* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (3-28 آب/أغسطس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً *

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2365 و2366 (CERD/C/SR.2365 وCERD/C/SR.2366) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2015، في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر المقدمة من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً . واعتمدت اللجنة في جلستها 2384،المعقودة في 25 آب/أغسطس 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر وتعرب عن ارتياحها لتضمينه ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين من عن هيئات تنفيذية شتى، بينهم أشخاص ينتمون إلى مجموعات الأقليات. وتعرب اللجنة أيضاً عن ارتياحها إزاء الحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الواردة أدناه:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في شباط/فبراير 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في كانون الأول/ديسمبر 2011.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية المتخذة خلال الفترة قيد النظر، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تعديل المادة 20 من قانون الحماية الاجتماعية، في عام 2011، من أجل حظر التمييز المباشر وغير المباشر القائم على جملة أمور منها نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الخلفية الوطنية أو الإثنية أو الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الثقافية أو اللغوية؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية في عام 2012بشأن المساواة وعدم التمييز على أساس الانتماء الإثني أو السن أو الإعاقة العقلية أو البدنية أو نوع الجنس (2012-2015)؛

(ج) اعتماد خطط العمل الوطنية للنهوض بالمركز الاجتماعي لنساء الروما، في عام 2010؛

(د) تنفيذ مشروع لتوفير كتب مدرسية مجاناً بلغة الروما لتدريس المادة الاختيارية "لغة وثقافة الروما" ابتداء من العام الدراسي 2010-2011؛

(ه) إنشاء هيئة لحقوق الإنسان مشتركة بين القطاعات، في عام 2012، للنهوض بتنسيق أنشطة حقوق الإنسان وتبادل المعلومات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بعد توصيات اللجنة المقدمة في عام 2008 (CERD/C/MKD/CO/7، الفقرتان 17 و18)، والتي أدت إلى خفض معدلات تسرب الطلاب المنتمين إلى مجموعات الأقليات من الدراسة وزيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية والجامعات، ولا سيما الفتيات من تلك المجموعات، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تطبيق نظام التعليم الثانوي الإلزامي في العام الدراسي 2008/2009، مع توفير النقل المجاني إلى جميع طلاب المستويين الابتدائي والثانوي الذين تبعد منازلهم عن المدارس بما لا يقل عن كيلومترين؛

(ب) مشروع تقديم المنح الدراسية والوصاية والإرشاد إلى تلاميذ الروما الملتحقين بالمدارس الثانوية، ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(ج) مشروع التحويل النقدي المشروط الذي يساعد على تقديم المساعدة المالية إلى طلاب المدارس الثانوية الذين ي تل قى أولياء أمورهم مساعدات اجتماعية، بشرط مواظبتهم على الدراسة.

جيم- أوجه القلق والتوصيات

رصد التمييز العنصري

6- تحيط اللجنة علماً بالبيانات المقدمة في التقرير الدوري والوثيقة الأساسية، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تجر تعداداً للسكان منذ عام 2002، وتأسف لعدم تقديم بيانات اجتماعية اقتصادية مصنّفة عن السكان، بمن فيهم نزلاء السجون، التي تسمح للجنة بإجراء تقييم أفضل لحالة المجموعات المعرضة لخطر التمييز العنصري.

7- ووفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير التي وضعتها اللجنة ( CERD/C/2007/1 الفقرتان 10 و12)، توصي الدولة الطرف بإجراء تعداد للسكان، في أسرع وقت ممكن، أو تجميع بيانات إحصائية عن التكوين الديمغرافي لسكانها من خلال وسائل مناسبة أخرى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع إحصاءات مصنفة عن تمتع جميع المجموعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية، بمن فيهم أفراد الإثنية المقدونية والإثنية الألبانية، بشكل يحترم بالكامل مبادئ السرية والموافقة المستنيرة والتحديد الذاتي للهوية. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالحصول على بيانات عن تحديد الأماكن التي تسكنها كل مجموعة أقلية وعن مجموعة الأكثرية التي تعيش وسطها.

الاتفاقية ف ي التشريعات الداخلية

8- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف واضح للتمييز العنصري في قانون الدولة الطرف يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، على الرغم من أن تشريعاتها تتضمن العديد من الأسس التي يقوم عليها التمييز. وتأسف اللجنة أيضاً لأن القانون الجنائي لا يعالج موضوع تلقي المساعدات والتمويل الذي تتلقاه المنظمات العنصرية. ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحكام قانون 2010 المتعلق بمنع التمييز والحماية منه غير واضحة ولا تنسجم مع التشريع الحالي (المواد 1 و2 و4).

9- اللجنة:

(أ) توصي الدولة الطرف ب أن تعدل قانونها الجنائي و تكفل تضمينه تعريفاً واضحاً وشاملاً للتمييز العنصري يتطابق بالكامل مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) مع مراعاة توصيتها العامة رقم 35(2013) بش أ ن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية و ال تذكير بأن أحكام المادة 4 من الاتفاقية هي أحكام ملزمة، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتضمين تشريعها جميع جوانب هذه المادة، بما في ذلك حظر المنظمات التي تشجع أو تحرض على التمييز العنصري والمشاركة فيه أو مساعدة مثل هذه المنظمات؛

(ج) ت شجع الدولة الطرف على تعديل قانون منع التمييز والحماية من ه وفقاً لأحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالحماية التي تقدمها المحاكم، و ب عبء الإثبات والتدابير الخاصة؛

(د) توصي الدولة الطرف بأن تكفل ال فهم التام لهذه الأحكام كافة ونشرها على الجمهور والجهاز القضائي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات ذات صلة خضعت لمحاكم ات، وعن الأحكام ال تي صدرت للمعاقبة على التمييز العنصري.

المؤسسات الوطنية

10- يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور في القانون الراهن فيما يتعلق بولاية أمين المظالم وعملية اختياره وكذلك إزاء الموارد المخصصة له للاضطلاع ببعض الأنشطة الرئيسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن لجنة المنع والحماية من التمييز لديها موارد مالية وبشرية محدودة، مما يعوق قدرتها على أداء ولايتها بنجاح. وأخيراً تلاحظ اللجنة الافتقار للتنسيق بين أنشطة أمين المظالم وأنشطة اللجنة فيما يتعلق بمساعدة ضحايا التمييز العنصري (المادتان 2 و6).

11- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون المتعلق بمكتب أمين المظالم في أسرع وقت ممكن من أجل دعم الولاية المحددة له فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز دوره كآلية وطنية للوقاية وضمان استقلاله المالي وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي للدولة الطرف أن تتعاون بالكامل مع مكتب أمين المظالم وأن تتصرف وفقاً لتوصياته، ولا سيما في إطار السعي إلى مكافحة التمييز العنصري؛

(ب) ضمان تزويد اللجنة المعنية بالمنع والحماية من التمييز بالموارد المالية والبشرية الكافية التي تكفل استقلاليتها وفعاليتها. و ينبغي دعم المهام الاستشارية والتثقيفية للجنة أيضاً؛

(ج) توضيح ولاية الآليات الوطنية، مثل ولايتي مكتب أمين المظالم واللجنة، وتجنب الازدواجية والتشجيع على التنسيق والتآزر بينهما لتعزيز الحماية من التمييز العنصري و ال انتهاكات الأخرى ل حقوق ال إنسان.

حالة المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين

12- تحيط اللجنة علماً بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدفق المهاجرين إلى البلد، لكنها تعرب، على الرغم من بعض التدابير الإيجابية المتخذة، عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الاحتجاز الإداري المطول لملتمسي اللجوء، ولا سيما أولئك الذين يدعون إلى المثول أمام المحاكم كشهود في محاكمات جنائية، واحتجاز القاصرين غير المصحوبين؛

(ب) حالات الطرد المبلغ عنها دون تقييم صحيح لاحتمال مخالفة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ج) الظروف المادية السيئة في مراكز استقبال الأجانب، والمخالفات التي تحدث في معاملة المهاجرين العابرين وطالبي اللجوء المحتملين وعدم وجود برامج للإدماج محلياً (المادتان2 و5).

13- مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتو قف عن الا حتجاز المطول ل لمهاجرين الذين يعتبرون بمثابة شهود محتملين في محاكمات جنائية في إطار مكافحة التهريب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ت قلص إلى ح د كبير المدة القصوى للاحتجاز بموجب مشروع ال قانون ال جديد الم تعلق بالأجانب ، وأن تكفل بفعالية عدم احتجاز ملتمسي اللجوء، ولا سيما القاصرين غير المصحوبين، إلا كملاذ أخير ولأقص ر مدة ممكنة؛

(ب) أن تضمن التقييم الجيد لجميع حالات الطرد، وعدم طرد الأشخاص الذين قد يتعرضون للاضطهاد. وينبغي أن توفر الدولة الطرف لطالبي اللجوء سبل الطعن وال استئناف وضمان معاملتهم باحترام؛

(ج) أن تواصل جهودها لتحسين ظروف المعيشة في مراكز استقبال الأجانب. وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة الاكتظاظ والظروف السيئة في مركز غازي بابا لاستقبال الأجانب، لكنها تطلب من الدولة الطرف أن تتيح لمكتب أمين المظالم، بصفته آلية وطنية للوقاية ، ول لمنظمات غير الحكومية المعنية ، إمكانية الوصول إلى جميع مراكز الاستقبال بهدف رصد الظروف فيها ومنع سوء معاملة المحتجزين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة ل لفترة 2015-2025 بشأن إدماج اللاجئين والمواطنين الأجانب بهدف تعزيز برامج الإدماج المحلية.

حرية الحركة

14- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المواطنين المنتمين لأقلية الروما والأقلية الألبانية ي منعو ن من مغادرة البلاد و ت صادر وثائق سفرهم بالاستناد إلى وجود احتمال بأنهم سيقدمون طلب ات للجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، وتحيط اللجنة علماً بالأمر الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 2014 الذي يُلغي الأحكام التقييدية على قانون وثائق السفر، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التنميط الإثني لهاتين المجموعتين من جانب ضباط شرطة الحدود (المادتان 2 و5).

15- تحيط اللجنة علماً بإعلان الوفد بأن الدولة الطرف ستُنفذ الحكم المشار إليه أعلاه، لكنها توصي الدولة الطرف بأن تجري تقييماً وثيقاً للأسباب التي تؤدي إلى مغادرة أشخاص منتمية لهاتين الأقليتين إلى بلدان أخرى أو التماس اللجوء في ها واتخاذ تدابير للتصدي لذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم بالكامل حق المواطنين في حرية الحركة وحقهم في مغادرة البلد والعودة إليه. وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل العدالة الجنائية، وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع عمليات الاستجواب والتوقيف والتفتيش التي لا تستند في الواقع إلا ل لانتماء الإثني للأشخاص. ف مجرد تصور انتماء شخص لمجموعة إثنية أو كونه ينتمي فعلاً لها لا يُشكِّل أساساً كافياً بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع ل تقييد حريته في الحركة.

أوضاع الروما

16- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات عن العزل الحالي للروما في التعليم على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في هذا المجال. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة برفض بعض المدارس تسجيل طلاب الروما، بما في ذلك في بيتولا، وإزاء ظاهرة العزل الذاتي من جانب طلاب الروما و ارتف ا ع نسبة طلاب الروما في المدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية؛

(ب) التقدم البطيء المحرز فيما يتعلق بجهود الدولة الطرف لتخصيص ال سكن الاجتماعي لأسر الروما وتحسين ظروف المعيشة في مستوطنات الروما من خلال تنفيذ مشاريع في إطار ال عقد و ال استراتيجية المخصصين ل لروما؛

(ج) أن الأشخاص المنتمين لمجتمع الروما لا يزالون يشكلون المجموعة الأكثر تأثراً بالفقر والحرمان المادي والبطالة والاستبعاد الاجتماعي (المادة 2 و3 و5).

17- وفي ضوء التو صية العامة للجنة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي بحزم لموضوع عزل أطفال الروما في نظام التعليم، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أن ظروف العزل العنصري لا تنشأ بالضرورة عن سياسات حكومية ، بل تنشأ كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات الأفراد بصفة شخصية مما يؤدي إلى العزل الاجتماعي. وينبغي للدولة الطرف القضاء على أي تمييز ضد طلاب الروما في ال وصول إلى التعليم المناسب ومكافحة القوالب النمطية التي تؤدي إلى العزل الاجتماعي ؛

(ب) تعزيز جهودها لتوفير السكن الاجتماعي المناسب لأسر الروما من خلال برامج خاصة للإسكان توفرها البلديات، بما في ذلك من خلال تخصيص ميزانية كافية لهذه البرامج؛

(ج) مواصلة اتخاذ تدابير خاصة لصالح الروما، وفقاً للتوصية العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية، من خلال تعزيز توظيف أفراد الروما والنهوض بهم ومكافحة إبعادهم عن المجتمع.

أبعاد ا لتمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس

18- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) شدة تأثر النساء المنتمي ات إلى مجموعات الأقليات بانتهاك حق وق ه ن في ال توظيف و عملهن ب صورة غير متناسبة في وظائف متدنية الأجر على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة وصول هن إلى سوق العمل من خلال عدد من ا لتدابير والمشاريع. (المادتان 2و 5) ؛

(ب) انتشار الزواج المبكر في صفوف مجتمع الروما والمجتمع الألباني الذي يعتبر ممارسة تقليدية، دون أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم لمكافحة هذه الممارسة الضارة مكافحة فعالة؛

(ج) ضعف الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي، التي تؤثر بصفة خاصة على المرأة المنتمية لمجموعات الأقلية. ومع مراعاة ظاهرة الزواج المبكر في البلد، تأسف اللجنة لأن مراكز الإيواء لا تستقبل الفتيات دون سن 18 عاماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن قانون منع العنف المنزلي والحماية من ه لعام 2014 لا ينص على حماية مناسبة لل نساء ضح ا ي ا العنف المنزلي.

19- وفي ضوء توصية اللجنة العام ة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بنساء الروما (2016-2020) و برنامج المنح المعنون "إدماج ال نساء المنتميات إلى المجتمعات الإثنية في سوق العمل" ، و إ طلاع اللجنة ع لى النتائج الملموسة المحرزة؛

(ب) رصد وتقييم الحالة، بما في ذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، بهدف مكافحة الزواج المبكر، وبث الوعي في صفوف السكان، ولا سيما المجتمعات المعنية، عن الأثر السلبي لهذه الممارسة على تعليم الفتيات ، و صحتهن و انخراطهن مستقبلاً في سوق العمل ؛

(ج) بث الوعي في صفوف السكان، ولا سيما في صفوف الأشخاص المنتمين لمجتمعات الأقليات، عن حظر العنف القائم على نوع الجنس والآثار السلبية المترتبة عليه وإعلام الضحايا المحتملين بسبل الانتصاف المتاحة أمامهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق القانون المشار إليه أعلاه بالكامل مع التزاماتها الدولية، وأن تعمل على مقاضاة الجناة على النحو الواجب و أن توفر الحماية الفعالة لضحايا العنف المنزلي بغض النظر عن السن.

حالة الأطفال

20- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) أوضاع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع ومعظمهم من مجموعة الروما. ولا تزال مشكلة هؤلاء الأطفال قائمة على الرغم من البروتوكولات التي وضعتها الدولة الطرف بشأنهم، وعلى الرغم من وجود مراكز للرعاية النهارية في بيتولا و سكوبيتشي وبريليب يمكن هم أن يحصلوا فيها على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية ؛

(ب) الزيادة المبلغ عنها في عدد الأطفال المدمنين على المخدرات، ولا سيما أطفال الروما الذين تتفاقم أوضاعهم بسبب فقر والديهم والعقبات القانونية أمام الأطفال دون سن 18 عاماً التي تحول دون الوصول إلى العلاج المقدم للمدمنين على المخدرات؛

(ج) استمرار افتقار بعض أفراد الروما لوثائق الهوية ، الأمر الذي يحول دون حصولهم على إعانات الضمان الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت تحديد 550 شخصاً لم يتم تسجيل ولادتهم في سجلات ال م و ا ل يد . ويساور اللجنة القلق لأنه لم ي ُسجل سوى 120 منهم حتى الآن . (المادتان 2 و5).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم الحماية المؤسسية الكافية إلى الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وتعزيز فعالية البروتوكولات الرامية إلى إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال من أج ل إ ع ادتهم إلى أُسرهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بالتعاون مع أولياء أمور هؤلاء الأطفال والمنظمات غير الحكومية والأطفال المعنيين؛

(ب) مواصلة وضع برامج للوقاية وضمان وصول الجميع إلى برامج إعادة التأهيل المقدمة إلى ال مدمنين على المخدرات، بم ن فيهم الأطفال دون سن 18 عاماً؛

(ج) اتخاذ التدابير لتحديد الأطفال الذين لم ت ُ سجل و لاد ت هم والذين لا يملكون وثائق هوية ، ومواصلة عملية تسجيل المواليد بأثر رجعي وإصدار وثائق، بما في ذلك تبسيط العملية برمتها ، إن أمكن.

تقييم السياسات الوطنية

22- ترحب اللجنة بعدد من التدابير والسياسات التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية بشأن النتائج الملموسة المحرزة، مثل النتائج المحرزة من خلال الاستراتيجية الوطنية لعام 2012 المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والاستراتيجية الوطنية للروما وعقد إدماج الروما للفترة 2005-2015. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة ب عدم توفير التمويل الكافي ل بعض هذه السياسات (المادتان 2 و5).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر سياسات ها ال رامية إلى تحسين وضع وتنفيذ برامج ها المت لاحقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع آليات فعالة لإشراك المجموعات المستهدفة في وضع وتنفيذ السياسات التي تؤثر عليها على المستويين الوطني والمحلي.

الحق في المشاركة في الحياة العامة

24- تُحيط اللجنة علماً بإعلان الوفد بأن تمثيل المجموعات الإثنية الأصغر حجماً قد ازداد في الإدارة العامة منذ عام 2001. وعلى الرغم من هذا التقدم الواضح، تعتقد اللجنة أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود في سبيل وصول أفراد المجتمعات التي لا تشكل الأغلبية، ولا سيما المجتمعات المنتمية للمجتمعات الإثنية الأصغر حجماً، إلى الوظائف القيادية والإدارية (المادتان 2 و5).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز الجهود لتنفيذ مبدأ التمثيل الكافي والعادل، والسعي إلى تمثيل المجتمعات الأصغر حجماً في الوظائف الإدارية والتعاون بالكامل مع أمين المظالم في رصد تنفيذ هذا المبدأ.

دال- توصيات أخرى

التصديق على اتفاقيات أخرى

26- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالمجموعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

27- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصر وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مُحددة عن خطة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

28- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة الرامية إلى تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب للتدابير والسياسات. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصر ي ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما تلك المعنية بمكافحة التمييز العنصري، فيما يتصل بإعداد التقرير الدوري المقبل وبمتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها بسهولة لعامة الجمهور وقت تقديمها وتتيح اطلاعهم عليها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية و الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 47/ 111.

متابعة الملاحظات الختامية

32- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 ، من المادة 9 ، من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و15 و25 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

33- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 13 و17 و19 و21 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر في وثيقة واحدة بحلول 17 أيلول/سبتمبر 2018، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد الكلمات وهو  200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.