CERD/C/ETH/CO/7-16

Distr. General

8 September 2009

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

إثيوبيا

1 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر المقدمة من إثيوبيا ، في وثيقة واحدة(CERD/C/ETH/7-16)، في جلستيها 1958 و1959 (CERD/C/SR.1958 وCERD/C/SR.1959)، المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1969 (CERD/C/SR.1969)، المعقودة في 27 آب/ أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع إلى السادس عشر. وبالنظر إلى طول الفترة منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها السادس (CERD/C/156/Add.3) في عام 1988، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على ضمان تقديم تقاريرها الدورية القادمة في الوقت المناسب.

3- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. غير أن اللجنة تأسف لعدم تضمين التقرير معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية، و لأن الردود الخطية المقدمة رد اً على قائمة المسائل التي أعدها مقرر اللجنة لم تقدم إلا يوم بحث التقرير و لم تتناول بالقدر الكافي جميع المسائل المطروحة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت عدة تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك محنة اقتصادية خطيرة ومجاعة واضطرابات داخلية ونزاعات مع دول مجاورة، نتج عنها وجود عدد كبير جد اً من المشردين داخلي اً واللاجئين.

جيم - الجوانب الإيجابية

5- تنوّه اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف تواصل استضافة عدد كبير من اللاجئين من بلدان المنطقة، بما فيها السودان وكينيا والصومال.

6- وترحب اللجنة بدستور عام 1994 الذي يظهر الأهمية التي يوليها النظام القانوني للدولة الطرف لمنع التمييز العنصري، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ الوطنية.

7- وتعرب اللجنة عن تقديرها للاعتراف، بموجب الدستور، بأن لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا الحق في التحدث باللغة الخاصة به وتطويرها، فض لاً عن السياسات العامة التي تعزز مختلف اللغات الوطنية على المستوى الوطني.

8- وتقدر اللجنة الاعتراف بحقوق الأشخاص الضعفاء، ولا سيما النساء والأطفال والحماية الصريحة التي يحظون بها بموجب الدستور.

9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تخصيص مقاعد في البرلمان لمجموعات الأقليات، فض لاً عن الاعتراف بهذه المجموعات بموجب الدستور.

10- وتحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الاتفاقية تطبق بصورة مباشرة في محاكمها.

دال - الشواغل والتوصيات

11- تلاحظ اللجنة أن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في التمتع ، بدون أي تمييز، ب حماية القانون على قدم المساواة، لكنها تلاحظ أن تشريع ات الدولة الطرف لا ت توافق بصورة كاملة مع الاتفاقية (المواد 1 و2 و4).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريع اً محدد اً بشأن التمييز العنصري ينفذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك وضع تعريف قانوني للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصية العامة رقم 7 (1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري فض لاً عن التوصية العامة رقم 15 (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

12- و ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن تطبيق القوانين الدينية والعرفية التي من قبل بعض المجموعات الإثنية يخضع لموافقة الأشخاص المعنيين أو المجموعات المعنية. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات وافية بشأن التدابير المتخذة لضمان ألا يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تمييز عنصري بحكم الأمر الواقع ضد أ فراد بعض المجموعات الإثنية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق إزاء هشاشة وضع النساء بصفة خاصة في مثل هذه ال بيئات ، وخاصة فيما يتعلق بقدرتهن على اتخاذ قرار حر بشأن اختيارهن المفضل للنظام القانوني في عملية التقاضي . (المادة 2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمكين جميع المواطنين من ممارسة الاختيار الحر للنظام القانوني الذي ينظم شؤونهم الشخصية، وخاصة الأشخاص المهمشين والضعفاء مثل النساء في المجتمعات التقليدية. وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن مركز القوانين الدينية والعرفية والخطوات المتخذة لضمان أن يتمكن الأشخاص المحتمل خضوعهم لمثل هذه النظم القانونية من ممارسة الاختيار الحر فيما يتعلق بتطبيقها.

13- و تلاحظ اللجنة أن الأحزاب السياسية في الدولة الطرف تتشكل بدرجة كبيرة على أساس الأصول الإثنية. ويساور اللجنة قلق من احتمال أن تؤدي الترتيبات المشار إليها أعلاه، في الظروف الخاصة ل لدولة الطرف، إلى زيادة التوتر الإثني.

توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف إنشاء منظمات اندماجية متعددة الأعراق، بما في ذلك الأحزاب السياسية، بما يتماشى مع أحكام الفقرة 1 ( ﻫ ) من المادة 2 من الاتفاقية.

14- و إذ تقر اللجنة بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في القضاء على التمييز العنصري، فإنها تشعر ب القلق من أن الإعلان المتعلق بتكوين المنظمات الخيرية و الجمعيات (2009)، يعيق، إلى حد كبير، حرية تكوين الجمعيات حيث إ نه: (أ) لا يحق للجمعيات الخيرية التي يُ نش ؤ ها مواطنو الدولة الطرف الحصول على أكثر من عشرة في المائة من أموالهم من مصادر خارجية، بما فيها الوكالات الدولية والمواطنون المقيمون في الخارج؛ و(ب) تُمنع الجمعيات الخيرية التي ي نش ئ ها المقيمون في الدولة الطرف بموجب قوانينها والتي تقتصر عضويتها على الإثيوبيين من المشاركة في الأعمال المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز فعالية ال قضاء و دوائر إنفاذ القانون؛ و(ج) تُفرض عقوبات شديدة لانتهاك هذا القانون (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض هذا التشريع لضمان إيلاء الاعتبار الواجب إلى الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال التمييز العنصري.

15- و يساور اللجنة قلق لأنه ، على الرغم من تاريخ ا ل دولة الطرف الطويل في مكافحة الفصل العنصري، ترد تقارير تفيد باستمرار أشكال من التفرقة العنصرية الطائفية في إقليمها، تؤثر أساس اً على الأقليات الع رقية والإثنية المهمشة (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن انتشا ر مشكلة الطائفية وأسبابها وأن تنفذ إستراتيجية للقضاء عليها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن نتائج جهودها في هذا الشأن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ ف ي الحسبان التوصية العامة رقم 29 (2002) المتعلقة بالتمييز القائم على النسب.

16- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن بعض الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واختطاف الفتيات والشابات من أجل ا لزواج، محظورة بموجب القانون، فإنها تشعر ب القلق إزاء انتشار هذه الممارسات في بعض المجتمعات (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة بوسائل منها وضع ا ستراتيجيات لل توعية، وبالتشاور مع المجتمعات التي تحدث فيها هذه الممارسات. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم عن مدى انتشار هذه الممارسات وعن أثر التدابير المتخذة ل لتصدي لها .

17- يساور اللجنة قلق إزاء حدوث نزاعات إثنية متفرقة في الدولة الطرف وخاصة، إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب أ فراد الجيش ضد ال سكان " الأنواك " (Anuak) في منطقة "غامبيلا" (Gambella) في كانون الأول/ديسمبر 2003. و بينما تلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد عن اتخاذ تدابير تضمن المساءلة، فإنها تشعر ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم التحقيق بصورة شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها . (المادة 5)

توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكثف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإثنية في أقليمها؛

(ب) تتخذ الخطوات اللازمة، في حالة حدوث نزاعات إثنية في المستقبل، لمنع استهداف المدنيين من جانب العسكريين وأن تحقق على وجه السرعة وبصورة شاملة في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا السياق.

18- و فيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنها قد س نّ ت تشريع اً لضمان حماية اللاجئين، فإنها تشعر ب القلق إزاء عدم وجود معلومات تفصيلية عن مدى تمتع اللاجئين بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. وبالمثل، قدمت الدولة الطرف معلومات غير كافية عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلي اً المتفرقين في أنحاء عديدة من البلد . (المادة 5)

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمتع اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الضعفاء، مثل المشردين داخلي اً ، بحقوقهم بموجب القانون الوطني فض لاً عن مختلف الصكوك القانونية الدولية التي هي طرف فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تفصيلية عن حالة حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين والمشردين داخلي اً في أقاليمها، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية.

19- و تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن الت دابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية حقوق المجموعات العرقية والإثنية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص المنتمين لمجموعات عرقية وإثنية من ممارس ة حقوقهم بصورة كاملة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتمام اً خاص اً بالتدابير التشريعية والدستورية وغيرها من التدابير التي يجب اتخاذها على مستوى المناطق الاتحادية من أجل إعمال حقوق هذه المجموعات.

20- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم في الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات تفصيلية عن صلاحيات وفعالية هاتين الهيئتين. وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بهاتين الهيئتين، عدم وضوح طبيعة سبل الانتصاف المتاحة. كما يساور اللجنة قلق من أن لجنة حقوق الإنسان ليس لديها إدارة أو وحدة مخصصة لتناول القضايا والشكاوى والحالات المتعلقة بالتمييز العنصري وليس لديها مكاتب إلاّ في المدن الكبيرة، مما يجعل إمكانية الوصول إليها غير متاحة إلى حد كبير للأشخاص المقيمين في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم هاتان المؤسستان بمحاولات كافية للإعلان عن أنشطتهما من أجل إبلاغ الجمهور بسبل الانتصاف المتاحة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالتمييز العنصري . (المادة 6)

توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن:

(أ) تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تفصيلية عن صلاحيات وفعالية أنشطة لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم؛

(ب) تعزز لجنة حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 48/134، وأن تزودها بموارد كافية ؛

(ج) تنشر على نطاق أوسع المعلومات بشأن وجود لجنة ح قوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم ، وخاصة فيما يتعلق ب ولايتيهما بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؛

(د) تضمن فعالية وصول الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية والنائية إلى لجنة حقوق الإنسان.

21- و تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تُترجم إلى لغة عمل الاتحاد أو أي لغة أخرى مستخدمة في المناطق الاتحادية، مما يُحد من إمكانية رجوع القضاة والممارسين القانونيين إليها وتطبيقها.

توصي اللجنة بأن تترجم الدولة الطرف الاتفاقية إلى لغة عمل الاتحاد واللغات الأخرى المستخدمة في المناطق الاتحادية.

22- كما تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن أي قضايا عرضت على المحاكم تشتمل على مزاعم تتعلق بالتمييز العنصري أو قضايا طبقت فيها أحكام الاتفاقية . (المادتان 6 و7)

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن قضايا عرضت على المح ا كم و ت نطوي على التمييز العنصري فضلا عن أي ا جتهادات قضائية بشأن تفسير أحكام الاتفاقية.

23- و تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن مدى إدراج التعليم بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة في الحقوق وعدم التمييز، في المناهج الدراسية ، فض لاً عن عدم وجود معلومات عن استخدام وسائل الإعلام في هذا الميدان . (المادة 7)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج التعليم بشأن حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية وأن تكثف جهودها لتحسين التعليم بشأن حقوق الإنسان في المجتمع الأوسع نطاقا بغية تعزيز التفاهم والتسامح فيما بين المجموعات الع رق ية والإثنية. كما ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب ل دور وسائل الإعلام في هذا الصدد.

24- وإذ تضع اللجنة، في اعتبار ها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان كافة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثير اً مباشر اً على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، المعتمدة في عام 1990.

25- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وذلك عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

26 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على م واصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال القضاء على التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

28- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخ لية للتصديق على ال تعديل ، وعلى إخطار الأمين العام خطي اً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

29- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور و إتاحة إمكانية حصولهم عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً بلغة العمل وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

30- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وا لمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات ، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و21 و23 أعلاه.

31- كما ترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 12 و18 و20 و22 و تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

32- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السابع عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 23 تموز/يوليه 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.