الأمم المتحدة

CMW/C/MOZ/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

16 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموزامبيق *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل موزامبيق (CMW/C/MOZ/1) في جلستيها 397 و398 (انظر CMW/C/SR.397 وSR.398) ا لمعقودتين يومي 3 و4 أيلول/سبتمبر 2018. واعتمدت اللجنة في جلستها 409، المعقودة في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، الملاحظات الختامية التالية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف - مقدمة‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CMW/C/MOZ/QPR/1) ، والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى برئاسة وزير العدل والشؤون الدستورية والدينية، وضم ممثلين م ن وزارة العمل والعمال ة والضمان الاجتماعي، ووزارة الع د ل والشؤون الدستورية والدينية، والبعثة الدائمة لجمهورية موزامبيق لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح و البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. لكنها تأسف لأن التقرير الأولي قُدم في 14 آب/ أغسطس 2018 فقط، وهو ما حال دون إتاحة الوقت الكافي لترجمته إلى لغات عمل اللجنة. ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤ - وتدرك اللجنة أن موزامبيق، وهي بلد منشأ للعمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق رعاياها العاملين في الخارج. غير أن اللجنة تلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف، وهي بلد عبور ومقصد وعودة، تواجه تحديات كبيرة في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها. ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥ - وتلاحظ اللجنة أن الكثير من البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من م وزامبيق ليست أطرافاً في الا تفاقية، الأمر الذي قد يشكل عائقاً دون تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.‬‬‬‬‬‬

باء - الجوانب الإيجابية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦ - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو بالانضمام إليها: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 2014؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 2012. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٧ - وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) المرسوم رقم 37/2016، الصادر في 2016، الذي يقر لوائح آليات وإجراءات توظيف المواطنين الأجانب؛

(ب) المرسوم رقم 36/2016 (نقحه المرسوم رقم 16/2018)، الصادر في 2016، الذي يقر اللوائح المتعلقة بترخيص وكالات التوظيف الخاصة وعملها ؛

(ج) المرسوم رقم 108/2014، الصادر في 2014، الذي ينشئ النظام القانوني الواجب تطبيقه على المواطنين الأجانب؛

(د) المرسوم بقانون رقم 2/2011، الصادر في 2011، الذي ينص على شروط عمل الأجانب في الخدمة العامة؛ (ه) المرسوم رقم 63/2011، الصادر في 2011، الذي يقر لوائح توظيف المواطنين الأجانب في قطاع النفط والمناجم؛

(و) القانون رقم 6/2008، الصادر في 2008، بشأن منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

(ز) القانون رقم 23/2007 (قانون العمل)، الصادر في 2007.

٨ - وترحب اللجنة أيض اً باتخاذ التداب ير المؤسسية والسياساتية التالية :

( أ ) اعتماد خطة العمل المتعلقة بسياسات العمالة ( 2022-2018 ) في 2018 ؛ ‬‬‬‬‬‬

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية من أجل التصدي لع مل الأطفال (2022-2017) في 2017؛

(ج) إنش اء لجنة الوساطة والتحكيم في شؤون العمالة في 2016؛

(د) إنشاء الفريق المرجعي الوطني المعني بحماية الطفل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في 2015؛

(هـ) إنشاء دائرة الهجرة الوطنية في 2014.‬‬‬‬‬‬

9 - وتلاحظ اللجنة أن الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف الى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في 12 نيسان/أبريل 2016 تمثل خطوة إيجابية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن الدولة الطرف تعتزم تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف القوانين والسياسات وغيرها من المبادرات الرامية الى تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين في الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة بشأن الهجرة ترمي إلى حماية حقوق جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وعدم كفاية التدابير المتخذة للتأ كد من أن تشريعات الدولة الطرف، لا سيما قانون الهجرة ، تتطابق و أحكام الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة، والتأخر في تنفيذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بالهجرة التي اعتُمدت في كانون الأول/ديسمبر 2014. ويساور اللجنة القلق كذلك لنقص المعلومات عن مدى تطبيق محاكمها المحلية أحكام الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات شاملة بشأن الهجرة، وتنفذ لوائح 2014 بشأن الهجرة تنفيذاً فعالاً ، وتتخذ الخطوات اللازمة لجعل تشريعاتها المحلية تتماشى وأحكام الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن مدى تطبيق محاكمها المحلية أحكام الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة.‬‬‬‬‬‬

المادتان 76 و77‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلان ين المنصوص عليه م ا في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بحيث تعترف باختصاص اللجنة ب تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والنظر فيها.

التصديق على الصكوك ذات الصلة ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

١٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية تقريب اً، فضل اً عن عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين بصيغتها المنقحة (رقم 97) ل عام 1949، واتفاقية منظمة العمل الدولية للهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين (رقم 143) لعام 1975 (أحكام تكميلية)، واتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل اللائق للعمال المنزليين (رقم 189) لعام 2011.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك المشار إليها أعلاه أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

15- يساور اللجنة القلق لأن ا لدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة أو استراتيجية شاملة بشأن الهجرة، و لم تقدم معلومات كافية عن مشروع خطة العمل الوطنية بشأن الهجرة المختلطة التي وُضعت في 2016.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتلائم حقوق الإنسان بشأن الهجرة وتدعمَها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وبآلية لرصد تنفيذها.

التنسيق ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

١٧- تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية مسؤولة عن التنسيق الحكومي الدولي لتنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر م علومات عن الولاية المنوطة بالوزارة ، و عن الموظفين والموارد المتاحة لها ، ولا عن أنشطة ا لرصد و إجراءات ال متابع ة .

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز دور وقدرة الوزارة المذكورة أعلاه ب تزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية و الصلاحيات بهدف ال تنسيق الفعلي ل سياسات الهجرة الشاملة على جميع المستو يات ومع جميع المؤسسات ذات الصلة ، وتقييم أثر هذه السياسات والبرامج على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها. وينبغي أن تتبع ه ذه السياسات والبرامج نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان.

جمع البيانات ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

١٩- تحيط اللجنة علم اً بتنفيذ نظام إدارة ظاهرة الهجرة (سيميغرا)، والشروع في تشغيل بوابة ال توظيف . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن تدفقات الهجرة عبر الدولة الطرف ومنها وإليها، لا سيما عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، فضل اً عن ال شواغل ال أخرى المتعلقة بالهجرة، مثل العمال المهاجرين المحتجزين في الدولة الطرف، والعمال المهاجرين من رعايا الدولة الطرف المحتجزين في بلد عملهم، وعدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو الأطفال الموجودين في الدولة الطرف و الذين فُصلوا عن والديهم. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية وتضمن جمع بيانات عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس، والسن، والجنسية، والحالة الزوجية ، والعائلية، وسبب دخول البلد ومغادرته، ونوع العمل المزاول، لكي تسترشد بها السياسات ذات الصلة وعملية تطبيق الاتفاقية بما يتفق والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ببناء قدرات الموظفين العموميين على تحسين عملية جمع بيانات دقيقة عن الهجرة وتحليلها، بما في ذلك بيانات عن أحوال العمال المهاجرين في وضع غير نظامي وضحايا الإتجار، وضمان تعاون بعثاتها القنصلية والدبلوماسية في الخارج تحقيقاً لذلك . وفي الحالات التي يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بأحوال العمال المهاجرين في وضع غير نظامي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها ب بيانات قائمة على دراسات أو تقديرات. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الرصد المستقل ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢١- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2012 عمل اً بالقانون رقم 33/2009. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن هذه الهيئة كُلفت بدراسة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ورصد ظروف الاحتجاز في جميع أنحاء البلد. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية التي خصصتها الدولة الطرف بالفعل لأداء مهمتها ، وإزاء عدد الأماكن التي زارتها اللجنة ويُحتمل أن يُسلب العمال المهاجرون حريتهم فيها، ونتائج هذه الزيارات. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بغية تمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية والامتثال بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عند تناول شكاوى العمال المهاجرين، ورصد ظروف الأماكن ال تي يُحتمل أن تُسلب حريتهم فيها. وتوصي اللجنة كذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب التماس الاعتماد الذي يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ‬ ‬

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٣- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات وتوفير التدريب بشأن حقوق العمال المهاجرين في أوساط مختلف أصحاب المصلحة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهود الرامية إلى توفير التدريب بشأن الاتفاقية ونشر المعلومات عن الحقوق المكرسة فيها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين لم تكن كافية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) وضع برامج ت ثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وإدماج المنظور الجنساني فيها، وإتاحة هذه البرامج لجميع المسؤولين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، لا سيما موظفو الهجرة، وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الحدود، والقضاة، والمدع و ن العام و ن، والمسؤول و ن الوطني و ن والمحلي و ن، فضل اً عن المسؤولين القنصليين المعنيين والعاملين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني؛ ‬‬‬‬‬‬

(ب) تكثيف الجهود لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية ، بسبل منها على وجه الخصوص برامج توجيهية تسبق التوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.‬‬‬‬‬‬

مشاركة المجتمع المدني ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد التقرير الأولي ، وعدم تلقي اللجنة تقارير بديلة عن تنفيذ الاتفاقية من المنظمات غير الحكومية الوطنية. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سبل استباقية لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية بشكل منتظم . ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢ - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)‬‬‬‬

عدم التمييز ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٧ - تلاحظ اللجنة أن الأحكام الدستورية والتشريعية العامة في البلد تحظر التمييز. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي : ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) الدستور والتشريعات الوطنية لا تتناول جميع أسس التمييز المحظورة الواردة في المادتين 1(1) و7 من الاتفاقية، ولا تشير على وجه التحديد إلى حظر أشكال التمييز المباشر وغير المباشر؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) حماية حقوق العمال المهاجرين في وضع غير نظامي غير كافية، وذلك لأن قانون العمل وقانون الهجرة ينص ان على أن الأجانب الذين يقيمون ويعملون بصورة قا نونية في الدولة الطرف هم الوحيد و ن الذين لهم الحق في معاملة وفرص متساوية مع المواطنين، وهو ما يستثني العمال المهاجرين في وضع غير نظامي من حماية القانون.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تعديل دستورها و/أو تشريعاتها الوطنية لتدرج فيهما حظر التمييز المباشر وغير المباشر على جميع ال أسس الواردة في الاتفاقية (المادتان 1(1) و7) فيما يتعلق بجميع جوانب ال توظيف والمهن، وتشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون والعاملون في القطاع غير الرسمي؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على وثائق رسمية وغير الحائزين عليها المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها يتمتعون، دونما تمييز، بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، بما يتوافق ومادتها 7. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٩- تلاحظ اللجنة أن هناك عدة سبل انتصاف متاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالة انتهاك حقوقهم. غير أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن عدد القضايا و/أو الدعاوى التي رفعها عمال مهاجرون أو أفراد أسرهم، بمن في ذلك المهاجرون في وضع غير نظامي ، بسبب انتهاك الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما من هم في وضع غير نظامي، يواجهون عقبات كثيرة عند ما يسعون إلى الحصول على سبيل انتصاف فعال.‬‬

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة جميع العقبات التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، في سعيهم إلى الحصول على سبيل انتصاف فع ال ، وكفالة أن تكون لهم، في القانون وفي الممارسة العملية، الفرص نفسها المتاحة للمواطنين الموزامبيقيين للوصول إلى العدالة، بما في ذلك العدالة العابرة للح دود، و إ نصافهم على النحو الواجب في المحاكم عندما تُنتهك حقوقهم من منظور الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير إضافية لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) إقامة "جدار فاصل" بين خدمات الهجرة والخدمات العامة لتمكين العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، من الوصول إلى العدالة، وخدمات الشرطة، والرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والإسكان دون الخوف من أن تلقي الس ل طات القبض عليهم، أو تحتجزهم، أو ترحلهم.

٣ - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35) ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

31- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع العمل القسري. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين، لا سيما من هم في وضع غير نظامي الذين يعملون في الدولة الطرف، كثير اً ما يُستغلون جنسي اً، ويكونون عرضة للاستغلال في عملهم، بما في ذلك العمل القسري، لا سيما في قطاعات التعدين، والزراعة، والصناعة التحويلية، والسياحة، والعمل المنزلي؛

(ب) العدد الكبير من الأطفال المهاجرين الذين يعملون في ظروف خطيرة أو يتعرضون لأسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاع التعدين ، أو في مواقع البناء، أو في مقالع الحجارة، أو خلال البيع في الأسواق، أو في المنازل، أو في خدمات الجنس، وكذا انقطاعهم مبكر اً عن الدراسة، ومدى ضعفهم و تعرضهم للعنف والاستغلال، بما في ذلك الايذاء البدني والنفسي الاجتماعي والجنسي، والإتجار بالأطفال، والعمل القسري. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية وإعادة الت أ هيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي، لجميع العمال المهاجرين ضحايا الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، لا سيما النساء والأطفال؛

(ب) زيادة عمليات تفتيش أماكن العمل، ومقاضاة ومعاقبة جميع الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يستغلون العمال المهاجرين، الموثقين وغير الموثقين على السواء، أو يجبرونهم على العمل قسر اً أو ي سيئون إليهم ، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي، وفق اً للغايتين 8-7 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) إدراج تدخلات بعينها فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين في خطة ا لعمل الوطنية من أجل التصدي لع مل الأطفال (2017–2022).

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

33- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومف ادها أنها لا تجرم الهجرة غير ال نظامية ، وأنها لا تحتجز المواطنين الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم من إقليمها الوطني. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر المعلومات المتعلقة بالتدابير الرامية الى ضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، بالإجراءات القانونية الواجبة على قدم المساواة مع رعايا الدولة الطرف، و حصولهم على المعلومات بلغة يفهمونها في جميع الإجراءات الإدارية المتصلة بالهجرة.

٣٤ - فيما يتعلق بال إ جراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة ل تمتع ال عاملين المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما الذين هم في وضع غير نظامي، ب الضمانات القانونية نفسها التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية .

الطرد

35- تلاحظ اللجنة أن المادة 29 (2) من قانون الهجرة تنص على حق الطعن في أوامر الطرد. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام قانونية تكفل الحق في طلب تعليق أمر الطرد ريثما يُنظر في الطعن؛

(ب) عدم حظر تشريعاتها الوطنية الطرد الجماعي صراحة؛ (ج) التقارير التي تفيد بأن مئات العمال المهاجرين الذين كانوا يعملون غالب اً في التعدين التقليدي في محافظة كابو ديلغادو تعرضوا في شباط/فبراير 2017 للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والابتزاز، وسوء المعاملة، والطرد؛

(د) عدم توافر معلومات وبيانات إحصائية عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين طردوا من موزامبيق، وعدد الطعون الإدارية التي قدمها المهاجر و ن، والمعلومات ذات الصلة بالقرارات الصادرة في هذا الصدد.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تعديل تشريعاتها التي تنظم إجراءات الطرد/الترحيل بحيث تحظر الطرد الجماعي صراحة، على نحو يتسق مع أحكام الاتفاقية، و يتماشى مع التعليق العام رقم 2 ( 2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسره م، وهو التعليق الذي ينص على حقهم الفعلي في تقديم طلب طعن إيقافي ؛ ‬‬‬‬‬‬‬

(ب) إنشاء آليات رصد تضمن امتثال عمليات طرد العمال المهاجرين بالكامل للمعايير الدولية، وضمان تنسيق فعلي مع دولة المنشأ أو الدولة التي تستضيف العمال المهاجرين المطرودين؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تقديم بيانات مستكملة و مصنفة بحسب الجنس، والسن، والجنسية و/أو الأصل، عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين طردوا من موزامبيق منذ 2013، وعن عدد الطعون الإدارية التي قدمها المهاجرون، فضلاً عن المعلومات ذات الصلة بالأحكام الصادرة في هذا ا لصدد . ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

المساعدة القنصلية ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٧- تلاحظ اللجنة المساعدة القنصلية والدبلوماسية التي تقدمها الدولة الطرف للعمال المهاجرين المقيمين بالخارج، لكنها تشعر بالقلق لعدم توافر معلومات عملية كافية للجنة عن نوع المساعدة المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، لضمان حماية حقوقهم. و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم توافر المعلومات عن زيارات السلطات الدبلوماسية أو القنصلية إلى أماكن الاحتجاز في البلدان المضيفة للاستعلام عن أحوال السجناء الموزامبيقيين، أو عن التدابير التي اتُخذت لإبلاغ موظفي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لدول المنشأ بأحوال العمال المهاجرين الذي ن سُلبت حريتهم في موزامبيق.‬‬‬‬‬‬

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن خدماتها القنصلية والدبلوماسية قادرة فعلي اً على تلبية احتياجات العمال المهاجرين الموزامبيقيين وأفراد اسرهم المقيمين في الخارج، وذلك بحماية حقوقهم وتوفير المساعدة لهم، لا سيما في حال احتجازهم أو طردهم؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية ووضع برامج التدريب المستمر للموظفين القنصليين بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان؛ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) التأكد من إبلاغ السلطات القنصلية أو الدبلوماسية التابعة ل بلدان المنشأ، أو ل بلد ي مثل مصالح هذه البلدان ، بانتظام في حال احتجاز أحد رعاياها في الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 6 (1)(ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963). ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

الأجور وشروط العمل ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٩- تلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين في الدولة الطرف محميون بموجب مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتلاحظ اللجنة أيض اً الجهود التي تبذلها في هذا الصدد الدولة الطرف لإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) عدم توافر بيانات عن العدد الفعلي للحالات التي تشير إلى عدم امتثال أرباب العمل مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية في تعاملهم مع العمال المهاجرين، وبيانات عن ظروف عمل هؤلاء العمال المهاجرين؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) الترتيبات غير المناسبة المتعلقة بإرجاء دفع أجور المهاجرين الموزامبيقيين العاملين في مناجم جنوب أفريقيا؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول العمال المهاجرين الموزامبيقيين الذين هاجروا الى الجمهورية الديمقراطية الألمانية في ال سبعينات من القرن الماضي وعادوا إلى الدولة الطرف في 1990 - 1991 على كامل أجورهم التي كسبوها أثناء عملهم في الخارج، وتعويضهم بما يكفي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

(أ) ضمان معاملة العمال المهاجرين معاملة لا تقل عن تلك التي يُعامل بها مواطنوها فيما يتعلق بالأجور، وتنفيذ هذا الأمر بصرامة بإجراء عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة في القطاعات التي تستعين بخدمات العمال المهاجرين وفق اً للغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) جمع بيانات عن حالات عدم امتثال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك عن العقوبات المفروضة على أصحاب العمل غير الممتثلين؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) استعراض اتفاق العمل لعام 1964 و/أو مذكرة التفاهم لعام 2015 بين الدولة الطرف وجنوب إفريقيا لضمان ترتيبات مناسبة لدفع لأجور العمال المهاجرين الموزامبيقيين؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) بذل مزيد من الجهود لضمان حصول العمال المهاجرين الموزامبيقيين الذين عادوا من الجمهورية الديمقراطية الألمانية على كامل أجورهم التي كسبوها أثناء عملهم في الخارج، وتقديم تعويض عادل وكاف لهم.

الضمان الاجتماعي ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤١- تلاحظ ا للجنة أن الدولة الطرف وضعت إطاراً للضمان الاجتماعي باعتمادها القانون رقم 4/2007 بشأن الضمان الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي الأساسي. وتلاحظ اللجنة أيض اً اتفاق يتي الضمان الاجتماعي المبرمة مع البرتغال والبرازيل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن إعمال ال حق في الضمان الاجتماعي على أرض الواقع ، مثل المعلومات المتعلقة بالشروط القانونية التي يتعين على العمال المهاجرين في وضع غير نظامي الوفاء بها للحصول على الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع مواطني البلد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن كيفية إبرام الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الهجرة، لا سيما اتفاق العمل لعام 1964، ومذكرة التفاهم لعام 2015، المبرَمين بين موزامبيق وجنوب إفريقيا، وذلك من أجل توفير ال تغطية الاجتماعي ة للعمال المهاجرين الموزامبيقيين بالخارج، فضل اً عن إمكانية تحويل استحقاقات هذا ال نظام عند عودتهم إلى بلدهم.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) كفالة تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وإبلاغهم بحقوقهم في هذا الصدد؛

(ب) ضمان العمل بترتيبات الضمان الاجتماعي في جميع الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وضمان تمتع العمال المهاجرين الموزامبيقيين وأفراد أسرهم بالمعاملة نفسها الممنوحة للمواطنين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي في بلدان المقصد.

الرعاية الطبية ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٣- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى الخدمات الصحية. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن برامج بعينها لضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي في إقليم الدولة الطرف على الرعاية الطبية الطارئة. كما ي ساور ها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء المهاجرات اللائي يعملن في البغاء يُحرمن في الغالب الرعاية الصحية، أو يُطلب إليهن دفع رسوم إضافية من أجل الحصول على الرعاية الطبية الملائمة، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة، فضل اً عن علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم مهاجرين، قادرين ، في القانون وفي الممارسة ، على الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، والخدمات الصحية الأساسية على أساس مساواتهم في المعاملة مع رعايا الدولة الطرف؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) إتاحة إمكانية وصول المهاجرات العاملات في البغاء إلى خدمات الرعاية الصحية المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة، والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان عدم تقييد هذا الوصول على أساس وضعهن مهاجرات ٍ .‬‬‬‬‬‬

تسجيل المواليد والجنسية ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٥- يساور اللجنة القلق لأن عدد اً كبير اً من الولادات في الدولة الطرف لم يُسجل، ولأن المعلومات في هذا الصدد غير متوافرة، ولأن العقبات البيروقراطية والحواجز المالية تحول دون تسجيل العمال المهاجرين الموزامبيقيين في الخارج ولادة أطفالهم والحصول على وثائق تثبت هويتهم، لا سيما الأطفال المولودين خارج مستشفيات الولادة، أو الذين تغيب آباؤهم ، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر انعدام الجنسية وحرمانهم من حقوقهم.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬‬‬‬‬‬

(أ) ضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين الذين وُلدوا في الدولة الطرف، وكذا أطفال العمال المهاجرين الموز ا مبيقيين الذين يولدون في الخارج وقت ولادتهم، وإصدار وثائق هوية لهم، وجعل تسجيل المواليد مجاني اً ويسير اً في كل مكان، وفي جميع الظروف، بما يتماشى والغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما من هم في وضع غير نظامي .‬‬‬‬‬‬

التعليم ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٧- تلاحظ اللجنة أن الخطة الاستراتيجية للتعليم وغيرها من الأحكام القانونية تنص على أن لكل طفل في سن الدراسة، بما في ذلك أطفال العمال المهاجرين، الحق في الحصول المجاني والإلزامي على التعليم الابتدائي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر المعلومات المتعلقة بالأحوال العامة لأطفال العمال المهاجرين، لا سيما الذين هم في وضع غير نظامي، ومدى حصولهم على التعليم في الدولة الطرف.

٤٨- توصي اللجنة الدو لة الطرف بإجراء دراسة وطنية، وت ُ درج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحالة العامة لحصول أطفال العمال المهاجرين، لا سيما الذين هم في وضع غير نظامي، على التعليم في الدولة الطرف.

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)‬‬‬‬‬‬‬‬‬

برامج ما قبل ا لمغادرة والحق في الحصول على المعلومات ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز توفير التدريب والمعلومات لما قبل المغادرة للعمال المهاجرين مستقبل اً. غير أن ا للجنة يساورها القلق إزاء ما يلي : ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) عدم توافر بيانات إحصائية عن برامج ما قبل ا لمغادرة ومعلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف في الممارسة العملية تقديم ال وكالات الخاصة معلومات كافية قبل المغادرة إلى العمال المهاجرين ؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) كون برامج التأهب لمغادرة البلد لا تبلغ العمال المهاجرين بما يكفي بحقوقهم بموجب الاتفاقية، أو بمعلومات بشأن بلدان المقصد، أو بشأن الوصول الى العدالة وآليات الشكاوى المتاحة. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تمكين العمال المهاجرين من معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها بطرق منها تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالتوظيف المنصف، ومعايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية المتاحة، والمسائل المالية، والثقافة المحلية ونمط الحياة السائد في بلد المقصد وأهم تشريعاته، مع توضيح الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن توفير معلومات عن كيفية التواصل مع الملحقين المعنيين بشؤون العم ل ، وموظفي شؤون الرعاية في دول العمل؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) ضمان إطلاع العمال المهاجرين، بطريقة مناسبة، على عملية الهجرة، والعمل على وجه الخصوص على أن تكون عقود العمل التي يوقعونها مكتوبة دائم اً بلغة يستطيعون قراءتها وفهمها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٥١- تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير التحويلات المالية. غير أنها ت شعر بالقلق لعدم تو ا فر معلومات بعينها عن شراكاتها مع المؤسسات المالية بغرض تيسير تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين الموزامبيقيين في الخارج، والعمال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تقديم معلومات عن الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية لتيسير التحويلات المالية؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير تحويل المدخرات ، وتخفيض تكاليف إرسال الأموال وتلقيها، بما في ذلك تطبيق معدلات صرف تفضيلية، وفق اً للهدف 10 ( ج) من أهداف التنمية المستدامة؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تكثيف جهودها من أجل مساعدة المستفيدين من هذه التحويلات على اكتساب المهارات اللازمة لاستثمارها في أنشطة مدرّة للدخل المستدام. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٥ - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٥٣- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لضمان الرعاية لأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، وأطفال العمال المهاجرين الموزامبيقيين الذين يبقون في الدولة الطرف عندما يسافر آباؤهم إلى الخارج. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاطفال الموزامبيقيين الذين لا يبقون في الدولة الطرف عندما يسافر آباؤهم الى الخارج يعانون من ال ضعف بسبب تعطل تعليمهم، والعنف، والإهمال، والتخلي، والايذاء، والاستغلال.

٥٤- تماشياً مع التعليق ات العام ة المشترك ة رقم 3 و4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ و رقم 22 و 23 (2017) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات و إجراء بحوث على الصعيد الوطني عن أطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، وعن أطفال العمال المهاجرين الموزامبيقيين الذين يبقون في الدولة الطرف عندما يسافر آباؤهم إلى الخارج، وذلك بغرض الاسترشاد بها في سياساتها وبرامجها الوطنية؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال الموزامبيقيين وأسرهم، لا سيما من خلال برامج التثقيف وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية، ومواصلة تعاونها تحقيق اً لهذا الغرض مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الدولة الطرف وفي بلد ان المنشأ. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٥- تلاحظ اللجنة وجود اتفاقات تعاون بشأن الهجرة مع جنوب أفريقيا، والبرتغال، والبرازيل. لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم توقع على اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول العمل الأخرى التي يعيش فيها عدد كبير من العمال المهاجرين الموزامبيقيين لضمان تمتع هؤلاء المهاجرين وأفراد أسرهم بظروف سليمة وعادلة وإنسانية، وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية قد لا تغطي يما يكفي الأحكام الواردة في الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالإطار التنظيمي الواجب تطبيقه على وكالات التوظيف الخاصة، والمعلومات والأحكام المتعلقة بظروف عمل وعيش العمال المهاجرين، وحماية حقوقهم الاجتماعية والثقافية، أو الترتيبات المتعلقة بحقهم في الضمان الاجت ماعي، وإرجاء دفع أجورهم في بلد هم الأصل .

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) العمل بنشاط على ال ترويج لل تصديق على الاتفاقية من قبل دول المنشأ ، وتعزيز تعاونها مع هذه الدول بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين؛

(ب) التفاوض مع جميع دول المقصد على إبرام اتفاقات ثنائية تستجيب للمنظور الجنساني و تكون غير تمييزية، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال المهاجرين، بما في ذلك حقهم في ظروف عمل وظروف عيش ملائمة، والضمان الاجتماعي و ال ترتيبات المتعلقة بإرجاء دفع الأجور، وكفالة رصد تنفيذ هذه الاتفاقات فعليا ً .

وكالات التوظيف ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٧- تحيط اللجنة علم اً بمختلف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنظيم وكالات التوظيف ومراقبتها. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) منح وكالات التوظيف في الدولة الطرف سلطات واسعة فيما يتعلق بتوقيع العقود، والتدريب قبل المغادرة، ومعالجة الشكاوى ، وعقد المصالحات ، والإعادة الى الوطن؛

(ب) احتمال أن ي نطوي نظام التوظيف في الدولة الطرف على ممارسات سيئة منها تزوير الوثائق، وفرض رسوم غير مرخص بها على الخدمات، واستبدال العقود، والحصول على توقيعات على عقود على بياض أو غير مكتملة، و إسار ال دين، والتوظيف دون ترخيص، وإرسال عمال غير مسجلين إلى الخارج بوسائل الاحتيال، وتوظيف عمال ليس لهم وثائق صالحة، وتوظيف الأطفال؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) عدم كفاية الإجراءات المتخذة لمعاقبة الوكلاء أ و وكالات التوظيف الضالع ين في ممارسات غير قانونية أو احتيالية. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تعزيز الإطار التنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة، وتعزيز نظام التراخيص المعمول به فيما يتعلق بوكالات التوظيف لضمان حقوق العمال المهاجرين، وفق اً للاتفاقية؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تعزيز عمليات رصد عمليات التوظيف والتفتيش لمنع وكالات التوظيف الخاصة من فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها إلى العمال المهاجرين، ومن ممارسة الوساطة لوكالات التوظيف الأجنبية التي تسيء إلى العمال المهاجرين؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) التأكد من أن وكالات التوظيف الخاصة تقدم معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج ومن أنها تضمن تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، لا سيما الرواتب؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) التحقيق في الممارسات غير المشروعة التي يأتيها القائمون على التوظيف بغية معاقبة المتورطين في ممارسة الاستغلال؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) اعتماد سياسة "التوظيف دون رسوم" للأش خاص الذين ينوون العمل في الخارج ؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1997 (رقم 181) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

العودة وإعادة الإدماج ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٩ - تلاحظ اللجنة أن عدداً كبير اً من العمال المهاجرين الموزامبيقيين عادوا إلى الدولة الطرف عقب ما تعرضوا له من اعتداءات بداعي الكراهية في جنوب أفريقيا في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2008. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستقبال هؤلاء الأشخاص ومساعدتهم، وعن الخطوات التي اتخذتها لحماية حقوق المهاجرين الموزامبيقيين العائدين وتعزيز إدماجهم وأفراد أسرهم بصفة عامة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، وفق اً للمادة 67 من الاتفاقية والغاية 10-7 من أهداف التنمية المستدامة، تدابير مناسبة لضمان الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الشروط اللازمة لتيسير عودة العمال المهاجرين الموزامبيقيين وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم بصورة دائمة، بما في ذلك بتوفير فرص عمل لائقة لكسب عيشهم، وإعادة إدماج أسرهم، وت زويدهم بما يحتاجون من خ دمات اجتماعية ودعم في مجال ال صحة العقلية.

الاتجار بالأشخاص‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦١- تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:‬‬‬‬‬‬

(أ) عدم اعتماد مشروع اللوائح التنفيذية بشأن حماية الضحايا و الأحكام الوقائية الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٨، و مشروع خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص حتى الآن؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) ال معلومات التي تلقتها اللجنة عن الموزامبيقيين ضحايا الاتجار، والعمل القسري في قطاع التعدين ، والزراعة، والبناء في بلدان المنطقة، فضل اً عن الاستغلال الجنسي والاسترقاق المنزلي، لا سيما في البلدان الأوروبية؛‬‬‬‬‬‬‬

(ج) عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وكذلك التدريب المقدم للموظفين المسؤولين عن تنفيذ تشريعات مكافحة الإتجار بالأشخاص؛

(د) العدد المحدود جداً من ال ملاحقات ال قضائية و ال إدانات التي تمخضت عنها التحقيقات في حالات الاتجار بالأشخاص ؛ وال معلومات التي تشير إلى أن بعض المتاجرين بالأشخاص يستفيدون من تواطؤ داخل قوات الشرطة الموزامبيقية؛

(هـ) عدم وجود آلية إحالة وطنية، وعدم كفاية الملاجئ المخصصة لضحايا الاتجار ونطاق تغطيتها، وعدم كفاية المساعدة الطبية والنفسية المقدمة إليهم بهدف استرداد عافيتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

٦٢- وفق اً للمبادئ والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بت كثيف جهودها لمكافحة الاتجار بال أ شخاص، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد مشروع اللوائح التنفيذية بشأن حماية الضحايا والأحكام الوقائية الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٨، فضل اً عن استراتيجية وخطة العمل الوطنية ل مكافحة الاتجار بالأشخاص؛‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تكثيف حملات مكافحة تهريب العمال المهاجرين، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة من البلد وإليه؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للفريق المرجعي الوطني المعني بحماية الطفل ومكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل التنفيذ الفعلي للقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) النهوض ب تدريب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والقضاة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمدرّسين، ومقدمي الرعاية الصحية، وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها وتمكينهم من الوسائل الكفيلة بمكافحة الاتجار الأشخاص؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) إجراء تحقيقات فورية وفعالة و نزيهة في جميع أعمال الاتجار بال أ شخاص، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال وشركا ئ هم، بمن فيهم الموظف و ن العمومي و ن؛ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) إنشاء آلية إحالة وطنية لتحديد ضحايا الإتجار وتوفير الحماية والمساعدة لهم، بما في ذلك الإقامة ، والرعاية الطبية، والدعم النفسي الاجتماعي، واتخاذ خطوات أخرى لتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان عدم معاقبتهم على المخالفات التي ارتكبوها نتيجة مباشرة للاتجار بهم.

٦ - النشر والمتابعة ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

النشر ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات، بما في ذل ك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التعاون التقني الذي يتيحه المجتمع الدولي من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وبما يتفق وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

متابعة الملاحظات الختامية ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 20 20 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات ا لواردة في الفقرات 16 و32(ب) و62 (أ) أعلاه. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

التقرير الدوري المقبل ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣. وقد تود الدولة الطرف أن تعتمد الإجراء المبسط لتقديم التقرير. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).‬‬‬‬‬‬‬