الأمم المتحدة

CRC/C/QAT/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

14 October 2009

Arabic

Original: English

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية : قطر

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من قطر (CRC/C/QAT/2) في جلستيها 1446 و 1447 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1446 وCRC/C/SR.1447) المعقودتين في 29 أيلول/سبتمبر 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 14 53 المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/QAT/2)، فضلاً عن الردود الخطية المقدمة على قائمة القضايا الموجهة منها (CRC/C/QAT/Q/2/Add.1). وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الحوار البنّاء الذي أٌجري مع الوفد الممثل لقطاعات عدة بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تصاد َ ف في تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.

3- وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها با لاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقريرين الأولي ن المقدمين من الدولة الطرف فيما يتصل بالبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/OPSC/QAT/CO/1) وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/OPSC/QAT/CO/1)، على التوالي، في حزيران/يونيه 2006 وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2007.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد عدد من الصكوك التشريعية، التي اعتُمدت بغية تنفيذ الاتفاقية، مثل:

(أ) الدستور الدائم لدولة قطر في عام 2004؛

(ب) قانون العمل رقم 14 لعام 2004 الذي يحتوي على مواد بشأن عمل الأطفال؛

(ج) القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 الذي يتيح الحماية للأطفال؛

(د) قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004، الذي يكفل حماية الأطفال في جميع مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة وأثناء قضائهم الأحكام الصادرة عليهم؛

(ﻫ) القانون رقم 22 لسنة 2005، الذي يحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ويقرر فرض عقوبات على مخالفة هذا القانون؛

(و) القانون رقم 3 لسنة 2009 لتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية؛

(ز) القانون رقم 4 لسنة 2009 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

5- وتحيط اللجنة مع التقدير أيضاً بالتصديق على الاتفاقيات التالية أ و ب الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، في عام 2006؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2009؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2009.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء ‘ مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية ‘ الذي يهدف، في جملة أمور، إلى تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز قدرات الدول الأطرف في المنطقة في ميدان حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- تأسف اللجنة لأن عدداً من دواعي القلق التي أعربت عنها ومن التوصيات التي قدمتها لم يحظ باهتمام كاف أو حظي فقط باهتمام جزئي.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للاهتمام بما لم ي ُ نف َّ ذ بعد أو بما لم يُنفَّذ بشكل كاف من التوصيات الواردة في ا لملاحظات الختامية التي كانت قد قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأولي (CRC/C/15/Add.163) و المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2001، بما في ذلك التوصيات المتصلة بوضع خطة عمل وطنية، وب مصالح الطفل الفضلى ، وبتعريف الطفل، وقضاء الأحداث. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بالمتابعة الكافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية الموضوعة بشأن التقرير الدوري الثاني.

التحفظات

9- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف قد سحبت تحفظها العام الذي كانت قد أبدته على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تسحب تحفظها العام على الاتفاقية إلا بشكل جزئي وذلك بقصره على المادة 2 (عدم التمييز) والمادة 14 (حرية الفكر والوجدان والدين) من الاتفاقية، وهو ما لا يتفق مع هدف الاتفاقية والقصد منه. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدد التحفظات التي أُبديت بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخصوصاً الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1(و) من المادة 16 والتي له ا تأثير مباشر على حقوق الطفل.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة، في ضوء الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، على إعادة النظر في تحفظاتها بغية سحبها وفقاً لمبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993 (A/CONF.157/23) .

التشريعات

11- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء التأخيرات المتواترة التي تعرقل اعتماد مشروع قانون الطفل. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لكون أحكام الاتفاقية لم ي ُ حتج بها أو يُشر إليها مباشرة في المحاكم.

12- تكرر اللجنة الإ عراب عن توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.163 ، الفقرة 13) ومفادها أن تواصل الدولة الطرف فحص التدابير التشريعية القائمة فحصاً دقيقاً بقصد ضمان اتفاقها مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير الملائمة للتعجيل باعتماد مشروع قانون الطفل وضمان تنفيذه بصورة فعالة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الملائمة لإعطاء الاتفاقية مفعولاً كاملاً في نظامها القانوني، لكي يجري الاستشهاد بأحكامها مباشرة أمام المحاكم.

خطة العمل الوطنية

13- تلاحظ اللجنة أنه يجري حالياً وضع خطة عمل وطنية وأنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع مشروع الاستراتيج ية الوطنية للطفولة للأعوام 2008- 2013 .

14- توصي اللجنة بأن تنتهي الدولة الطرف من وضع خطة العمل الوطنية وبأن تعجِّل باعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام 2008-2013 على سبيل الأولوية. وهي توصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تغطي الاستراتيجية الوطنية للطفولة جميع مجالات الاتفاقية وأن تأخذ في الحسبان الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" الصادرة عن الدورة الاستثنائية السابعة المعنية بالطفل التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واستعراض منتصف المدة لهذه الوثيقة في عام 2007، وأن يُخصص للهيئة المكلفة برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للوفاء بولايتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُنشئ الدولة الطرف آليات تقييم بغية ا لقيام على نحو منتظم بتقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور الممكنة في تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل اتخاذ إجراء تصحيحي.

الرصد المستقل

15- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في عام 2002 وفقاً لمبادئ باريس وأنها قد شملت في الآونة الأخيرة غير المواطنين ضمن ولايتها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي مفادها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث حالياً إنشاء وحدة لحقوق الطفل.

16- تشجع اللجنة قيام الدولة الطرف، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام للجنة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان أن يكون وصول جميع الأطفال إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ميسوراً وسهلاً. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واضحة تمكنها من رصد حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي ومن تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل وبالتحقيق فيها . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء وحدة لحقوق الطفل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف والجهود المبذولة لجمع وتحليل بيانات إحصائية بشأن الأطفال . بيد أن اللجنة تأسف لمحدودية البيانات المتعلقة ببعض المجالات المشمولة بالاتفاقية، مثل العنف المرتكب ضد الأطفال ، وإساءة معاملة الأطفال ، وأولاد العمال المهاجرين.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز آلياتها لجمع البيانات عن طريق وضع مؤشرات تتسق مع الاتفاقية من أجل ضمان جمع البيانات عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وأن تكون هذه البيانات مفصلة بحسب العمر والجنس، والمناطق الحضرية والمناطق الأخرى، وبحسب فئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه المؤشرات والبيانات لوضع سياسات وبرامج من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.

نشر الاتفاقية والتدريب بشأنها

19- تشعر اللجنة بالتشجيع بسبب جهود الدولة الطرف الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية ولا سيما لدى الأطفال في المدارس عن طريق القيام، في جملة أمور، باستخدام أدلة تدريس تتضمن معلومات عن الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل يسهل على الأطفال قراءته. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اتُخذت للنشر عن جميع حقوق الأطفال وزيادة التوعية بها، بطريقة منهجية ومستهدفة، مع التركيز على الأسر والمجتمعات المحلية والمهنيين العاملين مع الأطفال.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية بصورة منهجية لدى الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية الآخرين وسائر الجماعات المهنية ذات الصلة التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم. وهي توصي بأن تزود الدولة الطرف الفئات المهنية ذات الصلة بتدريب مستهدف ومنتظم بشأن أحكام ومبادئ الاتفاقية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام. كذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لجعل الاتفاقية في متناول الأطفال ومعروفة لديهم داخل المدارس وخارجها في قطر.

التعاون مع مؤسسات الخير العام والمجتمع المدني

21- تلاحظ اللجنة الدور النشط الذي تؤديه منظمات شتى، من بينها كيانات مثل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام فضلاً عن المجتمع المدني، في تقديم الخدمات، وبخاصة خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية إلى الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه يتعين تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والتعاون مع هذه المنظمات.

22- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز التعاون مع مؤسسات الخير العام ومنظمات المجتمع المدني وإشراكها على نحو منتظم، في جميع المراحل، في تنفيذ الاتفاقية وكذلك في صياغة السياسات ذات الصلة ؛

(ب) تزويد منظمات المجتمع المدني بالدعم حسب الضرورة، بما في ذلك تزويدها بالموارد البشرية والموارد الأخرى، بغية تمكينها من الإسهام على نحو فعال في تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد؛

(ج) ضمان امتثال مؤسسات الخير العام ومنظمات المجتمع المدني لمبادئ وأحكام الاتفاقية، مثلاً بتزويدها بمبادئ توجيهية ومعايير فيما يتعلق بتقديم الخدمات.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

23- على الرغم من الخطوات التي استحدثها قانون الأسرة، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء التباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الأولاد والبنات وخاصة أن هذه السن قد حُددت بستة عشر عاماً للبنات.

24- توصي اللجنة بأن تصحح الدولة الطرف التباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الأولاد والبنات عن طريق رفع الحد الأدنى لسن زواج البنات إلى 18 عاماً.

3- المبادئ العامة (المواد2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- بينما تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز هو الأساس الذي يقوم عليه الدستور والقوانين المحلية الأخرى وبينما تلاحظ الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فإنه يساورها القلق إزاء القوانين الباقية مثل قانون الأسرة وقانون الجنسية اللذين يدي م ان التمييز ضد النساء والبنات في المجتمع القطري. وفضلاً عن ذلك، فإن التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأطفال العمال المهاجرين هو مسألة تثير قلق اللجنة بوجه خاص.

26- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف ببذل جهود أكبر لضمان تمتع جميع الأطفال المشمولين بولايتها بجميع الحقوق دون تمييز، وفقاً للمادة 2، عن طريق إعادة النظر على نحو فعال في قوانينها القائمة التي لا تتفق مع مبدأ عدم التمييز. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القانوني والواقعي القائم على أي أساس كان والممار َ س ضد أي أطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات وللأطفال ذوي الإعاقات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأطفال العمال المهاجرين.

مصالح الطفل الفضلى

27- تشعر اللجنة بالقلق لكون المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية غير مدرج بالكامل في التشريعات واللوائح والممارسات الوطنية المتعلقة بالطفل.

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لضمان إدراج مصالح الطفل الفضلى إدراجاً كاملاً في التشريعات وكذلك في أحكام القضاء والقرار ا ت الإدارية وفي شتى السياسات والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الطفل.

احترام آراء الطفل

29- بينما تلاحظ اللجنة شتى البرامج الرامية إلى تعزيز حق الطفل في التعبير عن آرائه، مثل مجموعات الصحافة المدرسية والمجموعات الإذاعية، وجماعات حقوق الطلاب والمجالس الطلابية، فإنها تعرب عن قلقها من أنه لا يجري أحياناً التماس آراء الطفل أو أخذها في الحسبان في سياقات أخرى تؤثر على الطفل، بما في ذلك آراؤه في سياق الدعاوى القضائية (المحاكمة غيابياً) والمناقشات العامة فضلاً عن آرائه داخل الأسرة.

30- تكرر اللجنة الإشارة إلى توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.163) ومؤداها قيام الدولة الطرف، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل وتيسيره وتنفيذه، من حيث الممارسة العملية، داخل الأسرة والمدارس والمجتمع المحلي وكذلك مؤسسات رعاية الطفل وفي الإجراءات الإدارية والقضائية. وفضلاً عن ذلك، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 12 (2009) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الاستماع إليه).

الحق في الحياة

31- تلاحظ اللجنة بقلق أن أحد الأسباب الهامة للوضع الم َ ر َ ضي للأطفال ولوفيات الأطفال يتمثل في الإصابات التي تقع لهم، والتي يمكن الحيلولة دون وقوع الكثير منها، وبخاصة حوادث الطرق والحوادث المنزلية.

32- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى حماية الأطفال من الإصابات، بما في ذلك حوادث الطرق والحوادث المنزلية. وهي توصي بأن تواصل الدولة الطرف إدراج مسألة منع وقوع الحوادث في أولويات وأهداف سياساتها الوطنية ، وتعزيز حملاتها العامة الرامية إلى زيادة الوعي المروري لدى الأطفال والوالدين والمدرسين وعامة الجمهور.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و المادة 37 (أ) من الاتفاقية)

الجنسية

33- تأسف اللجنة لعدم المتابعة الكافية لتوصيتها المتعلقة بالحق في اكتساب الجنسية والواردة في الملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.163، الفقرة 41) وتكرر الإعراب عن قلقها من أن قانون الجنسية لا يمنح الجنسية بحكم القانون لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من رجل غير قطري في الوقت الذي يمنحها للأطفال من الأب القطري المتزوج من ا مرأة غير قطرية.

34- ووفقاً للمادتين 2 و7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر بصورة دقيقة في قانون الجنسية لديها لضمان أن يكون من الممكن نقل الجنسية إلى الأطفال عن طريق الأم والأب كليهما بلا تمييز.

الحفاظ على الهوية

35- يساور اللجنة القلق لكون الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بالحق الكامل في معرفة والديهم وفي تلقي الرعاية منهما وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية ولكون القانون لا ينص على أي إجراءات لضمان هذا الحق بصورة كاملة.

36- تمشياً مع المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة أن يكون للأطفال المولودين خارج إطار الزواج الحق الكامل في معرفة والديهم وفي تلقي الرعاية منهما وبأن ينص القانون على إجراءات لضمان هذا الحق.

إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة

37- تسلّم اللجنة باستخدام التكنولوجيا العصرية، بما في ذلك الإنترنت كأداة تدريس للأطفال، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن مدى وجود آليات رصد لحماية الأطفال من التعرض للمعلومات الضارة، مثل المعلومات المتعلقة بالعنف والمواد الإباحية، المرسلة عن طريق وسائط الإعلام والإنترنت.

38- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة وإيجاد آليات ومبادئ توجيهية وبرامج من أجل الوالدين والأطفال بغية حمايتهم من المعلومات والمواد الضارة بسلامتهم مثل العنف والمواد الإباحية.

العقوبة البدنية

39- بينما تلاحظ اللجنة التدابير الجاري اتخاذها للتصدي للعقوبة البدنية في سياق التدابير التأديبية المطبقة في المدارس وفي النظام العقابي، فإنها تعرب عن قلقها من أن العقوبة البدنية للأطفال ما زالت مشروعة في سياق الأسرة وفي سياقات تقديم الرعاية البديلة .

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) المراجعة النقدية لتشريعاتها الراهنة بقصد منع وإنهاء استخدام العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب تأديبي والأخذ بتشريعات صريحة تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات، بما في ذلك في سياقات الأسرة والمدارس والنظام العقابي وسياقات تقديم الرعاية البديلة؛

(ب) تنظيم حملات تثقيف عام وحملات توعية وتعبئة اجتماعية بشأن الأشكال البديلة للأساليب التأديبية غير القائمة على العنف، بمشاركة من الأطفال، من أجل تغيير المواقف العامة بشأن العقوبة البدنية؛

(ج) أخذ التعليق العام رقم 8(2006) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة في الحسبان عند صياغة التشريعات ورسم السياسات.

متابعة دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصيات المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/ يونيه 2005، وكذلك في مشاور ة المتابعة الإقليمية التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس 2006، وتوصي اللجنة، بصورة خاصة، بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

دعم قدرة جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

تناول البعد الجنساني للعنف المرتكب ضد الأطفال ؛

(ب) استخدام التوصيات الواردة في الدراسة كأداة عمل في إطار شراكة مع المجتمع المدني والعمل، بصورة خاصة، وبمشاركة من الأطفال، على ضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، وإيجاد زخم لإجراءات ملموسة محددة زمنياً ترمي إلى منع هذا العنف وإساءة المعاملة والتصدي لهما ؛

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال ودعم جهوده.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمادة 18 (الفقرتان 1 و2)، والمواد 9-11، و19 -21، و25،و27 (الفقرة 4) ، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المركز الثقافي للأمومة والطفولة ومركز الاستشارات العائلية الراميين إلى زيادة الوعي بالأساليب الفعالة لتربية الأطفال في جميع مراحل النمو وتجنب الممارسات الضارة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون الوالدين قد لا يشتركان على قدم المساواة في النهوض بالمسؤوليات المتعلقة بتربية أطفالهما .

43- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إيجاد برامج دعم ملائمة للوالدين في معرض ممارستهما لمسؤولياتهما المتساوية تجاه أطفالهما وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية.

تحصيل نفقة الطفل

44- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن نظام تحصيل النفقة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية تضمن دفع النفقة في حالة عدم وجود أموال أو أصول للشخص المعين قانونياً المسؤول عن الدفع.

45- توصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطرف نظامها لتحصيل نفقة الطفل عن طريق إنشاء صندوق وطني لهذا الغرض. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1973 بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالالتزام بالنفقة وتنفيذها.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

46- تلاحظ اللجنة إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الأيتام. بيد أنها تأسف للمعلومات المحدودة المتعلقة بتقييم الرعاية البديلة واستعراض إلحاق الأطفال بأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك الأشكال غير الرسمية للرعاية البديلة، بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية.

47- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة لتقييم الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية المقدمة من المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والأشكال الأخرى للرعاية البديلة، مثل الكفالة. وهي توصي بقيام الدولة الطرف بتطوير وتوحيد ومراقبة الرعاية البديلة وما يتصل بها من برامج وخدمات وفقاً للمادتين 20 و21 ولمبادئ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يشمل التقييم التشاور المباشر مع الأطفال بطريقة مراعية للثقافات ولنوع الجنس. وأخيراً، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتمدتها في اليوم الذي خصصته في عام 2005 للمناقشة العامة المتعلقة بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ( CRC/C/153 ، الفقرات 636-689).

إساءة المعاملة والإهمال

48- تقدر اللجنة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة فيما يتعلق بالأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق إنشاء "دار الأمان القطرية" التي توفر الحماية والرعاية والتأهيل والعلاج لضحايا الإساءة من الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه المؤسسة قد وضعت استراتيجية تدريب شاملة تستهدف الموظفين الذين يتعاملون مع من يتعرض للإساءة من أطفال ونساء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات المحدودة بشأن حجم ظاهرة العنف المنزلي، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

49- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التثقيف العامة، بما في ذلك حملات التوعية وتقديم المعلومات، وتوجيه الوالدين وتقديم المشورة إليهما بقصد التمكن، في جملة أمور، من منع إساءة معاملة الطفل وإهماله؛

(ب) ضمان حصول المهنيين الذين يعملون مع الأطفال (بمن فيهم المدرسون ، والأخصائيون الاجتماعيون ، وأصحاب المهن الطبية ، وأفراد الشرطة ، والقضاء) على تدريب بشأن التزامهم بالإبلاغ عن حالات العنف المنزلي المشتبه فيها التي تؤثر على الأطفال وباتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها؛

(ج) تعزيز الدعم المقدم إلى ضحايا إساءة المعاملة والإهمال من أجل ضمان إمكانية حصولهم على خدمات ملائمة بغية التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع.

6- خدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والمادة 18 (الفقرة 3)، والمواد 23، و24 ، و26، و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقات

50- تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما قامت به من جهود لضمان احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقات، وبخاصة في مجال الصحة والتعليم، بما في ذلك عن طريق إنشاء مؤسسات شتى تقدم الرعاية والتدريب والخدمات الاجتماعية والاستشارية. وتقدر اللجنة أيضاً الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من أجل تقييم جودة الخدمات المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقات. بيد أن من رأي اللجنة أنه يلزم زيادة تعزيز جودة خدمات التعليم والصحة والترفيه للأطفال ذوي الإعاقات.

51- وفي ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات (قرار الجمعية العامة 48/96) والتعليق العام رقم 9 (2006) الصادر عن اللجنة بشأن حقوق الأطفال المعوقين، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جمع بيانات إحصائية ملائمة عن الأطفال ذوي الإعاقات واستخدام البيانات المبوبة ونتائج الدراسات في وضع سياسات وبرامج للنهوض بتكافؤ الفرص لهؤلاء الأطفال في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات ذوات الإعاقات وللأطفال ذوي الإعاقات الذين يعيشون خارج المدينة؛

(ب) مواصلة استحداث تدابير من أجل الكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقات أو الذين يواجهون خطر إصابتهم بإعاقات، مثل إجراء اختبارات واستخدام أدوات وأساليب تقييم أخرى؛

(ج) إتاحة الفرصة لجميع الأطفال ذوي الإعاقات للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة ومن التعليم المتسم بالجودة، ومن البيئة المادية الملائمة، ومن المعلومات والاتصالات، وتعزيز جهودها الرامية إلى التوحيد القياسي لعملية تقديم الخدمات.

صحة المراهقين

52- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لحماية صحة المراهقين والتشجيع على اتباع أساليب حياة صحية. بيد أنه يساورها القلق إزاء الاتجاهات الناشئة المتمثلة في البدانة والمشاكل الصحية النفسية والعقلية. وتحيط اللجنة علماً بالمعدل المنخفض للغاية لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الدولة الطرف وترحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الوعي العام بهذا المرض لدى البالغين. بيد أنها تلاحظ بقلق أن البالغين لا يعرفون إلا القليل عن الإصابة بالأمراض الأخرى المنقولة جنسياً.

53- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 3 (2003) الصادر عن اللجنة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز و حقوق الطفل وتعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) تحسين وضع المراهقين من حيث التغذية ، بما في ذلك بضمان الاختيارات الصحية في المقاصف المدرسية؛

(ب) تعزيز خدمات الصحة العقلية لديها المصممة تبعاً لاحتياجات المراهقين؛

(ج) تعزيز التعليم المدرسي المناسب للعمر بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً؛

(د) تزويد المراهقين بالمشورة أو بخدمات الرعاية الصحية التي تحترم الخصوصية والسرية؛

(ﻫ) على سبيل استهداف منع استعمال العقاقير المخدرة والتبغ، مواصلة تزويد المراهقين بمعلومات عن الآثار المترتبة على استعمالهما.

الممارسات التقليدية الضارة

54- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء الحوار ومفادها أن معدل الزواج المبكر هو 1.5 في المائة وأنه آخذ في التناقص وأن معدل الخصوبة لدى البالغين وقدره 2.5 في المائة آخذ في التناقص هو الآخر وهو ما يرجع بصورة رئيسية إلى تعليم المرأة وعملها.

55- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة الوعي لدى الأطفال من البنات ووالديهن ومجتمعاتهن المحلية بشأن الآثار السلبية الكثيرة المترتبة على الزواج المبكر وعلى الممارسات التقليدية الأخرى الضارة بصحة الأطفال ورفاههم ونموهم.

7 - الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

56- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تتيح التعليم المجاني في المدارس الابتدائية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من غير المواطنين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس الأعلى للتعليم قد وضع مؤخراً استراتيجية بشأن الطفولة المبكرة. وفضلاً عن ذلك، فإنها تلاحظ العدد المتزايد للأطفال المقيدين في روضات الأطفال وفي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدراج حقوق الإنسان ضمن المناهج المدرسية على مستويي التعليم الإعدادي والثانوي. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكون أكاديمية القادة في قطر مفتوحة فقط أمام الأولاد.

57- في ضوء المادتين 28 و29 من الاتفاقية، وبمراعاة التعليق العام رقم 1 (2001) الصادر عن اللجنة بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة معدلات القيد في التعليم الابتدائي والتدريب التقني والمهني؛

(ب) زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم في المدارس العامة والمدارس الخاصة على السواء عن طريق توفير تدريب ملائم ومستمر للمدرسين؛

(ج) موصلة تضمين المناهج المدرسية تدريس حقوق الإنسان بصو رة عامة، وحقوق الطفل بصورة خاصة ؛

(د) النظر في إتاحة الفرصة للبنات للدراسة في أكاديمية القادة في قطر.

8 - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 ، و38 ، و39 ، و40 ، و37 (ب) - (د)، و32 -36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

58- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف ومن الوفد أثناء الحوار ومفادها عدم وجود أطفال لاجئين في الدولة الطرف، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير تشريعية في هذا الميدان.

59- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، وهي تأخذ في الحسبان أنها بصدد صياغة مشروع قانون الطفل، باغتنام هذه الفرصة لتناول هذه المسألة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 واعتماد التشريع الوطني المتعلق باللجوء وإجراءات بشأن اللجوء وفقاً لمعايير اللجوء الدولية ولمبادئ الحماية الدولية. وهي توصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

أطفال العمال المهاجرين

60- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسمح بإنشاء مدارس خاصة تديرها الجاليات المغتربة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لكون أطفال العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص قد لا تكون لديهم دائماً إمكانية الالتحاق بالمدارس العامة. وفضلاً عن ذلك يساور اللجنة القلق لكون أطفال العمال المهاجرين أكثر عرضة لانتهاكات حقوقهم الإنسانية.

61- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية التحاق جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص ، بالمدارس العامة. وهي توصي كذلك بقيام الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات تتيح حماية وخدمة أطفال العمال المهاجرين على نحو أفضل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

62- تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحظر استخدام عمل الأطفال في القطاع الرسمي ولكنها تأسف لأن المعلومات محدودة عن عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، مثلاً في مؤسسات الأعمال الأسرية الصغيرة.

63- وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وبخاصة في القطاع غير الرسمي ، وذلك بوضع برامج خاصة تهدف إلى مكافحة عمل الأطفال. وهي توصي بأن تعزز الدولة الطرف مفتشية العمل بغية رصد مدى عمل الأطفال، بما في ذلك العمل غير المنظم . وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة فنية من منظمة العمل الدولية ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الاستغلال الجنسي والتجاوزات الجنسية

64- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية البيانات والمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش الجنسي بهم.

65- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير التشريعية الملائمة بغية تناول مسألتي التجاوزات الجنسية والاستغلال الجنسي؛

(ب) اتخاذ تدابير ملائمة لضمان المقاضاة الفورية لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛

(ج) ضمان أن تتاح للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أو التجاوزات الجنسية إمكانية الاستفادة من آليات مجانية لتقديم الشكاوى تراعي طبيعة الأطفال وأن لا يجري تجريمهم أو معاقبتهم؛

(د) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة من أجل توفي ر الوقاية للأطفال الضحايا وتحقيق تعافيهم وإعادة دمجهم اجتماعياً، وفقاً للإعلان وخطة العمل والالتزام العالمي، وهي الصكوك التي اعتُمدت في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عُقدت في السنوات 1996 و2001 و2008، وكذلك وفقاً لنتائج مؤتمرات دولية أخرى بشأن هذه المسألة.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

66- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، والدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية. وتكرر اللجنة الإعراب عن أوجه قلقها المثارة في ملاحظاتها الختامية (CRC/OPSC/QAT/CO/1)، ولا سيما في الفقرتين 14 و21، عقب النظر في حزيران/يونيه 2006 في التقرير الأولي المقدم في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

67- في ضوء المادة 35 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة رصد البيانات المتعلقة بالاتجار بالأطفال وضمان استخدام جميع البيانات والمؤشرات لصياغة ورصد وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع في هذا الصدد ؛

(ب) تعزيز إجراءاتها المتعلقة بتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بهم في وقت مبكر؛

(ج) السعي إلى عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج تعاون مع البلدان الأصلية وبلدان المرور العابر بغية منع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم .

خط هاتفي للمساعدة

68- بينما تلاحظ اللجنة أن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تشغِّل خطاً هاتفياً للمساعدة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق بالنظر إلى أن هذا الخط غير مجاني ولا يمكن لجميع الأطفال الاستفادة منه.

69- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يخصص لهذا الخط الهاتفي للمساعدة رقم مجاني مكون من ثلاث خانات يسهل الوصول إليه على مدار 24 ساعة يومياً من جميع المناطق بالدولة الطرف؛

(ب) تخصيص أموال كافية من أجل أنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات.

إدارة قضاء الأحداث

70- بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في ميدان قضاء الأحداث، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها السابق من أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذي ما زال محدداً بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حق الطفل في الاستماع إليه في الدعاوى الجنائية ربما لم يحظ دائماً بالاحترام. كما أنه يساورها القلق لإمكانية معاملة الأطفال بين سن 16 عاماً وسن 18 عاماً على أنهم من الكبار.

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، وخصوصاً المادة 37(ب) والمادتين 39 و40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). وبصورة خاصة ، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي ، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 10 (2007) الصادر عن اللجنة بشأن إدارة قضاء الأحداث:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً على أقل تقدير، على سبيل الاستعجال ، بقصد زيادة رفع هذه السن وفقاً للتعليق العام رقم 10 الصادر عن اللجنة؛

(ب) تزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية وضمان أن يكون الأطفال محتجزين في مكان منفصل عن البالغين سواء أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك تعزيز سياسة إيجاد عقوبات بديلة من أجل ا لأحداث الجانحين، بغية ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن؛

(د) ضمان أن تتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عام اً نفس الحماية التي تتاح للأطفال الآخرين؛

(ﻫ) تعزيز برامج التدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين العاملين مع نظام قضاء الأحداث مثل القضاة، ورجال الشرطة، ومحامي الدفاع، ووكلاء النيابة؛

(و) التماس المساعدة الفنية وغيرها من أشكال التعاون من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والتابع للأمم المتحدة، و هو الفريق الذي يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية.

ضحايا الجرائم والشهود عليها

72- توصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية ملائمة، تزويد جميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا إساءة المعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على هذه الجرائم بالحماية التي تتطلبها الاتفاقية وأن تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، المرفق).

9- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

73- بينما تسلّم اللجنة بأن ما حدث مؤخراً من التصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها هو أمر إيجابي جداً، فإنها تحيط علماً بأن قطر ليست طرفاً في جميع الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترى اللجنة أن من شأنها تعزيز جهود الدولة الطرف الرامية إلى الوفاء بالتزامها المتمثل في ضمان الإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال المشمولين بولايتها.

74- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على جميع الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

75- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل تشمل، في جملة أمور، إحالة التوصيات إلى أعضاء المحكمة العليا ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والسلطات المحلية، حسب الاقتضاء، من أجل النظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها على نحو ملائم.

النشر

76- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل (ولكن لا تقتصر على) الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها والوعي بذلك جميعاً.

11- التقرير القادم

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث والرابع المشترك بحلول 2 أيار/مايو 2013. وينبغي ألا يتجاوز هذا التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC /C/118 ) وأن يشمل التقرير معلومات عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

78- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير" التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).