الأمم المتحدة

CRC/C/QAT/Q/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 November 2016

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والسبعون

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2017

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل في سياق النظر في تقرير قطر الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم كتابياً معلومات إضافية محدَّثة (700 10 كلمة كحد أقصى)، إن أمكن قبل 23 شباط/فبراير 2017. وقد تتناول اللجنة في أثناء الحوار مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل المدرجة في الاتفاقية.

الجزء الأول

1- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والبرامج التي وضعتها لضمان تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، وأطفال الأقليات. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لعلاج استمرار القوالب النمطية والمواقف الجنسانية التي تعوق تمتع الفتيات بجميع حقوق الإنسان.

2- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لحظر العقوبة البدنية حظراً قانونياً صريحاً في البيت وأماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس. ويُرجى توضيح ما إذا كان الدفع القانوني، المتمثل في "التأديب المعقول"، مسموحاً به لتبرير العقوبة البدنية في البيت. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف المنزلي والعنف الجنسي في حق الأطفال، بمن فيهم الفتيات المهاجرات العاملات المنزليات، ولحماية ودعم الأطفال الضحايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. ويُرجى أيضاً توضيح ما إذا كان العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي مجرَّميْن.

3- ويُرجى تقديم معلومات عن حقوق الأمهات والآباء، في كل من القانون والممارسة، فيما يتعلق بالمساواة في مسائل حضانة الطفل والوصاية عليه، بما في ذلك تطبيق نظام الحضانة . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات، من واقع القانون والممارسة، بشأن نفقة الآباء على أبنائهم وبناتهم وبشأن الإرث بالنسبة إلى البنين والبنات.

4- ويُرجى تقديم معلومات إضافية عن وضع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، لا سيما فيما يتعلق بالكفالة . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد مرافق الرعاية المؤسسية المستخدمة، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف ترخِّص لهذه المرافق وتجري عمليات تفتيش منتظمة لها.

5- ويُرجى تقديم معلومات عن الأحوال المعيشية للأطفال المقيمين في السجون مع أمهاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بكيفية ضمان حصولهم على التغذية، ومنها الرضاعة الطبيعية، وحصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرجى توضيح كيفية إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للطفل عند إصدار أحكام على النساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال الصغار، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على علاقات خارج إطار الزواج.

6- ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف (CRC/C/QAT/3-4، الفقرتان 249 و250)، بما في ذلك أية استراتيجية بشأن التعليم الشامل للجميع. ويُرجى بيان الكيفية التي يسَّرت بها هذه الاستراتيجيات عملية إنهاء استخدام المؤسسات في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والذهنية، وبيان ما يُقدم لهؤلاء الأطفال من دعم مجتمعي وما يُتاح لهم من فرص للتعليم الشامل للجميع.

7- ويُرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن الإجراءات القانونية أو الإدارية المتبعة في الدولة الطرف لالتماس اللجوء أو الحصول على مركز اللاجئ، وعن الحماية والدعم المقدمَيْن للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك حصولهم على خدمات أساسية كالرعاية الصحية والتعليم. ويُرجى توضيح كيفية احترام الدولة الطرف لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت للاستجابة لوضع اللاجئين الوافدين من الجمهورية العربية السورية.

8- ويُرجى إفادة اللجنة عن التدابير المتخذة لمنع احتجاز الأطفال المهاجرين، بمن فيهم المصاحبون لأسرهم، ولضمان تمتعهم بحقوقهم في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى ولجمع شملهم بأسرهم في سياق عمليات الهجرة. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حصول أطفال المهاجرين على التعليم والرعاية الصحية، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير الشرعيين.

9- ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات المفصلة عن التدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك بيان العقوبات المنصوص عليها في القانون، ولتقديم الدعم للضحايا وتعزيز مبادرات التوعية بقيمة التعليم وحقوق الأطفال في ذلك الصدد. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الالتزام بالسن الدنيا للعمل وبساعات العمل المسموح بها، بما في ذلك عمليات التفتيش، ولا سيما في قطاعي الزراعة والأعمال التجارية الأسرية وبالنسبة للعمال المنزليين.

10- ويُرجى إفادة اللجنة عن التدابير المتخذة لرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، التي لا تزال محددة حالي اً في سبع سنو ا ت، ولإدخال الأطفال الذين هم في سن 16 و17 سنة في ولاية نظام قضاء الأحداث. ويُرجى توضيح ما إذا كان السجن المؤبد عقوبة قانونية على الجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين تجاوزت سنهم 16 سنة، وما إذا كانت عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية مسموحاً بهما بموجب أحكام الشريعة في حالة الجرائم التي يرتكبها أفراد قبل بلوغهم سن 18 سنة، وإن كان الأمر كذلك ففي أي ظروف.

11- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الداعية إلى مراجعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتغطية جميع أغراض وأشكال بيع الأطفال، والمعاملة المتساوية للنساء والرجال فيما يتعلق بتجريم البغاء، وإلغاء شرط "التجريم المزدوج" في إجراءات المقاضاة على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انظر CRC/C/OPSC/QAT/CO/1، الفقرتان 22 و24).

12- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/QAT/CO/1، الفقرة 19).

الجزء الثاني

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على 3 صفحات) للمعلومات المقدمة في تقريرها، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مشاريع القوانين والقوانين الجديدة، ولوائحها التنفيذية؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي أُعدت مؤخراً، ونطاقها وتمويلها؛

(د) عمليات التصديق التي جرت مؤخراً على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توفرت

14- يُرجى تقديم معلومات موحدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الإجمالية والناتج الوطني الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

15- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة، إن توفرت، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية - الاقتصادية وحالة الهجرة، تغطي السنوات الثلاث الأخيرة، عن عدد كل من:

(أ) الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الأطفال أو نيابة عنهم، والشكاوى ال تي حققت فيها اللجنة أو تابعتها؛

(ب) حوادث العنف المنزلي والعنف الجنسي في حق الأطفال، بما في ذلك عدد الحالات المبلغ عنها وع دد الجناة الذين حوكموا وعوقبوا؛

(ج) الفتيات اللاتي تزوجن وهن دون سن 18 سنة؛

(د) الفتيات اللاتي خضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية؛

(ه) الأطفال المقيمين في السجون مع أمهاتهم؛

(و) الأطفال المصابين بأمراض غير سارية والأطفال الذين يعانون من اعتلال صحي، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، والأطفال ذوو الاحتياجات الصحية العقلية، والذين يتعاطون المخدرات أو مواد ال إدمان؛

(ز) الأطفال المقيمين في الدولة الط رف ولكنهم ليسوا مواطنين قطريين؛

(ح) الأطفال الملتمسين للجوء أو الأطفال اللاجئين المقيمين في الدولة الطرف؛

(ط) الأطفال العاملين، مُصنفين بحسب نوع العمل؛

(ي) الأطفال ضحايا أسوأ أشكال عمل الأطفال، الذين جرى تحديدهم، مُصنفين بحسب نوع العمل؛

(ك) الأطفال المدانين بارتكاب جريمة، مُصنفين بحسب نوع الجريمة والعقوبة، والأطفا ل المحتجزين نتيجة أحكام جنائية؛

(ل) الأطفال ضحايا الاتجار الذين جرى تحديدهم، والجناة الذين حوكموا وعوقبوا، مع بيا ن أنواع العقوبة الموقعة وشدتها؛

(م) الأطفال الذين يُحتمل تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال قتالية قبل وصولهم إلى قطر.

16- ويُرجى تقديم بيانات مُصنفة بحسب السن، والجنس، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والموقع الجغرافي، والجنسية، تغطي السنوات الثلاث الأخيرة، بشأن حالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تشمل عدد الأطفال:

(أ) المنفصلين عن والديهم؛

(ب) المودعين في المؤسسات، مصنفين بحسب طول فترة الإيداع؛

(ج) المودعين لدى الأسر الحاضنة؛

(د) المتبنين على الصعيد المحلي (ينطبق ذلك على الأطفال غير المسلمين) أو عن طريق عمليات التبني على الصعيد الدولي.

17- ويُرجى تقديم بيانات مُصنفة بحسب السن، والجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، تغطي السنو ا ت الثلاث الأخيرة، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) المقيمين مع أسرهم؛

(ب) المقيمين في المؤسسات؛

(ج) الملتحق ين بالمدارس الابتدائية العادية؛

(د) الملتحقين بالمدارس الثانوية العادية؛

(ه) الملتحقين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بالمدارس؛

(ز) الذين تخلت عنهم أسرهم.

18- ويُرجى تقديم بيانات مُصنفة بحسب السن، والجنس، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني ، تغطي السنوات الثلاث الأخيرة، بشأن ما يلي:

(أ) معدلات التحاق الفئات العمرية بمدارس التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي، ومعدلات استكمالها للتعليم، بالنسب المئوية؛

(ب) عدد حالات الانقطاع عن التعليم والرسوب ونسبه المئوية؛

(ج) نسبة المدرسين إلى التلاميذ.

19- ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات في التقرير أصبحت متجاوزة بسبب جمع بيانات أحدث أو حدوث تطورات أخرى جديدة.

20- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرج مجالات تمس الأطفال تعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.