الدورة السادسة والسبعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

مصر

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر (CCPR/C/EGY/2001/3) في جلستيها 2048 و2049 CCPR/C/SR.2048) وCCPR/C/SR.2049) المعقودتين في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2067 (CCPR/C/SR.2067) المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر، مع أسفها للتأخير الذي دام سبع سنوات على تقديم التقرير الثالث، ومع تشديدها على أن إدماج تقريرين في تقرير واحد ينبغي تحاشيه في المستقبل. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن اغتباطها عن تمكنها من استئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد انقضاء ثماني سنوات على النظر في التقرير الدوري الثاني. وهي تأسف مع ذلك لانعدام المعطيات الخاصة بالقضاء والجوانب العملية لتنفيذ العهد. وتعرب بالإضافة إلى ذلك عن اغتباط بالرغبة في التعاون التي عبر عنها الوفد المصري، بما في ذلك إرسال ردود خطية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وبناء على طلب اللجنة، على الأسئلة الشفوية التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، في السنوات الأخيرة، في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما إنشاء شعب مكلفة بحقوق الإنسان داخل وزارتي العدل والخارجية، وكذلك تنفيذ البرامج التعليمية المدرسية والجامعية للتدريب والتوعية بحقوق الإنسان للمسؤولين عن تطبيق القانون وللمجتمع عامة. وتلاحظ كذلك بعض التحسينات لصالح وضع المرأة، وترحب بإنشاء المجلس الوطني للمرأة وإدخال الإصلاحات القانونية، وخاصة اعتماد القانون 1 لسنة 2000 الذي يمنح المرأة الحق في إنهاء الزواج من طرف واحد، والقانون 14 لسنة 1999 الذي ألغى التشريع السابق الذي كان يعطي للمتهم إمكانية الإعفاء من المسؤولية في حالة الاغتصاب وهتك العرض إذا ما تزوج الضحية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تأسف اللجنة لانعدام الوضوح الذي يغلف مسألة القيمة القانونية المعطاة للعهد مقارنة بالقانون الداخلي، والآثار المترتبة على ذلك.

يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها تمنح أثراً تنفيذياً كاملاً للحقوق المعترف بها في العهد ومن توافر سبل الانتصاف لممارسة هذه الحقوق.

5- ومع ملاحظة أن الدولة الطرف ترى أن الشريعة تتوافق مع العهد، فإن اللجنة تلاحظ الطابع العام والملتبس للإعلان الصادر عن الدولة الطرف أثناء التصديق على العهد.

يرجى من الدولة الطرف أن تحدد مدى إعلانها أو تسحبه.

6- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 1981 ما زالت سارية منذ ذلك التاريخ؛ ومن ثم فإن الدولة الطرف تجد نفسها في وضع دولة طوارئ شبه مستديم.

ينبغي على الدولة الطرف توخي إعادة النظر في ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ.

7- واللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة بغية النهوض بمشاركة المرأة في الحياة العامة (في الدوائر الدبلوماسية على سبيل المثال)، فإنها تلاحظ التمثيل المنقوص للمرأة في معظم القطاعات العامة (القضاء على سبيل المثال) والخاصة (المادتان 3 و26 من العهد).

تشجع الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة من أجل مشاركة أفضل للمرأة على جميع مستويات المجتمع والدولة، بما في ذلك في مناصب اتخاذ القرارات، وعن طريق محو أمية المرأة في المناطق الريفية، وذلك من بين عدة أمور أخرى.

8- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة التي نطلب الطلاق عن طريق فسخ العقد من طرف واحد بحكم القانون رقم 1 لسنة 2000، يتعين عليها التنازل عن أي حق لها في إعانة مالية، وخاصة في مهرها (المادتان 3 و26 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في هذا التشريع من أجل إلغاء التمييز المالي في حق المرأة.

9- وتلاحظ اللجنة الطابع التمييزي لبعض أحكام القانون الجنائي التي لا تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة في مجال الزنا (المادتان 3 و26 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في الأحكام الجنائية التمييزية بغية تطابقها مع المادتين 3 و26 من العهد.

10- وتلاحظ اللجنة الوضع التمييزي الذي يصيب المرأة فيما يتعلق بانتقال الجنسية إلى الأولاد عندما يكون الزوج غير مصري، وفيما يتعلق بالقواعد المطبقة على انتقال الميراث (المادتان 3 و26 من العهد).

تشجع الدولة الطرف على استكمال الدراسات الجارية بغية إلغاء أي تمييز في قانونها الداخلي بين الرجل والمرأة.

11- واللجنة ومع إحاطتها علماً بحملات مكافحة عمليات الختان والتوعية ضدها، فإنها تلاحظ استمرار هذه الممارسة (المادة 7 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف استئصال ممارسة الختان.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير جداً من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام طبقاً للتشريع المصري، من جهة، وعدم تطابق بعض هذه الجرائم مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، من جهة أخرى.

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في عقوبة الإعدام من منظور أحكام المادة 6 من العهد. كما أنه من المطلوب من الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام، وعدد الأشخاص المحكوم عليهما لإعدام، وعدد من نفذ فيهم حكم الإعدام، وعدد الأحكام المخففة منذ عام 2000. وأخيراً، ترجو اللجنة الدولة الطرف توفيق تشريعها، وممارستها مع أحكام العهد. وتوصي اللجنة بأن تقوم مصر باتخاذ التدابير بغية إلغاء عقوبة الإعدام.

13- وإذ تلاحظ اللجنة إنشاء آليات مؤسسية وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى معاقبة أي خرق لحقوق الإنسان من طرف وكلاء الدولة، فإنها تلاحظ بقلق استمرار حالات التعذيب والمعاملة القاسية. وغير الإنسانية والمهينة من طرف الوكلاء المكلفين بتطبيق القوانين، ولا سيما شرطة الأمن التي يبدو أن لجوءها لمثل هذه الأفعال قد أظهر أنها ممارسة منتظمة. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك غياب عمليات التحقيق في هذه الممارسات بصورة عامة. ومعاقبة مرتكبيها، وتعويض ضحاياها. ويقلقها كذلك غياب جهاز مستقل للتحقيق في هذه الشكاوى (المادتان 6 و7 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف التأكد من متابعة التحقيق بشأن جميع الانتهاكات للمادتين 6 و7 من العهد، وعليها أن تعجل بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وكذلك منح تعويضات للضحايا. وينبغي على الدولة الطرف كذلك إنشاء جهاز مستقل للتحقيق في هذه الشكاوى. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم في إطار التقرير المقبل، إحصائيات مفصلة بشأن عدد الشكاوى ضد وكلاء الدولة، وطبيعة الجرائم المذكورة، ومصالح الدولة محل الدعوى وعدد وطبيعة التحقيقات والملاحقات المرتبطة بذلك، وكذلك التعويضات الممنوحة للضحايا.

14- وتأسف اللجنة لانعدام الوضوح بشأن القانون والممارسة اللذين يحكمان الحبس الاحتياطي ومدة هذا الحبس الاحتياطي، وإمكانية الحصول على محامي أثناء هذا التوقيف. وفيما يتعلق بالاعتقال قبل الحكم، تشير اللجنة إلى غياب المعلومات بشأن المدة الكلية لـه، وكذلك الجرائم المعنية. وهي تشعر بالقلق لانعدام الوضوح بشأن الضمانات المعترف بها في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً استمرار حالات الاعتقال التعسفي.

والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم إيضاحات عن تطابق تشريعها وممارستها بالنسبة للتوقيف والاعتقال المؤقت مع المادة 9 من العهد.

15- واللجنة ومع إحاطتها علماً بتفسيرات الدولة الطرف بشأن عمليات التفتيش الدورية والعفوية التي تقوم بها السلطات على المؤسسات الإصلاحية، فإنها تلاحظ استمرار ظروف الإعتقال التي لا تتسق مع المادة 10 من العهد. وهي تأسف أيضاً للقيود على زيارة الآليات التقليدية وغير التقليدية لحقوق الإنسان التي أنشئت في إطار منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.

والدولة الطرف مدعوة إلى تزويد اللجنة، وفي إطار تقريرها المقبل، بإحصائيات عن عدد الأشخاص الذين أطلق سراحهم عقب عمليات التفتيش هذه. وتشجع الدولة الطرف كذلك على السماح بالزيارات ذات الطابع الدولي الحكومي وغير الحكومي، وضمان المراعاة التامة وعلى أرض الواقع للمادة 10 من العهد.

16- واللجنة إذ تتفهم مقتضيات الأمن المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فإنها تعبر عن قلقها إزاء آثارها على وضع حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما بالنسبة للمواد 6 و7 و9 و14 من العهد.

(أ) ترى اللجنة أن التعريف الواسع جداً والعام للإرهاب في القانون رقم 97 لسنة 1992، من شأنه أن يعمل على زيادة عدد الأفعال التي تخضع لعقوبة الإعدام وبمعنى مخالف لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 للعهد.

(ب) وتلاحظ اللجنة بقلق، الاختصاصات الممنوحة للمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة في مجال الحكم على مدنيين متهمين بالإرهاب، في الوقت الذي لا تقدم فيه هذه المحاكم أي ضمانات بالاستقلالية، وأن قراراتها لا تحتمل الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى (المادة 14 من العهد).

(ج) وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن المواطنين المصريين المتهمين أو المحكوم عليهم في مجال الإرهاب في الخارج، والمبعدين إلى مصر لم يتمتعوا أثناء الاعتقال بالضمانات المطلوبة بغية التأكد من انعدام أي معاملة سيئة تجاههم، وخاصة بوضعهم رهن الاعتقال سراً لأكثر من شهر (المادتان 7 و9 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تحرص على أن تكون التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب متطابقة تمام لتطابق مع أحكام العهد. ويرجى منها السهر على ألا يكون أي عمل مشروع ضد الإرهاب مصدراً لانتهاك العهد.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق الاعتداءات على حرية الدين أو العقيدة.

(أ) تأسف اللجنة لمنع ممارسة العقيدة المفروض على جماعة البهائيين.

(ب) وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الضغوط التي تمارس على القضاء من جانب متطرفين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، والذين ينجحون في بعض الحالات، حتى بفرض تفسيراتهم الخاصة عن الدين، على المحاكم (المواد 14 و18 و19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف، من ناحية العمل على أن يتطابق قانونها الداخلي وممارستها مع المادة 18 من العهد بالنسبة لحقوق أعضاء جماعة البهائيين، ومن ناحية أخرى، تعزيز تشريعاتها، ولا سيما القانون رقم 3 لسنة 1996، كيما يتطابق مع المواد 14 و18 و19 من العهد.

18- وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء انعدام تدخل الدولة الطرف عقب نشر الصحافة المصرية لبعض المقالات العنيفة جداً والموجهة ضد اليهود، والتي تعتبر بمثابة دعوات حقيقية إلى الكره العرقي أو الديني والتي تشكل تحريضاً على التمييز، والعداء والعنف.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة مثل هذه الأعمال مراعاة للفقرة 2 من المادة 20 للعهد.

19- وتلاحظ اللجنة تجريم بعض السلوكيات مثل تلك الموصوفة ب‍ ‍"الفجور" (المادتان 17 و26 من العهد).

ينبغي أن تسهر الدولة الطرف على مراعاة احترام المادتين 17 و26 من العهد، وأن تمتنع عن تجريم العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين القابلين بذلك.

20- واللجنة ومع إحاطتها على بكل الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية ضمان التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح، فإنها تلاحظ أن النتائج ما زالت غير كافية في هذا المجال.

والدولة الطرف مدعوة إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن تتدارك عن طريق التثقيف، كل مظاهر عدم التسامح والتمييز القائمين على الدين والعقيدة.

21- وتعلن اللجنة عن قلقها إزاء القيود التي يفرضها التشريع المصري والممارسة، على إنشاء منظمات غير حكومية وعلى أنشطتها، ولا سيما فيما يتعلق بالبحث عن التمويل الخارجي الذي يستلزم الإذن المسبق للسلطات وإلا تعرضت للعقوبة الجنائية (المادة 22 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعها وتنفيذه للسماح للمنظمات غير الحكومية ممارسة اختصاصاتها دون عوائق لا تتوافق مع أحكام المادة 22 من العهد، مثل الإذن المسبق، ومراقبة التمويل والحل الإداري.

22- وتلاحظ اللجنة العوائق، في الواقع وفي القانون، القائمة أمام إنشاء أو إدارة الأحزاب السياسية، وأساساً عن طريق اللجنة المنشأة بمقتضى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والتي لا تشكل كل ضمانات الاستقلالية (المادتان 22 و25 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تسمح بالتعبير الديمقراطي للتعددية السياسية ومن ثم أن تتطابق مع التزاماتها حيال العهد، بأخذها في الاعتبار الملاحظة العامة رقم 25 للجنة. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تراعي، وفي إطار تقريرها المقبل، قائمة المخالفات التي تجيز لمحكمة ما النطق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.

23- ويتعين على الدولة الطرف أن تقوم بنشر نص التقارير الدورية والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع.

24- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و12 و16 و18 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، والذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.

- - - - -