الأمم المتحدة

CRPD/C/IND/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للهند*

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للهند (CRPD/C/IND/1) في جلستيها 485 و486 ( انظر CRPD/C/SR.485 و486) ، المعقودتين في 2 و3 أيلول/سبتمبر 2019. واعتمدت في جلستها 506 المعقودة في 18 أيلول/سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للهند، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/IND/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/IND/Q/1) .

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تشريعات تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتُعملها، مثل حق الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة في التعليم المجاني، والتدابير الرامية إلى تعزيز التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية، والحماية من التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة في مختلف مناحي الحياة. وتثني على الدولة الطرف لترجمة الاتفاقية إلى اللغة الهندية، ولجعل إدراج مسائل الإعاقة عنصراً من عناصر العديد من برامج التعاون الدولي، بما في ذلك الاتفاقات مع البنك الدولي. وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي ، بما في ذلك خطة التنمية الوطنية، باستخدام إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإنشاء إدارة داخل الحكومة معنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥- وتشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 2014 على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٦- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) انتشار النموذج الطبي للإعاقة في التشريعات والسياسات العامة والمواقف المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في التقييمات المتعددة وشهادات الإعاقة، والحاجة إلى الخضوع لعمليات تقييم مختلفة للحصول على الخدمات في المجتمع المحلي، وسوء فهم الإعاقة، بما في ذلك الجذام، باعتبارها مجرد حالة بيولوجية تتطلب الوقاية وإعادة التأهيل؛

(ب) التشريعات والسياسات العامة والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الوصاية، والإيداع في مؤسسات الرعاية، وخدمات العلاج النفسي والفصل في المجتمع بسبب الإعاقة، والتصورات السلبية، بما في ذلك تصور وجود ’’حياة عادية‘‘ مقابل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام مصطلحات مسيئة من قبيل عبارة ’’المريض عقلياً‘‘ ومصطلح divyangjan الذي لا يزال يثير الجدل؛

(ج) محدودية نطاق التغطية ببطاقة الهوية الخاصة بذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم اعتراف مقدمي الخدمات، مثل خدمات السكك الحديدية، بهذه البطاقة التي تهدف إلى تيسير توافر الخدمات العامة بتكلفة معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات وطنية وعلى صعيد الولايات لتعزيز فهم مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لدى واضعي السياسات وداخل المجتمع، ومبدأي احترام الكرامة المتأصلة في الأشخاص ذوي الإعاقة واختلافهم عن غيرهم وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من التنوع البشري والطبيعة البشرية ؛

(ب) إصلاح المبادئ التوجيهية لتقييم الإعاقة وإصدار الشهادات المتعلقة بها، لمواءمتها مع مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، مع ضمان إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإصلاح، والحرص على ألا تشكل التقييمات المتعددة عبئاً لا لزوم له على مقدمي الطلبات، وكفالة انتقال السياسات والبرامج من الرعاية والعلاج والحماية إلى إزالة الحواجز البيئية والسلوكية، التي تحول دون تحقيق المساواة والإدماج؛

(ج) إكمال عملية الاستعراض لمواءمة تشريعاتها وسياساتها ونظمها مع الاتفاقية، بما في ذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016)، وقانون رعاية الصحة العقلية (2017)، وقانون الصندوق الاستئماني الوطني لرعاية الأشخاص المصابين بالتوحد والشلل المخي والتخلف العقلي والإعاقات المتعددة (1999)، والتدابير التي تنظم الخدمات العامة من أجل إدماج مسائل الإعاقة، وإزالة المصطلحات والمفاهيم المهينة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات والسياسات والأنظمة الحكومية والمواقع الشبكية الحكومية، ومن الخطاب العام؛

(د) كفالة توافر خدمات مجتمعية شاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من دون تمييز، ولا سيما في المناطق الريفية حيث لم يُنفَّذ بعد نظام بطاقة الهوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

٨- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى خطط عمل شاملة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات لتنفيذ الاتفاقية، والتفاوت في تنفيذ التدابير التشريعية التي تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مختلف الولايات.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإسراع باستعراض واعتماد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات، مع الحرص على المشاركة المجدية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، واستهداف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، في جهود السياسة العامة، وكفالة توفير الموارد البشرية والتقنية الشاملة لعدة قطاعات ورصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية ؛

(ب) كفالة التعاون مع السلطات على مستوى الولايات من أجل تنفيذ التشريعات التي تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الولايات.

١٠- يساور اللجنة القلق من عدم إيلاء مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في عمليات صنع القرارات المتصلة بهذه الفئة، ومن عدم تجسيد آرائها في نتائج تلك العمليات.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بتعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ض مان التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المحدد في الفقرات من ١٠ إلى ١٣ من التعليق العام رقم ٧، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة، وإشراكها في عمليات صنع القرار على جميع المستويات الحكومية وفي جميع مجالات السياسة العامة؛

(ب) إزالة الحواجز التي تعترض مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نظم الوصاية، وتوفير الموارد الملائمة لمشاركتها الفعلية، والمعلومات الميسرة والشاملة، ومنهجيات التشاور؛

(ج) ضمان إيلاء آراء الأشخاص ذوي الإعاقة الاعتبار الواجب وإدماجها في القرارات التي تنبثق من المشاورات، واعتماد معايير المساءلة بشأن عمليات صنع القرار العامة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٢- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم فرض حظر صريح على التمييز على أساس الإعاقة في الدستور، والاستثناء من شرط عدم التمييز الوارد في المادة ٣(٣) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يسمح بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف معينة؛

(ب) تعدد أشكال التمييز وجوانبه والتمييز بالتلازم في التشريع وفي الممارسة ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، ولا سيما النساء، الذين يعانون من العزلة والانزواء في ’’مستوطنات المصابين بالجذام‘‘ أو في البيت، ومن الرفض في المدرسة والطرد من العمل، ومن الحواجز أمام الاستقلال الذاتي؛

(ج) الافتقار إلى تدابير لمكافحة تعدد أشكال التمييز وجوانبه ضد فئات من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، بما فيها الداليت والأديفاسي ، وكبار السن من ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأشخاص ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتمون إلى أقليات إثنية ولغوية ودينية، والأشخاص ذوو الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(د) الافتقار إلى سبل الانتصاف الفعال في حالات التمييز على أساس الإعاقة، وتعدد أشكال التمييز وجوانبه، بما في ذلك التمييز الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترش د بتعليقها العام رقم ٦(٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، وتراعي الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تعديل الدستور بحيث يحظر صراحة التمي يز على أساس الإعاقة، وإلغاء المادة ٣(٣) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن اعتراف تشريعاتها بالتمييز المباشر وغير المباشرة على أساس الإعاقة وبتعدد أشكال التمييز وجوانبه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إلغاء جميع التشريعات التمييزية ضد الأشخاص المصابين بالجذام في جميع المجالات، بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد زواج الهندوس وقواعد وأحكام محكمة الأسرة التي تقيد حريتهم في التنقل أو تمنعهم من المشاركة في الحياة العامة، والاسترشادُ بالمبادئ والمبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم (مرفق الوثيقة A/HRC/15/30 ) بغية معالجة حالة الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم؛

(ج) تقييم حالة التشريعات والسياسات العامة المناهضة للتمييز واعتمادها بغية التصدي لتعدد أشكال التمييز وجوانبه، بهدف تحقيق المساواة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين لذلك التمييز؛

(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من سبل الانتصاف القانوني الفعال ومن جبر الضرر، بما في ذلك التعويض في حالات التمييز على أساس الإعاقة والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، مع مراعاة البعد الجنساني للتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٤- يساور اللجنة القلق إزاء تعدد أشكال وجوانب التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء ما يلي:

(أ) القوالب النمطية وأشكال الوصم المرتبطة بالإعاقة وعدم الوعي بتعدد أشكال وجوانب التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، واللائي يعشن في المناطق الريفية، وعدم إدماج النساء ذوات الإعاقة بوجه عام، والافتقار إلى سياسات شاملة لمسائل الإعاقة؛

(ب) الافتقار إلى السياسات والميزنة المراعيتين للمنظور الجنساني، وغياب معلومات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن مساواة النساء والفتيات ذوات الإعاقة مع غيرهن في التمتع بجميع الحقوق والحصول على الخدمات، في مجالات الحياة كافة؛

(ج) الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء ذوات الإعاقة وإشراكهن في عمليات وضع السياسات.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بتعليقها ال عام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتراعي الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تعزيز تدابير التصدي لتعدد أشكال وجوانب التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

(ب) اعتماد خطط عمل وطنية وعلى صعيد الولايات من أجل تعزيز مساواة النساء والفتيات ذوات الإعاقة مع غيرهن وإدماجهن في جميع مجالات الحياة، وضمان مراعاة مسائل الإعاقة في السياسة الوطنية بشأن المرأة، وكفالة فعالية حملات التوعية، والحد من ضروب الوصم والقوالب النمطية على أساس نوع الجنس والإعاقة، وإشراك النساء ذوات الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهن، في برامج التوعية تلك تمشياً مع التعليق العام رقم 7؛

(ج) وضع السياسات وتخصيص الاعتمادات في الميزانية على نحو يراعي المنظور الجنساني على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات لتناول حقوق جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بصرف النظر عن العاهة والموقع الريفي أو الحضري والهوية الإثنية والخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والخلفية الإثنية أو اللغوية أو الدينية، من أجل حسن توجيه السياسات وتقديم الخدمات ؛

(د) ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء ذوات الإعاقة في صنع القرارات ورسم السياسات على جميع المستويات، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسات التي تعتمدها وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل واللجنة الوطنية للمرأة واللجان المعنية بالمرأة على صعيد الولايات.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٦- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) استبعاد وتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة من الخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة، والافتقار إلى برامج التدخل والدعم المبكرين للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) محدودية نطاق التغطية بنظم حماية الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، ومنع التخلي عنهم بسبب الإعاقة والفقر؛

(ج) عدم اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان إمكانية مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة والتعبير عن آرائهم في المسائل التي تعنيهم، مثل الإجراءات القانونية أو توفير الرعاية والحماية.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية لضمان إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الخدمات العامة الأساسية والدعم، بما في ذلك في مرحلة الطفولة المبكرة، والحرص على جعل مراكز النماء المبكر في متناول جميع الأطفال ؛

(ب) ضمان الحماية الفعلية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في إطار نظام حماية الطفل والبرامج الأخرى، وإعطاء الأولوية للأطفال في المناطق الريفية والأطفال المعرضين لخطر الإهمال والإيداع في مؤسسات الرعاية، وتعزيز التدابير الرامية إلى تقديم الدعم داخل المجتمع المحلي، بما في ذلك في إطار الأسر الحاضنة ؛

(ج) اعتماد تدابير تمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بحياتهم، بما في ذلك الإجراءات الإدارية أو القضائية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) انتشار ضروب التحيز والوصم التي تشكل أساساً لعزل الأشخاص ذوي الإعاقة وفصلهم، ونقص ومحدودية تأثير المعلومات المتاحة من خلال حملات التوعية المضطلع بها في المناطق الريفية، حيث تُعتبر الإعاقة ’’قدراً محتوماً‘‘؛

(ب) رسم صورة سلبية رجعية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائط الإعلام، وتزايد خطاب التمييز والإهانة في الآونة الأخيرة ضد هذه الفئة بلا رادع على لسان الزعماء والفاعلين السياسيين؛

(ج) نقص المعلومات المتاحة عن الاتفاقية وغيرها من القوانين والسياسات التي تتناول الحقوق المرتبطة بالإعاقة، ولا سيما في ولايات المنطقة الشمالية الشرقية.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة ضروب التحيز والوصم ضدهم، بما في ذلك في المناطق الريفية ومن خلال استهداف المدارس، ورصد تأثيرها ؛

(ب) تنفيذ برامج شاملة للتوعية، بما في ذلك التدريب، لواضعي السياسات والموظفين الإداريين على جميع مستويات السلطة، والقضاء، وموظفي إنفاذ القانون، ووسائط الإعلام، والمهنيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومن أجلهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وتتصدى لضروب التحيز والإهانة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وأشكال التمييز وجوانبه المتعددة ضد حاملي صفات الجنسين وضد الأشخاص الآخرين لأسباب منها الميل الجنسي والهوية الجنسانية ؛

(ج) ترجمة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة إلى اللغات المحلية ونشرها على نطاق واسع في أشكال يسهل الاطلاع عليها .

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى إجراءات منسقة وشاملة لعدة قطاعات فيما يتعلق بحملة الهند الميسَّرة لذوي الإعاقة وعدم الإمساك بزمامها، وهي حملة تدخل في إطار المخطط الرئيسي لوزارة العدالة الاجتماعية والتمكين؛

(ب) غياب متطلبات الوصول إلى السلع والخدمات في قانون مكتب المعايير الهندية وضمن ’’مبدأ الالتزامات الأوسع نطاقاً‘‘ في دليل شراء السلع لعام ٢٠١٧ الذي وضعته وزارة المالية؛

(ج) بطء التقدم في تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والبيئة الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المواقع الشبكية الحكومية.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بتعليقه ا العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول وتراعي الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تنفيذ المواد من ٤٠ إلى ٤٦ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٦، بشأن إمكانية الوصول، باتباع نهج شامل لعدة قطاعات، وإلزام جميع الوزارات المعنية بالبنى التحتية العمومية بتناول مسألة إمكانية الوصول في جميع عمليات التخطيط والتنفيذ بتحديد إطار زمني ملائم وتخصيص ميزانية مناسبة والاضطلاع بالرصد والتقييم، من أجل زيادة إمكانية الوصول، ولا سيما في المناطق الريفية، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل، عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) كفالة إدراج متطلبات الوصول في التشريعات والسياسات العامة بشأن المشتريات العمومية فيما يتعلق بالسلع والخدمات، ولا سيما في قانون مكتب المعايير الهندية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات ؛

(ج) إنفاذ الأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول إلى خدمات النقل، بما يشمل منح الامتيازات والتراخيص المتعلقة بالنقل، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، والتعجيل بتنفيذ سياسة المباني الخالية من العوائق .

الحق في الحياة (المادة 10)

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء وفيات الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وإزاء معلومات عن ’’القتل الرحيم‘‘ للأطفال ذوي الإعاقة من حاملي صفات الجنسين. ويساورها القلق أيضاً إزاء معلومات عن مزاعم إعدام أشخاص ذوي إعاقة ذهنية أو نفسية اجتماعية خارج نطاق القضاء في مناطق النزاع.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان احترام الحق في الحياة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنفاذ التحقيقات الرامية إلى تحديد سبب وفاة الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، ومعاقبة الجناة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بحماية الأطفال حاملي صفات الجنسين من الاعتداء على حياتهم ومن أي ممارسات ضارة ذات صلة، واتخاذ تدابير لمنع إعدام الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق العنف والنزاع المسلح .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى سياسات بشأن التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ب) وجود ثغرات في المعلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشردين داخلياً، ولا سيما من يعيش منهم خارج المخيمات أو مناطق إعادة التوطين الرسمية، وغياب التقييمات الإنسانية التي تكفل استجابة ملائمة واستجابات للطوارئ شاملة لمسائل الإعاقة، يستفيد منها أيضاً أشد الأشخاص عرضة للتشرد؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جامو وكشمير، واستراتيجيات ضمان المساعدة الإنسانية المناسبة.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات التالية، وفقاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي:

(أ) ضمان المشاركة الفعلية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث و/أو الخطة الوطنية أو المبادئ التوجيهية لإدارة الكوارث، والحرص على تنفيذ تدابير إمكانية الوصول وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر؛

(ب) وضع نظم للإنذار المبكر في حالات الخطر تكون في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) ضمان استجابة قائمة على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة المشردين داخلياً، ولا سيما من شُرد منهم لفترات طويلة، في جميع حالات الخطر، بما يشمل سياق العنف والنزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية أو استغلال الموارد الطبيعية، واعتماد سياسات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشردين داخلياً، وكفالة تزويدهم بالمساعدة وتوفير ملاجئ آمنة في متناولهم ؛

(د) اتخاذ تدابير لتقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في جامو وكشمير، وضمان حصولهم على المساعدة والخدمات المجتمعية الأساسية، مثل الصحة والتعليم، والنظر في الموافقة على ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة ١٤) يسمح ’’بوصاية محدودة‘‘ و’’بنظام المشاركة في اتخاذ القرارات‘‘ فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما بالصم المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف تعتبر الوصاية شكلاً من أشكال الدعم (CRPD/C/IND/Q/1/Add.1، الفقرة 62)، وهو تصور لا يتمشى مع أحكام الاتفاقية. واللجنة قلقة كذلك إزاء الوصاية المفروضة بحكم الواقع على الأشخاص المصابين بالجذام، وإزاء الافتقار إلى تدابير تقديم الدعم في اتخاذ القرار.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) إلغاء جميع أنواع الوصاية من تشريعاتها وسياساتها الوطنية وعلى صعيد الولايات، بما يشمل أحكامها الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة ١٤)، وقانون رعاية الصحة العقلية (المادة ٤)، وقانون الصندوق الاستئماني الوطني لرعاية الأشخاص المصابين بالتوحد والشلل المخي والتخلف العقلي والإعاقات المتعددة؛

(ب) اعتماد نظم للدعم في اتخاذ القرار تحترم استقلال جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وخياراتهم، وإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه النظم ؛

(ج) إذكاء الوعي داخل المجتمع، بما يشمل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحق في الاعتراف أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين، وبسبل إعمال الحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام والصم المكفوفون والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية. وينبغي للدولة الطرف أن تدرب الموظفين العموميين على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون وعلى ترتيبات الدعم في اتخاذ القرار، تمشياً مع الاتفاقية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) قلة توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن، ووجود حواجز تؤثر في مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في اللجوء إلى القضاء، بما يشمل عدم إمكانية الوصول إلى مباني المحاكم، وعدم إمكانية الحصول على المعلومات والترجمة بلغة الإشارة، ونقص المعونة القضائية؛

(ب) الخوف من الانتقام الذي يتعرض له الضحايا في حالات العنف الجنساني وغيره من أشكال العنف ضد النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) القوالب النمطية والتحيزات الجنسانية في نظام العدالة التي تحد من حق النساء ذوات الإعاقة في اللجوء إلى القضاء في الحالات التي يتعرضن فيها للعنف الجنساني، وفي الحالات المتعلقة بالنساء الموضوعات تحت الوصاية أو المودعات في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك تجاهل الشهادة التي تدلي بها النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(د) عدم وعي جميع الأطراف الفاعلة في القضاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم بناء قدراتها في هذا الصدد، وعدم اتخاذ تدابير تتيح جملة أمور منها الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تولي مناصب القضاة أو أعضاء هيئة المحلفين أو وظائف أخرى في جهاز القضاء.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة الفعلي إلى القضاء من دون تمييز، وتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن والمراعية للاعتبارات الجنسانية في آليات تقديم الشكاوى والنظام القضائي، في جميع مجالات القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعونة قضائية مجانية وفي المتناول، وإزالة الحواجز التي تعرقل الوصول إلى البيئة الطبيعية والحصول على المعلومات، ووضع إجراءات إبلاغ يسهل الوصول إليها، ولا سيما في حالات العنف الجنساني ضد النساء وفي الحالات المتعلقة بالنساء الموضوعات تحت الوصاية أو المودعات في مؤسسات الرعاية ؛

(ب) الحرص على أن يفصل القضاء في القضايا المعروضة عليه بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية، وكفالة استجابة إجراءات تقديم الشكاوى للنساء ذوات الإعاقة، وضمان خصوصيتهن وسلامتهن؛

(ج) مكافحة الوصم والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والإعاقة، وضمان إدارة الملاحقات القضائية والمحاكمات بطريقة مراعية لاعتبارات الإعاقة ونوع الجنس؛

(د) الحرص على تدريب مختلف الجهات الفاعلة في نظام العدالة الجنائية، بما يشمل أفراد الشرطة، على تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ودعم مشاركتهم للعمل في جهاز القضاء، بما في ذلك شغل وظائف القضاة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على أساس العاهة، بما في ذلك إيداعهم في ’’دُور رعاية الصحة العقلية“ و’’مؤسسات الرعاية الحضانية ‘‘ ومستشفيات الأمراض النفسية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص المتشردين من ذوي الإعاقة، والأشخاص المحتاجين إلى مستويات عالية من الدعم، في ظل غياب تدابير للقضاء على جميع أشكال الإيداع في المؤسسات على أساس العاهة؛

(ب)

(ج) احتجاز الأشخاص الذين يُبلغ بأنهم ’’مرضى عقليون‘‘ بسبب العاهة، وافتراض عدم أهليتهم للمثول أمام القضاء.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية وال أمن ( A/72/55 ، المرفق ) ، وتتخذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) إلغاء أحكام قانون رعاية الصحة العقلية وقانون بومباي لمنع التسول، التي تسمح بالإيداع في مؤسسات الرعاية على أساس العاهة، واعتماد استراتيجيات لوضع حد لجميع أشكال الإيداع في المؤسسات والاحتجاز القسري في المؤسسات والفصل على أساس العاهة، وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية في جميع أنواع المؤسسات؛

(ب) منع حبس الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في منازلهم وتوفير الدعم القائم على حقوق الإنسان والخدمات المجتمعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ؛

(ج) ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية في المحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية، ووضع حد لاستخدام ’’أجنحة جنائية خاصة بالمجانين‘‘.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) ممارسة ’’اختبار الأصبعين‘‘ في ملاحقة حالات العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب؛

(ب) اقتصار العقوبات المفروضة على سوء المعاملة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أشكال معينة فقط من سوء المعاملة، واشتراطها وجود نية الإذلال (المادة ٩٢(أ))؛

(ج) انتشار أشكال متأصلة من العنف وسوء المعاملة في المؤسسات، التي تؤثر على وجه الخصوص في الأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك القيود المادية والكيميائية، والتداوي القسري، والإكراه، والإيذاء البدني، والإهانة، والعلاج بالصدمات الكهربائية، والتكبيل، والعمل القسري، والعقوبة البدنية، في مؤسسات تشمل مرافق رعاية الأطفال؛

(د) الافتقار إلى تدابير لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لها.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع جميع ضروب سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع حد لها بوسائل تشمل ما يلي:

(أ) كفالة إنفاذ حظر ’’اختبار الأصبعين‘‘ وتطبيق العقوبات في حال تنفيذه، وإعمال آليات المساءلة في نظام العدالة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ توصيتي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/IND/CO/4-5 ، الفقرة 11(ه)) بشأن وضع إجراءات عمل معيارية للشرطة تتناول التحقيقات المراعية للاعتبارات الجنسانية، و بشأن معاملة الضحايا والشهود؛

(ب) التعجيل بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى بروتوكولها الاختياري ؛

(ج) إنشاء آليات لتقديم الشكاوى يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في المؤسسات الوصول إليها، وضمان إشراف هيئات من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجان الولايات على جميع المؤسسات التي يودع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وإنشاء فرقة عمل لجمع البيانات بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة، تشارك فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعلية ؛

(د) الحرص على اعتبار جميع أشكال سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة أفعالاً إجرامية تمشياً مع تعريف التعذيب في القانون الدولي، وكفالة التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وتوفير سبل جبر الضرر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لسوء المعاملة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) جميع أشكال العنف ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف البدني والجنسي والنفسي والتحرش والاستغلال المالي والإيذاء والاتجار والاختطاف والإهمال والعقوبة البدنية، وغير ذلك من أشكال العقاب العنيف في جميع الأوساط؛

(ب) الافتقار إلى تدابير لتحديد ومنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التأخير في إنفاذ الأحكام التشريعية من أجل التصدي لهذا العنف؛

(ج) الافتقار إلى بيانات إحصائية مصنفة في المكتب الوطني لسجلات الجريمة عن حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك العنف الذي يمارسه العشير؛

(د) محدودية توافر الملاجئ المتاحة للنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف، والافتقار إلى سبل الانتصاف الفعال وجبر الضرر للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية وعلى صعيد الولايات من أجل تحديد جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، ومنعها ومكافحتها ووضع حد لها. وينبغي لهذه العملية أن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في اعتماد تدابير لتحديد حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

(ب) ضمان التنفيذ الفوري لسبل الانتصاف القانوني لمعالجة حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة المعرضات للعنف الجنساني، التي ينص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) (٢٠١٥) وقانون حماية المرأة من العنف العائلي (٢٠٠٥)؛

(ج) ضمان جمع المكتب الوطني لسجلات الجريمة بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ومكان الإقامة والعلاقة بالجاني والإعاقة في حالات العنف والاستغلال، بما في ذلك العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والعنف الذي يمارسه العشير ؛

(د) توفير سبل الانتصاف من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وإتاحة آليات لتقديم الشكاوى وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المقيمون في مؤسسات الرعاية، من اللجوء إلى القضاء؛

(هـ) كفالة خضوع جميع المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لرصد فعلي تجريه هيئات مستقلة، بما يتفق مع المادة 16(3) من الاتفاقية، وضمان إشراك منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في أنشطة الإشراف.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار ممارسات يجيزها القانون تتمثل في التعقيم القسري والمنع القسري للحمل والإجهاض القسري، التي تؤثر بصفة خاصة في النساء ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية المودعات في المؤسسات؛

  (ب) الممارسات الضارة ضد النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما الزواج القسري واضطرار الأسر إلى دفع المهر والنظم الوطنية لتعزيز الحوافز المالية للزواج بامرأة ذات إعاقة أو تشجيع الزواج بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية لتحديد نوع الجنس أو ’’إعادة الجنس إلى طبيعته‘‘، ووصم هؤلاء الأطفال وتسلط الأقران عليهم وتقييد حصولهم على الخدمات المجتمعية.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الماد ة ٩٢(و) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استثناء النساء ذوات الإعاقة ’’الشديدة ‘‘ من شرط الموافقة على الإجهاض، والتشريع الذي يجيز العلاج الطبي بناءً على موافقة طرف ثالث، وتزويد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بآليات الدعم في اتخاذ القرار للإعراب عن الموافقة المسبقة والمستنيرة على العلاج الطبي؛

(ب) مضاعفة جهودها لإنفاذ الحظر القانوني للممارسات الضارة مثل دفع المهر والزواج القسري، فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ووضع حد للممارسات الضارة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ( A/HRC/26/38/Add.1 ، الفقرة 80(ب)) بشأن تصميم وإطلاق حملات توعية محددة الهدف على مستوى المجتمعات المحلية بشأن الممارسات الضارة؛

(ج) اتخاذ تدابير لمنع إجراء عمليات جراحية لتحديد نوع الجنس أو ’’إعادة الجنس إلى طبيعته‘‘، ووصم الأطفال حاملي صفات الجنسين وتسلط الأقران عليهم، وضمان حقهم في احترام سلامتهم البدنية والعقلية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم تسجيل مواليد الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال الصم المكفوفين، والأطفال المحتاجين إلى مستويات عالية من الدعم، والأطفال حاملي صفات الجنسين المعرضين بصفة خاصة لخطر الإهمال، والافتقار إلى بيانات مصنفة، وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان التسجيل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق النائية والريفية والمشردين منهم داخلياً والموجودين في مخيمات اللاجئين وضمان حصولهم على بطاقة الهوية الخاصة بذوي الإعاقة، مما يحول دون استفادتهم من الخدمات المجتمعية؛

(ب) حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المسلمون ذوو الإعاقة، الذين أصبحوا عديمي الجنسية من جراء عملية التسجيل المضطلع بها في ولاية أسام، وهم الآن في معسكرات الاعتقال.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد برنامج لضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بُعيد الولادة، وتصنيف بيانات سجل المواليد، وتيسير الاعتراف ببطاقة الهوية الخاصة بذوي الإعاقة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة وإمكانية حصولهم على التدخلات المبكرة والخدمات المجتمعية المناسبة ؛

(ب) كفالة احترام وحماية جميع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصبحوا عديمي الجنسية، بمن فيهم المودعون في معسكرات الاعتقال، والتعجيل باتخاذ تدابير للسماح باسترجاع الجنسية، والتصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (١٩٥٤) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (١٩٦١) والانضمام إليهما.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في مؤسسات الرعاية، في إطار أماكن جماعية كبيرة وصغيرة، وعدم اتخاذ تدابير لضمان العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(ب) الافتقار إلى تدابير لتحديد الدعم الفردي للعيش داخل المجتمع المحلي، واعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة على دعم الأقارب للاضطلاع بالأنشطة اليومية؛

(ج) عدم إحراز تقدم في زيادة فرص الحصول على الخدمات المجتمعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على سكن حضري ميسور التكلفة ويسهل الوصول إليه.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) وضع حد لجميع أشكال الإيداع في مؤسسات الرعاية على أساس الإعاقة، وإلغاء التشريعات التي تنص على إنشاء مؤسسات للأشخاص ذوي ’’إعاقة شديدة‘‘، واعتماد استراتيجية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وتحديد إطار زمني ملائم وتوفير موارد مالية وبشرية وتقنية، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء الأولوية لإخراج الأطفال من جميع أنواع مؤسسات الرعاية ؛

(ب) تقديم المساعدة الشخصية وتعزيز الدعم الفردي، وشبكات الدعم المجتمعي التي تيسر إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ج) اعتماد استراتيجية ومؤشرات لقياس التقدم فيما يتعلق بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المجتمعية الرئيسية وإزالة العقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات العامة، مثل السكن والتعليم والعمل الشاملين للجميع والعمالة، ولا سيما بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية .

التنقل الشخصي (المادة 20)

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الأجهزة المعِينة الميسورة التكلفة وما يتصل بها من خدمات الدعم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، وعدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بوصفهم خبراء في الأجهزة والتكنولوجيات المعينة وفي تشجيع تنمية الصناعة المحلية.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان توافر الأجهزة المعينة بتكلفة ميسورة وتوزيعها بالتساوي. وتوصيها أيضاً بإعداد دورات تدريبية على معايير الجودة وتعزيز إدماج المصنعين المحليين أو من الشعوب الأصلية في إنتاج الأجهزة والآلات المعينة وصيانتها وتوزيعها، بما يكفل إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد المحلي وفي المناطق الريفية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة باعتبارها لغةً رسمية، وقلة عدد مترجمي لغة الإشارة؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير تتيح أشكال التواصل عن طريق اللمس وبصيغ تسهل قراءتها، وتحسين الخدمات الإعلامية، ولا سيما فيما يتعلق بطرق التواصل المعززة والبديلة؛

(ج) قلة عدد القنوات التلفزيونية التي تعرض نصوص الحوارات والترجمة بلغة الإشارة، والحواجز السلوكية لدى مقدمي خدمات البث من القطاع الخاص إزاء إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة الإشارة باعتبارها لغةً رسمية، وتخصيص موارد عامة للتدريب وزيادة توافر مترجمي لغة الإشارة في إجراءات المحكمة وفي مجال الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الترفيهية والدينية والثقافية ؛

(ب) ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المعلومات والخدمات العامة باستخدام طرق التواصل المعززة والبديلة، والتواصل عن طريق اللمس بلغة مبسطة وصيغ تسهل قراءتها، والخدمات الشبكية الرقمية التي يسهل الوصول إليها، مع مراعاة معايير التيسير لذوي الإعاقة التي تحظى بالاعتراف الدولي ؛

(ج) إنفاذ تشريع البث الوطني الذي ينص على فرض جزاءات على عدم امتثال متطلبات إمكانية الوصول.

احترام الخصوصية (المادة 22)

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون رقم تعريف خاصاً (Aadhaar) للتدخل في خصوصيتهم، مما يشكل خطراً على بياناتهم الشخصية.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للحرص على أن تكفل جميع عمليات تحديد الهوية خصوصيات الأفراد، وسن تشريعات لحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في معاملاتهم مع مقدمي الخدمات أو الموظفين الذين يقدمون الدعم .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٨- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الدين التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص المصابون بالجذام، في الزواج، وقوانين الولايات التي تسمح بالطلاق بسبب الإعاقة وتقيد المسؤوليات الأبوية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تبني الأطفال. ويساورها القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى تدابير لمنع فصل الأطفال عن والديهم على أساس الإعاقة.

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء كل ما يرد في قوانين الأحوال الشخصية بشأن الزواج والطلاق من قيود تتعلق بزواج الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم الأسرية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية والأشخاص المحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم ؛

(ب) إلغاء أحكام لوائح التبني (٢٠١٧) التي يمكن بموجبها اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة غير مؤهلين لتبني الأطفال استناداً إلى تقييمات للأحوال الجسدية أو العقلية أو العاطفية أو الأحوال الطبية التي تهدد الحياة، والحرص على أن تتولى الهيئة المركزية لموارد التبني إنجاز رصد قائم على حقوق الإنسان لإجراءات التبني؛

(ج) اتخاذ تدابير سياساتية، وفقاً لأحكام المادة ٢٣(٣) و(٤) من الاتفاقية، لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم والحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم على أساس إعاقة الطفل أو أحد والديه أو كليهما.

التعليم (المادة 24)

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) انتشار ممارسة الفصل في التعليم وارتفاع معدل الأمية في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وقلة عدد الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في نظام التعليم العادي الشامل للجميع؛

(ب) رفض الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال المصابين بالجذام، من المدرسة، وتسلط الأقران على الأطفال حاملي صفات الجنسين، مما يدفع العديد منهم إلى التسرب من المدرسة؛

(ج) الافتقار إلى مدارس شاملة للجميع يمكن الوصول إليها في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

(د) عدم تدريب موظفي المدارس، والافتقار إلى منهجيات ومواد التدريس التي تدمج الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلاب الصم المكفوفون، وقلة عدد المقاعد المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، ونقص خدمات الترجمة بلغة الإشارة للطلاب الصم أو الذين يعانون من صعوبة في السمع، وعدم كفاية وسائل النقل الآمن للأطفال ذوي الإعاقة.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وتراعي الغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان إعمال التعليم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة، ومضاعفة جهودها من أجل خفض معدل الأمية في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع رفض الأطفال ذوي الإعاقة، ولا س ي ما الأطفال المصابين بالجذام والأطفال حاملي صفات الجنسين، ووصمهم وتسلط الأقران عليهم، واستعراض اللوائح السارية لضمان إمكانية الحصول على التعليم، وتنظيم حملات لمكافحة القوالب النمطية المرتبطة بالإعاقة، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى، وفرض عقوبات في حالات التمييز ؛

(ج) كفالة استدامة الموارد البشرية والمالية المتاحة لبناء وصيانة مدارس يمكن أن يصل إليها الأطفال ذوو الإعاقة في المناطق الريفية ؛

(د) التأكد من أن بيئة التعلم، بما في ذلك البيئة الطبيعية وإجراءات القبول والموارد والمنهجيات التعليمية ومنابر التعلم الإلكترونية والفصول الدراسية ووسائل النقل، متاحة ومأمونة للأطفال ذوي الإعاقة، واتخاذ تدابير تكفل توفير الترجمة بلغة الإشارة في الفصول الدراسية وطرق التواصل المعززة والبديلة والصيغ التي تسهل قراءتها في جميع مستويات التعليم.

الصحة (المادة 25)

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى برامج مراعية للاعتبارات الجنسانية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية نطاق تغطية النظام الوطني لحماية الصحة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، والافتقار إلى التأمين بتكلفة معقولة لتغطية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

(ج) التمييز في مجال خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالإعاقة في النظم الوطنية للرعاية الصحية، مما يؤثر بالخصوص في الأشخاص المصابين بالجذام والنساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد بالمادة 25 من الاتفاقية في جهودها الرامية إلى تحقيق الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) اتخاذ تدابير لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة والميسورة التكلفة، والحرص على أن تكون الاستجابة والمشورة في حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المتناول وشاملتين للجميع ومراعيتين للسن ونوع الجنس ؛

(ج) ضمان تعميم التغطية الصحية وإمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية عليها ؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية وعدم التمييز في تقديم خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالإعاقة في النظم الوطنية للرعاية الصحية، بما يشمل الأشخاص المصابين بالجذام والنساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والتأكد من أن مقدمي الخدمات ييسرون الحصول على الخدمات الصحية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٥٤- يساور اللجنة القلق لأن نظام ديندايال(Deendayal) لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة يستند إلى نهج طبي وإحساني إزاء الإعاقة، وينطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المهمشة.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة للجميع، بوضع إطار جديد لنظام ديندايال لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية، وضمان تخصيص اعتمادات في الميزانية للتأهيل وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف ومعايير جودة البرامج، مع إجراء رصد وتقييم منتظمين .

العمل والعمالة (المادة 27)

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) حصول ٣٧ في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل، وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، وحصول 1.8 في المائة فقط من النساء ذوات الإعاقة على فرص العمل، والانخفاض الشديد في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المستفيدين من فرص العمل؛

(ب) المعلومات عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل ضد النساء ذوات الإعاقة، وعدم اتخاذ تدابير لوقايتهن وحمايتهن؛

(ج) عدم تنفيذ حصة ٤ في المائة من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، التي قررتها الدولة الطرف.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات وطنية وعلى صعيد الولايات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل في سوق العمل المفتوحة، من خلال سياسات تكافؤ الفرص، وبرامج التدريب على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة في الأرياف، وتجمع معلومات وبيانات مصنفة عن تنفيذه ؛

(ب) اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التحرش الجنسي والاستغلال والإيذاء في مكان العمل ضد النساء ذوات الإعاقة، بوسائل تشمل نشر معلومات عامة يمكن الحصول عليها وتوفير سبل جبر الضرر للنساء ضحايا التحرش الجنسي ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة من أجل تعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المهمشة .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير تكفل تسجيل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتغطيتهم بالنظم الوطنية للحماية الاجتماعية؛

(ب) الافتقار إلى نظم للحماية الاجتماعية تغطي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إلى مستويات أعلى من الدعم؛

(ج) حالة المتشردين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والافتقار إلى سياسات لضمان سكن ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه وضمان حيازة الأراضي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام.

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك نظم المعاشات التقاعدية وبدلات البطالة أو النقل أو الرعاية أو الاستحقاقات الأخرى، وتعزيز ظروف معيشية ملائمة في المناطق الحضرية والريفية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل الرصد الكافي وجمع بيانات مصنفة حسب الإعاقة ونوع الجنس والسن؛

(ب) اعتماد استحقاقات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة ومعاشات الإعاقة وضمان استفادتهم جميعاً منها، وتعزيز إجراءات تحديد الهوية للحصول على المعاشات التقاعدية، وزيادة مبالغ المعاشات التقاعدية ؛

(ج) اعتماد سياسة عامة للإسكان تكفل مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في الحصول على السكن الميسور التكلفة، واتخاذ تدابير لضمان الحيازة، مع مراعاة التوصيات الصادرة في عام 2017 عن المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق ( A/HRC/34/51/Add.1 ).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

60- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام الدستورية التي تقيد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بسبب العاهة، ونقص فرص حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات ووصولهم إلى الإجراءات الانتخابية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الأحكام الدستورية والتشريعية التي تقيد حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات وتقلد المناصب العامة، والنهوض بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وفي عمليات صنع القرار العامة على جميع المستويات، بطرق تشمل اتخاذ التدابير الإيجابية ؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى العمليات الانتخابية، بما في ذلك البيئة الطبيعية والبيئة الإعلامية، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومع مراعاة القرار الصادر عن الاجتماع السادس لمنتدى هيئات إدارة الانتخابات في جنوب آسيا في 2015.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

62- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص التدابير التي تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أنشطة الترفيه العامة والأنشطة الثقافية وأنشطة التسلية والرياضة، وعدم كفاية التدابير المتخذة لزيادة تعزيز تنفيذ معاهدة مراكش.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد إمكانية الوصول إلى الأماكن الترفيهية والرياضية، والاعتراف بالهويات الثقافية، وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العروض الثقافية والتبادل الثقافي. وتوصيها أيضاً باعتماد سياسات لتحفيز الناشرين على إتاحة مواد القراءة في أشكال يسهل الاطلاع عليها، وتعزيز تبادل الموارد عبر الحدود وفقاً لمعاهدة مراكش .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

64- يساور اللجنة القلق لأن الإحصاءات الرسمية المتاحة تستند إلى النموذج الطبي للإعاقة، ولأن الأسئلة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تقلص إمكانية كشف هؤلاء الأشخاص عن هوياتهم بأنفسهم.

65- في ضوء الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتماد على منهجية إحصاءات المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن من أجل جمع وتحليل ونشر البيانات عن مجموع سكانها من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تصنف تلك البيانات حسب نوع الجنس والسن والانتماء الإثني والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والعمالة والحواجز الماثلة أمام هؤلاء الأشخاص ومحل إقامتهم، والبيانات المتعلقة بحالات التمييز أو العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحرص على جمع بيانات عن الإعاقة بالتحديد وبيانات شاملة لمسألة ا لإعاقة أو مراعية لها.

التعاون الدولي (المادة 32)

6 6 - تشعر اللجنة بالقلق من غياب آليات مناسبة لقياس تأثير جهود التعاون الإنمائي في الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ال افتقار إلى معلومات عن الإشراك الفعلي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها جهات شريكة في التعاون الإنمائي.

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجها واستشارتها على نحو فعلي في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج والمشاريع التي تُعَدُّ في سياق جهود التعاون الدولي ؛

(ب) تعميم مراعاة الحقوق والمتطلبات المرتبطة بالإعاقة في تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ورصدها على الصعيد الوطني.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

68- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) افتقار المجلس الاستشاري المركزي المعني بالإعاقة والهيئات المماثلة له على صعيد الولايات إلى سلطة تنفيذية للتنسيق بين مختلف الإدارات والقطاعات من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية الفعلي؛

(ب) الافتقار إلى إطار مستقل لحماية وتعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية، على الرغم من تعيين كبير المفوضين المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومفوضي الولايات المعنيين بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن آليات مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد الاتفاقية المستقل.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتعزيز المجلس الاستشاري المركزي والهيئات المماثلة له على صعيد الولايات لأداء دور يتجاوز نطاق الدور الاستشاري، وضمان مواءمة عمل المنسقين المعنيين بالإعاقة، على جميع المستويات في الدولة الطرف وفي جميع القطاعات، من أجل تنفيذ الاتفاقية الفعلي ؛

(ب) الحرص على أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان المماثلة على صعيد الولايات جزءاً من إطار الرصد المستقل بموجب المادة 33(2) من الاتفاقية، وتزويدها بالدعم التقني والبشري والمالي لإنجاز ولاياتها. وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‬ ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق ) عند وضع إطار الرصد المستقل؛

(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، من المشاركة الفعلية في رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

70- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيتين الواردتين في الفقرة 6(ج) بشأن مواءمة التشريعات مع الاتفاقية، والفقرة 34(ج) بشأن جمع المكتب الوطني لسجلات الجريمة بيانات عن حالات العنف والاستغلال، بما في ذلك العنف الجنساني ضد النساء والعنف الذي يمارسه العشير.

71- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

72- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري .

73- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير الدوري المقبل

74- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس بحل ول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي ت ُ عد ُّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.