الأمم المتحدة

CRC/C/COL/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لكولومبيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لكولومبيا (CRC/C/COL/4–5) في جلستيها 1955 و1957 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1955 وSR.1957) المعقودتين في 20 و21 كانون الثاني/يناير 2015؛ واعتمدت في جلستها 1983، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/COL/4–5) وبالردود الخطية على قائمتها للمسائل (CRC/C/COL/Q/4–5/Add.1)، وهو ما سمح بفهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص م ن الاختفاء القسري، في عام 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) المتعلقة بالعمال المنزليين، في عام 2014.

4- وترحِّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 1542 المتعلق بالعنف المنزلي، في عام 2012؛

(ب) القانون رقم 1448 المتعلق بالضحايا وإعادة الأرض، في عام 2011؛

(ج) القانون رقم 1146 المتعلق بمنع الاعتداء الجنسي، والرعاي ة الكاملة للأطفال ضحاي ا الاعتداء الجنسي، في عام 2007؛

(د) القانون رقم 1098 المتعلق بقانون الأطفال والمراهقين، في عام 2006.

5- وترحِّب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) خطة التنمية (2014-2018)؛

(ب) السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2012)؛

(ج) الخطة الاستراتيجية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل (2011)؛

(د) السياسة والاستراتيجية المتعلقتان بالطفولة المبكرة (2010)؛

(ه) خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين (2009-2019).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتناول التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (CRC/C/COL/CO/3) والتي لم تُنفَّذ أو نُفذت بصورة غير كافية، و لا سيما تلك المتعلقة بالرصد المستقل (الفقرة 19)، وجمع البيانات (الفقرة 27)، والتدريب، ونشر الاتفاقية (الفقرتان 29-30)، ومستوى المعيشة (الفقرة 66).

التشريعات

7- ترحِّب اللجنة باعتماد قانون الأطفال والمراهقين. بيد أنه يساورها القلق إزاء مسألة تنفيذه بشكل فعال للأسباب التالية:

(أ) الافتقار إلى بعض اللوائح اللازمة؛

(ب) أوجه النقص في سير العمل بالعملية الإدارية المتعلقة بإعادة الحقوق، وفقاً لما ينص عليه هذا القانون؛

(ج) عدم كفاية الموارد المخصصة لهذا الغرض؛

(د) عدم ضمان المساءلة بشكل منهجي عن حقوق الأطفال، بما في ذلك إمكانية الوصول الفعال إلى القضاء .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الأطفال والمراهقين من خلال اعتماد اللوائح المعلقة؛

(ب) الانتهاء من تقييم العملية الإدارية المتعلقة بإعادة الحقوق دون مزيد من التأخير لكي يمكن تعزيز هذه العملية ؛

(ج) توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية من أجل تنفيذ هذا القانون؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة بشكل منهجي عن حقوق الطفل، بما في ذلك عن طريق ضمان إمكانية الوصول الفعال إلى القضاء.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

9- ترحِّب اللجنة باعتماد عدد من السياسات ذات الصلة، بما في ذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2009-2019)، وخطة التنمية (2014-2018)، والسياسة المتعلقة بالطفولة المبكرة. ومع ذلك يساور اللجنة القلق لأن معظم الجهود قد تركزت على تنمية الطفولة المبكرة، في حين اتُخذت تدابير غير كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً ملائماً، وتناول مسألة حقوق الطفل الذي يتجاوز عمره 6 سنوات.

10- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2009-2019)، وفقاً للاتفاقية، من أجل ضمان تناول حقوق جميع الأطفال تناولاً ملائماً، بمن فيهم الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، في سياسة واستراتيجية مستهدفتيْن وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الخطة.

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز النظام الوطني لرعاية الأسرة، ولزيادة تواجد المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة هو والكيانات المعنية بحماية الطفل على الصعيد المحلي ولإشراك الإدارات والبلديات في حماية حقوق الطفل. ومع ذلك تع رب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال قدرة المعهد غير كافية لضمان التنسيق الفعال للنظام الوطني لرعاية الأسرة؛

(ب) لم يتم حتى الآن ضمان الوجود الفعال للمعهد والكيانات المعنية بحماية الطفل في المناطق النائية و/أو وجودهما طوال الوقت؛

(ج) تفتقر كيانات كثيرة معنية بحماية الطفل إلى ما يكفي من الموارد التقنية الكافية والموظفين المدرَّبين؛

(د) لم تحقق الإدارات والبلديات سوى تقدم غير كافٍ في حماية حقوق الطفل؛

(ه) لا يزال عدم الوضوح هو سمة الكيفية التي تتبعها الدولة الطرف لضمان التنسيق بين النظام الوطني لرعاية الأسرة ونظام دعم الضحايا وجبر أضرارهم من أجل ضمان حقوق الأطفال ضحايا النزاع المسلح وتعويضهم بشكل فعال.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) زيادة جهودها لضمان التنفيذ الفعال للمرسوم رقم 936 الهادف إلى تعزيز النظام الوطني لرعاية الأسرة؛

(ب) تزويد المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينه من تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المتعدد القطاعات وعلى الصُّعُد الوطني والمناطقي والمحلي؛

(ج) ضمان أن يكن للمعهد وللكيانات المعنية بحماية الطفل وجود في المناطق النائية وطوال الوقت؛

(د) ضمان أن يتوافر لدى الكيانات المعنية بحماية الطفل ما يكفي من الموارد التقنية والموظفين المدربين؛

(ه) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان اضطلاع الإدارات والبلديات بمسؤولياتها نحو ضمان حقوق الطفل؛

(و) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان التعاون بين النظام الوطني لرعاية الأسرة ونظام دعم وجبر الضحايا.

تخصيص الموارد

13- ترحِّب اللجنة بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية لتنمية الطفولة المبكرة. بيد أنه يساورها القلق إزاء عدم تخصيص موارد كافية للإعمال الكافي لجميع حقوق الطفل بموجب الاتفاقية. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (CRC/C/COL/Q/4–5/Add.1) عن الادعاءات المتعلقة بحدوث سوء إدارة للأموال المخصصة لحقوق الطفل، وإزاء عدم إجراء محاكمة في هذا الصدد حتى الآن على الرغم من التحقيقات العديدة.

14- في ضوء يوم المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الطفل التي تُرصد لها مبالغ في الميزانية وتخصيص موارد كافية من أجل إعمال حقوق الطفل، وبصفة خاصة زيادة المبالغ المخصصة في الميزانية للقطاعات الاجتماعية والتصدي لأوجه التفاوت بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد نهج يقوم على حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة، من خلال تنفيذ نظام لتتبع عملية تخصيص واستخدام الموارد المرصودة من أجل الأطفال في الميزانية بأكملها؛

(ج) إجراء عمليات تقييم التأثير بشأن كيف تُؤخذ في الحسبان المصالح الفضلى للطفل في عمليات الاستثمار أو في تخفيضات الميزانية في أي قطاع، وضمان قياس آثار مثل الاستثمارات أو تخفيضات الميزانية على البنات والأولاد؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية للكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة الجناة بشكل فعال.

التعاون مع المجتمع المدني

15- فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أدانت الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه يساورها القلق لأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في الدفاع عن حقوق الطفل لا يزالون يتعرضون للعنف ولا تزال حالات الإفلات من العقاب الواسعة النطاق مستمرة في هذا المجال. ويساورها القلق أيضاً لأن المدافعات عن حقوق الإنسان تقعن ضحية اعتداءات أو تهديدات بالاعتداء عليهن أو على أطفالهن، أو يقعن ضحايا للاعتداء الجنسي. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن التدابير المتخذة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان غير كافية ولا تقوم على إتباع نهج متمايز.

16- تحث اللجنة على قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات وغيرها من أشكال العنف المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة الجناة، بما في ذلك التهديدات الموجَّهة ضد أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان أو أفراد أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية؛

(ب) ضمان اتخاذ تدابير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان تأخذ في الحسبان الاحتياجات والأوضاع الخاصة للمدافعات عن حقوق الإنسان والانتماء العرقي المحدد والأوضاع المعيشية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتخصيص موارد كافية من أجل تنفيذها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

17- يساور اللجنة القلق إزاء التأثير السلبي لبعض الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات الأعمال، و لا سيما في قطاعي التعدين والسياحة، على حقوق الطفل. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد التدابير اللازمة لحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم الناجمة عن هذه الأنشطة، بما في ذلك الأطفال الذين تتأثر حقوقهم ب أنشطة تعدين الفحم في الهاتييّو .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 6 (2013) بشأن التزامات الدول فيما  يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، بما يلي:

(أ) فحص إطارها التشريعي وتكييفه لضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية وفروعها العاملة في أراضي الدولة الطرف أو المدارة من هذه الأراضي، و لا سيما في قطاعي التعدين والسياحة، فيما  يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل؛

(ب) اشتراط قيام الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وعمليات إفصاح علني بشأن تأثيرات أنشطة أعمالها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعن خطط هذه الشركات للتصدي لهذه التأثيرات؛

(ج) إنشاء آليات رصد من أجل التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم الإنصاف بشأنها بغية تحسين المساءلة والشفافية ومنع حدوث انتهاكات؛

(د) اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حقوق الطفل في الهاتييّو ، بما في ذلك من خلال ضمان إعادة توطينهم بسرعة وفقاً للمعايير الدولية، وتعويضهم بشكل مناسب.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

19- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتُخذت للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في ظل في أوضاع تهميش أو حرمان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) التمييز البنيوي ضد السكان الأصليين، والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المشردين، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال الداخلين ضمن فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق الحضرية المهم َّ شة ، وهو ما يؤثر بشكل خاص على حقهم في التعليم والصحة ويعرضهم للعنف؛

(ب) استمرار كل من المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي تميز ضد البنات والنساء، والتي تؤدي إلى انتشار العنف ضد البنات إلى حد كبير للغاية.

20- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع تهميش وذلك بتوفير موارد كافية من أجل السياسات والتدابير الإيجابية ذات الصلة لضمان جعل الأطفال يتمتعون ، بحكم الواقع، بحقوقهم، و لا سيما حقوقهم المتعلقة بالتعليم والصحة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي تميز ضد البنات والنساء، بما في ذلك من خلال تعزيز تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومن خلال برامج التثقيف والتوعية؛

(ج) رصد الصورة المعروضة عن الأطفال في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت وفي البيانات التي يدلي بها الموظفون الحكوميون وضمان توعية السلطات والعاملين في الخدمة المدنية ووسائط الإعلام والمعلمين والأطفال وعامة الجمهور بالتأثير السلبي للقوالب النمطية على حقوق الطفل؛

(د) تيسير آليات تقديم الشكاوى المناسبة للطفل في المنشآت التعليمية والمراكز الصحية ومراكز احتجاز الأحداث ومؤسسات الرعاية البديلة وفي أي وسط آخر؛

(ه) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف في هذا الصدد على سبيل متابعة إعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2001 وكذلك الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

21- تحيط اللجنة علماً بالاعتراف القانوني بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم تطبيق هذا الحق عملياً بسبب عدم الوضوح المفاهيمي ل محتواه .

22- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الملائم وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع معايير لتقديم التوجيه إلى جميع الأشخاص المعنيين في السلطة فيما  يتعلق بتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات ولإعطائها الوزن الواجب بوصفها الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

23- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حق الطفل في الحياة، بما في ذلك في سياق النزاع ات المسلح ة . ويساورها ال قلق بشكل خاص إزاء ما يلي :

(أ) يقع كثير من الأطفال ضحايا ل لقتل والاختفاء، بما في ذلك القتل الذي ي رتكبه أفراد تابعون ل لحكومة؛ ولا ي زال الإفلات من العقاب قائم اً على نطاق واسع في هذا الصدد. ولا تزال الأسباب الجذرية لأفعال العنف هذه - مثل النزاع المسلح، والجريمة المنظمة، والفساد، والمخدرات، والفقر والتهميش - مستمرة دون التصدّي لها على نحو كافٍ؛

(ب) ازداد العنف في بعض المناطق التي تشهد وجوداً أكبر ل لعصابات الإجرامية التي ظهرت بعد تسريح المجموعات شبه العسكرية، مما يُعرض حياة الأطفال للخطر يومياً. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بدأت في إجراء تحقيقات ، ف لا تزال التقارير التي تتحدث عن العلاقات بين موظفين تابعين ل لحكومة والعصابات الإجرامية المذكورة تشكل مصدر قلق اللجنة ؛

(ج) لا يزال كثير من الأطفال يُستخدمون من جانب البالغين لارتكاب جرائم .

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد لتعزيز حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) زيادة جهودها لمنع قتل واختفاء الأطفال وأفراد أسرهم، والتصدي للأسباب الجذرية لأفعال العنف هذه، مثل النزاع المسلح والجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والفقر والتهميش؛

(ب) ضمان توافر آليات مناسبة للطفل للتحقيق في شكاوى القتل والاختفاء، لكي يجري التحقيق في مثل هذه الأفعال بشكل شامل وتقديم الأشخاص المدَّعى أنهم جناة إلى العدالة؛

(ج) تنفيذ قانون الضحايا وإ عادة الأرض تنفيذاً وافياً، وضمان تقديم الدعم والتعويض الكافيين إلى الأطفال الضحايا وأفراد أسرهم، بمن في ذلك الأطفال ضحايا الأفعال التي ارتكبتها العصابات الإجرامية التي ظهرت بعد تسريح المجموعات شبه العسكرية؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى التحقيق بالكامل في التقارير التي تتحدث عن وجود علاقات بين أفرا د يعملون مع الحكومة والعصابات الإجرامية المذكورة آنفاً؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير لمنع البالغين من استخدام الأطفال لارتكاب جرائم، وحماية الأطفال الضحايا، ومقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة.

احترام آراء الطفل

25- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض الجهود لتعزيز حق الطفل في الاستماع إليه وفي المشاركة ، وذلك ب إنشاء منتديات للأطفال . بيد أنه يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه نادراً ما يجري استشارة الأطفال في الإجراءات الإدارية أو القانونية المتعلقة بهم وأن مشاركة الأطفال في المدارس غير فعالة لأن مقترحاتهم لا تُنفَّذ إلا نادراً، وإزاء حدوث حالات تأخير في تنفيذ بروتوكول مشاركة الأطفال في تنفيذ قانون الضحايا و إ عادة الأرض .

26- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، وتوصي بقيامها بما يلي:

(أ) مراجعة خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين وإدراج تدابير فعالة فيها لضمان حق الطفل في الاستماع إليه، في جميع الإجراءات القضائية والإدارية وحقه في المشاركة في جميع مجالات الحياة. وينبغي تلبية الاحتياجات المختلفة للأولاد والبنات فيما  يتعلق بالمشاركة؛

(ب) مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومؤشرات بخصوص مشاركة الطفل، و لا سيما بخصوص حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية، وضمان تلقي المهنيين المعنيين التدريب على استخدام هذه المبادئ والمؤشرات؛

(ج) ضمان إنشاء منتديات الأطفال في جميع البلديات والإدارات، ومراقبة أداء هذه المنتديات ونتائجها عن كثب؛

(د) ضمان تنفيذ البروتوكول المتعلق بمشاركة الأطفال في تنفيذ قانون الضحايا وإعادة الأرض في موعد أقصاه آذار/مارس 2015 في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف خلال الحوار.

جيم- العنف ضد الأطفال ( المادة 1 9، والفقرة 3 من المادة 24 ، والفقر ة 2 من المادة 28، و المادة 34 ، والفقرة (أ) من المادة 37 ، والمادة 39)

تحرر الطفل من جميع أشكال ال عنف

27- يساور اللجنة القلق العميق إزاء مستويات العنف المرتفعة التي يواجهها الأطفال و لا سيما إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن الأطفال لا يزالون يقعون ضحايا ل أفعال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة من جانب موظفي الحكومة و/أو مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة ؛

(ب) المعدل المرتفع لا نتشار أفعال العنف والاعتداءات المنزلي ة، و لا سيما تلك التي تؤثر على البنات، بمن فيهن العاملات في الخدمة المنزلية . ويساور اللجنة القلق ل ما يحدث، بسبب أوجه النقص في الإجراءات الإدارية لإعادة الحقوق، من نقل الأطفال الضحايا من بيئة المنزل ، فيما  يظل الجاني في المنزل؛

(ج) المعدل المرتفع ل حالات العنف ضد الأطفال التي ترتكبها العصابات في الشوارع؛

(د) التقارير التي تفيد بأن العقوبة البدنية لا تزال منتشرة على نطاق واسع وأنها لا تزال غير محظورة صراحة في جميع الأوساط ، بما في ذلك في المنزل؛

(ه) انتشار الإفلات من العقوبة ، على نطاق واسع ، عن أفعال العنف ضد الأطفال؛

(و) السلامة البدني ة والنفسي ة للأطفال المشاركين في التدريب على مصارعة الثيران والعروض المرتبطة بها، فضلاً عن السلامة العقلية و العاطفية للأطفال المتفرجين الذين يشاهدون عنف هذه المصارعة؛

(ز) الافتقار إلى نظام شامل لجمع بيانات مصنَّفة عن العنف ضد الأطفال .

28- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وتذكيراً منها بالتوصيات الواردة في الدراسة التي قامت بها الأمم المتحدة في عام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتحثها بصفة خاصة على القيام ب ما يلي:

(أ) تقييم نتائج خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين في هذا الصدد، وأن تتخذ، بناء على الدروس المستفادة، التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، بما في ذلك العنف ضد البنات العاملات في الخدمة المنزلية وأن تكفل تناول البُعد الجنساني للعنف تناولاً فعالاً؛

(ب) منع أفعال التعذيب ضد الأطفال، بما في ذلك عن طريق التحقيق في جميع الحالات وضمان أن تتلقي الشرطة والجيش تدريباً محدداً ؛

(ج) تعزيز العملية الإدارية المتعلقة بإعادة الحقوق وتنسيق هذه العملية مع العملية القانونية بغية ضمان أن تعاد، على وجه السرعة، الحقوق إلى الأطفال ضحايا العنف وتمكين ضحايا العنف المنزلي من العودة بأمان إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن، وإخراج الأشخاص المدَّعى أنهم جناة من المنزل؛

(د) ضمان تلقي المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشرطة والقضاة والمدعين العامين والمحامين تدريباً ذا نوعية جيدة بشأن الالتزام الواقع عليهم بالإبلاغ والتصدي عن حالات العنف والاعتداءات المنزلية المشتبه فيها التي تؤثر على الأطفال؛

(ه) إلغاء المادة 262 من القانون المدني المتعلقة بـ "الحق في التقويم" وضمان الحظر الصريح للعقوبة البدنية في جميع الأوساط، بما في ذلك بالنسبة إلى أطفال السكان الأصليين، وبث الوعي بأشكال تنشئة الأطفال الإيجابية التي تخلو من العنف وتقوم على المشاركة؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف الذي ترتكبه العصابات في الشوارع وحماية الأطفال منه؛

(ز) ضمان توافر برامج الوقاية والحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما في ذلك الخدمات الصحية والدعم النفسي الاجتماعي وخطوط الهاتف المجانية والمآوي المناسبة لجميع الضحايا، وضمان جودة هذه البرامج؛

(ح) تيسير وصول الأطفال ضحايا العنف إلى القضاء، بما في ذلك من خلال توفير آليات للشكاوى تكون مناسبة للطفل وتقديم الدعم القانوني، وتقديم الأشخاص المدَّعى أنهم جناة إلى العدالة، وضمان أن تكون الجزاءات متناسبة مع الأفعال، وتعويض الضحايا بشكل كافٍ؛

(ط) بهدف حظر مشاركة الأطفال في مصارعة الثيران، بما في ذلك مهرجان المصارعة غير الفتاكة للثيران: corralejas ، اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل حماية جميع الأطفال المشاركين في التدريب على مصارعة الثيران وفي العروض المرتبطة بها وكذلك بصفتهم متفرجين، والتوعية بشأن العنف البدني والنفسي المتصل بمصارعة الثيران وتأثيره في الأطفال؛

(ي) التعجيل بإنشاء نظام شامل للمعلومات يتضمن بيانات مصنّفة عن حالات العنف ضد الأطفال، ولا تقتصر على بيانات من المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، وإجراء تقييم شامل لنطاق وأسباب وطبيعة هذا العنف؛

(ك) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمكافحة العنف ضد الأطفال، ومع غيره من مؤسسات الأمم المتحدة المختصة.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن

29- بينما تحيط اللجنة علماً بالمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال من العنف الجنسي، بما في ذلك إنشاء اللجنة الاستشارية المشتركة بين المؤسسات لمنع العنف الجنسي ولتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، فإنه يساورها القلق لأن هذه التدابير غير كافية إلى حد كبير. وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء ما يلي :

(أ) المعدل المرتفع لانتشار حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، و لا سيما الفتيات، في سياق النزاع المسلح، وعدم تسجيل هذه الحالات بصورة كافية؛

(ب) العدد المرتفع للبنات دون سن 14 عاماً اللاتي ي ضعن في المستشفيات نتيجة العنف الجنسي ، وإزاء عدم التحقيق على وجه السرعة في هذه الحالات، بينما تلاحظ أن الدولة الطرف قد اتخذت مؤخراً تدابير لضمان الإبلاغ الإلزامي عن هذه الحالات من جانب العاملين الطبيين. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء التقارير التي تفيد أن كثيراً من الأشخاص المدَّعى أنهم جناة هم أقارب الضحايا؛

(ج) التحديات الهائلة التي يواجهها الأطفال الضحايا في الوصول بفعالية إلى القضاء، و انتشار حالات إفلات الأشخاص المدَّعى أنهم جناة من العقاب في معظم هذه الحالات؛

(د) الافتقار إلى برامج صحية ونفسية كافية و إلى آليات مناسبة لتقديم الجبر إلى الأطفال ضحايا العنف الجنسي، و لا سيما في حالات العنف الذي تمارسه ال عصابات الإجرامية المسمّاة ( ب َ ك ْ ريم ) أو خارج سياق النزاع المسلح.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء سجل واحد لضحايا العنف الجنسي، و لا سيما في سياق النزاع المسلح، بغية تقديم صورة شاملة عن جميع الضحايا وعن العمليات القانونية والإدارية والعمليات المتعلقة بالرعاية الصحية وإعادة التأهيل والتعويض المتعلقة بهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء دراسة عن أشكال هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة ومنسّقة، واعتماد نهج واضح يقوم على الحقوق، لمنع حالات العنف الجنسي والتصدي لها ولتجنّب الوق و ع ضحية مرة أخرى، بما في ذلك عن طريق تعزيز الآليات الرامية إلى ضمان التحديد الفوري للأطفال المعرضين للخطر، على أن يجري ذلك بصورة سرية وبشكل يراعي الطفل، والإبلاغ الإلزامي عن الحالات، وتقديم الحماية الكافية إلى الضحايا؛

(ج) إنفاذ القرار المتعلق بالإبلاغ الإلزامي من جانب العاملين الطبيين عن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، والتحقيق بصورة استباقية في جميع الحالات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالبنات من السكان الأصليين، ومقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة، وتطبيق عقوبات مناسبة، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم بشكل كافٍ؛

(د) ضمان تقديم تعويض كافٍ إلى الأطفال ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك عندما يحدث ذلك خارج سياق النزاع المسلح، وضمان تعويض الأطفال ضحايا العنف من جانب العصابات الإجرامية المسمّاة (بَكْريم) وفقاً لقانون الضحايا وإعادة الأرض؛

(ه) تعزيز اللجنة الاستشارية المشتركة بين المؤسسات لمنع العنف الجنسي ولتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، ورصد أدائها لعملها وتقييم منجزاتها؛

(و) تقديم التدريب إلى القضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من المجموعات المهنية المختصة بشأن كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وبشأن كيف تؤثر القوالب النمطية الجنسانية (المتعلقة بنوع الجنس)، من جانب جهاز القضاء، على حق البنات في الحصول على محاكمة عادلة في حالات العنف الجنسي، والمراقبة الدقيقة للمحاكمات التي تكون الضحايا فيها بنات؛

(ز) تنظيم عمليات توعية لمنع الاعتداء الجنسي، وإبلاغ عامة الجمهور بأن الاعتداء الجنسي جريمة، والتصدي لوصْم الضحايا و لا سيما عندما يكون الأشخاص المدَّعى أنهم جناة هم من الأقارب.

الممارسات الضارة

31- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) لا يزال القانون المدني يتضمن استثناءً ل قاعدة ا لسن الدنيا للزواج، المحدد ة بـ 18 سنة، إذ ي ُ سمح للفتيات والفتيان البالغين من العمر 14 سنة ب الزواج برضى والديهم أو أوصيائهم . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار زواج الأطفال ، و لا سيما البنات، بدرجة مرتفعة في الدولة الطرف؛

(ب) على الرغم من الالتزام المعلن الذي تعهدت به سلطات مجتمع إ مبيرا لإنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لا تزال هذه الممارسة مستمرة في هذا المجتمع .

32- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 18 المتعلق بالممارسات الضارة (2014)، والذي أصدرته اللجنة بصورة مشتركة مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وهي تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج المحدد بـ 18 عاماً للبنات والأولاد على السواء، وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لطفل يقل عمره عن 16 عاماً بالزواج، وأن يحدد القانون بشكل صارم الأسباب المسوغة للحصول على استثناء بالزواج عند سن 16 عاماً، وألا يتم ذلك إلا بإذن من محكمة مختصة وبموافقة الطفل المعني عليه موافقة كاملة وحرة ومستنيرة. وينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بتنفيذ برامج شاملة للتوعية بشأن النتائج السلبية لزواج الأطفال على البنات، وأن تستهدف هذه البرامج الوالدين والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية بصفة خاصة؛

(ب) تسجيل جميع حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي تقع في مجتمعات إمبيرا وغيرها من المجتمعات المحلية والتحقيق فيها، وتجريم هذه الممارسة صراحة في التشريعات، وضمان مقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة ومعاقبتهم بصورة مناسبة. ويتعين على الدولة الطرف، بالتنسيق مع سلطات مجتمعات السكان الأصليين، أن تعزّز أيضاً برامج التوعية، التي تستهدف الرجال والنساء على السواء، بمن فيهم المسؤولون على جميع المستويات وقادة السكان الأصليين، التي تتناول الآثار الضارة لهذه الممارسة.

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5 ، و المواد من 9 إلى 1 1 ، والفقر تان 1 و2 من المادة 18 ، والمواد 20 و21 و25 ، والفقرة 4 من المادة 27)

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

33- ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم الأسر التي تعيش في أوضاع هشّة، و ل منع فصل الأطفال عن أسرهم أو التخلي عنهم. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) العدد المرتفع ل حالات الأطفال الذين يتم التخلي عنهم؛

(ب) التقارير التي تفيد باستمرار فصل الأطفال عن أسرهم بسبب الفقر، و لا سيما أطفال الأسر المشردة؛

(ج) الإخفاق في الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات، وضمان عدم استخدام هذا الإيداع إلا كملاذ أخير؛

(د) عدم امتثال بعض المؤسسات والأسر الحاضنة ل لمعايير الدولية؛

(ه) الافتقار إلى بيانات مصنفة عن الأطفال الذين تتلقى أسرهم مساعدة، و عن الأطفال المحرومين من بيئة أسرية .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق) وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) أن تكفل عملياً عدم فصل الأطفال عن أسرهم بسبب الفقر أو لأسباب مالية؛

(ب) أن تقدم مزيداً من الدعم إلى الأسر لمنع فصل الأطفال عنها ولمنع التخلي عنهم، ولضمان الامتثال للالتزامات المتعلقة بالرعاية بما في ذلك من خلال تقديم المشورة والدعم القانوني والمساهمات المالية؛

(ج) عندما تكون الرعاية البديلة ضرورية، وجوب إيلاء أولوية للرعاية لدى أسر حاضنة وضمان عدم استخدام المؤسسات إلا كملاذ أخير؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تقديم تدريب إلى الأسر الحاضنة، وإلى الموظفين العاملين في المؤسسات، بشأن حقوق الطفل والاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(ه) ضمان إجراء مراجعة دورية لإيداع الأطفال لدى أسر حاضنة وفي مؤسسات للرعاية، ورصد نوعية الرعاية، بما في ذلك عن طريق تقديم موارد كافية وإتاحة إمكانية الوصول إلى قنوات للإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال الذين تتلقى أسرهم مساعدة والأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

التبني

35- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) لا يزال عدد حالات التبني على الصعيد الدولي مرتفعاً ولا يجري إيلاء أولوية ل لتبني على الصعيد الوطني ؛

(ب) وجود تقارير تفيد بأن المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة لا يقوم مباشرة بإدارة جميع حالات التبني وأن د ُ ور ومؤسسات التبني الخاص ة لا تزال تعمل ، مما يزيد من خطر تحقيق مكاسب مالية ومكاسب أخرى غير سليمة ، بما في ذلك بيع الأطفال لأغراض التبني؛

(ج) يجري تطبيق معايير تقييدية بشأن ا لتبني .

36- تكرر اللجنة توصيتيها (الوثيقة CRC/C/COL/CO/3 ، الفقرة 57، والوثيقة CRC/C/ OPSC /COL/CO/1 ، الفقرة 21) وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى إيلاء الأولوية للتبني الداخلي؛

(ب) ضمان إدارة جميع حالات التبني على الصعيدين الداخلي والدولي من جانب المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، وهو الجهة التي حُدِّدت على أنها السلطة المختصة وفقاً للمادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل و ‘ اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ج) حظر التبني عن طريق الدُّور والمؤسسات الخاصة حيث يوجد خطر تحقيق مكاسب مالية أو مكاسب أخرى غير سليمة، بما في ذلك خطر بيع الأطفال لأغراض التبني؛

(د) تنفيذ البروتوكول المتعلق بالتبني، المنصوص عليه في حكم المحكمة الدستورية رقم T-844 الصادر في عام 2011 الذي يقرر معايير فيما  يتعلق بإجراء التبني وبمسؤوليات السلطات المعنية بعملية التبني، وتجنب تطبيق معايير تقييدية بشأن إمكانية ا لتبني.

هاء- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 ، والفقرة 3 من المادة 18 ، والمواد 23 و24 و26 ، والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 ، والمادة 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

37- ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل قيام ال مجلس الوطني ل لسياسة الاقتصادية والاجتماعية في عام 2013 باعتماد الورقة 166 المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة . ومع ذلك فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال توجد بعض اللوائح التي ينبغي اعتمادها لضمان تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة؛

(ب) لا توجد استراتيجية لتحقيق التعليم الشامل للجميع ، و ل تقديم الخدمات الشاملة للجميع ، و لإيجاد المباني التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، و لتقديم الخدمات الصحية المناسبة، كما أن الأنشطة الترفيهية غير متاحة ، و لا سيما في المناطق الريفية، وأن التدابير التي اعتُمدت لضمان التنسيق بين الكيانات المعنية غير كافية ؛

(ج) الافتقار إلى بيانات مصنفة شاملة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة .

38- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع اللوائح المعلَّقة في هذا المجال، و لا سيما تلك المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية المقدمة إلى آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لتنمية التعليم الشامل للجميع وضمان إيلاء أولوية لهذا التعليم على التعليم في مؤسسات متخصصة؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان التنسيق بين المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة والنظام الوطني المعني بالإعاقة ، بما في ذلك على المستوى المحلي؛

(د) ضمان توافر - وإمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى - خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والمباني، والخدمات الشاملة للجميع، والمحافل القائمة على المشاركة، والأنشطة الترفيهية والثقافية، و لا سيما في المناطق النائية والمناطق الريفية، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد كافية؛

(ه) تعزيز إتاحة سبل الانتصاف الإدارية للأطفال ذوي الإعاقة الذين تكون حقوقهم قد انتُهكت وتيسير وصولهم إلى القضاء، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة القانونية المجانية؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

39- بينما ترحِّب اللجنة بالتقدم المحرز في الحد من وفيات الأطفال وسوء تغذية الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) أن التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة تُنفَّذ تنفيذاً رديئاً ؛

(ب) أن معدلات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية لا تزال مرتفعة للغاية ، و لا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) أنه كثيراً ما يُ رفض تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى الأطفال غير المسجلين لدى مور ِّ د الخدمات الصحية؛

(د) أن نسبة عشرين في المائة من الأطفال لم تتلق جميع اللقاحات المقرَّرة ؛

(ه) أن حالات سوء التغذية المزمن لا تزال قائمة ، وخاصة لدى أطفال السكان الأصليين وأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(و) أن معدلات الرضاعة الطبيعية حصراً قد انخفضت في عام 2010 و أن ممارسات الرضاعة غير المناسبة لا تزال مستمرة .

40- توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الأطفال وتيسير وصولهم إليها، و لا سيما الأطفال في المناطق الريفية وأطفال السكان الأصليين والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، من خلال تخصيص موارد كافية ورصد تنفيذ السياسات ذات الصلة؛

(ب) إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في حالات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية ، وفرض جزاءات قانونية عندما تحدث هذه الحالات بسبب الإهمال من جانب العاملين الصحيين؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإرشادات التقنية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها؛

(د) ضمان تسجيل جميع الأطفال لدى موردي الخدمات الصحية؛

(ه) تعزيز إتاحة سبيل الانتصاف الإدارية للأطفال الذين يُنتهَك حقهم في الصحة، وتيسير وصولهم إلى القضاء من خلال تزويدهم بمساعدة قانونية مجانية، وضمان التنفيذ السريع لجميع قرارات المحاكم؛

(و) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تنفيذ عمليات التلقيح المقررة بالكامل في جميع أنحاء البلد، و لا سيما في المناطق النائية؛

(ز) مراجعة وتحديث سياسة عام 2008 المتعلقة بالأمن الغذائي، واعتماد خطة عمل لتنفيذها؛

(ح) تعزيز جهودها الرامية إلى التشجيع على الرضاعة الطبيعية عن طريق تنظيم حملات توعية وتقديم التدريب إلى المهنيين، والتنفيذ المناسب للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للرضّع؛

(ط) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما.

الصحة العقلية

41- بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لمشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لكون كثير من الأطفال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ال انتشار المتزايد ل حالات الانتحار لدى الأطفال، و لا سيما لدى المراهقين وأطفال السكان الأصليين .

42- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامج الصحة العقلية للأطفال وبأن تقدّم خدمات ذات نوعية جيدة، على أن تأخذ في الاعتبار ثقافة أطفال السكان الأصليين، وتوصيها بالقيام بما يلي:

(أ) إجراء دراسة متعمقة على سبيل الاستعجال لتحليل الأسباب الجذرية للانتحار وغيره من مشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على المراهقين، وذلك كأساس لاعتماد استراتيجية شاملة للوقاية والتدخل المبكر. وتوصي اللجنة بأن تقدّم الدولة الطرف أيضاً خدمات مشورة في المدارس والمجتمعات المحلية وبالاضطلاع بأنشطة توعية للوقاية من مشاكل الصحة العقلية والانتحار؛

(ب) اتخاذ تدابير لزيادة عدد الأفرقة المتعددة التخصصات والمتخصصين في مجال الصحة العقلية للأطفال، بما في ذلك في مجال اضطرابات الأكل ، وتوفير مرافق مناسبة، وخدمات إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي من أجل ا لمرضى الخارجيين؛

(ج) ضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال على تحديد مشاكل الصحة العقلية ومعالجتها، بما في ذلك الميول الانتحارية، و لا سيما في المدارس، وأوساط الرعاية البديلة، ومجتمعات المشردين، ومجتمعات السكان الأصليين، ومراكز احتجاز الأحداث.

صحة المراهقين

43- تحيط اللجنة علماً بوضع استراتيجية وطنية لمنع حالات الحمل لدى المراهقات. ومع ذلك ، ما زا لت اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعدل المرتفع للغاية لحالات الحمل لدى المراهقات، و لا سيما في المناطق الريفية ، بما في ذلك لدى الفتيات دون سن 15 عاماً؛

(ب) المعدل المرتفع ل لوفيات النفاسية لدى المراهقات نتيجة عدم كفاية إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) التقارير التي تتحدث عن وجود عقبات كثيرة أمام الحصول على خدمات الإجهاض القانوني، أو الحرمان بدون مبرر من إمكانية الحصول عليها ، ورفض السلطات والعاملين الطبيين الامتثال للقرارات المتعلقة بها الصادرة عن المحكمة الدستورية .

44- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) المتعلق بصحة المراهقين، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للحد من حالات الحمل لدى المراهقات بأن تعتمد دون تأخير وتنفّذ على نحو وافٍ الاستراتيجية الوطنية لمنع حالات الحمل لدى المراهقات؛

(ب) تعزيز جهودها للحد من الوفيات النفاسية لدى المراهقات من خلال ضمان خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة، بما في ذلك خدمات الطوارئ المتعلقة بمنع الحمل، وخدمات الرعاية قبل الولادة وعندها وبعدها، والإجهاض الآمن، وخدمات ما بعد الإجهاض، وإنشاء آلية للرصد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (الوثيقة A/HRC/21/22

(ج) ضمان أن تتاح للفتيات إمكانية الوصول إلى الإجهاض القانوني بموجب الحكم رقم C-355 الصادر عن المحكمة الدستورية، بما في ذلك من خلال استحداث آلية رصد تُعنى بالامتثال لهذا الحكم، وضمان الاستماع دائماً لآراء الطفل واحترامها فيما  يتعلق بقرارات الإجهاض، وتوفير إمكانية الوصول على نحو فعال إلى القضاء للفتيات اللاتي يُحرمن من هذه الخدمات، وضمان معاقبة المسؤولين عن هذا الحرمان؛

(د) إيجاد الوعي لدى السلطات والعاملين الطبيين والوالدين والمعلمين والقادة الدينيين والجمهور بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز )

45- بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للقضاء على انتقال فيروس نقص البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الأم إلى الطفل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حالات الانتقال هذه كان ت لا تزال في ازدياد أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

46- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، وبأن تتيح خدمات وموارد كافية لهذا الغرض، وبأن تضمن المساءلة. وينبغي التماس المزيد من المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

تعاطي المخدرات ومواد الإدمان

47- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار تعاطي الأطفال المخدرات، في سن مبكرة بصورة متزايدة، ولكون الدولة الطرف لم تعتمد تدابير كافية للتصدي لهذه الظاهرة .

48- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف القانون رقم 1566 المتعلق بالرعاية الشاملة لمتعاطي المخدرات لكي يتضمن إجراءات خاصة لرعاية الأطفال الذين يتعاطون المخدرات، وبأن تعتمد سياسة محددة الهدف، تتاح لها موارد كافية، ينبغي أن تتضمن تدابير مناسبة تتعلق بالمنع والحماية وتقديم المشورة وإعادة التأهيل.

الصحة البيئية

49- بينما تحيط اللجنة علماً بمبادر ات الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع إيجاد بيئة صحية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية لتلوث الهواء والماء والتربة ، وأثر التلوث الكهربائي ال مغناطيسي ، على صحة الأطفال ، وعدم كفاية التدابير المتخذة للتصدي لهذا التحدي.

50- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لآثار تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهربائي المغناطيسي على صحة الأطفال كأساس لتصميم استراتيجية، تتاح لها موارد جيدة لعلاج هذا الوضع، وتنظيم الحد الأقصى لتركّز الملوثات الهوائية والمائية؛

(ب) الامتثال لأوامر المحكمة الدستورية المتعلقة بالتلوث الكهربائي المغناطيسي، بما في ذلك الدعوة إلى تنظيم عمليات اختيار مواقع تشييد أبراج الهواتف المحمولة لتكون على بعد آمن من المؤسسات التعليمية والمنازل والأحياء السكنية والمستشفيات إ لخ.

واو- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 ، و29 ، و30 ، و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان

51- بينما ترحِّب اللجنة بالتقدم المحرز نحو الأخذ بالتعليم المجاني على جميع مستويات المدارس العامة وب ال بيان الذي أدلى به الوفد و الذي يفيد ب أنه سيجري استثمار موارد أك ب ر في التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الجودة المنخفضة ل لتعليم، وعدم كفاية البنية التحتية وقصورها، والافتقار إلى ا لمعلمين المؤهلين ، وهي أمور ناجمة عن عدم كفاية الأموال المرصودة من الميزانية؛

(ب) الاختلافات الملحوظ ة في التغطية التعليمية، التي تؤثر في المقام الأول على أطفال السكان الأصليين و الأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المشردين والأطفال الريفيين ، وخاصة البنات ؛

(ج) عدم فعالية تنفيذ السياسة المتعلقة ب توفير ال تعليم ل أطفال السكان الأصليين والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي ، مع ملاحظة اعتماد المرسوم رقم 1953 في تشرين الأول/أكتوبر 2014 الهادف إلى تعزيز الاستقلال الذاتي ل لشعوب الأصلية في مجال التعليم؛

(د) معدلات التسرب المرتفعة ، وعدم كفاية التدابير الرامية إلى تحديد الأسباب الجذرية لذلك والتصدي لها ، والتقارير التي تفيد بأن كثيراً من البنات اللاتي ي تسربن من الدراسة يفعلن ذلك بسبب الحمل؛

(ه) تعرض المعلمين بصورة متزايدة ل لتهديد بالقتل و ل لعنف، والاعتداءات على المدارس، ووجود قواعد ووحدات عسكرية بالقرب من المدارس، واحتلال المدارس ، و تنظيم زيارات مدرسية إلى المراكز العسكرية بموجب أوامر؛

(و) الحاجة إلى تعزيز برامج التوعية بشأن حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين ، والقانون الإنساني الدولي ، والسلم.

52- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1(أ) المتعلق بأهداف التعليم، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها لتحسين جودة التعليم وإتاحته وإمكانية الوصول إليه للأطفال المشردين والأطفال الريفيين، و لا سيما البنات، من خلال زيادة ميزانية التعليم زيادةً كبيرة، وتقديم التدريب الجيد النوعية إلى المدرسين، وضمان بناء المدارس بعيداً عن المناطق المعرضة للخطر البيئي وعن الأهداف العسكرية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لسياسة توفير التعليم لأطفال السكان الأصليين ولأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي من خلال تخصيص موارد كافية والتنفيذ الكامل للمرسوم رقم 1953 الهادف إلى تعزيز الاستقلال الذاتي للشعوب الأصلية في مجال التعليم؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة حالات التسرب من المدارس، على أن تؤخذ في الاعتبار الأسباب المحددة التي تحمل الأولاد والبنات على التسرب من المدارس؛

(د) زيادة جهودها الرامية إلى ضمان دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ه) الرصد الدقيق للامتثال للتوجيهات التي تحظر الأنشطة العسكرية في أماكن مدنية، واحتلال المدارس وغيرها من الأفعال التي تعرض المجتمع التعليمي للخطر، ومعاقبة من لا يمتثل لها؛

(و) إجراء تقييم للتدابير المتخذة حتى الآن لحماية المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس الذين تعرضوا للتهديد أو الاعتداء والقيام، على أساس الدروس المستخلصة، بوضع آليات وبروتوكولات فعالة من أجل حمايتهم ؛

(ز) تعزيز جهودها لإدراج برامج تعليمية شاملة بشأن حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والقانون الإنساني الدولي والسلام، في المناهج الدراسية الإلزامية.

النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

53- ترحِّب اللجنة باعتماد ال سياسة المتعلقة ب الطفولة المبكرة وبالاستراتيجية المتصلة بها . ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان استفادة جميع الأطفال في كافة أنحاء البلد من التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية .

54- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التنسيق فيما  بين الكيانات المعنية وبأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لاستراتيجية الطفولة المبكرة لضمان استفادة جميع الأطفال من تنفيذها، و لا سيما الأطفال في المناطق الريفية والمناطق النائية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم، وأطفال الأمهات المراهقات، والأطفال المشردين، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي.

زاي- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و32 ، و33 ، و35 ، و36 ، والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 ، والمواد 38 و39 و40)

الأطفال المشردون

55- بينما تحيط اللجنة علماً ببرامج حماية الأطفال المشردين، وأغلبيتهم من أطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي أو أطفال السكان الأصليين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه الجهود لضمان حقوق الأطفال المشردين ضماناً وافياً ، حسبما أمرت به المحكمة الدستورية. و هي يساورها قلق خاص لعدم التصدي بشكل مرضٍ حتى الآن للاحتياجات المحددة للبنات المشردات اللاتي ي تعرضن بشكل كبير للعنف والتمييز .

56- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم استراتيجية "الوحدات المتنقّلة" والمبادرات المماثلة وكذلك، وفقاً للدروس المستخلصة من هذا التقييم ولقرارات المحكمة الدستورية، تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال المشردين وأسرهم من العنف وضمان حصولهم على الغذاء، والسكن اللائق، وخدمات التعليم، والترفيه، والصحة، والتسجيل المدني، والقضاء، والصحة العقلية المتكاملة، وخدمات إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي. وينبغي زيادة الموارد وتعزيز آليات الرصد والتنسيق فيما  بين الهيئات المعنية؛

(ب) تلبية الاحتياجات المحددة للفتيات المشردات تلبية كافية، وضمان حمايتهن من عمل الأطفال ومن التسرب من المدارس ومن العنف، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسيان؛

(ج) تعزيز جهودها لضمان التنفيذ الفعال لقانون الضحايا وإعادة الأرض فيما  يتصل بالأطفال المشردين، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد كافية، وضمان الوصول إلى القضاء وإلى المساعدة القانونية المجانية، وتعزيز التنسيق فيما  بين المؤسسات ذات الصلة؛

(د) زيادة تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والانضمام بشكل تام إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (الوثيقة E/C.4/1998/53/Add.2 ).

الأطفال المنتمون إلى جماعات أقليات و جماعات السكان الأصليين

57- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق أطفال السكان الأصليين والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأطفال ما زا لوا يواجهون التمييز وتحديات متعددة في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية وخدمات التسجيل المدني والقضاء. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأنهم يتأثرون بشكل غير متناسب بالعنف والنزاع المسلح ولأن أعدادهم أكبر نسب ياً ضمن فئة الأطفال المشردين والأطفال الذين يُجنَّدون من جانب جماعات مسلحة غير تابعة ل لدولة .

58- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) المتعلق بأطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها واتخاذ تدابير إيجابية لضمان تمتع أطفال السكان الأصليين والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، بمن فيهم الأطفال المشردون، بحقوقهم عملياً، و لا سيما في مجال الصحة والتعليم والوصول إلى القضاء؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان أن يُسجَّل بعد الولادة فوراً جميع الأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين، وتيسير التسجيل المجاني للأطفال الذين لم يتم تسجيلهم عند الولادة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية أطفال السكان الأصليين والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأسرهم من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ومن تأثير النزاع المسلح. وينبغي وضع هذه التدابير بالتشاور مع قادة المجتمعات الكولومبية المنحدرة من أصل أفريقي ومجتمعات السكان الأصليين.

ال استغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال

59- تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. بيد أنه يساورها القلق إزاء العدد المرتفع ل لأطفال المنخرطين في عمل الأطفال . وبصفة خاصة ، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار مشاركة الأطفال في أعمال خطرة و/أو مهينة، مثل العمل الزراعي في مجال ال محاصيل غير ال قانونية ، والاتجار بالمخدرات ، والتعدين غير القانوني ، ومصارعة الثيران.

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك من خلال ضمان اتخاذ إجراءات قانونية ضد مَن يقومون باستغلال الأطفال اقتصادياً وتقديم التعويض المناسب إلى الأطفال الضحايا؛

(ب) تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها (2008-2015) والقيام، على أساس الدروس المستخلصة من هذا التقييم، بمراجعة هذه الاستراتيجية وتخصيص موارد كافية من أجل تنفيذها بشكل فعال، وينبغي أن تتضمن الاستراتيجية آلية للرصد وأن تقوم على منظور يراعي نوع الجنس؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

61- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية هذه الجهود ولأنها لا تُعالج على نحو وافٍ المشاكل الهيكلية ولأنها تقتصر على بعض المدن الرئيسية. و هي تلاحظ مع القلق أن أولئك الأطفال يُعرضون في شكل قوالب نمطية فيُصوَّرون بصورة عام ة على أنهم مجرمون .

62- تكرر اللجنة توصيتها (الوثيقة CRC/C/COL/CO/3 ، الفقرة 85) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية عن نطاق ظاهرة أطفال الشوارع وأسبابها، وجمع بيانات مصنفة، وتحديث المعلومات بصورة منتظمة؛

(ب) تقييم مدى اتساق وتأثير المبادرات المتخذة حتى الآن والقيام، استناداً إلى الدروس المستخلصة، بوضع سياسة شاملة ممولة جيداً لمنع ظاهرة أطفال الشوارع والحد منها. وينبغي أن تعالج هذه السياسة الاحتياجات المختلفة للأولاد والبنات؛

(ج) تعزيز جهودها لضمان تزويد أطفال الشوارع بالتغذية المناسبة، وتوفير المأوى والرعاية الصحية والفرص التعليمية لهم على النحو المناسب، وحمايتهم من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وعدم النظر إليهم على أنهم مجرمون.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي وضعتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية

63- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ البروتوكول الاختياري، مثل تجريم بيع الأطفال. بيد أنه يساورها القلق إزاء المستوى المنخفض ل تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة . ويساورها قلق خاص إزاء ما يلي :

(أ) انتشار وزيادة الاستغلال الجنسي للأطفال، و لا سيما في إطار الصناعات الاستخراجية والقواعد العسكرية و ثكنات الشرطة الوطنية ؛

(ب) الإفلات على نطاق واسع من العقاب على جرائم ينص عليها البروتوكول الاختياري، وذلك نتيجة ، في جملة أمور، ل لتحديات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية؛ وعدم وجود حماية كافية للضحايا والشهود؛

(ج) العدد المرتفع ل لمنظمات الموجودة في الدولة الطرف التي تشارك في شبكات دولية للاستغلال الجنسي، و لا سيما استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) الاتجار بالأطفال ، وخاصة البنات ، على نطاق واسع الأمر الذي يؤثر على الأطفال المشردين، والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين، وعدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال الضحايا وتقديم المساعدة إليهم؛

(ه) المستوى غير الملائم للعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض اقتصادية والقضاء عليه .

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات، من خلال القيام على نحو نشط ومناسب للطفل بتحديد الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة بشأنها، ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا؛

(ب) إجراء دراسة عن نطاق الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتصدي أيضاً للأسباب الجذرية لارتكابها وعوامل الخطر الدافعة إليها، بما في ذلك الفقر، والنزاعات، والتمييز، والعنف - بما فيه العنف القائم على نوع الجنس وانعدام رعاية الوالدين؛

(ج) القيام، استناداً إلى الدروس المستخلصة، بمراجعة وتحديث ‘ خطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية والقضاء عليه‘، وضمان أن تتناول السياسة والاستراتيجية المعنيتان، اللتان ينبغي أن تشملا منظوراً جنسانياً وآلية رصد، المجالات الأخرى المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل بيع الأطفال؛

(د) تعزيز اللجنة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية والقضاء عليه، بما في ذلك من خلال تزويدها بموارد كافية لضمان اضطلاعها بمسؤولياتها على نحو مناسب؛

(ه) تعزيز برامج المنع والحماية وتحقيق التعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي، وتخصيص موارد كافية، وضمان أن تكون البرامج المخصصة للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي موافقة للوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(و) تحسين التدريب المقدَّم إلى المجموعات المهنية التي تتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وتنظيم أنشطة توعية من أجل صناعة السياحة، والأطفال والوالدين، و لا سيما داخل المجموعات المعرضة للخطر، ومن أجل الجمهور؛

(ز) تعزيز التعاون الدولي عن طريق اتخاذ ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية تقوم على حقوق الإنسان من أجل تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي وضعتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

65- بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لحماية الأطفال من النزاع المسلح، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ال انتهاكات المستمرة ل حقوق الطفل، التي تؤثر في المقام الأول على الأطفال الريفيين وأطفال السكان الأصليين والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المناطق الحضرية المهم َّ شة . ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاصة إزاء ما يلي :

(أ) استمرار تجنيد الأطفال من جانب مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة ؛

(ب) تجنيد الأطفال بشدة من جانب مجموعات العصابات المسلحة والتقارير التي تتحدث عن مقاضاة بعض هؤلاء الأطفال من جانب الدولة الطرف على أنهم مجرمون وليس معاملتهم كضحايا ، ولذلك لا يجري شمولهم بال برنامج الذي استحدثه المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة من أجل الأطفال المسرَّحين ؛

(ج) إخضاع الفتيات اللاتي يجري تجنيدهن لعنف جنسي خطير بشكل متكرر ومنهجي ، بما في ذلك الاغتصاب والاسترقاق والاستغلال الجنسيين والحمل والإجهاض بشكل قسري ، وتعريضهن ل انتقال الأمراض المنقولة جنسياً إليهن ؛

(د) مواصلة المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة وضع أجهزة متفجرة ، وإجراء تخفيضات في الميزانية المرصودة لبرامج مكافحة الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجهزة المتفجرة المرتجلة؛

(ه) ا لانتهاكات العديدة ل حقوق الطفل التي يُدَّعى ارتكابها من جانب الشرطة والقوات المسلحة ، و لا سيما العنف الجنسي ، ومواصلة استخدام الأطفال للقيام بأنشطة جمع معلومات استخباراتية ؛

(و) العدد المنخفض جداً لحالات المقاضاة على جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ز) عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات العاملة مع الأطفال ضحايا التجنيد .

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تقييم وتكييف السياسة التي يتبعها المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية رقم 3 673(2010) بشأن منع تجنيد الأطفال، وضمان تخصيص موارد كافية، وتعزيز المؤسسات وآليات التنسيق، و لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً بالنزاع المسلح؛

(ب) تعزيز المعلومات ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بالأطفال الضالعين في النزاع المسلح بغية إيجاد استجابات مؤسسية مناسبة وعاجلة وفعالة. وينبغي أن تتضمن هذه الاستجابات حماية الأطفال وأسرهم، في حالات التعرض لتهديدات أو مخاطر وإمكانية نقلهم إلى مواقع آمنة؛

(ج) بذل كل جهد لضمان تسريح الأطفال المجنَّدين و/أو المستخدَمين في الأعمال القتالية وإعادة إدماجهم في المجتمع بصورة فعالة؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تقديم المساعدة العاجلة المتجاوبة ثقافياً والمراعية لوضع الطفل من أجل تحقيق تعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للفتيات المجندات سابقاً أو الفتيات المستخدمات في العمليات القتالية، و لا سيما الفتيات ضحايا العنف الجنسي؛

(ه) التحقيق فوراً وبشكل شامل في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الجنسي والجرائم التي يُدَّعى أن الشرطة والقوات المسلحة قد ارتكبتها، ومقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة، ومعاقبة المدانين معاقبة مناسبة، وتعويض الأطفال الضحايا وأسرهم. وينبغي تقديم المساعدة القانونية المناسبة إلى الضحايا؛

(و) إنفاذ التوجيهات المؤسسية القائمة الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال، و لا سيما التوجيهات التي تأمر بوقف جميع الأنشطة المدنية - العسكرية التي يشارك فيها أطفال، والتي ينبغي أن تتضمن الأنشطة التي تقوم بها الشرطة، وحظر استخدام الأطفال في جمع معلومات استخباراتية عسكرية؛

(ز) تخصيص موارد كافية لبرامج التوعية بشأن مخاطر الألغام وتوفير الرعاية للضحايا؛

(ح) تقييم التدريب المقدَّم إلى الشرطة والقوات المسلحة وغيرها من المجموعات المهنية التي تتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والقيام، بالاستناد إلى الدروس المستخلصة، بزيادة جودة ومقدار التدريب وضمان أن يراعي الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس؛

(ط) وفقاً للتكليف الصادر عن المحكمة الدستورية ( C/781 لعام 2012)، أن يُعتَبَر من الضحايا جميع الأطفال المجندين و/أو المستخدَمين من جانب العصابات الإجرامية المسمَّاة ‘ بَكْريم‘ هم وجميع الأطفال المجندين و/أو المستخدمين في عمليات قتالية من جانب مجموعات مسلحة أخرى غير تابعة للدولة، وضمان تغطيتهم بالبرنامج الذي استحدثه المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة من أجل الأطفال المسرَّحين وضمان تلقيهم الجبر المناسب؛

(ي) مواصلة ضمان مراعاة آراء الطفل ومصالحه واحتياجاته خلال عملية السلام الحالية.

إدارة قضاء الأحداث

66- بينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء نظام المسؤولية الجنائية للمراهقين، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذه بشكل فعال و لا سيما إزاء ما يلي :

(أ) المقترحات القانونية التراجعية الرامية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية، وزيادة العقوبات ، والتوسّع في قائمة الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بحرمان الطفل من حريته؛

(ب) حالات التأخير المفرط في تعيين مجلس إدارة لهذا ا لنظام؛

(ج) الافتقار إلى عاملين مدر َّ بين ومتخصصين بشكل كافٍ في النظام المذكور وعدم كفاية الموارد المرصودة له ؛

(د) اللجوء بشكل غير متناسب إلى ا لحرمان من الحرية كعقوبة للمراهقين؛

(ه) عدم كفاية التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع في مراكز احتجاز الأحداث و ل منع العنف ضد الأطفال المحتجَزين .

67- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الأطفال في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث لديها متمشياً بشكل كامل مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون أي إصلاح قانوني محتمل لنظام قضاء الأحداث ممتثلاً لأحكام الاتفاقية وللمعايير الدولية؛

(ب) ضمان التنفيذ والأداء المناسبين لنظام المسؤولية الجنائية للمراهقين، بما في ذلك من خلال التعجيل بتعيين هيئة إدارة له وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية؛

(ج) تقديم التعليم والتدريب المناسبين إلى القضاة والمدعيين العامين والمجموعات المهنية المتخصصة الأخرى بشأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المنظور الجنساني والاضطلاع بأنشطة التوعية بمبادئ هذا النظام لكي يفهم الجمهور النظام ويدعم تنفيذه؛

(د) إيلاء أولوية للجهود والموارد التي تشجع على الأخذ بتدابير بديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، متى كان ذلك ممكناً، وضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ومراجعته على أساس منتظم بهدف سحبه؛

(ه) في حال عدم إمكانية تجنب الاحتجاز، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وضمان امتثال أوضاع الاحتجاز للمعايير الدولية، و لا سيما فيما  يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك البرامج المتعلقة بإزالة سمية المخدرات وبالصحة العقلية، وإبقاء الأطفال في أماكن تكون أقرب ما يمكن من أماكنهم الأصلية؛

(و) بالإشارة إلى الاستراتيجيات النموذجية للأمم المتحدة والتدابير العملية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والقضاء الجنائي، تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال أثناء الاحتجاز، بما في ذلك تيسير آليات تقديم الشكاوى المراعية للطفل في مراكز احتجاز الأحداث.

68- و تحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضا ؤ ه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و منظمة اليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وبأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق .

الأطفال الضحايا والشهود على الجرائم

69- تأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال الضحايا وشهود الجرائم .

70- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تُؤخذ في الحسبان بالكامل في القوانين والسياسات والبرامج والممارسات المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المرفق).

حاء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ط اء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

72- توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، إلى التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

73- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية بشأن إعمال حقوق الطفل، في كل من الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

74- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف، على نطاق واسع بلغات البلد، التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس ومعه الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على الأسئلة الموجهة إليها وهذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير القادم

75- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع في موعد أقصاه 26 آب/أغسطس 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقة CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلص حجمه.

76- وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

77- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية المشتركة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول)، وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).