الأمم المتحدة

CAT/OP/MDA/1

Distr.: General

13 March 2014

Arabic

Original: English

ا للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لمولدوفا

تقرير إلى الدولة الطرف * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-6 3

ثانياً - الآلية الوقائية الوطنية 7-10 4

ثالثاً - العقبات القانونية والبنيوية والمؤسسية الرئيسية التي تعترض ال آلية الوقائية الوطنية الحالية 11-27 4

رابعاً - إصلاح الآلية الوقائية الوطنية 28-31 8

خامساً - التوصيات الختامية 32-34 10

المرفق ات

الأول - قائمة كبار المسؤولين والأشخاص الذين التقتهم اللجنة الفرعية 11

الثاني - قائمة أماكن سلب الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية 13

الثالث - نص مشروع الفصل الرابع "الآلية الوقائية الوطنية" الذي أرسلته الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 14

أولا ً- مقدمة

1- زار أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية") جمهورية مولدوفا في الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وذلك عملاً ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول الاختياري").

2- وكانت اللجنة الفرعية ممثلة بالأعضاء التالية أسماؤهم: السيدة ماري أموس، والسيد بيتروس ميخائيليدس (رئيس الوفد)، والسيد كريستيان بروس، والسيد فورتوني غايتان زونغو.

3- واستعانت اللجنة الفرعية بموظفين اثنين من موظفي حقوق الإنسان وبموظف أمني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبثلاثة مترجمين فوريين محليين.

4- وكان هدف الزيارة تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية إلى الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الآلية الوطنية")، وفقاً للمادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. وكان المراد من الزيارة أيضاً المساعدة على بناء قدرات الآلية الوطنية وتدعيم ولايتها. ولهذه الغاية، يقدم هذا التقرير توصيات وتعليقات للدولة الطرف وفقاً للفقرة الفرعية ‘4‘ من المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري.

5- والتقى أعضاء اللجنة الفرعية أثناء الزيارة مسؤولين من حكومة مولدوفا، ونوابا ً برلمانيين، وممثلي منظمات من المجتمع المدني، في جملة جهات (المرفق الأول). ولما كان أحد أهم أسباب الزيارة تقديم خدمات استشارية إلى الآلية الوطنية، فقد عُقد عدد من الاجتماعات مع أعضاء الآلية الوطنية نفسها وموظفيها لمناقشة أساليب عملها واستكشاف سبل توطيد فعاليتها وزيادتها، على النحو المبيّن أ دناه . وزار أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً، بمعية أعضاء الآلية الوطنية، مكانَي احتجاز (المرفق الثاني) .

6- وتود اللجنة الفرعية الإعراب عن امتنانها للسلطات على تيسيرها الزيارة. و هي تود أيضا ً أن تشكر مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، خاصة مستشار حقوق الإنسان لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد كلود كاهن، على دعمه ترتيب هذه البعثة.

ثانياً- الآلية الوقائية الوطنية

7- صدقت جمهورية مولدوفا على البروتوكول الاختياري في 24 تموز/يوليه 2006 . وبعد دخول البروتوكول حيز النفاذ في 22 حزيران/يونيه 2006، أصبح من واجب الدولة تعيين أو إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب في غضون سنة ( ) . وينص القانون رقم 200-XVI المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 وقرار برلمان مولدوفا رقم 201-XVI المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2007، اللذان عدلا اللوائح المتعلقة بمركز حقوق الإنسان ، على إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمولدوفا وطرائق عمله ا. وفي 8 شباط/فبراير 2008، أُبلغت اللجنة الفرعية رسميا ً ( ) بتعيين مركز حقوق الإنسان ( المؤسسة الوطني ة لحقوق الإنسان)، ومعه المجلس الاستشاري، آليةً وقائية وطنية لمولدوفا.

8- وترحب اللجنة الفرعية بجهود السلطات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة ومنعهما بوسائل منها تعديل القانون الجنائي واستراتيجية إصلاح قطاع القضاء الشاملة 2011- 2016. وتشيد اللجنة الفرعية بالدولة الطرف لأنها وضعت القضاء على التعذيب ومنعه على سلم أولويات خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2011-2014 و أنشأت فريقا ً عاملا ً لصياغة تعديلات على القانون القائم المتعلق بالدعاة البرلمانيين الذي يشكل حاليا ً الإطار التشريعي لعمل الآلية الوطنية.

9- وترحب اللجنة الفرعية بمراجعة التشريعات المتعلقة بالآلية الوطنية، لكنها تأسف لأنها لم تحصل على مشروع القانون الجديد إلا بعد أن أنهت زيارتها إلى جمهورية مولدوفا، ولم تتمكن من ثم من أداء ولايتها الاستشارية على أكمل وجه أثناء الزيارة. وترحب اللجنة الفرعية بتوكيدات وزير العدل، السيد إفريم، بأن آراءها في المشروع ستؤخذ في الحسبان مع ضمان امتث ال القانون للشروط المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

10- وستقدم اللجنة الفرعية تقرير اً سري اً منفصل اً إلى الآلية الوطنية لمولدوفا عمل اً بولاية اللجنة الفرعية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ‘2‘ و ‘3‘ من المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري.

ثالثاً - العقبات القانونية والبنيوية والمؤسسية الرئيسية التي تعترض الآلية الوقائية الوطنية الحالية

11- الأساس القانوني . عُد الأساس القانوني الغامض أحد أكبر الحواجز التي تعيق فعالية الآلية الوقائية الوطنية. والواقع أن ثمة تناقضاً بَيْن المادة 232 من القانون المتعلق بديوان المظالم والفقرة 41 من لوائح مركز حقوق الإنسان، الأمر الذي يفسح المجال لكثير من التأويلات بشأن من يؤدي ولاية الآلية الوطنية. ولاحظت اللجنة الفرعية عملي اً أن هذا الغموض يهدد كثير اً العمل الجماعي وتبادل المعلومات، ويفضي في الغالب إلى مواقف متباينة بين مركز حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري.

12- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف ، بناء على ما تَقدّم ، بتبديد الغموض القانوني الحالي بواسطة إدخال تعديلات مناسبة على القانون المتعلق بالدعاة البرلمانيين (انظر أيضاً الفصل الرابع من هذا التقرير).

13- البنية والموارد . لاحظت اللجنة الفرعية عدم وجود بنية منفصلة واعتماد مستقل في الميزانية خاص بمهام الآلية الوطنية في مركز حقوق الإنسان. وعلمت اللجنة الفرعية أن مقترح إنشاء وحدة فرعية متخصصة في منع التعذيب داخل المركز لا يزال قيد النظر في البرلمان منذ تموز/يوليه 2011. وتذكّر اللجنة الفرعية في هذا المقام بأن المشاكل البنيوية من ذلك القبيل تقوض استقلال الآلية الوطنية الوظيفي، وهي تضع الدولة الطرف من ثم في وضع يتعارض مع ا لمادة 18-1 و18-3 من البروتوكول الاختياري.

14- وعمل اً بالفقرة 39 من لوائح مركز حقوق الإنسان ، لا تغطي ميزانيته سوى الزيارات الوقائية وأتعاب الخبراء الخارجيين من ميادين شتى، وليس أتعاب أعضاء المجلس الاستشاري، الأمر الذي يؤدي إلى معاملة أعضاء الآلية الوطنية معاملة غير متساوية في واقع الأمر. أضف إلى ذلك أن المجلس الاستشاري لا يحظى بدعم الفريق الإداري، الأمر الذي يمس نوعية التقارير وتحفيز الأعضاء، ومصداقية الآلية الوطنية ككل في الأمد البعيد.

15- وفي الوقت نفسه، لا يتعامل موظفو المركز مع ال قضايا ذات الصلة ب الآلية الوطنية فحسب، بل مع أنشطة كثيرة أخرى في إطار ولاية ديوان المظالم أيض اً، مثل الشكاوى الفردية، الأمر الذي قد يضعف تركيز الآلية الوطنية على ذلك الجانب من عملها المتصل بالوقاية.

16- وترحب اللجنة الفرعية بتأكيدات وزارة العدل بأن ميزانية ديوان المظالم ستُزاد، رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنها تشدد على أن استقلال الآلية الوطنية المالي هو وحده ضمان استقلاليتها الوظيفية. وبالإضافة إلى ذلك، انتهى إلى علم اللجنة الفرعية أن السلطات رفضت مقترح اً يدعو إلى إعادة النظر في سلم رواتب موظفي المركز ، كما رفضت طلب السماح بمنح مرتبات تكميلية عن الأنشطة التي يُضطلع بها في ظروف تهدد الصحة والحياة تهديد اً شديدا ً .

17- ت ُ ذكّر اللجنة الفرعية بأن الإمداد بموارد مالية وبشرية كافية هو من الواجبات القانونية الملقاة على عاتق الدولة الطرف بمقتضى المادة 18-3 من البروتوكول الاختياري. وفي إطار نموذج "ديوان المظالم المزيد" الذي اختارته الدولة الطرف بمحض إرادتها، يجب أن تُنشأ وحدة فرعية متخصصة حصراً في العمل الوقائي في إطار ولاية الآلية الوطنية. وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن ترصد للآلية الوطنية ميزانية مستقلة وكافية تمكنها من تحقيق استقلالها المالي والوظيفي الكامل ( ) ، وتوصيها أيض اً بتحسين ظروف العمل بمنح مكافآت شرفية وتوفير فريق للدعم الإداري لأعضاء المجلس الاستشاري، إضافة إلى إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الوحدة الفرعية المعنية بالوقاية و التابعة لمركز حقوق الإنسان.

18- الاستقلالية والخبرة . مع أن الآلية الوطنية مؤلفة من المجلس الاستشاري ومركز حقوق الإنسان، فإنها تخضع قانوناً لرئيس الدعاة البرلمانيين (أمين المظالم). وعليه، يخضع فريق الدعم، الذي يوظفه ديوان المظالم، لتعليماته وليس لهيئة الآلية الوطنية الجماعية. وهذا يتعارض مع المادة 18-1 من البروتوكول الاختياري التي تنص على أن الدول الأطراف تكفل استقلالية موظفي الآلية الوطنية. أضف إلى ذلك أن الآلية الوطنية، باعتبارها هيئة جماعية، لا يَدَ لها على الميزانية التي لا يديرها سوى مركز حقوق الإنسان، ولا يمكنها من ثم أن تتخذ قرار اً مستقل اً عن استخدام الموارد، حسب الأولويات وتقييم الاحتياجات (الذي ينبغي أن تقوم به الآلية الوطنية بوصفها هيئة جماعية).

19- و قد أُبلغت اللجنة الفرعية بأن إجراء تعيين أعضاء المجلس الاستش اري لم يكن شفاف اً وشامل اً تمام اً، كما زُعم . ولم يرد إلا عدد قليل من الترشّحات، الأمر الذي يدل على ضرورة بذل المزيد من الجهود للإعلان عن الوظائف الشاغرة ونشر المعلومات و زيادة شفافية عملية الاختيار. ولا حظت اللجنة الفرعية أن أي تضارب متصور أو حقيقي في مصالح لجنة الاختيار قد يضر بمصداقية الانتخابات، وينبغي من ثم تجنبه.

20- تلفت اللجنة الفرعية الانتباه إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن التأكد من أن أعضاء الآلية الوطنية المنتخبين يملكون الكفاءات والخبرة المهنية اللازمة ( ) ، وأن الآلية الوطنية تنعم بالاستقلال المالي والوظيفي عند أدائها مهامها في إطار البروتوكول الاختياري ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تكفل استقلالية أمانة الآلية الوطنية في دعم أنشطة الهيئة الجماعية بفعالية؛

(ب) أن تمكّن الآلية الوطنية ، بصفتها هيئة جماعية ، من أن تكون لها ميزانية مستقلة؛

(ج) أن تتخذ تدابير تكفل علنية وشفافية وشمولية عملية اختيار الأعضاء قصد اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وخبرة.

21- الإظهار . تدرك اللجنة الفرعية أن الآلية الوطنية مؤسسة جديدة نسبياً في جمهورية مولدوفا ، لكنها تشعر بالقلق لأن السلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز ومسلوبي الحرية والمجتمع المدني لا ينظرون إلى المجلس الاستشاري ومركز حقوق الإنسان على أنهما هيئة جماعية واحدة هي الآلية الوقائية الوطنية في مولدوفا. وترى اللجنة الفرعية أن الظهور الباهت وقلة الوضوح قد يؤثران سلب اً في فعالية الآلية الوطنية ومصداقيتها. فعلى سبيل المثال، أعرب عدد من المحاورين الذين التقتهم اللجنة الفرعية أثناء زيارتها عن نظرتهم السلبية إلى التعاون بين الهيئتين وسلطوا الضوء على قلة الشفافية بشأن أولويات الآلية الوطنية ككل وأنشطتها. ومن الأمثلة المحسوسة على ذلك عدم وجود أي تمييز بين الحالات التي يصدر فيها مركز حقوق الإنسان تقارير أو يقدم توصيات/آراء إلى السلطات باعتباره ديوان المظالم والحالات التي يفعل فيها ذلك بصفته آلية وقائية وطنية.

22- ويضاف إلى ذلك أن التقارير السنوية المقدمة إلى السلطات والبرلمان لا تقدم باسم هيئة الآلية الوطنية الجماعية وإنما من قبل مركز حقوق الإنسان. ومما يثير قلق اللجنة الفرعية أيض اً توقف الممارسة السابقة المتمثلة في مناقشة التقرير السنوي للمركز في البرلمان في جلسة مشتركة مع المجتمع المدني.

23- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة للمساعدة على أن تتبوأ الآلية الوطنية مكانة تجعلها الوكالة الجماعية الرئيسة في نظام البلد لمنع التعذيب وسوء المعاملة والمساهمة في الاعتراف بدوره ا . ويمكن تحقيق ذلك بطرق منها حملات التوعية العامة وغيرها من الأنشطة الترويجية. وت وصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف أيضاً بأن تصدر تقارير الآلية الوطنية السنوية وتنشرها على نطاق واسع بسبل منها إحالتها إلى اللجنة الفرعية. وتوصي اللجنة الفرعية في الختام بعرض التقارير السنوية ومناقشتها في البرلمان.

24- آلية التنسيق . لم يستطع ممثلو السلطات أثناء الاجتماعات مع اللجنة الفرعية أن يقدموا مثال اً ملموس اً على توصية قدمتها إليهم الآلية الوطنية أو توصية نُفّّذت أو كلا الأمرين مع ا ً . وهذا يعني أن هذه السلطات لم تُجر بعد حوار اً جاد اً مع الآلية الوطنية لمعالجة القضايا النُّظمية والأسباب الجذرية للتعذيب وسوء المعاملة. وهذا يؤكد ما ذهب إليه بعض أعضاء الآلية الوطنية من أن توصياتهم المقدمة إلى السلطات "غالب اً ما يُستمع إليها دون إنصات"، خاصة عندما يتطلب الأمر موارد مالية لتنفيذها.

25- و قد علمت اللجنة الفرعية أن حكومة مولدوفا سنّت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قانون اً بشأن لجان الرصد المحلية المكونة من ممثلين للمجتمع المدني ( ) . لكن السلطات اعترفت بأن هذه اللجان غير عملية في الواقع ومن الصعب النظر إلى أي منها على أنها طريقة فعالة لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وترى اللجنة الفرعية أنّ تكاثُر الهياكل المسؤولة عن منع التعذيب لا يؤدي بالضرورة إلى المزيد من النتائج وقد تسهم، متى غاب التنسيق، في عدم نجاعة استعمال الموارد المتاحة، وقد تضعف ولاية الآلية الوطنية إلى حد ما.

26- ويساور اللجنة الفرعية قلق أيض اً من عدم وجود آلية ثابتة للتنسيق بين كيانات الدولة الطرف التي تعمل في مجال منع التعذيب، مثل جهاز الدولة المكلف بالرقابة القضائية والنيابة العامة والوزارات المعنية واللجان المحلية وداخل كل كيان من هذه الكيانات، من جهة، والآلية الوقائية الوطنية من جهة أخرى. وتود اللجنة الفرعية التشديد على أن عدم وجود هيئة تنسيق قد يكون مؤشر اً على عدم وجود استراتيجية وطنية متسقة ومحددة المعالم لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

27- ترى اللجنة الفرعية أن التعاون هو وحده الذي يكفل التقليل من احتمال ممارسة التعذيب وسوء المعاملة لأن من شأنه توفير أ دوات رقابة متضافرة وتجنب ازدواجية الجهود. وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تنسق بين الكيانات والمؤسسات المعنية كي يتسنى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع التعذيب تنفيذاً فعالاً وتحسين سير عمل الآلية الوطنية. وعلى السلطات المختصة في الدولة الطرف أن تدرس توصيات الآلية الوطنية وتجري حوار اً جاد اً معها بشأن تدابير التنفيذ الممكنة، وهذا ما تنص عليه المادة 22 من البروتوكول الاختياري. ويمكن في هذا الصدد تعيين جهة تنسيق في كل وزارة من الوزارات المعنية أو لكل الوزارات لمتابعة تنفيذ توصيات الآلية الوطنية ورفع تقرير بشأنه إلى الآلية الوطنية .

رابعا ً- إصلاح الآلية الوقائية الوطنية

28- مع أن البروتوكول الاختياري يترك للدولة الطرف السلطة التقديرية لتحديد الشكل المؤسسي للآلية الوقائية الوطنية، فإنه يسلّم بأن الآلية الوطنية يجب أن تلتزم ببنية تجسد أحكامه كلي اً. ومما يشجع اللجنة الفرعية احتمال حدوث تحسّن حقيقي يتمثل حالي اً في مشروع القانون المتعلق بالدعاة البرلمانيين، وبخاصة الفصل الرابع منه المخصص لعمل الآلية الوطنية. وتشيد اللجنة الفرع ية في هذا الصدد بالدولة الطرف لقيامها ب إمداد الفريق العامل المعني بإدخال تعديلات على الإطار التشريعي للآلية الوطنية بمعلومات رسمية فضلاً عن تنسيق أعماله. ويتألف الفريق من عدد كبير من الخبراء الوطنيين والدوليين، إضافة إلى ممثلين لوزارات شتى وللمجتمع المدني.

29- و قد صيغت هذه الملاحظات بعد زيارة اللجنة الفرعية البلد وبناء على الوثيقة التي قدمتها وزارة العدل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (المرفق الثالث). وينبغي إضافة هذه الملاحظات إلى التعليقات التي سبق أن أبدتها اللجنة الفرعية في الفصلين الثاني والثالث من هذا التقرير.

30- وترحب اللجنة الفرعية بمشروع التعديلات الواردة في المادتين 48-2 و45-1 اللتين تنصان على تخصيص ميزانية مستقلة للآلية الوطنية وإشراك اللج نة البرلمانية لحقوق الإنسان في عملية انتخاب أعضاء الآلية الوطنية، على التوالي.

31- وعلى هذا، ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي إدخال عدد من التغييرات للتوفيق التام بين مشروع القانون والبروتوكول الاختياري:

(أ) ينبغي أن تُدرج في النص مبادئ نز اهة عمل المجلس وموضوعيته وسريته ؛

(ب) ينبغي الإسهاب في تناول معايير اختيار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان أعضاء المجلس، إما في نص مشروع القانون وإما في وثيقة النظام الداخلي المنفصلة ؛

(ج) ينبغي إضافة بند بشأن التباينات وتنازع المصالح يُدرج في القانون أو يعالج في إطار النظام الداخلي؛

(د) حُددت مدة ولاية أعضاء الآلية الوطنية بثلاث سنوات (المادة 45-3). ويمكن إضافة بند بشأن إعادة تعيينهم لولاية ثانية وأخيرة قصد الإبقاء على الأشخاص الذين راكموا خبرة في مجال منع التعذيب؛

( ) ينبغي إعادة النظر في الشرط الذي يقضي بأن يكون لدى عضو المجلس خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات قصد زيادتها (المادة 46(ج))؛

(و) ليس واضحا ً ما إذا كان القانون الذي يقتضي أن يكون جميع أعضاء المجلس ممثلين للمجتمع المدني (المادة 45-1 لا تتوافق مع معايير الاختيار المنصوص عليها في المادة 46)؛

(ز) ينبغي تفصيل دور رئيس المجلس وواجباته وحدود اختصاصاته؛

(ح) ينبغي أن يتخذ المجلس القرار ات المتعلقة بإدارة الميزانية جماعي اً وفق اً لولايته وأولوياته وتخطيطه الاستراتيجي السنوي؛

(ط) ينبغي أن ينص القانون على واجب تقديم الآلية الوطنية تقارير سنوية إلى السلطات والبرلمان (المادة 23 من البروتوكول الاختياري)؛

(ي) ليس واضح اً من مشروع القانون ما إذا كانت الآلية الوطنية ستستمر في استخدام قائمة الخبراء الخارجيين التي يلجأ إليها حالياً مركز حقو ق الإنسان عند الحاجة؛

(ك) ينبغي وضع آلية تواصل/تنسيق بين الاجتماعات الشهرية؛

(ل) يبدو أن مهلة الأيام الثلاثة لتقديم السلطات رد اً يصف التدابير المتخذة عقب زيارة الآلية الوطنية لا ت كفي لأن من غير المرجح حدوث تغييرات/قطع التزامات في هذه المدة الوجيزة.

خامسا ً - التوصيات الختامية

32- تذكّر اللجنة الفرعية بأن مناهضة التعذيب هي التزام مستمر وشامل على الدولة الطرف الوفاء به ( ) . وعليه، ترحّب اللجنة الفرعية بمراجعة الدولة الطرف الإطار التشريعي وتطوير أساليب عمل الآلية الوطنية وتحسينها. وتطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف أن تبلّغها بالعملية الإصلاحية وغير ذلك من التطورات المتعلقة بالآلية الوطنية بحيث تستطيع مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

33- وبالنظر إلى التأثير الوقائي لذلك التدبير، توصي اللجنة الفرعية بأن تعلن الدولة الطرف هذا التقرير، وتوصيها بأن تعممه على المؤسسات المعنية في جميع فروع الحكم.

34- واللجنة الفرعية مستعدة مجدد اً لمساعدة الآلية الوقائية الوطنية، قدر إمكانها، من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بغية ترجمة الالتزامات إلى واقع.

المرفقات

المرفق الأول

قائمة كبار المسؤولين والأشخاص الذين التقتهم اللجنة الفرعية

السلطات الوطنية

وزارة العدل

أوليغ إفريم، وزير العدل

فاشيسلاف شيبان، مدير إدارة السجون

وزارة الخارجية

كورينا كالوغارو، مديرة شعبة الشؤون العالمية وحقوق الإنسان، المديرية العامة للتعاون المتعدد الأطراف، وزارة الخارجية والاندماج الأوروبي

وزارة الصحة

غيورغي توركانو، نائب وزير الصحة

وزارة الداخلية

ميرسيا شيوبانو، نائب مدير المديرية العامة للشرطة والنظام العام، دائرة الشرطة

السلطة التشريعية

إيلينا فروموسو، نائبة برلمانية، عضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان

النيابة العامة

إنجا فورتونا، فرع مكافحة التعذيب، النيابة العامة

كورنيليا فيكليانشي، مدعية عامة، النيابة العامة

إيغور بالموس، فرع مراقبة تنفيذ الأحكام وأماكن الاحتجاز، النيابة العامة

باسكال دونيس، ممثل مركز مكافحة الفساد

الآلية الوقائية الوطنية

أناتولي مونتيانو، داعية برلماني، مدير مركز حقوق الإنسان، رئيس الآلية الوقائية الوطنية

أولغا فاكارسيوك، مستشارة الداعية البرلماني، مركز حقوق الإنسان

إيون غوزون، عضو المجلس الاستشاري

أوكسانا غومينايا، عضو المجلس الاستشاري

ألكساندرو كوفاليشي، عضو المجلس الاستشاري

إيون شيدو، عضو المجلس الاستشاري

منظومة الأمم المتحدة

نيكولا هارنغتون - بوهاي، ممثل مقيم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إيفغيني غولوسيابوف، محلل برامج، العدالة وحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المجتمع المدني

ميموريا ( Memoria )

برومو - ليكس ( Promo-LEX )

منظمة العفو الدولية

مركز المعلومات عن حقوق الإنسان (CIDO)

المرفق الثاني

قائمة أماكن سلب الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية

السجن رقم 13، شيسيناو

مستشفى الطب النفسي العام، شيسيناو

المرفق الثالث

نص مشروع الفصل الرابع "الآلية الوقائية الوطنية" الذي أرسلته الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012

"الفصل الرابع الآلية الوقائية الوطنية لمكافحة التعذيب

المادة 42

1- لحماية الناس من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يُنشأ مجلس لمنع التعذيب (يشار إليه فيما يلي باسم "المجلس") في إطار ديوان المظالم، بصفته الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب.

المادة 43

1- المجلس:

(أ) ينظر بانتظام في معاملة من سُلبت حريتهم وظروف احتجازهم قصد تعزيز حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) يقترح على السلطات توصيات لتحسين معاملة من سُلبت حريتهم وظروف احتجازهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مع مراعاة قواعد القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بالموضوع؛

(ج) يقدم مقترحات للسلطات من أجل تحسين التشريعات أو صياغة مشاريع تشريعات لتحقيق الكفاءة؛

2- يزور الأعضاء بانتظام أو دون سابق إخطار الأماكن التي يوجد أو قد يوجد فيها أشخاص سلبت حريتهم بإيعاز من هيئة حكومية أو بناء على قرارها أو برضاها أو موافقتها الضمنية.

3- زيارات المجلس لا يُعلن عنها. ويجوز للمجلس أن يقرر إخطار السلطات بزياراته في ظروف استثنائية وإذا كان يمكن تحقيق الغرض من الزيارة بمزيد من الفعالية.

4- لأعضاء المجلس الحق في ما يلي من أجل أداء مهمة منع التعذيب باستقلالية:

(أ) الحقوق المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ز) من المادة 24؛

(ب) الحق في التعاون مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب ونق ل معلومات إليهما ولقاء أعضائهما.

5- لا يحق لأعضاء المجلس الكشف عن معلومات سرية وبيانات شخصية تخص أي شخص سلبت حريته دون رضاه عند الحصول على تلك المعلومات أثناء الزيارات الوقائية.

6- كل السلطات والمؤسسات العامة ملزمة بالتعاون مع المجلس واتخاذ جميع التدابير التي تندرج ضمن صلاحياتها لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

7- يُحظر الأمر بإنزال أي نوع من أنواع العقاب أو الإضرار بأي طريقة أخرى بشخص أو منظمة بسبب تقديم معلومات، صادقة أو كاذبة، إلى أعضاء المجلس ومن يرافقونهم لدى أدائهم مهمتهم المتمثلة في منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويحظر ت طبيق ذلك العقاب أو الإذن ب ه أو التغاضي عنه.

المادة 44

يُقصد بسلب الحرية في هذا القانون أي شكل من أشكال إيداع شخص في مكان احتجاز عام أو خاص تنفيذ اً لأوامر أي هيئة قضائية أو إدارية أو سواها، بوصفه عقاب اً أو جزاء ً أو تدبير اً جبري اً أو حبس اً أو بسب اعتماد الشخص على رعاية طبية أو أي سبب آخر يمنعه من مغادرة مكان الاحتجاز بمحض إرادته.

المادة 45

1- يتكون المجلس من 11 عضو اً. ويعد أمين المظالم وداعية حماية حقوق الطفل عضوين بحكم وظيفتهما. ويُختار أعضاء من المجتمع المدني في إطار عملية تنافسية تنظمها اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والعلاقات الإثنية وفقا ً للفقرات من (3) إلى (5) من المادة 4.

2- يُختار الأعضاء على أساس مراعاة التوازن بين الجنسين وتمثيل الجماعات الإثنية والأقليات في البلاد تمثيلاً وافياً.

3- مدة ولاية المجلس 3 سنوات.

4- أمين المظالم هو الرئيس القانوني للمجلس.

المادة 46

فيما يلي مواصفات عضو المجلس:

(أ) أن يكون من مواطني مولدوفا ؛

(ب) أن تكون لديه درجة علمية في القانون أو الطب أو علم النفس أو التربية أو العمل الاجتماعي أو خبرة مهنية تتناسب مع عمل الآلية الوقائية الوطنية؛

(ج) ألاّ تقل مدة خبرته المهنية عن 3 سنوات؛

(د) ألا تكون له سوابق جنائية؛

( ) أن يكون مستقيماً أخلاقيا ً .

المادة 47

1- تنقضي مدة العضوية في المجلس بعد انتهاء الولاية أو بناء على طلب شخصي أو في حالة الوفاة.

2- يجوز فصل عضو من المجلس بقرار من اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والعلاقات الإثنية في الحالات التي تعيق تنفيذ ولاية العضو أو بناء على طلب من المجلس تعتمده غالبية الأعضاء المنتخبين عند عدم أداء الواجبات أو أدائها على نحو غير سليم. ويؤدي العضو الجديد مهامه حتى تنتهي مدة ولاية العضو المفصول.

المادة 48

1- تساعد شعبة متخصصة في ديوان المظالم المجلس في عمله.

2- ت ُ ر ص د الموارد المطلوبة لأداء المجلس مهامه في ميزانية مستقلة في إطار ميزانية الديوان.

3- يتلقى أعضاء المجلس علاوات (مقابل حضور الاجتماعات) تبلغ 10 في المائة من متوسط الراتب. - البديل الأول

3 - يتلقى أعضاء المجلس مكاف آت على أداء عمل المجلس تساوي 2.5 في المائة من متوسط أجر الساعة الواحدة. وتحدد لوائح عمل المجلس شروط هذه الاستحقاقات والطريقة التي تُمنح بها. - ال بديل الثاني

المادة 49

1- يعقد المجلس اجتماعات شهري اً. ويعقد جلسة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو 3 أعضاء على الأقل.

2- يترأس الرئيس أعمال المجلس. فإن غاب، ترأّس الاجتماعات عضو يعيّنه، أو يختاره المجلس في الاجتماع عند الاقتضاء.

3- يتحقق نصاب اجتماعات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه.

4- تُعتمد قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ويوقعها الرئيس و أمين الاجتماع وتنشر على ال موقع الشبكي ل ديوا ن المظالم.

المادة 50

1- يزور أعضاء المجلس بانتظام أماكن الاحتجاز في إطار خطة سنوية أو بناء على أي معلومات ترد إليه. وتُقَر خطة الزيارات السنوية في اجتماع يعقده المجلس.

2- يشارك في كل زيارة ما لا يقل عن 3 أعضاء في المجلس.

المادة 52

1- بعد كل زيارة، يعد الأعضاء الذين شاركوا فيها تقرير اً يتضمن الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى السلطات.

2- يعتمد المجلس التقارير عن الزيارات في مدة أقصاها 30 يوم اً بعد الزيارة ويقدمها إلى السلطات التي شملتها الزيارات. ويجوز في حالات استثنائية تمديد هذه الفترة لمدة 30 يوماً أخرى بناء على قرار من المجلس.

3- ينبغي للسلطات أن تقدم ، في غضون 30 يوما ً ، رد اً بشأن الإجراءات المتخذة تنفيذاً للتوصيات والملاحظات الواردة في التقرير وذكر العوامل التي حالت دون تنفيذها والأسباب المبررة لذلك .

4- في الحالات الطارئة، يقدم التقرير إلى السلطات المعنية في غضون 3 أيام. وينبغي للسلطات أن تقدم رد اً في غضون 3 أيام تعرض فيه بالتفصيل التدابير المتخذة لتدارك الوضع.

5- إن لم تقدم السلطة المعنية الرد في الوقت المحدد أو لم تتخذ ما يلزم من تدابير لمعالجة الوضع، أبلغ رئيس المجلس بهذا الأمر سلطة أعلى.

6- تُنشر التقارير عن الزيارات على ال موقع الشبكي ل ديوان المظالم مشفوعة برد السلطات، أو يشار، عند الاقتضاء، إلى عدم ورود رد من السلطات".