الأمم المتحدة

CRC/C/TON/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 July 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتونغا *

أول اً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتونغا (CRC/C/TON/1) في جلستيها 2373 و2374 (انظر CRC/C/SR.2373 و2374)، المعقودتين في 14 أيار/مايو، واعتمدت في جلستها 2400، المعقودة في 31 أيار/مايو 2019، هذه الملاحظات الختامية.

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/TON/Q/1/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير قُدّم في وقت متأخر جداً، مما منع اللجنة من استعراض تنفيذ الاتفاقية في تونغا في وقت سابق. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثاني اً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك اعتماد قانون حماية الأسرة لعام ٢٠١٣، وقانون التعليم لعام 2013، وسياسة التصدي للعنف العائلي، واستراتيجية تونغا الوطنية للشباب للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٩.

ثالث اً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. كما تحث الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في جوانبها المتعلقة بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٥ - ترحّب اللجنة بالتعديلات التشريعية الجارية، مثل اعتماد قانون حماية الأسرة وقانون التعليم في عام ٢٠١٣، وبالعمل الرامي إلى وضع تشريعات وسياسات شاملة لحماية الطفل. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن بعض القوانين الوطنية، مثل القانون الجنائي، لا تتماشى مع الاتفاقية.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها عن طريق وضع جداول زمنية واضحة لمواءمة التشريعات القائمة، مثل القانون الجنائي، مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) وضع واعتماد قانون شامل بشأن حقوق الطفل مع خطة تنفيذ ممولة من الميزانية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والملائمة لتنفيذ التشريعات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧- تحيط اللجنة علم اً بإدراج قضايا الأطفال في إطار التنمية الاستراتيجي لتونغا للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٥. كما تحيط علم اً باستراتيجية تونغا الوطنية للشباب للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٩. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية شاملة بشأن الأطفال، وعدم استعراض أثر استراتيجية الشباب.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في وضع سياسة وطنية شاملة بشأن الطفل تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وفي إعداد استراتيجية تستند إلى هذه السياسة وتتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها وتُدعم بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛

(ب) ضمان الروابط بين إطار التنمية الاستراتيجي لتونغا للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٥ والاستراتيجيات والخطط القطاعية الموجهة للأطفال؛

(ج) استعراض أثر استراتيجية تونغا الوطنية للشباب للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٩ وتنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للشباب.

التنسيق

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت لجنة التنسيق الوطنية للأطفال في عام ١٩٩٧. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه اللجنة تعمل على أساس مخصّص فقط ولأن اعتماداتها من الميزانية ووظائفها محدودة جد اً، وهو ما يمنعها من الاضطلاع بولايتها.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز لجنة التنسيق الوطنية للأطفال وضمان تمتعها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة والسلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك قيادة جهود الدعوة إلى حقوق الطفل والتوعية بها، على الصعيد الشامل لعدة قطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

توزيع الموارد

١١- ترحّب اللجنة بالزيادة المطردة لميزانية قطاعي التعليم والصحة، غير أنه يساورها القلق إزاء الاعتماد الشديد على تمويل المانحين. كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تشترط رصد مخصصات من الميزانية للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، أو توفير مؤشرات ونظم تعقب على جميع المستويات، أو رصد مخصصات من الميزانية للأطفال المهمّشين والضعفاء.

١٢- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بأن تزيد، عند تخطيط ميزانياتها المقبلة، موارد الميزانية المخصصة للأطفال إلى أقصى حد ممكن وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، وإقامة عملية ميزنة تتضمن منظوراً خاصاً بحقوق الطفل وترصد مخصصات واضحة من الميزانية للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، مع توفير مؤشرات محددة ونظام للتعقب.

جمع البيانات

١٣- تحيط اللجنة علم اً بالتعداد السكاني لعام 2016، وإنشاء لجنة الإحصاءات الوطنية، وتلاحظ أن تقرير الدولة الطرف بشأن الفقر مصنّف حسب السن ويشمل أيض اً التدابير المتعددة الأبعاد المتعلقة بفقر الأطفال. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن عملية جمع البيانات الشاملة عن جميع مجالات الاتفاقية غير كافية.

١٤- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات المصنفة يغطي جميع مجالات الاتفاقية، مع التركيز تحديداً على الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال المناطق الريفية والجزر الخارجية والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) كفالة الروابط بين نظم الوزارات التنفيذية لجمع البيانات من جهة والنظام المركزي من جهة أخرى.

الرصد المستقل

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف مكلفة برصد حقوق الطفل.

١٦- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للإسراع بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي ظروف الطفل؛

(ب) ضمان استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، ضماناً لامتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء نقص الوعي بقضايا حماية الطفل التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتصل بالبيئة، في أوساط عامة الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال، ولا سيما في نظام القضاء، مثل القضاة ومراقبي السلوك والمرشدين الاجتماعيين والشرطة وموظفي السجون.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إحياء لجنة التنسيق الوطنية للأطفال لتمكينها من الاضطلاع بدور قيادي في التوعية بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) تعزيز البرامج والحملات والجهود الرامية إلى توعية المجتمع المحلي لضمان فهم الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية، بما فيها تلك المتصلة بالبيئة وحقوق الطفل، والاعتراف بها على نطاق واسع، وضمان اضطلاع الأطفال والوالدين والمجتمعات المحلية وقادة الكنائس بدور رئيسي في هذه المبادرات؛

(ج) توفير التدريب بشأن الاتفاقية للمهنيين العاملين مع الأطفال، ولا سيما في نظام القضاء، مثل القضاة ومراقبي السلوك والمرشدين الاجتماعيين والشرطة وموظفي السجون.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

١٩- يساور اللجنة قلق بالغ لأن العديد من القوانين لا تتفق مع تعريف الطفل في الاتفاقية، مثل قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات الذي يحدد السن الدنيا للزواج في ١٥ عام اً.

٢٠- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على مراجعة كل التشريعات لضمان توافق تعريف الطفل مع تعريفه في الاتفاقية، وتحديد السن الدنيا للزواج في 18 عاماً وفقاً للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة (2014).

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

٢١- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم اعتراف المادة ١١٨ من القانون الجنائي سوى بالنساء والفتيات كضحايا محتملين للاغتصاب والجرائم ذات الصلة، وعدم إدراج الفتيان في الحماية الممنوحة بموجب هذه المادة؛

(ب) وجود أحكام تمييزية تستثني الفتيات من حقوق ملكية ووراثة الأراضي؛

(ج) التمييز ضد الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، والذين يوصمون بـالأطفال "غير الشرعيين" والذين لا يمكنهم وراثة أو ملكية الأراضي؛

(د) التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي لضمان تمتع جميع ضحايا الاغتصاب، الفتيان منهم والفتيات، بنفس الحماية؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية لجعل قانون ملكية الأراضي يتماشى تمام اً مع الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بوراثة وملكية الأراضي بالنسبة للفتيات والأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وفعالة لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، بما في ذلك الاستعاضة عن عبارة أطفال "غير شرعيين" في القانون وغيره من النصوص بعبارة "أطفال مولودون لأبوين غير متزوجين"؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الأساسية.

مصالح الطفل الفضلى

٢٣- تلاحظ اللجنة أن قانون الوصاية ينص على حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مصالح الطفل الفضلى لا تخضع لتقييم مستقل وتدرج ضمن المصالح العليا للأسرة والمجتمع المحلي.

٢٤- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج حقه على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع القرارات التي يتخذها المسؤولون، لا سيما العاملون في قطاعات القضاء والشرطة والصحة والتعليم، والأسرة والمجتمع المحلي.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

٢٥- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) تحديد القانون الجنائي (المعدّل) السن الدنيا لتنفيذ عقوبة الإعدام في ١٥ عام اً؛

(ب) ارتفاع نسبة وفيات الأطفال على الطرق.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي (المعدّل) لحظر الحكم بعقوبة الإعدام على الأطفال الذين يرتكبون جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث من خلال اعتماد التشريعات اللازمة وتنظيم المزيد من الحملات والمبادرات المتعلقة بالسلامة على الطرق وبالتوعية بها.

احترام آراء الطفل

٢٧- ترحّب اللجنة ببرلمان الشباب النشط الذي عقده مؤتمر تونغا الوطني للشباب. غير أن اللجنة يساورها القلق لأنه بالنظر إلى طبيعة المجتمع التقليدي لتونغا يصعب على الأطفال أن يشاركوا في المسائل التي تمسهم وأن يسمعوا أصواتهم بشأنها.

٢٨- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة البناءة والقائمة على التمكين لجميع الأطفال داخل الأسرة وفي المجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في عملية صنع القرار في جميع المسائل التي تمسّهم، بما في ذلك المسائل البيئية؛

(ب) وضع آليات لمشاركة الأطفال بصورة منهجية في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بهم؛

(ج) مواصلة دعم مؤتمر تونغا الوطني للشباب عن طريق زيادة شرعيته وفعاليته، وتزويده بالموارد اللازمة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

٢٩- ترحّب اللجنة بارتفاع معدل تسجيل المواليد في الدولة الطرف.

(أ) خطر عدم تسجيل الأطفال الذين يخضعون للتبني العرفي بعيد ولادتهم وأطفال الجزر الخارجية؛

(ب) ضرورة إعادة تسجيل الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين ك "أطفال شرعيين" بعد زواج الأبوين.

٣٠- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين كفاءة عملية التسجيل لضمان توفير معلومات دقيقة، لا سيما بالنسبة للولادات التي تجرى خارج مرافق المستشفيات، وضمان توفير تفاصيل تسجيل دقيقة بالنسبة للرضع المولودين لأمهات شابات أو غير متزوجات؛

(ب) تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة في الجزر الخارجية لضمان تسجيل جميع المواليد بشكل دقيق؛

(ج) إلغاء حكم قانون شرعية المولد الذي يتعلق بإعادة التسجيل وينص على إعادة تسجيل الأطفال المولودين من أبوين غير متزوجين ك ‍ "أطفال شرعيين" بعد زواج الأبوين؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٣١- يساور اللجنة قلق بالغ لأن العقوبة البدنية محظورة في المدارس والمؤسسات العقابية، لكنها لا تزال مشروعة في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة والنهارية، ولأن الجلد يستخدم كعقوبة بدنية قضائية فيما يتعلق بجرائم معينة.

٣٢- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون والممارسة في جميع الأوساط وإلغاء الحق في تطبيق عقوبة قضائية بدنية فيما يتعلق بجرائم معينة؛

(ب) تعزيز تدريب المدرسين على أشكال التأديب البديلة وغير العنيفة، والتأكد من إدراجها في برامج التدريب المقدم قبل أداء الخدمة وأثناءها؛

(ج) توفير برامج للوالدين وجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيعهم على استخدام أشكال التأديب البديلة وغير العنيفة؛

(د) إنفاذ حظر العقوبة البدنية على نحو فعال في المدارس والمؤسسات العقابية وتزويد الأطفال بآلية لتقديم الشكاوى، لا سيما في المدارس، لكي يتمكنوا من الإبلاغ بأمان وسرية عن المدرسين وغيرهم من الأشخاص الذين يواصلون استخدام العقوبة البدنية؛

(هـ) تعزيز برامج التوعية والتدريب والأنشطة الأخرى الرامية إلى تعزيز تغيير المواقف، ولا سيما في المدارس وداخل الأسرة وعلى صعيد المجتمع المحلي، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.

الإيذاء والإهمال والاستغلال والانتهاك الجنسيان

٣٣- ترحب اللجنة بما اتُّخذ من خطوات إيجابية لتعزيز الإطار التشريعي لحماية الطفل من العنف، مثل قانون حماية الأسرة لعام 2013 وسياسة التصدي للعنف العائلي. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تشير إلى ارتفاع مستوى الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والاعتداء الجنسي وسفاح المحارم، والنقص الكبير في الإبلاغ عن هذه الحالات لأسباب متنوعة، بما في ذلك الخوف من الوصم؛

(ب) نقص الموارد المخصصة لإنفاذ قوانين حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء؛

(ج) نقص وعي الأطفال بالقوانين الموجودة وعدم وجود آليات إبلاغ ملائمة للأطفال؛

(د) نقص الهياكل والملاجئ الموجودة لدعم الأطفال ضحايا العنف، وإدارتها في معظم الحالات من قبل منظمات غير حكومية، وعدم كفاية خدمات المشورة والرعاية النفسية والتعافي وإعادة الإدماج المتاحة؛

(هـ) نقص عدد الموظفين المتخصصين للتعامل مع الأطفال الضحايا، ولا سيما في وحدة الشرطة المعنية بالعنف العائلي؛

(و) عدم وجود أي بيانات إحصائية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم.

٣٤- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، وتحيط علم اً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ظواهر العنف العائلي والاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً والتصدي لها؛

(ب) تنفيذ أنشطة توعية من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وضمان توفير قنوات للإبلاغ عن هذا النوع من الانتهاكات تكون سهلة الوصول ومراعية للسرية وملائمة للأطفال؛

(ج) تخصيص موارد كافية لتنفيذ القوانين التي تحمي الأطفال من العنف، ولا سيما القانون الجنائي وقانون حماية الأسرة، تنفيذ اً فعلي اً، وإنشاء آليات إبلاغ ملائمة للأطفال؛

(د) التحقيق في جميع حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسي اً ومقاضاة الجناة بسرعة؛

(هـ) ضمان وصول الأطفال ضحايا العنف والإيذاء إلى مراكز إيواء مناسبة وحصولهم على ما يكفي من خدمات المشورة والرعاية النفسية والتعافي وإعادة الإدماج؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية، لا سيما الموظفين المتخصصين داخل وحدة الشرطة المعنية بالعنف العائلي وفي المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع الأطفال الضحايا، لمعالجة الحالات التي يتعرض فيها الأطفال للعنف والاعتداء والاستغلال الجنسيين؛

(ز) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف العائلي الممارس على الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته.

خطوط الاتصال للمساعدة

٣٥- يساور اللجنة القلق إزاء تراجع خدمات خط الاتصال للمساعدة، تونغا لايفلاين ، بسبب نقص الالتزام والموارد البشرية والمالية.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد على وجه السرعة تشغيل خدمة تونغا لايفلاين ، هو خط اتصال مجاني للمساعدة يتكون من ثلاثة أرقام ويعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وبأن تتيحه لجميع الأطفال، وبأن تعزز عملها لتوعية الأطفال بكيفية الوصول إليه، بوسائل منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية وزعماء المجتمعات المحلية، وبأن توفر الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لكي يشتغل هذا الخط بفعالية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، 9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

٣٧- يساور اللجنة القلق لعدم وجود خدمات رعاية اجتماعية رسمية في الدولة الطرف وعدم وجود برامج الرعاية الأبوية التي من شأنها تشجيع الأبوين مع اً على أداء دور أكثر فعالية في الأسرة. ويساورها القلق أيض اً إزاء انخفاض عدد مراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء البلد.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ شبكة خدمات للأطفال وخدمة رعاية اجتماعية فعالة، وبأن توفر المزيد من الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية النهارية وأن تعزز الشراكة معها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على توعية الأطفال بالمسؤولية الأبوية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣٩- تحيط اللجنة علم اً بالرعاية التي يتلقاها الأطفال من الأسرة الموسعة.

(أ) عدم وجود خيارات للرعاية البديلة، مثل الحضانة، في الحالات التي لا تتولى فيها الأسرة الموسَّعة رعاية الأطفال؛

(ب) عدم وجود إطار قانوني أو سياسة أو مجموعة معايير دنيا لتنظيم الرعاية البديلة للأطفال، وعدم دعم الأطفال المودعين لدى الأسرة الموسعة.

٤٠- إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصيها بما يلي:

(أ) إنشاء نظام رسمي للرعاية البديلة، ووضع سياسة للرعاية البديلة ومعايير دنيا لتنظيم الرعاية البديلة للأطفال، ومراعاة آراء الأطفال في أي قرار يُتخذ بشأن هذه الرعاية؛

(ب) توفير كل ما يلزم من الموارد وخدمات الرعاية الاجتماعية والدعم للأطفال الخاضعين لرعاية الأقارب أو الأسرة الموسَّعة؛

(ج) وضع إطار قانوني وسياسة ومجموعة معايير دنيا بشأن دعم ورصد الرعاية الأسرية للأطفال.

التبنِّي

٤١- تلاحظ اللجنة اعتماد ممارسات عرفية في معظم حالات التبني في الدولة الطرف، وانكباب الدولة الطرف على وضع مشروع قانون للتبني. غير أنه يساورها القلق لعدم امتلاك الدولة الطرف حالي اً قانون اً شامل اً بشأن التبني وعدم وجود مبادئ توجيهية مناسبة لعملية التبني.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن مشروع قانون التبني، ووضع مبادئ توجيهية رسمية لعملية التبني، وإنشاء وحدة مزودة بالموارد الكافية للإشراف على التبني الرسمي؛

(ب) زيادة الوعي بالتبني الرسمي على صعيد المجتمعات المحلية وتعزيز عمليات التبني المحلي الرسمي وتشجيعها؛

(ج) إنشاء آليات لتسجيل وتنظيم ورصد حالات التبني؛ ‬

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

أطفال السجناء

٤٣- يساور اللجنة القلق إزاء حالة أطفال السجناء أو الأمهات اللواتي يواجهن السجن، بما في ذلك إزاء عدم توفير خدمات رعاية الأطفال.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون الظروف المعيشية للأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة، ملائمة لنمو الطفل بدنياً ونفسياً وأخلاقياً واجتماعياً؛

(ب) السعي إلى اتخاذ تدابير بديلة لسجن النساء الحوامل والأمهات اللواتي لهن أطفال صغار، حيثما أمكن، بما يضمن أن ينظر مهنيون مختصون في شؤون الأطفال في المصالح الفضلى للطفل بعناية واستقلالية قبل الحكم على النساء الحوامل والأمهات اللواتي لهن أطفال صغار، وأثناء إقامة الأطفال مع أمهاتهم المحتجزات.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٤٥- تحيط اللجنة علم اً بالتحويلات النقدية الشهرية للأطفال ذوي الإعاقة، ومشروع السياسة الوطنية بشأن تنمية تشمل المسائل المتصلة بالإعاقة، وإنشاء الوحدة المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون يشمل مسائل متصلة الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) قلة فرص وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الجامع والرعاية الصحية ووسائل النقل وجميع المباني والأماكن العامة، وإزاء حالة تقديم الخدمات في جميع المناطق؛

(ج) قلة فرص وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى برامج إعادة التأهيل والتشخيص المبكر والإحالة فضلاً عن الطابع المحدود للتمويل والدعم التقني المقدمين إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات.

٤٦- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ‬ إزاء الإعاقة؛

(ب) اعتماد قانون يشمل المسائل المتصلة بالإعاقة ومشروع السياسة الوطنية لتنمية تشمل مسائل متصلة بالإعاقة؛

(ج) ضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة بصورة فعالة إلى الخدمات والأماكن العامة، وتحسين إمكانية الوصول المادي إلى جميع المباني والأماكن العامة والخاصة، وتوفير الخدمات ووسائل النقل في جميع المناطق، ولا سيما في المجتمعات المحلية الريفية وفي الجزر الخارجية؛

(د) ضمان تمتع جميع الأطفال الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقة بحقهم في التعليم الجامع والجيد، بطرق منها التعاون الدولي، وتدريب موظفي التعليم تدريباً كافياً؛

(هـ) تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) توسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعي والتشخيص المبكر والإحالة لتغطية جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم التقني لمقدمي الخدمات ولأسر الأطفال ذوي الإعاقة وزيادة الدعم المالي المقدم لهذه الأسر؛

(ز) النظر في مسألة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

٤٧- تحيط اللجنة علم اً بوجود مؤسسة تونغا للنهوض بالصحة والاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

(أ) ضعف نظام الرعاية الصحية الأساسية غير القادر على التعامل مع الحالات المزمنة والأمراض غير المعدية، لا سيما في المناطق النائية والجزر الخارجية؛

(ب) ارتفاع معدّلات وفيات الرضّع والأطفال دون سن الخامسة بسبب الظروف الملازمة لفترة ما حول الولادة وللولادات الحديثة، فضل اً عن وفيات الأطفال بسبب الأمراض غير المعدية؛

(ج) التقارير التي تشير إلى انخفاض التغطية اللقاحية، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية؛

(د) ارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المعدية في صفوف الأطفال بسبب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وبخاصة السمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية؛

(هـ) عدم كفاية التمويل ونقص عدد العاملين الصحيين المدربين جيداً على رعاية الأطفال والنساء الحوامل، وقلة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي الجزر الخارجية؛

(و) انخفاض مستوى الرضاعة الطبيعية الخالصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى؛

(ز) ممارسة المداواة التقليدية غير المنظمة من قبل أشخاص ليسوا اختصاصيين في تقديم الخدمات الصحية؛

(ح) تلوث الهواء بسبب التخلص غير السليم من النفايات، وحرق القمامة وآثاره السلبية على صحة الأطفال.

٤٨- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتحيط علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الرعاية الصحية الأساسية للأطفال، ولا سيما في المناطق النائية والجزر الخارجية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لخفض معدل وفيات الرضع دون سن الخامسة بسبب الظروف الملازمة لفترة ما حول الولادة وللولادات الحديثة؛

(ج) توسيع نطاق التلقيح، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية، والاستثمار بما يكفي في التكنولوجيات المناسبة، مثل تسليم المواد بطائرات موجهة عن بُعد، وفي قدرات الموارد البشرية اللازمة لخدمات التلقيح؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين سبل حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي الجزر الخارجية، وتوفير مزيد من الموارد للعيادات المتنقلة بحيث تكون متاحة بشكل أكثر تواتر اً وتصل إلى عدد أكبر من السكان؛

(هـ) اتخاذ تدابير للحد من وفيات الأطفال بسبب الأمراض غير المعدية من خلال التركيز على الوقاية والإدارة؛

(و) الحدّ من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في مرحلة لاحقة من العمر عن طريق زيادة تدخلات الوقاية من السمنة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تستند إلى بيانات مصنفة وموثوقة عن الأطفال؛

(ز) المضي في وضع سياسات مدرسية بشأن الأكل الصحي والتربية البدنية، وتشجيع الوجبات المتوازنة من الناحية التغذوية، بإدماج كميات أكبر من الفواكه والخضروات في الوجبات المدرسية، والمضي في ثني المطاعم المدرسية عن تقديم المشروبات "الغازية" والأطعمة غير الصحية والأطعمة الغنية بالسكر؛

(ح) تعزيز مبادرات الرضاعة الطبيعية من قبيل المستشفيات الملائمة للأطفال وتشجيع الأمهات على اتباع ممارسات التغذية الموصى بها للرضع والأطفال الصغار؛

(ط) تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية وإدماج معايير المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم إدماج اً كامل اً؛

(ي) تنفيذ توصيات الحسابات الصحية الوطنية لتنظيم المداواة التقليدية؛

(ك) تعزيز تطبيق الغرامات المفروضة على إدارة النفايات غير السليمة، مثل حرق النفايات، وتطبيقها بصرامة لمنع تعرض الأطفال لمخاطر صحية متصلة بالتلوث.

الصحة العقلية

٤٩- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الأفكار والسلوكات الانتحارية في صفوف المراهقين. ويساورها القلق أيض اً لأنه يمكن احتجاز الأطفال الذين يبلغ عمرهم ١٧ سنة أو ما فوق ويعانون من مشاكل فكرية ونفسية اجتماعية وسلوكية مع أشخاص كبار.

٥٠- إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جهود منع انتشار الانتحار في صفوف الأطفال والمراهقين بوسائل منها زيادة خدمات المشورة النفسية المتاحة وعدد المرشدين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) إجراء دراسة ووضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة الانتحار، بالتعاون مع المجتمع المدني وبمراعاة آراء الأطفال؛ ‬

(ج) ضمان أن تكون الخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك المشورة المتخصصة، يسيرة المنال، وأن تُستخدم كبديل لإيداع الأطفال ذوي المشاكل الفكرية والنفسية الاجتماعية والسلوكية في مؤسسات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إيداع الأطفال مع الأشخاص البالغين في مرافق الصحة العقلية.

صحة المراهقين

٥١- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل حمل المراهقات وتعرض الفتيات الحوامل والأمهات الشابات للوصم؛

(ب) قلة فرص حصول المراهقات على الخدمات والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية والجنسية الآمنة، لا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية، ومحدودية سُبُل حصولهن على وسائل منع الحمل، لأسباب تشمل أيض اً خوفهن من الوصم؛

(ج) اعتبار الإجهاض جريمة جنائية دون أي استثناءات في حالتي الاغتصاب أو سفاح المحارم، واضطرار المراهقات، بسبب حظر الإجهاض، إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمون مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهن وصحتهن؛

(د) عدم وجود سياسة وخطط عمل وتدابير ملموسة لوقف استهلاك الكحول والتدخين وإدمان العقاقير في صفوف المراهقين، وقلة البرامج والخدمات المتاحة للمتضررين منهم.

٥٢- إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علم اً بالغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي وموجّهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛ ‬ ‬

(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان وصول المراهقات إلى الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، والتأكد من أن تكون آراؤهن دوماً موضع إنصات وتُولى الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛

(د) معالجة مسألة تعاطي الأطفال والمراهقين الكحول والمخدرات، بسبل منها إمداد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة لإدمان الكحول والمخدرات والعقاقير إضافة إلى تعليمهم المهارات الحياتية من أجل الوقاية من إدمان العقاقير، بما فيها إدمان التبغ والكحول، واستحداث خدمات في المتناول وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضراره. ‬

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

٥٣- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف من بين أكثر البلدان تأثّر اً من حيث التعرض للمخاطر والأخطار الطبيعية، ترحب بخطة العمل الوطنية المشتركة المنقحة بشأن تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث لعام ٢٠١٨. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم القيام بما يكفي لإدراج الاحتياجات الخاصة للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في عملية التخطيط للحد من أخطار الكوارث والتأهب لها ومواجهتها والتعافي منها؛

(ب) عدم وجود هياكل أساسية مدرسية، لا سيما في المناطق النائية، مهيأة لمواجهة الكوارث الطبيعية وموثوق بها ويمكن الوصول إليها في حال وقوع هذه الكوارث.

٥٤- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 13-1 و13-3 و13-ب من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل الوطنية المشتركة المنقحة بشأن تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك معالجة الثغرات الرئيسية التي حُددت في أعقاب تنفيذ الخطة السابقة، تنفيذ اً كامل اً ودعمها بالموارد الكافية؛

(ب) المضي في توعية الأطفال بتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها؛

(ج) مراجعة بروتوكولات الطوارئ لكي يُدرَج فيها تقديم المساعدة وغيرها من أشكال الدعم إلى جميع الأطفال، و لا سيما ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛

(د) تحسين البيانات والتقييمات من أجل الحصول على قاعدة أدلة للحد من المخاطر والتأهب لها، لا سيما ما له علاقة بالاحتياجات والأولويات المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) استثمار ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية في مجال الرعاية الصحية، بالنظر إلى العبء الكبير المحتمل للمخاطر الصحية المتصلة بتغير المناخ على الصحة العامة.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٥٥- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مجانية التعليم الابتدائي بموجب القانون؛

(ب) انخفاض معدلات التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية؛

(ج) عدم تحقيق الأطفال النتائج المطلوبة في التعليم الابتدائي، ولا سيما في القراءة والكتابة والحساب؛ ونقص المرافق المدرسية وضعف نوعية المعلمين والموارد التعليمية؛ وقلة فرص وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية؛

(د) عدم توافر تثقيف بيئي شامل في المناهج المدرسية؛

(هـ) انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وقلة فرص الوصول إلى هذا التعليم، ولا سيما في الجزر الخارجية والمناطق الريفية، وعدم كفاية الدعم المالي المخصص له.

٥٦- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وإذ تحيط علماً بالغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي: ‬

(أ) جعل التعليم الابتدائي مجاني وضمان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي منصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛

(ب) تحليل الأسباب الجذرية لانخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتداركه؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بطرق منها توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية، لتحسين نوعية التعليم وفرص الحصول عليه، و لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير تدريب جيد للمدرسين وزيادة المرافق المدرسية والموارد التعليمية، مع تركيز خاص على المناطق الريفية والجزر الخارجية؛

(د) تحديث المناهج الدراسية كي تستجيب للبيئة السريعة التغير، وتشجيع مشاركة الأطفال المباشرة في حماية البيئة كعنصر من عناصر عملية تعلّمهم؛

(هـ) تشجيع الوالدين على تسجيل أولادهم في التعليم قبل الابتدائي وتخصيص موارد مالية كافية لتطويره وتوسيع نطاقه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية للرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٥٧- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج محددة بشأن الحق في اللعب وأوقات الفراغ، وعدم وجود ملاعب آمنة للأطفال.

٥٨- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بزيادة تعزيز الحق في اللعب والترفيه، بسبل منها توفير الملاعب الآمنة وبرامج التربية البدنية والبرامج الرياضية في المدارس.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د) و38-40)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٥٩- تلاحظ اللجنة مع القلق الشديد عدم اعتماد مشروع قانون علاقات العمل لعام 2013 الذي يحظر صراحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ويحدّد السن الدنيا لمزاولة الأعمال الخطرة وغير الخطرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم امتلاك الدولة الطرف حالي اً قانون اً يحظر عمل الأطفال ويحدد السن الدنيا لمزاولة الأعمال الخطرة وغير الخطرة، وعدم وجود بيانات بشأن مدى انتشار عمل الأطفال؛

(ب) عدم اعتماد قائمة بأشكال عمل الأطفال الخطرة حتى الآن؛

(ج) وجود تقارير تفيد بأن الأطفال يُشغَّلون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(د) كون امتهان الأطفال البيع في الشوارع وعدم ذهابهم إلى المدارس ما زالا يشكلان تحدي اً وغالب اً ما يُربطان بالصعوبات الاقتصادية؛

(هـ) إشراك الأطفال بصورة كبيرة في الأنشطة غير الاقتصادية داخل الأسرة المعيشية، وهو ما يحد من أوقات فراغهم.

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام دون إبطاء باعتماد مشروع قانون علاقات العمل لعام ٢٠١٣؛

(ب) استعراض وتعديل القانون الجنائي لضمان تمتع الأطفال صراحة بالحماية من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك المواد الإباحية، وفرض حظر صريح على إشراك الأطفال في الأنشطة غير المشروعة، مثل إنتاج المخدرات والاتجار بها؛

(ج) وضع وتطبيق قائمة بأشكال عمل الأطفال الخطرة، ووضع استراتيجية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتدريب مفتشي العمل على إنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه القوانين؛

(د) تحديد الظروف التي قد يسمح فيها للأطفال بمزاولة أعمال خفيفة وتحديد عدد الساعات التي يجوز لهم خلالها مزاولتها، بما يضمن تمتع الأطفال بأوقات فراغ كافية وعدم تغيبهم عن الدراسة؛

(هـ) جمع البيانات عن طبيعة ونطاق واتجاهات أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، من أجل توجيه السياسات والاستراتيجيات الحالية والمقبلة.

البيع والاتجار والاختطاف

٦١- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تضمين التشريعات الحالية أحكام اً تجرّم صراحة بيع واختطاف الأطفال كافة؛

(ب) عدم وجود إجراءات رسمية لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار، وعدم مباشرة أي ملاحقات قضائية أو محاكمات للجناة؛

(ج) عدم كفاية التوجيهات والتدابير الموجودة لحماية وتأهيل ودعم الأطفال ضحايا الاتجار.

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وتطبيق عقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم؛

(ب) وضع وتنفيذ إجراءات لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار والبيع والاختطاف بصورة استباقية، وزيادة الجهود المبذولة لمقاضاة المتورطين في جرائم الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ج) زيادة الموارد وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول الأطفال ضحايا الاتجار والبيع والاختطاف على خدمات الحماية والدعم والتعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(د) زيادة الوعي بجرائم الاختطاف والاتجار والبيع وإشراك المجتمعات المحلية والوالدين بصورة نشطة في الاستراتيجيات الوقائية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٦٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد وضع خطة تحويل لفائدة الشباب كبديل لنظام عدالة رسمي خاص بالأطفال. بيد أن اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) تحديد القانون الجنائي للمسؤولية الجنائية في سن السابعة؛

(ب) عدم وجود قانون يحكم إدارة شؤون قضاء الأحداث؛

(ج) عدم وجود أي حدود زمنية لاحتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛

(د) عدم استفادة الأطفال الماثلين أمام المحكمة عموم اً من تمثيل قانوني؛

(هـ) عدم اطلاع القضاة وأعضاء المحاكم على أحكام الاتفاقية؛

(و) بسبب قيود الميزانية، عدم وجود مرافق مستقلة لاحتجاز الأحداث، واحتجاز الأطفال مع البالغين؛

(ز) إمكانية اللجوء إلى الجلد كعقوبة للفتيان دون سن السادسة عشرة؛

(ح) وجود خيارات تحويل محدودة في الوقت الراهن.

٦٤- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فإنها تحث الدولة الطرف على جعل نظامها القضائي للأحداث متسقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع واعتماد خطة تحويل لفائدة الشباب، مع وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذها؛

(ب) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول وفقاً للمعايير الدولية بالنسبة لجميع القضايا، واعتماد تشريع لإدارة شؤون قضاء الأحداث وضمان منح الأطفال دون سن الثامنة عشرة جميع الضمانات القانونية المناسبة؛

(ج) وضع إجراءات متخصّصة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متدربين تدريب اً خاص اً على قضايا الأطفال، وضمان تلقي غيرهم من الموظفين المعنيين تعليم اً وتدريب اً ملائمين؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى أي حرمان ضروري من الحرية قبل المحاكمة إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(هـ) ضمان توفير مسا عدة قانونية مجانية يقدمها متخصصون مؤهلون ومستقلون إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من إجراءات الدعاوى القانونية وطوال مدتها؛ ‬

(و) في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز، كفالة عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وتوافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، حتى فيما يخص الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ز) تشجيع التدابير غير القضائية وغير العنيفة، مثل التحويل والوساطة، وتقديم المشورة إلى الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، وحيثما أمكن، استخدام أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٦٥- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

٦٦- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٦٧- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(د) الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(هـ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٦٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها منظمات إقليمية مثل جماعة بلدان المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابع اً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٦٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الأولي والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

٧٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبالعمل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات أو القرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي أن تُدعم هذه الهيئة دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفانين وأن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٧١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السادس بحلول 5 أيار/مايو 2023، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٧٢- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.