الأمم المتحدة

CAT/C/MOZ/CO/1

Distr.: General

10 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل‍ موزامبيق *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الأوّلي لموزامبيق (CAT/C/MOZ/1) في جلستيها 1171 و1173 CAT/C/SR.1171) و1173)، المعقودتين يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، واعتمدت في جلستها 1197 (CAT/C/SR.1197)، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم موزامبيق تقريرها الأوّلي(CAT/C/MOZ/1). إلاّ أنها تعرب عن أسفها لعدم اتباع التقرير بصورة كاملة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص شكل التقارير الأوّلية ومحتواها (CAT/C/4/Rev.3)، كما تعرب عن أسفها لتقديم التقرير بعد مرور اثنتي عشرة سنة على حلول موعد تقديمه، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف عقب انضمامها إليها في عام 1999.

3- وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على الحوار البنّاء والصريح الذي أجرته مع وفدها الرفيع المستوى وعلى المعلومات الإضافية التي قُدمت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 6 آذار/مارس 2003 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، على التوالي؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 30 كانون الثاني/يناير 2012؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 19 آب/أغسطس 2013.

5- وترحّب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات تتعلق بالاتفاقية.

(أ) صدور الدستور في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تمت مراجعته في عام 2007)، الذي يُنشئ إطار العمل العام لحماية حقوق الإنسان، لا سيما في الباب الثالث منه (الحقوق والواجبات والحريات الأساسية). وتنص المادة 40 من الدستور على أن: "لجميع المواطنين الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية ولا يتعرضون للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية" و"لا وجود لعقوبة الإعدام في جمهورية موزامبيق"؛

(ب) اعتماد القانون رقم 6/2008 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، في 9 تموز/يوليه 2008؛

(ج) اعتماد القانون رقم 29/2009 المتعلق بالعنف المنزلي الذي يمارَس على النساء، في 29 أيلول/سبتمبر 2009.

6- وترحّب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موزامبيق في أيلول/ سبتمبر 2012، عملاً بالقانون رقم 33/2009 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- تحيط اللجنة علماً بوجود مشروع قانون عقوبات سيدرج تعريفاً لجريمة التعذيب في القانون المحلي ، إلاّ أ نها ت عرب عن أسف ها لأن التعذيب، وفق التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية ، لم ي صن َّ ف حتى الآن كجريمة محددة في قانون العقوبات، وإنما كظرف مشدد في جرائم معيّنة . أما فيما يتعلق ب حجة الدولة الطرف التي مفادها أن تشريعاتها ال محل ية ت عرّف جرائم أخرى مشابهة (CAT/C/MOZ/1، الفقرة 59)، فتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، الذي ت شدّد فيه على القيمة الوقائية لتصنيف التعذيب بوصفه جريمة قائم ة بذاتها ( الفقرة 11) (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم التعذيب تحديداً في تشريعاتها المحلية وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتضمن جميع العناصر المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن المعاقبة على تلك الجريمة بعقوبات تتناسب وطبيعتها الجسيمة، بما يتفق مع الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

8- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا توفَّر للأشخاص الموقوفين والمحتجزين دائماً جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى التي يُحرمون فيها من الحرية. وحسب المعلومات المعروضة على اللجنة، لا يتم في غالب الأحيان إطلاع الأشخاص الموقوفين والمحتجزين على حقوقهم بالقدر الكافي والمناسب وكثيراً ما يُمنعون من الاتصال بمحام. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم إخضاع المحتجزين لفحص طبي لحظة وصولهم إلى مخافر الشرطة ولا تعرض الشرطة المشتبه فيهم على المحكمة في غضون 48 ساعة من توقيفهم. وتوثق المعلومات أيضاً حالات من التوقيف والاحتجاز التعسفيين، تطال خاصة أشخاصاً محرومين - ولا سيما الشبان أو الرجال العاطلون عن العمل أو الذين يعملون لحسابهم الخاص. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن المحامين الذين يتم التعاقد معهم لتقديم المساعدة القانونية ويعملون إلى جانب الموظفين ذوي الرواتب في معهد التمثيل والمساعدة القانونيين يطلبون دفع أتعاب على خدماتهم، وهو ما أكّده الوفد أثناء تحاوره مع اللجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن يستفيد الأشخاص الموقوفون، في القانون والممارسة، من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى التي يُحرَمون فيها من الحرية. ومن بين تلك الضمانات حق الشخص الموقوف في معرفة أسباب توقيفه وفي الاتصال بمحام وحقه في الاتصال بأحد أفراد أسرته أو بأي أشخاص آخرين من اختياره، وحقه في الخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل دون تأخير، وحقه في المثول أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من توقيفه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الضرورية لتوفير نظام مساعدة قانونية فعالٍ وبالمجان، خاصةً للمشتبه فيهم المعدَمين المتهمين في قضايا جنائية.

الإعدامات خارج القضاء والاستخدام المفرط للقوة

9- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يُدَّعى حدوثه من عمليات قتل غير مشروعة، بما في ذلك حالات إعدام خارج القضاء، على يد أفراد من الشرطة أثناء الفترة موضوع الاستعراض. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ادعاءات تفيد بأن الشرطة تلجأ إلى القوة المفرطة، بل الفتاكة أحياناً، خاصةً عندما تكون بصدد اعتقال مشتبه فيهم أو السيطرة على مظاهرات. ومع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدة قضايا حظيت بدعاية كبيرة، كقضية كوستا دو سول ، فإنها تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات إضافية عن التحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات التي حُكم بها في القضايا التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة وعلى إعدامات خارج القضاء حدثت أثناء الفترة موضوع الاستعراض (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات للتحقيق السريع والفعال والنزيه في جميع الادعاءات المتصلة بتورط أفراد الوكالات المكلّفة بإنفاذ القانون في حالات الإعدام خارج القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروعة. كما ينبغي لها أن تحقق دون تأخير في ادعاءات استخدام أفراد الشرطة القوة المفرطة، ولا سيما القوة الفتاكة، وأن تقدم المسؤولين عن تلك الأفعال إلى العدالة وأن توفّر وسائل الجبر للضحايا.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة لمنع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من ارتكاب أفعال من قبيل حالات القتل خارج القضاء واستخدام القوة المفرطة بأن تضمن تقيُّدهم بأحكام الاتفاقية ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990). وينبغي إدراج أحكام هذه الصكوك في لائحة آداب الشرطة الجديدة. وعلى الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن توفر التدريب الملائم لموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين ينبغي أن يتلقوا تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية بما يتفق مع المعايير الدولية، وينبغي إعلامهم بالمسؤوليات القانونية التي يتحملونها في حال إقدامهم على استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- ترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2012 رغم أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن الموارد والميزانية التي خصصتها الدولة الطرف لها لكي تعمل بشكل فعال (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفُّر الموارد المالية والبشرية والمادية التي تحتاجها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ ولايتها بفعالية واستقلال، وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة كذلك بأن تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتمادها من قِبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .

الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء

11- تحيط اللجنة علماً باعتماد خطط استراتيجية متكاملة خاصة بالقضاء كما تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الرواتب والأجور في سلك القضاء. إلا أن القلق لا يزال يساور اللجنة بشأن قلة عدد قضاة الصلح وكم القضايا المتراكم على المحاكم وبشأن التقارير الواردة عن "عدم احترام قرينة البراءة والمحاكمات المطوَّلة وتنفيذ مبدأ المساواة أمام القانون على نحو ناقص"، مثلما جاء في الاستنتاجات والملاحظات الأولية التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 (المادة 2) عن زيارتها إلى موزامبيق.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اضطلاع النظام القضائي بعمله بفعالية وأن تضمن وصول جميع ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى العدالة. وينبغي لها أن تتخذ خطوات إضافية لضمان استقلال القضاء ونزاهته في أداء وظائفه، خاصة عند تنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ( A/HRC/17/30/Add.2 ، الفقرات 118-123).

عدم الإعادة القسرية و إتاحة إجراءات لجوء سريعة وعادلة

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير عن حالات التأخير المفرط في البتّ في وضع اللاجئين. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم توفير الدولة الطرف معلومات عن عدد حالات الإعادة القسرية والتسليم والطرد التي نُفذت خلال الفترة التي يتناولها التقرير وعن عدد الحالات ونوع القضايا التي قَدّمت فيها الدولة و/أو قبلت تأكيدات أو ضمانات دبلوماسية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لكي تستعرض الإجراءات التي تتّبعها في تحديد وضع اللاجئين بحيث تخفّض عدد طلبات اللجوء التي تأخر البتّ فيها.

الولاية القضائية فيما يتعلق بأ ف عال التعذيب

13- مع أن اللجنة تلاحظ أن المادة 67 من الدستور ترسي المبادئ التي تحكم عمليات التسليم، فإن القلق يساورها إزاء الغموض الذي يكتنف وجود التدابير التشريعية الضرورية التي تكرس اختصاص الدولة الطرف فيما يتعلق بأفعال التعذيب (المواد 5 و6 و7 و8).

ينبغي ل لدولة الطرف أن ت ج عل تشريعاتها المحلية تسمح بإقامة الاختصاص القضائي فيما يتعلق ب أ ف عال التعذيب وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية . وينبغي أن تنص التشريعات المحلية على رفع دعوى جنائية بموجب المادة 7 على المواطنين الأجانب الذين ي رتكبو ن أ ف عال تعذيب خارج أراضي الدولة الطرف، لكنهم موجودون على أراضيها ولم يجر تسليمهم.

التدريب

14- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الدورات التدريبية التي تُنظم في مركز التدريب القانوني والقضائي لفائدة القضاة وقضاة الصلح وموظفين عموميين آخرين. إلاّ أن القلق يساور اللجنة إزاء ندرة المعلومات المتوفرة عن تقييم تلك الدورات التدريبية ومدى فعاليتها في تقليل معدل حدوث التعذيب وسوء المعاملة. ويساور القلق اللجنة أيضاً من عدم تقديم تدريب خاص إلى ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وأخصائيي ال طب الشرع ي والموظفين الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين، لتعليمهم كيفية اكتشاف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تقد ّ م برامج تدريب إلزامي ة لكي تضمن اطّلاع جميع الموظفين ال عموم يين، وخصوصاً منهم أفراد الشرطة و العاملون في السجون ، اطّلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية و إعلامَهم ب عدم التسامح مع أي مخالفة لها بل ب التحقيق في أي مخالفة و ب مقاضا ة من يخالفها؛

(‌ب) أن تقي ّ م مدى فعالية برامج التدريب وأثرها في الحد من وقوع حالات التعذيب وسوء المعاملة؛

(‌ج) أن تدعم أنشطة التدريب الموجهة إلى جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون ، على استخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول).

ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة

15- مع أن اللجنة تقر بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك بناء سجنين جديدين وتخصيص موارد إضافية، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء الارتفاع الشديد في معدلات الاكتظاظ والظروف القاسية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك زنزانات الاحتجاز في مراكز الشرطة. وحسب المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، يوجد رهن الاحتجاز في سجون البلد 430 15 سجيناً في مرافق بُنيت لإيواء 804 7 سجناء. وعلاوة على ذلك، يقر التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بوجود نواقص في نظام السجون، من جملتها تهدُّم الهياكل الأساسية ونقص الإمداد بالمياه وعدم كفاية مرافق الإصحاح، وقلة الأغذية ورداءة نوعيتها وانتشار الأمراض المعدية (الفقرة 140). وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق المعلومات التي كانت قد طلبتها بشأن معدل حدوث العنف بين السجناء. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء التقارير الواردة من مصادر غير حكومية عن مُدد الاحتجاز السابق للمحاكمة التي قد تتجاوز المُدد التي يحددها القانون وعن استمرار الاحتجاز حتى بعد انقضاء مدد العقوبة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين ظروف السجن وللحد من الاكتظاظ. وينبغي لها على وجه الخصوص:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المسلوبة حريتهم فيما يتعلق بالإصحاح والرعاية الطبية والغذاء والماء، بما ينسجم مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) إنشاء نظام لرصد أماكن الاحتجاز بانتظام بغية ضمان استجابة ظروف الاحتجاز في سجون البلد لأحكام الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛

(ج) زيادة ما تبذله من جهود للحد من اكتظاظ السجون، ولا سيما وضع بدائل عن العقوبات بالسجن عملاً بأحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(د) اتخاذ خطوات من أجل منع العنف بين السجناء، والتحقيق في جميع حوادث العنف حتى تتسنى مقاضاة من يُشتبه في ارتكابهم إياها وحماية الضحايا؛

( ) ضمان ألاّ تطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، في القانون وفي الممارسة، أكثر مما يجب وضمان عدم إبقاء السجناء رهن الاحتجاز بعد انقضاء مدة عقوبتهم.

قضاء الأحداث

16- يساور القلق اللجنة إزاء ورود تقارير تفيد بأنه كثيراً ما ينفَّذ الاحتجاز السابق للمحاكمة على أحداث وبأن سلب الحرية لا يُستخدم كحل أخير فيما يخصهم. وعلى الرغم من وجود عنابر خاصة باليافعين في السجنين الرئيسيين في البلد، فإن القلق يراود اللجنة من احتجاز الجانحين الأحداث والمحتجزين البالغين في نفس المرافق خاصةً أنه يتعذّر ضمان منع أي اتصال بينهم (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لتحسين نظام قضاء الأحداث بما يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وينبغي للدولة الطرف خصوصاً أن تكفل عدم استخدام الاحتجاز في انتظار المحاكمة فيما يخص الأحداث إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة. وينبغي لها أيضاً أن تضمن توفُّر مرافق كافية حتى يُحتجز الأحداث المخالفون للقانون في مرافق منفصلة عن تلك التي يُحتجز فيها البالغون.

الظروف السائدة في مستشفيات الأمراض النفسية

17 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة خلال الحوار عن خدمات الصحة العقلية في موزامبيق، لكنها تأسف لقلة ما قُدّم من معلومات عن الشروط والضمانا ت القانونية الخاصة بالأشخاص الذين يودَعون رغماً عنهم في مرافق لتلقي العلاج النفسي. وفي هذا الشأن، تعرب اللجنة عن قلقها من بيان الوفد الذي أفاد بعدم تسجيل إحصاءات عن حالات الإيداع غير الطوعي في مستشفيات الأمراض النفسية (المادة 16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين الأشخاص الخاضعين للعلاج رغماً عنهم من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل جميع حالات الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الصحة العقلية على النحو الواجب والملائم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الظروف التي يعيش فيها الأشخاص في مستشفيات الأمرا ض النفسية.

التحقيقات السريعة والشاملة والنزيهة

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار إفلات أفراد الشرطة وموظفي السجون الذين يعذبون أو يسيئون معاملة الأشخاص الموقوفين والمحتجزين من العقاب. وتلاحظ اللجنة أن خمسين قضية تعذيب، حسب المعلومات التي قدّمها وفد الدولة الطرف، قد بلغت مرحلة النطق بالحكم أثناء الفترة موضوع الاستعراض، حيث تراوحت العقوبات بين ستة أشهر و27 سنة سجناً. ومع ذلك، عجزت الدولة الطرف عن تقديم بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير مناسبة تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وملاحقة الفاعلين على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، ب عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(‌ب) أن تضمن تكليف هيئة مستقلة لا تخضع لسلطة الشرطة بال تحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة ؛

(‌ ج ) أن تستحدث نظام شكاوى مستقلاً يكون متاحاً ل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(د) أن تذكِّر بما لا يدع مجالاً للالتباس بالحظر المطلق للتعذيب وأن تدين علناً ممارسات التعذيب وأن ت وجه إنذار اً واضح اً مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ على ممارسة التعذيب أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسته سي ُعتبر مسؤولاً بصفته ال شخصية أمام القانون عن مثل تلك الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة .

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

19- على الرغم من أن اللجنة طلبت إلى وفد الدولة الطرف أن يقدم معلومات عن حالات الوفاة التي حصلت أثناء الاحتجاز خلال الفترة موضوع الاستعراض، فإنها تلاحظ أن أي معلومات لم ترد في هذا الموضوع (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان التحقيق بسرعة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ولضمان إدانة جميع من تثبت مسؤوليته عن وفاة أثناء الاحتجاز نجمت عن تعذيب أو سوء معاملة أو إهمال متعمَّد وإنزال العقوبة المناسبة به.

الجبر، بما في ذلك التعويض و ر د ال اعتبار

20- مع أن اللجنة تحيط علماً بمضمون المادة 58 من الدستور (الحق في التعويض ومسؤولية الدولة) وبوجود عدة آليات مؤسسية للمطالبة بالجبر على انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن قلقها من ورود تقارير تفيد بأن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالكاد يحصلون على أي نوع من أنواع الجبر، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل رد الاعتبار، التي أمرت بها المحاكم أو هيئات أخرى تابعة للدولة، التي أُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو لأُسرهم منذ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان جبر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بوسائل منها تقديم تعويضات منصفة وكافية ورد الاعتبار إليهم على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة عناية الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية، الذي تفصّل فيه طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب.

الإكراه على الاعتراف

21- يساور القلق اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً من المحتجزين ادّعوا أنهم أُجبروا على التوقيع على وثائق اعتراف دون أن يفهموا طبيعة تلك الوثائق أو يعرفوا شيئاً عن فحواها. ومع أن اللجنة تحيط علماً بوجود الضمانات الدستورية التي تكرّس عدم مقبولية الأدلة التي يُحصَل عليها بواسطة التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن قرارات صادرة عن المحاكم الموزامبيقية تقضي برفض اعتبار الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب أدلةً (المادة 15).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان اعتبار الاعترافات أو الإفادات التي تُنتزع بالإكراه غير مقبولة عملياً، ما عدا في الحالة التي يُعتَد بها ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بالإفادة. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضاً على تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين على كيفية الكشف عن الحالات التي يتم فيها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وعلى كيفية التحقيق فيها.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن سوابق قضائية محددة تم فيها إسقاط الإفادات التي حُصل عليها بواسطة التعذيب وعن أي حالات تمت فيها مقاضاة مسؤولين ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

الإعدام الغوغائي

22- تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي أفاد بأن عدد حالات الإعدام الغوغائي قد بدأ ينقص في الآونة الأخيرة، إلاّ أن القلق لا يزال يساورها بشأن استمرار هذه الظاهرة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم تلقيها المعلومات التي طلبتها عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية ذات الصلة وعن معاقبة الفاعلين (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى منع حوادث الإعدام الغوغائي، بوسائل منها شن حملات توعية على صعيد المجتمعات المحلية، والتحقيق في تلك الحوادث وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

العنف الذي يمارَس على النساء والأطفال بما في ذلك العنف المنزلي

23- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف عمّا اتخذته من تدابير لمكافحة العنف المنزلي (انظر الفقرة 5(ج) من هذه الملاحظات الختامية)، إلاّ أن القلق لا يزال يساور اللجنة من استشراء العنف المنزلي في البلد. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن السن القانونية لاغتصاب قاصر لا تتعدى اثنتي عشرة سنة (المادة 394 من قانون العقوبات)؛ وأن المادة 392 من ذلك القانون تعتبر العذرية والإغواء شرطين مُسبقين لتعريف جريمة هتك عرض القاصرات ( estupro ) ؛ وأنه، طبقاً للمادة 400 من نفس القانون، لا يتم احتجاز الشخص المتهم بالاغتصاب قبل محاكمته إذا تزوج الضحية (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق كامل في كل حالة من حالات ممارسة العنف على امرأة ومقاضاة الفاعل وإنزال العقوبات المناسبة به في حال إدانته، كما ينبغي لها أن تضمن إتاحة وسائل الجبر للضحية بما فيها التعويض المنصف والكافي.

وينبغي للدولة الطرف أن تستكمل عملية تعديل قانون العقوبات من أجل مواءمة الأحكام التي تجرّم مختلف أشكال العنف والاعتداء الجنسيين مع التزاماتها تجاه المرأة والطفل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

العنف والاعتداء الجنسي على الفتيات في المدارس

24- يساور اللجنة قلق شديد من العنف والاعتداء الجنسي اللذين تتعرض لهما الفتيات في المدارس على يد المدرّسين وزملائهن في الفصول الدراسية. وحسب المعلومات المعروضة على اللجنة، فإن عدد الحالات المبلَّغ عنها قليل جداً وأقلُّ منه عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها كما ينبغي، ولا يزال التصدي المؤسسي لتلك المشكلة قاصراً (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها من أجل اجتثاث العنف والاعتداء الجنسي اللذين تتعرض لهما الفتيات في المدارس ومن أجل تنفيذ جميع التدابير الضرورية لحمايتهن، خصوصاً بالوسائل التالية:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتحقيق في تلك الأفعال وملاحقة المشتبه فيهم وإنزال العقوبة المناسبة بمن تثبت إدانته بارتكابها وتوفير سبل الجبر للضحايا؛

(ب) ضمان توفر الموارد لتنفيذ برامج للوقاية والحماية بغرض وضع حد لاستمرار نمط ممارسة العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس؛

(ج) إتاحة آليات الشكاوى للضحايا وعائلاتهم؛

(د) تكثيف جهود التوعية وتوفير برامج للتدريب الإلزامي في أماكن العمل في هذا الموضوع تستهدف أعضاء هيئات التدريس؛

( ) كفالة حصول الضحايا الكامل على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجالي تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخيصها. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل حصول الضحايا على جبر للضرر الواقع عليهن بوسائل منها دفع تعويضات منصفة وكافية ورد الاعتبار إليهن على أكمل وجه ممكن.

الممارسات التقليدية الضارة

25- تدرك اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمنع حصول الزواج المبكر. إلاّ أن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار هذه الممارسة وممارسات تقليدية ضارة أخرى كالزواج القسري وتعدد الزوجات وطقوس سن البلوغ واستغلال أطفال في إسار الدَّين. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ورود تقارير عن تنفيذ بعض السلطات التقليدية العقوبة البدنية (الجَلد). وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان انسجام القانون العرفي في موزامبيق مع التزامات الدولة الطرف الناشئة عن الاتفاقية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكثف جهودها لمنع الممارسات التقليدية الضارة ومكافحتها، ولا سيما في الأرياف، وأن تكفل التحقيق في هذه الأفعال ومحاكمة من يُدَّعى أنه يرتكبها وإنزال العقوبة المناسبة به في حال ثبوت إدانته؛

(ب) أن تقدّم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات رد الاعتبار لهم ودفع تعويض لهم، وأن تهيّئ لهم الظروف المناسبة لرفع الشكاوى دون خوف من أي عمل انتقامي؛

(ج) أن تتيح تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والسلطات التقليدية على التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة الذي يجرّم الممارسات التقليدية الضارة وغيرها من أشكال العنف التي تمارَس على المرأة والطفل.

وبصورة عامة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق قانونها وممارساتها العرفية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما منها تلك الناشئة عن الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تحدد ما إذا كانت الممارسات التقليدية تعلو على القانون المدوَّن أو العكس، خاصةً فيما يتعلق بأشكال التمييز في حق المرأة والطفل.

الاتجار بالبشر

26- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. إلا أن القلق يساورها إزاء التقارير التي وردت عن حدوث الاتجار بالبشر داخل البلد وعبر حدوده لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة، وكذلك إزاء المعلومات التي قدمها الوفد عن الاتجار بالأعضاء البشرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن إحصاءات عن أمور منها عدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بسبب ارتكابهم جريمة الاتجار (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بوسائل منها تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر الصادرة في عام 2008 (انظر الفقرة 5(ب) من هذه الملاحظات الختامية)، وأن توفر الحماية للضحايا بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية والاجتماعية لهم؛

(ب) أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الاتجار بالبشر، وأن تضمن معاقبة من تثبت إدانته بهذا الفعل بعقوبة تتناسب مع طبيعة جريمته وأن تضمن لجميع ضحايا تلك الأفعال الحصول على سبيلٍ من سبل الجبر؛

(ج) أن تنظم حملات توعية على الصعيد الوطني وأن تقدم تدريباً متخصصاً في التعرف على ضحايا الاتجار وإجراء التحقيقات لفائدة مفتشي العمل والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وكذلك لفائدة وحدات مساعدة الضحايا من النساء والأطفال التي أنشأها جهاز الشرطة الوطنية.

العقوبة البدنية

27- مع أن اللجنة تقر بإلغاء العقوبة البدنية كعقوبة على الجرائم وبحظرها في المؤسسات العقابية، فإن القلق يساورها لعدم حظر تلك العقوبة بشكل صريح داخل المنازل والمدارس وفي جميع أوساط الرعاية (المادة 16).

توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف إنزال أي شكل من أشكال العقوبة البدنية با لأطفال في جميع الأوساط ، وبأن ت نظم حملات لتوعية عامة الجمهور بم ضار ها ، و بأن ت شجع اتّباع أ ساليب ا لتأديب الإيجابية و غير العنيفة كبديل عن العقوبة البدني ة .

جمع البيانات

28- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفُّر بيانات شاملة ومصنّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون والعاملون في السجون وبحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وكذلك عن حالات الإعدام خارج القضاء والعنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالبشر وحالات الإعدام الغوغائي والسلوك الإجرامي المرتبط بالعادات التقليدية الضارة.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تفيد في رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ومن ضمنها بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة وبحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وكذلك بيانات عن حالات الإعدام خارج القضاء والعنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالبشر وحالات الإعدام الغوغائي والسلوك الإجرامي المرتبط بالعادات التقليدية الضارة، بما في ذلك دفع تعويضات وتوفير خدمات رد اعتبار للضحايا.

مسائل أخرى

29- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تصدر الدولة الطرف الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية من أجل الإقرار باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات والنظر فيها.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى سحب تحفظاتها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961).

31- وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير ال ذي قدم ته إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

3 2 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية الم وحد ة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) .

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، معلومات ِ متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص رهن الاحتجاز؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في حالات تورط أفراد من وكالات إنفاذ القانون في عمليات الإعدام خارج القضاء وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع؛ (ج) مقاضاة الأشخاص ا لذين يُشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقب تهم في حال ثبوت إدانتهم بها، مثلما جاء في الفقرات 8 و9 و18 من هذه الملاحظات الختامية. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة معلومات لمتابعة سبل الانتصاف والجبر المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة مثلما جاء في الفقرة 20 من هذه الملاحظات الختامية .

34 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقرير ها الدوري الثا ني ، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 7 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يقتضي إحالة اللجنة قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم ال تقرير. وبموجب المادة 19 من الاتفاقية، سيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري المقبل.