* اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (22 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لساموا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لساموا (CEDAW/C/WSM/6) في جلستيها 1637 و 1638، المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (انظرCEDAW/C/SR.1637 وCEDAW/C/SR.1638). وتَرِدُ قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/WSM/Q/6 وتَرِدُ ردود الدولة الطرف في الوثيقةCEDAW/C/WSM/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس. كما تقدر الردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف لم يتمكن، بسبب القيود المالية، من السفر إلى جنيف ليكون حاضرا خلال النظر في التقرير وتعين بالتالي إجراء الحوار عن طريق الفيديو. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى تر أ سته وزيرة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، فايمالوتوا إيمايما كيكا ستويرز، وضم ممثلين وممثلات عن وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والتجارة ولجنة إصلاح القوانين ومكتب الإحصاءات.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر في تموز/يوليه 2012 في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/WSM/4-5)، في الاضطلاع بإصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية، في عام 2017، الذي ينص على تسجيل مكان وجود مرتكبي الجرائم الجنسية وغير ذلك من معلوماتهم الشخصية ؛

(ب) قانون المركز القانوني المجتمعي، في عام 2015، الذي ينشئ مركزا قانونيا مجتمعيا في الدولة الطرف؛

(ج) قانون محكمة الأسرة، في عام 2014، الذي ينشئ محكمة للأسرة؛

(د) قانون تعديل الدستور، في عام 2013، الذي ينص على تخصيص حصة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان؛

(ه) قانون الجرائم، في عام 2013، الذي ينص على تشديد العقوبات القصوى على مختلف الجرائم الجنسية، بما في ذلك توسيع تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي؛

(و) قانون سلامة الأسرة، في عام 2013، الذي ينص على توفير الحماية لضحايا العنف الأسري وإصدار أوامر الحماية؛

(ز) قانون علاقات العمل والتوظيف، في عام 2013، الذي ينص على تضمين تشريعات العمل مبادئ المساواة وعدم التمييز والأخذ بإجازة الأمومة في القطاع الخاص؛

(ح) قانون أمين المظالم (Komesina o Sulufaiga)، في عام 2013، الذي ينص على تمديد ولاية أمين المظالم وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتب أمين المظالم؛

(ط) قانون المصالح الضمانية في الممتلكات الشخصية، في عام 2013، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق المتساوية للرجال والنساء في حيازة الممتلكات وفي استخدامها في المعاملات التجارية .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بسبل منها ما يلي:

(أ) اعتماد خطة تنمية المناطق التابعة لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، في عام 2017، لتعزيز مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار على صعيد القرى وفي لجان تنمية القرى؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية للمدارس الآمنة، في عام 2017، للتصدي للتمييز ضد الفتيات الحوامل وحمايتهن من الطرد من المدرسة؛

(ج) اعتماد سياسة ”أسر أكثر أماناً، مجتمعات محلية أقوى“، في عام 2017، من أجل التصدي تحديدا للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(د) إنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة، في عام 2016؛

(ه) اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، 2016-2020؛

(و) اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية للفترة 2013-2017، التي تشجع تعزيز المؤسسات والمجتمعات المحلية والرفاه الاجتماعي الاقتصادي للمرأة.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2012 وإلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016، وبقبولها تعديل المادة 20 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2018، وذلك خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق.

أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بحكم القانون (القانونية) وبحكم الواقع (الفعلية) بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، خلال جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وإلى تعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف الـ 17. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة المحركة للتنمية المستدامة للدولة الطرف واعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لذلك.

جيم - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان، تمشيا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل والتوصيات الرئيسية

الإطار الدستوري والتشريعي

9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود جدول زمني لإنجاز هذه العملية بالرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها لجنة إصلاح القوانين في ساموا لمراجعة التشريعات تمشيا مع التوصيات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض القرى ما زالت تحظر منح المرأة لقب ماتاي (رئيس الأسرة الموسعة) وتحد أيضاً من مشاركة المرأة في فونو (مجالس) القرى.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) دفع عجلة جهودها لإدراج الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية واعتماد جدول زمني واضح لإنجاز المراجعة التشريعية والالتزام به من أجل ضمان امتثال التشريعات للاتفاقية؛

(ب) ضمان الامتثال للمادة 15 من الدستور من خلال التصدي للأعمال التمييزية المرتكبة في بعض القرى والتي تحظر منح المرأة لقب ماتاي والمشاركة في فونو (مجالس) القرى؛

(ج) تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بالاتفاقية لفائدة القضاة وغيرهم من مزاولي مهنة القانون والبرلمانيين وواضعي السياسات، ذكورا وإناثا، امتثالا للتوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء.

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لا يتضمن تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية.

12 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/WSM/CO/4-5 ، الفقرة 13)، وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف، دون إبطاء، تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة يغطي جميع أسباب التمييز المحظورة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، لإدراجه في الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

اللجوء إلى القضاء

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود تشريعية من أجل تعزيز إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، بما يشمل اعتماد قانون سلامة الأسرة وقانون الجرائم وقانون المركز القانوني المجتمعي، فضلاً عن إنشاء محكمة الأسرة في عام 2014. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ قانون المركز القانوني المجتمعي وعدم توفير المساعدة القانونية ميسورة المنال للنساء في المناطق الريفية، بمن فيهن النساء الـ nofotane (النساء اللواتي يعشن في قرى أزواجهن) والنساء الـ mauapaolo (النساء اللواتي يعشن في كنف أسر أزواجهن)؛

(ب) اللجوء الإلزامي للوساطة في حالات العنف، دون إجراء تقييمات كاملة للمخاطر؛

(ج) عجز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن الاضطلاع بأعمالها ورصدها بفعالية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم كفاية الموارد البشرية والمالية؛

(د) ارتفاع عدد النساء المسجونات بتهمة ”السرقة خلال العمل بالخدمة المنزلية“.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) إنشاء مراكز قانونية مجتمعية لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، في المناطق الريفية على وجه الخصوص، مع مراعاة احتياجات الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء الـ nofotane والنساء الـ mauapaolo ؛

(ب‌) ضمان ألا تكون الوساطة إلزامية في حالات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف والجبر الفعلية، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، والتوصية العامة رقم 33؛

(ج‌) زيادة قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومواردها من أجل الاضطلاع بأعمالها ورصدها بفعالية؛

(د) مواصلة وضع استراتيجيات بديلة فيما يتعلق بإصدار الأحكام والاحتجاز لفائدة النساء، والحوامل، والنساء اللواتي لديهن أطفال على وجه الخصوص، ممن يرتكبن مخالفات بسيطة والمدانات بتهمة ”السرقة خلال العمل بالخدمة المنزلية“ .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة إعادة تشكيل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في عام 2017 لضمان أن تعالج استراتيجياتها وسياساتها شؤون جميع فئات السكان. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء اللبس الذي يحيط بتوزيع أدوار الجهات الخبيرة في الشؤون الجنسانية في الوزارة وعدم كفاية ميزانيتها، بما في ذلك ميزانية تدريب موظفي الوزارة وموظفاتها.

16 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ألا تؤدي عملية إعادة تشكيل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية إلى إضعاف ولايتها المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الحكومة، وبأن تزيد الميزانية وتعزز قدرات الوزارة .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، في مكتب أمين المظالم، في عام 2013. وتنوه بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منح المؤسسة مركزا من الفئة ألف وبأن المؤسسة أصدرت ثلاثة تقارير حتى الآن عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في تنفيذ توصيات المؤسسة، بما في ذلك التوصيات الواردة في تقريرها المعنون ”التحقيق الوطني العام في العنف الأسري في ساموا“. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الموارد البشرية والمالية المخصصة للمؤسسة لتمكينها من رصد حقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها على نحو فعال.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) التعجيل بتنفيذ التوصيات التي اعتمدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، لا سيما تلك المدرجة في التقرير المعنون ”التحقيق الوطني العام في العنف الأسري في ساموا“؛

(ب‌) تعزيز قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد حقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها عن طريق تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة التعديل الذي أدخل على الدستور والذي ينص على تخصيص حصة نسبتها 10 في المائة كحد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الفهم المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة وكيفية استخدامها لتحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة من التمثيل.

20 - وتمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/WSM/CO/4-5 ، الفقرة 19). وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي لدى الجهات الحكومية المعنية المسؤولة والبرلمانيين والبرلمانيات والمنظمات غير الحكومية وأرباب العمل وعامة الجمهور بشأن طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة من التمثيل ؛

(ج) الأخذ بحصة نسبتها 3 0 في المائة كحد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان من أجل زيادة تمثيلها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية بين الجنسين. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار رسوخ القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة والمواقف الأبوية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجيات أو آليات شاملة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ضد النساء والفتيات، تهدف بصفة خاصة إلى القضاء على التصورات السلبية المتعلقة بالمرأة في الأدوار القيادية وبقدرتها على صنع القرار؛

(ب) انتشار المفاهيم الثقافية الخاطئة بين عامة السكان فيما يتعلق بحقوق المرأة في المجتمع؛

(ج) عدم وجود تدابير في نظام التعليم للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بما يشمل المناهج الدراسية والكتب المدرسية؛

(د) عدم وجود آلية لرصد وكبح تأثير الكنيسة في إدامة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) اعتماد استراتيجية شاملة، بما في ذلك من خلال برامج التوعية، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم القادة الروحيون والتقليديون، للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ورصد التدابير المتخذة في هذا الصدد ومراجعتها بانتظام ؛

(ب‌) تشجيع إجراء حوار عام على مستوى عامة السكان لتعزيز فهم الثقافة تمشياً مع أحكام الاتفاقية وتشجيع التفسيرات البديلة لمعنى Fa’a Samoa (طريقة العيش التقليدية في ساموا) ؛

(ج) استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية على جميع مستويات التعليم للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(د) إنشاء آلية لتعزيز استخدام الكنائس تفسيرات للنصوص الدينية تراعي الاعتبارات الجنسانية وتقييم أثر الدين على التصورات العامة التي تعزز القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والعنف الجنساني .

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الأسري والجنسي، في الدولة الطرف. كما لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدراج الإيذاء الاقتصادي في تعريف العنف الوارد في قانون سلامة الأسرة؛

(ب) فرض عقوبات مخففة على مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري؛

(ج) انخفاض معدلات إصدار الشرطة أوامر حماية وإنفاذها؛

(د) عدم بذل جهود لتقييم ودراسة التكاليف الاجتماعية والصحية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مثل التكاليف الطبية، وانخفاض الإنتاجية وفقدان موارد الرزق؛

(ه) الافتقار إلى القدرات داخل الوكالات والمنظمات، بما يشمل نظام الرعاية الصحية ومجالس ( فونو ) القرى والكنائس، للتصدي للعنف ضد المرأة.

24 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مراجعة قانون سلامة الأسرة وتعديله بحيث يكون العنف الاقتصادي مشمولا بتعريف العنف، وفقا للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة؛

(ب) ضمان مقاضاة مرتكبي العنف الأسري ومعاقبتهم كما يجب، وتعويض ضحايا هذا العنف، وجمع بيانات عن عدد المحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(ج) تعزيز قدرة الشرطة على التصدي للعنف الجنساني، بسبل منها بذل جهود متواصلة لتدريب ضباط الشرطة، وضمان إصدار أوامر الحماية وإنفاذها، واللجوء إلى اتخاذ إجراءات تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) إجراء دراسة شاملة عن التكاليف الاجتماعية والصحية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات والتعجيل بالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال هذا العنف؛

(ه) تعزيز قدرة جميع الوكالات، بما في ذلك الشرطة ونظام الرعاية الصحية ومجالس (فونو) القرى وأفرقة العمل المشتركة بين الوكالات والتابعة للكنائس، على وضع بروتوكولات للتصدي للعنف ضد المرأة وإنشاء آلية لرصد تنفيذ هذه الوكالات للبروتوكولات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة الجرائم عبر الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الاستغلال الجنسي للفتيات في الدولة الطرف وإزاء عدم التحقيق في مثل هذه الحالات ومقاضاة الجناة. ويساورها بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم انضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) الافتقار إلى دراسات واستقصاءات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) الافتقار إلى الخدمات الصحية اللازمة للنساء اللواتي يمارسن البغاء، وبرامج ترك البغاء والفرص البديلة المدرة للدخل للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء، لا سيما في ضوء تجريم البغاء والإغواء بموجب قانون الجرائم.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) إجراء دراسة عن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسياً في الدولة الطرف والقيام بانتظام بجمع بيانات عن هذه الحالات، مصنفة حسب العمر والمنطقة والعلاقة بين الضحية والجاني، حسبما توصي به لجنة إصلاح القوانين في ساموا؛

(ج) توفير الخدمات الصحية للنساء اللواتي يمارسن البغاء، وبرامج ترك البغاء، والفرص البديلة لتوليد الدخل للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء وتوفير ما يكفي من خدمات الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا استغلالهن في البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعديل الدستور في عام 2013، مما أدى إلى زيادة عدد المرشحات في الانتخابات العامة في عام 2016، وتعيين أول امرأة في منصب نائب رئيس الوزراء. كما تلاحظ مع التقدير ازدياد عدد النساء في السلطة القضائية منذ إجراء الحوار السابق مع الدولة الطرف. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الشرط الذي يقضي بأن تحمل المرأة لقب ماتاي كي تكون مؤهلة للترشح للانتخابات، بغض النظر عن قلة عدد النساء اللواتي يحملن اللقب وحظر منح النساء لقب ماتاي في بعض القرى؛

(ب) انتشار القادة الروحيون الذكور في مناصب صنع القرار في الدولة الطرف والافتقار إلى كاهنات، اقترانا بانخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار، مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وهو ما يُعزى في كثير من الأحيان إلى التفسيرات الأبوية للكتاب المقدس التي تؤثر سلباً على أعمال أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء؛

(ج) التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار، ولا سيما في مجالس ( فونو ) القرى والمؤسسات المملوكة للدولة؛

(د) عدم وجود تكافؤ بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتمثيل القرى في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في تلك المناصب؛

(ه) الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز تمثيل الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة؛

(و) الافتقار إلى اعتراف قانوني باللجان النسائية في قانون تعديل قانون مجالس (فونو) القرى، المعُدل في عام 2017، على الرغم من التوصية التي قدمتها لجنة إصلاح القوانين في ساموا لضمان أن تتمتع المرأة بسلطة اتخاذ القرارات في مجالس ( فونو ) القرى.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) تعديل المادة 5 من قانون الانتخابات لعام 1963، للسماح للنساء اللواتي يحملن أو لا يحملن لقب ماتاي بالترشح للانتخابات واتخاذ تدابير تشريعية للتصدي للقيود المفروضة على النساء اللواتي يحملن لقب ماتاي في جميع القرى؛

(ب‌) ضمان اضطلاع القادة الروحيين الذكور في مناصب اتخاذ القرارات في أجهزة الدولة بواجباتهم بطريقة تكفل احتر ا م حقوق المرأة وحمايتها وإفعالها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية وزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار، بمن فيهن الكاهنات؛

(ج) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 والتوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل تخصيص الحصص وحجز المقاعد، للتعجيل بتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل؛

(د) ضمان أن تتضمن سياسة واستراتيجية الحكم الشامل تدابير محددة لزيادة عدد ممثلي القرى من النساء وأن تتواصل الجهود لضمان المساواة بين الرجال والنساء في تمثيل القرى؛

(ه) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن التدابير المحددة المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتشجيع تمثيل الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، في مناصب صنع القرار؛

(و) مراجعة قانون تعديل قانون مجالس ( فونو ) القرى، عام 2017، من أجل كفالة أن تتمتع اللجان النسائية بسلطات ومسؤوليات متساوية مع تلك التي تتمتع بها لجان الرجال على مستوى صنع القرار في مجالس ( فونو ) القرى.

التعليم

29 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإرهاف وعي النساء والفتيات في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك من خلال البرنامج الرائد ”الأمهات المراهقات“ وبرامج توعية الأمهات والفتيات في القرى، وكذلك اعتماد سياسة المدارس الآمنة الوطنية، في عام 2017، التي تضمن إعادة التحاق الفتيات الحوامل بالمدرسة بعد الولادة. إلا أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار المناهج المدرسية تثقيفا شاملا ومناسبا للعمر في مجالي التربية الجنسية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بسبب المقاومة الثقافية؛

(ب) المواقف الثقافية السلبية والواجبات المنزلية المفرطة التي تثني الفتيات الحوامل عن مواصلة تعليمهن؛

(ج) الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب العمر والعوامل الأخرى ذات الصلة، وعن عدد حالات العنف الجنسي في المدارس والعقوبات المفروضة على الجناة، ومعدلات التسرب في صفوف الفتيات الحوامل، فضلا عن معدلات العودة إلى المدرسة بعد الولادة؛

(د) استمرار تعرض الفتيات للإيذاء والتحرش الجنسيين على يد المعلمين في المدارس وعدم الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب الخوف من الوصم؛

(ه) الافتقار إلى تدريب خاص للمعلمين من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ضد النساء والفتيات؛

(و) قبول العقوبة البدنية ثقافيا وممارستها في المدارس، وإجازة ”العقوبة المعقولة“ على يد المعلمين بموجب قانون الأطفال لعام 1961، بالرغم من حظرها بموجب المادة 23 من قانون التعليم؛

(ز) ارتفاع نسبة النساء والفتيات في ميادين الدراسة التي تهيمن عليها المرأة تقليديا ونقص تمثيلهن في ميادين العلوم والرياضيات في مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي؛

(ح) وجود امرأة محاضرة واحدة وعدم ترسيم أي امرأة كاهنة بالرغم من التحاق النساء بكليات اللاهوت والتخرج منها.

30 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) كفالة تضمين المناهج المدرسية تثقيفا إلزاميا وشاملا يوفر للجميع في مجالي التربية الجنسية والصحة والحقوق الإنجابية، ويتناول مسائل القوة والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر وتعزيز الجهود المستمرة المبذولة في مجال التوعية من أجل التحول من المقاومة الثقافية إلى التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب‌) فرض تنفيذ سياسة المدارس الآمنة الوطنية لضمان مواصلة الفتيات الحوامل والأمهات الشابات تعليمهن واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على المواقف السلبية تجاههن، بما في ذلك من خلال برامج التوعية المستمرة؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب العمر والعوامل الأخرى ذات الصلة، وعن عدد حالات العنف الجنسي المبلغ عنها في المدارس والعقوبات المفروضة على الجناة، فضلا عن معدلات التسرب بسبب الحمل المبكر ومعدلات العودة إلى المدرسة بعد الولادة في صفوف الفتيات؛

(د) التحقيق في حالات العنف والإيذاء الجنسيين على يد المعلمين ومقاضاة الجناة، وكفالة معاقبة الجناة كما يجب وتوفير سبل الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛

(ه) تضمين مناهج تدريب المعلمين دراسات في مجال حقوق الإنسان ودراسات جنسانية لضمان القضاء على جميع القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ضد النساء والفتيات؛

(و) إلغاء المادة 14 من قانون الأطفال لحظر العقاب البدني في المدرسة بشكل صريح وضمان إنفاذ هذا الحظر ورصده على النحو المناسب وتعزيز تدريب المعلمين لتشجيع أشكال فرض الانضباط غير العنيفة ؛

(ز) تناول القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل المنح الدراسية وغيرها من الحوافز، لتشجيعهن على اختيار مقررات دراسية في ميادين العلوم والرياضيات ؛

(ح) تعزيز التثقيف في مجالي الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان في مدارس اللاهوت والأخذ بتدابير خاصة مؤقتة لضمان ترسيم النساء كاهنات.

العمالة

31 - ترحب اللجنة باعتماد قانون علاقات العمل والتوظيف، الذي يتم بموجبه منح النساء إجازة الأمومة في القطاع الخاص وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم التصديق بحلول عام 2020 على اتفاقية حماية الأمومة، 1952 (رقم 103) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اقتصار مدة إجازة الأمومة على ستة أسابيع في القطاع الخاص، بما لا يمتثل لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة أو المعايير الدولية، وقصر مدة إجازة الأبوين للرجل في القطاعين العام والخاص؛

(ب) استمرار الفصل المهني العمودي والأفقي في سوق العمل، حيث أن نسبة عالية من النساء يعملن في قطاعات العمل غير الرسمي والمنخفض الأجر؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، بصرف النظر عن أحكام قانون علاقات العمل والتوظيف المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، والافتقار إلى تفتيش العمل، في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية بوجه خاص؛

(د) الافتقار إلى مرافق رعاية الأطفال ميسورة التكلفة، مما يزيد العبء الملقى على عاتق النساء والفتيات فيما يتعلق بتربية الأطفال والعناية بهم؛

( ه ) الافتقار إلى تعريف تشريعي شامل للتحرش الجنسي في قانون الخدمة العامة لعام 2004، وفي قانون علاقات العمل والتوظيف، وتعذر وصول النساء ضحايا التحرش الجنسي إلى آليات الشكاوى.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) تنقيح المادة 44 من قانون علاقات العمل والتوظيف لتمديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 12 أسبوعاً، تمشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ أنواع اخرى من إجراءات حماية الأمومة، مثل نظام التأمين الإجباري، وكذ لك تمديد فترة إجازة الأبوين الإلزامية لتشجيع تقاسم مسؤوليات تربية الأطفال بين الرجل والمرأة؛

(ب‌) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك توفير التدريب المهني، وتدابير خاصة مؤقتة، مثل الحوافز التي توفر للنساء للعمل في ميادين غير تقليدية، والقضاء على الفصل المهني الأفقي والعمودي في المجالين العام والخاص؛

(ج) إنشاء آليات فعالة لرصد العمل وتنظيمه، بما في ذلك الاضطلاع بانتظام بعمليات تفتيش العمل، لضمان الأخذ في جميع القطاعات بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة المكرس في قانون علاقات العمل والتوظيف؛

(د) زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة، بما في ذلك المرافق العامة لرعاية الطفل، في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في سوق العمل؛

(ه) الأخذ بنفس القواعد المتعلقة بالتحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تعريفا واضحا للتحرش الجنسي، وإنشاء آليات فعالة للشكاوى وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم كما يجب.

الصحة

33 - ترحب اللجنة بوضع سياسة الصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2017-2021، وسياسة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، للفترة 2017-2022، لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء م ا يلي:

(أ) ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الدولة الطرف؛

(ب) محدودية إمكانية حصول النساء والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية على العلاج المبكر للسرطان، ويرجع ذلك جزئياً إلى الافتقار إلى العيادات والأخصائيين والأخصائيات في علم الأمراض؛

(ج) ارتفاع عدد النساء الحوامل المصابات بالأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك انتشار الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا بين النساء اللواتي يمارسن البغاء؛

(د) ارتفاع معدل حمل المراهقات، بسبب محدودية الوصول إلى الخدمات والمعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وقلة استخدام وسائل منع الحمل؛

(ه) محدودية الأسباب التي تبرر الإجهاض القانوني، الذي لا يسمح به، بموجب قانون الجرائم، إلا في الحالات التي يؤدي فيها استمرار الحمل إلى تعريض حياة المرأة الحامل أو صحتها البدنية أو العقلية لخطر شديد، وفي الحالات التي تكون فيها فترة الحمل أقل من 20 أسبوع ًا ؛

(و) عدم توفير التدريب للعاملين في مجال الرعاية الصحية على الطريقة المناسبة للتفاعل مع ضحايا العنف الأسري، نظرا لعدم الاعتراف بهذا العنف كمسألة من مسائل الصحة العامة؛

(ز) تأثر النساء بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك انتشار السمنة ومرض السكري.

34 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدول الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) إجراء بحوث لتحديد الأسباب الجذرية لارتفاع معدلات وفيات الأمهات واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك تعزيز الجهود المستمرة في مجال الرعاية قبل الولادة وتوفير التدريب للجات العاملة في مجال الرعاية الصحية؛

(ب‌) تحسين حصول النساء، لا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية، على العلاج المبكر للسرطان وتعزيز الشراكات بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة لإنشاء عيادات طبية وتدريب الأخصائيين والأخصائيات في علم الأمراض من أجل توفير خدمات متخصصة في المنا طق الريفية؛

(ج) تعزيز النظم التي تُتيح سبل الإحالة للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا للحصول على ما هو مناسب من خدمات طبية أو علاج وتضمن حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن النساء اللواتي يمارسن البغاء، على خدمات ا لفحص والعلاج المقدمة للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا؛

(د) تعزيز التثقيف في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقين والمراهقات، بسبل منها تشجيع استخدام وسائل منع الحمل والخدمات الملائمة للشباب، لمنع الحمل المبكر غير المرغوب فيه والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا وضمان حصول جميع النساء والفتيات على خ دمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية عالية الجودة والمعرفة الكافية بالخدمات المتاحة؛

(ه) تعديل قانون الجرائم لإباحة الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم ووجود تشوه جنيني شديد وخطر يهدد صحة المرأة الحامل أو حياتها، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ؛

(و) إطلاع الجهات المقدمة للخدمات الصحية على تدابير معال ج ة العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري، وتزويدهم بالتدريب اللازم على الأساليب المراعية للاعتبارات الجنسانية للتفاعل مع النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني؛

(ز) تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والكيانات ذات الصلة من أجل تحسين الوقاية من الأمراض غير المعدية في صفوف النساء والفتيات، بما في ذلك السمنة ومرض السكري، والكشف المبكر عن حالات الإصابة بها وعلاجها.

التمكين الاقتصادي للمرأة

35 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) العبء الأكبر من الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر الذي يقع على عاتق النساء؛

(ب) عدم استفادة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أو في الخدمة المنزلية من نظام الضمان الاجتماعي أو برامج الحماية الاجتماعية أو التعويض؛

(ج) الافتقار إلى بيانات عما يترتب على انضمام الدولة الطرف إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك إبرام الاتفاقات التجارية والاستثمارية، من أثر في حقوق النساء والفتيات؛

(د) الافتقار إلى سياسة شاملة لحماية العمال، لا سيما العاملات، من الفصل الجماعي من العمل؛

(ه) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع توظيف المرأة في قطاعي الصناعات التحويلية الخفيفة والخدمات المالية.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ‌) تعزيز رصدها، بسبل منها جمع البيانات، لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات عن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال غير مدفوعة الأجر بين الرجل والمرأة؛

(ب‌) تعزيز استفادة المرأة من نظام الضمان الاجتماعي ووضع برامج منسقة للحماية الاجتماعية والتعويض، بما في ذلك استحقاقات البطالة، لفائدة النساء، تمشياً مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية؛

(ج) رصد وتقييم ما لانضمام الدولة الطرف إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقات التجارية والاستثمارية من أثر على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن وإدراج تلك البيانات في التقرير الدوري المقبل؛

(د) اعتماد سياسة محددة لحماية العمال، ولا سيما العاملات، من الفصل الجماعي من العمل من أجل ضمان توظيفهم في القطاع الرسمي؛

(ه) تكثيف برامج التدريب المهني المناسبة للنساء، التي تستهدف قطاعي الصناعات التحويلية الخفيفة والخدمات المالية، وتعزيز توظيفهن في هذين القطاعين.

المرأة الريفية

37 - تحيط اللجنة علماً بالتركيز التي تصبه على المرأة الريفية الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتنوع البيولوجي للفترة 2015-2020 وخطة قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي للفترة 2012-2016. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعرض النساء، لا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية، للعنف والتحرش الجنسانيين ومحدودية إمكانية لجوئهن إلى القضاء والحصول على خدمات الدعم، بما في ذلك المأوى والخدمات النفسية الاجتماعية؛

(ب) محدودية إمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية بسبب الافتقار إلى المرافق الصحية والجهات المؤهلة العاملة في المجالين الطبي والصحي؛

(ج) عدم تمتع جهات الطبابة التقليدية في كثير من الأحيان بالمؤهلات اللازمة لدعم الأمهات اللواتي يلدن في المنزل أو تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية؛

(د) عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة الريفية.

38 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدول الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) توفير التدريب المناسب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون وأخصائيي الرعاية الصحية، ذكورا وإناثا، في مجال الإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية، وإنشاء مأوى وخدمات نفسية اجتماعية يسهل الوصول إليها في المناطق الريفية لفائدة النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف وإذكاء وعي تلك النساء والفتيات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن؛

(ب) ضمان توفير ما يكفي من الخدمات الطبية، بسبل منها تخصيص أجور وحوافز إضافية للجهات المؤهلة العاملة في المجالين الطبي والصحي في المناطق الريفية؛

(ج) إنشاء نظام منح تراخيص لجهات الطبابة التقليدية وتدريبها على النحو الملائم لتمكينها من تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء ضحايا العنف الجنساني؛

(د) وضع تدابير وبرامج إضافية لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة الريفية.

الفئات المحرومة من النساء

39 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية المعلومات المتوفرة عن حالة النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة وربات الأسر المعيشية والنساء المسنات.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وربات الأسر المعيشية والنساء المسنات، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما توصي الدول ة الطرف بإجراء التغييرات التشريعية اللازمة لحظر الأشكال المتداخلة للتمييز ضد هذه الفئات المحرومة من النساء والفتيات، والاضطلاع بأنشطة توعية لمنع تعرضهن للوصم في المجتمع واتخاذ تدابير للتصدي للعقبات التي تصادفهن.

تأثير تغير المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

41 - تلاحظ اللجنة تأثر الدولة الطرف بتغير المناخ وتعرب عن قلقها لأن تغير المناخ يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. ويساورها القلق إزاء الافتقار إلى معلومات واضحة عن وجود سياسة وطنية شاملة بشأن تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، تتناول مشاركة المرأة ف ي عملية صنع السياسات وتتضمن منظورا جنسانيا.

42 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التحليل الجنساني وتعميم مراعاة شواغل المرأة وحقوقها من خلال ضمان مشاركتها في عملية صنع القرار فيما يتعلق بوضع ا لسياسات وتنفيذ برامج الوقاية من الكوارث وإدارتها، لا سيما تلك المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع النساء والفتيات، بسبل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، على حضور دورات تثقيفية بشأن إدارة مخاطر الكوارث و تغير المناخ، بما في ذلك في مجال علم المناخ وإدارة مصائد الأسماك والمياه.

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء محكمة الأسرة في عام 2014، التي ترأسها قاضية من المحكمة العليا. إلا أنها تعرب عن القلق لأن التشريع الذي يحكم الزواج والعلاقات الأسرية يتضمن أحكاما تمييزية ضد المرأة تتعلق، في جملة أمور، بالممتلكات الزوجية ونفقة ال زوج والطفل. كما تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) الإبقاء على الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عند السادسة عشر والعدد المرتفع لحالات زواج المراهقات بموافقة الوالدين في الدولة الطرف؛

(ب) استمرار المواقف السلبية تجاه الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وتعرض هؤلاء الأطفال للوصم واستمرار التمييز ضد النساء والفتيات في مسائل الميراث، بصرف النظر عن الأحكام الصادرة عن محكمة الأراضي وصكوك الملكية والتشريعات التي تم سنها في هذا المجال.

44 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/WSM/CO/4-5 ، الفقرتان 35 و 39) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان الانتهاء من مراجعة جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك قانون الطلاق والقضايا الزوجية لعام 1961 وقانون الأطفال لعام 1961 وقانون النفقة والنسب لعام 1967، دون إبطاء واتخاذ تدابير تشريعية لإنشاء نظام للتقسيم العادل للممتلكات الزوجية عند الطلاق؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع تعديل قانون الزواج لعام 1961، لرفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة إلى 18 سنة؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للزواج المبكر، وتعزيز برامج التوعية التي تستهدف الرجال والنساء على السواء، بمن فيهم والدي المراهقات، والقضاء على المواقف السلبية تجاه الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ووصم هؤلاء الأطفال؛

(د) القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض وملكيتها بصفة مشتركة ووراثتها وضمان تنفيذ التشريعات والأحكام الصادرة عن محكمة الأراضي وصكوك الملكية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

التعميم

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية للدولة على جميع المستويات (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة، والوزارات والبرلمان والقضاء، بحيث يتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المقدمة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. وبالتالي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدول ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأف راد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 24 (د) و (ه) و 28 (أ) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتّباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .