . و ترحب أيضا ب سن تشريعات لمكافحة التمييز في مختلف المجالات . غير أنها تلاحظ بقلق أن العديد من الأحكام التمييزية لا تزال واردة في القانون ، مثل فرض عقوبة على الاغتصاب في إطار الزواج أخف من العقوبة على الاغتصاب، وأن الأعراف التمييزية لا تزال معمولا بها في قانون الميراث مثلا، وأنه لا يوجد قانون شامل لمكافحة التمييز .

11 - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف جميع الأحكام القانونية المتبقية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، و أن تسن تشريع ا شامل اً لمكافحة التمييز يحظر التمييز مهما تكن مبرراته ، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، تمشيا مع ا لمادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28 . وتوصي اللجنة أيضا بأن تتيح الدولة الطرف برامج لبناء قدرات القضاة والسلطات المحلية و أعضاء لجنة الوساطة ( abunzi ) على التطبيق الصارم لأي تشريع من هذا القبيل تسنه ل مكافحة التمييز .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - ترحب اللجنة باعتماد نظام لتقديم المساعدة القانونية إلى النساء والرجال في حالات الضعف عن طريق مكاتب اللجوء إلى القضاء، التي أنشئت في كل مقاطعة من مقاطعات الدولة الطرف مع تخصيص مكاتب معينة لتقديم المعونة القانونية للمرأة، كما ترحب بإنشاء مراكز ’ إسانغي للخدمات المتكاملة التي تقدم مساعدة قانونية محدودة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنساني . وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن المادة 2 من المرسوم الوزاري رقم002/08.11المؤرخ 11 شباط/فبراير 2014 بشأن رسوم المح ا كم في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية تعفي المشتكين من العنف الجنساني ضد المرأة من رسوم المحكمة . بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود خطط محددة لتقديم المساعدة القانونية للمرأة تأخذ في الاعتبار عدم استقلالها الاقتصادي بشكل غير متناسب وتعرضها للحواجز الاجتماعية والثقافية في اللجوء إلى القضاء، مثلا عندما تسعى إلى تقديم شكاوى من العنف الجنساني أو دعاوى متعلقة بالميراث من الأراضي . كما تلاحظ اللجنة ب قلق أن كثيرا من النساء غير واعيات ب حقوقهن و ب كيفية المطالبة بها في المحكمة .

13 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظم المساعدة القانونية والدفاع العام بحيث تكون في المتناول وم ستدامة و تلبي احتياجات المرأة ، وكفالة تقديم هذه الخدمات في الوقت المناسب بشكل مستمر وفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه القضائية؛

(ب) إزالة ما تبقى من الحواجز ، بما فيها الحواجز الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، التي تعترض سبل لجوء المرأة إلى القضاء، بتقديم المساعدة القانونية و خفض تكاليف إصدار الوثائق وتقديم الشكاوى، ورسوم المحكمة، لصالح النساء ذوات الدخل المنخفض، وإعفاء النساء اللائي يعشن في ح ال ة فقر من هذه التكاليف؛

(ج) استحداث أنشطة توعية محددة الأهداف لنشر المعلومات عن آليات العدالة وكيف يمكن للمرأة أن تصل إليها وإلى برامج المساعدة القانونية، و إشاعة ثقافة وبيئة اجتماعية يعتبر فيها سعي المرأة إلى الانتصاف سعيا مشروعا ومقبولا وليس سببا لمزيد من التمييز أو الوصم .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - تقدر اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إعمال حقوق المرأة وتعميم مراعاتها ، وتثني عل يها لإنشائها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، الذي أ ولى تنس ي قه وزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة . وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن منسقي ا لشؤون الجنسانية في الأقاليم والمقاطعات يعملون على تيسير تعميم مراعاة المنظور الجنساني . إلا أن القلق يساورها لغياب هيئات إقليمية معنية با ل مساواة بين الجنسين .

15 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهازها الوطني بإبراز دوره على النحو الملائم وتخويله السلطة والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية على جميع المستويات من أجل زيادة فعاليته وتعزيز قدرته على تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين . كما توصي بأن تركز الدولة الطرف بوجه خاص على تعزيز قدرة الجهاز الوطني على صعيد الأقاليم .

المنظمات غير الحكومية

16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات الكبيرة التي تواجهها المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك متطلبات التسجيل المرهقة التي ينص عليها القانون رقم 04/201 2 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012 الذي يحكم تنظيم المنظمات غير الحكومية الوطنية وسير عملها، والقانون رقم 05/201 2 المؤرخ 17 شباط/فبراير 20 12 الذي يحكم تنظيم المنظمات غير الحكومية الدولية وسير عملها، وإزاء تدخل مجلس الحكم في رواندا في تعيين أصحاب المناصب القيادية في بعض المنظمات غير الحكومية .

17 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المعنية بحقوق المرأة . وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في شروط تسجيل المنظمات غير الحكومية لكي يتسنى إنشاء هذه المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، لا سيما منظمات حقوق المرأة، و لكي ت قوم هذه ال م نظمات بأنشطتها دون قيود لا مبرر لها، وأن تكفل اضطلاع مجلس الحكم في رواندا بدور تنظيمي بحت .

التدابير الخاصة المؤقتة

١٨ - تقدر اللجنة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في مختلف المجالات لتعزيز النهوض بالمرأة ومكافحة التمييز الذي تتعرض له . وتلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة غير كافية لزيادة مشاركة من يعيش من ا لنساء في حالات من الضعف الشديد، مثل ربات الأسر المعيشية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، ونساء شعب الباتوا . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي وفي النقابات العمالية، ومشاركة المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الزراعة والبستنة والصيد والتجارة عبر الحدود .

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات توعية، لأغراض منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة كاسترا تيجية ضرورية للتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة . وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة إضافية، من قبيل نظام التكافؤ بين الجنسين في التعيينات والإسراع في توظيف النساء، لا سيما في المناصب العليا وفي جميع قطاعات الاقتصاد، مع التركيز بوجه خاص على من يعيش من النساء في حالات من الضعف الشديد ، مثل ربات الأسر المعيشية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، ونساء شعب الباتوا .

ال قوالب النمطية

٢٠ - ترحب اللجنة بتدابير التوعية التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تعالج بشكل كاف شيوع المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة التي تمنح الرجال والفتيان مركزا أعلى وما ينتج عن ذلك من حط من قدر النساء والفتيات، الأمر الذي يضعف وضعهن الاجتماعي واستقلاليتهن وفرصهن التعليمية والمهنية، ويشكل كذلك سببا أساسيا للعنف الجنساني ضد المرأة . وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق ما يلي:

(أ) تشير البيانات إلى أن الفتيات، بدءا من عمر 15 سنة، يقمن يوميا بالأعمال المنزلية أكثر بست ساعات تقريبا مما يقوم به الفتيان من نفس العمر، وأن هذا التفاوت في تقاسم الأعباء المنزلية مقبول في المجتمع؛

(ب) كثيرا ما تمنع المرأة من اتخاذ القرار داخل الأسرة، ويكون الرجل عادة هو من يسيطر على الممتلكات المنزلية؛

(ج) يوجد رفض عام لوصول المرأة إلى مناصب صنع القرار وإعراض عن تنفيذ القرارات التي تتخذها المرأة .

٢١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تدابير التوعية التي تتخذها واعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين فعليا ، والقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة و في المجتمع . وينبغي أن تشمل هذه التدابير الجهود التي تبذل، بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية، من أجل التثقيف والتوعية بشأن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل واستهداف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وكذلك التدابير التعليمية الت ي تستهدف الجمهور عموما، والتعليم الإلزامي المتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المدارس على جميع المستويات؛

(ب) تسريع جهودها الرامية إلى إطلاق حملات إعلامية مع وسائط الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الفعلية بين الجنسين ومواصلة القضاء على القوالب النمطية التمييزية إزاء أدوار المرأة من خلال إعطاء صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة؛

(ج) وضع خط أساس ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز نتيجة اتباع هذه الاستراتيجيات، وإبلاغ اللجنة عن هذا التقدم في تقريرها الدوري المقبل .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ - تقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة وتقديم المساعدة إلى الضحايا، بما في ذلك اعتماد السياسة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني مشفوعة بخطة استراتيجية، وإنشاء مركز إيسانج المتكامل للمعلومات، وأندية لمكافحة العنف الجنساني في المدارس، بمشاركة كل من الفتيات والفتيان، ومكاتب للشؤون الجنسانية في مراكز الشرطة الوطنية الرواندية وقوات الدفاع في رواندا . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن عدد النساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، مرتفع إلى حد كبير في الدولة الطرف . كما تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العنف الجنساني ضد المرأة مقبول على نطاق واسع في المجتمع، وهذا الوضع يتفاقم بوجود تصور شائع بأن النظام الأبوي التقليدي ” معرض للخطر “ ، والشباب يميلون إلى اعتبار ضرب زوجاتهم أمرا مبررا؛

(ب) وجود تقصير كبير في الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة نتيجة خوف الضحايا من الوصم بالعار والانتقام واعتماد المرأة اقتصاديا على الجاني، فضلا عن عدم وعي المرأة بحقوقها وكيفية المطالبة بها؛

(ج) قانون العقوبات ينص على عقوبة للاغتصاب الزوجي أقل بكثير من عقوبة الاغتصاب؛

(د) القانون رقم 59/200 8 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن منع العنف الجنساني والمعاقبة عليه يجرم رفض الضحايا الإدلاء بشهاداتهم؛

(هـ) وجود نقص في المعلومات بشأن تأمين مأوى لأجل طويل لضحايا العنف الجنساني وخطط لنقلهم، والقيام بإنشاء مراكز إيسانج المتكاملة للمعلومات على مستوى المقاطعات فقط، مما يدفع بالعديد من الضحايا إلى السفر مسافات طويلة للوصول إلى هذه المراكز؛

(و) الموارد المخصصة لتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للضحايا غير كافية؛

(ز) لا يوجد نظام مركزي لجمع البيانات بشأن العنف الجنساني ضد المرأة .

٢٣ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وكذلك الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بخصوص القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، ف توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحزم في مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف ال منزلي والعنف الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الفئات المحرومة؛

(ب) اتخاذ تدابير تعليمية إضافية تستهدف الجمهور من جميع الأعمار، بالتعاون مع المجتمع المدني، للقضاء على الأسباب الرئيسية الكامنة وراء العنف الجنساني ضد المرأة، وهي المواقف الأبوية السائدة في المجتمع بشأن أدوار المرأة في المجتمع والعلاقات بين المرأة والرجل، و التي تقوض أكثر فأكثر حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت ستار ” حماية الأسرة “ ؛

(ج) اتخاذ ال تدابير اللازمة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، بطرق منها إطلاق حملات توعية تستهدف الجمهور والنساء والفتيات بوجه خاص، من أجل تبديد الوصم الذي يل ص ق بالضحايا و التعريف أكثر ب أهمية تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة؛

(د) الإسراع ب زيادة عدد مراكز إيسانج ال م ت كاملة للمعلومات، كما هو مقرر، ولا سيما في المناطق الريفية، من أجل تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني وأطفالهن من الحصول على مأوى لأجل طويل وإتاحة إمكانيات النقل إلى أماكن أخرى وتأمين الدعم المالي وإتاحة الفرص المدرة للدخل؛

(ه ـ ) التأكد من أن التحقيق في التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني يتم بشكل فعال ومن مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وزيادة الأموال المخصصة لمساعدة الضحايا؛

(و) تسريع عملية تنقيح القانون الجنائي الجاري ة حاليا و تشديد عقوبة على الاغتصاب الزوجي المنصوص عليها في الفقرة 199 لمواءمتها مع العقوبة على الاغتصاب المنصوص عليها في الفقرة 197؛

(ز) تعديل القانون رقم 59/200 8 المتعلق بمنع العنف الجنساني والمعاقبة عليه، من أجل إلغاء ال تجريم الذي يطال رفض الضحايا الإدلاء بشهاداتهم ضد الج ن ا ة ؛

(ح) وضع نظام موحد لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، من أجل فهم حجم هذا العنف واتجاهات ه وأنماطه واتخاذ هذه البيانات أساس ا لتنفيذ تدابير شاملة وتدخلات محددة ال أ هد ا ف؛

(ط) استنادا إلى نتائج التقييم الحالي، تجديد الخطة الاستراتيجية الوطنية (2011-2016) لتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني .

العنف الجنساني ضد المرأة في حالات النزاع

٢٤ - يساور اللجنة القلق إزاء ما تنقله التقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة يرتكبها أفراد القوات المسلحة، على النحو المبين في التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في عام 2010 ويتضمن جردا يوثق أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من آذار/مارس 1993 إلى حزيران/يونيه 2003، ولم يجر التحقيق فيها من قبل الدولة الطرف، الأمر الذي أدى إلى إفلات الجناة من العقاب .

٢٥ - وفي ضوء التوصية العامة 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع، تذكر اللجنة الدولة الطرف أن التغاضي عن أعمال العنف المرتكبة في الماضي يعزز ثقافة الصمت والإفلات من العقاب والوصم، وأن التزاماته ا بموجب الاتفاقية تقت ضي منها التصدي لجميع انتهاكات حقوق المرأة، بالإضافة إلى التمييز البنيوي الجنسي والجنساني الكامن وراء هذه الانتهاكات . وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء لجنة تحقيق تتألف من مفوضين وطنيين ودوليين ل لتحقيق في جميع الادعاءات الموجهة ضد أفراد من القوات المسلحة ، وكفالة مقاضاة الجناة وتلقيهم عقوبات تتناسب مع أفعالهم وحصول الضحايا على تعويضات كافية وفعالة؛

(ب) رصد تنفيذ مدونة قواعد السلوك لأفراد القوات المسلحة، و تعزيز التدريب وإعادة التدريب بشكل منتظم بشأن حقوق المرأة وتطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف الجنساني ضد المرأة بجميع أشكاله .

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

26 - تقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بهدف الملاحقة القضائية لمرتكبي الاتجار بالبشر، ولا سيما بالنساء والفتيات، ولتنفيذها حملات توعية بشأن مخاطر الاتجار بالبشر، وللمساعدة التي قدمتها للضحايا. وتحيط علما أيضا بأنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة عدد الملاحقات القضائية والإدانات ضد المتجرين بالبشر نسبيا، لأسباب من ضمنها عدم كفاية الموارد المخصصة لإنفاذ القانون؛

(ب) عدم كفاية الجهود الوقائية، كما يتبين ذلك من الزيادة المبلغ عنها في الاتجار بالمراهقات بغرض الاسترقاق الجنسي تحت ذريعة منحهن ف رصا للدراسة أو العمل في الخارج.

27 - توصي بأن تعجل اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وبأن تكفل توافقه التام مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشفوعا بخطة عمل وطنية شاملة تخصص لها الموارد الكافية. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء واستغلالهن في الاسترقاق الجنسي والبغاء عن طريق زيادة الجهود الرامية إلى تحسين وضعهن الاقتصادي؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضحايا المحتملات من الاتجار بهن، بوسائل منها تكثيف الحملات الهادفة إلى تحسين فهم الجميع لظاهرة الاتجار بالبشر، وإنشاء خط اتصال مجاني يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتشجيع الضحايا وعامة الجمهور على الإبلاغ عن الحالات؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للتحقيق وملاحقة المتجرين بالبشر قضائيا ومعاقبتهم.

28 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الفقر لا يزال يرغم الكثير من النساء على اللجوء إلى البغاء، وأن المادة 205 من قانون العقوبات تجرم النساء العاملات في البغاء. وتقدر اللجنة إنشاء برامج لمساعدة النساء العاملات في البغاء على تركه، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه البرامج ليست ممولة بما فيه الكفاية.

29 - وتوصي اللجنة بأن تستغل الدولة الطرف التنقيح الجاري لقانون العقوبات من أجل ما يلي:

(أ) عدم تجريم عمل النساء في البغاء؛

(ب) زيادة إمكانية استفادة النساء العاملات في البغاء من برامج تساعدهن على ترك هذه الممارسة، وإتاحة إمكانيات مناسبة لهن للإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) تنفيذ تدابير مكثفة للتثقيف والتوعوية موجهة إلى الجمهور العام، لا سيما إلى الرجال والفتيان، للحد من الطلب على البغاء. وينبغي أن تركز هذه التدابير بشكل خاص على تبديد جميع مفاهيم تبعية المرأة وجميع أشكال تشييء المرأة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

30 - ترحب اللجنة بريادة الدولة الطرف في مشاركة المرأة في البرلمان، حيث توجد بها أعلى نسبة تمثيل للمرأة في العالم، بالإضافة إلى تمثيل المرأة المرتفع نسبيا في مناصب صنع القرار، بما في ذلك بين حكام المقاطعات وفي الجهاز القضائي. بيد أنها تلاحظ بقلق أن التوصل إلى الحصص الإلزامية لتمثيل المرأة لم يتحقق على الصعيد المحلي وأن تمثيلها على مستوى المقاطعات، لا سيما في المناصب القيادية، يظل متدنيا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمناصب القيادية في القطاع الخاص.

31 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف من الجهود الرامية إلى تطبيق نظام الحصص القانونية لتمثيل المرأة في هيئات صنع القرار على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات، بوسائل منها ما يلي:

(أ) إطلاق حملات توعية تبرز أهمية مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المناصب القيادية بجميع مستوياتها؛

(ب) توفير التدريب بشأن المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين والمعلمين والمسؤولين المحليين وقادة المجتمع المدني، وبخاصة للرجال منهم، بغية تعزيز الفهم بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركةً تامة وعلى أساس من الحرية والديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل هي شرطٌ لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً؛

التعليم

32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عدد الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية والثانوية قد ارتفع في الدولة الطرف. وترحب أيضا بتنظيم حملات لتوعية الفتيان بالطمث. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال معدل انتقال الفتيات إلى مستوى التعليم التالي أدنى من معدل انتقال الأولاد، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر وإلى عدم كفاية المرافق الصحية للفتيات والمواقف النمطية التمييزية بشأن تعليم المرأة والفتاة؛

(ب) على الرغم من بدء العمل بنظام يقبل مرور الفتيات إلى المستوى الأعلى بدرجات أقل، فإن الفتيان يواصلون التفوق عليهن دراسيا، لأسباب تُعزى جزئيا إلى تحمل الفتيات عبء المهام المنزلية على نحو غير متساو معهم، الأمر الذي يؤثر سلبا في وقتهن المخصص للدراسة؛

(ج) من يحبل من الفتيات يُفصلن عن الدارسة لمدة سنة واحدة؛

(د) لا تزال حظوظ النساء والفتيات متدنية في الحصول على المهن التي يهيمن عليها الرجال عادة وفي الوصول إلى التعليم العالي؛

(هـ) تتعرض العديد من الفتيات، حسب ما تفيد التقارير، للعنف الجنسي في المدارس على يد المدرسين وموظفي الإدارة المدرسية وسائر التلاميذ وأفراد المجتمع المحلي الآخرين؛

(و) تواجه الفتيات اللاتي يعشن في ظروف هشة، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة وفتيات شعب الباتوا والفتيات اللاجئات، حواجز مجتمعية وهيكلية واقتصادية في طريق حصولهن على التعليم.

33 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف حملات التوعية للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبة أمام تعليم الفتيات والنساء وبالقيام بما يلي:

(أ) التصدي للقوالب النمطية التمييزية التي تطلب من الفتيات أداء القدر الأكبر من الأعمال المنزلية أكثر مما تطلبه من الفتية؛

(ب) العمل على تزويد كل مدرسة بمرافق صحية مناسبة للفتيات لكيلا يتغيبن عن الدراسة أو يتركنها بسبب الطمث؛

(ج) إلغاء الفصل الإلزامي من المدارس المتخذ ضد الفتيات الحوامل، ووضع سياسة شاملة لإعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في المدارس، ويشمل ذلك تمكينهن من خدمات الدعم، مثل المشورة في مهارات الأمومة ومرافق رعاية الأطفال وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة؛

(د) زيادة توعية موظفي المدارس والتلاميذ وتدريبهم على عدم التسامح إطلاقا مع العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، وإنشاء آليات إبلاغ سرية للضحايا والشهود وآليات مساءلة تضمن ملاحقة مرتكبي العنف الجنسي والتحرش في المدارس وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(هـ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان توفير التعليم الشامل للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة وضمان الدعم المالي للفتيات اللاتي لا يقدرن على شراء المواد المدرسية، وضمان حصول جميع الفتيات على التعليم، بما في ذلك في المناطق النائية وفي مخيمات اللاجئين، كأن يكون ذلك على سبيل المثال من خلال إنشاء مدارس متنقلة.

العمالة

34 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للتمييز ضد المرأة في مجال العمل، بما في ذلك من خلال تطبيق القانون رقم 13/200 9 المؤرخ 27 أيار/مايو 2009 المنظِّم للعمل في رواندا والذي ينص، في جملة أمور، على تكافؤ الفرص والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ويحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع العائلي أو المسؤوليات الأسرية، كما يحظر العنف الجنساني ضد المرأة والتحرش الجنسي في مكان العمل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الفصل المهني ضد النساء، وتمثيلهن المفرط في الوظائف المنخفضة الأجور في القطاعين الزراعي وغير الرسمي، والارتفاع النسبي لمعدل البطالة في صفوف النساء، بغض النظر عن مستواهن التعليمي؛

(ب) قيام أفراد الأمن الخاص بتعنيف البائعات المتجولات وإساءة معاملتهن، فضلا عن اعتقالهن واحتجازهن على يد الشرطة؛

(ج) استمرار التحرش الجنسي في أماكن العمل في الدولة الطرف.

35 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز إدماج المرأة في القوة العاملة وباعتماد سياسة عامة بشأن العمالة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتتاح لها الموارد الكافية، تشتمل على تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تعزيز عمالة المرأة، خاصةً في القطاع الرسمي وفي مجالات العمل التي يهيمن عليها الرجال عادةً، وبتكثيف التدريب التقني والمهني للمرأة في هذه المجالات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوية إلزا مية أو بإجازة والدية مشتركة بعد الوضع؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك توفير التدريب المهني، ووضع حوافز تدفع المرأة إلى العمل في المجالات غير التقليدية، والقضاء على الفصل المهني، على المستويين الأفقي والرأسي، وفي القطاعين العام والخاص؛

(ج) وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي بهدف تمكين المرأة العاملة في هذا القطاع من الحصول على الحماية الاجتماعية وبهدف مراقبة ظروف عملها فيه؛

(د) توسيع نطاق ممارسة الأسواق الحرة لكي تشمل جميع مناطق البلد، والسماح قانونيا بالبيع في الشوارع ومقاضاة جميع أشكال العنف والمضايقة المرتكبة ضد البائعات المتجولات والمعاقبة عليها؛

(هـ) الصرامة في إنفاذ حظر التحرش الجنسي، ووضع نظام آمن وسري يمكن النساء من تقديم الشكاوى، وضمان التحقيق في كل شكوى وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة.

العاملات المنزليات

36 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للحد من عمل الأطفال، بما في ذلك العمل المنزلي. بيد أنها تشعر بالقلق لأن العديد من الفتيات اللاتي يعانين من الفقر لا يزلن يتعرضن للاستغلال كعاملات منزليات، وهي حالة كثيرا ما يواجهن فيها ظروفا هشة واستغلالا في العمل والاستغلال الجنسي والعنف والتحرش.

37 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالمقاضاة على استغلال عمل الأطفال والمعاقبة عليه بلا هوادة. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز قدرة مفتشي العمل على مراقبة أماكن العمل، بما في ذلك العمل الذي يُؤدَّى داخل بيوت الأسر المعيشية، ونشر المعلومات عن عمليات التفتيش هذه وعن الجزاءات المفروضة من أجل ثني الناس عن استغلال اليد العاملة، ولا سيما استغلال عمل الأطفال. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الحماية الاجتماعية الكافية للأسر التي تعيش في فقر وتمكينها من فرص مدرة للدخل؛

(ب) تصميم وتنفيذ حملات توعية تستهدف العاملات المنزليات والأسر التي تعيش في فقر، لإطلاعهن على حقوقهن وعلى المخاطر المرتبطة بالعمل المنزلي؛

(ج) ضمان حصول العاملات المنزليات على المساعدة القانونية ووصولهن إلى آليات تقديم الشكاوى، وحمايتهن وتقديم الدعم لهن بوصفهن ضحايا، بالإضافة إلى تمكينهن من مشاريع تهدف إلى إخراجهن من هذه الحالة.

الصحة

38 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن معدل وفيات الأمهات قد انخفض انخفاضا كبيرا. غير أنها تلاحظ بقلق أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا نسبيا في الدولة الطرف، لأسباب منها عدم كفاية الماهرات من القابلات، والظروف غير الصحية، وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية بعد الولادة، وقلة المهرة من الموظفين الطبيين، وبعد المرافق الصحية عن كثير من النساء بمسافة تبلغ في بعض الأحيان ساعة واحدة سيرا على الأقدام. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) تفاقم وفيات الأمهات بسبب الإجهاض غير المأمون، الذي تُضطر نساء كثيرات للجوء إليه بسبب تجريم الإجهاض، حيث لا يُسمح بممارسته إلا في حالات استثنائية تقترن بشروط مرهقة للغاية، هي إصدار أمر قضائي في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم أو الزواج القسري، وموافقة طبيبين في حالة تعرض صحة الأم أو الجنين للخطر، وهو ما يجعل من وسائل الإجهاض القانونية أمرا متعذرا؛

(ب) يقضي عدد مخيف من النساء عقوبات سجن بسبب جنايات تتصل بالإجهاض، وكثير منهن اعتُقلن حين تقدمن لالتماس الرعاية الصحية الطارئة إثر مضاعفات الإجهاض؛

(ج) لا يزال الحصول على الأشكال الحديثة لمنع الحمل غير كافٍ، إذ لا يتوفر إلا في عدد محدود من المرافق الصحية؛

(د) لا يزال معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم مرتفعا، بينما لا توجد خدمات الصحة النفسية.

39 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمواصلة جهودها للحد من ارتفاع معدل وفيات الأمهات، بوسائل منها تحسين نوعية خدمات المساعدة الطبية وتوفُّرها وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء البلد. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) في سياق تنقيح قانون العقوبات الجاري حاليا، عدم تجريم الإجهاض في جميع الحالات وإزالة الشروط المرهقة المفرو ضة على الوصول إلى وسائل الإجهاض القانونية؛

(ب) تمكين النساء من الحصول على نوعية جيدة من الرعاية بعد الإجهاض، ولا سيما في حالات المضاعفات الناتجة عن الإجهاض غير المأمون؛

(ج) العفو عن النساء اللاتي يقضين حاليا عقوبات سجن بسبب جنايات تتصل بالإجهاض؛

(د) التثقيف في أمور الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإتاحة الفرصة الكافية لجميع النساء والفتيات للحصول على وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الاستعجالية؛

(هـ) توفير إمكانيات للنساء لإجراء فحوص سرطان عنق الرحم بانتظام، وكذلك للوصول إلى خدمات الصحة العقلية.

تمكين المرأة اقتصاديا

40 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير حصول المرأة على الائتمانات المالية، بما في ذلك وضع البرنامج الخاص بتمكين النساء والشباب من فرص الحصول على التمويل (2012-2022). غير أنها تلاحظ بقلق أن المرأة غالبا ما تكون غير قادرة على توفير الضمانات اللازمة للحصول على القروض وغيرها من أشكال الائتمان، نظرا لأن الأصول الرئيسية في معظم الأسر المعيشية تخضع لسيطرة الرجل. وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم المساواة في وصول المرأة إلى الائتمان يحد من إمكانية وصولها إلى مختلف مجالات التجارة أو يستبعدها من هذه المجالات.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة تيسير حصول المرأة على الائتمانات المالية، ولا سيما للنساء اللاتي لا يستطعن توفير الضمانات اللازمة، وذلك مثلا عن طريق إنشاء صندوق على مستوى الدولة للائتمانات والقروض الصغيرة المتاحة للمرأة دون ضمانات أو رهن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة.

النساء الريفيات

42 - ترحب اللجنة باعتماد عدد من التدابير التشريعية التي أدت إلى تحسين المساواة بين الجنسين في مجال الحصول على الأراضي، ولا سيما القانون رقم 43/201 3، ويجري تنفيذها في إطار برنامج تنظيم حيازة الأراضي. كما ترحب بالتدابير المتخذة للحد من الفقر، مثل برنامج أومورنج ا لمتعلق برؤية عام 2020 وال ا ستراتيجية الثانية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر، التي تسلط الضوء على المسائل الجنسانية بوصفها مسألة شاملة. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عرقلة تنفيذ القانون رقم 43/201 3 بسبب المواقف النمطية تجاه ملكية وميراث المرأة وبسبب استمرار العمل بالأعراف التمييزية؛

(ب) انخفاض الوعي عموما بحقوق المرأة بين النساء الريفيات، اللاتي يواجهن الأعراف التمييزية والمواقف الأبوية والقوالب النمطية وما ينتج عن ذلك من الخوف من الوصم، الأمر ال>ي يمنعهن من المطالبة بحقوقهم؛

(ج) لا يزال عدد كبير من نساء الأرياف يعملن في وظائف منخفضة الأجر أو بدون أجر، في القطاعات غير الرسمية أو الخطرة؛

(د) تضرر النساء الريفيات الشديد، بمن فيهن ربات الأسر المعيشية، بالفقر والأمية.

43 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وتوصي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين المرأة الريفية، فضلا عن جعل السلطات المحلية، وأعضاء لجنة الوساطة ( abunzi )، والموظفين القضائيين، على دراية كافية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية والتشريعات الجديدة المتعلقة بحقوق المرأة فيما يتعلق بالأراضي؛

(ب) تمكين النساء الريفيات اللاتي يقمن بعمل غير مدفوع الأجر أو في القطاع غير الرسمي من الحصول على نظم الحماية الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات، انسجاما مع التوصية العامة رقم 16 (1991) بشأن العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر، وتمكين العاملات منهن في القطاع الرسمي من الحصول لأنفسهن على استحقاقات الضمان الاجتماعي القائمة على دفع اشتراكات، بغض النظر عن حالتهن الزوجية؛

(ج) حماية الصحة المهنية للمرأة الريفية وضمان سلامتها من حالات الخطر؛

(د) تمكين النساء الريفيات من الوصول إلى برامج محو الأمية للكبار ووضع برامج للقضاء على الفقر تستهدف النساء تحديدا.

نساء الباتوا

44 - يساور اللجنة القلق إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز والتهميش التي تعاني منها نساء الباتوا ، حيث يتعرضن للفقر المدقع، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، والأمية والبطالة والعنف الجنساني. وتدرك اللجنة أن الأولوية لدى الدولة الطرف، بعد أحداث الإبادة الجماعية، هي تفادي أي شكل من أشكال التصنيف العرقي. بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذا النهج يسهم في طمس المشاكل التي تنفرد بها نساء الباتوا .

45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع البيانات عن الظروف الخاصة لنساء الباتوا بغية تقييم مدى التمييز ضدهن، بما في ذلك تعرضهن لأشكال متداخلة من التمييز، ووضع التدابير اللازمة للتغلب عليها. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بضمان المساواة في وصول نساء الباتوا إلى الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج لمحو الأمية في صفوفهن وإجراء حملات توعية لتعريفهن بكيفية المطال بة بحقوقهن بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة وسبل الوصول إلى برامج مساعدة الضحايا.

النساء ذوات الإعاقة

46 - تقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم الدعم إلى النساء ذوات الإعاقة. غير أنها تلاحظ بقلق أن القانون رقم 01/200 7 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2007 المتعلق بحماية المعوقين بوجه عام، لا ينص على اتخاذ تدابير محددة لصالح النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) التمثيل المحدود للنساء ذوات الإعاقة في مناصب صنع القرار، مع عدم تخصيص سوى مقعد واحد للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان؛

(ب) عدم وجود معلومات عن مدى حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

47 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد أحكام قانونية للقضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة، مثل زيادة عدد المقاعد المخصصة في البرلمان، وزيادة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات السياسية على جميع المستويات، وكذلك ضمان وصولهن بشكل كامل إلى المعلومات بشأن خدمات وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية وكيفية الوصول إليها.

اللاجئات من النساء والفتيات

48 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقبولها لعدد كبير من اللاجئين. غير أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي من قبيل الاغتصاب وما يسمى ” الجنس من أجل البقاء “ ، في مخيمات اللاجئين وحولها، وهو أيضا سبب هام للارتفاع النسبي في معدل حمل المراهقات؛

(ب) انخفاض معدل الإبلاغ عن العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، من جانب النساء والفتيات اللاجئات، وذلك لأسباب منها الخوف من الانتقام؛

(ج) ارتفاع خطر الاتجار بالنساء والفتيات اللاجئات؛

(د) الحالة الأمنية غير الملائمة للنساء والفتيات في مخيمات اللاجئين؛

(هـ) محدودية الحصول على المساعدة للنساء والفتيات اللاجئات ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، بسبب أمور منها بعد مخيمات اللاجئين عن مراكز إسانغي المتكاملة الخدمات.

49 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين الحالة الأمنية داخل مخيمات اللاجئين وفي محيطها، بما في ذلك من خلال نشر عدد كاف من أفراد الشرطة، تكون من بينهم نساء، وضمان الإضاءة الكافية داخل المخيمات وحولها، وإنشاء مراكز إسانغي المتكاملة الخدمات قرب المخيمات، وجعل المأوى والغذاء في متناول النساء والفتيات وأطفالهن لتجنب ما يسمى بـ ” الجنس من أجل البقاء “ ؛

(ب) إتاحة آليات سرية لرفع الشكاوى للاجئات من النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لانتهاكات تمس بحقوقهن، وتعزيز وصولهن إلى العدالة، بما في ذلك من خلال إيفاد المحاكم المتنقلة إلى المخيمات، وتوفير الحماية الكافية للضحايا والشهود، بما في ذلك عدم كشف هويتهم وتوفير المأوى المناسب؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالبشر في مخيمات اللاجئين.

الزواج والعلاقات الأسرية

50 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المرتبطات بزيجات غير رسمية، بما في ذلك المتزوجات منهن وفق القانون العرفي أو المرتبطات بزيجات قائمة على تعدد الزوجات، يفتقرن إلى الحماية القانونية، نظرا لأن القانون المدني لا يعترف سوى بالزواج غير التعددي الذي يجمع بين امرأة ورجل. وتلاحظ اللجنة، بناء على ذلك، أن النساء في العلاقات غير الرسمية لا يحق لهن الحصول على أي حصة من أصول شركائهن، بما في ذلك الأراضي. وإذا كان القانون رقم 59/200 8 بشأن منع العنف الجنساني والمعاقبة عليه ينص على المساواة في توزيع الممتلكات المشتركة في الزيجات غير الرسمية، فإنه من الصعب إثبات الاشتراك في الملكية بالنسبة للنساء ممن هن في زيجات غير رسمية في غياب شهادات تثبت الملكية.

51 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية. وبينما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشجيع على ترسيم الزواج وتثبيط ممارسة تعدد الزوجات، التي تتعارض مع الاتفاقية ومع كرامة النساء والفتيات، فهي توصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية الواجبة للمرأة في الزيجات غير الرسمية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

52 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

53 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

54 - تدعو اللجنة إلى المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المعني من مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الغرض.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ومن ثم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ليست طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 23 (د) و (هـ)، و 25 (ب)، و 27 (ب).

إعداد التقرير المقبل

59 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في آذار/ مارس ٢٠٢١. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).