الأمم المتحدة

CAT/C/TLS/CO/1

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 December 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

ملاحظات ختامية بشأن ال تقرير الأولي ل تيمور - ليشتي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لتيمور - ليشتي (CAT/C/TLS/1) في جلستيها 1 594 و1 597 المعقودتين يومي 22 و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 201 7 ( انظرCAT/C/SR.1594و1597)، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1610 المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2017 .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لتيمور - ليشتي وبالمعلومات الواردة فيه.غير أنها تأسف لتأخر تقديم هذا التقرير أكثر من ١١ عاما ً ، الأمر الذي منع اللجنة من إجراء تحليل دوري لمدى تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية بعد انضمامها إليها في عام ٢٠٠٣.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها للمشاركة في حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمها الوفد على المسائل والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.‬

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها، منذ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة ل لدولة الطرف في عام 200 3 :

(أ) ا تفاقية حقوق الطفل، في 16 نيسان/ أبريل 2003؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 16 نيسان/ أبريل 2003؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 16 نيسان/أبريل 2003؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 16 نيسان/أبريل 2003؛

(ه) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 16 نيسان / أبريل 2003؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 18 أيلول/سبتمبر 2003؛

(ز) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 18 أيلول / سبتمبر 2003؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 30 كانون الثاني / يناير 2004؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 2 آب / أغسطس 2004.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

(أ) اعتماد القانون رقم 7 لعام 2004، في 26 أيار / مايو 2004، وهو القانون الذي ينص على إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن حماية الشهود ، في 6 أيار / مايو 2009؛

(ج) اعتماد القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن مكافحة العنف ال منزلي، في 3 أيار/ مايو 2010.

6 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها بالأخص ما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن مكافحة العنف الجنساني ( 2017-2021)؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل ( 2020-2016 )، التي تدعو إلى معالجة مسألة العق و ب ة البدني ة ؛

(ج) إنشاء وزارة العدل ل شبكة خاصة ب خدمات دعم السجون، وهي عبارة عن م نصة لتبادل المعلومات بشأن مراقبة السجون ت ضم ممثلين عن وزارات مختلفة ، و عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

7 - وترحب اللجنة بنشر التقرير النهائي للجنة الاس تقبال والحقيقة والمصالحة في عام 2005، الذي يقدم نتائج تحقيقات هذه اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان التي عانى منها الشعب التيموري خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 1974 إلى تشرين الأول / أكتوبر 1999.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ها أفعال التعذيب المرتكب ة أثناء الاحتلال الإندونيسي وفترة ما بعد الاستفتاء ( 1999-1975 )

8 - ترحب اللجنة بإنشاء المركز الوطني " شيغا! " التذكاري في تموز / يوليه 2017 ، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ عدد من التوصيات الرئيسية الصادرة عن لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة ، و عن لجنة الحقيقة والصداقة ا لتي أنشأته ا إندونيسيا وتيمور - ليشتي. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء غياب أي جهود متضافرة كي يُقدَّم إلى العدالة المسؤول و ن عن قتل أو اختفاء حوالي 600 18 شخص، وأكثر من 000 11 ادعاء ب شأن التعذيب وأكثر من 000 1 ادعاء بشأن أعمال ال عنف ال جنسي، بما في ها الاغتصاب والاسترقاق الجنسي، ال ت ي وثقته ا لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن ال قرار الذي اتخذته الدولة الطرف في عام 2014 بطرد قضاة ومدعين عامين و موظفين قضائي ين آخرين أج انب كانوا يؤدون مهام تنفيذية وتوجيهية في النظام القضائي هو قرار ي حول دون التحقيق الفعال في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي و دون ملاحقة ال جناة ومعاقب تهم ، وي عرقل جهود الضحايا من أجل ا لحصول على ال جبر، و ي ثير شواغل بشأن استقلال القضاء في البلد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن حالة 396 ملفا ً من ملفات تحقيقات منتهية، أفيد بأن فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة قد سل َّ مها إلى المدعي العام لتيمور - ليشتي في حزيران/ يونيه 2013. وتأسف اللجنة أيضاً لأن البرلمان لم يعتمد تشريعات بشأن التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي (الم واد 2 و12-14).

9- تلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف أعرب عن رأي مفاده أن من ال مصلحة الوطنية ل لدولة الطرف الحفاظ على علاقات جيدة مع إندونيسيا وأن هذا الشاغل ينعكس في النهج الوطني المتَّبع من أجل معالجة ا لانتهاكات المرتكبة في الماضي . وبينما تقدر اللجنة السياق الصعب الذي تب ذل فيه الدولة الطرف جهودها حتى الآن، تذكر اللجنة بأن حظر التعذيب لا يجوز تقييده، وأن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقتضي منها اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع إفلات الجناة من العقاب و ضمان ال جبر للعديد من ضحايا التعذيب المقيمين في الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة النشر الواسع على عامة الجمهور لتوصيات لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة ولجنة الحقيقة وال صداقة فيما يخص حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة و معرفة الحقيقة والحصول على التعويض، و كفالة تنفيذ هذه التوصيات على نحو كامل و فعال ؛

(ب ) اتخاذ تدابير فعالة ل لسماح باجتماع ال هيئات الخاصة المعنية بالجرائم الخطيرة من جديد و ب استئناف المحاكمات المتعلقة ب جرائم ال تعذيب المدعى ارتكابها ، بما في ها العنف الجنسي والاختفاء القسري؛

(ج ) ال سعي إلى التعاون مع السلطات الإندونيسية في ما يخص تسليم الأشخاص الذين أصدرت ال هيئات الخاصة المعنية بالجرائم الخطيرة مذكرات توقيف بحقهم لارتكابهم جرائم تشمل التعذيب، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي الجرائم في الماضي، ولا سيما أولئك الذين تقع عليهم المسؤولية ال أكبر عن ارتكابها؛

(د ) النظر في إدراج قاعدة البيانات المتعلقة بالضحايا والجناة المزعومين والشهود ، ال تي جم َّعها فريق الأمم المتحدة ل لتحقيق في الجرائم الجسيمة وأُعطيت ل لسلطات الوطنية في عام 2013 ، في أرشيف وطني م تاح لعامة الجمهور ؛

(ه ) كفالة الإسراع ب إعادة صياغة التشريعات المقترحة من أجل توفير سبل ال جبر لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، على ال نحو الذي أوصى به المركز الوطني شيغا! ، وضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بم ن في هم ضحايا العنف الجنسي، على سبل ال جبر ، بما في ها التعويض ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن . ‬

الاختفاء القسري

10 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم إحراز سوى تقدم ضئيل فيما يتعلق بالتحقيق في العديد من حالات الاختفاء القسري التي يدعى وقوعها في الدولة الطرف خلال الفترة 1975-1999. كما تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد لجنة معنية بالاختفاء القسري مكلفة بجمع ال بيانات عن جميع حالات الاختفاء التي ارتكبت خلال تلك الفترة وتحديد مكان وجود حوالي 500 4 طفل من تيمور - ليشتي كانوا قد اقتيدوا قس راً إلى إندونيسيا خلال فترة الاحتلال، على النحو الذي أوصت به الل جنة الثنائية ل لحقيقة والصداقة (المواد 2 و12-14 و16).

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتحديد مصير و مكان وجود جميع الأفراد المبلغ عنهم كمفقودين بين عامي 1975 و1999 . وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص القيام بما يلي:

(أ ) اتخاذ التدابير المناسبة ل ضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة ال تي لم يبت فيها بعد ؛ و ضمان م لاحقة الجناة ومعاقبتهم إن أمكن؛ وتقديم تعويضات لأسر الضحايا؛

(ب ) بذل جهود متجددة لتوضيح مكان وجود المفقودين، بالتعاون مع إندونيسيا، وضمان المساءلة الجنائية للجناة وتسهيل إعادة رفات الم وتى . وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تنشئ لجنة معنية ب حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة، وأن تكفل تمكين هذه اللجنة من إن شاء قاعدة بيانات وجمع ال بيانات المتعلقة ب حالات الاختفاء، وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية ونوع الاختفاء وموقع الاختفاء ، وكذلك البيانات المتعلقة ب مكان وتاريخ استخراج الجثث، إ ن وجدت، ل تحديد مكان وجود الأطفال الذين اقتيدوا قس راً من تيمور - ليشتي إلى إندونيسيا، و أن تجري المزيد من التحقيقات في حالات الاختفاء العالقة التي وقعت قبل عام 1999؛

(ج ) النظر في توفير الدعم المالي للجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني ومكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعد ا ل ة من أجل تحديد مكان الأطفال المفصولين عن والديهم وجمع شملهم مع أسرهم في تيمور - ليشتي؛

(د ) النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف المتكرر أن السلطات لم تسجل أي حالات تعذيب خلال الفترة قيد الاستعراض. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن القضايا المتعلقة بأفعال التعذيب أو سوء المعاملة المنشورة على نطاق واسع والمدعى ارتكابها على أيدي أفراد من ا لشرطة في أتاورو وأوكوس وماليان ا لم تفض إلى أي ملاحقات قضائية، وبشكل أعم تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها ل أن ها تلقت معلومات بشأن العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، الذي تشارك فيه الشرطة، فضلا ً عن تقارير تفيد بأن قوات الأمن ارتكبت مثل هذه الانتهاكات مع الإفلات من ال عقاب. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن نتائج تحقيقاتها في العديد من حوادث التعذيب وسوء المعاملة التي يدعى أن أفرا داً من الشرطة والجيش ارتكبوها في سياق عملية مشتركة ضد مجلس موبير الثوري في عامي 2014 و2015 ، و م ماثلة للعملية التي نُفِّذت في قرية لالولاي ، ب ب لدية باكاو ، حيث يدعى أن السلطات احتجزت تعسفا ً عد داً من الأفراد، بمن فيهم نساء و أطفال، وضرب تهم وهددتهم لإجبارهم على الكشف عن معلومات بشأن أماكن وجود أفراد من جماعتهم (المواد 2 و4 و12 -14 و16 ).

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ ) ضمان التحقيق في جميع حالات و ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على الفور وبصورة فعالة ونزيهة، وم لاحقة الجناة ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، حسب خطورة أفعالهم، على النحو الذي تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب ) متابعة مدى تقدم التحقيقات في الادعاءات الأخيرة المتعلقة ب أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها أفراد الشرطة والجيش، ولا سيما في ال قضايا المذكورة أعلاه التي وقعت في لالولاي وأوكوس وماليانا ، وتقديم معلومات عن نتائج تلك التحقيقات ، بما في ذلك ما إذا كانت قد أ فضت إلى ملاحقات قضائية وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على ال جبر ، في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه ا لدولة الطرف إلى اللجنة.

ادعاءات ممارسة الشرطة ل سوء المعاملة

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن هناك دراسات موثوقة، بها في ها دراسات استقصائية سكانية، أظهرت أن أ فراد الشرطة ي ُنظر إليهم على أنهم عناصر مشاركة في ال استخدام ال مفرط للقوة ، سواءً على نحو انفرادي أو في إطار عمليات مشتركة مع الجيش، وأنهم غير جدير ين بالثقة ، وأنهم يعززون حلقة من العنف والإفلات من العقاب. وعلاوة على ذلك، و وفقاً للمعلومات الواردة، ي شجع مسؤولون رفيعو المستوى الشرطة في بعض الأحيان على ال استخدام ال مفرط للقوة ضد المجرمين المشتبه فيهم. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم تقدم أي بيانات عن أي عقوبات محددة، إن وجدت، بحق أفراد الشرطة الذين حوكموا بتهمة سوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ أو أي بيانات عن العقوبات التأديبية المفروضة على الجناة؛ أو أي إشارة إلى ما إذا كان مرتكبو هذه الأفعال المزعوم و ن قد أوقفوا عن الخدمة العامة في انتظار نتيجة التحقيق في الشكوى (الم واد 1-13 و16).

15- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) كفالة أن يعيد المسؤولون الرفيعو المستوى تأكيد حظر التعذيب وسوء المعاملة حظ راً مطلقاً بشكل لا لبس فيه وأن ي صرحو ا علنا ً أن أي شخص ير تكب مثل هذه الأفعال أو يثبت أنه يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو قبول ها س يعتبر مسؤولاً شخصيا ً أمام القانون عن هذه الأفعال وسي خض ع للم لاحق ة الجنائية والعقوبات المناسبة؛

(ب ) كفالة إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة ب استخدام أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون ل لتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ، وكفالة م لاحقة الجناة و حصول الضحايا على سبل الجبر المناسبة؛

(ج ) زيادة جهودها لكي توفر بصورة منتظم ة التدريب لجميع موظفي إنفاذ الق انون بشأن استخدام القوة، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

(د ) تزويد جميع أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون ب زي رسمي يحمل إشارات واضحة ومناسبة إلى هوياتهم من أجل ضمان المساءلة الفردية والحماية من أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ه ) بذل جهود لجمع البيانات بصورة منت ظمة ع ن الادعاءات المتعلقة با ستخدام الشرطة المفرط للقوة و ال تي قُدّمت إلى الشرطة أ و إلى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعد ا ل ة أو إلى هيئات رسمية أخرى، وت عقب التقدم الم حرز في التحقيقات في هذه ال قضايا ، بما في ذلك ما إذا أدت أي تحقيقات إلى إجراءات تأديبية و / أو ملاحقات قضائية، ونتائج هذه التحقيقات ، بما في ذلك العقوبات المفروضة، وتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة.

تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة

16 - تحيط اللجنة علما ً بإنشاء وحدة الطب الشرعي و التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة والخاضعة ل سلطة وزارة العدل في عام 2014 ، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الأنشطة ال تي اضطلعت بها هذه الوحدة فيما ي خص ا لتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد 2 و12 و13 و16).

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ ) كفالة إجراء تحقيقات فورية في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على نحو نزيه وعلى يد هيئة مستقلة، و كفالة عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو تراتبية بين محققي الهيئة والمشتبه في ا رتكابهم لهذه الأ فعال ، وتعزيز قدرة وحدة الطب الشرعي و التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة ل يتسنى لها إجراء هذه التحقيقات؛

(ب ) ضمان أن تفتح السلطات تحقيقات كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكب؛

(ج ) كفالة وقف الجناة المشتبه فيهم عن أداء مهامهم على الفور و طوال فترة التحقيق ، في حالات ادعاء وقوع التعذيب و سوء المعاملة ، لا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المزعوم، أو ارتكاب أعمال انتقامية ضد الشخص المدعى أنه ضحية أو عرقلة التحقيق؛

( د ) تجميع ب يانات ب شأن التحقيقات التي تجريها وحدة الطب الشرعي و التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة و بشأن نتائجها، وتقديم هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه ا لدولة الطرف إلى اللجنة.

الضمانات القانونية الأساسية

18 - تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي حق وق المحتجزين في المثول أمام قاض بعد 72 ساعة من توقيفهم ، و في إبلاغهم بأسباب توقيفهم و ب حقوقهم ، وفي التزام الصمت، وفي الاستعانة ب محام مستقل، من خلال المساعدة القانونية إذا لزم الأمر ، و في الاتصال ب أقارب هم . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ل قلة ال معلومات المقدمة عن التدابير والإجراءات المعمول بها لضمان التطبيق العملي لهذه الضمانات وغيرها من الضمانات القانونية الأساسية من أجل منع التعذيب و سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، أفيد بأن المحتجزين كثي راً ما يحرمون من إمكانية الا ستعانة بمحام في الوقت المناسب. كما يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بعدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لل محتجزين ، و عدم التقيد بمهلة 72 ساعة لتقديم المحتجزين إلى القاضي (المادة 2).

19- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) ضمان منح جميع المحتجزين، في القانون وفي الممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب منذ بداية سلب حريتهم ، بما في ذلك حقوقهم في أن يستعينوا بمحام دون تأخير ، وفي أن يحصلوا على خدمات طبيب مستقل، بغض النظر عن أي فحص طبي قد ت طلب السلطات إجراءه ، و في أن يبلَّغوا ب أسباب توقيفهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها، و في أن يسجَّلوا في م كان الاحتجاز، وفي أن يبلِّغوا أحد أقاربهم المقربين أو طرف ثالث ب توقيفهم على وجه السرعة ، وفي أن يمثلوا أمام قاض دون إبطاء؛

(ب ) كفالة أن تكون لدى جميع مراكز الشرطة إجراءات تشغيل موحدة تحدد هذه الضمانات القانونية الأساسية في ال ملف ، وإذكاء الوعي بهذه الشروط في صفوف أفراد الشرطة و عامة الجمهور؛

(ج ) ضمان إتاحة المساعدة القانونية في الممارسة العملية لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية ، ولا سيما عن طريق السعي إلى توظيف محامي المساعدة القضائية في جميع ال بلديات على مستوى البلد؛

(د ) تعزيز الرصد المستقل لمراكز الشرطة لضمان أن توف ر الشرطة ا لضمانات الأساسية في الممارسة العملية ، وذلك بطرق منها ضمان أن يكون ل دى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعد ا ل ة موارد كافية من أجل إجراء زيارات مفاجئة لجميع مراكز الشرطة على أساس منتظم؛

(ه ) إصدار سجل احتجاز موحد لاستخدامه في جميع مراكز الشرطة، وضمان أن تسجل الشرطة بدقة ا لمعلومات المفصلة عن كل حالة من حالات سلب الحرية في سجلات من هذا القبيل ، والسعي إلى إنشاء سجل مركزي؛

(و ) النظر في إنشاء هيئة مستقلة ل مراقبة ا لشرطة تُكلَّف ب تلقي الشكاوى المتعلقة ب إخفاق أفراد الشرطة في توفير ضمانات أساسية في الممارسة العملية ، بما في ها الشكاوى الواردة من مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة، واتخاذ قرارات رسمية بشأن العقوبات التأديبية؛

(ز ) جمع أي بيانات عن الحالات التي جرى فيها تأديب أفراد الشرطة لإخفاقهم في توفير ضمانات أساسية، وتقديم ذلك في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه ا لدولة الطرف إلى اللجنة.

تعريف التعذيب وتجريمه

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة ت عتبر ك أنها نفس الجريمة بموجب أحكام القانون الجنائي للدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يقتصر التعريف الوارد في المادة 167 من هذا القانون على الأفعال التي يرتكبها بصورة مباشرة أشخاص مكلفون بمهام عامة محددة، مما يمكن أن يحول دون م لاحقة الم وظفين العموميين العاملين في مجالات غير مذكورة صراحة أو أي أشخاص آخرين ذوي مهام بموجب تفويض أو أي موظفين يوافقون على إيقاع ألم أو عذاب شديد أو يقبلون به . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي لا يشمل الألم والعذاب الممارَس يْن بدوافع ا لتمييز أياً كان نوعه ، على النحو الذي تقتضيه الاتفاقية. وأخيرا ً ، يساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي لا يكفل فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي أفعال التعذيب، بما أنه ينص على أن الحد الأدنى ل لعقوبة على التعذيب هو السجن لمدة سنتين فقط (المادتان 1 و4).

21- ينبغي للدولة الطرف أن توائم المادة 167 من القانون الجنائي مع المادة 1 من الاتفاقية من خلال ما يلي :

(أ ) تعريف التعذيب كجريمة محددة وم ختلف ة عن سوء المعاملة؛

(ب ) ضمان أن يشمل التعريف التعذيب الذي يمارسه أي موظف عمومي أو أي شخص يتصرف بصف ة ر سمية، أو يحرض عليه، أو يوافق عليه، أو يقبل به ؛

(ج ) إدراج التمييز ، أياً كان نوعه ، بصيغة صريحة في دوافع ممارسة التعذيب؛

(د ) ضمان أن يعاق َ ب َ على جريمة ال تعذيب بعقوبات مناسبة تراعي طبيع ة التعذيب الخطيرة، وفقاً للمادة 4 (2) من الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2 ، الذي تبين فيه اللجنة أن التناقضات الخطيرة بين تعريف الاتفاقية و التعريف المُدرج في القانون المحلي تحدث ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9).

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون

22 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن استخدام "الخلايا الأمنية" لإيواء السجناء الجدد، لك نها تأسف لأن هذه الممارسة تنطوي على تطبيق نظام الحبس الانفرادي على جميع السجناء خلال الأيام الأولى من احتج ازهم. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يقدم معلومات فيما يخص قلق اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن جميع السجناء الجدد لا يخضعون للحبس الانفرادي لعدة أيام فحسب بل يتعرضون أيضاً للضرب المنتظم و / أو المعاملة المهينة على أيدي موظفي السجون كشكل من أشكال بدء ال سجن (المواد 2 و11 و16).

23 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) إجراء تحقيق مستقل في ا لا دعاءات التي تفيد بأ ن السجناء الجدد يتعرضون للضرب بصورة روتينية على أيدي موظفي السجون في الأيام الأولى من وصولهم إلى جميع مراكز الاحتجاز التابعة للدولة الطرف، وضمان أن ت فضي ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي يكشف عنها التحقيق إلى ملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وإلى تطبيق عقوبات تأديبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ؛

(ب ) مواءمة تشريعاتها وممارساتها مع المعايير الدولية، ولا سيما مع القواعد 43-46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنص، في جملة أمور، على أن الممارسات من قبيل وضع السجين في زنزانة مظلمة والعق وبة البدني ة محظورة في جميع الظروف؛ و أن الحبس الانفرادي ينبغي ألا يستخدم إلا في حالات استثنائية ك حل ملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة ورهنا ً باستعراض مستقل و بناء على إذن من سلطة مختصة؛ و أن الحبس الانفرادي لا يُفرض استنا داً إلى الحكم الصادر ب حق السجين ؛ و أن استخدام الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة في الحالات المتعلقة ب نساء وأطفال محظور ؛

(ج ) ضمان أن يُبلِّغ المسؤول و ن الرفيع و المستوى جميع موظفي مصلحة السجون بأن ممارسة العقوبة البدنية على السجناء هي بمثابة تعذيب أو سوء معاملة، وأنه لن يكون هناك تسامح مع مرتكبيها ، و أنها س ت ؤدي إلى إنزال عقوبات تأديبية أو جنائية ب مرتكبيها و ب رؤسائهم الذين يأمرون ب هذه الممارسات أو يحرض ون عليها أو يوافق ون عليها أو يقب لون بها .

ظروف الاحتجاز

24 - يشكل الاكتظاظ إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه نظام السجون ، مثلما أقر الوفد بذلك . وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، ومنها بالأخص التخطيط لإنشاء مركز احتجاز ل لأحداث وسجنين في بلديتي باكاو ومانوفاهي وتركيب كاميرات المراقبة بالفيديو لردع أعمال العنف في السجون. وتحيط اللجنة علما ً بالترتيبات المتعلقة بفصل فئات الأشخاص المحتجزين، لك نها لا تزال تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تفيد بأن الفصل الصارم بين القاصرين و البالغين و بين المحتجزين قبل المحاكمة و السجناء المدانين و بين النساء و الرجال ليس أم راً مضمونا ً في جميع الأحوال . وتأسف اللجنة كذلك لأن الوفد أشار إلى أن الدولة الطرف تسعى إلى إنشاء مركز احتجاز منفصل للأحداث، لكنه لم ي شر إلى أنها تسعى إلى إنشاء مركز احتجاز منفصل للنساء (المادتان 11 و16).

25 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ ) التخفيف من اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية وغيرها من مرافق الاحتجاز، ب طرق منها تطبيق تدابير غير احتجازية . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازي ة ل لمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب ) كفالة ألا يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة مطولا ً بشكل مفرط، وذلك ف ي القانون وفي الممارسة العملية ؛

(ج ) كفالة الفصل الصارم بين المحتجزين قبل المحاكمة و المحتجزين المدانين و بين الأحداث و البالغين و بين النساء و الرجال في جميع مرافق الاحتجاز، والسعي إلى إنشاء مرافق احتجاز منفصلة للأحداث وكذلك للنساء، وضمان إتاحة الخدمات المناسبة لأ فراد كل من ال فئ تين؛

(د ) مواصلة تركيب معدات المراقبة بالفيديو في جميع أنحاء مرافق الاحتجاز التي قد يكون فيها المحتجزون، ما عدا في الحالات التي قد تنتهك فيها هذه المراقبة حقوق المحتجزين في الخصوصية أو في ال حديث السري مع محاميهم أو طبيبهم. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحتها للمحققين والمحتجزين والمحامين.

آلية تقديم الشكاوى داخل السجون

26 - تأسف اللجنة ل قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عما إذا كانت هناك آلية ل تقديم الشكاوى داخل السجون (المادة 13).

27 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) إ نشاء آلية مستقلة تماما ً ل تقديم ا لشكاوى ي مكن لل أشخاص مسلوبي ال حري ة الوصول إل يها ب سرية، و تكون مخولة سلطة التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو نزيه وفعال في جميع الادعاءات المبلغ عنها والشكاوى المتع لقة بأ فعال التعذيب وسوء المعامل ة؛

(ب ) ضمان وقف جميع من يشتبه في ضلوعهم في أفعال التعذيب وسوء المعاملة عن مزاولة مهامهم على الفور وطوال فترة التحقيق، ولا سيما في حال احتمال معاودتهم للفعل أو انتقامهم من الشخص المدعى أنه ضحية أو عرقلتهم لسير التحقيق، إن بقوا في مناصبهم .

تفتيش مراكز الاحتجاز

28 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة العدل لشبكة خدمات دعم السجون، وتأخذ في الحسبان ما قدمه الوفد من توضيحات بشأن أنشطة رصد السجون التي تضطلع بها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ومكتب أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان والعدالة، ومع ذلك تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها س لطات السجون أو المدعون العامون من أجل الا ستجابة للتوصيات و معالجة الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة التي تلقاها ممثلو الإدارات الحكومية المذكورة والهيئات العامة الأخرى.

29 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) كفالة أن يتمكن موظفو مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة وأعضاء المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من الوصول إلى جميع أماكن سلب الحرية دون إشعار أو إذن مسبق، و كفالة أن يكون لدى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعد ا ل ة ما يكفي من ال موارد لرصد جميع أماكن الاحتجاز بانتظام ومتابعة رد السلطات على الشكاوى التي يرفعها إليها؛

(ب ) كفالة المتابعة الفعالة للتوصيات ال منبثقة عن أنشطة الرصد في مراكز الا حتجاز، وجمع البيانات بصورة من هجي ة عن نتائج أي شكاوى متعلقة بسوء المعاملة يتلقاها المراقبون، بما في ذلك نتائج أي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو تأديبية ناجمة عن هذه الشكاوى؛

(ج ) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

30- ت حيط اللجنة علما ً ب المعلومات التي قدمها الوفد، لك نها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف ربما تكون قد انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية خلال الفترة قيد الاستعراض. ومما يبعث على القلق بوجه خاص العود ة القسرية إلى إندونيسيا في تموز / يوليه 2013 لمجموعة من 95 شخ صاً من ملتمسي اللجوء المحتملين المنتمين إلى أقلية الروهين غي ا في ميانمار وبنغلاديش. كما تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون جديد لل هجرة واللجوء في عام 2017، لك نها تشعر بالقلق لأن القانون الجديد يُبقِي على مهلة 72 ساعة لتقديم طلبات اللجوء، و ل أن الطعون في رفض طلب اللجوء لا ت كون ذات أثر إيقافي تلقائي.

31 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً وعلى نحو متوقع خطر التعرض للتعذيب ، وذلك بوسائل منها تعديل قانون الهجرة واللجوء من أجل إلغاء مهلة 72 ساعة لتقديم طلبات اللجوء؛

(ب ) ضمان حصول جميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها على إمكانية الوصول الفعلي إلى إجراءات تحديد صفة اللاجئ؛

(ج ) كفالة وجود ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية وإتا حة سبل انتصاف فعالة فيما ي خص شكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات ال ترحيل ، بما يشمل تولي هيئة قضائية مستقلة إعادة النظر في حالات الرفض ، و لا سيما بعد الطعن.

العنف الجنساني ضد المرأة

32 - تلاحظ اللجنة بعض أوجه التقدم التي أحرزتها الدولة الطرف في إذكاء الوعي بالعنف ا لجنساني ضد المرأة والتصدي له، لك نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف ال منزلي ، و التدني الشديد ل معدلات الإبلاغ والإدانة فيما يخص هذه الجرائم ، و قلة المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المتاحة للضحايا. ومن دواعي القلق الأخرى عدم رغبة الدولة الطرف في تجريم الاغتصاب الزوجي و سفاح المحارم باعتباره م ا جر يمتين قائم تين بذات هما. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والأحكام الصادرة في ما يخص قضايا العنف الجنساني ضد المرأة خلال الفترة قيد الاستعراض (المواد 2 و12 و13 و16 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) ضمان التحقيق بصورة شاملة في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة، وحصول الضحايا على سبل الجبر ، بما في ذلك التعويض العادل والمناسب؛

(ب ) تعريف الاغتصاب الزوجي وسفاح ال محارم باعتبارهما جريمتين جنائيتين محددتين وإدراجهما في ال قانون الجنائي، مع العقوبات ال مناسبة؛

(ج ) ضمان تمك ُّ ن جميع ضحايا العنف الجنساني من الوصول إلى الملاجئ والحصول على ما يلزم من الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية؛

(د ) تنفيذ برامج ل توعية الجمهور بغية تشجيع النساء على التماس المساع دة من السلطات الوطنية ل حمايتهن من العنف الجنساني ورصد سلوك الشرطة والمدعين العامين ل لتأكد من أن السلطات تشج ع النساء اللواتي يلتمسن الحماية من العنف الجنساني وتستجيب لالتماسهم على النحو المناسب ؛

(ه ) تقديم تدريب فعال بشأن العنف الجنساني لموظفي إنفاذ الق انون والقضاة والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين الذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا.

الإجهاض

34 - يساور اللجنة قلق خاص لأن الإجهاض ، ب موجب تعديل للقانون الجنائي للدولة الطرف في عام 2009 ، ي شكل عملاً جنائيا ً في جميع الحالات ما عدا عندما يكون ضروريا ً ل حماية حياة الأم ، كما يساورها القلق ل أن هذا القانون لا ي نص على استثناءات من هذه القاعدة في الحالات التي قد يؤدي فيها إجبار المرأة على الا حتفاظ بالجنين إلى تعرضها لألم ومعاناة شديدين ، لا سيما في حالات الاغتصاب أو سفاح ال محارم أو تشوه شديد لدى الجنين .

35- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها من أجل السماح بالاستثناء القانوني من حظر الإجهاض في ظروف معينة ي ُ حت َ مل أن يؤدي فيها استمرار الحمل إلى ألم ومعاناة شديدين، ومنها مثلا ً عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو لسفاح المحارم أو عندما يكون لدى الجنين تشوه شديد ، وذلك وفقاً ل لالتزام الذي تعهدت به تيمور - ليشتي خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (انظر A/HRC/34/11/Add.1 ، الفقرة 5).

الجبر

36 - ت لاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار قانوني لتوفير سبل ال جبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن تدابير ال جبر والتعويض التي أمر ت بها المحاكم أو هيئات حكومية أخرى و التي أُتيحت بالفعل ل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة أو أسرهم منذ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن برامج ال جبر أو التدابير المتخذة لدعم وتيسير عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى توفير إعادة التأهيل لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 14).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والعملية اللازمة لضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على ال جبر ، بما في ذلك حق قابل للتنفيذ في الح صول على تعويض منصف ومناسب وسبل إعادة ال تأهيل على أكمل وجه ممكن . وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تت ناول فيه اللجنة طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية فيما يتعلق ب توفير ال جبر الكامل لضحايا التعذيب .

الاعترافات المنتزعة بالإكراه ‬

38 - تحيط اللجنة علما ً بالضمانات المنصوص عليها في الماد ة 34(4) من الدستور والمادة 110 (1) من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة التي يُحصل عليها بجملة أمور منها التعذيب أو الإكراه أو انتهاك السلامة البدنية أو المعنوية للفرد ، لكنها تعرب عن أس فها لأن الدولة الطرف لم تقدم لها أمثلة على ال قضايا التي رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات منتزعة باستخدام التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 15).

39 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لضمان ألا تُقبَل في الممارسة العملية الاعترافات المنتزعة باستخدام التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي لها أيضاً أن توسع نطاق برامج التدريب المهني الخاصة ب القضاة والمدعين العامين لضمان أن يستطيعوا ا لكشف بفعالية ع ن أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأ فع ال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن أي حالات اعت ُ برت فيها اعترافات ما غير مقبولة لأنها منتزعة باست خدام التعذيب، و أن تبين ما إذا كان أي موظف قد لوحق وعوقب بسبب انتزاعه تلك الاعترافات .

ال عقوبة البدنية

40 - تلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم اعتمدت سياسة عدم التسامح مطلقا ً مع العنف ضد الأطفال في البيئات التعليمية، لك نها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية للأطفال في البيت والمدرسة و أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية لم تُحظر بعد حظ راً صريحا ً في القانون الوطني ، و ل أنها لا تزال واسعة الانتشار (المادتان 2 و16 ).

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها و / أو تسن تشريعات من أجل حظر ال عقوبة البدنية على نحو صر يح وواضح في جميع الأماكن ، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذه العقوبة، بوسائل منها التنف يذ الصارم للمبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة التعليم بشأن التأديب في الفصول الدراسية. وينبغي أن تشجع أش كال التأديب غير العنيفة كبد ائ ل ل لعقوبة البدنية ، وأن تنظم حملات إعلامية عامة ل إذكاء الوعي بالآثار الضارة لهذه العقوبة.

الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية

42 - ت شعر اللجنة بالقلق بسبب قلة خدمات الطب النفسي المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى حالة ي ُ جب َ رون فيها على البقاء مع أسرهم، و بسبب ورود تقارير موثوقة تشير إلى وجود حالات كثيرة من الأشخاص ذوي ال إعاق ة ال عقلية في الدولة الطرف الذين يتعر ضون لسوء المعاملة من أفراد الأسرة أو المجتمع المحلي، بما يشمل حبسهم وتقييدهم بالقوة في ظروف مهينة.

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من مزيد من الإيذاء وسوء المعاملة، وأن تمنح الأولوية ، من أجل هذا الغرض، ل زيادة الاستثمار في خدمات الصحة العقلية وتدريب أفراد ا لشرطة وغيرهم من الم وظفين المعنيين على ضرورة التدخل في ال حالات التي ي قوم فيها أفراد الأسرة أو المجتمع المحلي ب مثل هذه الممارسات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

44 - ترحب اللجنة بإدانة ا لدولة الطرف علنا ً للتمييز ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، لك نها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يتعرضون لسوء المعاملة ال بدني ة.

45 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع العنف القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية الحقيقية أو المتصورة وأن تكفل التحقيق في جميع أعمال العنف وم لاحقة مرتكبيها على وجه السر عة وبصورة فعالة ونزيهة، وتقديم هم إلى العدالة وتوفير سبل ال جبر للضحايا.

ال تدريب

46 - تحيط اللجنة علما ً بالبرامج التدريبية العامة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تُقدَّم لأفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة والموظفين القضائيين، لكنها لا تزال تشعر بال قلق ل عدم وجود معلومات عن أثر التدريب المقدم. كما تعرب اللجنة عن أسفها ل عدم تقديم تدريب م حدد إلى موظفي إنفاذ الق انون والقضاة والمدعين العامين و ال أطباء الشرعي ين وال موظفين الطبيين بشأن كيفية اك تشاف وتوثيق الآثار ال بدن ي ة والنفسي ة ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة (المادة 10) .

47 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) مواصلة وضع برامج تدريبية إلزامية لضمان أن يكون لدى جميع الموظفين العموميين، ولا سيما موظف و إنفاذ القانون وال موظفون العسكري و ن وموظف و السجون والموظف و ن الطبي و ن العامل و ن في السجون، علم جيد بأحكام الاتفاقية و وعي تام بأن أي انتهاكات ستواجه ب عدم التسامح معها وسيُحقَّق فيها و سيلاحق مرتكبوه ا؛

(ب ) وضع برامج تدريبية بشأن تقنيات التحقيق غير القسرية وتطبيق منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التدريب في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة ، و في كفالة التحقيق في هذه الأفعال وم لاحقة مرتكبيها ؛

(ج ) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، تدريبا ً محد داً على كيفية الكشف عن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(د ) وضع المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات في قطاع العدالة لتثقيف المدعين العامين والقضاة بشأن أحكام الاتفاقية وحظر التعذيب وسوء المعاملة في القانون المحلي.

إجراءات المتابعة

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي؛ وبشأن التحقيق في الادعاءات الأخيرة المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة و سوء المعاملة من قبل الشرطة والجيش؛ وبشأن التحقيق في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة (انظر الف قرات 9(أ) - (د) و13 (ب) و 17 (أ) أعلاه). وفي هذا السياق، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغ ها بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، مع الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها.

50 - وفي ضوء الالتزامات التي تعهد بها الوفد أثناء الحوار مع اللجنة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقبل الدولة الطرف على وجه السرعة طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة ل زيارة البلد.

51 - وي ُ طل َ ب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة و هذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، ليصل إلى جميع أجهزة الدولة الطرف، بما في ها السلطات المعنية، وكذلك من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وال منظمات غير ال حكومية.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل ، الذي سيكون تقريرها الثاني ، بحلول 6 كانون الأول / ديسمبر 2021. ولهذا الغرض ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 6 كانون الأول / ديسمبر 2018، الإجراء المبسط لتقديم التقارير والمتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة من المسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقر يرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.