الأمم المتحدة

CAT/C/66/D/749/2016

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 September 2019

Arabic

Original: English

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 749/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: السيد سين (يمثله المحامي جون فيليب سويني )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

ال دولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 22 نيسان/أبريل 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية القرار المتخذ عملا ً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 أيار/مايو 2016

تاريخ اعتماد القرار: 3 أيار/مايو 2019

الموضوع: الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية : عدم تدعيم الادعاءات بالأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: وجود خطر على الحياة وخطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة في حال الإبعاد إلى البلد الأصلي

المادة من الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو السيد سين، وهو مواطن سريلانكي. وقد رفضت أستراليا طلب لجوئه.

1-2 وفي 10 أيار/مايو 2016، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحب البلاغ اعتماد تدابير مؤقتة لصالحه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ولد صاحب الشكوى في سري لانكا وعمل في المملكة العربية السعودية من عام 1993 إلى عام 2001. وفي عام 2001 عاد إلى سري لانكا ليعمل في تجارة الأحجار الكريمة لمصلحته الخاصة. وفي عام 2003، غادر سري لانكا مرة أخرى للعمل في اليابان. ثم عاد إليها عام 2006 لإنشاء شركته الخاصة وحصل على تراخيص لممارسة عمله كتاجر للأحجار الكريمة في ال أعوام 2008 و2009 و2010 ، و2011 .

2-2 ولدى عودته إلى سري لانكا، عاش صاحب الشكوى مسلما ً متدينا ً وكان مؤيدا ً للحزب الوطني المتحد في عدة انتخابات. وطُلب منه الترشح عن الحزب في الانتخابات البرلمانية لعام 2010 في إحدى الدوائر في المقاطعة الغربية.

2-3 وفي الوقت نفسه، وبسبب شعبيته، ولأن أغلبية الناس في قريته كانوا من أنصار الحزب الوطني المتحد المسلم، طلب منه أيضا ً الترشح باسم تحالف حزب الحرية الشعبي المتحد. وتوقع هذا التحالف أن يستخدم صاحب الشكوى شعبيته بين جماعته للفوز بالانتخابات. غير أنه رفض المشاركة في الانتخابات كمرشح عن هذا الحزب وتلقى تهديدات من السيد ياء وهو العضو الحالي في البرلمان عن مقاطعه كالوتارا وعضو في حزب التحالف، ومفادها أنه سيقتل في حال ترشح باسم الحزب الوطني المتحد. ونتيجة لذلك، قرر صاحب الشكوى الترشح كمستقل.

2-4 وفي حوالي الساعة 00/9 من يوم 7 نيسان/أبريل 2010، وهو اليوم السابق للانتخابات، اختطف صاحب الشكوى واحتجز في منزل أحد المؤيدين المتنفذين للسيد ياء حتى نهاية الانتخابات. واختبأ صاحب الشكوى عند الإفراج عنه ومكث مع أحد أقارب زوجته في كولومبو.

2-5 ويدعي صاحب الشكوى أنه قام في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بمساعدة صديقه ميم في حملته الانتخابية لانتخابات رؤساء المجالس البلدية، المقرر إجراؤها في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وعندما علم ياء أن صاحب الشكوى كان يساعد الحزب المعارض أثناء الحملة، اعتدى عليه واحتجزه في مكتب تحالف حزب الحرية الشعبي المتحد لمدة ثلاثة أيام. ويدعي صاحب الشكوى أنه كان مربوطاً خلال تلك الأيام إلى عمود من الخرسانة وتعرض للتعذيب، وأحرقت يداه ولم يعط أي طعام. ونتيجة لذلك، بدأ يتقي أ دما ً . وبعد الإفراج عنه، تلقى العلاج في المستشفى الوطني في كولومبو لمدة ثلاثة أيام. ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض باستمرار للتهديد في الأيام التالية من طرف السيد ياء الذي زار منازل أقاربه ومنزل صاحب الشكوى نفسه وطلب رؤيته. وقد قرر صاحب الشكوى مغادرة سري لانكا إلى أستراليا خشية أن يقتل، وكذلك بسبب التهديدات المستمرة التي يتعرض لها من طرف ياء وأعضاء التحالف.

2-6 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة لغرض المشاركة في معرض في سيدني في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بعد أن رشحته لهذه المهمة وكالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سري لانكا بالاشتراك مع القنصلية العامة لسري لانكا في سيدني وملبورن. ودخل أستراليا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

2-7 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأ صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية ومُنح تأشيرة مؤقتة مرتبطة بها. وذكر في طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه أنه يخشى أن يقتله مؤيدو ياء، عضو تحالف حزب الحرية الشعبي المتحد لأنه لم يؤيده في الانتخابات البرلمانية لعام 2010، ولأنه لاحظ أن صاحب الشكوى دعم علنا ً مرشحا ً للحزب الوطني المتحد في الانتخابات الحكومية المحلية اللاحقة في كولومبو، وهي الفترة التي اختُطف فيها انتقاما ً منه وتعرض للضرب والتهديد ثم أفرج عنه بعد ذلك بثلاثة أيام.

2-8 وقد رفض مندوب وزير الهجرة والمواطنة، في 6 شباط/فبراير 2013، طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى، لأنه لم يقتنع عموماً بمصداقية ادعاءات صاحب الشكوى، وبالتالي لم يقبلها. ولذلك، خلص المندوب إلى عدم وجود أي أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لضرر جسيم في حال عودته إلى سري لانكا.

2-9 واستأنف صاحب الشكوى قرار المندوب أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، التي أيدت القرار الأصلي في 3 أيلول/سبتمبر 2014. وفي 29 أيلول/سبتمبر، قدم طعنا ً آ خر في القرار أمام محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا. بيد أن صاحب الشكوى سحب هذه الدعوى في 8 آذار/مارس 2016، لأنه في اليوم السابق لجلسة الاستماع، تسلم محام جديد القضية وأبدى رأيا ً مفاده أنه "لا توجد احتمالات للنجاح". وفي 9 آذار/مارس، ناشد صاحب الشكوى وزير الهجرة وحماية الحدود التدخل بالنيابة عنه، ولكن طلبه رُفض في 6 نيسان/أبريل. وبهذا يؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا، فإنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي بأنه فرّ بسبب الممارسات التعسفية التي يقوم بها سياسي سريلانكي رفيع المستوى وأن تغيير مكان إقامته داخل بلده ليس خيارا ً لشخص معرض لخطر حقيقي من جانب أعضاء تحالف حزب الحرية الشعبي المتحد "الخارجين على القانون" في سري لانكا. حيث إن البلد صغير، والشبكات السياسية لهذا الحزب تغطي البلد بأكمله.

3-2 و بالإضافة إلى ذلك، يخشى صاحب الشكوى أن يكون هدفا ً للاستجواب من قِبل السلطات السريلانكية بشأن أنشطته وشركائه في أستراليا بوصفه واحدا ً من العائدين قسراً الذين عاشوا بين تأميل الشتات في أستراليا خلال السنوات الخمس الماضية. ويخشى أن يتعرض خلال هذه العملية للتعذيب والمعاملة بطريقة لا إنسانية وقاسية ومهينة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، وذكرت أ ن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأنها لا تستند بوضوح إلى أي أساس. وإذا رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فان الدولة الطرف تدعي بأنها لا تستند إلى أسس موضوعية لأن صاحب البلاغ لم ي دعم ادعاءاته بأدلة كافية تثبت أنه سيتعرض في الوقت الراهن وشخصيا ً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة ( ال قاعدة 97(ج) والقاعدة 113(ه)). وسحب طلبه المقدم إلى محكمه الدائرة الاتحادية في 8 آذار/مارس 2016، مدعيا ً أنه تصرف بناء على مشورة محاميه ومفادها أن القضية لا تتوفر لها "حظوظ معقولة للنجاح". وعليه فإن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له في شكل مراجعة قضائية (سواء في محكمة الدائرة الاتحادية أو في المحكمة الاتحادية لأستراليا والمحكمة العليا).

4-3 وتدعي الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر بوضوح إلى أساس سليم وأنه لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية. وتدعي الدولة الطرف كذلك بأن الادعاءات المقدمة من صاحب الشكوى كانت محل نظر دقيق من طرف عدة جهات صاحبة قرار على الصعيد المحلي واستُنتج بأنها لا تتعارض مع التزامات أستراليا بعدم الإعادة القسرية ، بموجب الاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو ا ل ل اإنسانية أو المهينة التي ساقها صاحب الشكوى لا تدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. ولذلك، فأنها تقع خارج نطاق التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية وينبغي من ثم رفضها باعتبارها غير مقبولة. ولم يقدم صاحب الشكوى في إفاداته إلى اللجنة أي ادعاءات أو أدلة جديدة لم يُنظر فيها من قبل في إطار الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية، ولهذا تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة التسليم بأن هذه الادعاءات كانت موضع تقييم شامل على الصعيد المحلي.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى ما ورد في تعليق اللجنة العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) ومفاده أن اللجنة ليست هيئة استئناف ولا هيئة قضائية، وأنها بالتالي تولي أهمية كبيرة لما تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف من استنتاجات بشأن الوقائع. وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن ت عطي وزن ا ً لما خلصت اليه عملياتها المحلية من أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها من ال صحة وينبغي بالتالي رفضها.

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلخص الدولة الطرف كل خطوة من خطوات العملية التي قام بها صاحب الشكوى وتؤكد أن القرارات التي اتخذت في سياق قضيته استندت إلى مقابلات شخصية ومعلومات البلد المتاحة. ولم تقبل الجهة صاحبة القرار التي راجعت طلب الحصول على تأشيرة الحماية ادعاء صاحب الشكوى أنه اختطف في 7 نيسان/أبريل 2010. لكنها قبلت كون اسم صاحب الشكوى قد أدرج ضمن مجموعة مستقلة غير منحازة شاركت في الانتخابات البرلمانية لعام 2010. ونظرا ً لكونه واحدا ً من 451 مرشحا ً في دائر ته الانتخاب ية ، فإن الجهة صاحبة القرار لم ت ر أن صاحب الشكوى سيكون مستهدفا ً شخصيا ً فيما يتعلق بالانتخابات.

4-6 وتأييدا ً لادعائه بأنه اختطف للمرة الثانية، قدم صاحب الشكوى "تذكرة تشخيص" من المستشفى الوطني في سري لانكا تشير إلى أنه تعرض للاعتداء الجسدي وأصيب بجروح في رأسه. غير أن الجهة صاحبة القرار خلصت إلى أن الوثيقة قد أ ُعدت بطريقة احتيالية لتأييد ادعاءات صاحب الشكوى.

4-7 وفيما يتعلق بعداوة ياء تجاه صاحب الشكوى، خلصت الجهة صاحبة القرار إلى أنه لو أراد السيد ياء إلحاق الضرر بصاحب الشكوى ولو كان له كل ذلك القدر من التأثير والقدرة على التخويف كما ادعى صاحب الشكوى، ف إ نه كان سيبدو من غير المعقول أن يتمكن صاحب الشكوى من الحصول على ترخيص لممارسة تجارة ا لأحجار الكريمة في 18 كانون الثاني/يناير 2011. و بالإضافة إلى ذلك، ونظرا ً إلى أن حكومة سري لانكا وافقت على طلب التأشيرة المقدم من طرف صاحب الشكوى، فإن الجهة صاحبة القرار لم ت ر أن يكون لصاحب الشكوى أي أعداء داخل الحكومة.

4-8 وعندما نظرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في الأسس الموضوعية بتاريخ 25 شباط/فبراير 2013، اعتبرت أن بعض الأدلة غامضة وغير معقولة ومتناقضة، واعتبرت أيضا ً أن صاحب الشكوى ليس شاهدا ً ذا مصداقية. ولاحظت أيضا ً أن صاحب الشكوى قد غادر سري لانكا بجواز سفره الحقيقي وتمكن من تجديد رخصته كتاجر للأحجار الكريمة بعد الاختطاف الأول، مما يدل على أنه لا يهم السلطات. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأنه سي واجه خطر ا لتعرض ل لأذى لدى عودته كملتمس لجوء رُفض طلبه، تبين للمحكمة أن معلومات البلد عن هذه المسألة لا تتعلق إلا بالأشخاص الذين تم اعتراض سبيلهم من قبل السلطات الأسترالية لدى سفرهم إلى أستراليا ثم ع اد و ا إلى سري لانكا، وهذا لا ينطبق على حالة صاحب الشكوى الذي كان قد حصل على تأشيرة دخول أسترالية، ولم يكن هناك أي دليل يوحي بأن السلطات السريلانكية ستعلم بأنه التمس اللجوء في أستراليا. ورفضت المحكمة ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيكون في خطر بسبب دينه الإسلامي، في غياب أي أدلة داعمة لذلك حسب معلومات البلد. وتبين أيضا ً أن ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيشتبه في تعاطفه مع قضية التاميل بسبب تحدثه اللغة التاميلية وسيلحق به الضرر على هذا الأساس ادعاء يفتقر إلى دليل.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 آب/أغسطس 2018، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب الشكوى أنه قدم طلبا ً إلى محكمة الدائرة الاتحادية ولكنه تلقى من المحامي المكلف بالقضية رأياً سلبياً بشأن فرص نجاح دعواه. ويشير صاحب الشكوى إلى المادة 486-أولا ً من قانون الهجرة، المستنسخة في استمارة الطلب الخاصة بمحكمة الدائرة الاتحادية ( ) . ولهذا لم يكن أمام صاحب الشكوى أي خيار سوى سحب طلبه، وهو ما منعه من تقديم طلب إلى أي محكمة أخرى. ويكرر أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له.

5-3 ويختلف صاحب الشكوى مع الجهة صاحبة القرار ومع النتائج التي توصلت اليها المحكمة بشأن فقدان المصداقية في قضيته ويطلب إلى اللجنة أن تستخلص استنتاجها هي بشأن المسألة، نظرا ً للتعذيب الذي سيتعرض له عند عودته إلى سري لانكا. ويدعي أن النتائج التي تم الوصول اليها بشأنه كانت تستند إلى حقائق ضعيفة، وإلى غموض بشأن توقيت حوادث الاختطاف وطبيعة الوثائق في القضية. كما تأثرت النتائج ببحوث متقادمة وغير مكتملة.

5-4 ويؤكد صاحب الشكوى أنه يخشى السيد ياء، و هو شخص مؤثر وفاسد وعنيف. ويدعي صاحب الشكوى أنه يواجه إجراءات قانونية خطيرة مع احتمال تعرضه لعقوبة الحبس بدعوى الفساد، لأن ياء سيعتبر صاحب الشكوى تهديدا ً إضافيا ً لمركزه كشخصية محاصرة بالفعل وسيحاول بالتالي "إسكاته".

6- في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وذكرت أن تعليقات صاحب الشكوى لا تتضمن أي معلومات جديدة تبرر تغيير التقييم الأولي للدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُنظر وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتشير اللجنة إلى أنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق تلك السبل استغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) .

7-3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ لم يطعن في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أمام محكمة الدائرة الاتحادية ثم أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً برد صاحب الشكوى الذي مفاده أن محاميا ً ممن لهم صلة بقضيته اعتبر أن الاستئناف أمام محكمة الدائرة الاتحادية لن تكون له فرصة معقولة للنجاح وأنه، في ضوء المادة 486-أولا ً من قانون الهجرة، اضطر أن يسحب استئنافه. وبالإشارة إلى اجتهاداتها القضائية، لاحظت اللجنة أنه لا يوجد في المادة 486-أولا ً من قانون الهجرة ما يشير إلى أنه لن يُنظر في الطعن المقدم بحسن النية ( ) . وفي هذه القضية، كان الاستنتاج الشخصي للمحامي لا عدم فعالية وسائل الانتصاف هو ما منع صاحب الشكوى من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها الثابتة التي مفاده أن مجرد الشك في فعالية سبيل من سبل الانتصاف لا يعفي من الالتزام باستنفاده ( ) . ولم يقدم صاحب الشكوى معلومات عما إذا كان قد حاول إيجاد محام آخر للدفاع عن قضيته، بمن في ذلك محام تعينه الدولة، أو ما إذا كان باستطاعته أن ي قدم الطعن بنفسه، دون محام، بدلا ً من سحبه. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الطرفان لا تشير إلى أن صاحب الشكوى كان ممثلا ً بمحام عينته الدولة، وتشير الى اجتهاداتها القضائية التي مفادها أن الأخطاء التي ارتكبها محام من القطاع الخاص لا يمكن عادة أن تنسب إلى الدولة الطرف ( ) . وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، حيث إن سبل الانتصاف كانت متاحة وفعالة لكن صاحب البلاغ لم يستنفدها .

7-4 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة ل لنظر في أي من الأسباب الأخرى الموجبة لعدم القبول.

8- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يبلغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.

المرفق

[الأصل: بالفرنسية]

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة عبد الوهاب هاني

1- فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكر صاحب الشكوى في الفقرة 2-9 أنه قدم طعنا ً أمام محكمة مراجعة اللاجئين، التي أيدت قرار الوزير في 3 أيلول/سبتمبر 2014. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2014، قدم استئنافا ً أمام محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا. بيد أن صاحب الشكوى سحب هذا الطلب في 8 آذار/مارس 2016، لأن محاميا ً جديدا ً نظر في القضية في اليوم السابق لجلسة الاستماع، وقدم رأيا ً مفاده أن "احتمالات النجاح منعدمة". وفي 9 آذار/مارس 2016 ، ناشد صاحب الشكوى وزير الهجرة وحماية الحدود التدخل بال نيابة عنه، ولكن طلبه قوبل بالرفض في 6 نيسان/أبريل 2016. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه بذلك استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2- وتشير الدولة الطرف في الفقرة 4-2 إلى أن صاحب الشكوى يدعي أنه كان يتصرف بناء على مشورة محاميه التي مفادها أن القضية تفتقر إلى احتمالات معقولة للنجاح.

3- وفي الفقرة 5-2، يوضح صاحب الشكوى أنه قدم طلبا ً إلى محكمة الدائرة الاتحادية ولكنه تلقى رأيا ً سلبيا ً بالنسبة لاحتمالات نجاح قضيته من جانب محاميه. كما يشير إلى المادة 486- أولا ً من قانون الهجرة، التي تنص على ما يلي:

( أ ) يجب على المحامي ألا يقدم وثيقة لمباشرة التقاضي في شؤون الهجرة ما لم يشهد كتابةً بوجود أسس معقولة لاعتقاد أن فرص نجاح هذا التقاضي معقولة ؛

( ب ) يجب على المحكمة أن ترفض وثيقة الشروع في التقاضي في شؤون الهجرة إذا كان يتعين، بموجب الفقرة (أ ) ، إقرار تلك الوثيقة ولم يتحقق هذا الإقرار.

4- وبالتالي لم يكن أمام صاحب الشكوى من خيار سوى سحب طلبه. وبالنظر إلى الرأي السلبي لمحاميه الذي لم يستطع، بموجب المادة 486-أولا ً من قانون الهجرة، أن يعرض قضية صاحب الشكوى أو يترافع فيها دون أن تترتب على ذلك عقوبات، فقد مُنع صاحب الشكوى من التقدم إلى أي محكمة أخرى.

5- ومن المرجح أن الاستنتاج الذي خلص اليه المحامي ليس، كما ذكرت اللجنة في الفقرة 7-3، "استنتاجا ً شخصيا ً " ولكنه عقبة منعت صاحب الشكوى من استنفاد سبيل الانتصاف المحلي هذا، لأنه لم يسمح للمحامي ببدء التقاضي دون الإقرار خطيا ً بان هناك أسبابا ً معقولة للاعتقاد بأن قضية صاحب الشكوى كانت لها فرصة معقولة للنجاح.

6- وتنص المادة 486-أولا ً من قانون الهجرة على شروط المقبولية اللازمة لبدء التقاضي التي يجب أن يستوفيها المحامي، تحت طائلة عقوبات رادعة كبيرة ورد ذكرها في الجزء 8 باء من القانون، بما في ذلك المادة 486-هاء و486 -هاء، بشأن أوامر تحمل التكاليف حيث لا توجد احتمالات معقولة لنجاح الإجراءات. وهذا الجزء من القانون، الذي أدخل بموجب إصلاح عام 2005، خاص بالمنازعات المتعلقة بالهجرة. ويجب اعتباره عقبة أمام بدء المنازعات في قضايا الهجرة، وليس جزءا ً لا يتجزأ من القواعد الأخلاقية العامة المنطبقة على مهنة ال محاماة .

7- إن عدم استنفاد سبيل الانتصاف هذا أو سحب ملف القضية من طرف المحامي الجديد لا يمكن أن يكون مجرد رأي شخصي أو خ طأ في ال تقدير من جانب ه .

8- ولا تفسر الدولة الطرف كيف أن هذه العقبة التي أدرجت في القانون متوافقة، في هذه القضية، مع متطلبات التماس الانتصاف المتاح والفعال.

9- وهذه العقبة تقوض كلا ً من الحق في الاستعانة بمحام وفعالية سبيل الانتصاف المعني. وقد أعربت اللجنة في اجتهاداتها القانونية عن رأي مفاده أن سبل الانتصاف المحلية ينبغي أن تكون متاحة وفعالة وأنه ينبغي تيسر الوصول اليها عمليا ً دون عقبات من أي نوع كان، على النحو الوارد في الفقرة 35 من تعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22.

10- وفي ظل هذه الظروف، كان ينبغي للجنة أن ترفض حجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد وكان عليها أن تعتبر الشكوى مقبولة.