البلاغ رقم 520/2012

القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (3-28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)

المقدم من: و. ج. د. ( لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: كنـدا

تاريخ تقديم الشكوى: 17 آب/أغسطس 2012 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2014

موضوع البلاغ: الترحيل إلى إثيوبيا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عدم إقامة الدليل على الادعاء؛ عدم استناد الادعاء إلى أي أساس سليم

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى بلد المنشأ

مواد الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الدورة الثالثة والخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 520 / 2012

المقدم من: و. ج. د. (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: كنــدا

تاريخ تقديم الشكوى: 17 آب/أغس طس 2012 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 تشرين الثاني / نوف مبر 2014،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 520 / 2012، المقدمة إلى اللجنة من و. غ. د. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من جانب صاحبة الشكوى، ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة و. ج . د.، مواطنة إثي وبية مولودة في 5 أيلول/ سبتمبر 1955. وتدعي أن ترحيلها إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا يمثلها محام.

1-2 بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في 14 أيلول / سبتمبر 2012، الامتناع عن طرد صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ريثما تنظر اللجنة في شكواها. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب بصفة مؤقتة . وفي 30 أيار / مايو 2013، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف إنهاء تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع الأساسية

2-1 ذهبت صاحبة الشكوى إلى كندا في 16 آ ذار / مارس 2 008، وفي 2 حزيران/ يوني ه 2009 تقدمت بطلب للحصول على حق اللجوء. ورفض طلبها في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وفي 1 حزيران/ يوني ه 2011 رفضت المحكمة الاتحادية طلب الاستئناف الذي قدمته لاحقا ً . وفي 30 أيلول/ سبتمبر 2011، قدمت صاحبة الشكوى طلبا ً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، لكن طلبها رفض في 1 حزيران/ يوني ه 2012. ولم تستطع صاحبة ا لشكوى تقديم طلب للحصول على إذن بالتماس المراجعة القضائية، وتدفع بأن إيداع التماس من هذا القبيل لن يوقف، على أي حال، عملية ترحيلها. وتلاحظ كذلك أن ما يزيد على 80 في المائة من مجموع طلبات الحصول على إذن لا يحظى بنظر أي من قضاة المحكمة الاتحادية ويُرفض دون عقد أي جلسة استماع. وفي 13 آب/ أغسطس 2012، علمت صاحبة الشكوى من موظف في وكالة خدمات الحدود الكندية بأنها سوف ترحل إلى إثيوبيا في غضون تسعين يوما ً من ذلك التاريخ.

2-2 وتنتمي صاحبة الشكوى إلى إثنية الأورومو، وكانت طيلة حياتها الراشدة ربة منزل وليس لديها أي انتماءات سياسية. وهي تدفع بأن شعب الأورومو تعرض تاريخيا ً للاضطهاد والتم ييز من جانب الحكومة الإثيوبية. وعندما أعلنت الحكومة عن إ جراء الانتخابات الوطنية في عام 2005، أصبح زوجها أحد الناشطين في الحملة الانتخابية لحزب الجبهة المتحدة المعارض. وكان يشجع الناس على التصويت وت ولى الدعاية بصورة علنية وسلمية لدعم مرشح حزب المعارضة في دائرتهم الانتخابية. وحين بدأت نتائج الانتخابات تظهر تدريجيا ً في 15 أيار / مايو 2005، أصبح واضحا ً أن الحزب الحاكم المتمثل في الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي سوف يخسر الانتخابات. عندها، بدأت الحكومة بشن حملة ضد المعارضة وألقت القبض على العديد من المعارضين . واتُّهم العديد من المعارضين من إثنية الأورومو زو راً بمناصرة جبهة تحرير أورومو، وهي منظمة محظورة.

2-3 وفي 8 حزيران/يوني ه 2005، اعتُقل زوج صاحبة الشكوى واحتجز لمدة شهر واحد. وتعرض منزلهما للتفتيش عدة مرات وتعرضت صاحبة الشكوى للمضايقة لدى زيارتها لزوجها في مركز الاحتجاز. وفي عام 2006، أجّرت صاحبة الشكوى لطالبين شابين منزلا ً كانت تملكه بجوار المنزل الذي تقطنه. وفي تاريخ غير محدد، اختفى الشابان وحضرت الشرطة لتبلغ صاحبة الشكوى بأن الطالبين انضما إلى جبهة تحرير أورومو. واتهمت الشرطة الأمنية صاحبة الشكوى وزوجها بإيواء أنصار لجبهة تحرير أورومو وألقت القبض عليهما. وظلت صاحبة الشكوى قيد الاحتجاز مدة سبعة أيام وأفرج عنها بسبب سوء حالتها الصحية. واحُتجز زوجها مدة أسبوعين. وخضعا للاستجواب مرا راً خلال ذلك الوقت.

2-4 وأصيبت صاحبة الشكوى بصدمة نفسية من جراء تلك الأحداث وقررت زيارة ابنتها التي كانت تعيش في كندا. وبعد إجراءات مطولة سمح لها بمغا درة البلد ووصلت إلى كندا في 16 آ ذار/ مارس 2008. وعقب وصولها، اتصل شقيقها لإبلاغها بأن زوجها استدعي مرات عدة إلى مركز الشرطة وسئل عن مكان وجودها وعما إذا كانت تجتمع بأنصار من جبهة تحرير أورومو في الخارج. وأبلغها شقيقها بأن السلطات أعربت عن أس فها للسماح لها بالمغادرة وسوف تعتقلها حال عودتها. وفي تاريخ غير محدد، تلقت صاحبة الشكوى رسا لتين من إثيوبيا، واحدة من (و) وأخرى من (أ) وعلمت بأن زوجها اعتقل مرة أخرى واتُهم بدعمه للمعارضة، وبأنه اقتيد بعد ذلك مع سجناء آخرين إلى مكان مجهول. ولا ت علم صاحبة الشكوى بمكان وجوده أو مصيره.

الشكوى

3- تدفع صاحبة الشكوى بأنها سوف تتعرض، في حال إعادتها إلى إثيوبيا، للتعذيب والقتل بسبب أصلها الإثني ونشاطها المفترض في جبهة تحرير أورومو. واستنا داً إلى تجربة اعتقالها واهتمام الشرطة الأمنية المستمر بمكان وجودها، فضلاً عن اختفاء زوجها القسري، تعتقد صاحبة الشكوى أنها تواجه خطر التعرض للاضطهاد في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه ال موضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 7 آ ذار / مارس 2013. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى وصلت إلى كن دا في آذار/مارس 2008، والتمست الحماية كلاجئة في حزيران /يونيه 2009. ف وفقاً لطلب الحماية الذي قدمته في إطار اللجوء ونموذج المعلومات الشخصية المرفق به، التمست صاحبة الشكوى الحماية كلاجئة بسبب خشية مبررة من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، والرأي السياسي. وطلبت أيضاً الحماية لأنها تواجه خط راً يهدد حياتها أو يعرضها لمعاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تلتمس الحماية صراحة لأنها تواجه خطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. و تدفع الدولة الطرف، استنادا ً إلى المعلومات الواردة في نموذج المعلومات الشخصية، بأن صاحبة الشكوى قررت طلب الحماية كلاجئة استنادا ً إلى معلومات قدمها شقيقها ( ) . وأشارت أيضاً ، دعما ً لادعائها، إلى تعلقها الشديد بأحفادها الموجودين في كندا وتعلقهم بها، طالبة السماح لها بالبقاء في كندا "على أساس إنساني".

4-2 وفي 20 كانون الثاني / يناير 2011، استمعت شعبة حماية اللاجئين التابعة للمجلس الكندي للهجرة واللاجئين إلى دعوى صاحبة الشكوى. وكان يمثلها محام. وحصلت على فرصة لتوضيح أي جوانب غموض أو تضارب والرد على أي أسئلة كان يمكن لشعبة حماية اللاجئين أن تطرحها فيما يتعلق بادعاءاتها. وقد أصدرت شعبة حماية اللاجئين قرارها في 24 كانون الثاني / يناير 2011، فخلصت إلى أن صاحبة الشكوى لم تكن "لاجئة بمعنى الاتفاقية" وليست شخصا ً بحاجة إلى حماية. وعلى وجه الخصوص، سلّمت شعبة حماية اللاجئين بأن صاحبة الشكوى شخص بسيط لا يتمتع بأي مستوى تعليمي ذي شأن، لكنها خلصت إلى أن ذلك لا يفسر مختلف التناقضات الواردة في إحالاتها. وقدمت الدولة الطرف كذلك عدة أمثلة على التناقضات التي حددتها شعبة حماية اللاجئين. فقد ذكرت في نموذج المعلومات الشخصية أن زوجها اعتقل في 8 حزيران /يونيه 2005 وأنها تعرضت للمضايقة من جانب الشرطة لدى ذهابها لزيارته، في حين أنها ذكرت في الشهادة التي أدلت بها شفويا ً أمام شعبة حماية اللاجئين أن زوجها اعتقل في مكان عمله ثم جاءت الشرطة إلى منزلها وألقت القبض عليها. وفيما يتعلق باعتقالها في عام 2006، ذكرت صاحبة الشكوى في نموذج المعلومات الشخصية أنها وزوجها اعتقلا في عام 2006 بعد تأجيرها منزلا ً لاثنين من الطلاب، في حين أنها ذكرت في الشهادة التي أدلت بها شفويا ً أمام شعبة حماية اللاجئين أنها سافرت إلى العاصمة بعد نحو شهرين من اعتقالها في عام 2005 لتكون مع شقيقها. وذكرت أنها مكثت مع شقيقها إلى حين مجيئها إلى كندا، ولم تر زوجها منذ تلك اللحظة. ولاحظت شعبة حماية اللاجئين أن صاحبة الشكوى كان يمثلها محام متمرس لحظة إيداع نموذج المعلومات الشخصية، وأن من المسلم به أن المحامي كان يدرك أن الأدلة الواردة في نموذج المعلومات الشخصية، بما في ذلك السرد الكتابي، سوف تعامل في جلسة الاستماع المعتزم عقدها أمام شعبة حماية اللاجئين كأدلة مشفوعة بقسم. وتلاحظ الدولة الطرف أن ما خلصت إليه شعبة حماية اللاجئين من افتقار صاحبة الشكوى إلى المصداقية لم يكن يشكل بالضرورة، على أي حال، عنص راً حاسما ً في طلبها الحماية. وقد خلصت شعبة حماية اللاجئين إلى أنه لا يوجد في الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى ما يوفر أسا ساً للاعتقاد بأنها تواجه خط راً حقيقيا ً وشخصيا ً في حال إعادتها.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى قدمت في 30 أيلول/ سبتمبر 2011 طلبا ً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وكررت صاحبة الشكوى في طلبها الرواية ذاتها ل لأحداث الواردة في نموذج المعلومات الشخصية الخاص بها. ورغم شهادة صاحبة الشكوى أمام شعبة حماية اللاجئين بوجود أخطاء كبيرة في نموذج المعلومات الشخصية، لم تسعَ هي أو محاميها إلى تقديم الرواية "الصحيحة" للوقائع في طلب إجراء تقييم المخاطر الذي قدمته. واعتمدت صاحبة الشكوى جزئيا ً في طلبها على رسالتين واردتين من شخصين في إثيوبيا تشيران إلى اعتقال زوجها مرة أخرى بسبب انتمائه إلى المعارضة ( ) ، فضلاً عن تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان ومواد إعلامية تتضمن تفاصيل عن القمع السياسي المستمر للمعارضين من جانب الحزب الحاكم في إثيوبيا. وتدفع صاحبة الشكوى بأنها معرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية بحكم ارتباطها المفترض بالفئات المعارضة للحكومة، ونشاط زوجها السياسي وانتمائها إلى مجموعة الأورومو الإثنية .

4-4 خلص القرار في 1 حز يران/يوني ه 2012 إلى أن صاحبة الشكوى لا تواجه خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. ولاحظ المسؤول المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل، بادئ ذي بدء، أن بعض الأدلة، بما في ذلك الرسالتان الواردتان من إثيوبيا، ليس جديدا ً ، بل سبق عرضه على شعبة حم اية اللاجئين. وعملا ً بالمادة 113 (أ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا يجوز لطالب إجراء تقييم مخاطر رفضت شعبة حماية اللاجئين طلبه الحصول على الحماية كلاجئ إلا تقديم أدلة جديدة برزت عقب الرفض أو لم تكن متاحة بشكل معقول لدى صدور قرار الرفض. ووضع مسؤول تقييم المخاطر تقارير منظمات حقوق الإنسان والمواد الإعلامية المقدمة في الاعتبار، لكنه خلص إلى أن المواد عامة الطابع. لذا، رُفض طلب صاحبة الشكوى المتعلق بالحماية.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان باستطاعة صاحبة الشكوى التقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن والتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل. وكان باستطاعتها أيضاً تقديم التماس لوقف تنفيذ إجراء الترحيل بانتظار صدور قرار المحكمة. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة دأبت على الإقرار بوجوب استنفاد إجراء المراجعة القضائية لأغرا ض المقبولية ( ) . ف في قرارها الوارد في قضية ياسين ضد كندا ، أعلنت اللجنة أن إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب صاحب الشكوى تقييم المخاطر قبل الترحيل شكل سبيل انتصاف فعالا ً ، وخلصت إلى أن عدم مقبولية بلاغه يستند إلى ع دم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي بلاغات أخرى عدة تتعلق بكندا، لاحظت اللجنة أن "طلبات الإذن والمراجعة القضائية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل إنه يجوز للمحكمة الاتحادية، في حا لات ملائمة، أن تنظر في القضية" ( ) .

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة الأخ ير في قضية نيرمال سينغ ضد كندا ( ) . ففي ذلك البلاغ، قبلت اللجنة حجة صاحب الشكوى بأن المر اجعة القضائية لقرار الرفض الصاد ر عن شعبة حماية اللاجئين والقرارات السلبية المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل لم توفر له وسيلة انتصاف فعالة. وتدفع الدولة الطرف بأن قرار اللجنة في قضية نيرمال سينغ يقتصر على الوقائع المحددة لتلك الحالة بعينها ولا يشير إلى إدانة أعم لفعالية المراجعة القضائية كسبيل للانتصاف. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن النظام الحالي للمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية ينص على "المراجعة القضائية للأسس الموضوعية". وهي توضح أن المحكمة الاتحادية تقوم، في سياق المراجعة القضائية، سواء طلب منها مراجعة قرار صادر عن شعبة حماية اللاجئين أو عن المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل، باستعراض أخطاء وقائعية أو أخطاء وقائعية وقانونية معا ً ، بالاستناد عموما ً إلى "معيار المعقولية". بيد أنه يجوز أيضاً للمحكمة مراجعة مسائل قانونية استنا داً إلى "معيار الصواب". و فضلاً عن ذلك، يمكن للمحكمة الاتحادية، فيما يتعلق بالمراجعة القضائية، عملا ً بالمادة 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية، إصدار قرار باعتماد سبيل انتصاف ملائم إذا ما قررت أن محكمة ما (أ) تصرفت دون اختصاص، أو تصرفت خارج اختصاصها أو رفضت ممارسة اختصاصها؛ (ب) لم تراع مبدأ العدالة الطبيعية، والإنصاف الإجرائي أو أي إجراء آخر يحتم عليها القانون مراعاته؛ (ج) أخطأت قانونيا ً باتخاذ قرار أو إصدار أمر، سواء ظهر الخطأ على السجل أم لم يظهر ؛ (د) استندت في قرار اتخذته أو أمر أصدرته إلى استنتاج خاطئ توصلت إليه عن شطط أو بأسلوب ملتو أو دون اعتبار للمادة المعروضة عليها؛ (ه) تصرفت، أو قصرت عن التصرف، عن طريق الاحتيال أو استخدام أدلة باطلة؛ أو، (و) تصرفت بأي شكل من الأشكال الأخرى المخالفة للقانون.

4-7 وبالتالي، تدفع الدولة الطرف بأنه كان يمكن للمحكمة الاتحادية، لو أن صاحبة الشكوى تقدمت بطلب إجراء مراجعة قضائية أو كان ثمة خطأ قانوني أو استنتاج غير معقول للوقائع في قرار تقييم مخاطر الترحيل، أن تمنح إذنا بطلب إجراء مراجعة قضائية وأن تضع القرار جان باً وتعيد الطلب لإعادة البت فيه من جانب مسؤول آخر معني بمخاطر الترحيل. وتقدم الدولة الطرف عد داً من الأمثلة على الطلبات التي أعادت ها المحكمة لأغراض إعادة التقييم ( ) . و فضلاً عن ذلك، تدفع الدولة الطرف، فيما يتعلق بحجة صاحبة الشكوى أن المراجعة القضائية لقرار تقييم مخاطر الترحيل لن توقف ترحيلها، بأن الأمر القضائي بوقف تنفيذ الإبعاد، رغم عدم وجود إجراء تلقائي بشأنه، متاح بموجب طلب يقدم إلى المحكمة الاتحادية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية توافق بانتظام على وقف تنفيذ إجراء الترحيل إلى حين البت في طلب تقييم المخاطر.

4-8 وفيما يتعلق بالإحصاءات المتعلقة بطلبات الحصول على إذن وطلبات المراجعة القضائية، تلاحظ الدولة الطرف أن قضاة المحكمة الاتحادية ينظرون في كل طلب استناداً إلى الإحالات المقدمة كتابيا ً من الأطراف، دون الحاجة إلى جلسة استماع شفوية. ولا داعي لأن تكون جلسة الاستماع شفوية لكي تتسم بالإنصاف وتمتثل لقواعد العدالة. وفي حال منح الإذن، تُسند القضية إلى قاض آخر بغرض عقد جلسة استماع شفوية بشأن الأسس الموضوعية لطلب المراجعة القضائية. فعلى سبيل المثال، تم في عام 2011 الموافقة على 894 طل باً ل لحصول على إذن بالاستئناف من أصل 273 6 طل باً، أي بمعدل 14 في المائة من مجموع الطلبات. وتؤكد الدولة الطرف أن معدل قبول طلبات الأذونات ليس منخفضا ً ، نظ راً إلى جودة عملية صنع القرار في المرحلة الابتدائية.

4-9 وفيما يتعلق بتكاليف تقديم طلبات المراجعة القضائية، تشير الدولة الطرف إلى أن كلفة تقديم طلب إذن إلى المحكمة الاتحادية لا تتجاوز خمسين دولا راً كنديا ً . و فضلاً عن ذلك، لا يحتاج صاحب العلاقة إلى أن يمثله محام من أجل تقديم طلب الإذن، بل إن في استطاعته الاستعانة باستشاري أو صديق أو قريب. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى كانت مُمثلة طيلة مدة الإجراءات القانونية الخاصة بها في كندا. و فضلاً عن ذلك، تتوافر المساعدة القانونية عموما في جميع أنحاء كندا، ولم تُثبت صاحبة الشكوى أنها تقدمت بطلب للحصول على المساعدة القانونية، بل قالت إن طلبها قد رُفض. وعليه، لا يشكل تأكيد عدم استطاعتها التقدم بطلب الإذن عنص راً كاف ياً لتبرير عدم استنفادها سبل الانتصاف المحلية.

4-10 و فضلاً عن ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه كان باس تطاعة صاحبة الشكوى التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في كـندا على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة. وتدفع الدولة الطرف بأن الطلب المقدم على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة يعتبر أكثر سبل الانتصاف ملاءمة للأسباب الإنسانية التي تذرعت بها صاحبة الشكوى في طلبها الحصول على الحماية كلاجئة، حيث أشارت إلى صلتها الوثيقة بأحفادها الكنديين. ومن شأن قبول طلب على هذا الأساس أن يخولها الإقامة في كـندا بصفة دائمة. وتأسف الدولة الطرف للقرارات التي اتخذتها اللجنة في قضايا سابقة، من قبيل كالونزو ضد كـندا ( ) و ت. إ . ضد كـندا ( ) اللتين اعتبرت اللجنة فيهما أن الطلبات المقدمة على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة لا تشكل سبل انتصاف تستوجب الاستنفاد لأغراض المقبولية. وفي هذه القضية خصوصا، يعد الطلب المقدم على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة أكثر سبل الانتصاف انطباقا بصورة مباشرة على طبيعة ادعاء صاحبة الشكوى وأكثرها قابلية للفعالية. وعليه، تدفع الدولة الطرف، والحال هذه، بأن عدم تقدم صاحبة الشكوى بطلب الأخذ باعتبارات الإنسانية والرأفة يجعل بلاغها غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-11 وفي المقابل، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة الشكوى أنها سوف تتعرض للتعذيب والقتل في حال إعادتها إلى إثيوبيا يفتقر بوضوح إلى مبررات، على أساس أنها لم تثبت ادعاءاتها ولو ظاهريا. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن للجنة النظر إلا في البلاغات التي تتذرع، على نحو معزز بأدلة، بوقوع انتهاكات للحقوق المصانة بموجب الاتفاقية ( ) .

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية تحظر طرد "أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". ويشير تعليق اللجنة العام على المادة 3 وقراراتها المتسقة الواردة في بلاغات فردية إلى أن خطر التعذيب يجب أن يقدّر على أساس يتعدى مجرد النظرية أو الشك. ورغم عدم اشتراط أن يكون ذلك الخطر شديد الاحتمال، يقع على صاحبة الشكوى عبء عرض قضية وجيهة تثبت فيها أنها تواجه خطر التعرض للتعذ يب على نحو "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن النظر في تلك العوامل يؤدي إلى استنتاج عدم وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى سوف تواجه خطر التعرض للتعذيب. وعلى وجه الخصوص، يفتقر ادعاؤها إلى الاتساق، إذ إ نه لم يسبق لها أن تعرضت للتعذيب. و فضلاً عن ذلك، لا يمكن للحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد من البلدان، رغم ما تنطوي عليه من إشكاليات في إثيوبيا ، أن تشكل في حد ذاتها أسا ساً كاف ياً لإثبات أن صاحب الشكوى يواجه على نحو "متوقع، وحقيقي وشخصي" خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى ذلك البلد.

4-13 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ليس من وظيفة اللجنة تقدير الأدلة أو إعادة تقييم نتائج الحقائق التي تتوصل إليها الهيئات القضائية المحلية ( ) . و لا تعدو ادعاءات صاحبة الشكوى والأدلة الداعمة لها في البلاغ الحالي كونها نسخا من تلك التي قدمت إلى المحاكم المحلية المختصة وقد بُتّ بأنها لا تؤيد استنتاج وجود خطر في إثيوبيا. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن تحليل الأدلة والاستنتاجات التي خلصت إليها كل من شعبة حماية اللاجئين والمسؤول المكلف عن تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قيم الخطر الذي يحتمل أن تتعرض له صاحبة الشكوى في حال إعادتها إلى إثيوبيا كانا ملائمين ويستندان إلى أسس متينة. وتعتمد الدولة الطرف على النتائج التي توصلت إليها شعبة حماية اللاجئين، التي استمعت إلى أدلة صاحبة الشكوى الشفوية واستجوبتها بشأن التناقضات التي تشوب روايتها، ورأت أن جوانب هامة من ادعائها كانت تفتقر إلى المصداقية والمعقولية. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة المتمثلة في أنه لا يمكن استعراض نتائج المصداقية "ما لم يتضح أن التقييم كان تعسف ياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة". وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي ادعاء من هذا القبيل وأن المواد المقدمة لا تدعم الاستنتاج بوجود عيوب من هذا الق بيل في قرار شعبة حماية اللاجئين ( ) .

4-14 ومع ذلك، إن كانت اللجنة تميل إلى إعادة النظر في الوقائع المحيطة بادعاء صاحبة الشكوى ومصداقية ذلك الادعاء، فإن التركيز على بعض القضايا الأكثر أهمية يؤيد استنتاج أن صاحبة الشكوى لم تدعم، ولو ظاهريا، ادعاءها بأدلة. وتدفع الدولة الطرف بأن أ ياً من الأسباب الرئيسية التي بنت عليها صاحبة الشكوى ادعاءها خطر تعرضها للتعذيب لا يرتقي إلى مستوى الإثبات المطلوب ولا يدعم استنتاج وجود خطر تعرضها شخص ياً للتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وعلى وجه الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن رواية إلقاء القبض على صاحبة الشكوى واحتجازها في عامي 2005 و2006 تفتقر إلى المصداقية، نظ راً للتباين الكبير بين الرواية الواردة في الإحالة الخطية التي قدمتها دعماً لطلبها الحماية كلاجئة والشهادة الشفوية التي أد لت بها أمام شعبة حماية اللاجئين ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي أدلة موضوعية لدعم أي عنصر من عناصر عمليات الاعتقال المزعومة. ورغم تأكيدها أثناء جلسة الاستماع لشعبة حماية اللاجئين عدم صحة ما ورد في رسالتها الخطية، كررت صاحبة الشكوى في طلبها اللاحق الخاص بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ما ورد بالضبط في الرواية التي اعترفت بعدم صحتها.

4-15 وترى الدولة الطرف أن منح صاحبة الشكوى الحق في قرينة الشك والتسليم بصحة احتجازها في السابق لا يدعمان بذاتهما، في أي حال من الأحوال، استنتاج احتمال تعرضها في المستقبل للاعتقال، ولا يدعمان خصوصا ً استنتاج احتمال تعرضها للتعذيب والقتل في حال تكرر اعتقالها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى اعترفت، في نموذجي معلوماتها الشخصية وطلبها إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، بأنها قد حصلت على تأشيرة خروج من السلطات الإثيوبية بغية السماح لها بمغادرة إثيوبيا من أجل السفر إلى كندا. وهي تدعي أنها كانت تنوي العودة إلى إثيوبيا إلى أن علمت من شقيقها أن زوجها استُجوب بشأنها، وأن السلطات الإثيوبية أعربت عن أسفها للسماح لها بالسفر إلى الخارج، وأن السلطات تعتزم اعتقالها فور عودتها. وتدفع الدولة الطرف بأنه يستبعد أن تكون السلطات الإثيوبية أكثر اهتماما ً بصاحبة الشكوى الآن مما كانت عليه عندما كانت هذه الأخيرة لا تزال تعيش في إثيوبيا. ولو كان يساور السلطات الإثيوبية قلق إزاء صاحبة الشكوى نتيجة آرائها السياسية المفترضة، لم تكن لتفرج عنها بعد بضعة أيام فحسب من الاحتجاز، ولم تكن لتصدر لها إذنا ً بالخروج لمغادرة إثيوبيا. أضف إلى ذلك أن صاحبة الشكوى لم تدّعِ أنها شاركت أثناء وجودها في كندا في أي أنشطة سياسية من شأنها أن تثير اهتمام السلطات الإثيوبية.

4-16 و فضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحبة الشكوى أن زوجها، وفقاً لرسالتين تلقتهما من إثيوبيا، قد اعتقل مرة أخرى وأنه نقل قس راً إلى مكان مجهول. وتلاحظ اللجنة أنه يفترض أن اعتقال زوج صاحبة الشكوى تم في عام 2010، الفترة التي قُدمت فيها الرسائل بداية إلى سلطات الدولة الطرف. بيد أنه لا يرد في البلاغ أي معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للزوج ولا جرت محاولات من جانب أي من أفراد الأسرة أو الأصدقاء في إثيوبيا للتأكد مما إذا كان لا يزال محتجزا في مكان معروف أو مجهول. ونظ راً لادعاء صاحبة الشكوى أنه سبق لزوجها أن اعتقل وأفرج عنه مرارا، تدفع الدولة الطرف بأنه كان ينبغي بذل محاولة لتزويد اللجنة بمعلومات حديثة. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاح بة الشكوى أن زوجها اعتقل في عام 2010، وهو أمر لم تقدم بشأنه أدلة ثبوتية، لا يدعم بأي شكل من الأشكال ادعاءها أنها سوف تتعرض للاعتقال والتعذيب والقتل في حال أعيدت إلى إثيوبيا.

4-17 وفيما يتعلق بحجة صاحبة الشكوى أن انتماءها الإثني إلى جماعة الأورومو يشكل أحد أسباب استهدافها المزعوم من جانب السلطات الإثيوبية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ذكرت أنها لم تُستهدف محل ياً في الماضي بسبب انتما ئ ها الإثني. وتدفع الدولة الطرف بأن انتماء صاحبة الشكوى الإثني إلى جماعة الأورومو لا يشكل بذاته، والحال هذه، خط راً يعرضها على نحو متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب. وتأخذ الدولة الطرف علماً بالتقارير العديدة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك ملاحظات اللجنة الختامية الأخيرة بش أن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا ( ) . بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن المشاكل التي تكتنف حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا لا تضفي بذاتها ال مصداقية على مزاعم صاحبة الشكوى ( ) .

4-18 وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تثبت في هذا البلاغ أنها تواجه خطر التعذيب على نحو متوقع وحقيقي وشخصي في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وبالتالي، من الواضح أن هذا البلاغ لا يستند إلى أساس سليم وهو غير مقبول.

4-19 وفي حال إعلان مقبولية البلاغ، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة بأن تخلص، استنا داً إلى المعلومات المقدمة، إلى أن البلاغ الحالي يفتقر إلى الأسس الموضوعية. فصاحبة الشكوى لم تثبت أنها تواجه، على نحو متوقع وحقيقي وشخصي، خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في معرض الرد على ملاحظات الدولة الطرف، دفعت صاحبة الشكوى في 30 نيسان/ أبريل 2013 بأن أ ياً من وسائل الانتصاف المذكورة من جانب الدولة الطرف، والتي يفترض أن تستنفدها صاحبة الشكوى، لا يشكل وسيلة انتصاف فعالة. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة الشكوى إلى أنها حاولت في عام 2011 تقديم طلب إجراء مراجعة قضائية للطعن في قرار شعبة حماية اللاجئين السلبي المؤرخ 24 كانون الثاني / يناير 2011؛ غير أن المحكمة الاتحادية رفضت طلبها في 1 حزيران /يونيه 2011 دون المبادرة حتى إلى عقد جلسة استماع. وهي تشير كذلك إلى أن ما يتراوح بين 80 و85 في المائة من "الطعون المتعلقة بالهجرة (المراجعات القضائية)" المقدمة إلى المحكمة الاتحادية لا يوافق عليها وأن ذلك يدل على عدم فعالية هذا السبيل للانتصاف. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف أقرت في ملاحظاتها بأن ما لا تتجاوز نسبته 14 في المائة من القضايا "حظي بجلسة استماع في المحكمة الاتحادية". وتلاحظ صاحبة الشكوى ما خلصت إليه اللجنة في قضية نيرمال سينغ ضد كندا من أن المراجعة القضائية لقرار سلبي صادر عن شعبة حماية اللاجئين أو تقييم سلبي للمخاطر قبل الت رحيل لا يشكل وسيلة انتصاف فعالة ( ) .

5-2 وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف الخاصة باللجوء إلى الإجراء المتمثل في طلب الأخذ باعتبارات الإنسانية والرأفة بوصفه وسيلة انتصاف فعالة، تلاحظ صاحبة الشكوى أنها علمت من أحد المحامين بأن البت في تلك الطلبات يستغرق ما بين 24 و 28 شه راً وأن النظر في طلبها في ذلك السياق لن يوقف عملية ترحيلها. وقد أبلغها المحامي أيضاً أن فرص النجاح ليست قوية، حيث إن خوفها من التعرض للخطر والاضطهاد في إثيوبيا لا يشكل أحد الأسس المعتمدة في الإجراء المتعلق بطلب الأخذ باعتبارات الإنسانية والرأفة. و فضلاً عن ذلك، لاحظ المحامي أن ارتباط صاحبة الشكوى بابنتها وأحفادها في كندا لن يكون سوى واحد من العوامل التي يؤخذ بها في عملية إجراءات الطلب المتعلق باعتبارات الإنسانية والرأفة، وأن ذلك الارتباط لن "يحسم الطلب" لصالحها. وتذكر صاحبة الشكوى أيضاً أنه لم يكن في استطاعتها تحمل رسوم الشروع في إجراءات الطلب، ولا الاستعانة بمحام.

5-3 وتدفع صاحبة الشكوى كذلك بأن اقتراح "إرجاء الترحيل" لا يعتبر آلية فعالة، حيث إنه لا يساعد في معظم الحالات على وقف الترحيل أو تأخيره، فضلاً عن أنه ليس في وسع الدولة الطرف كفالة أن يفضي إيداع اقتراح من هذا القبيل إلى وقف ترحيلها.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية في مذك رة شفوية مؤرخة 24 أيلول/ سبتمبر 2013. وهي تعيد تأكيد ملاحظاتها السابقة بشأن عدم استنفاد صاحبة الشكوى سبل الانتصاف المحلية، وعدم طلبها إجراء مراجعة قضائية للقرار المتعلق بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وعدم إيداعها طل باً على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة. وتعيد الدولة الطرف أيضاً تأكيد إمكانية دمج طلب إعادة النظر قضائ ياً في قرار سلبي متعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل مع طلب إصدار أمر قضائي بإرجاء الترحيل.

6-2 وفيما يتعلق برأي المحامي بشأن فرص نجاح صاحبة الشكوى في الإجراء الخاص بطلب الأخذ باعتبارات الإنسانية والرأفة، تدفع الدولة الطرف بأن بيانات محامي صاحبة الشكوى أو آراءه ليست دليلا ً ولا يمكن أن تدعم في حد ذاتها الرأي القائل بأن إجراء طلب الأخذ باعتبارات الإنسانية والرأفة ليس سبيل انتصاف فعالا ً ( ) .

6-3 وفي ضوء ما تقدم، تكرر الدولة الطرف طلبها اعتبار بلاغ صاحبة الشكوى غير مقبول من جانب اللجنة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأن أي ادعاءات لصاحبة الشكوى بشأن أوجه قصور في نظام المراجعة القضائية يحتمل أنها أثرت بصورة مباشرة على تقييم طلب الحماية كان يمكن، بل ينبغي، أن تثار أسا ساً أمام المحكمة الاتحادية نفسها، ومن ثم التماس الإذ ن بالطعن أمام محكمة كندا العليا ( ) . ويشكل إثارة مسائل جديدة، عامة كانت أم خاصة، أمام اللجنة مثالا ً واضحا ً على عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم تحظ سلطات الدولة الطرف محل ياً بفرصة معالجة الادعاءات المتعلقة بعيوب محددة أو منهجية، وتصحيح تلك العيوب في حال وجودها.

6-5 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن عدم معالجة صاحبة الشكوى للشكوك التي تشوب روايتها إنما يدعم بشدة استنتاج أن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية.

6-6 وأخيرا ً ، تؤكد الدولة الطرف مجد داً أن صاحبة الشكوى، حتى لو مُنحت الحق في قرينة الشك بشأن احتجازها المزعوم، لم تدّع في أي وقت مضى تعرضها أثناء احتجازها للتعذيب أو خلاف ذلك من أشكال سوء المعاملة. فحتى لو تم التسليم بأنه سبق لصاحبة الشكوى أن احتُجزت، فإن ذلك لا يشكل بأي حال من الأحوال دعما ً لاستنتاج أنها سوف تتعرض للتعذيب والقتل في حال احتجازها مرة أخرى. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها تواجه على نحو متوقع وحقيقي وشخصي خطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

6-7 ومراعاة لما ورد أعلاه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار هذا البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وفي المقابل، يعد بلاغ صاحبة الشكوى غير مقبول على أساس انعدام الأدلة الثبوتية. وفي حال كانت اللجنة ترى البلاغ مقبولاً، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار أن البلاغ يفتقر إلى الأسس الموضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسب ما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 تأخذ اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، حيث أن صاحبة الشكوى لم تلتمس من المحكمة الاتحادية إذنا ً بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، المؤرخ 1 حزيران/ يوني ه 2012، ولم تقدم طل باً للحصول على إقامة دائمة في كندا على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة. وتأخذ اللجنة علما ً أيضاً بحجة صاحبة الشكوى أن سبيلي الانتصاف المذكورين لا يشكلان وسيلة انتصاف فعالة في حالتها.

7-3 وتلاحظ اللجنة أنه يجوز للمحكمة الاتحادية، وفقاً للمادة 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية الكندية، أن تلغي قرا راً سلب ياً يتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل في حال اقتنعت بأن المحكمة المعنية قد تصرفت بدون اختصاص؛ أو أنها لم تراع مبدأ العدالة الطبيعية أو النزاهة الإجرائية؛ أو أنها أخطأت قانون ياً في اتخاذ قرار؛ أو أنها استندت في قرارها إلى استنتاج خاطئ للوقائع؛ أو أنها تصرفت، أو قصرت عن التصرف، بدافع الاحتيال أو باستخدام أدلة باطلة؛ أو أنها تصرفت بأي شكل من الأشكال الأخرى المخالفة للقانون ( ) . وتلاحظ اللجنة أن أ ياً من الأسباب المذكورة أعلاه لا ينطوي على استعراض الأسس الموضوعية لادعاء صاحب ة الشكوى أن من شأنها أن تتعرض لسوء المع املة في حال إعادتها إلى إثيوبيا ( ) .

7-4 فضلاً عن ذلك، تشير اللجنة، فيما يتعلق بعدم تقد ي م صاحبة الشكوى بطلب الحصول على إقامة دائمة على أساس اعتبارات الإنسانية والرأفة، إلى أنها نظرت، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في إطار دورتها الخامسة والعشرين، في مسألة الطلبات المتعلقة بإصدار قرارات وزارية بهدف إرجاء الترحيل لأسباب إنسانية. ولاحظت اللجنة افتقار موظفي الخدمة المدنية المعنيين بالبت في سبيل الانتصاف ذاك افتقا راً واضحا ً إلى الاستقلالية، فضلاً عن احتمال طرد الشخص أثناء النظر في طلبه. وتلاحظ اللجنة أن من شأن تلك الظروف أن تنتقص من الحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن المساعدة الممنوحة لاعتبارات إنسانية، ولو أن الحق فيها ربما شكل وسيلة انتصاف بموجب القانون، إنما يمنحها الوزير استنا داً إلى اعتبارات إنسانية بحتة، وليس على أساس قانوني، وهي بالتالي طوعية بطبيعتها. وبناء على هذه الاعتبارات، تخلص اللجنة إلى أن عدم استنفاد صاحبة الشكوى في هذه القضية لسبيل الانتصاف ذاك ل ا يشكل عقبة أمام مقبولية الشكوى ( ) .

7-5 ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة الشكوى، الذي يثير مسائل بموجب المادة 3 من العهد، يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، وعليه، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

8-2 وفي القضية الحالية، تكمن المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

8-3 يجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يتعرض شخص ياً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى بلده الأصلي. ويجب على اللجنة، عند تقييمها لهذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا ً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف من التقييم إثبات ما إذا كان الشخص المعني يواجه شخص ياً خط راً متوقعا ً وحقيق ياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل بذاته سب باً كاف ياً للبت بأن شخصا ً بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تظهر أن الشخص المعني يواجه ذلك الخطر شخصيا ً . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن شخصا ً من الأشخاص قد لا يتعرض للتعذيب في ظل ظروفه المحددة.

8-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتطبيق المادة 3، الذي يشير إلى وجوب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. ورغم عدم اشتراط أن يكون ذلك الخطر "شديد الاحتمال" ( ) ، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع عموما ً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه عرض قضية وجيهة يبين فيها أنه يواجه خط راً "متوقعا ً وحقيق ياً وشخصيا ً " ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، وزنا ً كبي راً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، رغم كون اللجنة، في الوقت نفسه، غير ملزمة بتلك النتائج بل لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة إجراء تقدير حر للوقائع، استنادا ً إلى كل الظروف المحيطة بكل حالة ( ) .

8-5 وتدعي صاحبة الشكوى أنها قد تتعرض في إثيوبيا للتعذيب أو حتى للقتل بسبب أصلها الإثني ونشاطها المفترض في إطار جبهة تحرير أورومو؛ واعتقالها في السابق، واهتمام الشرطة الأمنية المستمر بمكان وجود ها؛ والاختفاء القسري لزوجها.

8-6 تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي دل يل موضوعي على الإطلاق لدعم ادعا ئ ها أنها سوف تواجه خطر التعرض للتعذيب على أيدي السلطات إن هي أعيدت إلى إثيوبيا. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، بيان صاحبة الشكوى أنه لم يكن لديها، طيلة حياتها، أي انتماءات سياسية. وتأخذ اللجنة علما ً كذلك بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تسعَ على أي نحو كان إلى أن تشرح للسلطات المحلية ما ورد في ادعاءاتها من تناقضات تتعلق بعمليتي اعتقالها واحتجازها المزعومتين في إثيوبيا في عامي 2005 و2006، واستمرار اهتمام السلطات الإثيوبية المزعوم بمكان وجودها ونشاطها، وباعتقال زوجها وحالته الراهنة ومكان وجوده الحالي. كذلك، لم تبادر صاحبة الشكوى إلى توضيح تلك التناقضات في بلاغها المقدم إلى اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى حظيت بفرصة وافية لإثبات ادعاءاتها وتوضيحها على المستوى المحلي أمام شعبة حماية اللاجئين وفي إطار الإجراء المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، وفي سياق هذا البلاغ. أضف إلى ذلك أن صاحبة الشكوى لم تقدم إلى اللجنة أي أدلة موثقة وموضوعية، من قبيل نسخة عن طلب استدعائها أو مذكرة توقيف، تؤيد روايتها للأحداث والادعاءات.

8-7 و فضلاً عن ذلك، تشير اللجنة إلى أن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى ليس كاف ياً بذاته لاستنتاج أن هذا الأخير يواجه شخص ياً خطر التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لا تدعي أنها تعرضت شخص ياً في أي وق ت مضى في إثيوبيا، قبل مغادرتها إلى كندا، للتعذيب أو لأي من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة، باستثناء ادعائها المتعلق بالاختفاء القسري المزعوم لزوجها. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي معلومات أو حجج تثبت أنها قد تواجه شخص ياً خطر التعرض للتعذيب إن هي أعيدت إلى إثيوبيا ( ) .

9- في ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة بملف القضية، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يكفي من أدلة تثبت أن إعادتها قس راً إ لى بلدها الأصلي قد تعرضها لخطر التعذيب على نحو متوقع وحقيقي وشخصي.

10- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لا تشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.