الأمم المتحدة

C ERD/C/HUN/CO/18-25

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

6 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الخامس والعشرين لهنغاريا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الخامس والعشرين لهنغاريا (CERD/C/HUN/18-25) المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2719 و2720 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2719 و2720) المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2019. واعتمدت في جلستها 2733، المعقودة في 8 أيار/مايو 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من الثامن عشر إلى الخامس والعشرين للدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتأخر تقديمها.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتشكر الوفد على ما قدمه من معلومات أثناء النظر في التقرير وما وافاها به كتابة من معلومات إضافية بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 20 تموز/يوليه 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 20 تموز/يوليه 2007، بما في ذلك قبول إجراء التحري؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 24 شباط/فبراير 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 24 شباط/فبراير 2010؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 12 كانون الثاني/يناير 2012.

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد القانون الخامس والعشرين بعد المائة لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وبتعزيز تكافؤ الفرص (قانون المساواة في المعاملة).

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

6- تحيط اللجنة علماً بالإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف، في أعقاب الحوار، والمتعلقة بالتركيبة الإثنية للسكان ولغة أمهم وفقاً لتعداد عام 2011. وتحيط علماً أيضاً ببعض المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية المتعلقة بحالة الروما . وتعرب اللجنة عن أسفها مع ذلك لأن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات أو معلومات شاملة عن سياسة جمع المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية فيما يتعلق بمجموعات إثنية أخرى. كما تعرب عن أسفها لعدم توافر إحصاءات متعددة السنوات بشأن المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين (الفقرة 2).

7- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وإلى توصياتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، توصي بأن تجمع الدولة الطرف إحصاءات محدثة عن التركيبة الإثنية لسكانها، تكون مصنفة بحسب الإثنية والأصل الوطني واللغة المستخدمة، وأن تضع مؤشرات اجتماعية اقتصادية بشأن تمتع مختلف المجموعات الإثنية بالحقوق، تكون مصنفة بحسب الجنس ونوع الجنس والإثنية، وذلك بطرق منها الحوار مع الأقليات الإثنية وبتنويع أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات، واستخدام مؤشرات مختلفة للتنوع الإثني وتمكين المجيبين من إخفاء هويتهم واختيار التعريف بذواتهم على نحو يتيح أساساً عملياً ملائماً لرصد التمتع بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات محدثة إلى جانب إحصاءات متعددة السنوات بشأن المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- إذ ترحب اللجنة بإنشاء وظيفة المفوض المعني بالحقوق الأساسية في عام 2011، وتصنيف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه المؤسسة ضمن الفئة ألف، يساور اللجنة القلق لأن نائب المفوض المسؤول عن حقوق الأقليات الوطنية يخضع لسلطة المفوض المعني بالحقوق الأساسية فيما يتعلق بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً، ما قد يعرقل اضطلاع نائب المفوض بعمله في مجال حظر التمييز العنصري في كنف الاستقلالية والحياد الكاملين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات عن عمل مفوضية الحقوق الأساسية في سبيل منع التمييز العنصري وكره الأجانب اللذين يستهدفان الأقليات الإثنية الضعيفة بمن فيها المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتحيط اللجنة علماً بإنشاء وظيفة نائب المفوض المسؤول عن حماية مصالح الأجيال المقبلة.

9- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قدرة المفوض المعني بالحقوق الأساسية ونوابه على تنفيذ ولاياتهم بالكامل في كنف الاستقلالية والحياد، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي أيضاً بأن تكثف المفوضية عملها في مجال حظر التمييز العنصري وكره الأجانب، لا سيما فيما يتصل بالأقليات الإثنية الضعيفة، بمن فيها المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء، وأن تساعد جميع ضحايا انتهاكات الاتفاقية على الوصول إلى العدالة. وتوصي اللجنة كذلك بأن ينفذ نائب المفوض المسؤول عن حماية مصالح الأجيال المقبلة برامج توعية بشأن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان لفائدة الشباب، بغية تعزيز التسامح، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية.

الإطار القانوني لمكافحة التمييز وإنفاذه

10- إذ تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تدعيم إطارها القانوني لمكافحة التمييز العنصري منذ عام 2002، بسبل منها اعتماد القانون الأساسي لهنغاريا وقانون المساواة في المعاملة وأحكام محددة من قانون العمل تشجع المساواة في المعاملة، يساورها القلق لأن الأحكام القانونية التي تحظر التمييز لا تتضمن جميع أسس التمييز المحظورة المبينة في المادة 1 من الاتفاقية. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم تنفيذ تلك الأحكام القانونية تنفيذاً كاملاً ومتسقاً، وعدم وجود أمثلة مفصلة على حالات محددة اعتُدّ فيها أمام المحاكم بالأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري، و إزاء الافتقار إلى آليات تظلم ذات صلة.

11- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احتواء كل التشريعات التي تحظر التمييز العنصري جميع أسس التمييز المنصوص عليها في المادة 1(1) من الاتفاقية. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتنفيذ الأحكام القانونية القائمة التي تحظر التمييز العنصري تنفيذاً كاملاً وفعالاً، وأن تيسر الوصول الفعلي إلى العدالة، وتتيح سبل الانتصاف الملائمة لجميع ضحايا التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصلة على حالات تمييز عنصري، بما في ذلك تحاليل وبيانات عن تطبيق الاتفاقية بواسطة الأحكام القانونية ذات الصلة في القرارات القضائية والإدارية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

12- تلاحظ اللجنة أن هيئة المساواة في المعاملة والمفوض المعني بالحقوق الأساسية ينظران كلاهما في شكاوى التمييز العنصري كلّا في إطار ولايته، وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة في أعقاب الحوار عن بعض فئات الحالات التي نظرت فيها هاتان الآليتان والسلطة القضائية الوطنية. وتعرب اللجنة عن أسفها مع ذلك لنقص الوضوح بشأن الكيان المختص في الشكاوى الجنائية، ولعدم توافر معلومات شاملة، لا سيما في مجال الملاحقة الجنائية، عن معايير الاتهام والإدانة وفرض العقوبات، تكون مصنفة بحسب الأصل الوطني أو الإثني للجناة والضحايا. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن انخفاض عدد الشكاوى لا يعني بالضرورة عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف؛ فقد يُفهم منه أن الاعتداد بالحقوق الواردة في العهد أمام السلطات المحلية يصطدم بعقبات مثل انعدام ثقة الضحايا في المؤسسات والسلطات القضائية في الدولة الطرف (المادتان 6 و7).

13- توصي اللجنة بأن توافيها الدولة الطرف بمعلومات مفصلة عن شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى هيئة المساواة في المعاملة، أو المفوض المعني بالحقوق الأساسية، أو المحاكم، أو هيئات التظلم الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك إحصاءات عن عدد ونوع شكاوى التمييز العنصري وحالات ملاحقة الجناة وإدانتهم، تكون مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني للضحية، وكذلك معلومات عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا. كما توصي بأن تيسر الدولة الطرف تقديم الشكاوى وتكفل لجميع ضحايا التمييز العنصري إمكانية الوصول إلى العدالة بواسطة سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية.

جرائم الكراهية العنصرية

14- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في أعقاب الحوار عن الإطار القانوني المتعلق ب جرائم الكراهية ، والتدابير المتخذة لتدريب الشرطة ، وتطبيق التشريعات الجنائية المعدلة في الفترة الأخيرة، يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار جرائم الكراهية العنصرية، بما في ها جرائم الكراهية العنصرية العنيفة، لا سيما في حق الروما ؛

(ب) عدم وضوح معايير فرض العقوبات على مرتكبي جرائم الكراهية و التدابير الأخرى الرامية إلى حماية الفئات الضعيفة؛

(ج) عدم محاسبة الجناة جراء سوء تصنيف وتسجيل جرائم الكراهية وعدم إجراء ال تحقيقات ال مناسبة؛

(د) التقارير التي تفيد بأن أحكام جرائم الكراهية كثيراً ما تطبق لحماية الأغلبية بدلاً من الأقليات الإثنية ، وبأن ال عقوبات المطبقة تشدد في الحالات التي يكون فيها الجناة منتمين إلى أقليات إثنية (المادتان 4 و6).

15- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ب أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية العنصرية ب صورة فعالة ، وذلك بسبل منها التالية :

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لمنع جرائم الكراهية العنصرية والعنف بدافع العنصري ة ، و ل حماية الفئات الضعيفة؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ التشريعات الرامية إلى منع جرائم الكراهية العنصرية و التدابير الأخرى المتخذة لحماية الفئات الضعيفة وأثر تلك التدابير ، بما في ذلك لحالات وإحصاءات بشأن عدد ونوع الشكاوى والتحقيقات والإدانات والعقوبات، تكون مصنفة ب حسب إثنية الجناة والضحايا وسنهم ونوع جنسهم، ومعلومات عن معايير فرض العقوبات؛

(ج) المضي في توفير التدريب لضباط الشرطة والمدعين العامين والمحامين والقضا ة فيما يتعلق بالإجراءات السليمة للتعرف على جرائم الكراهية العنصر ية وتسجيلها والتحقيق فيها وملاحق ة مرتكبيها ؛

(د) ضمان الفعال ية في تسجيل جميع جرائم الكراهية المبلغ عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات مناسبة على الجناة؛

( ه ) ضمان أن تحمي التشريع ات المتعلقة بجرائم الكراهية العنصرية أغلبية السكان والأقليات من الحوادث العنصرية على قدم المساواة ، وأن تفرض العقوبات على أساس معايير موضوعية وليس على أساس إثنية الجاني أو الضحية.

خطاب الكراهية العنصرية

16- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تفشي خطاب الكراهية العنصرية في الدولة الطرف ، وهو خطاب يستهدف الروما والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء و الأقليات الأخرى ، ويغذي العداوة والتعصب ويحرض أحياناً على العنف تجاه تلك الفئات ، لا سيما عندما يكون صادراً عن زعماء سياسيين ومروجاً في وسائط الإعلام، بما في ذلك شبكة الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بانشغال بالغ إزاء التقارير التي تفيد ب إدلاء شخصيات عامة في الدولة الطرف، منها شخصيات على أعلى المستويات، ببيانات تشجع الكراهية العرقية ، لا سيما في إطار الحملة الحكومية المناهضة للمهاجرين و اللاجئين التي انطلقت في عام 2015. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات مفصلة عن التحقيقات والملاحقات والإدان ات المتصلة ب خطاب الكراهية العنصرية، الصادر خصوصاً عن شخصيات عامة، بمن فيها السياسيون (المادة 4).

17- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الفورية لوقف خطابات الكراهية العنصرية والتحريض على العنف، وبث رسائل في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت للتنديد بخطاب الكراهية العنصرية الصادر عن الشخصيات العامة، بمن في ذلك السياسيون، والنأي بنفسها عنه، واتخاذ تدابير لحماية الفئات المتضررة الضعيفة؛

(ب) ضمان اتخاذ جميع التدابير لمنع خطاب الكراهية العنصرية والتحريض ع ليها من جانب كل الأفراد ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون، وتدعيم التشريعات ذات الصلة وتنفيذها ؛

(ج) العمل بفعالية على التعرف على حالات خطاب الكراهية العنصرية أو التحريض على الكراهية العرقية وتسجيل تلك الحالات والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ، بما يشمل السياسي ي ن والإعلاميين، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التحقيقات والملاحقات والإدانات المتصلة بخطاب الكراهية العنصرية .

حظر المنظمات التي تروج ل لتمييز العنصري

18- يساور اللجنة ق لق بالغ إزاء وجود منظمات تعمل على الترويج للكراهية العنصرية في الدولة الطرف . واللجنة منشغلة أيضاً لعدم توافر معلومات عن أثر القانون الأربعين لعام 2011 والمادة 351 من القانون الجنائي على تشكيل تلك المنظمات وتشغيلها، وعن أثر أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمنع أعمال التحريض على الكراهية التي تقوم بها تلك المنظمات (المادة 4).

19- توصي اللجنة بأن تعلن الدولة الطرف أن المنظمات التي تروج للكراهية العرقية وتحرض عليها منظمات غير قانونية ومحظورة، تمشياً مع التزامات الدولة بموجب المادة 4(ب) من الاتفاقية. كما توصيها بضمان تنفيذ تشريعاتها تنفيذاً تاماً وحظر تنظيم وتشغيل المجموعات التي تروج للكراهية العرقية وتحرض عليها، عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية.

حالة الروما

20- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتحسين حالة الروما ، في مجالات منها الصحة والتعليم، وكذلك بواسطة الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي لعام 2011، تظل منشغلة إلى حد كبير إزاء استمرار التمييز ضد الروما وما يواجهونه من عزل وفقر مدقع . ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود إحصاءات متسقة وجديرة بالثقة بشأن السكان الروما و أعداد الأطفال الروما في المدارس، ما يمكن أن يعرقل تخطيط التدابير الفعالة الرامية إلى ا لتصدي إلى ا لتمييز؛

(ب) استمرار التمييز الهيكلي ضد الروما رغم وجود بعض السياسات والتدابير الرامية إلى التصدي لذلك التمييز؛

(ج) استمرار عزل الأطفال الروما في التعليم ، وهي ظاهرة يُقال إنها تفاقمت، وأثر ذلك على مستقبل الروما ، و ورود تقارير مفادها أن أطفال كثيرين من الروما يلتحقون بالقوة العاملة في سن 16 بدلاً من مواصلة التعليم العالي؛

(د) عيش الروما في فقر مدقع وفي أحياء معزولة تفتقر إلى البنية ال تحت ية والخدمات المناسبة، وورود تقارير عن أعمال هدم غير قانوني لتلك الأحياء المعزولة دون توفير سكن بديل ملائم لسكان ها ؛

(هـ) التقارير التي تفيد بأن ال نساء الروما يتعرضن ل لتمييز والمضايقة في الحصول على الرعاية الصحية؛

(و) ال تقارير التي تفيد ب ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الروما ، و الفارق الشاسع في الدخل بين الروما و سائر أطياف المجتمع؛

(ز) التقارير التي تفيد بتعرض الروما لعدد أكبر من جرائم الكراهية، بما ف يها جرائم الكراهية العنيفة، و بعدم توفير الحماية الكافية لمجتمعات الروما عن طريق إنفاذ القانون؛

(ح) التقارير التي تفيد بتعرض الروما للتنميط الإثني على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛

(ط) استمرار خطاب ات الكراهية التي تستهدف الروما ، بما ف يها تلك الصادرة عن موظفين عموميين.

21- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر ، تحث الدولة الطرف على تحسين حالة الروما ، بسبل منها التنسيق على جميع مستويات الحك م والتفاعل مع مجتمعات الروما في تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات الإدماج وخطط العمل. و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر إحصاءات جديرة بالثقة بشأن السكان الروما و ال طلاب الروما في المدارس، بواسطة تحديد الهوية الذاتية ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير من أجل ا لقضاء على التمييز الهيكلي ضد الروما ؛

(ج) وضع حدٍ ل جميع أشكال عزل الأطفال الروما في التعليم واتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة وفقاً للتوصية العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، بغية زيادة معدلات المواظبة على الدراسة، بما في ذلك في مؤسسات التعليم العالي، ومعدلات إتمام الدراسة في صفوف الأطفال الروما ، وتحسين فرص التعلم المتاحة لهم و النهوض ب إنجازاتهم التعليمية؛

(د) اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر المدقع في صفوف الروما ، وتوفير حلول حقيقية لمشاكل السكن ، بسبل منها تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المتاحة في مستوطنات الروما بمشاركة مجتمعات الروما ، و وضع حدٍ ل عمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن التي تستهدف الروما ؛

(هـ) ضمان إمكانية حصول جميع الروما حصولاً كاملاً وغير مقيد على الرعاية الصحية بلا تمييز ومضايقة؛

(و) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على بطالة الروما و إزالة فارق الدخل؛

(ز) اتخاذ تدابير للقضاء على جرائم الكراهية التي تستهدف الروما ، وحمايتهم من جرائم الكراهية والعنف، وضمان تسجيل جرائم الكراهية والتحقيق فيها على النحو السليم وملاحقة مرتكبيها وإدانتهم؛

(ح) منع جميع أشكال التنميط الإثني من جانب موظفي إنفاذ القانون وتوفير التدريب لضمان عدم استخدام تلك الممارسات ؛

(ط) منع خطاب الكراهية الذي يستهدف الروما ، بسبل منها تنظيم حملات تثقيفية بشأن التسامح والقضاء على القوالب النمطية الاجتماعية ، وكذلك تسجيل حالات خطابات الكراهية والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها وإدانتهم.

حالة ملتمسي اللجوء والمهاجرين واللاجئين

22- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين المثيرة للجزع في الدولة الطرف، لا سيما بعد أن أُعلنت في عام 2015 حالة طوارئ لا تزال سارية. ويشمل ذلك:

(أ) التعديلات والإصلاحات التشريعية المدخلة في عام 2017، التي أدت إلى احتجاز جميع ملتمسي اللجوء، فيما عدا القصّر دون سن الرابعة عشرة، لأجل غير مسمى وطيلة فترة عملية اللجوء، في مناطق عبور معزولة عن المجتمع الهنغاري، ودون توافر الضمانات القانونية الكافية للطعن في إبعادهم إلى مناطق العبور تلك؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن الظروف السائدة في مناطق العبور ليست ملائمة لبقاء الأفراد فيها مدة طويلة، لا سيما في حالة النساء والأطفال، والصعوبات المبلغ عنها في الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية الكافية في مناطق العبور؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن توفير الغذاء للأفراد المحتجزين في منطقة العبور يتوقف عند رفض طلبات لجوئهم؛

(د) التقارير التي تفيد باستمرار خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتحيز والقوالب النمطية الاجتماعية التي تستهدف ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.

23- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لضمان توافق السياسات المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين مع التزاماتها الدولية، بما فيها التزاماتها بموجب الاتفاقية، كما توصي بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعطاء الأولوية للتدابير البديلة غير الحبسية؛

(ب) ضمان النظر على النحو المناسب في جميع طلبات الحصول على صفة اللاجئ؛

(ج) ضمان الوصول الفعلي إلى إجراءات اللجوء؛

(د) اتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع في مناطق العبور، لا سيما في حالة النساء والأطفال، وضمان إمكانية الحصول الكامل على الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية الكافية؛

(ه) ضمان حصول جميع الأفراد على الغذاء؛

(و) تنظيم حملات عامة لتعزيز التفاهم والتسامح.

الرد واستعمال القوة ضد ملتمسي اللجوء

24- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن مبدأ عدم الرد لا يُحترم بالكامل في القانون والممارسة. وتعرب اللجنة عن جزع شديد إزاء التقارير المتعلقة بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استعمال القوة والعنف ضد رعايا البلدان الأخرى الذين يجدونهم في أي مكان في هنغاريا، بينما يصد نحو صربيا من يُعثر عليهم بالقرب من الحدود، ما يسفر عن إصابات وأذى جسدي.

25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان احترام مبدأ عدم الرد احتراماً تاماً. كما توصيها بمنع الإفراط في استعمال القوة وضمان توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون المحتكين باللاجئين والمهاجرين وملتمسي اللجوء، ورصد عملهم بفعالية واستقلال، بغية القضاء على إساءة المعاملة.

التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتمييز العنصري

26- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات مفصلة عن برامج تدريب القضاة والنواب العامين والمحامين والمسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين فيما يتعلق بمنع التمييز العنصري وبالحقوق المكرسة في الاتفاقية. وهي منشغلة أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في إطار المناهج المقررة في المدارس وعلى المستوى الجامعي، وعن أثر هذا التدريب. وهي قلقة كذلك إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المحددة الرامية إلى تعزيز وترويج التفاهم والتسامح بين مختلف الفئات الإثنية واللاجئين والمهاجرين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف (المادة 7).

27- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف برامج لتدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين والمسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين، بما يشمل التدريب المتخصص بشأن منع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن برامج التدريب تلك وأثر هذا التدريب على حالة الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في سياق المناهج المدرسية والجامعية كلها، وعن التدابير المتخذة لترويج وتعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف الفئات الإثينة الموجودة في إقليمها.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٨- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٢٩- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٠- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان ، توصي اللجنة بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣١- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي . وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير العملية التي اعتمدتها في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي .

التشاور مع المجتمع المدني

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية وتحديثها بانتظام، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 13 (الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري) و15(ب) (جرائم الكراهية العنصرية) و21(أ) (حالة الروما ) أعلاه . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٦- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 17 (خطاب الكراهية العنصرية)، و21 (حالة الروما )، و27 (التدريب والتثقيف بشأن حقوق الإنسان والتمييز العنصري)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيا ت.

إع داد التقرير الدوري المقبل

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 4 حزيران/ يونيه 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.