الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/495/2012

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 495/2012

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين، المعقودة في الفترة من 3 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

المقدم من: ن. ز. (تمثلها المحامية أنستازيا ميلر)

الشخص المدعى أنه ضحية: ابن مقدمة الشكوى، ه. ز.

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى : 14 تموز/يوليه 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

الموضوع : ادعاءات ممارسة التعذيب أثناء فترة الاحتجاز ما قبل المحاكمة، وسوء المعاملة في السجن وعدم كفاية التحقيق

المسائل الإجرائية : المقبولية من حيث الاختصاص الزمان ي

المسائل الموضوعية : التعذيب، والتحقيق الفعال

مواد الاتفاقية : 1 و12 و13 و22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثالثة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 495/2012

المقدم من: ن. ز. (تمثلها المحامية أنستازيا ميلر)

الشخص المدعى أنه ضحية: ابن مقدمة الشكوى، ه. ز.

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى : 14 تموز/يوليه 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 495/2012، التي قدمتها السيدة ن. ز. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميتها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحبة الشكوى هي ن. ز. من رعايا كازاخستان ومواليد 3 كانون الأول/ ديسمبر 1952، قدمت الشكوى بالنيابة عن ابنها ه. ز.، من رعايا كازاخستان ومواليد 19 حزيران/يونيه 1986. وتدعي صاحبة الشكوى أن ابنها ضحية انتهاكات الدولة الطرف للمواد 1 و12 و13 من الاتفاقية ( ) . وتمثل صاحبة الشكوى محامية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 في 15 أيلول/سبتمبر 2006، كان ابن صاحبة الشكوى وصديقه السيد م. يخططان للقيام برحلة صيد. وقد اتجها للرحلة في سيارة السيد م. وفي حوزتهما رخصة صيد وبندقية وكيس من الرصاص والذخيرة. وأثناء الرحلة، شارك ابن صاحبة الشكوى دون رغبة منه في نزاع وقع بين السيد م. وثلاثة من معارفهما. وأثناء النزاع، أطلق ابن صاحبة الشكوى رصاصة في الهواء . وأعقب ذلك مطاردته من جانب رجال الشرطة، وأُصيب ضابط الشرطة السيد ن. بجروح عندما كان يحاول إيقاف السيارة، فيما انطلق ابن صاحبة الشكوى وصديقه السيد م. بالسيارة مبتعدين عن مكان الحادث.

2-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن ابنها ذهب ف ي 16 أيلول/سبتمبر 2006 طوعاً إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث. وتدعي أن ضباط الشرطة انهال وا عليه بالضرب عند دخوله إلى مخفر الشرطة، وقاموا باقتياده بعد فترة وجيزة من ضربه إلى طبيب لفحصه، حيث أجرى الطبيب فحصاً له دون أن يجد أية جروح على جسده.

2-3 وتدعي صاحبة الشكوى أن ابنها تعرض للضرب أيضاً بعد إعادته إلى مخفر الشرطة. وتدعي أن أحد ضباط الشرطة تسبب في كسر أنف ابنها؛ وأن ضابط شرطة آخر طرح ابنها أرضا ً وانهال عليه بالضرب بهراوة مطاطية وجهها نحو كبده وكليتيه. وتدعي أن ضباط الشرطة أهانوا ابنها لفظيا ً وطلبوا منه أن يعترف بمهاجمته السيد ن.

2-4 وتدعي صاحبة الشكوى أنه تم احتجاز ابنها في مخفر الشرطة حتى الساعة الرابعة من عصر يوم 16 أيلول/سبتمبر 2006. وفي ذلك الوقت، نُقل ابنها إلى مستشفى. وتدعي أن الطبيب المناوب آنذاك لم يجر فحصاً شاملاً لابنها وأنه لم يجد أية جروح على جسمه. وتفيد بأنه تم الإفراج عن ابنها من مخفر الشرطة في مساء ذلك اليوم.

2-5 وفي الفترة بين 16 أيلول/سبتمبر 2006 و18 أيلول/سبتمبر 2006، ذهب ابن صاحبة الشكوى إلى أطباء عديدين، وذلك في المقاطعة التي يعيش فيها وفي المركز الإقليمي لكوستاني. وخلص الأطباء إلى أن ابن صاحبة الشكوى قد أُصيب بجروح في ظهره وفي ذراعيه ووركيه وأذنه وأنفه ( ) . وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، اتُّهم ابن صاحبة الشكوى رسمياً بارتكاب أعمال شغب مصحوبة باستخدام سلاح ناري. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اتُّهم أيضاً بحيازة سلاح ناري بصفة غير مشروعة . وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وُجّهت إليه تهمة أخرى بممارسة العنف ضد ممثل حكومي. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أُلقي القبض على ابن صاحبة الشكوى وأودع الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته.

2-6 وتدعي صاحبة الشكوى أن سوء معاملة ابنها استمرت خلال الشهور العديدة التي تلت احتجازه. وأنه مر بفترات عديدة كان يفتقر فيها للغذاء والماء والإمدادات الصحية الأساسية. وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً تعرض ابنها يومياً للضرب على يد رفاقه في الزنزانة وأن ذلك كان يتم بترخيص من الجهات المسؤولة في مرفق الاحتجاز.

2-7 وفي 2 نيسان/أبريل 2007، أُدين ابن صاحبة الشكوى بجرائم عديدة منها جرائم تتعلق بارتكابه لأعمال شغب وحيازته أسلحة نارية بصفة غير مشروعة وممارسته العنف ضد ممثل عن هيئة إنفاذ القانون، وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات.

2-8 وتدعي صاحبة الشكوى أن ابنها استنفد جميع سبل الانتص اف الداخلية المتاحة والفعالة، و أن ابنها اشتكى بنفسه أو عن طريق محام ، من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وذلك أثناء كل من جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة وطوال إجراءات الاستئناف. وتدعي صاحبة الشكوى أن المحكمة العليا لكازاخستان رفضت في 19 أيار/مايو 2008، طلب ابنها بإجراء مراجعة قضائية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن تعرض ابنها للضرب وسوء المعاملة أثناء احتجازه الأولي في 16 أيلول/سبتمبر 2006 وأثناء احتجازه بانتظار المحاكمة، وما تلا ذلك من عدم التحقيق في ادعاءاته بالتعذيب، يشكل انتهاكا ً من كازاخستان للمادتين 12 و13 من الاتفاقية.

3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن الانتهاكات التي ارتكبت ضد ابنها وقعت في عام 2006 في حين أن كازاخستان لم تقدم إعلانها بموجب المادة 22 من الاتفاقية إلاّ في 21 شباط/ فبراير 2008، وتدعي صاحبة الشكوى أن انتهاكات حقوق ابنها استمرت إلى ما بعد 21 شباط/فبراير 2008 وأن هذه الانتهاكات أدت إلى نتائج تشكل انتهاكات للاتفاقية في حد ذاتها.

3-3 وتدعي صاحبة الشكوى أن عدم إجراء تحقيق فعال في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، أدى إلى استمرار الدولة الطرف في انتهاك حقوق ابنها بعد صدور إعلان كازاخستان بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتدعي أن من واجب الدولة الطرف التحقيق في ادعاءات التعذيب ومن واجبها أن توفر، في الحالات التي يلزم فيها ذلك ، سبل انتصاف لكل من ضحايا الانتهاكات وأفراد أسرهم. وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أن ابنها لا يزال يعاني من مشاكل صحية بسبب الإصابات الجسدية التي نجمت مباشرة عن التعذيب. وتدعي أن ذلك دليلا ً آخر على مواصلة الدولة الطرف انتهاك أحكام الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 5 حزيران/يونيه 2012، دفعت الدولة الطرف بأن ابن صاحبة الشكوى قد أدين في 2 نيسان/أبريل 2007 بموجب الفقرة 4 من المادة 251 والفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 257 والفقرة 2 من المادة 321 والفقرة 3 من المادة 58 من القانون الجنائي وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وأعادت الدولة الطرف تأكيد مضمون الحكم ( ) . وفي 15 أيار/مايو 2007، أكدت محكمة إقليم كوستاني الحكم بعد الاستئناف. وفي 7 آب/أغسطس 2007، رفضت المحكمة العليا طلب المراجعة القضائية الذي قدمته محامية صاحبة الشكوى. وقام مكتب الادعاء العام في مناسبات عديدة بمراجعة الشكاوى التي قدمها السيد ه. ز. فيما يتعلق بعدم مشروعية الحكم الصادر بحقه وفيما يتعلق باستخدام وسائل غير قانونية في التحقيق. وتبين من التحقيق في الادعاءات أن إدانة السيد ه. ز. أثبتتها مجمل الأدلة المقدمة في جلسات الاستماع أمام المحكمة وبشكل خاص شهادات الضحايا. وتبين من الفحص الطبي للسيد ه. ز. أنه كان في حالة سكر أثناء وقوع الحادث. وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة، قامت المحكمة باستجواب ضباط الشرطة، وخلصت من شهادتهم أن السيد ه. ز.، كان، أثناء إلقاء القبض عليه، مصاباً بجروح عديدة كان قد أُصيب بها أثناء نزاع نشب في نادٍ ليلي يوم 16 أيلول/سبتمبر 2006. وتم تدوين الجروح وخلص الخبير الطبي إلى أن الجروح تتطابق مع توقيت ذلك النزاع وملابساته . وتبين من تحقيق المحكمة أيضاً أن العديد من أقارب ابن صاحبة الشكوى يعملون لدى مخفر الشرطة الذي أجرى التحقيق في قضيته ، بمن فيهم في دائرة التحقيق. وتخلص المحكمة إلى أن المعطيات السابقة تستبعد إمكانية تعرض السيد ه. ز. للتعذيب على يد ضباط مخفر الشرطة.

4-2 وتصر الدولة الطرف على أنه لم يتم الكشف عن أية انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية تؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله. وتفيد بأنه لا يوجد أي أساس للشروع في مراجعة قضائية. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن ذلك ال طلب لم يتضمن عند تقديمه أية معلومات عن أية شكاوى كان ابن صاحبة الشكوى قد قدمها ، لأنه وفقاً للأمر 28 الصادر عن وزارة العدل في 21 كانون الث اني/يناير 2002 ، يتم الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بالشكاوى التي يقدمها المحتجزون في مراكز الاحتجاز ما قبل المحاكمة لمدة خمس سنوات فقط. و لا ي ُ حتفظ ب ال سجلات المتعلقة ب إيداع المحتجزين في زنزانات إلا لسنة واحدة فقط وبالتالي لا توجد سجلات تتعلق بالجهة التي كان ابن صاحبة الشكوى قد احتُجز لديها. وتدعي الدولة الطرف أيضاً بأن مكتب الادعاء في مقاطعة كوستاني قد استجوب إدارة مركز الاحتجاز ما قبل المحاكمة لكن ها أكدت أ نها لا تتذكر المحتجز المذكور نظرا ً لمضي زمن طويل للغاية على الحادث، و أ نكرت ممارسة أي ضغوط جسدية أو نفسية على المحتجزين.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أن دائرة الشؤون الداخلية في كوستاني تلقت من مكتب الادعاء العام في 26 أيلول/سبتمبر 2006 شكوى قدم ت ها محامي ة السيد ه. ز. تتعلق بجروح ألحقها به ضباط الشرطة. وبعد التحقق من الشكوى ، رفض كب ي ر المحققين، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، الشروع في تحقيق جنائي، بالاستناد إلى الفقرة 1(2) من المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. وأُلغي هذا الرفض بموجب قرار صادر عن مكتب الادعاء العام لمقاطعة كوستاني، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وشُرع في تحقيق جنائي يتعلق بتهم موجهة ضد جناة مجهولي الهوية، بموجب الفقرة 1 من المادة 104 من القانون الجنائي. وأثناء التحقيق تم استجواب موظفين من مركز الاحتجاز ما قبل المحاكمة وموظفين طبيين، لكن نتائج التحقيق لم ي تثبت ادعاءات ابن صاحبة الشكوى. ووُجهت اتهامات جنائية ضد شخص يدعى السيد ب. اعترف بأنه قام بضرب السيد م. واعترف شهود آخرون أيضاً بأنهم قاموا بضرب ابن صاحبة الشكوى والسيد م. غير أن السيد ب. توفي بعد إصابته بجروح بسبب طلقة نارية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، وفي 30 أيار/مايو 2007، أُسقطت التهم الجنائية الموجهة ضده وتوقف التحقيق. و4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعلن مكتب الادعاء العام عن عدم قانونية القرار بوقف التحقيق الجنائي، وألغى القرار وأع ي د توجيه القضية لإجراء مزيد من التحقيق فيها. ومرة أخرى، توقف التحقيق الجنائي، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2007، بأمر من أحد كبار المحققين، بالاستناد إلى الفقرة 1(1) من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 4 شباط/فبراير 2008، أُعيد فتح باب التحقيق الجنائي بأمر من مكتب الادعاء العام في مقاطعة ماندياكارا . وفي 28 شباط/فبراير 2008، أ وقف التحقيق من جديد بالاستناد إلى الفقرة 1(1) من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 11 آذار/مارس 2008، أكد مكتب الادعاء العام لمقاطعة ماندياكارا قرار وقف التحقيق.

4-4 وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ووالدة السيد م. قدمتا شكوى إلى دائرة الشؤون الداخلية، في 26 شباط/فبراير 2007، تتعلق بتعرض ولديهما للضرب على أيدي ضباط مخفر شرطة ماندياكارا . وفي 14 آذار/مارس 2007، أصدر أحد كبار المحققين قراراً برفض توجيه تهم جنائية إلى ضباط الشرطة، بالاستناد إلى الفقرة 1(2) من المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكد مكتب ال ادعاء العام في مقاطعة كوستاناي هذا القرار بموجب قرار صادر في 24 آذار/مارس 2007. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدمت صاحبة الشكوى شكوى أخرى تتعلق بتعرض ابنها للضرب على أيدي ضباط مخفر شرطة ماندياكارا . وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أصدر المحقق قراراً برفض توجيه تهم جنائية ضد ال ضباط، بالاستناد إلى الفقرة 1(8) من المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكد مكتب الادعاء العام لمقاطعة كوستاني هذا القرار، بموجب قراره الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007.

تعليقات صاحبة الشكوى

5-1 في 14 آب/أغسطس 2012، ادعت صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف اكتفت أساساً في ردها بتكرار المعلومات بصيغتها الواردة في ملف القضية المتعلق بالاتهامات الجنائية ضد ابنها وإدانته. وأشارت إلى أن الرد يؤكد أنه أثناء التحقيق في ادعاءات ابنها بتعرضه للتعذيب عندما كان محتجزاً لدى الشرطة، لم يستجوب سوى ضباط الشرطة. وتدعي أنه وفقاً لذلك فإن التحقيق لا يستوفي معيار "الكفاية/الدقة". وتقول إن التحقيق يجب أن يكون فعالاً وأنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة "للكشف عن الحقائق والظروف المتعلقة بالأفعال المزعومة". وفضلاً عن ذلك، فإن التحقيق "لم يستوف معيار الاستقلالية والنزاهة"، لأن معايير التشريع الداخلي وإن كانت تسند إلى مكتب الادعاء العام صلاحية النظر في شكاوى التعذيب، إلا أن جميع الشكاوى التي قدمها ابنها ومحاميته والشكاوى التي قدمتها هي بنفسها، قد أحيلت إلى مكتب التحقيق الداخلي للشرطة. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تدعي أن ابنها أصيب بجروح أثناء نزاع وقع في 16 أيلول/سبتمبر 2006. وتصر صاحبة الشكوى أنه تم نقل ابنها والسيد م. في حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم 16 أيلول/سبتمبر 2006 إلى المستشفى وأن الأطباء لم يوثقوا جروحهما. وتدعي أنه لم يتم توثيق جروح ابنها إلا بعد تدهور حالته الصحية وقيام أقربائه بنقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى مقاطعة ماندياكارا المركزي، حيث وثق الطبيب المناوب جروحه.

5-2 وتشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى رسالة الدولة الطرف التي تفيد بأن ملفات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي قدمها ابنها أثناء الاحتجاز قد أُتلفت لأن فترة الاحتفاظ بملفات الشكاوى والاستئنافات هي خمس سنوات وفقاً للأمر الصادر عن وزارة العدل رقم 28، المؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 2002، وأن فترة الاحتفاظ بالمعلومات ال متعلقة بإيداع الأشخاص في زنزانات السجون هي سنة واحدة. وتشير صاحبة الشكوى إلى السوابق القضائية للجنة المعنية ب حقوق الإنسان التي تفيد بأنه إذا قدم صاحب الشكوى معلومات مفصلة عن حالة تعذيب، فإنه يتوقع من الدولة الطرف أن تحقق في الادعاءات كما ينبغي ( ) . وتشير أيضاً إلى استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لا سيما وأنه لا يملك دائماً نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على المعلومات ذات الصلة بقضيته. وفي الحالات التي تثبت فيها الانتهاكات المزعومة بأدلة مقدمة من صاحب الشكوى، وعندما تكون الإيضاحات الإضافية للقضية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة المعنية، فقد تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى أسس موضوعية ما لم تقدم الدولة الطرف أدلة وتوضيحات مناقضة مرضية ( ) . وتدعي أنه يتعين على الدولة الطرف أن تقدم ردوداً وأدلة محددة تتعلق بالادعاءات، وأن الرفض ذي الطبيعة العامة هو ليس كاف ياً ( ) . وتدفع صاحبة الشكوى ب أن ه نظراً لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيق شامل وفوري وفعال في ادعاءات التعذيب المتعلقة بابنها ، فإن من واجب ال لجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ و أسسه الموضوعية وأن تقر بانتهاكات كازاخستان للمواد 1 و12 و13 من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- في 11 كانون الثاني/يناير 2013 أشارت الدولة الطرف إلى أن مكتب الادعاء العام أفاد بأن ادعاء ات تعرض ابن صاحبة الشكوى للتعذيب على أيدي ضباط الشرطة " ثبت عدم صحتها " وأن الدولة الطرف لم تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وأنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ.

تعليقات صاحبة الشكوى

7 - في 6 آذار/مارس 2013، دفعت صاحبة الشكوى ب أنها تصر على رسائلها السابقة وأنه نظراً إلى عدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيق شامل وفوري وفعال في ا دعاءات التعذيب المتعلقة بابنها، فإنها تود أن تطلب اعتبار الإفادات الواردة في البلاغ إفادات صحيحة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

8- في 19 حزيران/يونيه 2013، ذكرت الدولة الطرف أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة دخل حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان في 26 حزيران/يونيه 2008 ، وأن الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بمراجعة البلاغات المتعلقة بالوقائع التي حدثت بعد ذلك التاريخ. وتدعي الدولة الطرف أن الانتهاكات المزعومة ضد ابن صاحبة الشكوى وقعت قبل ذلك التاريخ وبالتالي فإنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول.

تعليقات صاحبة الشكوى

9- في 23 أيلول/سبتمبر 2013، أشارت صاحبة الشكوى إلى أنه فيما يتعلق بموضوع المقبولية بالاستناد إلى الاختصاص الزماني ، فإنها تصر على حججها السابقة. وتشير إلى السابقة القضائية للجنة بشأن قضية جيراسيموف ضد كازاخستان ( ) ، حيث خلصت اللجنة إلى إمكانية نظرها في الحالة لأن الدولة الطرف استمرت في الامتناع عن الوفاء بالتزام التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى وتوفير الجبر له بعد أن اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتدفع ب أن ينبغي قبول البلاغ لأن التعذيب الذي تعرض له ابنها و إن كان قد حدث في عام 2006 فإنه لم يتم حتى الآن و بعد الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، إجراء تحقيق فعال وفوري فيه من جانب السلطات الكازاخستانية المسؤولة ، على الرغم من الشك ا وى التي قدمتها بالنيابة عن ابنها و التي طالبت فيها ب إجراء تحقيق في التعذيب ومعاقبة الجناة. وت دفع بأ ن عدم إجراء تحقيق هو بمثابة استمرار في انتهاك الالتزام بإجراء تحقيق شامل في ادعاءات التعذيب. وتشير أيضاً إلى أن ابنها لا يزال ي عان ي من مشاكل صحية ناجمة عن الصدمات التي تعرض لها ، فهو ، إلى جانب فقدان ه السمع، يعاني بشكل منتظم من الصداع ومن آلام في القلب و من القيء المتقطع" وأ نه أ صيب بنوبة قلبية ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

10- في 27 كانون الأول/ديسمبر 2013، أعادت الدولة الطرف التأكيد على ضرورة الإ علان عن عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمان ي واعتبار الادعاءات الواردة لا أساس لها من الصحة .

تعليقات إضافية من صاحبة الشكوى

11- في 4 نيسان/أبريل 2014، أفادت صاحبة الشكوى أن رسالة الدولة الطرف لا تتضمن أية حجج جديدة وأنها تدعم رسائلها السابقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 قبل النظر في ادعاء ما يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

12-2 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى بانتهاك حقوق ابنها بموجب المادة 1 من الاتفاقية، ولاسيما إنه تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه ما قبل المحاكمة وإنه تعرض أثناء مناسبات عديدة إلى الحرمان من الطعام والماء والإمدادات الصحية الأساسية وللضرب بشكل يومي من جانب النزلاء معه في زنزانة ا لحبس بترخيص من الجهات المسؤولة عن مرفق الاحتجاز. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الادعاءات تتعلق بأحداث وقعت قبل أن تصدر الدولة الطرف إعلانها بموجب المادة 22 من الاتفاقية وأنها لم تُرفع إلى السلطات المحلية، فيما يبدو، في أي وقت من الأوقات. وفي ظل هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني.

12-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في الاختصاص الزماني للجنة بالاست ناد إلى أن التعذيب المزعوم وقع قبل أن تصدر كازاخستان الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتذكر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية تسري ابتداء من تاريخ دخولها حيز النفاذ في الدولة الطرف. بيد أنه يجوز للجنة أن تنظر في انتهاكات الاتفاقية التي يُدعى حدوثها قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 إذا استمرت آثار هذه الانتهاكات بعد الإعلان وكانت آثار هذه الانتهاكات تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. ويجب تفسير استمرار الانتهاك بأنه تأكيد للانتهاكات السابقة للدولة الطرف/ فعلاً أو ضمناً، بعد صياغة الإعلان المذكور ( ) . وتلاحظ اللجنة أن كازاخستان قدمت الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 21 شباط/فبراير 2008 وأن المادة 22 لا تحدد أي مهلة يدخل الإعلان المقدم بموج ب هذه المادة بعدها حيز النفاذ. وتلاحظ اللجنة أن الوقائع موضوع الشكوى وإن كانت قد حدثت قبل ذلك التاريخ، فإن قرار مكتب الادعاء العام لمقاطعة كوستاني بفتح تحقيق جنائي في ادعاءات التعذيب كان مؤرخاً في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وأن التحقيق أعلاه استمر ما بي ن توقفه وإعادة فتحه، حتى 11 آذار /مارس 2008 عندما أكد مكتب الادعاء العام لمقاطعة م ا ندي ا كارا قرار وقفه ( انظر الفقرة 4-3 أعلاه) أي بعد أن قدمت كازاخستان إعلانها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولذلك، فإن الادعاء بعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بالتحقيق في ادعاءات صاحبة الشكوى وجبر ابنها استمرت بعد أن اعترفت الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي ظل هذه الظروف ليس هناك ما يمنع اللجنة من حيث الاختصاص الزماني من النظر في ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بتعرض ابنها لانتهاك حقوقه بموجب المادتين 21 و13 من الاتفاقية ( ) .

12-4 وبالإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية والحكم 111 من النظام الداخلي للجنة، تخلص اللجنة إلى عدم وجود أي مانع يحول دون مقبولية الشكوى وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

13-2 وتدعي صاحبة الشكوى إنه لم يتم إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وأنه لم يتم مقاضاة المسؤولين، ما يشكل انتهاكاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. وتذكر اللجنة بأن المادة 12 تقتضي بأن يكون التحقيق سريعاً ونزيهاً وفعالاً لأن توخي السرعة في التحقيقات أمر حيوي أولهما لتفادي استمرار تعرض الضحية للانتهاكات المذكورة، وثانيهما، لأن الآثار البدنية للتعذيب، ناهيك عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تختفي عموماً بعد فترة وجيزة ( ) .

13-3 و تذكر اللجنة أن إجراء تحقيق في حد ذاته ليس كافياً لإثبات امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية إذا كان بالإمكان إثبات أنها تصرفت بصورة متحيزة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ أنه تم إسناد التحقيق إلى دائرة الشرطة (إدارة الأمن الداخلي لإدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة كوستاني) وهو المكان الذي قيل إن التعذيب المزعوم حدث فيه ومن ثم تم إسناده إلى هيئة أعلى هرمياً (دائرة الأمن الداخلي لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية في مانتياكارا ).

13-4 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب ة الشكوى أبلغت عن أفعال التعذيب في غضون أيام بعد وقوع الأحداث، وأن محامي ة ابن صاحب ة الشكوى قدم ت شكوى رسمية في 26 أيلول/سبتمبر 2006، وأنه تم إجراء التحقيق الأولي في تاريخ غير محدد وكانت نتيجته رفض فتح باب ال تحقيق ال جنائي، و صدور قرار المحقق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ولذلك، ونظراً للطعون التي قدمها ابن صاحبة الشكوى، فإنه تم بصورة متكررة إعادة فتح باب التحقيق وإغلاقه من جانب هيئات مختلفة للمرافعة والتحقيق. وأد ى ذلك إلى توجيه تهم ضد السيد ب. ، الذي توفي أثناء الإجراءات القضائية، التي أُغلقت فيما بعد دون إسناد مسؤولية جنائية إلى ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة. وتلاحظ اللجنة أن الفحص الطبي لا بن صاحبة الشكوى قد أُجري في 18 أيلول/سبتمبر 2006 ، و أن التحقيق اعتمد إ لى حد كبير على أدلة ضباط الشرطة ، ولكن ه تم أيضاً استجواب أشخاص آخرين شاركوا في الأحداث التي وقعت في 16 أيلول/سبتمبر 2006، وكذلك موظفين طبيين أجروا الفحص الأول للضحيتين المزعومتين .

13-5 وعلى الرغم من أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن التحقيقات الأولية المتعلقة بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة من قِبَل الشرطة تتولاها إدارة الأمن العام التي تخضع لنفس التسلسل القيادي ال ذ ي تخضع له قوات الشرطة النظامية، فإنها تلاحظ أن مكاتب الادعاء العام قامت بمتابعة التحقيق ورفضت في مناسبات عديدة قرارات المحققين بإغلاق التحقيق و إنها أ عاد ت القضية لإجراء تحقيق إضافي فيها . ونظراً للظروف الخاصة للقضية فإن اللجنة تخلص إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية لدعم ادعائها بأن التحقيق الذي أُجري في تعرض ابنها للتعذيب لم يكن كافياً ومحايداً. ووفقاً لذلك وبالاستناد إلى المعلومات المعروضة أمام اللجنة ، ف إنه لا يمكن ها أن تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها بإجراء تحقيق سريع ومحايد وفعال في ادعاء تعرض ابن صاحبة الشكوى للتعذيب.

14- ونظراً لأن الملف لا يتضمن معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، فإن لجنة مناهضة التعذيب، و هي تتصرف عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من الاتفاقية ، وإلى أنها، في ضوء المعلومات المقدمة إل يها ، لم تستنتج حدوث أي انتهاك لأي حكم آخر من أحكام الاتفاقية.