GENERAL

CAT/OP/SWE/1

10 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

تقرير بشأن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى السويد * * *

المحتويات

الفق ـ رات الصفحة

ملاحظات أولية 1-4 3

مقدمة 5-8 3

أولاً - التعاون 9-18 4

ألف - تسهيل الزيارة 9 4

باء - الاجتماعات على المستوى المركزي 10 4

جيم - أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد 11 4

دال - إمكانية الوصول 12 5

هاء - الحوار الجاري 13-18 5

ثانياً - تطوير آليات الوقاية الوطنية 19-42 5

ألف - مقدمة - البروتوكول الاختياري 19-21 5

باء - الإطار القانوني وعملية تسمية آليات الوقاية 22-28 6

جيم - المناقشات مع آليات الوقاية الوطنية 29-33 7

دال - التقييم 34-36 9

هاء - التوصيات 37-42 9

ثالثاً - حالة المحرومين من حريتهم 43-141 12

ألف - مرافق الشرطة 43-83 12

باء - سجون الحبس الاحتياطي 84-141 19

رابعاً - موجز التوصيات وطلبات المعلومات 142-169 32

ألف - آلية الوقاية الوطنية 142-143 32

باء - الشرطة 144-154 33

جيم - سجون الحبس الاحتياطي 155-169 35

المرفقات

المرفق

الأول - قائمة المسؤولين وغيرهم الذين اجتمع بهم الوفد 38

الثاني - قائمة أماكن الحرمان من الحرية التي زارها وفد اللجنة 41

ملاحظات أولية

1- أنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في حزيران/يونيه 2006. وبدأت اللجنة الفرعية عملها في شباط/فبراير 2007.

2- ويستهدف البروتوكول الاختياري "إنشاء نظام زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يودع بها الأشخاص المحرومون من حريتهم"، بغية منع سوء المعاملة. وينبغي أن يفسر مصطلح سوء المعاملة بأوسع معانيه، بحيث يشمل في جملة أمور سوء المعاملة الناشئ عن الأوضاع المادية غير المناسبة للمحرومين من الحرية. وتستند اللجنة الفرعية في عملها على دعامتين: زيارة أماكن الحرمان من الحرية لبحث الممارسات الجارية وسمات النظم القائمة بغية تحديد الثغرات الموجودة في الممارسة العملية والضمانات اللازمة للدعم والمساعدة في تطوير وتشغيل الهيئات التي تسميها الدول الأطراف للاضطلاع بالزيارات المنتظمة - أي آليات الوقاية الوطنية. وتتركز جهود اللجنة الفرعية على الجانب العملي - أي على ما يحدث فعلياً وعلى التحسينات العملية اللازمة لمنع سوء المعاملة.

3- وتنص الفقرة (ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري على أنه يجب على اللجنة الفرعية، من أجل منع التعذيب بصفة عامة، أن تتعاون، في جملة أمور، مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة فضلاً عن المؤسسات الإقليمية والوطنية. وتنص المادة 31 على أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تتشاور وأن تتعاون أيضاً مع الهيئات التي تنشأ بموجب الاتفاقيات الإقليمية بغية تفادي ازدواج العمل وتعزيز أهداف البروتوكول الاختياري بصورة فعالة.

4- وبموجب البروتوكول الاختياري، تلتزم الدولة الطرف بأن تسمح بزيارات تقوم بها اللجنة الفرعية إلى أية أماكن في نطاق اختصاصها ورقابتها حيث يوجد أو يحتمل أن يوجد أشخاص محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر تتخذه سلطة عامة أو على ذمة التحقيقات التي تجريها أو بموافقتها أو علمها. كما تتعهد الدول الأطراف ب أ ن توفر إلى اللجنة الفرعية إمكانية الحصول بدون قيود على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم وجميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلاً عن ظروف احتجازهم. كما تلتزم بمنح اللجنة الفرعية إمكانية إجراء مقابلات خاصة بدون شهود مع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتكون للجنة الفرعية حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم. وتمنح سلطات مماثلة إلى آليات الوقاية الوطنية، وفقاً للبروتوكول الاختياري. وتسترشد اللجنة الفرعية في عملها بمبادئ السرية والحيادية وعدم الانتقائية والشمول والموضوعية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

مقدمة

5- وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري، زارت اللجنة الفرعية السويد في الفترة من يوم الاثنين 10 إلى 14 آذار/مارس 2008.

6- وركز وفد اللجنة الفرعية، في هذه الزيارة الأولى إلى السويد، عمله على تقييم الضمانات الأساسية لمنع سوء المعاملة من المرحلة المبكرة للحرمان من الحرية على يد الشرطة، فضلاً عن تقييم نظام المحبوسين احتياطيا ً على ذمة التحقيقات. كما بحث الوفد استعداد آليات الوقاية الوطنية (NPMs) التي جرت تسميتها للاضطلاع بصلاحياتها حسبما هو متوخى في البروتوكول الاختياري وإمكانيات التعاون مع اللجنة الفرعية (OPCAT) مستقبلاً.

7- وتألف الوفد من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أسماؤهم: السيد جنيك هايك (رئيس الوفد) والسيدة ماريا دفينيس - جويانوفيس والسيد وايلدر تيلر سوتو .

8- وساعد أعضاء اللجنة الفرعية السيد أفتيك إشكانيان ، خبير، والسيدة هيلي دال ايفرسون والسيدة كوكا سافولاينن ، الموظفون بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

أولاً - التعاون

ألف - تسهيل الزيارة

9- قبل الزيارة، سمت السلطات السويدية السيد ة فكتوريا لي، نائب المدير بوزارة الخارجية للعمل كضابط اتصال مع اللجنة الفرعية أثناء الزيارة. وفي معرض الاستعداد للزيارة، طلبت اللجنة الفرعية من السلطات واستجيب لطلبها تقديم وثائق شاملة للتشريعات المتصلة بالحرمان من الحرية فضلاً عن قوائم بأماكن الحرمان من الحرية. وترغب اللجنة الفرعية في أن تعرب عن تقديرها لتسهيل الزيارة والتعاون الممتاز من السلطات السويدية والمسؤولين والموظفين السويديين العاملين في الأماكن التي زارتها اللجنة، وأن تشكر ضابط الاتصال، السيدة لي على جهودها لتحقيق هذه الغاية.

باء - الاجتماعات على المستوى المركزي

10- عقد الوفد اجتماعات على المستوى المركزي مع عدد من المسؤولين، وأجر ى مناقشات مع كبار المسؤولين والموظفين في المنشآت التي زارها وأعضاء المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، عقد الوفد اجتماعاً مع أمناء المظالم وقاضي القضاة بشأن مسألة آليات الوقاية الوطنية. وترد في المرفق الأول قائمة كاملة بأسماء المسؤولين وغيرهم ممن اجتمع بهم الوفد.

جيم - أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

11- استعرض الوفد، خلال الزيارة، معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في مؤسسات مختلفة وضمانات حمايتهم، وأجرى مقابلات خاصة مع المحتجزين. وترد، في المرفق الثاني، قائمة بأماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد.

دال - إ مكانية الوصول

12- مُنح الوفد إمكانية وصول بدون قيود إلى جميع الأماكن التي يرغب في زيارتها والحصول على المعلومات المطلوبة وتوفرت له فرصة مقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم على انفراد، بما يتمشى تماماً مع البروتوكول الاختياري.

هاء - الحوار الجاري

13- كانت الاجتماعات العديدة مع المسؤولين الوزاريين والمسؤولين والموظفين في المواقع التي زارها الوفد مفيدة إلى حد بعيد في فهم إطار نظام الحرمان من الحرية في السويد. وترغب اللجنة في أن تشكر الوزارات والمؤسسات على ما قدمت من معلومات قيمة.

14- وفي النهاية، قدم الوفد ملاحظاته الأولية إلى السلطات السويدية بصورة سرية. وتعرب اللجنة عن امتنانها إلى السلطات على الروح التي استقبلت بها ملاحظات الوفد.

15- وترد في التقرير التالي، الذي أعد وفقاً للمادة 16 من البروتوكول الاختياري، استنتاجات الوفد وملاحظات وتوصيات اللجنة الفرعية بشأن معاملة المحرومين من حريتهم في السويد.

16- ومن العوامل الحاسمة التي تمنع سوء المعاملة وجود نظام زيارات مستقلة يتسم بكفاءة تامة في العمل لمراقبة جميع الأماكن التي يمكن أن يكون بها شخص محروم من حريته. ولهذا السبب، فإن الفصل الثاني من التقرير مخصص لمناقشة تطوير آلية الوقاية الوطنية في السويد.

17- وتتناول اللجنة الفرعية بالبحث في الفصول اللاحقة من تقريرها الحالات الملموسة للمحرومين من حريتهم في شتى المواقع في ضوء الضمانات الأساسية وإمكانية الحصول عليها، التي ترى اللجنة أن من شأنها، إذا ما وضعت و/أو استمرت على الوجه الملائم، أن تقلل من خطر سوء معاملة المحرومين من حريتهم. وتقدم اللجنة الفرعية توصيات بشأن التغييرات المطلوب إدخالها لتحسين الحالات التي ووجهت ولضمان تطوير وتحسين نظام ضمانات متسق قانونياً وعملياً.

18- ويمثل التقرير عنصراً هاماً في الحوار بين اللجنة الفرعية والسلطات السويدية بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ووفقاً للمادة 16 من البروتوكول الاختياري، يبقى هذا التقرير سرياًَ إلى أن تطلب سلطات السويد نشره. وتتطلع اللجنة الفرعية إلى مواصلة النقاش البناء حول الطرق المستقبلية.

ثانياً - تطوير آليات الوقاية الوطنية

ألف - مقدمة - البروتوكول الاختياري

19- بموجب أحكام البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة الفرعية مكلفة بالتعاون مع الدول الأطراف في تنفيذ البروتوكول، وإسداء المشورة لها ومساعدتها على إقامة آليات وقاية وطنية لا يكون النظام الجديد بدونها فعالاً أو كفؤا ً لأغراض إنجاز هدف منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري الفصل (ط)، الفقرة 4 من المادة 2 والفقرة (ب) من المادة 11).

20- وقررت اللجن ـ ة الفرعية، خلال زيارتها إلى الس ـ ويد، أن تناقش مدى استعداد آليات الوقاية الوطنية التي ج ـ رت تسميتها، أي أمن ـ اء المظالم البرلمانيين (Riksdagensombudsmän) ومكت ب قاض ي القضاة (Justitiekanslern)، للاضطلاع بمهامها، حسبما هو متوخى في البروتوكول الاختياري لآليات الوقاية الوطنية. وأعطت المعلومات التي جمعت قبل الزيارة إشارات متناقضة بشأن آراء وسلطات هاتين المؤسستين لأداء المهمات المطلوبة من آليات الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سبق أن قدمت كلتا المؤسستين توصيات بأنها لا ترى أنها مستوفية حالياً للمعايير المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بشأن مؤسسات الوقاية الوطنية، وأنه لا ينبغي من ثم أن تعط ى مسؤوليات العمل كمؤسسات وقاية وطنية. كما بينتا أنهما تفتقران إلى الموارد الضرورية لتنفيذ صلاحيات آلية الوقاية الوطنية.

21- وفي اجتماع مع ممثلي وزارة العدل، توصلت اللجنة الفرعية إلى معرفة آراء الحكومة بشأن عملية تسمية آليات الوقاية الوطنية، كما اجتمعت مع هذه الآليات المسماة ذاتها. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بهذه القضية. وعل ى حين أعربت بعض المنظمات غير الحكومية، عن أنها استشيرت على النحو المناسب، فإنها رأت أن آلية الوقاية الوطنية ينبغي أن تكون مؤسسة جديدة تنشأ عوضاً عن المؤسستين القائمتين اللتين جرت تسميتهما لهذا الغرض. ورأت بعض المنظمات الأخرى أن هذه القضية لا تزال قابلة للنقاش على الرغم من أنها بينت أن الوضع الحالي غير مرض.

باء - الإطار القانوني وعملية تسمية آليات الوقاية

22- صدقت السويد على البروتوكول الاختياري في 14 أيلول/سبتمبر 2005. وتم التصديق من خلال مشروع قانون التصديق الذي قدمته الحكومة السويدية إلى البرلمان (Prop.2004/05:107, Svenskgodkännandeavfakultativtprotokoll till FN:s convention mot tortyrm.m.) الذي ناقشه واعتمده. كما اشتمل مشروع قانون التصديق على اقتراح بتسمية آليات الوقاية الوطنية. وبغية إدماج صلاحيات زيارات اللجنة الفرعية في التشريعات المحلية، أدخلت السويد تعديلات على القانون المتعلق بتعهدات السويد بمناهضة التعذيب ( 695:1988 ). وكان القانون ينص أصلا ً على تطبيق صلاحيات اللجنة الأور و بية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة على أساس الاتفاقية الأور و بية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وأصبح للجنة الفرعية الآن صلاحيات مماثلة لصلاحيات اللجنة الأور و بية.

23- وحسب اقتراح الحكومة، سميت مؤسستان قائمتان في السويد، أمناء المظالم البرلمانيون ومكتب قاضي القضاة، بوصفهما آليات الوقاية الوطنية. ونص مشروع القانون الحكومي على أن صلاحيات آليتي الرقابة الموجودتين هاتين مستوفية لمتطلبات البروتوكول الاختياري بوصفهما آليات للوقاية الوطنية. وعليه، فإنه لا حاجة إلى أي تعديلات تشريعية بصدد تسمية آليات الوقاية الوطنية. غير أن كلتا المؤسستين قدمتا عروضاً إلى البرلمان اعترضت فيها على تسميتها آليات وقاية وطنية لأسباب منها حدود صلاحياتهما وافتقارهما إلى الموارد. وعلى الرغم من هذه الاعتراضات، اعتمد البرلمان مشروع قانون التصديق على البروتوكول، وسميت هاتان المؤسستان بوصفهما آليات للوقاية الوطنية. ولم تعدل القوانين المتصلة بصلاحيات أمناء المظالم ومكتب قاضي القضاة.

24- ووفقاً لمشروع قانون التصديق، لا تترتب على تسمية آليات الوقاية الوطنية أية آثار مالية إضافية تخصص من الميزانية، في ضوء أن ثمة وظيفة إشرافية وطنية مدرجة بالفعل في صلاحيات كلتا المؤسستين.

25- ولاحظ ممثلو وزارة العدل أن الحكومة أجرت تقييماً قبل التصديق على البروتوكول الاختياري يبين أن المؤسستين اللتين جرت تسميتهما الآن آليات وقاية وطنية مستوفيتان لمتطلبات البروتوكول الاختياري بالنظر إلى أنهما تراقبان بالفعل الأماكن التي يوجد فيها المحرومون من حريتهم. غير أنهم اعترفوا بأن المؤسستين نفسيهما أعربتا عن عدم تيقن من أنهما في وضع يسمح لهما بتلبية هذه المتطلبات، بما في ذلك وظيفة الرقابة. كما لاحظ ممثلو الحكومة أن البروتوكول الاختياري يشير إلى نظام زيارات منتظمة ولكنه لم ينص على كيفية تواتر هذه الزيارات. وذكروا أن الحكومة لم تجد أي سبب لإقامة نظام مزدوج حيث يوجد لدى السويد بالفعل مؤسسات تضطلع بمهام الرقابة، وأوضحت أن أمناء المظالم البرلمانيين مستقلون تماماً عن الحكومة.

26- وأكد ممثلو وزارة العدل أن أمناء المظالم مسؤولون أمام البرلمان وليس أمام الحكومة. كما تخصص الموارد المالية إلى مؤسسة أمناء المظالم من البرلمان، في ضوء التقرير السنوي للمؤسسة، ولكن أمناء المظالم أنفسهم هم الذين يقررون حسب رغبتهم كيفية توزيع الاعتمادات الواردة. ولاحظ ممثلو الوزارة أن من رأي الحكومة أن الزيارات تجري بصورة منتظمة على النحو الكافي ولكن إذا ارت ُ ئ ي أن أنشطة المؤسستين القائمتين غير كافية لتلبية الالتزامات المطلوبة بموجب البروتوكول الاختياري، فإن مشروع قانون التصديق على البروتوكول يشتمل على إشارة إلى إمكانية إعادة النظر في قرار التصديق في المستقبل.

27- وفيما يتعلق بمكتب قاض ي القضاة، لاحظ ممثلو وزارة العدل أن الحكومة السويدية هي التي تعينه، وأنه يمثل الحكومة في شتى المسائل القانونية بوصفه أمين المظالم التابع لها، غير أن القرار النهائي بشأن اعتمادات الميزانية لمكتب قاض ي القضاة هو من شأن البرلمان.

28- وأشار وفد اللجنة الفرعية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك اعتراضات سبق أن بينتها المؤسستان نفسيهما؛ وأن أمناء المظالم البرلمانيين لاحظوا أن التسمية يمكن أن تؤثر على استقلاليتهم، كما أن كلتا المؤسستين اعترضت على عدم تخصيص موارد إضافية وبينت أن هذا سيؤثر على انتظام الزيارات. ولاحظ وفد اللجنة الفرعية أيضاً أن المهام الجديدة تتطلب، في رأيه، موارد جديدة.

جيم - المناقشات مع آليات الوقاية الوطنية

1- أمناء المظالم البرلمانيون

29- أجرى وفد اللجنة الفرعية مناقشة مفيدة مع أمناء المظالم البرلمانيين الأربعة ( ) . ووصف أمناء المظ ا لم سلطاتهم، التي يدخل الكثير منها في نطاق البروتوكول الاختياري، على حين أن سلطات أخرى تتجاوزه. وتشتمل هذه السلطات، في جملة أمور، على القيام بزيارات (غير معلن عنها) والحق في فتح باب التحقيق بمبادرة منهم (في بعض الأحيان كنتيجة لهذه الزيارات) وبحث الشكاوى الفردية. وأعاد أمناء المظالم تأكيد ممانعتهم لأداء الوظائف المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وأكدوا من جديد أنهم في الظروف الحالية لا يعتبرون أنفسهم آلية للوقاية الوطنية. وعلى حين سلم أمناء المظالم أن بعض خصائص البروتوكول الاختياري مشابهة لوظيفة أمناء المظالم، بما في ذلك زيارة أماكن الاحتجاز، فإن حريتهم في العمل واستقلاليتهم ستكون محدودة إذا أنيطت بهم مسؤولية القيام بجميع زيارات الرقابة، وأنهم يفتقرون إلى الموارد الضرورية للتمكن من الاضطلاع بالمهمة. كما رأى أمناء المظالم أن مؤسستهم تحركها الشكاوى الواردة إليها وأنها في معظم الحالات تفاعلية الطابع وأن قدرتها على الشروع في تحقيقات والعمل بطريقة وقائية، حسبما يقتضيه البروتوكول الاختياري، محدودة لهذه الأسباب.

30- وكان الاعتراض الأساسي لأمناء المظالم هو تسميتهم كآلية وقاية وطنية تكتسي طابعاً دستورياً وشددوا على استقلاليتهم عن الحكومة والبرلمان. ولا يمكن لأمناء المظالم تلقي تعليمات من الحكومة حيث إ ن هذا يتعارض مع وضعهم المستقل المقرر حسب نصوص الدستور. وأشاروا إلى أن الاضطلاع بدور آلية الوقاية الوطنية، على النحو المطلوب في البروتوكول الاختياري، ومن ثم اتخاذ منهجية القيام بزيارات منتظمة بأسلوب الانتداب سيكون مشابهاً لتلقي تعليمات من الحكومة. ومن شأن هذا أن يعوق السلطة التقديرية لأمناء المظالم في اختيار أنسب كيفية لتنفيذ صلاحياتهم حسبما يتطلبه القانون، ومن هنا يكون منافياً للطابع الاستثنائي لمؤسستهم.

31- وأعرب أمناء المظالم أيضاً عن قلقهم بشأن الافتقار إلى الموارد المالية الإضافية التي ينبغي أن تخصص للاضطلاع بوظائف آلية الوقاية الوطنية وأوضحوا محدودية عدد موظفيهم. وفيما يتعلق بخبرة أمناء المظالم وموظفيهم العملية، ذكر أمناء المظالم البرلمانيون أنهم جميعاً محامون. ويقوم بالزيارات أحد أمناء المظالم الأربعة بالإضافة إلى فريق معه. ولا توجد بالمكتب ذاته خبرة طبية كما أنه لا يوظف خبراء من الخارج. وأكدوا أن مكتب أمين المظالم مهتم بصفة رئيسية بالجوانب القانونية. وعلى وجه الإجمال، لا يعتبر أمناء المظالم أنفسهم قد سموا رسمياً كآلية وقاية وطنية وأعادوا تأكيد إصرارهم على رفض أن تناط بهم هذه المهمة.

2 - قاضي القضاة

32- التقت اللجنة الفرعية أيضاً أعضاء مكتب قاضي القضاة (Justitiekanslern)( ) وذكر أعضاء المكتب أن له سلطات إشرافية واسعة. كما أن المستشار تعينه الحكومة ولكنه لا يأخذ أي تعليمات من الحكومة وأنه لا يمكن إقالة المستشار.

33- والشاغل الذي أعرب عنه المكتب هو أنه لا يعطي موارد كافية على النحو اللازم لأداء وظائف إضافية ناتجة عن تسميته كآلية وقاية وطنية، بما في ذلك أعمال التفتيش المنتظمة. كما لاحظ المكتب أنه يرى نفسه ويعمل أيضاً كمؤسسة تحركها الشكاوى ومن ثم فإنه تفاعلي الطابع وأن جميع الموظفين محامون. غير أن المكتب يرى أنه إذا خصصت موارد كافية، فإن بوسعه أداء المهمة، بما في ذلك تكوين فريق تحقيق متعدد التخصصات.

دال - التقييم

34- ترغب اللجنة الفرعية في أن تؤكد فائق احترامها لعمل هاتين المؤسستين الخبيرتين والمتميزتين. بيد أن وفد اللجنة الفرعية، استناداً إلى الاجتماعات مع هاتين المؤسستين، ترك وهو يشعر بقدر من الحيرة التي انتابته بشأن الآفاق المرتقبة لتلبية هاتين المؤسستين لصلاحيات آليات الوقاية الوطنية. والواقع أن تسمية أمناء المظالم وقاضي القضاة كآليات للوقاية الوطنية لا يظهر أنها حققت أدنى أثر على المنهجيات والممارسات اليومية للمؤسستين. ولا تزالان تضطلعان بما كانتا تضطلعان به دوماً وتعتبران أنهما بالأساس هيئات تفاعلية. ولم يكتشف وفد اللجنة الفرعية أي تغيير في صلاحياتهما أو منهجياتهما أو تركيزهما أو دورية أنشطتهما بالقدر الذي يظهر وظائفهما الجديدة المتصلة بالبروتوكول الاختياري.

35- وليس من شأن اللجنة الفرعية أن تقدم رأياً في دستورية عملية التسمية. ذلك أن هذا حق محفوظ للسلطات السويدية. غير أن اللجنة الفرعية ستحتاج إلى تقييم امتثال السويد لأحكام البروتوكول الاختياري. وفي هذه الظروف، فإن الافتقار إلى الموارد الإضافية والتحديات الدستورية ونظرة هاتين المؤسستين لنفسيهما ومنهجياتهما يمكن، في رأي اللجنة، أن تؤثر على الآفاق المرتقبة لأعمال الوقاية الشاملة والفعالة في السويد بموجب البروتوكول الاختياري.

36- وترى اللجنة الفرعية أن العمل الوقائي يستلزم قدراً كبيراً من الاستعداد. وعلى حين أن أعمال تسجيل الشكاوى الفردية والتحقيق والبت فيها تمثل مكونات هامة إلى حد بعيد للخطة الشاملة لحماية حقوق الإنسان، فإنها لا تلبي في حد ذاتها المتطلبات النهائية للوقاية. ذلك أن الوقاية تقتضي تقصي حالة الحقوق والأوضاع القائمة من الوهلة الأولى للحرمان من الحرية حتى لحظة الإفراج. وينبغي أن يتخذ هذا التقصي نهجاً متعدد التخصصات وأن يشتمل، على سبيل المثال، على خبرة طبية وخبراء في شؤون الأطفال وشؤون الجنسين وخبراء نفسيين فضلاً عن تركيز قانوني صارم. ويعني هذا رصد الامتثال لطائفة واسعة إلى حد بعيد من حقوق الإنسان تتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بالحرمان من الحرية، حتى في الحالات التي لم ترد بشأنها شكاوى. والهدف المثالي والنهائي للوقاية هو التصدي لأي شكاوى في المقام الأول.

هاء - التوصيات

37- في ضوء تعقيدات الحالة الراهنة لآليات الوقاية الوطنية في السويد وما يكتنفها من أوجه غموض، فإن اللجنة الفرعية تحتاج إلى مواصلة دراسة هذه القضية للوصول إلى حل شامل. غير أن اللجنة الفرعية تتوقع بالفعل أنه سيكون هناك ضرورة لفحص متعمق من جديد لهذه المسألة، بما في ذلك إجراء مشاورات مع أمناء المظالم البرلمانيين وقاضي القضاة فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين بشأن القرار الذي اتخذته الحكومة أصلاً بتسمية هاتين المؤسستين كآليات وقاية وطنية.

38- وترى اللجنة الفرعية أنه إذا كان من الضروري أن يضطلع أمناء المظالم وقاضي القضاة بمسؤولي ة زيارة أماكن الاحتجاز، امتثالاً لالتزامات السويد بموجب البروتوكول الاختياري، فإنه ينبغي للسلطات السويدية ذات الصلة أن تدرس صلاحيات هاتين المؤسستين الحالية، لضمان تمكنهما من الامتثال بصورة تامة لجميع المتطلبات التي تقتضيها هذه المهمة. وعند اضطلاعهما بأنشطتهما كآليات وقاية وطنية، فإنه ينبغي أن تظهر منهجية زياراتهما نهجاً وقائياً، يختلف إلى حد بعيد عن أنشطتهما الحالية التي تحركها الشكاو ى ، وإن كان مكملاً لها. كما ينبغي أن تكفل السلطات السويدية أن تحصل هاتان الهيئتان على الموارد والتدريبات الإضافية الضرورية للعمل كهيئات وقاية وطنية.

39- وتشدد اللجنة الفرعية على أن هيئة الوقاية الوطنية، كيما يكون بوسعها أن تمارس بصورة مستقلة الحد الأدنى من السلطات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون ذات هياكل مجهزة بالموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من العمل بصورة مرضية في ضوء عدد وتوزع أماكن الاحتجاز (المادة 4 من البروتوكول الاختياري) وأعداد الأشخاص الذين تقوم بزيارتهم بصورة منتظمة وبتواتر معقول يكفل المراقبة المناسبة. وفي هذا الصدد، فإن مبادئ باريس توفر مجموعة مناسبة من المعايير تضمن الاستقلالية الوظيفية الحقيقية لهيئة الوقاية الوطنية والأشخاص الذين يشكلون جزءاً منها.

40- وتمثل هيئة الوقاية الوطنية، التي تعمل كهيئة مكملة، على المستوى الوطني، لعمل الهيئة الفرعية موقعاً متقدماً لضمان استمرار الحوار مع السلطات الوطنية بشأن القضايا المتصلة بمنع سوء المعاملة. ولهذه الغاية، فإنه ينبغي لهيئة الوقاية الوطنية أن تقدم توصيات إلى السلطات المختصة بهدف تحسين معاملة وأوضاع المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي لهيئة الوقاية الوطنية، في اضطلاعها بهذا العمل، أن تولي الاهتمام الواجب لأعراف الأمم المتحدة ذات الصلة فضلاً عن التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية، إذا أعلنت هذه التوصيات أو أُبلغت إلى هيئة الوقاية الوطنية. ووفقاً للمادة 16 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من الجوانب الأساسية لعمل هيئة الوقاية الوطنية أن تقيم اتصالاً مباشراً مع اللجنة الفرعية وأن تيسر تبادل المعلومات بغية متابعة الامتثال لتقارير اللجنة الفرعية، إذا أُعلنت هذه التقارير وفقاً للمادة 16 من البروتوكول الاختياري.

41- وترغب اللجنة الفرعية في أن تشير إلى بعض المبادئ التوجيهية بشأن بعض السمات الأساسية لآليات الوقاية الوطنية وتوصي بأن تأخذ الحكومة هذه السمات في الحسبان عند إعادة النظر في قرارها:

(أ) يجب أن تدرج صلاحية وسلطات آلية الوقاية الوطنية بصورة واضحة ومحددة في التشريعات الوطنية كنص دستوري أو تشريعي. ويجب أن يظهر في هذا النص التعريف العام لأماكن الحرمان من الحرية حسبما هو مبين في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) ينبغي أن توضع آلية الوقاية الوطنية من خلال عملية إنشاء عامة وشاملة وشفافة، تشمل المجتمع المدني والقوى الفاعلة الأخرى المعنية بمنع التعذيب؛ وعندما ينظر في تسمية هيئة قائمة كآلية وقاية وطنية، فإنه ينبغي أن تكون المسألة مفتوحة للنقاش، بما في ذلك أمام المجتمع المدني ؛

(ج) ينبغي تعزيز استقلالية آلية الوقاية الوطنية، نظرياً وعملياً، من خلال عملية اختيار شفافة وتعيين الأعضاء بحيث يكونون مستقلين ولا يشغلون مناصب يمكن أن تؤدي إلى قضايا تنازع الاختصاصات ؛

(د) ينبغي أن يكون اختيار الأعضاء مستنداً إلى معايير معلنة تتصل الخبرة والدراية العملية اللازمتين لاضطلاع آلية الوقاية الوطنية بعملها بصورة فعالة وحيادية ؛

( ﻫ ) ينبغي أن تكون عضوية آلية الوقاية الوطنية متوازنة بين الجنسين وأن تشتمل على تمثيل مناسب للمجموعات الإثنية والأقليات والشعوب الأصلية ؛

(و) يجب أن تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمان أن تتوفر في الأعضاء الخبراء في آلية الوقاية الوطنية القدرات والمعرفة المهنية اللازمة. وينبغي توفير التدريب إلى آليات الوقاية الوطنية ؛

(ز) ينبغي توفير الموارد الكافية إلى ما تضطلع به آليات الوقاية الوطنية من أعمال محددة وفقاًُ للفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري وينبغي أن تعزز، من زاويتي الميزانية والموارد البشرية ؛

(ح) ينبغي أن يغطي برنامج عمل آليات الوقاية الوطنية جميع الأماكن القائمة والمحتملة للحرمان من الحرية ؛

(ط) ينبغي أن تكفل دورية زيارات آليات الوقاية الوطنية المراقبة الفعالة لهذه الأماكن فيما يتعلق بضمانات منع سوء التعذيب ؛

(ي) ينبغي تطوير واستعراض طرائق عمل آليات الوقاية الوطنية بغية تحديد الممارسة الجيدة والثغرات الموجودة في الوقاية بصورة فعّالة ؛

(ك) ينبغي أن تشجع الدول آليات الوقاية الوطنية على تقديم تقارير بشأن زياراتها بحيث تشتمل على تغذية مرتدة بشأن الممارسات الجيدة والثغرات الموجودة في الوقاية إلى المؤسسات المعنية فضلاً عن تقديم توصيات إلى السلطات المسؤولة بشأن تحسين الممارسات والسياسات العامة والقانون ؛

(ل) ينبغي أن تُقيم آليات الوقاية الوطنية والسلطات حواراً مستمراً على أساس التوصيات بإجراء تغييرات، التي تقدم بعد الزيارات والإجراءات المتخذة استجابات لهذه التوصيات، وفقاً للمادة 22 من البروتوكول الاختياري ؛

(م) يجب أن ينشر التقرير السنوي لآليات الوقاية الوطنية وفقاًُ للمادة 23 من البروتوكول الاختياري ؛

(ن) ينبغي أن ينظر في تطوير آليات الوقاية الوطنية بوصفه التزاماًَ مستمراً، مع تعزيز الجوانب الرسمية وطرائق العمل وتهذيبها وتحسينها بصورة مستمرة.

42- وتدعو اللجنة الفرعية السلطات إلى أن تأخذ في الحسبان آراء اللجنة الفرعية التي أعربت عنها في الفقرات 37 إلى 41، وترجو من الحكومة أن تقدم معلومات عن أية تطورات جديدة بشأن آليات الوقاية الوطنية خلال ستة شهور.

ثالثاً - حالة المحرومين من حريتهم

ألف - مرافق الشرطة

1 - الضمانات الأساسية

43- ترى اللجنة الفرعية أن الحق في إخطار قريب أو طرف ثالث من اختيار المحروم من الحرية والحق في الاستعانة بمحام والحق في الحصول على خدمة طبيب تمثل ضمانات أساسية لمنع سوء المعاملة ينبغي أن تنطبق من اللحظة الأولى للحرمان من الحرية. ولا غنى لممارسة هذه الحقوق عن أن يبلغ بدون تأخير الشخص الذي يجبر على البقاء لدى الشرطة بجميع هذه الحقوق، بما في ذلك الحقوق السالفة الذكر والحقوق الإجرائية ذات الصلة التي يجوز للشخص المعني ممارستها.

(أ ) الإبلاغ بالحقوق

44- لا يوجد حكم واضح في التشريعات السويدية بشأن واجب إبلاغ الشخص المجبر على البقاء لدى الشرطة بحقوقه، ولا يوجد في الواقع العملي نظام إبلاغ يكفل لهؤلاء الأشخاص معرفة حقوقهم في لحظة القبض عليهم.

45- وفي اجتماع مع المجلس الوطني للشرطة (Rikspolisstyrelsen) قيل لوفد اللجنة الفرعية إ ن الشخص الذي يخضع لاستجواب الشرطة يبلغ بحقوقه/بحقوقها في جلسة الاستجواب الأولى التي تعقد بأسرع ما في الإمكان بعد إلقاء القبض عليه (ما يسمى الاستجواب 24 (8)، ويشير الرقم إلى القسم ذي الصلة من مدونة الإجراءات القضائية Rättegångsbalk). ويجرى هذا الإجراء شفوياً، ويشتمل على الأقل على الإبلاغ بالحق في الحصول على استشارة قانونية. كما يبلغ الشخص المعني بأسباب القبض عليه. كما أكد ذلك الضباط المسؤولون الذين التقاهم الوفد في مراكز الشرطة التي زاروها.

46- غير انه لم يتضح للوفد أي الحقوق بخلاف الحق في الحصول على استشارة قانونية، التي يبلغ وينبغي أن يبلغ بها الأشخاص المعنيون. وبالإضافة إلى ذلك، تَكَون لدى الوفد، استناداً إلى المقابلات مع المحتجزين الانطباع بأن الإبلاغ عن الحقوق لا يحدث بطريقة متسقة أو منتظمة في جميع مراكز الشرطة. غير أن معظم المحتجزين الذين التقاهم الوفد قالوا إ نهم أ بلغوا بالحق في الاستعانة بمحامٍ.

47- وفي البداية، أبلغ المجلس الوطني للشرطة (Rikspolisstyrelsen) وفد اللجنة الفرعية بأن صحيفة معلومات ترد بها حقوق الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة قد وضعت بالفعل، وأنها متاحة في مراكز الشرطة باللغة السويدية، وأنها سوف تترجم بعدة لغات أخرى. و أ خطر الوفد بعد ذلك كتابة بأن هذه الصحيفة موجودة في شكل مشروع، ولكنه لم يوزع على مراكز الشرطة بالنظر إلى أن السلطات تبحث ما إذا كان من الضروري تنسيقها مع أحكام اقتراح قرار إطاري للمجلس بشأن بعض الحقوق الإجرائية في المرافعات الجنائية في سائر أرجاء الاتحاد الأور و بي (COM(2004) 328 final). وعندما يكتمل هذا العمل، فإن الصحيفة سوف تترجم إلى جميع اللغات الرسمية للاتحاد الأور و بي وإلى خمس لغات تتكلمها الأقليات في السويد، وتوزع على مراكز الشرطة.

48- ويمثل حكم الإبلاغ بالحقوق ضمانة هامة وكذلك شرطاً للممارسة الفعالة للحقوق الواجبة والإسراع بمثول الشخص المعني أمام قاض. وتشدد اللجنة الفرعية على واجب السلطات السويدية ضمان أن يعرف جميع الأشخاص المجبرين على البقاء لدى الشرطة حقوقهم الأساسية فضلاً عن جميع الحقوق الإجرائية ذات الصلة التي يمكن أن يمارسها هؤلاء الأشخاص في هذه المرحلة من الإجراءات. كما تشدد اللجنة الفرعية على التزام الشرطة بالمساعدة في ممارسة جميع هذه الحقوق منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية.

49- وتوصي اللجنة الفرعية بإكمال صحيفة المعلومات التي تندرج فيها حقوق الأشخاص المجبرين على البقاء لدى الشرطة بأسرع ما في الإمكان وتوزيعها على جميع مراكز الشرطة. وينبغي الإبلاغ بالحقوق شفوياًَ للأشخاص الذين لا يعرفون كيف يقرأو ن ومن خلال ترجمة شفوية للأشخاص الذين ليست لديهم معرفة كافية بأية لغات تكون الصيغة مكتوبة بها. وترغب اللجنة الفرعية في تلقي نسخة من هذه الصحيفة وتأكيداً، في الوقت المناسب، بأن هذه الصحيفة متاحة ومعمول بها في جميع مراكز الشرطة.

(ب) الإخطار بالحرمان من الحرية

50- بموجب التشريعات النافذة في وقت الزيارة (القسم 9 من الفصل 24 من مدونة الإجراءات القضائية)، فإن على الشرطة واجب إخطار الأقارب من الدرجة الأولى أو الأشخاص الآخرين الوثيقي الصلة بالأشخاص الموقوفين المعنيين (anhållandet) بأسرع ما يمكن بدون الإضرار بالتحقيقات. غير أن الوفد أبلغ، في الأماكن التي زارها، بأنه عادة ما تبلغ الأسرة بأسرع ما في الإمكان، وبصفة عامة بعد ساعتين أو ثلاث من إلقاء القبض على الشخص المعني، إذا كان هذا الشخص يرغب في إخطار الأسرة وإذا لم يكن يترتب على هذا الإخطار خطر إعاقة التحقيقات. وفي أوبسالا ، قيل للوفد أيضاً إ نه نادراً ما يوجد سبب للافتراض بأن هذا الإخطار يعوق التحقيقات. وعليه فإن الوفد يفهم أنه يمكن عملياً إخطار الأسرة حتى إذا كان الشخص قد ألقي القبض عليه ولكنه لم يحتجز.

51- غير أن اللجنة الفرعية تلاحظ مع القلق، أنها فهمت من المقابلات التي أجراها الوفد مع المحتجزين أنه لا يجر ي إبلاغ جميع المحتجزين بالحق في إخطار أحد أفراد الأسرة بالاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، زعم بعض المحتجزين أنه قد حدثت بعض التأخيرات في الإخطار، وزعموا حتى أنهم حرموا من ممارسة هذا الحق.

52- وأبلغت السلطات الوفد بأنه لدى نفاذ القرار الجديد في أول نيسان/أبريل 2008 (بإضافة قسم جديد برقم 21(أ) إلى الفصل 24 من مدونة الإجراءات القضائية)، بأنه يجب على الشرطة أن تخطر أفراد الأسرة أو قريب للشخص المقبوض عليه بحرمانه من الحرية بأسرع ما يمكن بدون إضرار بالتحقيقات. غير أنه إذا كان الفرد المعني لا يرغب في إبلاغ أقاربه، فإن هذا لا يحدث إذا لم تكن هناك أسباب قوية لعدم احترام رغبة الشخص. ولعل هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما يكون الشخص المعني قاصراً.

53- وترحب اللجنة الفرعية بهذا الحكم وتفهم أنه دخل حيز النفاذ (القانون 67:2008 ). بيد أنه على الرغم من وجود التزام الآن بالإخطار عن الحرمان من الحرية من لحظة القبض عليه، فإن الاستثناء الذي يمكن من تأخير الإخطار غير محدد. وتوصي اللجنة الفرعية السلطات السويدية بأن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان تطبيق هذا الحكم الجديد بصورة فعّالة عملياً. وينبغي أن يكون الإخطار بأسرع ما في الإمكان بعد إلقاء القبض على الشخص المعني، وإنه ينبغي إبلاغ الأشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة بهذا الحق بصورة منتظمة. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي تقييد إمكانية تأخير الإخطار؛ وأن مثل هذا التأخير ينبغي أن يكون دائماً متناسباً ولا يكون أطول مما تقتضيه الضرورة بصورة صارمة.

54- وبالإضافة إلى هذا التأخير الذي أجري في مدونة الإجراءات القضائية، فإن اللجنة الفرعية تفهم أن حكماً جديداً بشأن الإخطار عن الحرمان من الحرية دخل حيز النفاذ. وبموجب القسم الجديد 17(أ) من قانون الشرطة، فإن أفراد أسرة أو أقارب الأشخاص الذين يحبسون احتياطياً (omhändertagits) بموجب قانون الشرطة وبعض الإجراءات الأخرى المدرجة في القسم 11 منه أو الذين يجبرون بخلاف ذلك على البقاء لدى الشرطة، يجب إخطارهم بحرمان هؤلاء الأشخاص من الحرية. ويشمل هذا الحكم، على سبيل المثال، جميع الحالات التي يحضر أو يستدعى فيها شخص للإدلاء بأقواله أمام الشرطة ولكن غير مشتبه به في أنه ارتكب جريمة. وترحب اللجنة الفرعية بهذا الحكم الجديد وتوصي بأن تتخذ السلطات السويدية الخطوات الضرورية لضمان تطبيقه فعلياً وعملياً أيضاًُ، وأن يبلغ جميع الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة بهذا الحق بصورة منتظمة.

(ج) الاستعانة بمحام

55- بموجب القسم 3 من الفصل 21 من مدونة الإجراءات القضائية، فإن للشخص المشتبه في أنه ارتكب جريمة الحق في الحصول على استشارة قانونية (försvarare) عند استجواب الشرطة له. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الفرعية تفهم أنه بعد دخول التعديلات التي أجريت في القسم 10 من الفصل 23 من المدونة السالفة الذكر، حيز التنفيذ في أول أبريل/نيسان 2008، فإن لأي شخص تستمع إليه الشرطة خلال التحقيق الأولي له الآن الحق في أن يحضر معه محام (biträde) عندما يدلي بأقواله أمام الشرطة، شريطة ألا يكون ذلك ضاراً بالتحقيقات. ويشمل ذلك الأشخاص، من بين آخرين، الذين لا تتوفر عنهم أس ـ باب معق ـ ولة للاشتباه (skäligenmisstänkta) بأنهم ارتكبوا جريمة والذين لا يجوز أن يصبحوا مشتبهاً بهم فضلاً عن الشهود. ويتعين على الأشخاص المعنيين طلب هذه الإمكانية ويتحملون هم أنفسهم أتعاب هذه المساعدة أو يستفيدون من المساعدة الطوعية.

56- وترحب اللجنة الفرعية بهذا الحكم الجديد حيث إ نه يتيح الآن حضور محام منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية وينطبق على جميع الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة. كما يظهر أيضاًَ حقيقة أن الشخص الذي يدلي بأقواله أمام الشرطة لا يكون بالضرورة مشتبهاً به ولكن يجوز أن يصبح كذلك فيما بعد. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات السويدية الخطوات الضرورية لضمان تطبيق هذا الحكم الجديد فعلياً وعملياً وإبلاغ الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة بهذا الحق بصورة منتظمة.

57- وعلى الرغم من هذا التغيير الإيجابي في التشريعات، قررت اللجنة الفرعية مواصلة دراسة مسألة الاستعانة بمحام، بما في ذلك تعيين محام من قبل السلطات.

58- وحسبما لوحظ أعلاه، فإنه بموجب القسم 3 من الفصل 21 من مدونة الإجراءات القضائية يجوز للمشتبه به أن يستعين، في إعداد وتقديم دفاعه بمستشار قانوني. وبموجب القسم 3(أ) من الفصل 21، يعين مستشار دفاع عام (offentligförsvarare) في الحالات الثلاث التالية: احتجاز المشتبه به (anhållen) أو الحبس الاحتياطي (häktad)( ) في حالة طلب الشخص؛ أو أن يكون الشخص مشتبهاً به بأنه ارتكب جريمة خطيرة حسبما هو محدد في هذا الفصل؛ وفي الحالات المبينة في الفقرة 2 من الفصل ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت نقابة المحامين السويدية الوفد بأنه في الواقع العملي لا يمكن أن يعين للشخص الذي تستجوبه الشرطة (الذي لا يكون موقوفاً أو محتجزاً) مستشار دفاع عام إلا بعد أن يخطر رسمياً ووفقاً للقسم 18 من الفصل 23 من مدونة الإجراءات القضائية بأن هناك من الأسباب المعقولة للاشتباه (skäligenmisstänkt) بارتكاب جرم.

59- وبموجب القسم 8 من الفصل 24 من مدونة الإجراءات القضائية، يجب أن يستجوب ضابط شرطة أو وكيل نيابة عامة بأسرع ما في الإمكان أي شخص تقبض عليه الشرطة (ما يسمى الاستجواب 24 (8)) وتفهم اللجنة الفرعية أن هذا هو الاستجواب الأول الذي تجريه الشرطة للشخص. وخلال الزيارات إلى مراكز الشرطة، أبلغ الوفد بأنه قبل أن تبدأ الشرطة هذا الاستجواب، يسأل الشخص المقبوض عليه عما إذا كان يرغب في حضور مستشار دفاع معه. وفي حالة الإيجاب، يتوقف الاستجواب إلى أن يتمكن مستشار الدفاع من الحضور. وفي أ حد مراكز الشرطة التي زارها الوفد، أبلغ بأنه في الواقع العملي إذا لم يكن لدى المشتبه به مستشار دفاع، فإنه يجوز للشرطة أن تتصل بوكيل النيابة العامة لاستصدار قرار توقيف كيما يمكن تعيين مستشار دفاع عام. كما لاحظ بعض المحتجزين الذين التقتهم اللجنة الفرعية أن الاستجواب الأول يؤجل إلى أن يتمكن مستشار الدفاع من الحضور، غير أن بعض المحتجزين زعموا أن هذا لا يحدث قبل مضي عدة أيام.

60- وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق من أنه على الرغم من أن جميع المشتبه بهم يتمتعون الآن فيما يبدو، بموجب التشريعات النافذة، بإمكانية الاستعانة على قدم المساواة بمحام من بداية الحرمان من الحرية، فإن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام الدفاع العام لا يمكنهم في الواقع العملي التمتع بهذا قبل الاستيفاء الدقيق للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 3(أ). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإخطار الرسمي عن شخص كمشتبه به وفقاً للقسم 18 من الفصل 23 من مدونة الإجراءات القضائية لا يحدث بالضرورة في بداية ما يسمى الاستجواب 24(8) وبموجب القسم 8 من الفصل 24 من المدونة السالفة الذكر يتخذ وكيل النيابة العامة القرار المحتمل بالتوقيف بعد أن يتم الاستجواب. ولا يغير الحكم الجديد بشأن إمكانية حضور محام في التحقيقات الأولية هذا الافتراض (على الرغم من المتطلبات من المؤهلات الفنية للمحامي مماثلة لتلك التي لمستشار الدفاع)، كما أن جميع الأشخاص قد لا يستفيدون من هذه المساعدة، على سبيل المثال، لأسباب مالية.

61- وتمثل الاستعانة بمحام، من زاوية الوقاية، ضمانة هامة ضد سوء المعاملة وهي مفهوم أوسع نطاقاً من مجرد تقديم المساعدة القانونية لإعداد الدفاع عن الشخص. ذلك أن حضور محام استجواب الشرطة للشخص المعني لا يمنع الشرطة من اللجوء إلى سوء المعاملة أو غيرها من الإساءات خلال التحقيق فحسب ولكنه يمكن أن يمثل أيضاً حماية لضباط الشرطة في حالة مواجهتهم مزاعم لا أساس لها بسوء المعاملة، حيث إ ن كلتا الحالتين تضعف الثقة المتبادلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحامي هو الشخص الأساسي في مساعدة المحروم من الحرية على ممارسة حقوقه، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى آليات الشكاوى. وفضلاً عن ذلك، فإن التأخير في الاستعانة بمستشار دفاع أمر س يئ ، بالنظر إلى أن المعلومات التي تعطى في كثير من الأحيان في الاستجواب الأول ذات أهمية حاسمة في نتيجة الإجراءات الجنائية. وتشدد اللجنة الفرعية على أن جميع المحرومين من حريتهم ينبغي لهم التمتع على قدم المساواة بالاستعانة بمحام ٍ وفي أبكر مرحلة ممكنة من الحرمان من الحرية، ويفضل أن يكون المحامي موجوداً بالفعل في استجواب الشرطة الأول. وفي ضوء ما سلف، توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بالاستعانة بمستشار دفاع ليس في القانون فحسب ولكن في الممارسة العملية أيضاً. وينبغي أن تتخذ خطوات لتحديد هذا الحق في وجود مستشار دفاع عام في أبكر مرحلة ممكنة من الحرمان من الحرية.

(د) إمكانية الحصول على الخدمة الطبية

62- لا تشتمل التشريعات السويدية على حكم قانوني محدد بشأن حصول الشخص المودع لدى الشرطة على الخدمة الطبية. وبالنظر إلى عدم وجود هذ ا الحكم، فإن الذي يقرر منح الشخص المعني إمكانية نقله إلى مستشفى أو عرضه على طبيب هو الضابط المسؤول.

63- غير أن الوفد أبلغ، في المواقع التي زارها بأن المساعدة الطبية تقدم في الواقع العملي في جميع حالات الاحتياج الواضح. وأشار الضباط المسؤولون في مختلف مراكز الشرطة التي زارها الوفد إلى أنه إذا كان الشخص الذي قبضت الشرطة عليه أو أودعته في مخفرها تظهر عليه أعراض مرض أو علامات إصابة أو كان في حالة سكر يمكن أن تسبب مشاكل صحية، فإن الشرطة تقتاد هذا الشخص إلى مستشفى عام، كما يمكن للأشخاص الذين تودعهم الشرطة لديها رؤية طبيب حسب الطلب. وأبلغ الوفد، في مركز شرطة سولنا ، بأنه يمكن أيضاً استدعاء طبيب للحضور؛ وأن الطبيب تحت الطلب ويحضر خلال ساعة.

64- واستنتج الوفد، من المناقشات مع الضباط المسؤولين في مواقع الاحتجاز والمقابلات مع المحتجزين أن الحصول على خدمات طبية ليست مشكلة في الواقع العملي. غير أن اللجنة الفرعية تأسف لتقييم طلبات العرض على طبيب وتركها من ثم لتقدير ضابط الشرطة المسؤول. ومن الأهمية بمكان من زاوية منع سوء المعاملة، أن تكون واجبات ضابط الشرطة إزاء الأشخاص الذين تحت مسؤوليتهم مقررة بصورة واضحة في القانون. وهذا لا يتيح للأشخاص المحرومين من حريتهم ممارسة حقوقهم على الوجه الصحيح فحسب، ولكنه يستبعد أيضاً خطر أن يستعمل بعض ضباط الشرطة سلطتهم التقديرية بطريقة تقييدية . وتشدد اللجنة الفرعية على أنه لا ينبغي أن يفحص ضابط الشرطة طلبات العرض على الأطباء وتوصي بأن الحق في الحصول على خدمة طبية يجب أن تكون مقررة بصورة ثابتة في حكم قانوني محدد وأنه ينبغي أن يبلغ بصورة منتظمة الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة بهذا الحق منذ بداية الاحتجاز.

( ﻫ ) تسجيل الاحتجاز

65- يحتفظ بالسجلات بصورة منتظمة وتدرج بها معلومات تفصيلية بشأن كامل الفترة التي يُمضيها الشخص المعني في حجز الشرطة. وترد مناقشة تفصيلية بصورة أوسع للقضايا المتعلقة بتسجيل حالات الاحتجاز، في الفصل ثالثاً باء (أ) ‘ 3 ‘ .

(و) الاستنتاجات

66- وردت توصيات اللجنة الفرعية بشأن الضمانات الأساسية في الأقسام ذات الصلة أعلاه. وختاماً، ترغب اللجنة الفرعية في أن تشدد على أنه ينبغي أن تكون الضمانات الأساسية منصوص عليها بصورة رسمية في القانون مع تحديد جميع الاستثناءات المحتملة بصورة واضحة. ولا ينبغي أن يعتمد تطبيق هذه الضمانات الأساسية على مجرد حسن نية وفهم الموظفين.

2 - مزاعم سوء المعاملة

67- يحظر القسم 12 من الفصل 23 من مدونة الإجراءات القضائية الحصول بالإكراه على اعتراف أو بيان له آثار خاصة باستخدام معلومات مغلوطة أو وعود أو تلميحات بالحصول على ميزة خاصة أو التهديدات أو استخدام القوة أو الإخضاع للاستجواب لفترة زمنية غير معقولة خلال الاستجواب.

68- وترحب اللجنة الفرعية بحقيقة أن الوفد لم ترد إليه أية مزاعم بسوء المعاملة من قبل الشرطة حال القبض على الأشخاص المعنيين أو خلال استجوابهم. ولم تكن هناك مزاعم بسوء المعاملة من قبل الموظفين خلال فترة الحبس الاحتياطي أيضاً. وأشار المحتجزون بصفة عامة إلى ا تباع ضباط الشرطة والمحققين والحراس فهماً صحيحاً ومهنياً، وكان الاستثناء الوحيد عدد قليل من الشكاوى باستخدام الموظفين لغة خشنة في بعض مراكز الشرطة.

3- الأوضاع المادية

69- أبلغ الوفد بأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة يجوز حبسهم احتياطيا ً لدى الشرطة لمدة أقصاها 96 ساعة من لحظة القبض عليهم، وهو ما يطابق الوقت الذي يجب أن تبت فيه المحكمة بضرورة حبس الشخص احتياطياً.

70- يوجد مرفق الاحتجاز الشرطي في كرونوبرغ الذي يقع تحت مسؤولية دائرة السجون والمراقبة (Kriminalvården) وليس الشرطة في نفس المجمع الذي يوجد فيه سجن الحبس الاحتياطي (الوحدة 3:7 ). وهناك ثلاثة أنواع من الزنازين في هذه الوحدة جميعها أكثر تجهيزاً بصورة أساسية من الزنازين الموجودة في سجن الحبس الاحتياطي نفسه. والزنازين الأكثر تجهيزاً هي ما تسمى زنازين الإفاقة (3. 96م × 2م ) التي يودع فيها الأشخاص بموجب قانون تدخل الشرطة ضد السكارى (Lag omomhändertagandeavberusadepersonerm.m., LOB) حيث توجد حشية قابلة للغسيل تفرش على الأرض وستائر معدنية متحركة على الشبابيك وصنبور مياه. ومن المهم أن هذه الزنازين مستوفية لمعايير النظافة الصحية الجيدة والتهوية المناسبة وبها إمكانية لدخول الضوء الطبيعي.

71- والنوع الثاني من الزنازين هو من نفس السعة ولكنه مجهز بمنصة وحشية للنوم. وفهمت اللجنة الفرعية أن هذه الزنازين يمكن أن تستخدم لإعاشة المحتجزين والمحبوسين احتياطياً (omhändertagen) من قبل الشرطة بموجب القسم 11 من قانون الشرطة والسكارى إذا كانت حالتهم تسمح بذلك. والنوافذ مغطاة بقضبان وزجاج وستائر معدنية. وهذه الزنازين ذات سعة معقولة وتوفر أوضاع جيدة بالنظر إلى أن المقصود منها أن يحبس فيها محتجز واحد لليلة واحدة.

72- والنوع الثالث من الزنازين أكبر إلى حد ما (3. 89م × 2. 8م )، وهو مجهز أيضاً بحشية على الأرض فقط وله باب مزدوج، الباب الخارجي معدني والداخلي زجاجي. وفهمت اللجنة الفرعية أن هذه الزنازين تستخدم للموضوعين تحت المراقبة أو الذين يخشى من تعريضهم أمن المحتجزين الآخرين أو موظفي السجن للخطر.

73- وفي وقت الزيارة، كانت 18 زنزانة من أصل 20 زنزانة مشغولة. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك ثلاثة أشخاص محتجزين كانوا فيما يظهر مودعين في وحدات الحبس الاحتياطي.

74- أما مركز سجن سولنا فإنه يشتمل على 17 زنزانة (2. 4م × 3. 4م ) مجهزة بمنصة وحِشية ووسادة (مخدة) للنوم وطاولة مثبتة وكرسي ومرفق إصحاح مستقل تماماً به حوض ومرحاض. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد خمسة مما يسمى زنازين الإفاقة (2. 4م × 3. 4م ) مجهزة بحشيات وصنبور مياه واثنتان مجهزتان بسرير، ولكن بدون طاولة أو كرسي. وكانت الزنازين مقبولة النظافة والتهوية والإضاءة ولها نوافذ ضخمة مغطاة بالقضبان والزجاج والستائر المعدنية المتحركة. وكانت الزنازين أيضاً ذات سعة معقولة وتوفر أوضاعاً جيدة بالنظر إلى أن المقصود منها أن يحبس فيها محتجز واحد لليلة واحدة. وفي وقت الزيارة، كانت تسعة زنازين من أصل 17 زنزانة مشغولة.

75- وفي مرفق احتجاز الشرطة في أوبسالا بلانكاهوست كان به ثمانية زنازين مجهزة بسرير وحشية وطاولة وكرسي وبها نافذة وملحق بها مرحاض وحوض غسيل. وكانت الزنازين مستخدمة لإعاشة شخص واحد فقط في كل زنزانة. كما كانت الزنازين معقولة السعة وتوفر أوضاعاً جيدة بالنظر إلى أن المقصود منها إعاشة محتجز واحد لليلة واحدة. وكان هناك أيضاً سبعة مما تسمى زنازين الإفاقة مجهزة بحشية على الأرض وصنبور مياه. وحسبما ذكر الموظفون العاملون في المرفق، فإن هذه الزنازين أيضاً تستخدم لإعاشة شخص واحد، غير أنه في حالات استثنائية يجوز حبس أكثر من شخص في نفس الزنزانة. ولكن الموظفين ذكروا فيما بعد أن هذا لم يحدث مطلقاً. وفي وقت الزيارة كانت 5 من أصل 15 زنزانة مشغولة.

76- ولاحظ الوفد مع القلق أن محتجزاً التقاه الوفد زعم أنه أمضى خمسة أيام بعد القبض عليه في إحدى زنازين الإفاقة . وتوصي اللجنة بعدم استخدام زنازين الإفاقة في حبس الأشخاص لفترات أطول من الوقت الذي يجوز أن يحبس فيه الأشخاص لدى الشرطة بموجب قرار تدخل الشرطة ضد السكارى، أي لمدة أقصاها ثماني ساعات في الأحوال العادية .

77 - ومركز شرطة سودرمالم هو مركز الشرطة الوحيد في استكهولم الذي يمكن أن توضع فيه النساء في الحجز. ويوجد به عشر زنازين مجهزة بمنصة وحشية ووسادة للنوم وطاولة ثابتة وبه نافذة ومرفق إصحاح مستقل تماماً به مرحاض وحوض غسيل والزنازين معدة للإشغال الفردي. وهذه الزنازين ذات سعة معقولة وحسنة النظافة والتهوية والإضاءة وتوفر أوضاعاً جيدة بالنظر إلى أن المقصود منها هو إعاشة محتجز واحد لليلة واحدة. ويوجد أيضاً عشرة مما يسمى زنازين الإفاقة مجهزة بمنصة نوم.

78- وفي وقت الزيارة، كانت 13 زنزانة من أصل 20 زنزانة مشغولة، منها زنزانتان مشغولتان بنساء. وكانت النساء مودعات في نفس الوحدة كالرجال، وفي وقت الزيارة كان يوجد حارس واحد في الخدمة. وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات وجود حارسة في حالة وجود محتجزات في مخفر الشرطة.

79- ومركز شرطة نورمالم ملحق بسجن كرونوبرغ المخصص للحبس الاحتياطي، وعليه فإنه لا يوجد به مرفق مستقل لإيداع المحبوسين. غير أنه يوجد به ست زنازين للحبس (1. 8م × 2. 3م ) حيث يحتفظ فيها بالأشخاص، على سبيل المثال، رهن التحقيقات. وللزنازين حائط زجاجي، وهي جيدة الإضاءة عن طريق ضوء اصطناعي وتكييف للهواء. وهي مجهزة بأريكة خشبية، وبطاطين عند الطلب. وقيل للوفد إ ن هذه الزنازين لا تستخدم إلا لفترات زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز بضع ساعات. وتستخدم زنازين حبس مماثلة في سجن أوبسالا بلانكاهوست .

80- وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأوضاع المادية لأماكن الحبس الاحتياطي ذات مستوى جيد بصفة عامة بالنظر إلى قصر فترة الإقامة في منشآت الشرطة. والزنازين ذات سعة كافية وجيدة الإضاءة والتهوية والنظافة بصفة عامة غير انه لا توفر للمحتجزين، في منشآت الشرطة التي زارها الوفد إمكانية ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لجميع المحتجزين الذين يبقون في مخافر الشرطة لأكثر من 24 ساعة.

4- إمكانية توفير ترجمة شفوية

81- كان لدى اللجنة الفرعية بعض أوجه القلق المسبقة بشأن إمكانية توفير ترجمة شفوية خلال استجواب الشرطة ومداولات المحكمة. غير أن ممثلي وزارة العدل بينوا للوفد، خلال الزيارة، أن السلطات تعتبر توفير الترجمة الشفوية الضرورية التزاما ً ، بالنظر إلى أن كلمة "skall" الواردة في الفقرة ذات الصلة في القانون ترجمتها هي "يجب" وليس "يجوز". وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص المعني لا يحتاج إلى تقديم طلب خاص لتوفير مترجم بحكم القانون.

82- غير أن الوفد لاحظ أنه كان لدى نقابة المحامين السويدية بعض الشواغل بشأن تفعيل هذا الحق في الممارسة العملية. وحسب المعلومات المقدمة من النقابة، في تقرير حديث من المجلس الوطني لمنع الجريمة (Brottsförebygganderådet)، فإن الافتقار إلى ترجم ـ ة ش ـ فوية مناسبة يمثل أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمتع الأفراد من أصول أجنبية بالحقوق الإجرائية على قدم المساواة مع غيرهم.

83- وتشدد اللجنة الفرعية على أنه ينبغي أن توفر لكل شخص لا يفهم اللغة السويدية مساعدة مترجم مجانية في جميع الحالات التي يدلي فيها الشخص بأقواله أمام الشرطة أو الذي تستجوبه الشرطة، أو تستمع إليها المحكمة أو يرغب في الاتصال بمحاميه بصدد قضيته. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات خطوات تكفل إمكانية توفير ترجمة شفوية في الممارسة العملية.

باء - سجون الحبس الاحتياطي

84- حسبما لوحظ في فصل المقدمة أعلاه، استهدف الوفد في زيارته تقييم نظام المحبوسين احتياطياً المقيدة حريتهم، وأنه استعرض أيضاً بعض القضايا الأخرى المتصلة بالحبس الاحتياطي. ولهذا السبب التقى المحبوسين احتياطياً بمفردهم الذين كانوا، في وقت الزيارة خاضعين لإجراءات تقييدية ( ) .

1 - الضمانات الأساسية

(أ) الاستعانة بمحام ٍ

85- أجاب بنعم جميع المحتجزين الذين التقاهم الوفد وسألهم عما إذا كانت قد توفرت لهم إمكانية الاستعانة بمحام ٍ ، وذكروا أنهم تمتعوا بإمكانية الاتصال بمحامييهم بدون قيود وتمكنوا من إجراء مناقشات معهم بصورة سرية. وانطبق هذا على قدم المساواة على المحامين الخاصين ومستشاري الدفاع العامين.

(ب) المعلومات بشأن الحقوق وبشأن القواعد المنطبقة في الحبس الاحتياطي

86- بموجب القسم 5 من ال فصل 12 من لائحة الحبس الاحتياطيKriminalvårdensföreskrifteroch)allmännarådförbehandlingihäkte, KVFS 2007:1) ، فإنه ينبغي إبلاغ المحتجز لدى وصوله بأمور منها حقوقه وواجباته في الحبس الاحتياطي. غير انه لا يحدد بصورة واضحة ما تشتمل عليه هذه الحقوق. وينص القسم 14 على أن تقدم إلى المحتجز معلومات بشأن أمور منها القواعد المنطبقة والنظام في الحبس الاحتياطي. وفي مرفق الحبس الاحتياطي في أوبسالا سالاغاتن ، قدم إلى الوفد مثال لصحيفة المعلومات، التي تتيح للمحتجزين المعلومات التي يقتضيها القسم 14 وبعض المعلومات العملية التي تتعلق، على سبيل المثال، بالزيارات وإمكانية العرض على ممرض أو طبيب (Klientinformation – Information föranhålnaochhäktade, Häktet Uppsala Salagatan). وفي كرونوبرغ ، ألصق بكل زنزانة بيان مكتوب يصف بعض القواعد الأساسية، كما أظهر أحد المحتجزين أمام الوفد بيان معلومات يصف القواعد بقدر أكبر من التفاصيل (Information ochordningsreglervidhäktet).

87- غير أن عددا ً من المحتجزين الذين التقاهم الوفد في سجني أوبسالا وكرونوبرغ ادعوا أنهم لم يحصلوا إلا على موجز قصير أو حتى ادعى بعضهم أنه لم يحصل على معلومات بشأن القواعد المنطبقة أو بشأن حقوقهم. وفي رأي اللجنة الفرعية أن شرط الممارسة الصحيحة للحقوق هو أن يبدأ تطبيقها لدى الوصول، ويبلغ المحتجزون فوراً بحقوقهم والقواعد المنطبقة والنظام القائم. وتوصي اللجنة الفرعية بأنه وفقاً للتشريعات النافذة، تقدم للمحتجزين بصورة منتظمة معلومات بشأن حقوقهم والقواعد المنطبقة ونظام الحبس الاحتياطي. وينبغي أن توفر المعلومات بلغة المحتجز التي يفترض لأسباب مقبولة أنه يفهمها. ويمكن استعمال الوثيقة الموجودة في سجن أوبسالا سالاغاتن كمثال.

(ج) تسجيل المحتجزين

88- أولى الوفد، خلال زياراته إلى مرافق الحبس الاحتياطي، اهتمامه أيضاً إلى حفظ السجلات وتسجيل المحتجزين. وتخزن جميع المعلومات المتصلة بالمحتجز في حاسوب، تتراوح بين المعلومات الشخصية والإجراءات التقييدية وبين القرارات المتعلقة بالزيارات إلى الشكاوى. كما يحتفظ بصحيفة في ملف كل محتجز يسجل فيها كل شيء يتصل بالشخص (بما في ذلك الشكاوى المحتملة والوقت الذي ترفع فيه الإجراءات التقييدية عنه وإمكانية أن يتصل المحتجز المقيدة حريته بأشخاص معينين واستخدام الإجراءات التقييدية لأسباب أمنية وما إلى ذلك).

89- ولاحظ الوفد أن السجلات محتفظ بها بطريقة منتظمة وأنها تحتوي على معلومات تفصيلية بشأن حالة كل محبوس احتياطيا ً . ولاحظ أن حق الاطلاع وقراءة البيانات فقط مكفول للمحتجز على أساس أن هذا ضروري لأداء موظفي السجون لواجباتهم الرسمية. ومن حق المحتجز أن يرى جميع المعلومات المدرجة بشأنه في النظام.

90- وعلى الرغم من أن نظام التسجيل نفسه محوسب ، فإن الوفد علم أن كثيراً من المعلومات مسجل في أشكال ورقية مختلفة قدمت إلى السجن لدى وصول المحتجز. وعلى سبيل المثال فإن الموظفين العاملين في مكتب التسجيل في إحدى المنشآت التي زارها الوفد كان من رأيهم أن النظام المستخدم الآن غير عملي وأشاروا إلى ضرورة وجود نظام تسجيل مركزي مصمم بصورة محددة لتسجيل سائر الفترة التي يقضيها الشخص محتجزاً من وقت توقيفه أو حتى من وقت إلقاء القبض عليه إلى الوقت الذي يغادر فيه الشخص السجن. وهذا يعني من الناحية المثالية أن تتوفر للشرطة ووكلاء النيابة العامة والمحاكم وموظفي السجون والإصلاحيات إمكانية الوصول إلى نظام موحد وأن يكون بوسعهم الحصول على المعلومات المتصلة بمجالات مسؤولياتهم كل حسب اختصاصه. وفهم الوفد أنه كان هناك أيضاً قدر من النقاش بين السلطات بشأن الحاجة إلى وضع نظام تسجيل كهذا.

91- ومن رأي اللجنة الفرعية أن وجود نظام تسجيل مركزي يوفر مزايا متعددة تساهم في منع سوء المعاملة: ذلك أن المعلومات بشأن قضية فردية يجب إدخالها فقط في نظام واحد ومستكمل مما يمنع إمكانية ازدواج العمل وتداخل المعلومات، فضلاً عن خطر تضارب المعلومات في السجلات المختلفة. كما يصبح من السهل الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة فوراً، ومن ثم لا تكون هناك حاجة بعد ذلك إلى نقل المعلومات في أشكال خطية، وهي ممارسة غير موثوق بها تتيح مجالات للأخطاء عن غير قصد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جميع ا لمعلومات ذات الصلة بصورة يسهل الوصول إليها يجعل من الأيسر على السلطات أن تشرف على فترة حبس كل محتجز أو بحث شكوى محتملة، فضلاً عن ممارسة المحتجز حق رؤية المعلومات المسجلة بشأن حالته. وفي ضوء ما سلف، توصي اللجنة بأن تدرس السلطات إمكانية إنشاء نظام سجلات مركزي تتوفر فيه إمكانية وصول جميع أصحاب المصلحة إليه. وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى قضايا حماية البيانات وإمكانية الوصول إلى النظام التي تمنح بالاستناد إلى مجالات مسؤولية كل سلطة وواجبات موظفيها.

(د) الفحص الطبي لدى الوصول

92- بموجب القسم 7 من الفصل 2 من لائحة الحبس الاحتياطي، يجب أن توفر للمحتجز فرصة أن يراه ممرض بأسرع ما في الإمكان بعد دخوله. وإذا ظهر عند الفحص أن هناك حاجة إلى كشف طبي، يجب أن تتوفر للمحتجز إمكانية أن يفحصه طبيب بأسرع ما في الإمكان. وفي جميع السجون التي زارها الوفد، كان يوجد عملياً ممرض يؤدي الفحص الأولي للقادمين الجدد.

93- وفهم الوفد أنه قبل أن يعرض المحتجز على ممرض، كان موظفو السجن قد سألوا المحتجز بالفعل بصورة موجزة عن حالته الصحية لدى الوصول، وأنه يجوز أن يطلب منه أيضاً ملء استمارة عن المسائل الصحية. كما وفرت إلى الوفد نسخة من الاستمارة. غير أن الوفد ظل غير متأكد مما إذا كانت هذه الممارسة معتادة أو إ نها تجرى من حين إلى آخر فقط. وترجو اللجنة الفرعية من السلطات أن توضح ما إذا كان إجراء الفحص الأولي الموجز بشأن المسائل الطبية يتم أو لا يتم بصورة روتينية من قبل موظفين غير طبيين.

94- وأعرب الوفد، في الاجتماع مع دائرة السجون والمراقبة السويدية (Kriminalvården) عن قلقه بشأن العدد الكبير من حالات الانتحار في سجون الحبس الاحتياطي على مدى عام 2007. وحسب الإحصائيات، حدثت 11 حالة من هذا النوع في ذلك العام وحالة واحدة بالفعل في عام 2008 في وقت زيارة اللجنة الفرعية. وأبلغت دائرة السجون والمراقبة الوفد بأنها اتخذت بعض الإجراءات لمنع حالات الانتحار في الحبس الاحتياطي، وعلى سبيل المثال وضعت في العام الماضي أنظمة محددة لتقييم الأخطار. كما قدمت تقارير بشأن جميع حالات الانتحار إلى المجلس الوطني للصحة والرفاه . وحسبما ذكرت الدائرة فقد أعدت استمارة استقصاء لتقييم خطر الانتحار.

95- وأبلغ الوفد، في زيارات لسجون الحبس الاحتياطي بأن الذين يجرون هذا التقييم لأخطار الانتحار هم الموظفون الذين يعدون التقييم لدى الدخول. وإذا ظهر، بالاستناد إلى التقييم، أن هناك خطر انتحار، فإن الشخص المعني يراقب كل 15 دقيقة قبل أن يقيم حالته طبيب. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ الضابط المسؤول عن السجون في منطقة أوبسالا الوفد بأن المحتجزين الذين يواجهون خطر الانتحار لا يودعون (بعد استشارة طبيب وإذا سمح بذلك وكيل النيابة العامة) في زنازين فردية ولكن مع محتجز آخر.

96- غير انه اتضح، من الم ناقشات مع موظفي السجون، أنهم يرون أنهم غ ي ر مدربين على الوجه الكافي لإجراء تقييم من هذا النوع. وعلى الرغم من أن المقابلة تمت على انفراد، فقد أبلغ الموظفون وفد اللجنة الفرعية بأن الوضع صعب بالنسبة للمحتجز وموظف السجن على السواء، ولا سيما إذا كان الموظف أصغر سنا ً إلى حد كبير من المحتجز، وأنهم يرون أن توجيه أسئلة مباشرة جداً بشأن مسألة حساسة جداً وبدون تدريب كاف يمس كرامة المحتجز. ولهذه الأسباب، فإنهم يشكون أيضاً في نتائج وجدوى هذه المقابلة.

97- وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي إجراء فحص طبي للمحتجزين الجدد، وبخاصة الخاضعين لإجراءات تقييدية على يد طبيب أو ممرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الفرعية تشدد على أنه ينبغي أن تجرى جميع الاستجوابات بشأن المسائل الصحية وفقاً لمبدأ السرية الطبية. ولا ينبغي أن تتاح للموظفين غير الطبيين إمكانية الإطلاع على الملفات الطبية للمحتجزين ولا ينبغي للموظفين غير المدربين تدريباً خاصاً المشاركة في جمع المعلومات الطبية أو في تقييم الأخطار الانتحارية.

98- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات فحص جميع المحتجزين طبياً لدى الوصول. وإذا أجري الفحص الأولي على يد ممرض، فإنه ينبغي توفير الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب بأسرع ما في الإمكان بعد الوصول.

99- وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة الفرعية توصي بسؤال المحتجزين بشأن المسائل الصحية، بما في ذلك فحص الأخطار الانتحارية، على يد موظف مدرب على الوجه الكافي وأن تحترم السرية الطبية على وجه الدقة. وينبغي تدريب موظفي الاحتجاز على التعرف على أعراض التوتر التي يمكن أن تتصاعد إلى خطر الانتحار؛ وإذا وصلت في تقديرهم حالة المحتجز إلى مثل هذا الخطر، فإنه ينبغي أن يسترعوا انتباه الموظفين إلى هذا الخطر فوراً.

2 - مزاعم سوء المعاملة

100- لم تصل إلى الوفد أية مزاعم بسوء المعاملة على يد الموظفين في سجون الحبس الاحتياطي. وعلى خلاف ذلك، أعرب كثير من المحتجزين الذين التقاهم وفد اللجنة عن تقديرهم لالتزام الموظفين فضلا ً عن نهجهم الاحترافي والإنساني.

3 - القيود

101- أولى الوفد، خلال الزيارة اهتماماً إلى الحوار الطويل الأمد بين السلطات السويدية وهيئات الرقابة الدولية والإقليمية الأخرى بشأن قضية فرض النائب العام والمحاكم إجراءات تقييدية على تصرفات الشخص المحبوس احتياطياً. ولاحظ بصفة خاصة النقاش الجاري بشأن هذه المسألة فيما بين السلطات السويدية.

102- وحسبما ذكرته دائرة السجون والمراقبة السويدية (Kriminalvården) فإن النسب المئوية للمحبوسين احتياطياً الخاضعين لإجراءات تقييدية تتباين إلى حد كبير بين المناطق. ووفقاً لتقديرات الدائرة، فإن النسبة في المنطقة الغريبة تصل إلى 60 في المائة - 70 في المائة، وفي منطقة استكهولم إلى زهاء 40 في المائة، أما النسبة في الشمال فهي أقل، حيث تتراوح بين 20 في المائة - 30 في المائة تقريباً. غير أن الدائرة شددت على أن هذه النسب تقديرات فقط بالنظر إلى عدم وجود إحصائيات رسمية بشأن فرض الإجراءات التقييدية .

(أ) الإطار القانوني

103- إذا قرر ت حكومة المقاطعة، بموجب القسم 5 (أ) من الفصل 24 من المدونة السويدية للإجراءات القضائية (Rättegångsbalk) احتجاز شخص، فإنه يجب في الوقت نفسه، بناء على طلب أحد وكلاء النيابة العامة، النظر فيما إذا كان يمكن تقييد اتصال المحتجز بالعالم الخارجي. وبموجب القسم نفسه، فإنه لا يجوز هذا التقييد إلا إذا كان هناك خطر أن يزيل المشتبه به الأدلة، أو أن يعيق التحقيق بطرق أخرى. ويجب أن تعيد المحكمة النظر في القرار بشأن الإجراءات التقييدية مرة كل أسبوعين في الوقت الذي تعقد فيه جلسة استماع جديدة بشأن الحبس الاحتياطي. ويجوز للشخص المعني أن يستأنف القرار العام الذي اتخذته محكمة المقاطعة بفرض الإجراءات التقييدية . غير أن لا يمكن استئناف قرار وكيل النيابة العامة بشأن التقييدات الفردية.

104- ويستخدم ممثل الادعاء استمارة محددة لطلب الإذن العام بفرض الإجراءات التقييدية(Anvistningarangåengegripen/anhållen/häktad) التي ينبغي، بعد التغيير الذي أدخل على التشريعات في عام 2005، أن تشتمل على أسباب الطلب. ويقدم الطلب نفسه فضلاً عن أسبابه شفوياً في جلسة الاستماع التي ينظر فيها الحبس الاحتياطي. وأبلغ الوفد في اجتماع مع مكتب النيابة العامة المحلي في استكهولم بأن الطلب لا يقتضي عادة أن يكون مدعوماً بأي دليل ملموس؛ وأنه يكفي لذلك وجود خطر أن يعيق الشخص التحقيقات.

105- وترد الإجراءات التقييدية الفردية المسموح بها في قانون معاملة الأشخاص المحتجزين أو المحبوسين احتياطياً (Lag ombehandlingenavhäktadeochanhållnam.fl). وتشتمل هذه الإجراءات التقييدية على تقييد الاختلاط بالمحتجزين الآخرين والزيارات والرسائل والمكالمات الهاتفية والاتصال بالصحف والإذاعة والتلفزة . ولا يقتضي الأمر أن يحدد وكلاء النيابة العامة في جلسة المحكمة الإجراءات التقييدية التي يعتزمون تطبيقها؛ ويترك هذا لسلطتهم التقديرية. وبموجب القسم 2 من الفصل الأول والتوجيهات العامة بشأن المعاملة في سجون الحبس الاحتياطي (Kriminalvårdensföreskrifterochallmännarådförbehandlingihäkte, KVFS 2007:1)، فإنه يجب أن يستعرض موظفو سجون الحبس الاحتياطي الإجراءات التقييدية الفردية التي يقررها وكيل النيابة العامة ويسجلوها في نظام إدارة شؤون النزلاء.

106- وأبلغت وزارة العدل وفد اللجنة الفرعية بأنها تنظر حالياً في اقتراح أعده فريق عامل بمشروع قانون جديد بشأن معاملة الأشخاص المحتجزين والمحبوسين احتياطياً (“Nyhäkteslag”, SOU 2006:17)، وأن الحكومة تعتزم، استناداً إلى الاقتراحات الواردة في الدراسة، تقديم مشروع القانون الجديد إلى البرلمان في خريف عام 2008( ).

107- والتغييرات الرئيسية المقترحة في الدراسة هي: يتعين على وكلاء النيابة العامة أن يحددوا في الطلب الإجراءات التقييدية التي يرغبون في فرضها؛ وأنه ينبغي أن تبت المحكمة في كل إجراء تقييدي على حدة؛ وأنه سيكون هناك حق استئناف بصدد قرار محكمة المقاطعة بشأن إجراءات تقييدية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت وزارة العدل وفد اللجنة بأن الحكومة طلبت، في رسالتها السنوية لعام 2008 الموجهة إلى وكلاء النيابة العامة، من مكاتب النيابة العامة أن يحصوا عدد الأشخاص الذين يحتجزون في عام 2008 وعدد حالات الإجراءات التقييدية التي تفرض. وستتناول الحكومة بالوصف والتحليل، على أساس المعلومات الواردة، الاختلافات الأساسية بين مختلف أجزاء البلد وستنعكس النتائج في مشروع القانون الجديد.

(ب) أسباب فرض الإجراءات التقييدية

108- بالنظر إلى أن إجراءات المحاكم في السويد تجري على أساس مبدأ الفورية، فإنه يجوز للمحاكم أن تستند في أحكامها على ما قدم شفوياً فقط في جلسات المحكمة. وترى السلطات أنه لهذا السبب فإن الإجراءات التقييدية تكون في كثير من الحالات ضرورية لضمان عدم تمكن المشتبه به من إعاقة التحقيقات وذلك، على سبيل المثال، بمحاولة التأثير على أقوال الشهود أو المتواطئين المحتملين معه.

109- وتفهم اللجنة الفرعية أن الإجراءات التقييدية تُرفع أحياناً خلال التحقيق في الوقت الذي تكون فيه الشرطة قد جمعت أدلة مادية كافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن رفع القيود تدريجياً. غير أن وكلاء النيابة وكبار المسؤولين العاملين في سجون الحبس الاحتياطي عل ى السواء أبلغوا اللجنة الفرعية بأن المحبوسين احتياطياً تفرض عليهم بعض الإجراءات التقييدية في كثير من الأحيان حتى الشروع في إجراءات المحاكمة، أو حتى تنطق المحكمة بقرارها، بالنظر إلى أنه يمكن أن يعتبر حتى هذا الوقت أن هناك خطر محاولة المشتبه به الإضرار بالتحقيقات.

(ج) الحقائق التي تم الوصول إليها

110- فهم وفد اللجنة الفرعية، من مناقشاته مع السلطات ومقابلاته مع المحتجزين أن القضاة لا يعترضون عادة على تقييم وكيل النيابة العامة للحاجة إلى فرض إجراءات تقييدية ؛ وعندما يكون هناك أسباب لحبس شخص ما احتياطياً، فإن طلب فرض إجراءات تقييدية المرفق عادة ما يقبل بدون ملاحظات. وأبلغ الوفد في الاجتماع مع مكتب النيابة العامة المحلي في استكهولم ، بأن الشكاوى ضد قرارات فرض الإجراءات التقييدية نادرة.

111- غير أن الوفد أبلغ أيضاً، في الاجتماع مع مكتب النيابة العامة المحلي في استكهولم ، بأن السلطات تدرك الحاجة إلى التصدي للنهج الروتيني لطلبات فرض الإجراءات التقييدية . وأبلغ وفد اللجنة الفرعية أن ثمة محاولة لعلاج هذه الظاهرة تتمثل في ممارسة جديدة تطبق في منطقة استكهولم : أن يراجع قاض جديد دائماً الحاجة إلى استمرار الحبس الاحتياطي وأن يبت في الإجراءات التقييدية . ومن هنا فإنه يتعين على وكيل النيابة العامة أن يدعم الطلب بالأدلة في كل حالة مراجعة.

112- وفي وقت زيارة اللجنة الفرعية، كان 47 في المائة من المحتجزين المودعين في كرونوبرغ و50 في المائة في أوبسالا سالاغاتن و30 في المائة في أوبسالا بلانكاهوسيت ، على التوالي، خاضعين لإجراءات تقييدية . وعلم وفد اللجنة الفرعية، من المناقشات مع السلطات والموظفين العاملين في سجون الحبس الاحتياطي ومن المقابلات مع المحتجزين أنفسهم، أن أكثر الإجراءات التقييدية المطبقة شيوعاً تتعلق بالاختلاط بالمحتجزين الآخرين والزيارات والرسائل والمكالمات الهاتفية.

113- وأبلغ الوفد بأنه لا توجد إحصائيات رسمية بشأن الفترات التي يمضيها نزلاء سجون الحبس الاحتياطي. غير أنه، على سبيل المثال، ذكر الضابط المسؤول في سجن الحبس الاحتياطي في كرونوبرغ ، أن أطول فترة يحبس فيها الشخص هناك هي ثلاث سنوات، ولكن المحتجز عادة ما يحبس هناك، حسب تقديره، لمدة سنة كحد أقصى، أما المتوسط فيتراوح بين ثلاثة إلى أربعة شهور. وأبلغ وفد اللجنة، في الاجتماع مع مكتب النيابة العامة المحلي في استكهولم أنه إذا بقي شخص في الحبس الاحتياطي لفترة أطول من ثلاثة إلى أربع أسابيع، فإن القيود المحتملة ترفع عادة تدريجياً. وينطبق هذا بصفة خاصة على قيود إمكانية الوصول إلى الصحف أو المجلات أو التلفاز أو الإذاعة؛ وثمة إجراءات تقييدية أخرى تستمر عادة لفترات أطول. وأكد هذا الموظفون العاملون في سجون الحبس الاحتياطي والمحتجزون أنفسهم.

114- وذكر معظم المحتجزين الذين التقاهم وفد اللجنة أنهم لا يعطون معلومات كثيرة عن فرض الإجراءات التقييدية ويبقون على غير علم بأسبابها فضلاً عن إمكانيات الطعن على قرار المحكمة. وقالوا، بصفة خاصة إ نهم لا يفهمون أسباب تقييد اتصالاتهم بأفراد أسرهم. وفيما بعد، لاحظ وفد اللجنة أنه، على الأقل في أمثلة القرارات المتعلقة باستمرار الحبس الاحتياطي (Protokoll) التي ذكرها الموظفون إلى الوفد، أنه لا يوجد تسجيل لأسباب استمرار فرض الإجراءات التقييدية ، ولا توجد أي معلومات بشأن الإجراءات التقييدية الفردية، بالنظر إلى أن هذه المسألة يبت فيها وكيل نيابة عامة فيما بعد.

115- وبالإضافة إلى ذلك، ذكر معظم المحتجزين الذين التقاهم الوفد أنه سيكون موضع تقديرهم أن تكون هناك إمكانية تواصل أكبر مع الموظفين؛ كما أعرب الموظفون عن أسفهم لعدم توفر الوقت تقريباً للتحدث مع المحتجزين، ويعزى ذلك إلى تقص الموظفين. وبالإضافة إلى الموظفين، يعمل عدد من الأشخاص من خارج سجون الحبس الاحتياطي مع المحتجزين. ذلك أنه يجوز للمحتجزين، على سبيل المثال، استقبال زيارات من قسيس أو ممثل ديانة أخرى أو متطوع من الصليب الأحمر السويدي، أو ما يسمى المحفِّز النفسي الذي يساعد المحتجزين الذين يعانون من مشاكل تعاطي العقاقير. وكانت هذه الزيارات، على الرغم من مزاعم عدم كفاية تواترها وعدم كفاية عددها، موضع تقدير المحتجزين الذين التقاهم وفد اللجنة.

116- وفي جميع سجون الحبس الاحتياطي، فإنه فضلاً عن توفر إمكانية لممارسة التمرينات الرياضية في الهواء الطلق لمدة ساعة يومياً فإنه يمكن لهم استخدام مرافق التمرينات البدنية مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع عادة. وفي سجن أوبسالا سالاغاتن يمكن للمحتجزين أيضاً دخول غرفة للتلفاز تتوفر فيها ألعاب الفيديو لمدة ساعة كل عدة أيام، بالنظر إلى أنه ليست جميع الزنازين مجهزة بتلفاز. غير أن اللجنة الفرعية تلاحظ مع القلق أن العديد من المحتجزين الذين التقاهم الوفد في سجن كرونوبرغ زعموا أنه في الواقع العملي لا تحترم دائماً مسألة إتاحة ساعة كاملة للتمارين الرياضية في الهواء الطلق، ولكنها تتراوح بين 20 دقيقة وساعة، حسب توافر عدد الموظفين للإشراف عليهم.

117- وعليه، فإن تطبيق الإجراءات التقييدية يعني أن المحتجزين يمكن أن يجدوا أنفسهم معزولين في زنازينهم إلى ما يصل إلى 22 أو 23 ساعة في اليوم، عادة بدون أنشطة أخرى غير إمكانية طلب كتب من المكتبة العامة وقراءة الصحف والمجلات ومشاهدة التلفاز (في كرونوبرغ وبلانكاهوسيت )، إذا كانت إمكانية الوصول إلى هذه الأنشطة غير مقيدة. وتلاحظ اللجنة الفرعية مع الأسف أن محتجزاً واحداً ممن قابلتهم اللجنة أفاد بتوفر إمكانية حصوله على عمل أثناء الحبس الاحتياطي.

118- ويسعى الموظفون العاملون في سجون الحبس الاحتياطي، فيما يظهر، إلى التخفيف على الأشخاص المحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية حسب السبل المتاحة. وأبلغ الوفد بأنه يمكن أن توفر للمحتجزين، على سبيل المثال، إمكانية أن يطلبوا من وكيل النيابة العامة رفع القيود مؤقتاً ومنحهم الإذن بالاتصال هاتفياً بشخص معين أو السماح لشخص معين بزيارتهم أو الاختلاط ببعض المحتجزين الآخرين الخاضعين لنفس الإجراءات التقييدية . ثم يقرر وكيل النيابة العامة منح أو عدم منح الإذن. وعلى سبيل المثال، ذكر الموظفون في سجن أوبسالا سالاغاتن أنهم يفعلون هذا بصفة خاصة مع من لا يكونون في حالة صحية بدنية جيدة ومع الأحداث. ويحدث هذا في كثير من الأحيان نسبياً، كما قدم إلى الوفد استمارة تستخدم في هذا الشأن. وأكدت هذه الممارسة في اجتماع مع مكتب النيابة العامة المحلي في استكهولم . وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض المحتجزين إ ن الموظفين اتصلوا بوكيل النيابة العامة، وسُمح لهم على أثر ذلك، باستقبال زيارات أو بإجراء مكالمات هاتفية مع أحد أفراد الأسرة. غير أن بعض المحتجزين زعموا أن هذا الإجراء يتطلب وقتا ً أطول مما ينبغي.

119- وفضلاً عن ذلك، أبلغ ممثلو دائرة السجون والمراقبة (Kriminalvården) والموظفون في سجن كرونوبرغ وفد اللجنة أنه حينما ترفع القيود يسعى الموظفون إلى نقل المحتجزين إلى سجن آخر حيث يمكنهم فيه التمتع بأوضاع أكثر انفتاحاً. غير أن الوفد أبلغ أيضاً بأنه من الصعب فعل هذا في الواقع العملي، بالنظر إلى أن الكثير من سجون الحبس الاحتياطي تعمل بكامل طاقتها. وأضيف أنه يمكن للمحتجز أن يطلب البقاء في سجن معين لأسباب أسرية أو غيرها وأن النقل أحياناً لا يكون ممكناً لأسباب تتعلق بالتحقيقات الأولية أو إجراءات المحاكمة.

120- وتكوّن لدى وفد اللجنة رأي بأن دائرة السجون والمراقبة والموظفين العاملين في سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد مشغولون بالتطبيق الروتيني للإجراءات التقييدية والآثار المحتملة للعزل الطويل المدة على المحتجزين. كما لاحظ الوفد أن طبيب الأمراض العقلية الذي يعمل في سجن أوبسالا سالاغاتن أشار إلى أن الأشخاص المحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية لفترات زمنية طويلة عادة ما تظهر عليهم بعض أعراض المشاكل العقلية، وأكثرها شيوعاً الاكتئاب أو القلق. غير أنه أكد أنه لا يمكن له أن يستخلص أية استنتاجات بشأن المرحلة التي يمكن أن تظهر فيها هذه المشاكل، إذا حدثت، بالنظر إلى أن ذلك يعتمد على خلفية الفرد المعني. كما ذكر طبيب الأمراض النفسية الذي يعمل في سجن كرونوبرغ أن الأشخاص المحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية يمكن أن يواجهوا زيادة خطر ظهور أعراض مشاكل عقلية، ولكنه ذكر أيضاً أنه لم يوجد بعد دليل علمي على تأثير الإجراءات التقييدية على الصحة العقلية للمحتجزين.

(د) الاستنتاجات والتوصيات

121- تتفهم اللجنة الفرعية أنه لا يمكن تفادي فرض إجراءات تقييدية في بعض الحالات لأسباب مشروعة تتعلق بالتحقيقات. غير أن الوفد يشدد على أنه لا يجب أن تستخدم الإجراءات التقييدية بطريقة روتينية ولكن بوصفها الاستثناء. وينبغي أن يستند فرض الإجراءات التقييدية دائماً إلى أسس ملموسة منصوص عليها في القانون وأنها ينبغي أن تكون فردية ومتناسبة مع كل حالة موضع بحث. كما درست اللجنة الفرعية بصورة متأنية التوصيات التي قدمتها اللجنة التابعة لمجلس أور و با لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بشأن ممارسة فرض الإجراءات التقييدية ، وتشاطرها في آرائها بشأن هذه القضية. وبالنظر إلى أن الحكومة السويدية تدرس حالياً الحاجة إلى إجراء تغيير تشريعي، وأن توصيات اللجنة الأور و بية لا تظهر جميعها في التشريعات النافذة، فإن بعض توصيات اللجنة الفرعية الواردة أدناه مماثلة للتوصيات التي وضعتها تلك الهيئة التعاهدية الإقليمية.

122- وترحب اللجنة الفرعية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لدراسة الحاجة إلى إجراء تغيير تشريعي. وتوصي اللجنة الفرعية بأن :

• تنفذ السلطات خطط استعراض التشريعات المتعلقة بالإجراءات التقييدية . وينبغي أن توصف أسباب فرض كل إجراء تقييدي بصورة واضحة في القانون؛

• تذكير وكلاء النيابة العامة بأن الإذن بفرض قيود لا ينبغي أن يطلب إلا عندما يكون هذا ضرورياً بصورة د قيقة لمصلحة التحقيقات الجنائية؛

• عندما يطلب وكيل النيابة العامة إلى المحكمة البت في القيود، فإنه ينبغي أن يلتزم بتحديد القيود الفردية المطلوبة، وأن يقدم أسباباً لكل إجراء تقييدي. وينبغي أن تبت محاكم المقاطعات في فرض إجراءات تقييدية محددة بدلا ً من مجرد إعطاء إذن عام بفرضها؛

• عندما تبت المحكمة في فرض قيود في حالة فردية، فإنه ينبغي أن تزن ضرورة فرض الإجراء التقييدي وخطورة الضرر المزعوم الذي يمكن أن يلحق بالتحقي قات في مقابل ظروف الفرد المعني؛

• في سياق كل مراجعة تجري كل أسبوعين لاستمرار الحبس الاحتياطي، ينبغي النظر في ضرورة استمرار فرض الإجراءات التقييدية بوصفه بنداً منفصلاً. وينبغي رفع القيود فور زوال أسباب فرضها؛

• ينبغي أن يخضع القرار بفرض إجراءات تقييدية محددة للاستئناف؛

• ينبغي إبلاغ المحتجزين خطياً بشكل الإجراءات التقييدية وأسباب فرضها، فضلاً عن إمكانيات الطعن على قرار المحكمة.

123- وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي تطبيق القواعد المتصلة بالإجراءات التقييدية بصورة موحدة في سائر أرجاء البلد وأنه ينبغي استخدام الإجراءات التقييدية كوسيلة استثنائية وليس كقاعدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار في الوقت الحالي إلى بيانات تجمع بصورة منتظمة بشأن الإجراءات التقييدية وتأثيراتها تجعل البحث الدقيق لهذه الظاهرة غير ممكن. ومن شأن جمع الإحصائيات الرسمية بصورة منتظمة أن يمكن السلطات من تحليل تطبيق القواعد المتصلة بالإجراءات التقييدية وتباينها بين المناطق. ومن أجل ضمان تطبيق التشريعات المتصلة بفرض الإجراءات التقييدية بصورة موحدة ومناسبة، فإن اللجنة الفرعية توصي بأن :

• توضع مبادئ توجيهية واضحة لقضاة محاكم المقاطعات ووكلاء النيابة العامة بشأن تطبيق الإجراءات التقييدية ؛

• أن يوفر لوكلاء النيابة العامة والقضاة تدريب على القواعد والممارسة ال جيدة بشأن الإجراءات التقييدية ؛

• ينبغي أن يمارس رؤساء مكاتب النيابة العامة المحلية إشرافاً دقيقاً على طلبات فرض الإجراءات التقييدية التي يقدمها كل وكيل نيابة عامة؛

• الاضطلاع بصورة منتظمة بجمع الإحصائيات الرسمية بشأن استخدام الإجراءات التقييدية بما في ذلك عدد المحتجزين الخاضعين لها ونوع الإجراءات التقييدية المفروضة والتوزيع الإقليمي والفترة الزمنية للمحتجزين الخاضعين للإجراءات التقييدية . وينبغي تحليل هذه الإحصائيات وإتاحتها إلى جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

124- وتطلب اللجنة الفرعية معلومات بشأن نتيجة تحليل المعلومات التي تقدمها مكاتب النيابة العامة بشأن عدد الأشخاص المحتجزين في عام 2008 وبشأن عدد الأشخاص المحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية ، وبشأن أية مشاريع قوانين تستهدف مراجعة نظام فرض الإجراءات التقييدية .

125- وبالنظر إلى أن هناك حالات يكون فيها فرض الإجراءات التقييدية ضرورياً، فإنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى النظام الذي يتمتع به المحتجزون الخاضعون لإجراءات تقييدية . وترى اللجنة الفرعية أن المشكلة الرئيسية في هذا الصدد هي العزلة: أي محدودية الوقت الذي يمضيه المحتجز خارج الزنزانة، بما في ذلك ممارسة التمرينات الرياضية في الهواء الطلق والاتصال بالعالم الخارجي، وعدم توفر الوقت تقريباً لتحدث الموظفين مع المحتجزين. كما أنه من الصعب توفير أنشطة تعليمية أو عملية أو غيرها لهذه الفئة من الأشخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المعلومات بشأن التقدم المحرز في عمليات التحقيقات فضلاً عن أسباب فرض إجراءات تقييدية يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على رفاه المحتجز. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن هذه الشواغل تشاطرها فيها دائرة السجون والمراقبة (kriminalvården) فضلاً عن كبار المسؤولين والموظفين العاملين في سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد.

126- وعلى الرغم من وجود إشارات، بموجب القسم 1 من الفصل 3 "من التوجيه العام" في نطاق أنظمة الحبس الاحتياطي (gemensamvistelse) والقسم 6 من الفصل 4 (besök) إلى ممارسة التفاوض مع وكيل النيابة العامة بشأن الرفع المؤقت للإجراءات التقييدية في حالة فردية، فإنه يبدو أن هناك ممارسة مخصصة يطبقها الموظفون العاملون في سجون الحبس الاحتياطي بدلاً من الإجراء الإداري المقرر رسمياً. ومن رأي اللجنة الفرعية أن تطبيق هذه الممارسات التي تستهدف تخفيف آثار العزلة التي تتصل بصورة مباشرة برفاه المحتجزين المحبوسين الخاضعين لإجراءات تقييدية لا ينبغي أن تعتمد على مجرد حسن نية وتفهم الموظف.

127- والبقاء لفترات زمنية طويلة تحت الإجراءات التقييدية في سجون الحبس الاحتياطي، مع الحد من الاتصال بالعالم الخارجي وبخاصة إمكانية الاختلاط مع المحتجزين الآخرين قد لا يكون ضاراً بالصحة النفسية للمحتجزين المعنيين فحسب، ولكنه يؤثر أيضاً على إدارة وتنظيم الحياة في السجون. وفي بعض الحالات يمكن أن يصل هذا إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ومن أجل منع التأثيرات السلبية للعزلة لفترات طويلة، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

• النص بصورة أكثر حزماً في القانون أو الأنظمة على ممارسة مناقشة وكيل النيابة العامة في رفع الإجراءات التقييدية مؤقتاً في كل حالة فردية؛

• توفير التدريب لجميع الموظفين العاملين الذين على اتصال مباشر م ع المحتجزين للتعرف على الأعراض المحتملة للتو تر الناتجة عن العزل؛

• منح المحتجزين فرصاً أكبر لاستخدام المرافق المتاحة للعمل والتمرينات الرياضية وغيرها من الأنشطة داخل أو خارج الزنزانة. وينبغي اعتبار فترة الساعة الواحدة المتاحة لأداء التمرينات الرياضية في الهواء الطلق يومياً الحد الأدنى المضمون لجميع المحتجزين، بما في ذلك المحب وسين الخاضعين لإجراءات تقييدية ؛

• زيادة الفرص المتاحة للمحتجزين للتحدث مع المتطوعين من الخارج وموظفي السجن فضلاً عن الاختلاط مع عدد محدود من المحتجزين الآخرين.

4- الأوضاع المادية

128- كانت حالة تجهيز الزنازين الموجودة في سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد ذات مستوى جيد إلى حد كبير في جميع المنشآت التي زارها، وبخاصة في السجن الجديد في أوبسالا ، حيث كانت الزنازين مزودة بمرافق إصحاح متكاملة. أما مرافق الإصحاح المنفصلة فقد كانت أيضاً في حالة جيدة من حيث التجهيز ومستوفية لمعايير النظافة الصحية الجيدة. وكانت الزنازين واسعة ونظيفة وجيدة التهوية والإضاءة بما فيه الكفاية؛ وكانت الزنازين في سجن كرونوبرغ وسجن بلانكاهوسيت مجهزة أيضاً بتلفاز. غير أن مرافق أداء التمرينات الرياضية في الهواء الطلق المتاحة للمحتجزين الخاضعين للإجراءات التقييدية ، في جميع سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد، كانت صغيرة نوعاً ما، وبدون أي معدات وذات طابع قمعي.

129- ويجب إيلاء اهتمام خاص إلى مرافق أداء التمرينات الرياضية في الهواء الطلق، بالنظر إلى أن هذا بالنسبة لمعظم المحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية هو الوقت الوحيد الذي يمكن أن يمضوه خارج الزنازين. وتوصي اللجنة الفرعية بتوسيع مرافق الهواء الطلق المتاحة للمحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية وتوفير فرص كافية لهم لممارسة الرياضة البدنية.

5- مسائل أخرى

(أ) النظام في سجون الحبس الاحتياطي

130- خلال المناقشات مع كبار المسؤولين العاملين في سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد، أشاروا إلى أن العدد الكبير من الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية والمستوى المنخفض للتوظيف في السجون يجعلان من الصعب عليهم تنظيم الأعمال الروتينية اليومية وتطبيق نظام أقل تقييداً على المحتجزين الذين لا يخضعون لإجراءات تقييدية . وفي هذا الصدد تشير اللجنة الفرعية بصفة خاصة إلى الأحكام الصريحة المتعلقة بالحق في الاختلاط مع الآخرين بموجب القسم 3 من قانون معاملة الأشخاص المحبوسين احتياطياً والمحتجزين، والقسم 1 من الفصل 3 من أنظمة الحبس الاحتياطي.

131- وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بسبب ضيق المساحة يتعذر إعاشة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية في وحدات منفصلة عن المحتجزين غير الخاضعين لإجراءات تقييدية ؛ غير أنه يفصل بينهم بالقدر الممكن. كما أن المحتجزين من الرجال والنساء الخاضعين لإجراءات تقييدية يحبسون أيضاً في كثير من الأحيان في نفس الوحدات. وقد لوحظ هذا في الواقع العملي في جميع سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد. كما أن هذا الافتقار إلى المساحة ساهم في زيادة الإجراءات التقييدية في سجون الحبس الاحتياطي وبخاصة في كرونوبرغ ، عن الحد اللازم. وتفهم اللجنة الفرعية أن السلطات تبني سجناً جديداً في سولينتونا ، من المقرر افتتاحه في عام 2010، سوف يخفف من وطأة الحالة القائمة. وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات ذات الصلة للمسجونين احتياطياً غير الخاضعين لإجراءات تقييدية والذين يمكن أن يتحقق بشأنهم نظام أكثر انفتاحاً، أن يتمتعوا بذلك في الممارسة العملية. ولهذه الغاية تشجع اللجنة الفرعية السلطات على أن تخصص المساحة المتاحة بطريقة تكفل عدم إقامة المحتجزين غير الخاضعين لإجراءات تقييدية في نفس الوحدات التي يكون المحبوسين فيها من الخاضعين لإجراءات تقييدية .

(ب) الرعاية الصحية في سجون الحبس الاحتياطي

132- بموجب القسم 7 من الفصل 2 من أنظمة الحبس الاحتياطي، يجب إخطار الموظفين الطبيين والضابط المسؤول بدون تأخير إذا ظهرت على المحتجز أعراض مرض أو إصابة. وفي الحالات الحادة توفر للمحتجز الرعاية الطبية فوراً. وأبلغت دائرة السجون والمراقبة وفد اللجنة بأنه لا توجد مستشفيات في السجون في السويد وأنه عند الاقتضاء، ينقل المحتجزون إلى مستشفيات عامة. وتوفر السجون رعاية عيادات خارجية وهناك ممرضون يعملون في هذه المؤسسات، ولكن لا يعمل فيها أطباء متفرغون.

133- وأبلغ الضابط المسؤول عن السجون في منطقة أوبسالا وفد اللجنة بأن ممرضاً يعمل في سجن الحبس الاحتياطي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء على أساس يومي ويعمل طبيب أمراض نفسية وعقلية وممارس عام لمدة ساعتين كل أسبوع في سجن سالاغاتن وثلاث ساعات في سجن بلانكاهوسيت . وخلال عطلات نهاية الأسبوع يكونان تحت الطلب. وحين الحاجة، ينقل السجين إلى مستشفى عام. كما يطبق نظام مماثل في سجن كرونوبرغ .

134- وفي جميع سجون الحبس الاحتياطي التي زارها الوفد، يتعين أن يقدم السجين طلباً إذا رغب في أن يعرض على ممرض أو طبيب. كما أن هذه المعلومات مدرجة في صحيفة المعلومات المتعلقة بالقواعد المنطبقة. والممرض مخول بصرف الأدوية الأساسية كما أنه يصرف الأدوية التي يصفها الطبيب. ويوجد في السجون موظفون مسؤولون عن صرف الأدوية خلال العطلات الأسبوعية. غير أن الجرعات الفردية يعدها الممرض أو الطبيب سلفاً.

135- وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الممرضة التي تعمل في سجن سالاغاتن أنه في حالة تحويل محتجز من سجن إلى آخر، فإن ملفه الطبي يدرج في المستندات، وفي حالة قدوم نزيل جديد، يفتح له ملف جديد. وحسبما ذكرته، فإن الملف الطبي للمحتجز يحتوي على معلومات بشأن تاريخه الطبي والرغبة المحتملة في أن يخضع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والالتهاب الكبدي ومعلومات عن فحص خطر الانتحار.

136- واستنتج وفد اللجنة، من المقابلات مع المحتجزين، أن العرض على طبيب بناء على طلب ليس مشكلة في الواقع العملي. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن بعض المحتجزين الذين التقتهم زعموا أن هناك حالات تأخير في العرض على طبيب أو النقل إلى المستشفى. وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات تلبية طلبات العرض على موظفي الرعاية الصحية بدون تأخير.

137- وفيما يتعلق برعاية الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبيب أمراض عقلية أو نفسية، فإن الوفد لاحظ مع القلق أن موظفي السجون التي زارها الوفد زعموا أن لدى مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بصفة خاصة نزعة إلى إعادة المحتجزين إلى سجون الحبس الاحتياطي، على حين أنهم لا يزالون يحتاجون، في رأيهم، إلى عناية طبية أدق مما يمكن أن توفره السجون. وترى اللجنة الفرعية أن هذه الممارسة يمكن أن تعرض للخطر صحة وسلامة المحتجز، فضلاً عن أن موظفي السجون الذين لم يتلقوا تدريباً طبياً ويتحملون مسؤولية الرعاية فإنه لا ينبغي لهم أن يقدموها. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات عدم إعادة المحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية في مستشفى إلى السجن قبل التأكد من أن حالتهم الصحية تناظر مستوى الرعاية التي يمكن للسجن أن يوفرها.

(ج) التوظيف

138- ولاحظ وفد اللجنة أن الموظفين العاملين في سجون الحبس الاحتياطي التي زارها يهتمون، فيما يظهر، باحتياجات المحتجزين ويدركون مسؤولياتهم تجاههم. ويسهم الاتجاه الاحترافي للموظفين إلى حد كبير في إدارة الشؤون الروتينية اليومية في السجون وأن المناخ العام جيد في جميع المؤسسات التي زاروها. ويلاحظ وفد اللجنة مع الارتياح أن كثيراً من المحتجزين الذين التقاهم الوفد تكلموا بصورة إيجابية إلى حد بعيد عن الموظفين.

139- غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن عدداً من كبار المسؤولين بينوا أن انخفاض عدد الموظفين وصل إلى الحد الذي يؤثر على العمل اليومي في السجون. وحسبما ذكروا، فإن هذا الانخفاض أدى إلى جعل النظام أكثر تقييداً وأمني الاتجاه؛ ويخشون أن تترتب على هذه الحالة آثار على نوعية عملهم.

140- ولا يقتصر التأثير المباشر لمستوى التوظيف على سلامة وأمن المحتجزين والموظفين على السواء فحسب، ولكنه يؤثر أيضاً على إمكانيات اضطلاع الموظفين بتنظيم العمل اليومي وعلى النظام في المؤسسة في مجملها. كما أن مستويات التوظيف الكافية تمنع حالات الإنهاك بين الموظفين وتتيح لهم ممارسة كامل قدراتهم الاحترافية بدلاً من التركيز فقط على الأعمال الروتينية اليومية. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات وجود مستويات توظيف مناسبة في جميع الأوقات، لا تكفي لتوفير إشراف مناسب على المحتجزين فحسب ولكن تكفي أيضاً لتنظيم العمل اليومي بطريقة تلبي احتياجات المحتجزين والموظفين على السواء .

141- كما تعرب اللجنة الفرعية عن القلق من مزاعم التغيير السريع للموظفين. وعلى سبيل المثال ذكرت الضابط المسؤول عن السجون في منطقة أوبسالا أن العمل في سجون الحبس الاحتياطي يمثل "وظيفة انتقالية" لكثير من الطلاب، وإن من الصعوبة بمكان توظيف أشخاص ذوي خبرة عملية أطول للعمل في سجون الحبس الاحتياطي. وحسبما ذكرت، فإن المهنة تحتاج أيضاً إلى أن تكون أكثر توازناً بين الجنسين، ذلك أن معظم الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لهذه الوظائف ويحصلون عليها هم من النساء. وتشاطر اللجنة الفرعية كبار المسؤولين أوجه القلق التي أعربوا عنها وتوصي بأن تكفل السلطات المختصة استمرارية الموظفين وتدريبهم على الوجه المناسب للاضطلاع بجميع الواجبات المتصلة بهذا العمل المضني.

رابعاً - موجز التوصيات وطلبات المعلومات

ألف - آلية الوقاية الوطنية

142- ترغب اللجنة الفرعية في أن تشير إلى بعض المبادئ التوجيهية بشأن بعض السمات الأساسية لآليات الوقاية الوطنية وتوصي بأن تأخذ الحكومة هذه السمات في الحسبان عند إعادة النظر في قرارها:

(أ) يجب أن تدرج صلاحية وسلطات آلية الوقاية الوطنية بصورة واضحة ومحددة في التشريعات الوطنية كنص دستوري أو تشريعي. ويجب أن يظهر هذا في النص التعريف العام لأماكن الحرمان من الحرية حسبما هو مبين في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) ينبغي أن توضع آلية الوقاية الوطنية من خلال عملية إنشاء عامة وشاملة وشفافة، تشمل المجتمع المدني والقوى الفاعلة الأخرى المعنية بمنع التعذيب؛ وعندما ينظر في تسمية هيئة قائمة كآلية وقاية وطنية، فإنه ينبغي أن تكون المسألة مفتوحة للنقاش، بما في ذلك أمام المجتمع المدني ؛

(ج) ينبغي تعزيز استقلالية آلية الوقاية الوطنية، نظرياً وعملياً، من خلال عملية اختيار شفافة وتعيين الأعضاء بحيث يكونون مستقلين ولا يشغلون مناصب يمكن أن تؤدي إلى قضايا تنازع الاختصاصات ؛

(د) ينبغي أن يكون اختيار الأعضاء مستنداً إلى معايير معلنة تتصل ب الخبرة والدراية العملية اللازمتين لاضطلاع آلية الوقاية الوطنية بعملها بصورة فعالة وحيادية ؛

( ﻫ ) ينبغي أن تكون عضوية آلية الوقاية الوطنية متوازنة بين الجنسين وأن تشتمل على تمثيل مناسب للمجموعات الإثنية والأقليات والشعوب الأصلية ؛

(و) يجب أن تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمان أن تتوفر في الأعضاء الخبراء في آلية الوقاية الوطنية القدرات والمعرفة المهنية اللازمة. وينبغي توفير التدريب إلى آليات الوقاية الوطنية ؛

(ز) ينبغي توفير الموارد الكافية إلى ما تضطلع به آليات الوقاية الوطنية من أعمال محددة وفقاًُ للفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري وينبغي أن تعزز، من زاويتي الميزانية والموارد البشرية ؛

(ح) ينبغي أن يغطي برنامج عمل آليات الوقاية الوطنية جميع الأماكن القائمة والمحتملة للحرمان من الحرية ؛

(ط) ينبغي أن تكفل دورية زيارات آليات الوقاية الوطنية المراقبة الفعالة لهذه الأماكن فيما يتعلق بضمانات منع سوء التعذيب ؛

(ي) ينبغي تطوير واستعراض طرائق عمل آليات الوقاية الوطنية بغية تحديد الممارسة الجيدة والثغرات الموجودة في الوقاية بصورة فعالة ؛

(ك) ينبغي أن تشجع الدول آليات الوقاية الوطنية على تقديم تقارير بشأن زياراتها بحيث تشتمل على تغذية مرتدة بشأن الممارسات الجيدة والثغرات الموجودة في الوقاية إلى المؤسسات المعنية فضلاً عن تقديم توصيات إلى السلطات المسؤولة بشأن تحسين الممارسات والسياسات العامة والقانون ؛

(ل) ينبغي أن تُقيم آليات الوقاية الوطنية والسلطات حواراً مستمراً على أساس التوصيات بإجراء تغييرات، التي تقدم بعد الزيارات والإجراءات المتخذة استجابات لهذه التوصيات، وفقاً للمادة 22 من البروتوكول الاختياري ؛

(م) يجب أن ينشر التقرير السنوي لآليات الوقاية الوطنية وفقاًُ للمادة 23 من البروتوكول الاختياري ؛

(ن) ينبغي أن ينظر في تطوير آليات الوقاية الوطنية بوصفه التزاماًَ مستمراً، مع تعزيز الجوانب الرسمية وطرائق العمل وتهذيبها وتحسينها بصورة مستمرة.

143- وتدعو اللجنة الفرعية السلطات إلى أن تأخذ في الحسبان آراء اللجنة الفرعية التي أعربت عنها في الفقرات 37 إلى 41، وترجو من الحكومة أن تقدم معلومات عن أية تطورات جديدة بشأن آليات الوقاية الوطنية خلال ستة شهور.

باء - الشرطة

144- وتشدد اللجنة الفرعية على واجب السلطات السويدية ضمان أن يعرف جميع الأشخاص المجبرين على البقاء لدى الشرطة حقوقهم الأساسية فضلاً عن جميع الحقوق الإجرائية ذات الصلة التي يمكن أن يمارسها هؤلاء الأشخاص في هذه المرحلة من الإجراءات. كما تشدد اللجنة الفرعية على التزام الشرطة بالمساعدة في ممارسة جميع هذه الحقوق منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية.

145- وتوصي اللجنة الفرعية بإكمال صحيفة المعلومات التي تندرج فيها حقوق الأشخاص المجبرين على البقاء لدى الشرطة بأسرع ما في الإمكان وتوزيعها على جميع مراكز الشرطة. وينبغي الإبلاغ بالحقوق شفوياًَ للأشخاص الذين لا يعرفون كيف يقرأو ن ومن خلال ترجمة شفوية للأشخاص الذين ليست لديهم معرفة كافية بأية لغات تكون الصيغة مكتوبة بها. وترغب اللجنة الفرعية في تلقي نسخة من هذه الصحيفة وتأكيداً، في الوقت المناسب، بأن هذه الصحيفة متاحة ومعمول بها في جميع مراكز الشرطة.

146- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات السويدية بأن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان تطبيق هذا الحكم الجديد بصورة فعّالة عملياً. وينبغي أن يكون الإخطار بأسرع ما في الإمكان بعد إلقاء القبض على الشخص المعني، وإنه ينبغي إبلاغ الأشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة بهذا الحق بصورة منتظمة. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي تقييد إمكانية تأخير الإخطار؛ وأن مثل هذا التأخير ينبغي أن يكون دائماً متناسباً ولا يكون أطول مما تقتضيه الضرورة بصورة صارمة.

147- وترحب اللجنة الفرعية بهذا الحكم الجديد وتوصي بأن تتخذ السلطات السويدية الخطوات الضرورية لضمان تطبيقه فعلياً وعملياً أيضاًُ، وأن يبلغ جميع الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة بهذا الحق بصورة منتظمة.

148- وترحب اللجنة الفرعية بهذا الحكم الجديد حيث إ نه يتيح الآن حضور محام منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية وينطبق على جميع الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة. كما يظهر أيضاًَ حقيقة أن الشخص الذي يدلي بأقواله أمام الشرطة لا يكون بالضرورة مشتبهاً به ولكن يجوز أن يصبح كذلك فيما بعد. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات السويدية الخطوات الضرورية لضمان تطبيق هذا الحكم الجديد فعلياً وعملياً وإبلاغ الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة بهذا الحق بصورة منتظمة.

149- توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بالاستعانة بمستشار دفاع ليس في القانون فحسب ولكن في الممارسة العملية أيضاً. وينبغي أن تتخذ خطوات لتحديد هذا الحق في وجود مستشار دفاع عام في أبكر مرحلة ممكنة من الحرمان من الحرية.

150- وتشدد اللجنة الفرعية على أنه لا ينبغي أن يفحص ضابط الشرطة طلبات العرض على الأطباء وتوصي بأن الحق في الحصول على خدمة طبية يجب أن تكون مقررة بصورة ثابتة في حكم قانوني محدد وأنه ينبغي أن يبلغ بصورة منتظمة الأشخاص الذين يجبرون على البقاء لدى الشرطة بهذا الحق منذ بداية الاحتجاز.

151- وتوصي اللجنة بعدم استخدام زنازين الإفاقة في حبس الأشخاص لفترات أطول من الوقت الذي يجوز أن يحبس فيه الأشخاص لدى الشرطة بموجب قرار تدخل الشرطة ضد السكارى، أي لمدة أقصاها ثماني ساعات في الأحوال العادية.

152- وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات وجود حارسة في حالة وجود محتجزات في مخفر الشرطة.

153- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لجميع المحتجزين الذين يبقون في مخافر الشرطة لأكثر من 24 ساعة.

154- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات خطوات تكفل إمكانية توفير ترجمة شفوية في الممارسة العملية.

جيم - سجون الحبس الاحتياطي

155- وتوصي اللجنة الفرعية بأنه وفقاً للتشريعات النافذة، تقدم للمحتجزين بصورة منتظمة معلومات بشأن حقوقهم والقواعد المنطبقة ونظام الحبس الاحتياطي. وينبغي أن توفر المعلومات بلغة المحتجز التي يفترض لأسباب مقبولة أنه يفهمها.

156- وتوصي اللجنة بأن تدرس السلطات إمكانية إنشاء نظام سجلات مركزي تتوفر فيه إمكانية وصول جميع أصحاب المصلحة إليه. وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى قضايا حماية البيانات وإمكانية الوصول إلى النظام التي تمنح بالاستناد إلى مجالات مسؤولية كل سلطة وواجبات موظفيها.

157- وترجو اللجنة الفرعية من السلطات أن توضح ما إذا كان إجراء الفحص الأولي الموجز بشأن المسائل الطبية يتم أو لا يتم بصورة روتينية من قبل موظفين غير طبيين.

158- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات فحص جميع المحتجزين طبياً لدى الوصول. وإذا أجري الفحص الأولي على يد ممرض، فإنه ينبغي توفير الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب بأسرع ما في الإمكان بعد الوصول.

159- وتوصي اللجنة الفرعية بسؤال المحتجزين بشأن المسائل الصحية، بما في ذلك فحص الأخطار الانتحارية، على يد موظف مدرب على الوجه الكافي وأن تحترم السرية الطبية على وجه الدقة. وينبغي تدريب موظفي الاحتجاز على التعرف على أعراض التوتر التي يمكن أن تتصاعد إلى خطر الانتحار؛ وإذا وصلت في تقديرهم حالة المحتجز إلى مثل هذا الخطر، فإنه ينبغي أن يسترعوا انتباه الموظفين إلى هذا الخطر فوراً.

160- وتوصي اللجنة الفرعية بأن :

تنفذ السلطات خطط استعراض التشريعات المتعلقة بالإجراءات التقييدية . وينبغي أن توصف أسباب فرض كل إجراء تقييدي بصورة واضحة في القانون؛

تذكير وكلاء النيابة العامة بأن الإذن بفرض قيود لا ينبغي أن يطلب إلى عندما يكون هذا ضرورياً بصورة دقيقة لمصلحة التحقيقات الجنائية؛

عندما يطلب وكيل النيابة العامة إلى المحكمة البت في القيود، فإنه ينبغي أن يلتزم بتحديد القيود الفردية المطلوبة، وأن يقدم أسباباً لكل إجراء تقييدي. وينبغي أن تبت محاكم المقاطعات في فرض إجراءات تقييدية محددة بدلا ً من مجرد إعطاء إذن عام بفرضها؛

عندما تبت المحكمة في فرض قيود في حالة فردية، فإنه ينبغي أن تزن ضرورة فرض الإجراء التقييدي وخطورة الضرر المزعوم الذي يمكن أن يلحق بالتحقي قات في مقابل ظروف الفرد المعني؛

في سياق كل مراجعة تجري كل أسبوعين لاستمرار الحبس الاحتياطي، ينبغي النظر في ضرورة استمرار فرض الإجراءات التقييدية بوصفه بنداً منفصلاً. وينبغي رفع القيود فور زوال أسباب فرضها؛

ينبغي أن يخضع القرار بفرض إجراءات تقييدية محددة للاستئناف؛

ينبغي إبلاغ المحتجزين خطياً بشكل الإجراءات التقييدية وأسباب فرضها، فضلاً عن إمكانيات الطعن على قرار المحكمة.

161- ومن أجل ضمان تطبيق التشريعات المتصلة بفرض الإجراءات التقييدية بصورة موحدة ومناسبة، فإن اللجنة الفرعية توصي بأن :

توضع مبادئ توجيهية واضحة لقضاة محاكم المقاطعات ووكلاء النيابة العامة بشأن تطبيق الإجراءات التقييدية ؛

أن يوفر لوكلاء النيابة العامة والقضاة تدريب على القواعد والممارسة ال جيدة بشأن الإجراءات التقييدية ؛

ينبغي أن يمارس رؤساء مكاتب النيابة العامة المحلية إشرافاً دقيقاً على طلبات فرض الإجراءات التقييدية التي يقدمها كل وكيل نيابة عامة؛

الاضطلاع بصورة منتظمة بجمع الإحصائيات الرسمية بشأن استخدام الإجراءات التقييدية بما في ذلك عدد المحتجزين الخاضعين لها ونوع الإجراءات التقييدية المفروضة والتوزيع الإقليمي والفترة الزمنية للمحتجزين الخاضعين للإجراءات التقييدية . وينبغي تحليل هذه الإحصائيات وإتاحتها إلى جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

162- وتطلب اللجنة الفرعية معلومات بشأن نتيجة تحليل المعلومات التي تقدمها مكاتب النيابة العامة بشأن عدد الأشخاص المحتجزين في عام 2008 وبشأن عدد الأشخاص المحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية ، وبشأن أية مشاريع قوانين تستهدف مراجعة نظام فرض الإجراءات التقييدية .

163- وتوصي اللجنة الفرعية بما يلي:

النص بصورة أكثر حزماً في القانون أو الأنظمة على ممارسة مناقشة وكيل النيابة العامة في رفع الإجراءات التقييدية مؤقتاً في كل حالة فردية؛

توفير التدريب لجميع الموظفين العاملين الذين على اتصال مباشر م ع المحتجزين للتعرف على الأعراض ال محتملة للتوتر الناتجة عن العزل؛

منح المحتجزين فرصاً أكبر لاستخدام المرافق المتاحة للعمل والتمرينات الرياضية وغيرها من الأنشطة داخل أو خارج الزنزانة. وينبغي اعتبار فترة الساعة الواحدة المتاحة لأداء التمرينات الرياضية في الهواء الطلق يومياً الحد الأدنى المضمون لجميع المحتجزين، بما في ذلك المحب وسين الخاضعين لإجراءات تقييدية ؛

زيادة الفرص المتاحة للمحتجزين للتحدث مع المتطوعين من الخارج وموظفي السجن فضلاً عن الاختلاط مع عدد محدود من المحتجزين الآخرين.

164- وتوصي اللجنة الفرعية بتوسيع مرافق الهواء الطلق المتاحة للمحتجزين الخاضعين لإجراءات تقييدية وتوفير فرص كافية لهم لممارسة الرياضة البدنية.

165- وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات ذات الصلة للمسجونين احتياطياً غير الخاضعين لإجراءات تقييدية والذين يمكن أن يتحقق بشأنهم نظام أكثر انفتاحاً، أن يتمتعوا بذلك في الممارسة العملية. ولهذه الغاية تشجع اللجنة الفرعية السلطات على أن تخصص المساحة المتاحة بطريقة تكفل عدم إقامة المحتجزين غير الخاضعين لإجراءات تقييدية في نفس الوحدات التي يكون المحبوسين فيها من الخاضعين لإجراءات تقييدية .

166- وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات تلبية طلبات العرض على موظفي الرعاية الصحية بدون تأخير.

167- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات عدم إعادة المحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية في مستشفى إلى السجن قبل التأكد من أن حالتهم الصحية تناظر مستوى الرعاية التي يمكن للسجن أن يوفرها.

168- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات وجود مستويات توظيف مناسبة في جميع الأوقات، لا تكفي لتوفير إشراف مناسب على المحتجزين فحسب ولكن تكفي أيضاً لتنظيم العمل اليومي بطريقة تلبي احتياجات المحتجزين والموظفين على السواء.

169- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات المختصة استمرارية الموظفين وتدريبهم على الوجه المناسب للاضطلاع بجميع الواج بات المتصلة بهذا العمل المضني.

المرفق الأول

قائمة المسؤولين وغيرهم الذين اجتمع بهم الوفد

ألف - السلطات الوطنية

وزارة الخارجية

السيد كارل - هنريك إيرونكرونا المدير العام للشؤون القانونية

السيد بوسي هيدبرغ نائب المدير العام

السيد كلاس نيمان نائب المدير

وزارة العدل

السيد ماغنوس غرانر سكرتير وزارة ا لعدل

السيد آري سوبيلا نائب المدير العام

مع مشاركة ممثلين من الشعب التالية

شعبة السياسة الجنائية

شعبة القضايا الشرطية والنظام العام والسلامة العامة

شعبة قانون الإجراءات وشؤون المحاكم

شعبة شؤون النيابة العامة

شعبة إدارة شؤون الهجرة

شعبة قانون الهجرة

شعبة سياسة الهجرة واللجوء

وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

السيد بيورن رويتر ستاند المدير العام للشؤون القانونية

السيدة أنجيلا أوست نائب المدير، شعبة الخدمة الاجتماعية

السيد دانييل زيتربيرغ مدي ر مكتب، شعبة الرعاية الاجتماعية

السيد ميهائيل ستويكان مدير مكتب، وحدة تنسيق سياسات الطفولة

السيدة آسا هارد آف سيغرستاد المدير القانوني، المكتب الوطني للرعاية المؤسسية

مجلس الشرطة الوطني

السيد رالف هدن نائب المدير العام

السيدة لوتا غوستافسون المدير العام للشؤون القانونية

السيد كنيث هولم رئيس شعبة التنمية

السيدة لينا تيسك رئيس شعبة منع الجريمة

السيد تومي سوندلين رئي س شعبة التحقيقات والادعاء العام

السيد لارس - غونار جونسون القائم بأعمال رئيس شعبة التنسيق الدولي

مكتب النيابة العامة المحلي في استكهولم

السيدة كريستين سكارب رئيس الشعبة، رئ يس النيابة العامة

السيد بر ليندكفست نائب رئيس النيابة العامة

السيدة إيفا فيني وكيل نيابة بالمقاطعة

السيدة كارين ليندكفست وكيل نيابة بالمقاطعة

السيدة سيلفيا إنغولف شدوتر وكيل نيابة بالمقاطعة

السيدة إليزابث كندبلوم وكيل نيابة بالمقاطعة

إدارة السجون والمراقبة

السيد لارس نيلين المدير العام

السيد أولف جونسون نائب المدير العام

السيدة إنغا ميلغرين رئيس منطقة استكهولم

السيدة مونيكا كلنغستروم رئيس منطقة الجنوب

السيد لينارت بالمغرين رئيس منطقة الغرب

السيدة غونيلا ترينت رئيس منطقة وسط البلاد

السيد كرستر كارلسون رئيس منطقة الشرق

السيد سيفانتي ليندكفست رئيس منطقة الشمال

السيد كريستر إيزاكسون رئيس الأمن

أمين المظالم لشؤون الأطفال

السيدة لينا نايبرغ أمين مظالم

باء - آليات الوقاية الوطنية

مكتب أمناء المظالم البرلمانيين

السيد ماتس ميلين كبير أمناء المظالم البرلمانيين

السيدة سيسيليا نوردنفلت أمين مظالم برلماني

السيدة كريستينا أندريه أمين مظالم برلماني

السيد هانس - غونار أكسبرغر أمين مظالم برلماني

مكتب قاضي القضاة

السيد هاكان روستاند القائم بأعمال قاضي القضاة

جيم - المنظمات غير الحكومية

الصليب الأحمر السويدي

نقابة المحامين السويدية

لجنة هلسنكي السويدية

المرفق الثاني

قائمة أماكن الحرمان من الحرية التي زارها وفد اللجنة

ألف - الشرطة

مرافق احتجاز الشرطة

كرونوبرغ ( استكهولم )، الذي تديره دائرة السجون والمراقبة

مراكز الشرطة

نورمالم ( استكهولم )

سيدرمالم ( استكهولم )

سولنا (منطقة استكهولم )

أوبسالا ( بلانكاهوست )

باء - دائرة الإصلاحيات

منشآت السجون

سجن كرونوبرغ للحبس الاحتياطي ( كرونوبرغ هاكتت ، استكهولم )

سجن أوبسالا للحبس الاحتياطي ( أوبسالا هاكتت بلانكاهوسيت )

سجن أوبسالا للحبس الاحتياطي ( أوبسالا هاكتت سالاغاتن )

- - - - -