الأمم المتحدة

CMW/C/ARG/CO/1

Distr.: General

2 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة الخامسة عشرة

12-23 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الأرجنتين

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي للأرجنتين (CMW/C/ARG/1) في جلستيها 167 و168 (انظر CMW/C/SR.167 وSR.168)، المعقودتين في 12 و13 أيلول/سبتمبر 2011، واعتمدت اللجنة، في جلستيها 179 و180، المعقودتين في 20 و21 أيلول/سبتمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وإن كان في وقت متأخر، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفدها. وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على الردود المفصلة على قائمة المسائل والمعلومات الإضافية الشاملة التي قدمها الوفد. ومع ذلك، تعرب عن أسفها لعدم تقديم الردود المكتوبة في وقت سابق كاف.

3-وتلاحظ اللجنة أن البلدان التي يعمل فيها معظم العمال المهاجرين الأرجنتينيين ليست أطرافاً حتى الآن في الاتفاقية، الأمر الذي يشكل عقبة تحول دون تمتع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

4-وترحب اللجنة بمساهمات المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بدراسة اللجنة للتقرير الأولي للأرجنتين.

باء -الجوانب الإيجابية

5-ترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية المتمثلة في اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ)القانون رقم 25871(2004) بشأن الهجرة ("قانون الهجرة")، الذي يعترف بالحق في الهجرة كحق أساسي وغير قابل للتصرف (المادة 4) ويحمي حق جميع المهاجرين بمَن فيهم المهاجرون في أوضاع غير قانونية في الوصول المجاني إلى جميع مستويات التعليم والخدمات الصحية (المادتان 7 و8)، ويطلب من أرباب العمل الامتثال لتشريعات العمل بغض النظر عن وضع العامل كمهاجر (المادة 56)؛

(ب)المرسوم رقم 616/2010، الذي ينص أيضاً على التزامات الدولة الطرف بموجب القانون رقم 25871، بما في ذلك التزامها باعتماد تدابير ترمي إلى تسوية أوضاع المهاجرين، وتوسيع نطاق تعريف العمال المهاجرين بما يتمشى مع أحكام الاتفاقية؛

(ج)القانون رقم 26364(2008) بشأن منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ومساعدة الضحايا، الذي يعرِّف الاتجار بالأشخاص كجريمة اتحادية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أعوام و15 عاماً وينص على تقديم المساعدة للضحايا؛

(د)التعديل الأخير للقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى فرض عقوبات أشد على المتاجرين ويلغي الشرط الذي يقضي بأن يثبت الضحايا الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً أنهم لم يوافقوا مبدئياً على المشاركة في نشاط استغلالي.

6-وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ)البرنامج الوطني لتوحيد وثائق الهجرة، الذي يسمح بتسوية أوضاع قرابة000 13 مهاجر من بلدان ليست أعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي وسمح في المرحلة الثانية (برنامج الوطن الكبير - السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي)، بمنح تراخيص إقامة دائمة أو مؤقتة لأكثر من نصف مقدمي الطلبات من بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المنتسبة، البالغ عددهم 711 423 مقدِّم طلب من الذين عاشوا في السابق بصورة غير قانونية في الدولة الطرف؛

(ب)البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ومساعدة ضحايا الاتجار، الذي اعتُمد بموجب المرسوم رقم 1281/2007، وإنشاء مكتب لإنقاذ ومساعدة ضحايا الاتجار، في عام 2008، في إطار وزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم المساعدة إلى الضحايا ريثما يقدمون شهاداتهم في دعاوى قضائية؛

(ج)الخطة الوطنية لمكافحة التمييز المعتمدة بالمرسوم رقم 1086/2005 والتي يقوم بتنفيذها ورصدها المعهد الوطني المعني بمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية في إطار وزارة العدل وحقوق الإنسان.

7-وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على جميع المعاهدات الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وجميع البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، باستثناء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8-وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عَبر الوطنية، في عام 2002، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، في عام 2001.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1-تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

9-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين76 و77 من الاتفاقية اللذين يعترفان باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحصول على موافقة المجلس الوطني على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

11-وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم97 (مراجعة عام 1949) بشأن العمال المهاجرين أو رقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143.

جمع البيانات

13-تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات وإحصاءات كاملة بشأن بعض القضايا المتعلقة بالهجرة، مثل عدد جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وأوضاع عملهم وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية، بمن فيهم العمال الذين هم في أوضاع غير قانونية. وتذكِّر بأن مثل هذه المعلومات ضرورية للغاية لفهم أوضاع أولئك العمال في الدولة الطرف ولإجراء تقييم لتنفيذ الاتفاقية.

14- ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة بشأن عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال الذين هم في أوضاع غير قانونية، والذين يعيشون في الدولة الطرف؛ وعن مجالات وظروف عمل العمال المهاجرين؛ وعن تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية وقانون الهجرة. وفي حال عدم توفر المعلومات الدقيقة، فإن اللجنة تود أن تتلقى بيانات تستند إلى دراسات أو تقييمات تقريبية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

15-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تدريب الموظفين العموميين في مجال الهجرة والاتجار بالأشخاص. بيد أنها، تلاحظ، مع القلق، أن إلمام القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وأفراد الدرك الوطني وموظفي الهجرة ومفتشي العمل والعمال الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين، إلمام محدود بأحكام الاتفاقية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواصلة وتكثيف جهودها لتوفير التدريب المنتظم للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين، على المستويات الاتحادية والقطاعية والبلدية، بشأن مضمون الاتفاقية وإمكانية تطبيقها بصورة مباشرة؛

(ب)ضمان إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فعلاً على المعلومات بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية وقانون الهجرة؛

(ج)مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني بغية نشر الاتفاقية والترويج لهابين جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

2-المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

17-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف المتعلقة بالتحقيق الذي أجراه المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية في شكاوى تتعلق بالتمييز ضد المهاجرين. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير بشأن مواقف التمييز ضد المهاجرين من أفريقيا والبلدان المجاورة، ولا سيما السنغال، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وباراغواي، وإزاء التغطية الإعلامية التي تربط المهاجرين بأفعال إجرامية وبالتجاوزات التي يشهدها نظامالإعانات الاجتماعية، وكره الأجانب، وبيانات السياسيين التي تنم عن كره الأجانب، والتمييز ضد الأطفال المهاجرين في المدارس.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد تدابير استباقية للقضاء على القوالب النمطية للتمييز ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخطاب السياسي وكذلك في وسائط الإعلام، من خلال تنفيذ أحكام القانون الجنائي تنفيذاً دقيقاً،وتوعية الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون والسياسيين والصحفيين والجمهور العام بالطبيعة التمييزية لمثل هذه الأفعال؛

(ب)الإدانة الصريحة لأفعال التمييز التي تستهدف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتذكير وسائط الإعلام بمسؤوليتها بالإبلاغ النقدي عن مثل هذه الأفعال، والدعوةلاعتماد وسائط الإعلام وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين مدونات طوعية للسلوك؛

(ج)ضمان احترام المعلمين لكرامة الأطفال المهاجرين ولهويتهم الثقافية، وإبلاغ السلطات المعنية بحالات التمييز ضد الأطفال المهاجرين، ونشر ثقافة التسامح واحترام التنوع.

3-حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

19-فيما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن إخلاء النزلاء في ParqueIberoamericano بمدينة بوينسآيرس في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010، لم يكن له صلة بواقع أن بعض هؤلاء النزلاء هم من المهاجرين، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء تعرض برناندو سالغيرو من الباراغواي البالغ من العمر 24 عاماً وروز ماري شوراتونيا البوليفية البالغة من العمر 28 عاماً للقتل، خلال عملية قامت بها الشرطة. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء قتل خوان كيسبي البوليفي البالغ من العمر 38 عاماً رمياً بالرصاص في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 أثناء المواجهة العنيفة بين المواطنين من مناطق مجاورة ونزلاء ParqueIberoamericano .ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس ربط علناً بين المهاجرين وبين جرائم من قبيل الاتجار بالمخدرات، بدلاً من أن يقومبدور الوساطة في تسوية النزاع.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)إجراء تحقيق فوري وغير متحيز في حالات قتل نزلاء ParqueIberoamericano المشار إليهم أعلاه،وملاحقة ومعاقبة المسؤولين العقاب المناسب؛

(ب)توفير التدريب لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان لضمان احترام حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج)توعية صانعي القرارات بمسؤوليتهم عن منع أفعال تنم عن كره الأجانب والعنف وضمان مشاركتهم بصورة نشطة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التمييز وبرامج أخرى لمنع كره الأجانب، على المستويات الاتحادية والقطاعية والبلدية.

21-ويساور اللجنة القلق لإجبار العمال المهاجرين في أوضاع غير قانونية، في حالات كثيرة، على العمل القسري وتعرضهم للاعتداء والاستغلال، بما في ذلك عدم كفاية الأجور، والإفراط في ساعات العمل، وتقييد حرية حركتهم، ولا سيما في قطاع صناعة النسيج والزراعة والعمل المنزلي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المرأة المهاجرة في ظروف غير قانونية التي تعمل في العمل المنزلي تتعرض، بصفة خاصة، للاستغلال والعنف الجنسي والمضايقة الجنسية من جانب أرباب العمل بسبب اعتمادها الاقتصادي ومحدودية سبل الانتصاف القضائية المتاحة لها.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)زيادة عدد عمليات التفتيش في أماكن العمل وزيادة الغرامات وغيرها من العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين يستغلون العمال المهاجرين أو يجبرونهم على العمل القسري ويعرضونهم للاعتداء ولا سيما في مجال الاقتصاد غير الرسمي؛

(ب)رصد ممارسات العمل في صناعة النسيج، والزراعة، والعمل المنزلي لضمان تمتع العمال المهاجرين بظروف عمل مساوية لظروف عمل المواطنين؛

(ج)تعزيز وصول العمال المهاجرين إلى العمل في القطاع الرسمي، من خلال زيادة وصولهم إلى إجراءات تسوية أوضاعهم وفرص التدريب المهني؛

(د)ضمان وصول المرأة المهاجرة العاملة في الخدمة المنزلية على وجه الخصوص إلى آليات فعالة لتقديم شكاوى ضد أصحاب العمل، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن الاعتداء عليها، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2010) بشأن العمال المنزليين المهاجرين.

23-ويساور اللجنة القلق لأن مديرية الهجرة الوطنية لا تنظر في الظروف الشخصية والأسرية والمهنية للمهاجرين ولا في مدة بقائهم في الدولة الطرف، عندما تعزو أوامر الطرد إلى العوائق القانونية أمام دخول المهاجرين بشكل مشروع وبقائهم (المادة 29 من قانون الهجرة) مثل عدم توفر دليل على الدخول القانوني من خلال مركز حدودي معتمد. ويساورها القلق أيضاً لأن الدولة الطرف تلقي بعبء الإثبات على كاهل المهاجرين لأنها تصدر أوامر بالطرد تتعلق بعدم تمكن المهاجرين من إثبات دخولهم بشكل قانوني، باستثناء المهاجرين من السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المنتسبة، على الرغم من عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لمديرية الهجرة الوطنية وعلى الرغم من أن المراكز الحدودية لا تكون دائماً مجهزة بصورة صحيحة لتسجيل الدخول القانوني للمهاجرين، الذين لا يتم دائماً إعلامهم بالحاجة إلى الاحتفاظ بشهادات دخولهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن العديد من المهاجرين السنغاليين قد دخلوا إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية عن طريق البرازيل وأنه لا توجد سفارة للأرجنتين في داكار كان يمكن لأولئك المهاجرين اللجوء إليها للحصول على تأشيرات دخول.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان إتاحة الوقت الكافي للعمال المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات دخولهم بشكل قانوني، لتمكنهم من تقديم طلبات الإقامة بالاستناد إلى جميع الظروف ذات الصلة، وفقاً للمادة 61 من قانون الهجرة، قبل إصدار أوامر الطرد بحقهم؛

(ب)ضمان أن تضع المديرية الوطنية للهجرة قاعدة بيانات موحدة لتسجيل جميع المهاجرين الذين يدخلون الدولة الطرف من خلال مراكز حدودية معتمدة وتزويدهم بشهادات دخول، وإعلامهم بالحاجة إلى الاحتفاظ بمثل هذه الشهادات لكي يقدموا طلبات للحصول على إقامة قانونية؛

(ج)تكثيف المفاوضات الثنائية لإيجاد حل للمهاجرين السنغاليين الذين دخلوا الدولة الطرف بصورة غير قانونية، بهدف ضمان عدم استمرار أوضاعهم غير القانونية.

25-وفيما تحيط اللجنة علماً بالضمانات المقدمة لعدم الطرد بموجب قانون الهجرة والمرسوم رقم 616/2010، من قبيل المراجعة القضائية التلقائية لجميع أوامر الطرد وحقوق المهاجرين في استئناف قرارات المديرية الوطنية للهجرة، وفي المساعدة القانونية المجانية، يساورها القلق لأن عدم تمديد تراخيص الإقامة المؤقتة بانتظار إصدار قرارات نهائية، يضع المهاجرين في موقف غير قانوني وهشّ.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتمديد تراخيص الإقامة المؤقتة بشكل يغطي المدة التي يكون فيها الاستئناف ضد قرارات المديرية الوطنية للهجرة بشأن قانونية بقاء المهاجر، معلقاً لدى السلطة الإدارية المختصة أو السلطة القضائية.

27-وفيما تلاحظ اللجنة المادتين 7 و8 من قانون الهجرة اللتين تكفلان الحق في الوصول المجاني إلى جميع مستويات التعليم والخدمات الصحية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن أوضاعهم، وتطلبان من سلطات المدارس والصحة تقديم التوجيه والمشورة إلى المهاجرين بشأن إجراءات تسوية أوضاعهم، يساورها القلق لأن الأطفال المهاجرين غالباً مايُحرمون، عملياً، من الالتحاق بالمدارس ويُحرم المهاجرون من خدمات المرافق الصحية إذا لم تكن لديهم وثائق هوية وطنية.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة التدريب الخاص بموظفي المدارس ودوائر الصحة، بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال في أوضاع غير قانونية، فيما يتعلق بالتعليم والصحة بموجب الاتفاقية وقانون الهجرة، وبشأن الوسائل الممكنة لتحديد هوية المهاجرين من خلال وثائق غير الوثائق الصادرة عن المديرية الوطنية للهجرة وبشأن إجراءات تسوية أوضاعهم.

4-الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين لديهم وثائق هوية أو الذين يعيشون في وضع قانوني (المواد 36-56)

29-فيما ترحب اللجنة بإقرار تقديم إعانة لعامة الأطفال من ذوي الأُسر الفقيرة استناداً إلى المرسوم رقم 1602/2009، تلاحظ رغم ذلك، مع القلق، أن شرط حصول الأُسر المهاجرة على هذه الإعانة، هو أن يكون الوالدان والطفل مقيمين بصورة قانونية في الدولة الطرف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما لم يكن الطفل مواطناً أرجنتينياً، وفي هذه الحالة يظل شرط الإقامة مطبقاً على الوالدين الذين يتعين عليهم إثبات قانونية إقامتهم من خلال تقديم وثيقة هوية وطنية أجنبية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء شروط الإقامة المجحفة بالنسبة للعمال المهاجرين الذين يقدمون طلبات للمعاشات التقاعدية التي لا تقوم على أساس اشتراكات الأمهات اللاتي لديهن سبعة أو أكثر من الأطفال (القانون رقم 23746 والمرسوم رقم 2360/1990: 15 عاماً)، ومعاشات العجز (القانون رقم 18910 والمرسوم رقم432/1997: 20 عاماً) أو معاشات الشيخوخة (القانون رقم 13478 والمرسوم رقم582/2003: 40 عاماً). على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 4 أيلول/سبتمبر 2007 الذي يُعلن أن تطبيق شرط الإقامة لمدة 20 عاماً غير دستوري في حالة إعانات العجز.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مراجعة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الإعانات الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات بهدف ضمان تطابقها مع أحكام المادتين 5 و6 من قانون الهجرة والدستور الوطني؛

(ب)النظر في توسيع نطاق تقديم بدل إعالة الطفل الشامل لأطفال العمال المهاجرين في أوضاع غير قانونية وفقاً للقانون رقم 26061(2005) المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين التي تغطي جميع الأطفال ضمن إقليم الدولة الطرف؛

(ج)النظر في توسيع نطاق الإعانات الاجتماعية التي لا تقوم على اشتراكات لتشمل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في أوضاع غير قانونية وأوضاع اجتماعية بالغة الهشاشة.

5-تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى71)

31-تحيط اللجنة علماً، مع القلق، بأن الدولة الطرف هي مقصد للمهاجرين ومنهم بخاصةالنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. وفيما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والمأوى، من خلال مكتب الإنقاذ ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ومن خلال الأمانة الوطنية للطفل والمراهقين والأسرة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية، يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ)تدني معدلات ملاحقة وإدانة المتاجرين بالأشخاص وليونة العقوبات؛

(ب)عدم تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص بين سلطات تنفيذ القوانين على المستويات الاتحادية والمقاطعية والبلدية؛

(ج)قبول ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين المسؤولين عن تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما على مستوى المقاطعات، للرشوة والتواطؤ مع المتاجرين؛

(د)انعدام الموارد اللازمة لمكتب الإنقاذ ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي يعمل بصورة أساسية في المقاطعات ومدينة بوينس آيريس، وعدم كفاية عدد المآوى المناسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ﻫ)محدودية فعالية تحديد هوية الضحايا وآليات الإحالة.

32- تذكّر اللجنة بتوصيات المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما المرأة والطفل ( A/HRC/17/35/Add.4 ، الفقرات 93-96) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواصلة توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة والحرس الحدودي بشأن الهجرة والاتجار بالأشخاص وتحديد هوية الضحايا، وتقديم الحماية والمساعدة،واتباع وسائل التحقيق غير الضارة بالضحايا، والتطبيق الدقيق لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (رقم 26364)؛

(ب)تعزيز التنسيق بين السلطات الاتحادية والمقاطعية والبلدية لتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج)إحضار الموظفين العموميين إلى القضاء الذين يتواطئون في ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتدريب ضباط الشرطة في مجال مكافحة الفساد ولا سيما على مستوى المقاطعات؛

(د)تخصيص الموارد الكافية لمكتب إنقاذ ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص والأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة، وتوسيع نطاق ما يقدمانه من خدمات ومأوى ليشمل المقاطعات، ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والمساعدة إلى الضحايا؛

(ﻫ)إتاحة الفرص لضحايا الاتجار بالأشخاص بمن فيهم الضحايا من غير السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي لتسوية أوضاعهم؛

(و)اعتماد قوائم مرجعية وبروتوكولات وتدريب الحرس الحدودي ومفتشي أماكن العمل والهجرة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لضمان تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص فوراً وإحالة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية لتطبيق إجراءات اللجوء عليهم؛

(ز)اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالأشخاص مشفوعة بمؤشرات وأهداف قابلة للقياس.

33-ترحب اللجنة ببرامج تسوية أوضاع المهاجرين من السـوق المشتركـة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المنتسبة (Plan de Regularizacion Documentaria "Patria Grande") والمهاجرين من بلدان لا تنتمي للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي الذين يعملون بموجب عقد للعمل (لائحة مكتب الهجرة الوطني رقم 40164/2007). ومع ذلك، تلاحظ،مع القلق ما يلي:

(أ)أن 000 200 مقدم طلب تقريباً لم يتمكن من استيفاء إجراء التسوية بموجب برنامج Patria Grande ؛

(ب)العقبات الإدارية أمام عملية تسوية الأوضاع، مثل محدودية الوصول إلى المعلومات بشأن إجراءات تسوية الأوضاع، والتكاليف الإدارية، وشرط توفر محل إقامة دائم، والحاجة إلى تقديم شهادة دخول قانوني بعد تجديد تراخيص الإقامة؛

(ج)استبعاد العمال المهاجرين الذين يعملون لحسابهم الخاص والعمال المهاجرين دون عقد عمل من بلدان لا تنتمي للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي من إجراءات تسوية الأوضاع؛

(د)عدم وجود معيار لتسوية الأوضاع يستند إلى أسس إنسانية للمهاجرين من بلدان لا تنتمي للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أوضاع غير قانونية، بشكل فعال، إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات القائمة فيما يتعلق بتسوية أوضاعهم؛

(ب)تيسير وصول العمال المهاجرين إلى إجراءات تسوية الأوضاع من خلال تمديد مُهل تقديم الطلبات والحد من الرسوم الإدارية والوثائق المطلوبة ومن خلال تبسيط إجراءات تسوية الأوضاع؛

(ج)مراجعة تعريف "العمال المهاجرين" على النحو الذي يضمن تغطية للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفقاً لأحكام المادة 2(ز) من الاتفاقية والمادة 23 من المرسوم رقم 616/2010، وذلك لتمكين المهاجرين الذين يعملون لحسابهم الخاص من بلدان غير السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي من الوصول إلى إجراءات تسوية أوضاعهم؛

(د)اعتبار إدراج المعايير الإنسانية من بين الأسس التي تقوم عليها منح التراخيص للعمال المهاجرين من بلدان غير السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

6-المتابعة والنشر

المتابعة

35-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات عن طريق أمور منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والكونغرس الوطني والسلطة القضائية، والسلطات المحلية أيضاً للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

36-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري الثاني.

النشر

37-وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية بشكل واسع بما في ذلك نشرها على جهات منها الوكالات العامة والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني وأن تتخذ الخطوات لإعلام المهاجرين الأرجنتينيين في الخارج والعمال المهاجرين المقيمين أو العابرين في الدولة الطرف.

7-التقرير الدوري المقبل

38-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2016.