الأمم المتحدة

CAT/C/AUT/CO/4-5

Distr.: General

20May 2010

Arabic

Original: English

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (26 أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (12 تشرين الأول/أكتوبر 2006)؛

(ج) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف (30 آب/أغسطس 2006).

5- وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود مستمرة في سبيل مراجعة تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية. ويُذكر من تلك الجهود ما يلي:

(أ) دخول قانون إصلاح الإجراءات الجنائية والتعديلات المُدخلة على قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008. وتُرحِّب اللجنة على وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بالجوانب التالية:

حظر استخدام الأدلة التي يُحصل عليها بواسطة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أي أساليب استجواب أخرى غير قانونية؛

إلزام المحاكم بإبلاغ النيابة العامة على الفور وبحكم وظيفتها بالقضايا التي يُزعم فيها انتزاع أدلة بتلك الأساليب غير القانونية؛

الإشارة الصريحة إلى حق المدعى عليه في التزام الصمت؛

الحق في الاتصال بمحامٍ قبل الاستجواب؛

حق المدعى عليه في الاستعانة بمترجم فوري؛

حق المدعى عليه في الاط ّ لاع على ملف القضية الموجود في حوزة الشرطة .

(ب) دخول القانون الثاني المتعلق بالحماية من العنف حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2009، وهو قانون يُعدِّل قانون ضحايا الجرائم بتوسيع نطاق الخدمات وأشكال الدعم المتاحة لضحايا الجرائم، بمن فيهم ضحايا العنف الجنساني .

6- وترحب اللجنة أيضاً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ. ويُذكر من تلك الجهود ما يلي:

(أ) اعتماد موقف صارم ومبدئي ضد استخدام الضمانات الدبلوماسية لتيسير نقل الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطر التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب العق و ب ة اللاإنساني ة أو المهين ة ؛

(ب) اعتماد خطتي عمل وطنيتين لمكافحة الاتجار بالبشر للفترتين 2007-2009 و2009-2011؛

(ج) إنشاء لجنة التنسيق المعنية بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي كي تتولى باستمرار تنسيق وتقييم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(د) نشر التقرير المتعلق بزيارة النمسا في آذار/مارس 2010، وهي زيارة أجرتها في شباط/فبراير 2009 اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ونشر رد الدولة على هذا التقرير.

7- وتُعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

8- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إعداد تعديل للقانون الجنائي يهدف إلى إدراج تعريف للتعذيب، فإنها تبقى منشغلة لأن الدولة الطرف لم تُدمج بعد في قانونها المحلي جريمة التعذيب كما هي م عر ّ ف ة في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/54/44 ، الفقرة 50(أ) و CAT/C/AUT/CO/3 ، الفقرة 6) بأن تُباشِر الدولة الطرف دمج جريمة التعذيب في قانونها المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تُطبق على مرتكبي هذه الجرائم عقوبات مناسبة تُراعي طابعها الخطير على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

9- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود التي ت فرضها الدولة الطرف على ممارسة الشخص الموقوف أو المحتجز حقه في أن يتصل بمحامٍ وفي أن يُستجوب بحضور محامٍ. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة بانشغال أن المادة 59(1) من قانون الإجراءات الجنائية المُعدَّل تُجيز للشرطة مراقبة الاتصالات بين الشخص الموقوف أو المحتجز والمحامي واستبعاد المحامي خلال الاستجواب إذا "بدا من الضروري منع التدخل في تحقيقات جارية أو إفساد الأدلة". وفي هذه الحالة، يجب عند الإمكان القيام بتسجيل سمعي أو بصري للاستجواب (الفقرة 2 من المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية). ويُساور اللجنة قلق أيضاً إزاء محتوى الفقرة 24 من اللائحة الداخلية BMI-EE1500/0007-II/2/a/2009 الصادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية في 30 كانون الثاني/يناير 2009، التي يُفهم منها أن الشرطة غير ملزمة بإرجاء ا لا س تجواب ريثما يصل المحامي إلى مكان الاستجواب (المادتان 2 و11).

تُكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/AUT/CO/3 ، الفقرة 11) بأن تُطبق الدولة الطرف جميع الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تمتع المشتبه فيهم بالحق في الاتصال بمحامٍ في كَنَف السرية، بما في ذلك خلال الاحتجاز، وحقهم في الحصول على مساعدة قانونية حال توقيفهم وبصرف النظر عن خطورة الجُرم المزعوم. كما ينبغي أن تُعمِّم الدولة الطرف استخدام التجهيزات السمعية والبصرية على جميع مخافر الشرطة ومرافق الاحتجاز، دون أن يقتصر ذلك على غرف الاستجواب بل يشمل أيضاً الزنازين والممرات.

وينبغي أن تُسارع الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 24 من اللائحة الداخلية آنفة الذكر تجنباً لحالات حرمان المحتجزين من حقهم في دفاع فعال في مرحلة حاسمة من الإجراءات وجعلهم عُرضة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

الجانحون الأحداث

10- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية المُعدَّل ت منع استجواب الجانحين الأحداث في غياب محامٍ. ومع ذلك ، تلقت اللجنة معلومات يُدّعى فيها أن جانحين أحداثاً، ب عضهم في الرابعة عشرة من العمر ، قد خضعوا للاستجواب من قِبَل الشرطة، لفترات مطوَّلة في بعض الحالات، وطُلب من هم توقيع شهادات في غياب وليّ أمر أو محامٍ (المادتان 2 و11).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان سير عمل نظام قضاء الأحداث على نحو سليم يتوافق والمعايير الدولية ولضمان استجواب القُصَّر بحضور ممثل قانوني.

المساعدة القانونية

11- تحيط اللجنة علماً ببرنامج المساعدة القانونية الذي وضع ته وزار ة العدل الاتحادية ورابطة المحامين الاتحادية. غير أنها تظل منشغلة إزاء ما وردها من أنباء عن استمرار أوجه القصور في إعمال الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، لا سيما فيما يتصل بسرية ا لاتصالات مع المحامي (المادة 2).

ت كرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/AUT/CO/3 ، الفقرة 12) بأن تنظر الدولة الطرف في إقامة نظام مساعدة قانونية متكامل وممول تمويلاً مناسباً. وتذكر اللجنة في هذا السياق بالتوصيات الصادرة في عام 2004 وعام 2009 عن اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير نظام مساعدة قانونية مجاني وفعال، لا سيما للمعوزين من المشتبه في ارتكابهم جرائم.

تركيبة قوة الشرطة ونظام الإصلاح

12- إن اللجنة ، إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين تمثيل الإناث والأقليات الإثنية في الشرطة، مما سيكون له آثار مفيد ة في عمل الشرطة في حالات منها حالات العنف الجنساني وأي فعل تمييزي، فإنها تعرب عن قلقها لأن تمثيل النساء والأقليات الإثنية في قوات الشرطة ونظام الإصلاح يبقى محدوداً جداً (المادة 2).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنويع تركيبة قوة الشرطة وخدمات الإصلاح في البلد وتوسيع فرص التوظيف داخل مجتمعات الأقليات الإثنية في جميع أنحاء النمسا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضم ين تقريرها الدو ر ي المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين هذا التمثيل ومعلومات إحصائية مفصلة عن تركيبة كل من قوة الشرطة ونظام الإصلاح.

عدم ال ت ر حيل القسري و إتاحة الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وسر يعة

13- ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون اللجوء عملا بقرار المحكمة الدستورية G151/02 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تصدّى لبواعث القلق التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/AUT/CO/3). وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 12(أ) من قانون اللجوء المنقح ت نص على أن الأشخاص الذين يبررون طلباتهم المكررة الرامية إلى الحصول على حماية دولية بأسباب جديدة لا يحصلون على م وافق ة لإرجاء تنفيذ قرار الطرد إذا قدّموا طلباتهم قبل يومين من تاريخ الترحيل المحدد ويتعرضون من ثم لخطر ال ت ر حيل القسري . زد على ذلك أن الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم الأولى وفقا ل لائحة دبلن الثانية باتوا الآن ، في حال تكرار الطلب ، ي ُ ستبعدون من نطاق " الحماية الفعلية من الطرد " ، وهي عبارة عن تصريح إقامة لملتمسي اللجوء يمنع طردهم من النمسا خلال إجراءات القبول. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ملتمسي اللجوء لا يمنحون في الحالتين كلتيهما سبيل انتصاف فعّال. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن الطعن في قرار رفض اللجوء لأسباب إجرائية ، بخلاف الأسباب الموضوعية، لا يفضي إلى وقف تلقائي للترحيل (المادة 3) (انظر الرسالة المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الموجهة من المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استفادة الأفراد الخاضعين لولايتها من معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات ، بما في ذلك فرصة إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ومحايدة لقرارات الطرد أو الإعادة أو الترحيل.

14- وتلاحظ اللجنة أن الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتياجات الأساسية لملتمسي اللجوء ، بما فيها المساعدة الصحية، والواردة في قانون الرعاية الاتحادي المعدّل (2005) و في اتفاق الدعم الأساسي (2004) باتت الآن معتمدة في جميع ولايات البلد عملا بتوصية هذه اللجنة في ملاحظاتها ال ختامية السابقة (CAT/C/AUT/CO/3، الفقرة 17). غير أن اللجنة منشغلة إزاء ما وردها عن وجود أ سباب قانونية كثيرة لسحب تدابير الرعاية ووقفها، ومن ها تقديم طلب آخر في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور قرار ال رفض في إطار إجراء سابق (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان استفادة ملتمسي اللجوء المحتاج ي ن م ن ظرو ف استقبال ملائمة، بما في ذلك السكن والمساعدة الصحية، و حصولهم ع لى ال دعم ال اجتماعي ال ملائم على امتداد فترة إجراءات اللجوء الخاصة بهم .

التدريب

15- تحيط اللجنة علما بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن برامج التدريب الخاصة بالقضاة وال مدّعي ن العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون. غير أن اللجنة تأسف ل نقص ال معلومات المتاحة بخصوص رصد برامج التدريب هذه وتقييمها ول عدم توفر معلومات عن تأثير التدريب ومدى فعاليته في الحد من حوادث التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف:

أن تواصل إعداد برامج تدريب وتنفيذها لضمان أن يكون القضاة وال مدّعون العامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون وموظفو السجون على وعي تام بأحكام الاتفاقية و لن تتسامح مع منتهكيها وستحقق في تلك الانتهاكات وبأن مرتكبيها سيلاحقون قضائيا؛

أن تكفل حصول جميع الموظفين المعنيين على تدريب خاص بشأن دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)؛

أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التدريب وال ت ثقيف تلك وتأثيرها على الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

ظروف الاحتجاز

16- يساور اللجنة قلق إزاء سياسة الاحتجاز المطبقة على ملتمسي اللجوء وإزاء ما وردها من تقارير مفادها أن هؤلاء يحتجزون في مراكز الشرطة الخاصة باحتجاز المتورطين في أفعال إجرامية و مخالفات إدارية، ويحبسون في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم أحيانا ولا ي ُ سمح بزيارتهم إلا داخل تلك المراكز و لا ي حصل ون على رعاية طبية أو مساعدة قانونية مختصة. وتعرب اللجنة عن أسفها ، في هذا الصدد ، إزاء تغيير الإطار التشريعي نتيجة التعديل الأخير لقانون اللجوء وقانون شرطة الأجانب الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/ يناير 2006. فموجب الفقرة 2(أ) من المادة 76 الجديدة من قانون شرطة الأجانب ، أصبح احتجاز ملتمسي اللجوء الذين لم تصدر قرارات نهائية في طلباتهم أو الذين ت ُ ر فض طلباتهم لأسباب إجرائية فقط ، إلزامياً في ظروف معيّنة حيثما يعتبر الاحتجاز ضرورياً لتنفيذ أمر الطرد (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف، مراعاة ل بواعث القلق التي أعربت عنها هيئات دولية وإقليمية أخرى معنية بحقوق الإنسان، أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان ألا يطبّق إجراء احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في ظروف استثنائية أو كملاذ أخير؛

(ب) التفكير في بدائل تغني عن تطبيق إجراء الاحتجاز ووضع حد لممارسة احتجاز ملتمسي اللجو ء في مراكز الحبس التابعة للشرطة؛

( ج) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان أن يودع ملتمسو اللجوء المحتجزون رهن الترحيل مراكز احتجاز معدّة خصيصا لذلك الغرض و ي توفر فيها نظام وظروف مادية ملائمة لوضعهم القانوني؛

(د) ضمان استفادة ملتمسي اللجوء استفادة كامل ة من خدمات المشورة القانونية المجانية والمتخصصة والخدمات الطبية الملائمة وا لأ نشط ة الم هنية الم ناسبة إلى جانب التمتع بح قهم في تلقي الزيارات.

17- واللجنة إذ تلاحظ ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير في سبيل تحسين ظروف المعيشة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ما اتخذته من تدابير تشريعي ة متنوعة ترمي إلى تقليص مدة انتظار ا لإفر ا ج المشروط و أسباب الحبس الاحتياطي ، يساورها قلق لاستمرار ظاهرة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، لا سيما في سجني يوسفشتات وزمريغ الثاني بفيي نا ، علاوة على مشاكل نقص الموظفين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عودة ال سلطات في حزيران/ يونيه 2009 إلى استخدام الأجهزة الك ه ر بائي ة المعطلة للعضلات ( التيزير ) في النظام الج ز ائي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل التخفيف من اكتظاظ مرافق الحبس، وذلك بطرق منها تطبيق تدابير بديلة يستعاض بها عن السجن وإنشاء مرافق حبس إضافية حسب الاقتضاء. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضا تدابير مناسبة لزيادة ال عدد الإجمالي للموظفين وعدد الإناث من موظفي السجون.

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن استخدام الأجهزة الك ه ر بائي ة المعطلة للعضلات يتسبّب في آ ل ا م حاد ة ت بلغ حدّ التعذيب بل يمكن أن ت سفر في بعض الحالات عن ال وف اة . وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التخلي عن استخدام تلك الأجهزة للسيطرة على ا لمحتجزين، بما أن ذلك يفضي إلى انتهاك الاتفاقية.

18- واللجنة إذ تحيط علما ببرنامج منع مكافحة الانتحار الذي وضع ته وزارة العدل الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2007، ت ستنتج أن عدد حالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة في مراكز الاحتج از مرتفع فيما يبدو (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل م نع حدوث الانتحار وغيره من حالات الوف اة المفاجئة في جميع أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق السريع والشامل والمحايد في جميع وفيات المحتجزين، وعلى تقييم حالة الرعاية الصحية المقدمة إلى السجناء ومسؤولي ة موظفي السجن الم حتمل ة عن تلك الحالات، وعلى ت قد ي م التعويض المناسب لأسر الضحايا حيثما اقتضى الأمر ذلك .

وعلاوة على ذلك ، ينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن التحقيق المستقل في حالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة ، إلى جانب أي مبادئ توجيهية تعتمد لم نع  الانتحار.

التحقيق السريع والشامل والمحايد

19- تعرب اللجنة عن أسفها ل ع دم كفاية البيانات الإ حصائية المقدمة من الدولة الطرف بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة و ل عدم تقديم معلوما ت عن نتائج التحقيقات التي أ جر يت بهذا الشأن. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قرابة نصف الحوادث التي وقعت في عام 2009 تتعلق بأجانب. وفي هذا الصدد ، لا تزال اللجنة منشغلة إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في حالات الأعمال الوحشية التي تقدم عليها الشرطة، بما فيها الحالات التي يعتقد أنها قائمة على العنصرية. وإلى غاية كانون الثاني/يناير 2010، كان مكتب الشؤون الداخلية، وهو وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية تتولى إبلاغ ال مدّعي العام المختص بنتائج التحقيق الداخلي، هو الذي يحقق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. ورغم أن مكتب الشؤون الداخلية كان يقدم نسخة من تقاريره إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإن أعضاء هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليسوا مختصين في إجراء أي تحقيقات. ومنذ دخول القانون الاتحادي المتعلق بإنشاء وتنظيم المكتب الاتحادي لمكافحة الفساد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010، استعيض ع ن مكتب الشؤون الداخلية بالمكتب الاتحادي لمكافحة الفساد، وهو، كما تفيد به ا لمعلومات المقدمة من الوفد، " هيئة مستقلة خارج هيا كل إنفاذ القانون التقليدية ت تولى إجراء تحقيق ات مستقل ة في إطار التعاون الوثيق مع ال مدّعين العامين" (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التحقيق السريع والمحايد في جميع ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وملاحقة الفاعلين على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، ب عقوبات تأخذ بعين الاعتبار خطورة أفعالهم، وت قديم التعويض المناسب للضحايا، بما في ذلك رد اعتبارهم بالكامل؛

تدعيم وتوسيع ولاية أمانة المظالم النمساوية، بحيث تشمل حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس؛

ضمان تجميع بيانات واضحة وموثوق بها عن أفعال التعذيب والتعدي في مرافق الحبس ا لتابعة للشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز.

وينبغي أن توافي الدولة الطرف اللجنة بمزيد من المعلومات عن ولاية المكتب الاتحادي الجديد لمكافحة الفساد والإجراءات المعتمدة للتحقيق ا لمستقل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون. كما ينبغي أن توافي الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي استندت فيها السلطات إلى ال ظروف المشددة المذكورة في المادة 33 من القانون الجنائي، بما فيها دوافع العنصرية وكره الأجانب، من أجل تحديد العقوبات المفروضة على مرتكبي تلك الجرائم.

20- ولا تزال اللجنة قلقة جدا إزاء العقوبات الم تساهل فيها التي تفرضها المحاكم النمساوية في قضايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتورط فيها م سؤول و ن عن إنفاذ القانون. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن قضية شيباني واغي ، وهو مواطن موريتاني تُوفي في 16 تموز/يوليه 2003 أثناء السيطرة عليه من قبل موظفي الشرطة وفرقة إسعاف طبية خلال توقيفه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حُكم على طبيب الإ سعاف وأحد الشرطيين بال سجن لمدة سبعة أشهر مع وقف التنفيذ قبل تخفيض المدة إلى أربعة أشهر في ا لا ستئناف الذي قدمه الشرطي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا بشأن حالة مايك ب.، وهو مدرس أمريكي أسود تعرّض للضرب على أيدي شرطيين سريين في أنفاق فيينا في شباط/فبراير 2009 (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

ضمان التحقيق السريع والشامل والمحايد في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة الف اعلين ومعاقبتهم، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا ورد اعتبارهم؛

ضمان فرض عقوبات تتناسب وخطورة الجرم ف ي قضايا التعذيب وإساءة المعاملة ؛

إعلام اللجنة بنتائج أي تحقيقات تجرى في قضية مايك ب. وبما يستتبعها من ملاحقات وإدانات.

الجبر والتعويض ، بما في ذلك رد الاعتبار

21- إن اللجنة ، إذ تحيط علما بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة يحق لهم قانونا الحصول على تعويض، يساورها مع ذلك قلق بشأن ما يواجهه بعض الضحايا من صعوبات في الحصول على الجبر والتعويض المناسب. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء حالة السيد بكاري جاساي ، وهو مواطن غامبي تعرض للاعتداء والإصابة الشديدة على أيدي شرطيين في فيينا في 7 نيسان/أبريل 2009، ولم يحصل حتى الآن على أي تعويض، ولا حتى على مبلغ الثلاثة آلاف يورو الذي حكمت له به المحكمة تعويضا عن الأضرار الناجمة عن الألم والمعاناة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية أو أمثلة عن قضايا حصل فيها الأفراد على ذلك التعويض (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الجبر والتعويض ، بما في ذلك رد الاعتبار عملياً ، و أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تلك الحالات.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية وأمثلة ع ن حالات حصل فيها ا لأفراد على تعويض من ذاك القبيل.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن ا دعاءات عدم مراعاة الخصوصية و ال ظروف المذلة ال تي تبلغ حدّ المعاملة المهينة أثناء الفحوص الطبية التي تجرى في مكتب الصحة المجتمعية في فيينا ، حيث يُشترط من العاملين المسجلين في تجارة الجنس الخضوع لفحوص طبية أسبوعية، بما في ذلك فحوص طب النساء، و فحوص دم منتظمة للكشف عن الأم راض المنقولة جنسيا (المادة 16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء الفحوص الطبية في بيئة توفّر حماية الخصوصية وبأ قصى ما يمكن من الحرص على حماية كرامة النساء الخاضعات ل هذه ال فح و ص.

الاتجار بالبشر

23- إن اللجنة ، إذ تحيط علما بالبرامج الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال جنسيا، تعرب عن قلقها إزاء ما يردها من تقارير مستمرة بشأن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وأغراض استغلالية أخرى وإزاء عدم توفر معلومات عن الملا حقات القضائية والعقوبات في قضاي ا الاتجار (المادة 16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال وأن تتخذ تدابير فعالة لملاحقة ومعاقبة المتجرين بالبشر وأن تمضي في تعزيز تعاونها الدولي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بغية الحد من هذه الظاهرة.

العنف المنزلي

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات العنف المنزلي المعلن عنها على نطاق واسع، بما فيها حالات العنف ضد الأ طفال ، التي حدثت في الدولة الطرف خلال الفترة ا لمشمولة بالاستعراض (المادة 16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان اعتماد تدابير حماية عاجلة وفعالة لمنع العنف الموجه ضد النساء والأطفال بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، ومكافحة تلك الظاهرة ومعاقبة الفاعلين، وتنظيم حملات توعية واسعة النطاق وتوفير تدريب في مسائل العنف ض د النساء والفتيات للموظفين (القضاة والمحامين و موظفي إنفاذ القانون والعاملين في الحقل الاجتماعي) الذين هم في اتصال مباشر بالضحايا وكذلك لعامة الناس.

استخدام الأسرّة الشبكية في مرافق الأمراض العقلية

25- رغم الشرح الذي قدمه الوفد، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار استخدام الأسرّة الشبكية باعتبار ذلك من تدابير التقييد في مؤسسات الأمراض العقلية والر عاية الاجتماعي ة (المادة 16).

ينبغي أن ت كف الدولة الطرف على الفور عن استخدام الأسرّة الشبكية لأنه يشكل انتهاكا ل لمادة 16 من الاتفاقية.

جمع البيانات

26- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تستطع تقديم إحصاءات أو تصنيف ما في حوزتها من إحصاءات تصنيفا مناسبا في مجالات عديدة تشملها الاتفاقية، كما في حالات العنف الجنسي المزعوم في السجون، واعتداءات المسؤولين عن إنفاذ القانون المزعومة على ملتمسي اللجوء؛ وما رفضه المجلس الاتحادي المستقل المعني باللجوء (محكمة اللجوء الجديدة حاليا) من طعون تهدف إلى وقف التسليم بسبب احتمال الطرد؛ وعدد الملتمسين الذين رُحّلوا أو سلّموا بينما كانوا في انتظار الفصل في دعوى استئناف ضد قرار رفض طلب اللجوء على أساس مسألة إجرائية.

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاما فعال ا لجمع كل البيانات الإحصائية ، المصنفة بحسب الجنس والعمر والمصداقية ، والمفيدة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتصلة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي، إضافة إلى التعويضات المقدمة إلى الضحايا وتدا بير رد اعتبارهم.

27- وتوصي اللجنة أيضا بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى وفاء القوات المسلحة النمساوية المرابطة في الخارج بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقية.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا فيها بعدُ، أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية ج ميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيق تها ال أساسية وفقا لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

30- وت حث اللجنة الدولة الط رف على أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وكذلك ا لا ستنتاجات الختامية للجنة ، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

3 1 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 16 و 19 من هذه الوثيقة .

32 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري ال سادس بحلول 14 أيار/ مايو 201 4 .