* اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (21 تموز/يوليه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن تقرير فرنسا الدوري الخامس *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير فرنسا الدوري الخامس (CCPR/C/FRA/5) في جلستيها 3181 و3182 (CCPR/C/SR.3181 و3182)، المعقودتين في 10 تموز/ يوليه 2015. واعتمدت في جلستها 3193 (CCPR/C/SR.3193) ، المعقودة في 21 تموز/ يوليه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بتقديم فرنسا في الموعد المحدد تقريرها الدوري الخامس وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أتاحه لها ذلك من فرصة لإعادة فتح حوار بنّاء مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف بشأن ما اتخذته أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من تدابير في سبيل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/FRA/Q/5/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/FRA/Q/5)، وهي ردود استُكملت بردود الوفد الشفهية خلال الحوار، وعلى المعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اتخذت مبادرات عديدة لحماية الحقوق المدنية والسياسية وأنها أحرزت تقدماً في هذا الصدد. وتعرب عن تقديرها خصوصاً لاعتماد التدابير التشريعية أو المؤسسية التالية:

(أ) اعتماد الدولة الطرف في 17 نيسان/أبريل 2015 خطة العمل الوطنية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2015-2017، وتشكيلها في عام 2012 وفداً مشتركاً بين الوزارات يُعنى بمناهضة العنصرية ومعاداة السامية؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2014-873 الصادر في 4 آب/أغسطس 2014 المتعلق بالمساواة الحقيقية بين النساء والرجال والرامي إلى مكافحة أوجه انعدام المساواة في الفضاءات الخاص والمهني والعام؛

(ج) اعتماد القانون رقم 2014-896 الصادر في 15 آب/أغسطس 2014 المتعلق باتباع نهج فردي في العقوبات المفروضة والرامي إلى تعزيز فعالية العقوبات الجنائية؛

(د) اعتماد الدولة الطرف في 14 أيار/مايو 2014 خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مدى الفترة 2014-2016؛

(ه) اعتماد القانون رقم 2 013-404 الصادر في 17 أيار/مايو 2013 الذي يسمح بزواج المثليين فيما بينهم.

4- وترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف في عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإعلانات التفسيرية والتحفظات المتعلقة بالعهد

5- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتضييق نطاق الإعلان المتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف قررت في نهاية المطاف، ورغم الالتزامات التي قطعتها أثناء الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008، عدم سحب تحفظها على المادة 13. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لا تنوي سحب تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية الأخرى، التي يحدُّ عددها ونطاقها بقدر كبير نطاق تطبيق العهد. وهي تأسف تحديداً لاعتماد الدولة الطرف تفسيراً تقييدياً للمادة 27 من العهد بالنظر إلى مبادئ المساواة ووحدة الجمهورية وعدم القابلية للتجزؤ.

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في إعلاناتها التفسيرية وتحفظاتها بغية تخفيض عددها إلى حد كبير وضمان تطبيق أحكام العهد تطبيقاً فعالاً.

الاعتراف بالأقليات ومسألة الإحصاءات

6- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة من الدولة الطرف والرامية إلى إبراز التنوع الثقافي واللغوي الوطني، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف تواصل عدم الاعتراف بوجود أقليات داخلها. وتحيط علماً كذلك بموقف الدولة الطرف بخصوص لا دستورية جمع البيانات المصنفة بحسب الأصل الإثني أو العرقي وبلورة أدوات شتى على الصعيد الوطني تقوم على أسس منها تحديد الهوية الذاتي، لكنها تأسف لعدم تضمين التقرير معلومات إحصائية تتيح لها أن تقيّم بالكامل مدى تمتُّع الشعوب الأصلية والأقليات بالحقوق المكرسة في العهد (المواد 2 و26 و27).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها المتعلق بالاعتراف الرسمي بالأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية. وينبغي لها أيضاً مواصلة التفكير في بلورة أدوات تمكّنها من تقييم وضمان تمتُّع الشعوب الأصلية والأقليات تمتعاً فعلياً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينبغي لها كذلك استخدام هذه البيانات لأغراض التخطيط والتقييم.

تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

7- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تخلُّ بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به في ما يتعلق بإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد، تنفيذاً لآراء اللجنة، كما في قضية سينغ ضد فرنسا (البلاغ رقم 1852/2008) مثلاً. وعلاوةً على ذلك، تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف، إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري الأول، فقد اعترفت باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف، وبأنها التزمت بضمان سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك (المادة 2).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف موقفها من آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول، على نحو يكفل الوصول إلى سبيل انتصاف فعال في حال انتهاك العهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 منه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنشر على نطاق واسع قرارات اللجنة وتعرِّف على نحو أفضل بالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد.

المساواة بين الرج ل وال مرأة

8- تلاحظ اللجنة بانشغال أن فارق الأجور بين الرجال والنساء لا يزال شاسعاً و أن أوجه التمييز في مجال العمل لا تزال متعددة، في مجالات منها الوظيفة العمومية (المادتان 3 و26).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تنفيذ تدابير ترمي إلى ضمان المساواة بين الرج ل وال مرأة في القانون وفي السياسات العامة، وأن تحرص خصوصاً على عدم تأثر أحكام القانون الصادر في 4 آب/أغسطس 2014 بمشروع القانون المتعلق بالحوار الاجتماعي والعمالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً زيادة الوسا ئل اللازمة لفرض احترام المنشآت لا لتزاماتها المتعلقة بالمساواة المهنية والمساواة في الأجور، بما في ذلك عن طريق خدمات تفتيش العمل.

الإرهاب

9- تلاحظ اللجنة بارتياح توسيع الضمانات القانونية الأساسية في حالات الإيقاف التحفظي المتصلة بالإرهاب، منذ اعتماد القانون رقم 2011-392 الصادر في 14 نيسان/ أبريل 2011. بيد أن اللجنة قلقة لأن الاتصال بمحامٍ يمكن أن يُؤجل طيلة اثنتين وسبعين ساعة لأسباب اضطرارية، ولأن مدة المحادثة محصورة في ثل اثي ن دقيقة، ما يقيد إمكانية الحصول على مساعدة قانونية ملائمة. واللجنة قلقة كذلك إزاء إمكانية تمديد فترة الإيقاف التحفظي القصوى إلى ست وتسعين ساعةً، بما في ذلك إيقاف الأحداث دون سن السادسة عشرة، بل إلى مائة وأربع وأربعين ساعة في حالات استثنائية (المادتان 9 و14).

وفقاً ل لتعليق العام رقم 35 (2014) (CCPR/C/GC/35) ، الذي اعتمدته اللجنة بخصوص المادة 9 (حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه)، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لكل شخص رهن الإيقاف التحفظي للاشتباه في تورطه في الإرهاب إمكانية الحديث مع محامٍ بلا تأخير وعلى مدى فترة كافية وإحالته إلى قاضٍ دون تأخير أيضاً.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكاماً كثيرةً من قانون مكافحة الإرهاب رقم 2014-1353 الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2 014 والرامي إلى تعزيز الأحكام ا لمتعلقة بمكافحة الإرهاب يصعب التوفيق بينها وبين الحقوق المكرسة في العهد. وهي قلقة تحديداً إزاء ما يلي : (أ) التبعات الإجرائية الناجمة عن إدراج جنحتي الاستفزاز والدفاع عن الإرهاب في القانون الجنائي، لا سيما إمكانية محاكمة المشتبه فيهم في جلسة حضورية فورية؛ و(ب) اعتماد تدابير منع مغادرة الإقليم وجنحة "المشروع الإرهابي الفردي" علاوةً على استخدام مصطلحات غامضة وغير دقيقة لتعريف الفعل الإرهابي أو الاستفزاز أو مدح الإرهاب وتجريم المتورطين في هذه الأفعال؛ و(ج) عدد وطبيعة الأفعال التي أفضت إلى ملاحقات، منها ملاحقات الأحداث، بدعوى مدح الإرهاب في أعقاب العمليات الإرهابية التي ارتكبت في باريس في شهر كانون الثاني/ يناير 2015، والتي حوكم مرتكبوها في حالات كثيرة في جلسات حضورية فورية (المواد 9 و14 و19 و20 و21 و22).

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من احترام القانون رقم 2014-1353 الرامي إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب ل مبدأي الشرعية وافتراض البراءة، ومن أن تكون صيغة هذا القانون من ثم واضحة ودقيقة. وينبغي أن تتأكد الدولة أيضاً، إذا ترتب على أحكام ذلك القانون تقييد لحقوق معينة من حقوق الإنسان ، كالحق في حرية التعبير أو الإعلام أو التنق ل، من أن تكون تلك القيود متفقة مع أحكام العهد، لا سيما مع شرطي الضرورة والتناسب. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احترام الملاحقات القائمة على هذا القانون احتراماً تاماً جميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

الحبس الاحتياطي

11- يساور اللجنة القلق إزاء توسيع نطاق المراقبة الاحتياطية من خلال القانون رقم 2010-242 الصادر في 10 آذار/مارس 2010 والرامي إلى الحد من خطر معاودة الجريمة، الذي يجيز تحديداً إبقاء الأفراد في الحبس الاحتياطي، لا سيما بعد قضاء عقوبتهم وفي حال الإخلال بشروط المراقبة الاحتياطية (مثل أوامر الخضوع لعلاج)، بسبب "خطورة" هؤلاء الأفراد، حتى إذا لم يكن هذا الحبس جزءاً من العقوبة الأصلية (المواد 9 و14 و15).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في ممارستها القائمة على التعلل بالخطورة للإبقاء على أشخاص أُدينوا جنائياً في الحبس الاحتياطي بعد قضاء عقوبة احتجازهم، في ضوء التزاماتها بموجب المواد 9 و14 و15 من العهد.

أنشطة المراقبة

12- يساور اللجنة القلق إزاء الصلاحيات المسندة إلى خدمات الاستخبارات في ما يتعلق بالمراقبة الرقمية داخل فرنسا وخارجها. واللجنة منشغلة خصوصاً لأن قانون الاستخبارات المعتمد في 24 حزيران/يونيه 2015 (المعروض على المجلس الدستوري) يخوّل دوائر الاستخبارات صلاحيات مفرطة السعة لممارسة مراقبة تتدخل بقدر كبير في الخصوصية على أساس أهداف فضفاضة وغير محددة بدقة، دون الحصول على إذن قضائي مسبق ودون الخضوع لآلية رقابة مناسبة ومستقلة (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أنشطتها المتعلقة بالمراقبة، داخل إقليمها وخارجه، مع التزاماتها بموجب العهد ولا سيما المادة 17. وعلى وجه الخصوص، ينبغي اتخاذ تدابير تكفل أن يكون أي تدخل في الحياة الخاصة مطابقاً لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يكون جمع البيانات المتعلقة بالاتصالات واستخدامها قائمين على أهداف مشروعة دقيقة، وأن تبين بالتفصيل الظروف المحددة التي يمكن أن يُسمح فيها بهذا التدخل وفئات الأشخاص الممكن وضعهم تحت المراقبة. وينبغي أن تسهر الدولة أيضاً على ضمان فعالية واستقلال نظام التحقق من أنشطة المراقبة، وذلك بسبل منها إشراك السلطة القضائية في إصدار الإذن بتدابير المراقبة والتحقق منها.

التمييز ضد المهاجرين الروما

13- يساور اللجنة القلق بشأن ما يتعرض له المهاجرون الروما من رفض وإقصاء وعنف. وهي منشغلة خصوصاً إزاء التمييز في الحصول على الرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية والتعليم والسكن، وهو تمييز يزيده حدةً إخلاء المساكن قسراً والافتقار في معظم الأحيان إلى حلول لإعادة الإسكان وتوفير المساعدة المناسبة (المواد 12 و17 و26).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة بهدف الحيلولة دون تعرض المهاجرين الروما للتمييز في الحصول على الرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية والتعليم والسكن. وينبغي لها كذلك وضع حدٍ لعمليات الإخلاء القسري لمساكن المهاجرين الروما ما لم تُضمَن لهم حلول بديلة واقتراحات إعادة إسكان لائقة ودائمة، طبقاً للتعميم المؤرخ 26 آب/أغسطس 2012. وينبغي كذلك اتخاذ تدابير لوقف تصاعد الأفعال والخطابات العنصرية والتمييزية التي تستهدف الروما.

الرحل

14- تعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد الجمعية الوطنية مشروع القانون الذي يُ لغي قانون عام 1969 الذي يُلزم الرحل بحمل تصريح تنقّل، مما اعتبرته اللجنة انتهاكاً للمادة 12 من العهد (أوري ضد فرنسا ، البلاغ رقم 1960/2010). بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء الإخلاء القسري لأراض يشغلها الرحل بصورة غير قانونية، رغم نقص المساحات المتاحة لاستقبالهم. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء العقبات العملية التي تعوق حق الرحل في التصويت وحقهم في تعليم أبنائهم (المواد 7 و12 و25 و26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف قانون عام 1969 وتنهي العمل بتصاريح التنقل وتسهر على تحقيق أهداف القانون المتعلق بمساحات الاستقبال ("قانون بيسون") وتضع حداً لعمليات الإخلاء ما لم تتح لهؤلاء الناس ما يكفي من مساحات الاستقبال. وينبغي لها كذلك أن تحرص على تمتع الرحَّل تمتعاً كاملاً وبلا تمييز بالحقوق المعترف بها لكل مواطن فرنسي، لا سيما حق التصويت والحق في التعليم.

إفراط قوات حفظ النظام في استعمال القوة

15- يساور اللجنة القلق بشأن الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة، والإفراط في استعمال القوة، واستعمال الأسلحة غير القاتلة، لا سيما في عمليات الاعتقال والإخلاء القسري وحفظ النظام. وهي قلقة أيضاً إزاء استمرار "التفتيش التنميطي على أساس المظهر" وادعاءات تعرض المهاجرين وملتمسي اللجوء لمضايقة الشرطة والعنف اللفظي والإفراط في استعمال القوة في مدينة كاليه (المادتان 2 و7).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، لا سيما في مجال التدريب، بغية منع أفراد قوات حفظ النظام وقوات الأمن من الإفراط في استعمال القوة أو من استخدام أسلحة غير قاتلة في الحالات التي يكون فيها استعمال المزيد من القوة أو القوة الفتاكة غير مبرر. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل موظفي إنفاذ القوانين. وينبغي لها أن تضمن أيضاً إخضاع ادعاءات التنميط العرقي وإساءة المعاملة والإفراط في استعمال القوة ل تحقيقات معمَّقة تفضي إلى مقاضاة الجناة، في حال ثبوت التهم عليهم، ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم، وتوفير الجَبر الكافي للضحايا.

الاعتداءات الجنسية في أفريقيا الوسطى

16- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تورط عدد من الجنود الفرنسيين في اعتداءات جنسية كان من بين ضحاياها أطفال في إطار عملية سنغاريس في الفترة ما بين عامي 2013 و2014. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء قلة المعلومات المتاحة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ علمها بهذه الادعاءات (المواد 2 و7 و24).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تكون ادعاءات ضلوع جنود فرنسيين في اعتداءات جنسية على أطفال في أفريقيا الوسطى موضوع تحقيق فعال يفضي إلى مقاضاة الجناة في أقرب وقت.

اكتظاظ السجون

17 - تشيد اللجنة بالجهود الرامية إلى تحديث السجون وباعتماد قانون 15 آب/ أغسطس 2014 المتعلق باتباع نهج فر دي في العقوبات المفروضة والرامي إلى تعزيز فعالية العقوبات الجنائية وتطوير العقوبات البديلة ، وسبل تكييف العقوبة. بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار اكتظاظ السجون ونقص التسهيلات المقترنة بالعقوبات البديلة وتكييف العقوبة ، لا سيما في أقاليم ما وراء البحار (المادة 10).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من اكتظاظ السجون، وأن تولي في هذا السياق عناية خاصة لأقاليم ما وراء البحار وتطور التسهيلات المقترنة بالعقوبات البديلة .

المهاجرون/ملتمسو اللجوء

18- يساور اللجنة القلق لأن طلبات لجوء معينة، لا سيما الطلبات المقدمة من أشخاص وافدين من بلدان تعتبر "بلدان منشأ آمنة" تُصنَّف تلقائياً ضمن إجراء الأولوية. واللجنة منشغلة لأن هذا الإجراء يحرم ملتمس اللجوء من الحق في إقامة دعوى طعن إيقافي ضد أي رفض أولي يصدر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ويوفر ضمانات إجرائية أدنى تعرّض الشخص من ثم لخطر الطرد. وإذ تشيد اللجنة بتوسيع نطاق الطعن القضائي الإيقافي بحيث يشمل جميع ملتمسي اللجوء، على النحو المنصوص عليه في مشروع قانون إصلاح حق اللجوء، تعرب عن قلقها إزاء الاستثناءات المزمع الإبقاء عليها لا سيما في حالة ملتمسي اللجوء في أقاليم ما وراء البحار (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يستند تصنيف الطلبات ضمن الإجراء السريع إلى فحص فردي لكل حالة على حدة. وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة كي تكفل في الواقع العملي لجميع المهاجرين وملتمسي اللجوء حقاً قانونياً في تقديم طعن إيقافي كامل الفعالية، وذلك بسبل منها ضمان الاستعانة ب خدمات مترجم محترف والحصول على مساعدة قانونية في مراكز الاحتجاز الإداري وفي منطقة الانتظار في الإقليم القاري وأقاليم ما وراء البحار.

19- واللجنة منشغلة إزاء ما يلي : (أ) حالة الأجانب وملتمسي اللجوء في مايوت، ومن بينهم كثير من الأحداث غير المصحوبين، وهي حالة مثيرة لقلق خاص؛ و(ب) اعتماد قواعد وإجراءات تخص مقاطعة مايوت وتتسم بالتقييد المفرط فيما يتعلق باللجوء والإقامة، وذلك بتطبيق نظام استثناءات من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء؛ و(ج) المعلومات التي تفيد بأن سلطات مايوت تعمد أحياناً إلى ضم الأحداث غير المصحوبين إلى كبار لا يعرفونهم بغرض إبعادهم من الإقليم؛ و(د) استمرار الاحتفاظ بالأحداث غير المصحوبين في منطقة انتظار لمدة قد تصل إلى عشرين يوماً؛ و(ه) الاستمرار بانتظام في إيداع أحداث مصحوبين ووالديهم في مراكز وأماكن للاحتجاز الإداري؛ و(و) آجال تدخل قاضي الحريات ومدة الاحتجاز التي تحرم معظم الأجانب الموقوفين من التحقق من شرعية احتجازهم أو الاحتفاظ بهم في منطقة انتظار علاوةً على ظروف الاحتجاز (المواد 7 و9 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تعيد النظر في نظام الاستثناءات المعمول به في مقاطعة مايوت بما يكفل للأجانب وملتمسي اللجوء الضمانات ذاتها المتاحة في الإقليم القاري؛ و(ب) منع كل أشكال سلب الحرية في حالة الأحداث الموجودين في منطقة العبور وفي جميع أماكن الاحتجاز الإداري في الإقليم القاري وأقاليم ما وراء البحار؛ و(ج) التأكد من تمتُّع الأحداث الأجانب غير المصحوبين بحماية قضائية وانتفاعهم بخدمات المساعدة الاجتماعية المقدمة للأطفال؛ و(د) الحرص على إخضاع جميع تدابير الإبعاد أو الطرد من الإقليم لمراقبة قضائية قبل تنفيذها.

كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم

20- يساور اللجنة القلق إزاء الأنباء المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات في الدولة الطرف وفي بلد مجاور لاعتداءات على الكرامة وعلى السلامة الجسدية والنفسية. واللجنة منشغلة كذلك لأن "التغليف"، المتمثل في لف الأطفال المصابين بالتوحد والكبار المختلين عقلياً في أغطية شديدة البرودة والرطوبة، ما زال يُمارس على أساس تجريبي (المواد 7 و1 6 و26) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات ظروف العيش الكريم وأن تحفظ سلامتهم الجسدية والنفسية. وينبغي أن تحرص أيضاً على أن تكون جميع ادعاءات المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية موضوع تحقيق وأن يُدان المسؤولون عنها أو يُعاقبوا.

توفير الجبر لضحايا التجارب النووية الفرنسية

21- يساور اللجنة القلق إزاء نسبة رفض الملفات المقدمة إلى لجنة الجبر المعنية بضحايا التجارب النووية، التي بلغت 98.3 في المائة في 1 آذار/مارس 2015 (المادتان 2 و6).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية الاعتراف بجميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية وتوفير الجبر لهم، خاصة في حالة السكان المحليين.

حرية الضمير والدين

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقييد ارتداء الرموز الدينية "البينة" في المدارس الحكومية (القانون رقم 2004-228) ومنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة (القانون رقم 2010-1192). وترى اللجنة أن هذين القانونين ينالان من حرية الفرد في التعبير عن دينه أو معتقده وأنهما يؤثران خصوصاً في الفتيات وفي أتباع ديانات معينة. واللجنة منشغلة كذلك لأن آثار هذه القوانين على شعور بعض الفئات بالإقصاء والتهميش يمكن أن تتعارض مع الأهداف المنشودة (المادتان 18 و26).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في القانون رقم 2004-228 الصادر في 15 آذار/مارس 2004 والقانون رقم 2010-1192 الصادر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 في ضوء التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما المادة 18 المتعلقة بحرية الضمير والدين، ومن حيث احترام مبدأ المساواة المكرس في المادة 26.

العنصرية ومعاداة السامية وكره الإسلام

23- يساور اللجنة القلق إزاء تصاعد الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب في الفضاءين العام والخاص على حد سواء، والخوف من أن يس هم ذلك في زيادة التعصب وفي الإ حساس بالرفض لدى جاليات معينة. واللجنة قلقة كذلك إزاء تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العنصري والمعادي للسامية والكاره للإسلام (المواد 2 و18 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تذكر علناً وبانتظام بأن كل دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف ممنوعة قانوناً، وأن تسارع إلى اتخاذ إجراءات لمقاضاة الفاعلين. وينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة أعمال العنف ذات الطابع العنصري والمعادي للسامية وللمسلمين، وذلك بطرق منها إجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم.

نشر العهد

24- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، وتقريرها الدوري الخامس، وردودها الكتابية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعامة الناس.

25- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون عام معلومات بشأن تنفيذها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 11 (الحبس الاحتياطي) و12 (أنشطة المراقبة) و16 (الاعتداءات الجنسية في أفريقيا الوسطى).

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في أجل أقصاه 24 تموز/يوليه 2020، معلوماتٍ محدثةً ودقيقةً عن تنفيذها جميع توصياتها وعن تطبيق أحكام العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً إجراء مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، كما فعلت في السابق. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ عدد الكلمات الأقصى للتقرير الدوري 200 21 كلمة.