الأمم المتحدة

CRC/C/HUN/CO/6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 March 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لهنغاريا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لهنغاريا (CRC/C/HUN/6) في جلستيها 24 36 و 2437 ( انظرCRC/C/SR.2436و 2437 ) ، المعقودتين في 22 و 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2460 المعقودة في 7 شباط/فبراير 2020.

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف في حينه، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات، وللمعلومات الإضافية المقدمة كتابة .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك بدء نفاذ المعاهدة بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ( معاهدة لانزاروتي ) بموجب القانون رقم 92 لعام 2015 ، وامتثال المفوض المعني بالحقوق الأساسية امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ، والانخفاض العام في نسبة فقر الأطفال من 24 , 9 في المائة في 2014 إلى 15 , 2 في المائة في 2017 . وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسات المتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما الاستراتيجية الرقمية لحماية الطفل والأخذ بنموذج دار الأطفال (Barnahus).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العنف، بما فيه العنف الجنسي وسوء المعاملة والإهمال ( الفقرة 24 ) ، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ( الفقرة 28 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة ( الفقرة 30 ) ، وصحة المراهقين ( الفقرة 33 ) ، والتعليم ( الفقرة 36 ) ، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون ( الفقرة 39 ) .

5 - وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد في تقريرها على جميع الأسئلة الواردة في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، ولا سيما الأسئلة التي تتناول المجالات التالية: وجود إجراء لتقييم أثر التشريعات الوطنية في حقوق الطفل؛ والجنسية؛ والأطفال ذوو الإعاقة؛ والرعاية الصحية؛ وصحة المراهقين؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون؛ وتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة . وعلى الرغم من أن بعض الردود قُدِّم أثناء الحوار وبعده، تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتقديم معلومات كافية تتيح للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف .

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ما دامت متعلقة بالطفل .

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ))

التشريعات

7 - تلاحظ اللجنة أن عدد التعديلات المدخلة على التشريعات العامة الذي تجاوز 200 تعديل قد أثر في حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بوضع إجراء لتقييم أثر التشريعات في حقوق الطفل، وكفالة أن تكون جميع التشريعات متوافقة تماماً مع الاتفاقية، وإتاحة نتائج تقييمات الأثر للجمهور قبل اعتماد التشريعات وبعده . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تجري على وجه السرعة تقييمات لأثر التشريعات المتعلقة بالمجالات التالية في حقوق الطفل: التعليم (القانون رقم 190 لعام 2011 )؛ والكنائس (القانون رقم 100 لعام 2011 )؛ والحياة الأسرية (القانون رقم 211 لعام 2011 )؛ والإعاقة (القانون رقم 26 لعام 1998 ، بصيغته المعدلة)؛ والتشرد والفقر المدقع (القانون رقم 69 لعام 1999 ، بصيغته المعدلة)؛ والروما والمهاجرون وملتمسو اللجوء (القانون رقم 80 لعام 2007 ، بصيغته المعدلة)؛ والمنظمات غير الحكومية (القانون رقم 76 لعام 2017 ) .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعنونة ’’تحسين أحوال أطفالنا‘‘ ( 2007 - 2032 ) والاستراتيجية الوطنية الهنغارية الثانية للإدماج الاجتماعي ( 2014 )، وتوصي الدولةَ الطرف بوضع واعتماد استراتيجية وطنية شاملة بشأن الأطفال تضم جميع مجالات الاتفاقية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها . علاوة على ذلك، ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة ( 2014 - 2020 ) والاستراتيجية الرقمية لحماية الطفل ( 2016 )، وتوصي بإدماجهما في الاستراتيجية الوطنية الشاملة .

التنسيق

9 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 12 )، وتحث الدولة الطرف على إنشاء هيئة وحيدة مسؤولة عن حقوق الطفل . وينبغي أن تُكلَّف الهيئة بولاية واضحة وتُمنح سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتُزوَّد بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتؤدي عملها بفعالية .

تخصيص الموارد

10 - تشير اللجنة إلى تعلقيها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية، على جميع مستويات الحكومة، لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية المتعلقة بالأطفال، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة، ووضع نظام لتتبع وضمان استخدام الموارد المخصصة لهذا الغرض بكفاءة؛

( ب ) إجراء تقييمات منتظمة لأثر توزيع الاستثمارات الحكومية في القطاعات التي تدعم إعمال حقوق الطفل، بغية معالجة أوجه التفاوت في المؤشرات المتصلة بحقوق الطفل؛

( ج ) إنشاء آليات ملائمة وإرساء عمليات شاملة يمكن من خلالها للمجتمع المدني وعامة الناس والأطفال بوجه خاص المشاركة في جميع مراحل عملية الميزانية، بما في ذلك الصياغة والتنفيذ والتقييم .

جمع البيانات

11 - ترحب اللجنة باعتماد المكتب الإحصائي الهنغاري المركزي مؤشراً إثنياً يستند إلى التحديد الذاتي للهوية، في استقصاءات الأسر المعيشية، وتشير إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) جمع بيانات عن حقوق الطفل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، والاعتماد على هذه البيانات لتحديد الأطفال ضعاف الحال؛

( ب ) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية .

الرصد المستقل

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مكتب المفوض المعني بالحقوق الأساسية أصبح، منذ الاستعراض الأخير في عام 2014 ، ممتثلاً تماماً لمبادئ باريس، وأن حقوق الطفل قد أُخضعت لمسؤولية هيئة مكرسة لهذا الغرض، هي وحدة حقوق الطفل التابعة لإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الطفل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان تزويد وحدة حقوق الطفل بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الاتفاقية ورصد تطبيقها؛

( ب ) ضمان تزويد الآلية الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الموجودة داخل مكتب المفوض المعني بالحقوق الأساسية، بالموارد الكافية لإجراء زيارات رصد منتظمة للأماكن التي يحتجز فيها الأطفال أو قد يحتجزون فيها؛

( ج ) التأكد من أن وحدة حقوق الطفل تجري مشاورات منتظمة مع الأطفال بشأن القضايا التي تؤثر فيهم، وضمان مراعاة نتائج هذه المشاورات في القوانين وفي وضع السياسات .

النشر والتوعية والتدريب

13 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 16 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز برامجها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية، بوسائل منها العمل مع وسائط الإعلام، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي، بطريقة ملائمة للأطفال؛

( ب ) تشجيع مشاركة الأطفال الحثيثة في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك مشاركتهم في التدابير التي تستهدف الوالدين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون؛

( ج ) إدراج وحدات إلزامية بشأن حقوق الإنسان والاتفاقية في المناهج الدراسية وفي برامج التدريب الخاصة بجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما يشمل جميع موظفي إنفاذ القانون والمعلمين والموظفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مؤسسات رعاية الأطفال، فضلاً عن موظفي القطاع الحكومي وموظفي السلطات المحلية .

التعاون مع المجتمع المدني

14 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 18 )، وتحث الدولة الطرف على ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية على الاضطلاع بأنشطتها من دون عوائق، بما فيها الأنشطة المتعلقة بقضايا الاحتجاز واللجوء والهجرة، في بيئة مواتية لحقوق الإنسان . إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، عبر كيانات تشمل مثلاً الكلية المهنية الوطنية لخدمات رعاية الطفل وحماية الطفل .

باء- تعريف الطفل ( المادة 1 )

15 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولةَ الطرف بتعديل القانون المدني لإزالة أي استثناء من سن الزواج الدنيا المحددة في 18 سنة للفتيات والفتيان .

جيم- المبادئ العامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

16 - تشير اللجنة إلى الغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 20 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) تنفيذ قوانينها التي تحظر التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون أوضاع التهميش والحرمان، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما والأطفال المهاجرين والأطفال غير المصحوبين والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، واتخاذ التدابير اللازمة لتوعية عامة الناس بالمساواة وعدم التمييز وتوسيع نطاق برامجها في المدارس؛

( ب ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد أطفال الروما، من خلال اعتماد خطة عمل وطنية تركز بوجه خاص على التعليم والصحة وخدمات حماية الطفل والسكن، وزيادة الدعم المقدم إلى الأفرقة العاملة المعنية بمناهضة الفصل التي أنشئت في عام 2017 ؛

( ج ) تعزيز عمل هيئة المساواة في المعاملة للتصدي للتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما؛

( د ) ضمان إجراء المراجعة الإلزامية لخطط تكافؤ الفرص في التعليم العام كل ثلاث سنوات على الأقل، وفقاً للمرسوم الحكومي 229 / 2012 ( 30 . VIII) ، الذي دخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2018 .

مصالح الطفل الفضلى

17 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) المتعلِّق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتذكر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 22 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول عند صياغة واعتماد ومراجعة التشريعات التي تؤثر في حقوق الطفل، بما في ذلك التشريعات المتعلقة باللجوء والهجرة، وفي سياساتها وإجراءاتها؛

( ب ) ضمان إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتطبيقه على الدوام في الإجراءات الإدارية التي تخص الأطفال، وتوفير الموارد الكافية لخدمات حماية الطفل من أجل إعماله على أرض الواقع .

احترام آراء الطفل

18 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 24 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة تطوير ممارسة الاستماع إلى آراء الأطفال دون سن الرابعة عشرة وضمان مراعاة آرائهم على النحو الواجب في الإجراءات التي تخصهم بموجب قانون الأسرة، بما فيها قرارات الحضانة والوصاية؛

( ب ) ضمان الاستماع إلى آراء الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاماً و 18 عاماً، في إجراءات الهجرة واللجوء في جميع الحالات، بما في ذلك أثناء الأزمات الناجمة عن الهجرة الجماعية؛

( ج ) ضمان الاستماع إلى الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة في القرارات التي تعنيهم طوال فترة إقامتهم، والحرص على أن يكون عدد ممثلي حقوق الطفل كافياً وأن تكون لديهم القدرات التقنية اللازمة لضمان احترام آراء الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

( د ) مواصلة تعزيز مشاركة جميع الأطفال على نحو هادف وقائم على التمكين داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بوسائل منها مجالس الطلاب وبرلمان الأطفال؛

( هـ ) تمتين المبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة الأطفال ووضع مجموعات أدوات للتشاور مع الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية التي تؤثر فيهم - ولا سيما القضايا التي تشغل بال الأطفال أكثر من غيرها، مثل التعليم وتغير المناخ والأمن - وضمان مراعاة السلطات المحلية والوطنية آراء الأطفال .

دال- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

الجنسية

19 - تشير اللجنة إلى الغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) تعديل قانون الجنسية لمنع حالات انعدام جنسية أطفال الوالدين الأجانب غير القادرين على منح جنسيتهم لأطفالهم المولودين في الخارج، وأطفال الأشخاص عديمي الجنسية المعترف بهم الذين ليست لديهم إقامة ثابتة في البلد؛

( ب ) ضمان تمكين أولئك الأطفال من الحصول على الجنسية الهنغارية وفقاً لإجراءات وقواعد واضحة تطبق تطبيقاً موحداً في جميع أنحاء البلد .

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

20 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 26 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) تعديل تشريعاتها للسماح للأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن الرابعة عشرة، بشغل مناصب إدارية في جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما تلك التي ينشئها الأطفال أنفسهم؛

( ب ) ضمان تمتع الأطفال بحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك عند المشاركة في المظاهرات السلمية، وعدم تعرضهم لعواقب سلبية، مثل اتهامهم من الشرطة بارتكاب جرائم بسيطة .

حماية الحياة الخاصة وحماية السمعة

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة ضمان احترام حق الطفل في الخصوصية أثناء الحملات السياسية ومنع استخدام الطفل أداةً في الحملات الانتخابية .

الوصول إلى المعلومات المناسبة

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توسيع نطاق حصول الأطفال على مجموعة متنوعة من المعلومات من مصادر متنوعة، منها الإنترنت، وضمان تعليم الأطفال ووالديهم وغيرهم من مقدمي الرعاية السلوك المناسب على الإنترنت، بما يشمل الاستراتيجيات الوقائية ضد الإيذاء والاستغلال على الإنترنت؛

( ب ) تشجيع حصول الأطفال ذوي الإعاقة على المعلومات بإتاحة الوصف الصوتي والتعليق الكتابي على نطاق واسع .

هاء- العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 ( أ ) و 39 )

العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وسوء المعاملة والإهمال

23 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

( أ ) عدم تقديم معلومات عن استراتيجية وطنية لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الانتهاك الجنسي، وعن التدابير المحددة التي تستهدف الفتيات وأطفال الروما والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( ب ) تدني مستوى فعالية إجراءات إبلاغ السلطات بحالات العنف ضد الأطفال، وقلة لجوء الأطفال إليها .

24 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرات 30 و 32 و 35 ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) وضع استراتيجية وطنية لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الانتهاك الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة وأطفال الروما والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والحرص على أن توضح الاستراتيجية للأطفال الإجراءات المتاحة للإبلاغ عن حالات العنف؛

( ب ) وضع آليات تراعي احتياجات الطفل لتيسير وتشجيع الإبلاغ عن الحالات وضمان أن تكون آليات تقديم الشكاوى ملائمة للأطفال ومتاحة على الإنترنت وخارجها، مع إيلاء اهتمام خاص لأماكن الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز والمرافق المخصصة للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وكفالة تسجيل الحالات والتحقيق فيها على وجه السرعة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

( ج ) النظر في توسيع نطاق تطبيق لوائح وزارة الموارد البشرية بشأن المنهجية المؤسسية والتشغيلية والقطاعية للتحقيق في حالات انتهاك الأطفال والشباب في مؤسسات رعاية الأطفال والأسر الحاضنة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجتها، لتشمل جميع الأماكن والحالات التي قد يقع فيها الأطفال ضحايا للعنف؛

( د ) اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لدعم تنفيذ برنامج دار الأطفال ( Barnhaus ) ، وضمان حصول الأطفال ضحايا العنف على خدمات التحقيق والعلاج على نحو فعال استناداً إلى نموذج دار الأطفال، وإتاحة هذه الخدمات تلقائياً لجميع الأطفال ضحايا العنف .

العقوبة البدنية

25 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 34 ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) التنفيذ الفعال لحظر استخدام جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأوساط، بما يشمل المنزل والمدارس ومؤسسات الرعاية البديلة؛

( ب ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى تنظيم حملات للتوعية والتثقيف تشجع الأخذ بأساليب إيجابية لتنشئة الطفل وتأديبه لا تنطوي على العنف وتقوم على المشاركة، وتبرز العواقب السلبية للعقوبة البدنية، وتستهدف على وجه الخصوص الأطفال والوالدين والمعلمين والمهنيين العاملين في مجال الحماية الاجتماعية .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و 18 ( 1 ) و( 2 ) و 20 و 21 و 25 و 27 ( 4 ))

البيئة الأسرية

26 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 37 ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ ) التنفيذ الكامل لحظر فصل الأطفال عن أسرهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تلك الأسر، وذلك من خلال برامج شاملة تتصدى للتحديات المتعددة التي تواجهها الأسر، وضمان عدم اللجوء إلى فصل الأطفال إلا كملاذ أخير وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( مرفق قرار الجمعية العامة 64 / 142 ) ؛

( ب ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى تزويد الأسر المحتاجة بالسكن الاجتماعي اللائق لأجل طويل وبتدابير الدعم الأخرى، وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية للأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال، ولا سيما الأسر الوحيدة الوالد، من أجل الحيلولة دون إيداع الأطفال في أماكن خارج منزلهم؛

( ج ) زيادة فرص حصول الحوامل اللائي يعشن أوضاع الأزمة على المشورة والدعم الاجتماعي، واتباع نظام تسجيل الولادات السري لمنع التخلي عن الأطفال وضمان ولادتهم المأمونة في إطار نظام حماية الطفل، والتوقف تدريجياً عما يسمى برنامج ’’حاضنة إيداع الرضع المتخلى عنهم‘‘ ( برنامج الحاضنة ) .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

27 - ترحب اللجنة بإقرار مهنة الوالدين الحاضنين بموجب القانون في كانون الثاني/يناير 2014 ، واعتماد نظام الوصاية لحماية الطفل، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ ) تزايد عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، الذين ما زال كثير منهم يعيش في مؤسسات، من بينهم 300 طفل دون سن الثالثة؛

( ب ) عدم تسجيل أصل الأطفال الإثني في نظام حماية الطفل، مما يعقد معرفة حاجة فئات بعينها أم لا إلى خدمات وقائية محددة الهدف؛

( ج ) عدم كفاية التدابير التي تكفل قضاء الأطفال أقصر وقت ممكن في الرعاية المؤقتة، نتيجة للإجراءات البيروقراطية المتبعة لتقييم حالتهم؛

( د ) نقص عدد الأسر الحاضنة، ووجود غالبيتها في مناطق نائية لا تتاح فيها للأطفال سوى فرص محدودة للحصول على خدمات الدعم وللاتصال بأسرهم الأصلية؛

( هـ ) تعرض الأطفال في أماكن الرعاية البديلة للعنف وسوء المعاملة .

28 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 39 ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) التعجيل بالتوقف تدريجياً عن إيداع الأطفال في المؤسسات والعمل في الوقت ذاته على تغيير وجهة الأموال نحو الأسر من أجل تشجيع ودعم الرعاية في بيئة أسرية؛

( ب ) إيلاء تدابير الحماية الاجتماعية للأسر الأولوية من أجل الحيلولة دون إدخال الأطفال، ولا سيما الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، أماكن الرعاية البديلة؛

( ج ) ضمان جمع وتحليل سجلات أصل الأطفال الإثني في نظام حماية الطفل، بغية توفير خدمات وقائية محددة الهدف؛

( د ) تحديث خدمات حماية الطفل وزيادة كفاءتها لضمان قضاء الأطفال أقصر وقت ممكن في كنف الرعاية المؤقتة؛

( هـ ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى زيادة عدد الأسر الحاضنة في جميع أنحاء البلد، والاستثمار في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية على الصعيد المحلي، وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم البيولوجية، عندما يخدم هذا الاتصال مصالح الطفل الفضلى؛

( و ) الاستثمار بقوة في تدريب المهنيين العاملين في مجال الرعاية البديلة والإشراف عليهم، وتزويدهم بالهياكل الأساسية والموارد المالية اللازمة لرعاية الأطفال الخاضعين لمسؤوليتهم؛

( ز ) ضمان وصول الأطفال في أماكن الرعاية البديلة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، إلى آليات لتقديم الشكاوى تتسم بالسرية وتراعي احتياجات الأطفال وتكون قادرة على الإبلاغ عن حالات سوء السلوك، ومعالجة الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة .

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 23 )

29 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

( أ ) حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من أسرهم، وعيشهم في المؤسسات ودُور الأطفال والمساكن الجماعية الصغيرة؛

( ب ) عدم كفاية التدابير الرامية إلى وضع حد لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وتعزيز الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل والنقل والترفيه والرياضة، وجعلها في المتناول، لضمان إدماجهم في المجتمع؛

( ج ) حالات الانتهاك الجنسي للأطفال ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم في مؤسسات الرعاية، كما هو الحال في دار توفاز الخاصة (Topház) ودار الأطفال كوسوث زوزا ( Kossuth Zsuzsa ) في بيسكي ودار الأطفال في زالاغيرزيغ؛

( د ) عدم كفاية خدمات الرعاية الحكومية المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة؛

( هـ ) عدم تقديم معلومات عن حالة أطفال الروما ذوي الإعاقة؛

( و ) استمرار معاناة الأطفال ذوي الإعاقة من الوصم .

30 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 45 ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ ) تعزيز جهودها لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها المساعدة المالية، لكي تتمكن من توفير الرعاية الكافية لأطفالها وتكفل اندماجهم في المجتمع المحلي؛

( ب ) التعجيل بالتخلص التدريجي من إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وإغلاق مؤسسة توفاز وغيرها من المؤسسات التي لا تمتثل المعايير المطلوبة على وجه السرعة، والعمل في الوقت ذاته على زيادة فرص الحصول على الخدمات المجتمعية التي تشمل الأطفال ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل والنقل والترفيه والرياضة، من أجل تعزيز إدماجهم في المجتمع؛

( ج ) توفير التدريب الكافي للعاملين في مجال حماية الأطفال بشأن حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

( د ) الحرص على أن يكون الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة وإيذائهم وإهمالهم إلزامياً لجميع الأشخاص العاملين معهم، وضمان وصول أولئك الأطفال إلى سبل الانتصاف القضائي وجبر الضرر، وتمتين الرصد المستقل لمستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من المؤسسات التي يودَع في الأطفال ذوو الإعاقة، وإتاحة فرص الاتصال بمحامين مستقلين وبالمدافعين عن حقوق الإنسان لتقديم المعونة القضائية والمشورة؛

( هـ ) إنجاز دراسة بشأن حقوق أطفال الروما ذوي الإعاقة؛

( و ) تنظيم حملات توعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم والترويج لصورة إيجابية عنهم، والاعتراف بهم بوصفهم أصحاب حقوق واحترام كرامتهم وقدراتهم المتطورة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين .

حاء- الصحة الأساسية والرعاية ( المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 ) - ( 3 ) و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

31 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتُذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 47 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان استفادة جميع الأطفال على أرض الواقع من الخدمات الصحية الإلزامية مجاناً؛

( ب ) ضمان توافر مرافق الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، بمن فيهم أطباء الأطفال، في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما يشمل المناطق الريفية .

صحة المراهقين

32 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ ) عدم كفاية فرص حصول المراهقين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية السرية والملائمة للأطفال؛

( ب ) اشتراط حصول المراهقين على إذن من الوالدين للاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية؛

( ج ) ارتفاع مستويات الحمل بين المراهقات واتباع نهج يهدف إلى التأثير بلا مبرر على قرارات الفتيات فيما يتعلق بصحتهن الإنجابية؛

( د ) الارتفاع الشديد في معدلات التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات بين المراهقين؛

( هـ ) انتشار مشاكل الصحة العقلية، ومنها القلق والاكتئاب، بين المراهقين ونقص فرص حصولهم على خدمات الدعم .

33 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، وتعليقها العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتذكّر بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: ‬

( أ ) ضمان حصول المراهقين على المشورة والخدمات الطبية السرية والمراعية لاحتياجات الطفل؛

( ب ) إلغاء اشتراط إذن الوالدين لحصول المراهقين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية، وتمكينهم من ذلك بمفردهم؛

( ج ) تثقيف الأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة غير المتحيزة؛

( د ) تعزيز تدابيرها لمنع تعاطي التبغ والكحول والمخدرات بين المراهقين وتوفير خدمات إعادة التأهيل للمحتاجين؛

( هـ ) الاستثمار في معالجة الأسباب الكامنة وراء مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال والمراهقين وزيادة وعيهم بخدمات الدعم النفسي وحصولهم عليها؛

( و ) زيادة توافر خدمات الصحة العقلية الإلكترونية والمشورة على الإنترنت، وجعل خدمات الصحة العقلية الشخصية الملائمة للأطفال في متناولهم، بمن فيهم الأطفال دون سن الرابعة عشرة، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف .

مستوى المعيشة

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الاستثمار في التدابير الرامية إلى القضاء على الفقر، مع إيلاء أطفال الروما والأطفال الذين يعيشون في المناطق المحرومة اجتماعياً واقتصادياً اهتماماً خاصاً .

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28 - 31 )

التعليم، بما في ذلك التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

35 - ترحب اللجنة باعتماد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ابتداءً من الثالثة من العمر، وإنشاء الفريق العامل المعني بالتثقيف في مجال التنوع، واستحداث لعبة الورقMONDO، ووضع برنامج ’’انتبه!‘‘ ( Wise Up ) لتثقيف الأطفال بحقوقهم.غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ ) عدد الطلاب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر، ومعظمهم من الفئات المحرومة؛

( ب ) تخصيص المدارس العامة للطوائف الدينية ( المدارس التي تديرها الكنائس ) في بعض المستوطنات، مما يمكن أن يسهم في الفصل القائم على أساس الدين أو المعتقد؛

( ج ) استمرار فصل أطفال الروما عن غيرهم في إطار تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الفجوة في التحصيل بين أطفال الروما وغير الروما في مختلف مستويات التعليم، والافتقار إلى بيانات رسمية عن أطفال الروما في التعليم؛

( د ) تعرض الأطفال في المدارس، ولا سيما الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، لتسلط الأقران وللإيذاء والإقصاء؛

( هـ ) عدم امتثال أساليب التأديب المتبعة في المدارس دائماً للشرط القانوني الذي يقضي بحماية الأطفال من العنف البدني والعقلي .

36 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 53 ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ ) إقرار التعليم الإلزامي من جديد حتى سن الثامنة عشرة لمنع الأطفال من ترك المدرسة في وقت مبكر؛

( ب ) الحد من تخصيص الإشراف على خدمات التعليم العام للمجموعات الدينية من أجل تجنب الفصل؛

( ج ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد أطفال الروما في المدارس، واتخاذ تدابير فورية لسد الفجوة في التحصيل بين أطفال الروما وغير الروما في التعليم الابتدائي، وجمع بيانات عن حالة أطفال الروما في التعليم لتوجيه تدابير السياسة العامة؛

( د ) تكثيف جهودها لمنع تسلط الأقران في المدارس، بما في ذلك التسلط على الإنترنت، وتقديم الدعم للأطفال الضحايا، ولا سيما الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( هـ ) ضمان التقيد التام بتوفير الحماية القانونية للأطفال في المدارس من العنف البدني والعقلي .

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة الاستثمار في حصول الأطفال على الحصص الرياضية والفنية في إطار التعليم من خلال المناهج الدراسية الوطنية؛

( ب ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الروما والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، على أنشطة الرياضة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية الشاملة للجميع؛

( ج ) تعزيز استفادة الأطفال من فرص اللعب المجاني غير المنظم والقائم على الإبداع في الهواء الطلق، ولا سيما في البيئات الحضرية .

ياء- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 ( ب ) - ( د ) و 38 - 40 )

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

38 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ ) إدخال تغييرات على قانون اللجوء تجيز الطرد الفوري للأطفال وأسرهم الذين يقيمون بصفة غير نظامية في الدولة الطرف ولم تُتح لهم فرصة طلب اللجوء؛

( ب ) احتجاز الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 14 سنة في مناطق العبور عقب تعديل المادة 4 ( 1 )( ج ) من القانون رقم 31 لعام 1997 بشأن حماية الأطفال وإدارة الوصاية، التي تنص على أن القانون لا يشمل الأطفال غير المصحوبين الذين تزيد أعمارهم على 14 سنة، في حالات الطوارئ، طيلة إجراءات اللجوء؛

( ج ) حالات العنف الذي تمارسه شرطة الحدود على الأطفال وغيرهم من المقيمين بصفة غير نظامية في الدولة الطرف أثناء عمليات الاعتراض والإبعاد؛

( د ) نقص التغذية المقدمة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 14 سنة في مناطق العبور؛

( هـ ) عدم صلاحية الشهادات التعليمية، الصادرة للأطفال في مدارس مناطق العبور، في الدولة الطرف .

39 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وإلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 55 ) ، وتحث الدولة الطرف على أن تعجل بما يلي:

( أ ) تعديل قانون اللجوء لحظر الطرد الفوري للأطفال وأسرهم الذين يقيمون بصفة غير نظامية في الدولة الطرف ولم تُتَح لهم فرصة طلب اللجوء، مع ضمان توافق قانون اللجوء مع الاتفاقية؛

( ب ) إلغاء تعديل المادة 4 ( 1 )( ج ) من القانون 31 لعام 1997 بشأن حماية الأطفال وإدارة الوصاية من أجل تغطية جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة، في جميع الحالات، بما فيها حالات الأزمات الناجمة عن الهجرة الجماعية؛

( ج ) تدريب شرطة الحدود على حقوق الأطفال وملتمسي اللجوء، وضمان التحقيق فوراً في أي حالات عنف ضد الأطفال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

( د ) الحرص على أن تُنفَّذ التغييرات التي أُدخلت على إجراءات اللجوء في 1 كانون الثاني/يناير 2018 و 1 كانون الثاني/يناير 2019 لضمان توفير الغذاء للأطفال والبالغين في مناطق العبور، تنفيذاً فعالاً ووافياً؛

( هـ ) اتباع إجراء تقييم السن في حالات الشك الشديد فقط واستناداً إلى أساليب تشمل تخصصات متعددة، مع مراعاة جميع الجوانب، بما فيها الجوانب النفسية والبيئية للشخص الخاضع للتقييم؛

( و ) ضمان حصول الأطفال في مناطق العبور على التعليم وفق الشروط نفسها المطبقة على الأطفال الهنغاريين، وكفالة حصول الأطفال الذين أُبقوا في مناطق العبور على ما يكفي من الحماية والتعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، أثناء الإفراج عنهم .

40 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في 1 تموز/يوليه 2018 ، الذي ينص على تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الطفل . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الأطفال في نظام قضاء الأحداث، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/HUN/CO/ 3 - 5 ، الفقرة 57 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بمواءمة نظام قضاء الأحداث فيها تماماً مع الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات التالية:

( أ ) ضمان تناول قضاة وموظفين قضائيين متخصصين ومدربين تدريباً جيداً القضايا المتعلقة بالأطفال؛

( ب ) تعديل القانون لإعادة إقرار الرابعة عشرة سناً دنيا للمسؤولية الجنائية بغض النظر عن الجريمة؛

( ج ) إلغاء ممارسة الحكم على الأطفال بالسجن على جرائم بسيطة؛

( د ) تدريب المهنيين على التدابير غير القضائية والتشجيع الحثيث على استخدامها، مثل التحويل والوساطة والمشورة في حالة الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، واللجوء حيثما أمكن إلى تطبيق عقوبات غير حبسية على الأطفال، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

( هـ ) الحرص ما لم يكن هناك مفر من الاحتجاز على احتجاز الأطفال في مرافق منفصلة، وإجراء مراجعة قضائية منتظمة للاحتجاز السابق للمحاكمة، بغية وقف العمل به وإخضاع تمديده لقيود صارمة؛

( و ) تزويد الأطفال المتهمين بارتكاب الجرائم بمعلومات عن حقوقهم وبسبل الإبلاغ عن الانتهاكات .

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب تعريض الأطفال الضحايا للصدمة من جديد، وضمان وضع برامج وسياسات لتعافيهم الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

( ب ) ضمان وصول الأطفال الضحايا إلى الإجراءات المناسبة لالتماس التعويض عن الضرر، وكفالة حصول الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها على الدعم الكافي، بصرف النظر عما إذا كانوا يساعدون في تحقيقات الشرطة أو الملاحقات القضائية أو المحاكمات .

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

42 - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2019(CRC/C/ 156)، وتذكّر بتوصياتها السابقة (CRC/C/OPSC/HUN/CO/ 1)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) تعديل القانون رقم 100 لعام 2012 بشأن قانون العقوبات من أجل توسيع نطاق الحماية المتزايدة من العنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال لتشمل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة؛

( ب ) إدخال التعديلات القانونية اللازمة لضمان معاملة جميع الأطفال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي ( الذي لا يقتصر على البغاء ) أو البيع أو الاتجار بصفتهم ضحايا وعدم إخضاعهم لعقوبات جنائية؛

( ج ) تعديل تشريعاتها لتجريم الحفز غير اللائق على الموافقة على تبني طفل ‬ ؛

( د ) وضع استراتيجيات شاملة وآليات تنسيق لمنع ومعالجة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، يمكن أن تشمل تدابير لمكافحة الاتجار بالأطفال، مثل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

( هـ ) اتخاذ تدابير عملاً بالدراسة المتعلقة بتحديد الاستغلال الجنسي ومعالجته في إطار مؤسسات حماية الطفل، ووضع تدابير لحماية الأطفال في مؤسسات الرعاية الحكومية، ولا سيما أطفال الروما ، للحد من تعرضهم للبيع والاستغلال الجنسي والاتجار؛

( و ) ضمان التحقيق الفوري في جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وعدم الاقتصار على حالات الاتجار بالأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

( ز ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة ومنع بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً على الإنترنت، بوسائل تشمل مثلاً توسيع نطاق تدابيرها من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل منصة تكنولوجيا المعلومات “EKAT” التي تربط بين الحكومة والمجتمع المدني؛

( ح ) مواصلة تعزيز برامج التدريب على تحديد وإحالة الأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي والاتجار، والنظر في اعتماد بروتوكول وطني في هذا الصدد .

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) إنشاء آليات للتحديد المبكر للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين ربما يكونون قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج، وتدريب الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية هؤلاء الأطفال وإحالتهم إلى خدمات الحماية، وتزويد الأطفال الضحايا بالمساعدة المناسبة لتعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

( ب ) ضمان عدم إخضاع الأطفال للتدريب العسكري الذي ينطوي على استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك التدريب المندرج ضمن برنامج كاتوناسولي ومدرسة وكلية كارولي كراتوشفيل العسكريتين، وإجراء رصد منتظم لبرنامج ’’المدرسة القومية‘‘ التابع لمنظمة هونفيدسولي غير الحكومية لضمان امتثال منهاجها الدراسي والمدرسين العاملين فيها لأحكام البروتوكول الاختياري؛

( ج ) حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي يمكن أن يُجنَّد فيها الأطفال أو يُستخدَموا في الأعمال القتالية .

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكي حقوق الإنسان الأساسيين التاليين:

( أ ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

( ب ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا .

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

48 - ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف آلية وطنية دائمة لحقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة دعم هذه الآلية دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وتمكينها من العمل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات .

جيم- التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2025 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev . 3 ) ، وينبغي ألا يتجاو ز عدد كلماته 200 21 كلمة ( انظر قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16 ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

50 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر HRI/GEN/ 2 /Rev . 6 ، الفصل الأول ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 .