الأمم المتحدة

CRC/C/QAT/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 June 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الثالث والرابع للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2013

قطر *

[ تاريخ الاستلام : 10 شباط/فبراير 2014 ]

تـقريــر دولة قطر الدوري الثالث والرابـع المشــترك حول تنفيذ اتفاقيـة حقوق الطفل ، 2013

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-1 1 3

الوثيقة الأساسية المشتركة 12 - 52 5

أولا ً - معلومات أساسية عن دولة قطر 12-16 5

ثانيا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 17-31 8

ثالثا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 32- 52 11

الجزء الأول - التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية ) 5 3 - 143 22

الجزء الثاني - تعريف الطفل ( المادة 1 من الاتفاقية ) 1 44 - 1 45 50

الجزء الثالث - مبادئ عامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12 من الاتفاقية ) 1 46 - 168 51

الجزء الرابع - الحريات والحقوق المدنية ( المواد 7 و 8 و 13 إلى 17 والفقرة أ من المادة 37 من الاتفاقية) 16 9 - 198 57

الجزء الخامس - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 و المواد 9 إلى 11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية) 199-247 66

الجزء السادس - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية ( المادة (6)، والمادة (18) الفقرة (3)، والمواد (23، و24، و26، و27) الفقرات (1-3) من الاتفاقية ) 2 48 -3 22 78

الجزء السابع - الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية ( المواد 28 و 29 و 31 من الاتفاقية ) 3 23 -3 93 100

الجزء الثامن - تدابير الحماية الخاصة ( المواد ( 22 و 30 ) ومن ( 32 ) إلى ( 36 و 37 ) الفقرات من (ب) إلى (د) و ( 38 و 39 و 40) 3 94 -4 68 124

مقدمة

1- تؤكد دولة قطر في مستهل هذا التقرير الدوري الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل حرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل خاصة . ومن منطلق التزام الدولة بتقديم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل في غضون سنتين من بدء نفاذها بالنسبة للدولة الطرف المعنية، وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات، قدمت دولة قطر تقريرها الأولي والأول حول تنفيذ الاتفاقية في تشرين الأول / أكتوبر من عام 1999 ، وناقشته لجنة حقوق الطفل وأصدرت ملاحظاتها الختامية بشأنه في تشرين الأول / أكتوبر من عام 2001 (CRC/C/15/Add.163). وناقشت اللجنة بعد ذلك التقرير الدوري الثاني لقطر في جلستيها 1446 و 1447 المعقودتين في 29 أيلول / سبتمبر 2009 ، واعتمدت ملاحظاتها الختامية في جلستها 1453 المعقودة في 2 تشرين الأول / أكتوبر 2009 وأصدرتها في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2009 (CRC/C/QAT/CO/2).

2- وقامت لجنة حقوق الطفل في الأثناء بمناقشة كل من التقرير الأولي الذي قدمته دولة قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك في حزيران / يونيو 2006 (CRC/OPSC/QAT/CO/1)، والتقرير الأولي الذي قدمته دولة قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة، وذلك في تشرين الأول / أكتوبر 2007 (CRC/OPAC/QAT/CO/1).

3- وبناء عليه، وطبقًا لتوصيات لجنة حقوق الطفل المتضمنة في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه، والصادرة عقب مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر، حول اتفاقية حقوق الطفل ( انظر الوثيقةCRC/C/QAT/CO/2، الفقرتان 77 و 78) ، " تقدم حكومة دولة قطر إلى اللجنة تقريرها الدوري الثالث والرابع المشترك والذي يرصد التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال التدابير والإجراءات المتّخذة، والموارد المخصّصة، والأنظمة والسياسات والبرامج و الا ستراتيجيات المستحدثة في إنفاذ الاتفاقية، فضلاً عن التدابير والإجراءات والبرامج المستحدثة لتنفيذ البروتوكولين الاختيارييْن للاتفاقية المتعلّقيْن ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ...".

منهجية إعداد التقرير

4- وُضِع هذا التقرير وفق المبادئ التوجيهية المتعلّقة بصورة ومضمون التقارير الدورية التي يتعيّن على الدول الأطراف تقديمها وفقـاً للفقرة 1( ب ) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الخامسة والخمسين (13 أيلول / سبتمبر - 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010). (CRC/C/58/Rev.2).

5- وقد أصدر مجلس الوزراء الموقّر في اجتماعه العادي رقم (18) لعام 2012 الذي عُقِد بتاريخ 9/5/2012 م، قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد تقرير دولة قطر الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية جهات معنية أخرى بالدولة .

6- وتنفيذاَ لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية أصدر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القرار رقم (5) لسنة 2012 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة تختص بإعداد تقرير دولة قطر الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

7- في هذا الإطار تم وضع نظام عمل للجنة كما تم إعداد خطة متكاملة تماشيا مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بصورة ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها، والتي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل والمشار إليها أعلاه (CRC/C/58/Rev.2). وتوصيات اللجنة الدولية في التقرير الدوري الثاني لدولة قطر .

8- تم تشكيل لجان فرعية من ممثلي القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالتقرير، والذين يمثّلون تلك القطاعات تمثيلاً رسمياً باللجنة، حيث وُزّعت المسؤوليات والمهام على الأعضاء حسب المحاور الواردة في الخطة .

9- كما تم تشكيل لجنة للصياغة، حيث قامت اللجنة بصياغة التقرير على عدة مراحل حرصا على تحكيم شركاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمضمونه من خلال عرضه على الخبراء وفريق الشركاء من اللجان الفرعية المذكورة أعلاه، وتم على هذا الأساس إدخال عدة تعديلات وفق مرئيات وإضافات وتصويبات هذه الجهات، وإصدار المسودة المعدّلة للتقرير .

10- وبعد مناقشة المسودة المعدّلة خلال اجتماعات اللجنة ومراجعة ما تم تعديله، أو إضافته للتقرير النهائي، رُفع إلى الجهات العليا المسؤولة في الدولة وأُخِذت موافقتها لإصداره في نسخته النهائية وطباعته، ثم تم تقديمه إلى اللجنة الدولية في تاريخه المحدّد .

11- وقد حرصت اللجنة على جعل التقرير الدوري الثالث والرابع المشترك لدولة قطر استمراراً للحوار البنّاء مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل بشأن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكوليْن الاختيارييْن للاتفاقية، آخذةً في الاعتبار كون هذا التقرير هو تقرير متابعة تنفيذ، وفقاً للفقرة (3) من المادة (44) من الاتفاقية . وعليه تم تفادي تكرار المعلومات التي سبق لدولة قطر تفصيلها في كلّ من التقريرين الأول والثاني بحيث يكتفي هذا التقرير بالإشارة أو الإحالة على المعلومات التي سبق تفصيلها وإلى التغييرات التي حدثت أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير .

الوثيقة الأساسية المشتركة

أولاً - معلومات أساسية عن دولة قطر

( أ ) الموقع الجغرافي والتضاريس

12- دولة قطر شبه جزيرة تقع في منتصف الخط الساحلي الغربي للخليج العربي بين خطي العرض 27 ، 24 ، 10 ، 26 شمالاً وخطي الطول 45 ، 50 ، 40 ، 51 شرقاً، وتمتد شبه جزيرة قـطر شمـالاً لتغـطي مساحة قدرها 11,521 كيلومتراً مربعاً . وتشتمل الدولة على عدد من الجزر والسلاسل الصخرية والمياه الضحلة الواقعة على الساحل من أشهرها جزر حالول ، شراعوه ، والأسحاط ، والبشيرية والعالية والسافلية . ويبلغ طول شبه الجزيرة القطرية (185) كيلو متراً وعرضها (85) كيلو متراً، وتحيط بغالبيتها مياه الخليج العربي في حين تفصلها الحدود البرية البالغة نحو (60) كيلو متراً عن المملكة العربية السعودية، وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة شرق الدولة . وتمتد المياه الإقليمية القطرية إلى نحو (95) ميلاً بحرياً في عرض البحر باتجاه الشرق وحوالي (51) ميلاً بحرياً باتجاه الشمال في الخليج العربي بمساحة وقدرها 10500 كيلو متراً مربعاً .

13- تتكون أراضي دولة قطر من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال، ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها ( الروضات ) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب الأراضي التي تكثر فيها النباتات الطبيعية .

( ب ) السكان

14- يبلغ إ جمالي عدد سكان دولة قطر، حسبما هو عليه في 31 مايو 2013 ما مجموعه (1,963,124) نسمه، يتوزعون إلى : (1,451,674) ذكور، أي ما نسبته (73.94%) و (511,450) إناث، أي ما نسبته (26.05%) ، ويرجع السبب في زيادة أعداد الذكور إلى أن معظم سكان الدولة من العمالة الوافدة التي يشكل الذكور النسبة الأكبر منها .

شكل بياني (1)

يوضح الهرم السكاني لإجمالي السكان حسب فئات العمر والجنس لعام 2011

المصدر : موقع جهاز الإحصاء لدولة قطر، http://www.qsa.gov.qa/ar/ .

15- يدين القطريون بالدين الإ سلامي ، والغالبية العظمى من السكان من أهل السنة . كما توجد ديانات أخرى، حيث تستقبل دولة قطر كل عام أعداداً كبيرة من القوى العاملة لتلبية احتياجات خططها التنموية الطموحة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، حتى بات الوافدون يشكلون أكثر من أربعة أخماس سكان الدولة، ويأتي هؤلاء من بقاع الأرض المختلفة، ويتعايشون جنباً إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة . ولقد بينت التجربة القطرية أن النسبة العالية للوافدين، والتنوع الكبير في جنسياتهم وأديانهم وثقافاتهم، لا تشكل عائقاً أمام التعايش الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع، حتى صار المجتمع القطري يشكل نموذجاً للعيش المشترك بين الناس من مختلف المعتقدات والثقافات .

( ج ) المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

16- تبين أحدث الإحصائيات بأن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث تصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل بلغ 3,9% خلال الربع الثالث لعام 2012. يضاف إلى هذا تزايد الإنفاق الحكومي العام، حيث سجلت ميزانية الدولة زيادة من 95 مليار ريال تقريباً في 2009-2010 إلى 127.5 مليار ريال في 2010-2011. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعاً بمستوى تنمية مرتفع، حيث احتلت الترتيب (36) في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن كان ترتيبها (37) في العام السابق . وقد أبرز التقرير التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في كافة جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والناتج المحلي، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 76.0 عام 2010 إلى 78.4 لعام 2011 ، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ليصبح 82.978 دولار لعام 2011 مقارنة بـ 79.426 لعام 2010. تحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت إليه من تحقيق للأهداف الإنمائية للألفية، حيث أصدرت أربعة تقارير، كان آخرها في شهر ديسمبر من عام 2012. وقد بين التقرير بأن دولة قطر قد حققت بالفعل معظم الأهداف الإنمائية للألفية، وحققت تقدماً ملموساً في الأهداف المتبقية . وفيما يلي أهم نتائج التقرير الرابع :

- بلغت نسبة العاملين إلى إجمالي السكان 75% عام 2011 ، بعد أن كانت لا تتجاوز 60% عام 2004.

- بلغ معدل القيد الصافي في التعليم الابتدائي لعام 2011 حوالي 91.3% للذكور و 92.1% للإناث .

- بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث والذكور الذين تتراوح أ عمارهم بين 15 - 24 سنة 98. 7 % للإناث و97 .6% للذكور عام 2011.

- بلغت نسبة الإناث إلى الذكور لمن يلمون بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية (15-24) 101% عام 2011.

- ارتفعت معدلات مشاركة المرأة القطرية في القوى العاملة القطرية من 30% عام 2001 إلى 35% عام 2011.

- انخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع لكل 1,000 مولود حي من 8.2 حالة وفاة عام 2005 إلى 7.4 حالة عام 2011.

- انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 10.4 في كل 1000 مولود حي عام 2005 إلى 8.8 في كل 1000 مولود حي عام 2011.

- بلغت نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة ومحصنين ‏ضد الحصبة 100% عام 2011.

- انخفض معدل وفيات الأمهات القطريات أثناء الحمل والولادة من (16) حالة وفاة عام 2005 إلى (صفر) حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية عام 2011.

- انخفضت معدلات الخصوبة الكلية للنساء القطريات من ( 3.9 ) عام 2005 إلى ( 3.4 ) طفل عام 2011.

- انخفض معدل الولادات بين القطريات في الفئة العمرية (15-19) من (10.5) في الألف عام 200 5 إلى ( 8.3 ) عام 2011.

- بلغت نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف اختصاصيي الصحة ذوي المهارات 100% عام 2011.

- بلغت نسبة النساء الحوامل الل ا تي قمن بزيارة واحدة في الأقل خلال فترة الحمل (100%) بين عامي 2000 – 2011.

- لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس نقص المناعة في الفئة العمرية (15-24) عام 2010

- انخفضت معدلات الإصابة بمرض الملاريا إلى أقل من (10) حالات عام 1995 وإلى نحو حالتين لكل 10.000 نسمة عام 2010.

- بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب ‏محسنة 100% عام 2011.

- بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة 100% عام 2011.

- بلغ إجمالي المساعدات والمعونات الإنمائية المقدمة خلال الفترة (2005-2011) نحو اكثر ( 2.5 ) مليار دولار أمريكي، وبمتوسط سنوي قدره (364) مليون دولار وشكلت هذه المساعدات والمعونات ما نسبته (0.54%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وذلك عام 2011.

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

(أ) الدستور الدائم لدولة قطر

17- تحقيقاً لأهداف استكمال أسباب الحكم الديمقراطي، صدر الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 بعد استفتاء الشعب القطري عليه، وذلك لإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار . يتضمن الدستور المكون من 150 مادة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة والأسس الجوهرية لممارسة السلطة بما في ذلك : التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية

18- وقد أكد الدستور في الباب الأول منه، والخاص بـ " الدولة وأُسس الحكم " بأن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها .

19- كما أكد الدستور في الباب الثاني منه، والخاص بـ " المقومات الأساسية للمجتمع " ، على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية والمساواة، ومكارم الأخلاق . وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتضامن والإخاء بينهم . وأبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وحدد واجب الدولة نحوها، كما اهتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته .

20- وأفرد الدستور بابه الثالث للحقوق والحريات الأساسية حيث أكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين .

21- أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أشار الدستور إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام .

( ب ) تنظيم السلطات

22- المبدأ الأساسي لتنظيم السلطات في دولة قطر هو أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسها وفقاً لأحكام الدستور . ويقوم نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، مع تعاونها على الوجه المبين . ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية، أما السلطة التنفيذية، فيتولاها أمير البلاد، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، أما السلطة القضائية، فتتولاها المحاكم .

23- وقد أفرد الدستور بابه الرابع لتنظيم السلطات، وفيما يلي موجز لأهم ما ورد في هذا الباب :

ألف - الأمير

24- أمير البلاد هو رئيس الدولة ، ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل الدولة في الداخل والخارج، وفي جميع العلاقات الدولية . كما أنه يختص بإبرام المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى بحيث تكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية .

25- ويباشر الأمير رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء، والمصادقة على القوانين وإصدارها، وإنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها، وإنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها، وغيرها من الاختصاصات التي نظمها الدستور أو القانون .

باء - السلطة التشريعية

26- وفقاً لأحكام الدستور فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية . فوفقاً للمادة (77) فإن الدستور الدائم لم يأخذ بفكرة وجود مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين وإنما أخذ بخيار مجلس واحد يضم المنتخبين والمعينين على أن يكون للمنتخبين أغلبية واضحة . ووفقا للمادة (77) فإن مجلس الشورى يتكون من خمسة وأربعين عضواً يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الثلث الباقي .

جيم - السلطة التنفيذية

27- يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء وممارسة سلطاته وفقاً للدستور وأحكام القانون . وتناط بمجلس الوزراء بصفته الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون . ويتولى المجلس اقتراح القوانين والمراسيم التي تعرض على مجلس الشورى لمناقشتها . وفي حالة الموافقة عليها فإنها ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام الدستور . كما يتولى مجلس الوزراء اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، ويشرف على تنفيذ القوانين، والرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى .

دال - السلطة القضائية

28- تبنى الدستور مبدأ سيادة القانون، حيث نصت المادة (129) على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ". كما أكدّ في المادة (130) على أن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها " ، ونصت المادة (131) على أن " القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة ". ونصت المادة (137) على أن " يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته ".

29- ووفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية، فإن المحاكم في دولة قطر تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية . وأنشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب المادة (22) من هذا القانون للعمل على تحقيق استقلال القضاء . وحددت المادة (23) اختصاصات المجلس والتي تتضمن إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإحالتهم إلى التقاعد والنظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة حيث يكون قرار المجلس بشأنها نهائياً .

30- كما أخذ الدستور القطري بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين وهو اتجاه تتبناه أغلب الدساتير الحديثة، إذ يحقق أهم صور التوازن ما بين السلطات . فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في سائر المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها في هذا الشأن تكون نهائية غير قابلة للطعن، وملزمة لكافة جهات الدولة . وتعزيزاً لمبدأ استقلال القضاء أصدر المشرع القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . الذي جعل من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً لإلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه .

31- وتعد النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين . وتختص بمباشرة الدعوى الجنائية وتحريكها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون، كما تتولى ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام .

ثالثا ً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

( أ ) الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

32- تبنت القيادة الرشيدة لدولة قطر سياسية الإ صلاح الشامل ، وحرصت على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية . وقد أفرد الدستور بابه الثالث ( المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة للحقوق، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على حد سواء . ومن ضمن الحقوق والواجبات العامة التي كفلها الدستور، على سبيل المثال لا الحصر : المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، والحرية الشخصية، وتجريم التعذيب، وحرية الصحافة والتعبير، وإنشاء الجمعيات، وحرية العبادة، والحق في العمل، والحق في التعليم . وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة (146) على أنه " لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن ".

( ب ) الضمانات القانونية لحقوق الإنسان:

33- تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، ومنها على سبيل المثال :

- القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث .

- القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي .

- القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل وتعديلاته.

- القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي وتعديلاته.

- القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية .

- القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة .

- القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته .

- القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

- القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل .

- القانون رقم (18) لسنة 2004 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات .

- القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني .

- القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية .

- القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين . تضمن جملة من الأحكام التي تكفل حماية أموال الطفل والرقابة على تصرفات المسؤول عنه .

- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .

- القانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن .

- القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية .

- القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام .

- القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة .

- القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان .

- قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان .

- قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة ( الإسكان المجاني ).

- القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا .

- القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ .

- القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية .

- القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم .

- القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية .

- القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وبخاصة المواد ذات الصلة بتجريم " التعذيب " وتشديد العقاب عليه، واعتمدت الدولة التعريف الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضمت إليها دولة قطر بالمرسوم رقم (27) لسنة 2001 م .

- القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .

- قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني .

(ج) الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

34- وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي وذلك على النحو التالي :

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1976).

- اتفاقية حقوق الطفل عام (1995).

- اتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري عام (1998).

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام (2001).

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام (2001).

- الاتفاقية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام (2001).

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام (2002).

- الاتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام عام (2005).

- الاتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الجبري عام (2007).

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام (2008).

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام (2008).

- بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال " بروتوكول بالريمو " عام (2009).

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (2009).

- وتتطلع الدولة أيضاً إلى الانضمام للعهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ).

- وعلى المستوى الإقليمي، صادقت دولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام (2009).

35- نصت المادة (68) من الدستور على أن يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بمرسوم ويبلغها إلى مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . وقد نشرت اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها الدولة في الجريدة الرسمية .

(د) الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

36- تجسد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئة على المستوى الحكومي وغير الحكومي . فعلى المستوى الحكومي تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والعديد من الإدارات المعنية بحقوق الإنسان داخل الوزارات منها على سبيل المثال لا الحصر مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات خاصة ذات نفع عام مثل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لرعاية الأ يتام ( دريما ) والمركز الثقافي للطفولة وعلى المستوى غير الحكومي تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والتنمية .

أولا ً- الآليات الحكومية

(1) المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

37- أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 ، مما يعكس الاهتمام الرسمي المبكر بضرورة وجود هيئة وطنية عليا تعنى بالأسرة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية، وتعزيزاً لهذا التوجه صدر القرار الأميري رقم (15) لسنه 2009 ، الخاص بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبما ينسجم والرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030" ، والذي ينص على أن يتبع المجلس سمو أمير البلاد مباشرة، ويشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة يصدر بتعيينهم قرار أميري .

38- يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها : وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها، وضمان أمنهم الاجتماعي واستقرارهم، والعمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة، ومتابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون الأسرة وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة وأفرادها، والعمل على تعزيز قدرات المرأة، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها، وكذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، وتمثيل الدولة في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وإجراء أبحاث في الموضوعات التي تخص الأسرة .

39- ويولي المجلس اهتماماً كبيراً للتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية، ودعم ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني كما أنه يعطي عناية خاصة للعمل التطوعي، وتشجيع ومشاركة القطاع الخاص وبمساهمة فاعلة من قبل الفئات المستهدفة وهي الأسرة والطفل والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين .

40- وبجانب التدابير التشريعية التي ساهم المجلس بتنفيذها في إطار تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنبثقة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد اتخذ المجلس العديد من التدابير التنفيذية، حيث أسس عدداً من المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل والمرأة والمعاقين والمسنين .

(2) وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية

41- تقوم بتنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسرة التي يقرها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الأهلية، ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتوفير البرامج والخدمات لذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ورعاية وإيواء وتقويم الأحداث، وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإشراف عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها.

42- وتماشياَ مع رؤية قطر 2030 تم استحداث عدد من الإ دارات التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة على النحو التالي:

(أ‌) إدارة التنمية الأسرية : تختص في توفير الرعاية الاجتماعية ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، و الإ شراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار الأ طفال الملتحقين بها واعتماد المناهج التربوية والتعليمية.

(ب‌) إدارة الضمان الاجتماعي : وتختص في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين.

(ج‌) إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة : وتختص في توفير الرعاية الاجتماعية والخدمات لذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

(ح‌) إدارة الحماية الاجتماعية : وتختص في توفير الرعاية الاجتماعية من حيث رعاية وإيواء وتقويم الأحداث.

43- كما تعمل الوزارة على وضع استراتيجية سوق العمل وإدارته ومتابعة تنفيذها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة وتنمية مهاراتها، والمشاركة في وضع سياسات التقطير وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوظيف الوافدين ومتابعة تنفيذها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل. ومن أجل توفير الحماية المطلوبة للعمالة الوافدة في ظل الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها دولة قطر، تم تفعيل دو ر الوزارة واستحدث ثلاث إدارات للعمل على النحو التالي:

(أ‌) إدارة الاستخدام تختص بما يلي:

- دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، وتقرير مدى الحاجة إليها.

- اقتراح القواعد والاشتراطات والإجراءات والنماذج اللازمة لمنح أو تجديد أو إلغاء تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

- فحص البيانات والسجلات الرسمية لدى مكاتب الاستقدام والتأكد من مطابقتها للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المكاتب المخالفة.

- تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً.

- إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل، طبقاً لأحكام القانون.

- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة

(ب‌) إدارة علاقات العمل تختص بما يلي:

- تلقي وقيد ودراسة الشكاوي والمنازعات العمالية.

- تسوية المنازعات العمالية ودياً، وإحالتها للقضاء إذا تعذر ذلك طبقاً للقانون.

- التصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل.

- توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.

- متابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال.

- متابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة.

- اقتراح قواعد تنظيم شروط وإجراءات الانتخابات العمالية والإشراف عليها.

- فحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية وفقاً للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .

(ج‌) إدارة تفتيش العمل تختص بما يلي :

- مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي.

- القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

- توجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات.

- توجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- الإشراف والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له. إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

- مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

- مراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية .

(3) الإدارات المختصة في وزارات الدولة :

تم إنشاء العديد من الإدارات في هياكل الوزارات والأجهزة الحكومية ومنها على سبيل المثال:

(أ‌) إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

44- إعمالاً للدستور الدائم لدولة قطر الذي اهتم بالحريات والحقوق وحرصاً من وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان في كافة مجالات عملها فقد تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بناء على قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (26) لسنة 2005 لتكون القناة الرئيسية للربط بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية من جهة وبين أفراد المجتمع والوزارة من جهة أخرى.

45- وتتضمن اختصاصات الإدارة العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية . وتلقي ودراسة وبحث الشكاوي التي ترد إلى وزارة الداخلية سواءً من الأشخاص، أم عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها . وزيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية للوزير ، وتوعية أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى تمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان . وفي أغسطس عام 2010 حصلت إدارة حقوق الإنسان على شهادة الأيزو 2008-2009 بتميّز، حيث خضعت الإدارة لكافة المتطلبات والمعايير التي يتطلبها الحصول على الأيزو من قبل الجهة المشرفة .

(ب‌) مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية

46- أنشئ مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بناء على قرار وزير الخارجية رقم (16) لسنة 2003 ، ويختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحال إليه وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة بالدولة والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها لهيئات الرصد الدولية المعنية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة . وإعداد الردود المناسبة على تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإرسالها لهذه المنظمات، وإعداد الردود على تقارير الحكومات الأجنبية عن أحوال حقوق الإنسان في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإبلاغها لتلك الحكومات . وموافاة بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمستجدات حقوق الإنسان في الدولة . ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً، ومتابعة الاجتماعات والأنشطة التي تعقد في إطار المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتنسيق لإشراك الجهات المعنية في الوزارة أو خارجها في هذه الأعمال . وإحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها . وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمثيل الوزارة في الجهات المعنية بحقوق الإنسان التي تنشئها الدولة .

( ج ) هيئة الرقابة الإدارية والشفافية :

47- صدر القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وتتبع سمو الأمير مباشرة ، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة، والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي :

1- البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها .

2 - الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها .

3 - متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها .

4 - الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة .

5 - كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها .

6 - بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه .

7 - بحث ودراسة ما تنشره الصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات، تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن .

8 - مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها .

9 - معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناء على طلب هذه الجهات .

10- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ .

12- متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها .

13- تدريب أعضاء الهيئة داخليا وخارجيا، وفقا لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة، وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية .

14- إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة .

15- التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية .

ثانيا ً- الآليات غير الحكومية:

48- بجانب المؤسسات الحكومية ، أنشأت الدولة عدداً من المؤسسات المعنية بحقوق الإ نسان ومنها حقوق الطفل وحمايته، والتي سيرد ذكرها في مواقع مختلقة من التقرير كما يمكنكم الرجوع إ لى التقرير الدوري الثاني، وهي على النحو التالي :

- مركز الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 2001 .

- المركز الثقافي للطفولة، 2002.

- مركز الاستشارات العائلية ، 2002.

- المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، 2002.

- المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام ، 2002.

- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، 2008.

- مركز التأهيل الاجتماعي، 2008.

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

49- أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قراراً بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والتي تضم كلاً من (المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي)، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الاستشارات العائلية، دار الإنماء الاجتماعي.

وسيكون لهذا القرار أكبر الأثر في تقوية مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر وتفعيل دورها في العمل الاجتماعي بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبما يضمن إسهامها بإيجابية وفعالية في النهوض بالمجتمع القطري، الذي يأتي الاهتمام به على رأس أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

المؤسسة العربية للديمقراطية

50- أ نشئت المؤسسة العربية للديمقراطية بموجب القرار الأ ميري رقم (51) لسنة 2007 نتيجة لاستضافة الدولة " الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي " في شهر مايو 2007 ، وتتخذ المؤسسة من مدينة الدوحة مقراً لها، وتعد المؤسسة الأولى من نوعها في العالم العربي . وتهدف إلى تشجيع المنطقة على تعزيز ثقافة الديمقراطية . والجدير بالذكر أن الدولة قد تبرعت بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي دعماً لأعمال المؤسسة . لمزيد من المعلومات (www.adf.org.qa).

مركز الدوحة لحرية الإعلام

51- في إطار تأكيد دور الإعلام - كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، على اعتبار أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور تمثل إحدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداثي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم وتشجيع التسامح والتعايش وتهيئة بيئة لا تفضي إلى التحريض على الإرهاب والكراهية، فقد صدر القرار الأميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام كمؤسسة خاصة ذات نفع عام . وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، الأسس الاستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية، والقيام ببحوث إعلامية، وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام، إلى جانب إقامة نصب تذكاري يكون بمثابة ذاكرة دولية تخلد رموز ورواد وضحايا الإعلام الحر، وتقديم المساعدة للإعلاميين الذين يتعرضون للانتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم المهني، خاصة في وضعية الأزمات . لمزيد من المعلومات (www.dohacentre.org).

مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

52- تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان كثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، والذي عقد في مايو 2007 وقد تم افتتاحه في مايو 2008 ، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي السادس لحوار الأديان . ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي . ولمزيد من المعلومات (www.dicid.org (

الجزء الأول

التدابير العامة للتنفيذ

(المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

[أ] التدابير التشريعية

[ أ 1 ] التقدم المحرز بخصوص الاتفاقيات والأدوات الدولية والإقليمية المصادق عليها حديثا ً

53- انطلاقًا من أنّ تصديق الدول على الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان يعزز تمتع الأطفال من الجنسين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة، قامت دولة قطر بالتصديق على عدد من هذه الصكوك . وقد سجلت لجنة حقوق الطفل مع التقدير في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه، الخطوات التي قطعتها الدولة في هذا الاتجاه، وأوصت بقيام الدولة بالتصديق على باقي الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( CRC/C/QAT/CO/2 / ، الفقرتان 73 و 74).

54- وتدرس دولة قطر حاليا إمكانية التصديق على صكوك دولية أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان .

[أ2] التقدم المحرز بخصوص التحفظات على الاتفاقية

55- في حين رحّبت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه، بالمعلومات التي تفيد بأنّ الدولة قد سحبت تحفّظها العام الذي كانت قد أبدته على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فقد عبرت عن أسفها "... لأنّ الدولة الطرف لم تسحب تحفظها العام على الاتفاقية إلّا بصورة جزئية وذلك بقصره على المادة 2 ( عدم التمييز ) والمادة 14 ( حرية الفكر والوجدان والدين ) من الاتفاقية ...". كما أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها "... إزاء عدد التحفظات التي أُبديت بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخصوصاً الفقرة 2 من المادة 9 ، والفقرة 1( و ) من المادة 16 والتي لها تأثير مباشر على حقوق الطفل ". وأوصت اللجنةُ الدولةَ بـ : "... إعادة النظر في تحفظاتها بغية سحبها " ( CRC/C/QAT/CO/2 / ، الفقرتان 9 و 10).

56- ومتابعة لهذه التوصيات تؤكّد دولة قطر سياستها الثابتة في مجال رفع مختلف أشكال التمييز ضد الأطفال والنساء، وسعيها الثابت لتعزيز المساواة وتأمين حق جميع الأطفال والنساء في الانتفاع بمختلف الحقوق المحدّدة في التشريعات القطرية، وفقا لمقتضيات كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد بدأت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة استراتيجية حيال التحفّظات العامة على الاتفاقيات الدولية . وقد نتج عن هذه السياسة مراجعة الدولة لتحفظاتها العامة على اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها . وقامت الدولة بسحب تحفظها العام على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وسحبها الجزئي لتحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق على المادتين (2) و (14) من الاتفاقية .

57- كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتها على بنود معينة مع بيان أسباب تلك التحفّظات .

[أ3] التقدم المحرز بخصوص التشريعات الجديدة المعتمدة

58- رحّبت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "...بالتدابير التشريعية التي اتّخذتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية ".بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها "...إزاء التأخيرات المتواترة التي تعرقل اعتماد مشروع قانون الطفل و... لكون أحكام الاتفاقية لم يُحتجّ بها أو يُشر إليها مباشرة في المحاكم". وبناء عليه، شجعت اللجنةُ الدولةَ "...على أنْ تُتّخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير الملائمة للتعجيل باعتماد مشروع قانون الطفل وضمان تنفيذه بصورة فعالة و...على اتّخاذ الخطوات الملائمة لإعطاء الاتفاقية مفعولاً كاملاً في نظامها القانوني، لكي يجري الاستشهاد بأحكامها مباشرة أمام المحاكم" (CRC/C/QAT/CO/2/، الفقرتان 11 و12).

59- بخصوص مكانة الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي للدولة، يتعيّن التذكير بأحكام المادة ( 68 ) من الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 والتي تعطي قوة القانون للاتفاقيات أو المعاهدات بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

60- وبخصوص مشروع قانون الطفل، تواصلت جهود اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع قانون الطفل، والمشكلة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية الجهات المعنية بالدولة . وقد انتهت اللجنة من المراجعة، ويجري اتّخاذ الإجراءات التشريعية المقرّرة قانونياً في دولة قطر بشأن استصداره .

61- كما أنّ هناك مشروع قانون آخر قيد الإجراءات القانونية المقررة بشأنه، تمهيداً لإصداره، وهو مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، حيث وافق عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس الشورى .

62- وعلى صعيد آخر، في ما يتعلق بمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الاتّجار بالبشر وجعلها متوافقةً مع الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية، فقد تم إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتّجار بالبشر وبموجبه تم تعريف الطفل بأنّه أيّ شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر . كما تضمن هذا القانون عدة مقتضيات يتم تفصيلها في الباب الثامن من هذا التقرير ( تدابير الحماية الخاصة ) وفي الفقرة ( و ) منه المتعلقة ببيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ).

63- وفي إطار حرص المشرع القطري على مصلحة الطفل الفضلى، فقد صدر القانون رقم (23) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات القطري وكذلك القانون رقم (24) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية القطري واللذان نظما الآليات وحالات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي بشكل عام وما يتعلق بالتشغيل الاجتماعي للطفل بشكل خاص .

64- تجدر الإشارة أيضا ً إلى صدور القرار الأميري رقم (40) لسنة 2009 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، الذي بمقتضاه أُنشئت إدارة الحماية الاجتماعية التي تختص في ما يتعلق بالأحداث بتوعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجالهم ، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعاي ت هم وتأهيلهم .

65- وفي إطار مراجعة التشريعات شكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، برئاسته وعضوية الجهات المعنية بالدولة، لجنة لمراجعة التشريعات ذات الصلة بالعنف الأسري .

66- كما شكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فريقا برئاسته وعضوية جهات معنية أخرى لتطوير إحصاءات العنف الأسري .

[ ب] خطة العمل الوطنية

67- سجلت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه أنه "...يجري وضع خطة عمل وطنية، وأنه لم ينته بعد وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام 2008-2013". وأوصت اللجنة "...بأن تنتهي الدولة الطرف من وضع خطة العمل الوطنية وبأن تعجِّل باعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام 2008-2013 على سبيل الأولوية". وأوصت أيضاً "...بأن تتكفل الدولة الطرف بأن تغطي الاستراتيجية الوطنية للطفولة جميع مجالات الاتفاقية، وأن تأخذ في الحسبان الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" الصادرة عن الدورة الاستثنائية السابعة المعنية بالطفل التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعراض منتصف المدة لهذه الوثيقة في عام 2007، وأن يُخصّص للهيئة المكلفة برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للوفاء بولايتها..." ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 13 و14).

68- وقد سبق أنْ أوصت لجنة حقوق الطفل الدولةَ، في الملاحظات الختامية الصادرة في 2 حزيران/يونيو 2006، عقب النظر في التقرير الأولي لدولة قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية "... بتقوية جهودها لوضع وتبنّي وتنفيذ خطة عمل وطنية للأطفال لها أهداف محددة زمنياً، على أن يكون ذلك بالتشاور والتعاون مع الشركاء المعنيّين، بمن فيهم المجتمع المدني و... بإيلاء اهتمام خاص في خطة العمل الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال والقضاء على الاتّجار بهم واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ..." CRC/OPSC/QAT/CO/1) ، الفقرة 13).

69- وفي ملاحظاتها الختامية الصادرة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، عقب النظر في التقرير الأولي لدولة قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، لاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق "... غياب عنصر متعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري ..." ودعت اللجنةُ الدولةَ الطرف "... إلى أن تدرج ضمن استراتيجيتها الوطنية النظر في أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة" ( CRC/OPSC/QAT/CO/1 ، الفقرتان 13 و14).

حقوق الطفل من منظور الاستراتيجيات والخطط التنموية

70- أولت دولة قطر خلال السنوات الماضية اهتماماً متزايداً بحقوق الطفل ونمائه ورعايته، واتخذت لهذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة للأسرة وأفرادها. وقد استند هذا الاهتمام على مرجعيات وطنية، وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 إ ضافةَ إلى الاستراتيجيات الموجهة للأسرة والمجتمع . وعلى الدوام فان هذه المرجعيات تشكل بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الطفل والأسرة وفق النهج الذي نادت به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن ما دفع به بعض نصوص الدستور .

ر ؤية قطر الوطنية 20 30

71- بناءً على دستور قطر الدائم لعام 2004، فان رؤية قطر الوطنية 2030 تستشرف تحويل دولة قطر إ لى اقتصاد متنوع ومتطور، أ ساسه المعرفة، قادر على إدامة تنميته الخاصة وعلى توفير مستوى معيشة عادل لجميع مواطنيه وللأجيال القادمة . وقد ارتكزت هذه الرؤية على الاعتراف بخمس تحديات رئيسية تواجه الدولة والمجتمع، هي:

- اتساق التحديث مع الحفاظ على ثقافة قطر وتقاليدها،

- موازنة احتياجات الجيل الحاضر واحتياجات أجيال المستقبل،

- إ دارة النمو وتجنب التوسع غير المنضبط،

- ملاءمة حجم ونوعية العمالة الوافدة مع مسار التنمية المختار،

- اتساق النمو الاقتصادي مع التنمية الاجتماعية و الإ دارة البيئة .

وتناغماً مع المبادئ الموجهة لمقابلة هذه التحديات، فان رؤية قطر الوطنية تقوم على اربع ركائز و هي كالآتي :

(1) الركيزة الاقتصادية

72- استدامة الازدهار الاقتصادي

تشير رؤية قطر الوطنية إ لى أهداف ثلاثة مترابطة تتعلق بالاقتصاد. فهي تسعى إ لى استدامة مستوى معيشة عال، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُعرف رؤية قطر الوطنية الاستدامة بأنها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة. ولكي تصبح الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد القطري لابد من إحراز التقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة يعزز بعضها بعضاً وهي:

توسيع قاعدة الإنتاج والتي هي شرط أساسي لاستدامة الازدهار في اقتصاد يشهد ازدياد في عدد السكان ويهدف لزيادة الفرص المتاحة للأجيال المقبلة

الحرص على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة

شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار

وقد حددت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 20 مشروعاً اقتصادياً لضمان تحقيق الاستدامة والتنوع والاستقرار الاقتصادي.

(2) الركيزة البيئية

73- الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة

إن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تعمل لأول مرة وبوضوح على مواءمة نمو الازدهار الوطني مع واقع المحددات البيئية. وبوضعها برنامج لتعزيز الإ دارة البيئية عبر قطاعات الاقتصاد والموارد الطبيعية، تضع إ طارة لاستمرار النمو الاقتصادي مع تجنب الإضرار بحقوق الأجيال القادمة ومصالحها.

تقوم استراتيجية قطاع البيئة بتطوير مشاريع أعمال محددة للمحافظة على المياه وتحسين نوعية الهواء، وإدارة النفايات وحماية التنوع البيولوجي، وهي بذلك تتمسك بالمفهوم الأساسي للعدالة بين الأجيال. وتحتوي الاستراتيجية على 10 مشاريع من بينها قانون المياه الوطني وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والوعي البيئي.

(3) الركيزة البشرية

تدعو ركيز ة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 إ لى تطوير وتنمية سكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، وتلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة.

74- (أ) سكان أ صحاء

تلتزم رؤية قطر الوطنية 2030 بتحقيق التناغم بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وإدارة البيئية، وكذلك التنمية البشرية. وتمثل صحة شعب قطر نقطة الارتكاز للتنمية البشرية في وثيقة رؤية قطر الوطنية. فهي تعكس محددات النتيجة المرجوة والتي تتمثل في سكان أصحاء بدنياً ونفسياً.

تضع رؤية قطر الوطنية 2030 عدة أهداف للصحة وهي:

نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان.

نظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة.

رعاية صحية وقائية تأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال.

قوى عاملة وطنية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

سياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها.

خدمات فعالة ومعقولة التكلفة.

أبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها.

جاءت استراتيجية قطاع الصحة ضمن الا ستراتيجية الوطنية 2011 - 2016 لتدفع دولة قطر نحو تحقيق الأهداف والغايات الصحية التي تتضمنها رؤية قطر الوطنية 2030، و نحو تنفيذ رؤية المجلس الأعلى للصحة (الرعاية من أجل المستقبل).

75- (ب) بناء المعرفة والمهارات

إن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على مبدأ توفير تعليم على مستوى عالمي ، يضاهي أعلى المعايير الدولية، وأكدت حق جميع المواطنين القطريين في الحصول على الفرص التعليمية التي تنسجم وتتسق مع قدراتهم واهتماماتهم ، وتعدهم بشكل أفضل للمشاركة في قوة العمل، وتعزيز قيمهم وانتمائهم.

تضع رؤية قطر الوطنية 2030 عدة أهداف عامة للتعليم والتدريب، وهي:

نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري

إطار وطني لبرامج تعليمية رسمية وغير رسمية يزود الأطفال والشباب القطري بالمهارات والدافعية للمساهمة في تنمية المجتمع.

مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع للمساءلة والمتابعة.

نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.

دور فاعل دولي في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.

76- وقد تم توحيد الاحتياجات المحددة لمواصلة تطوير التعليم والتدريب في عشرين مبادرة ضمن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب ، التي تمثل أحد المكونات الاستراتيجية الرئيسة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. تمثل استراتيجية التعليم والتدريب في دولة قطر، 2011-2016 أحد مدخلات استراتيجية التنمية الوطنية الأولى للأعوام 2011-2016، والتي ستساعد الدولة على المضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي حين أن بعض هذه النتائج تخص على وجه التحديد مجالات التعليم العام، (الروضة - 12)، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتدريب والتعليم المستمر، إلا أن هناك ست مبادرات مشتركة بين هذه المجالات تستدعي تكاملاً قوياً وتخطيطاً على مستوى كافة القطاعات التعليمية.

77- ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية التطوير إلى استكمال التطورات الجذرية التي تمت في نظام التعليم والتدريب بأكمله. ويوفر هذا التقرير لدولة قطر ا ستراتيجية وطنية عملية لتطوير التعليم والتدريب تعود بالفائدة على جميع من يعيش ويعمل على أرض قطر سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. وستبنى هذه الاستراتيجية، ضمن أمور أخرى، على النتائج التي تمخضت عن تحليل الوضع الحالي، ونتائج المقارنات المرجعية، إضافة إلى تقرير التحليل التشخيصي للفجوات بين الوضع الراهن وما تطمح الدولة إلى تحقيقه في مجال التعليم والتدريب من خلال الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم

(4) الركيزة الاجتماعية

78- (أ) أسرة متماسكة

إن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى بناء مجتمع يعزز العدالة والمساواة، وهي تجسد مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر الذي يحمي الحريات العامة والخاصة ويعزز القيم الأخلاقية والدينية، كما يعزز العادات والتقاليد والهوية الثقافية، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص ، و تضع رؤية قطر الوطنية 2030 عدة أهداف للتماسك الأسري وتمكين المرأ ة وهي:

الأسر القوية المتماسكة التي تهتم بأفرادها، وتحافظ على القيم الدينية والأخلاقية والمثل الإنسانية العليا

المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا

تطوير بنية اجتماعية سليمة مع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية

بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمّن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة

تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار

ا ستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة

79- حددت هذه الاستراتيجية التي تدخل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ، ثماني نتائج تنموية رئيسية منشودة، ضمن ثلاثة محاور تشمل التماسك الأسري ، والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة، كوسيلة لتفعيل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وسيتم تحقيق النتائج المرجوة من خلال اثني عشر مشروعا مترابطا تتمثل أهدافها في:

1 - تعزيز دور الأسرة القطرية كركيزة المجتمع الأساسية

2 - زيادة مسؤولية الوالدين والتقليل من الاعتماد على عاملات المنازل

3 - خفض معدلات العنف الأسري وإنشاء نظام حماية ودعم للضحايا

4 - تقديم أنظمة دعم للأسر ذات الأوضاع الخاصة، كأسر المعاقين والأحداث المنحرفين

5 - خفض درجة تعرض الأسر القطرية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتحسين عملية إدارة شؤونها المالية.

6 - صحة ورفاهة الأطفال وحمايتهم

7 - زيادة الدعم للأسر العاملة وخصوصا للنساء

8 - زيادة عدد النساء في المناصب القيادية ومراكز صنع القرارات السياسية

9 - التقليل من الصورة النمطية السائدة عن أدوار المرأة ومسؤولياتها.

(ب) الحماية الاجتماعية

80- و تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 مبادئ دستور قطر الدائم وتتصور نظام حماية اجتماعية فعال يضمن لجميع القطريين حقوقهم المدنية ويثمّن مساهمتهم في تنمية مجتمعهم، ويضمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على حياة صحية وكريمة. كما تستشرف الرؤية تفعيل نظام الحماية الاجتماعية هذا وسط بنية اجتماعية سليمة تتألف من مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني قوية ونشطة.

81- تضع رؤية قطر الوطنية 2030 عدة أهداف للحماية الاجتماعية وهي:

بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على حياة كريمة مفعمة بالصحة

تطوير بنية اجتماعية سليمة مع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية

82- وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى رعاية مجتمع عادل ومتماسك يستند إلى معايير أخلاقية سامية. وتدعم استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجية التنموية الوطنية 2011 - 2016 هذا الهدف وتوفر إطارا متوسط الأمد سيؤدي إلى:

- نظام حماية اجتماعية أفضل تكاملا وتنسيقا وشمولا

- نظام حماية اجتماعية يحافظ على تراث قطر وهويتها العربية والإسلامية ويحميهما

- نظام حماية اجتماعية يضمن النمو والتنمية اللذين يشملان جميع المواطنين من خلال إدماج الجماعات الأقل حظا والمعرضة للمخاطر في حياة المجتمع

- نظام حماية اجتماعية مستدام يرتكز على شراكات عريضة

ا ستراتيجية الت ن مية الوطنية 2011-2016

83- تعتبر هذه الاستراتيجية أول استراتيجية تنموية شاملة لدولة قطر، وتشتمل على أربع عشرة استراتيجية قطاعية غطت جميع القطاعات في دولة قطر ذات أهداف بعيدة المدى تتسق مع توجهات وأولويات ركائز التنمية المكونة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتماشياً مع متطلبات خارطة الطريق تجاه الوصول تلك الأهداف، اعتمدت خطة استراتيجية الت ن مية الوطنية 2011-2016 برامج ومشاريع قطاعية لتحقيق أهداف محددة قرين كل قطاع بحلول عام 2016.

[ج] التنسيق

84- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة التنسيق. وبالإضافة إلى المعلومات الواردة في هذا الشأن في كل من التقرير الأولي والتقرير الثاني لدولة قطر .

85- يجدر التذكير بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بصفته الجهة العليا المعنية بقضايا الأسرة ومنها رعاية الطفولة في كل ما يتصل بتنسيق الجهود في مجال وضع السياسات والتدابير والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، وبما يشمل أيضا متابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل. حيث يحرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، على تضمين ما يفي بتلك الملاحظات في الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالطفولة. كما يقوم المجلس بنشر تقارير الدولة المقدمة إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل وملاحظاتها الختامية على موقعه الإلكتروني لتعميم المعرفة بشأنها، بالإضافة إلى تعميمها على الجهات المعنية بالطفولة في الدولة، وذلك لتنفيذ التوصيات الختامية ضمن برامجها وأنشطتها السنوية.

[د] آليات الرصد المستقلة

86- رحبت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في عام 2002 وفقاً لمبادئ باريس، وأنّها قد شملت في الآونة الأخيرة غير المواطنين ضمن ولايتها". ورحبت اللجنة أيضاً "... بالمعلومات التي مفادها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث حالياً إنشاء وحدة لحقوق الطفل". وبناءً عليه، شجّعت اللجنةُ الدولةَ "... باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان أن يكون وصول جميع الأطفال إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ميسوراً وسهلاً ... وعلى ضمان أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واضحة تمكّنها من رصد حقوق الطفل على الصعيديْن الوطني والمحلّي، ومن تلقّي الشكاوَى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الطفل وبالتحقيق فيها". وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة "... بإنشاء وحدة لحقوق الطفل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 15 و16).

87- ومتابعة لذلك، يذكّر هذا التقرير بأنّ رسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكمن في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر ، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنّها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وخاصةً معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها.

لذلك حرصت اللجنة منذ إنشائها على توفير سبل اللجوء إليها وخاصة الفئات المهمّشة كالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. ولتحقيق هذه الأهداف، يذكر هذا التقرير ما يلي:

أولاً: تقوم اللجنة بالعديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بها، وبكيفية اللجوء إليها وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وكذلك إعداد المطويات والمطبوعات.

ثانياً: قامت اللجنة بتوفير الخط الساخن وهو يستقبل الاتصالات والشكاوي على مدار الساعة.

ثالثاً: يمكن لأي شخص أن يقدم شكوى بطريقة مباشرة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو نيابة عن غيره بمعنى أنه يجوز للطفل أنْ يقدم الشكوى بنفسه أو عن طريق أيّ شخص آخر.

رابعاً: قامت اللجنة بالعديد من الحملات الإعلامية وتضمّنت آلية الاتّصال بها عن طريق الهاتف، الفاكس، والبريد الإلكتروني ( الإ يميل ).

خامساً: من أهمّ الوسائل التي تمكّن الأطفال من التواصل مع اللجنة أنه بمجرد أن يتنامى إلى علم اللجنة أو ترصد أو تبلغ بوجود إشكالية لأي من الأطفال تسرع اللجنة بزيارة الطفل بصورة مباشرة والتحقق من الواقعة ودراستها وذلك طبقاً لقانون إنشائها.

سادساً : أنشأت اللجنة موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله تقديم الشكوى بصورة سهلة وميسرة للجميع وتمكن الطفل من استخدامه بسهولة ويسر.

88- وبخصوص التدابير المتخذة لضمان أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واضحة تمكنها من رصد حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي ومن تلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل وبالتحقيق فيها، يذكر هذا التقرير بما يلي :

أولاً- قانون إنشاء اللجنة

أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ، وعدلت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ، وتهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية :

1 - النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوي بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

2- إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.

3 - رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن.

4 - رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.

5 - التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها.

6 - قيام رئيس اللجنة وأعضاؤها بالزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والتأهيلية، وأماكن الاحتجاز، والتجمعات العمالية، والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.

ثانياً - تكوين فريق الرصد

تضّمنت الخطة الاستراتيجية للجنة للأعوام 2011/2014، تشكيل فريق للرصد، وذلك لرصد كافة أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات، إن وجدت، لتعمل اللجنة على دراستها والتحقق منها ومخاطبة الجهات المعنية. وتتخذ اللجنة أحياناً أساليب سريعة كزيارة مكان الحادث.

ثالثاً - برنامج الزيارات

تقوم اللجنة بإعداد برنامج للزيارات يتضمن زيارات إلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الأماكن المتعلقة بحقوق الأطفال.

رابعاً - مراجعة التشريعات

تقوم اللجنة برصد ودراسة التشريعات الوطنية وبيان مدى ملاءمتها لاتفاقية الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الطفل، وتشجيع الدولة على التصديق أو الانضمام إلى المواثيق الدولية أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الطفل، إضافة إلى المساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة ولجانها والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الطفل.

خامساً - نظام الشكاوى

تقوم اللجنة باستقبال شكاوى الأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم في حدود ولايتها القانونية، والقيام بدور الوساطة أو المصالحة بين الأطراف بشأن الوصول إلى الحلول الودّية في ما يتعلق بحقوق الطفل، وذلك قبل أو بعد اللجوء إلى القضاء مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة- إلى ما سبق ذكره - بمهمة متابعة الشكاوى الخاصة بحقوق الطفل والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وفقاً لقانون إنشائها ومبادئ باريس سالفة الذكر، من خلال تلقّي الشكاوى المتعلّقة بحقوق الطفل، والتحقيق بشأنها، ومتابعتها، ومخاطبة السلطات المعنية في الدولة لإزالة أيّ انتهاك يحصل لأي حق من حقوق الطفل، وتقدم اللجنة الاقتراحات بشأن معالجة أو تفادي ذلك لاحقاً. وعند تلقي اللجنة لأي شكوى، سواءً عن طريق الخط الساخن العامل على مدار الساعة، أو بواسطة الإنترنت من خلال موقع اللجنة على الشبكة العنكبوتية، أو عن طريق حضور صاحب الشكوى أو من ينوب عنه إلى مقر اللجنة، تحال الشكوى إلى قسم الشكاوى بإدارة الشؤون القانونية، حيث تدرس وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بمخاطبة السلطات التنفيذية في الدولة إذا كان الأمر يتطلب ذلك، أو بإحالة الأمر على الباحث الاجتماعي لدراسة الحالة موضوع الشكوى، وذلك للوصول لأفضل الحلول.

سادساً- التقارير

تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري ربع سنوي إلى مجلس الوزراء الموقر، ويتناول أوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر ويتضمن دراسة التشريعات وأوضاع حقوق الإنسان ونشاطات اللجنة وتوصياتها، ويفرد التقرير جزءاً خاصاً لحقوق الطفل، وتقوم اللجنة بنشر تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني (www.nhrc.qa.org)، إعمالاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة في عملها وتنميةً للوعي العام في مجال حقوق الإنسان.

89- وبخصوص التدابير المتّخذة بغية إنشاء وحدة لحقوق الطفل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يذكر هذا التقرير أنه تم إنشاء "وحدة حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة" بموجب قرار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رقم 16/لسنة 2010 بشأن إنشاء بعض الوحدات القانونية باللجنة. وتختص وحدة حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة بما يلي:

- نظر ودراسة البلاغات والشكاوى والالتماسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والتي تنطوي على تمييز ضدها.

- نظر ودراسة الشكاوى والبلاغات والالتماسات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق ذوي الإعاقة .

90- وموازاة لذلك، تقوم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بدور هام في مجال تلقي الشكاوي بشأن انتهاك حقوق الأطفال، وخاصة في مجال حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف. وتقوم المؤسسة بتنفيذ مجموعة من البرامج المحققة لأهداف الاستراتيجية العامة للأسرة، وأهمها:

- حماية الأسرة من كل صور الاستغلال والعنف، وتخفيض حالات العنف الجسدي والانحراف الجنسي ضد الأطفال بنسبة 50% من مجموع الحالات المسجلة لدى الدوائر الأمنية، وزيادة برامج التدريب مع الطفل لاكتشاف حالات العنف ضد الأطفال.

- تفعيل دور الإعلام لمكافحة العنف ضد الأطفال.

91- كما تضمنت استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016) التي أشير لها مسبقاً، مشاريع وأنشطة تتناول الحماية من العنف المنزلي، وإنشاء آليات لحماية ضحاياه. و مشروعا لتطوير آلية الكشف المبكر في المدارس لحماية الأطفال من العنف، فضلاً عن مشروع تطوير الإ جراءات لتعزيز حقوق الأطفال ورعاية مصالحهم ( ) . و إ عداد و إ صدار تقارير دورية لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة ومخرجات الخطة التنفيذية للقطاع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بما فيها تلك المعنية بحقوق الطفل .

[هـ] تخصيص الموارد من الميزانية

92- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بالموارد المخصصة من الميزانية لتنفيذ الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين.

93- إ لا أنّ ه من الجدير بالذكر أ ن استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) التي تهدف إلى تحقيق غايات الرؤية الوطنية 2030 تضمّنت العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تُرصد لها موازنات باعتمادات مالية ترصد بميزانية الدولة، وتنفذها الجهات والأجهزة ذات الصلة من خلال تنفيذ أدوراها المناطة بها في الاستراتيجي ة .

94- وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأ نشطة الاجتماعية والرياضية خصصت نسبة (2.5%) من صافي الأ رباح للشركات المساهمة المقيدة أ سهمها ببورصة قطر لدعم الأ نشطة الرياضية الثقافية والاجتماعية والخيرية والتي تندرج ضمنها البرامج و الأ نشطة المخصصة للطفل ، كما أن هناك الكثير من المبادرات القطرية التي تخصص موارد لمقابلة احتياجات وحقوق الطفل على ال صعيدي الوطني والدولي.

[و] قطاع الأعمال وحقوق الطفل

95- تماشيا مع الإطار الخاص بالأمم المتحدة وحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع سنة 2008، واستباقا للتعليق رقم 16 (2013) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في ما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ( ) ، اتخذت دولة قطر منذ عام 2008 خطوات عديدة تجاه الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال ، حيث عقد المؤتمر الأول في عام 2009 تم خلاله الإعلان عن عزم دولة قطر لوضع مؤشرات للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنفيذاً لما تم إ علانه خلال المؤتمر الأ ول تم تكوين فريق عمل في عام 2010 لاقتراح معايير محلية للمسئولية الاجتماعية للشركات مبنية على القوانين و الإ جراءات القطرية وعلى مبادئ الأ مم المتحدة المقبولة عالميا والمعروفة بالمبادئ العشر للاتفاق العالمي. كما عقد المؤتمر الثاني في عام 2010 بعنوان "فهم أعمق للمسؤولية الاجتماعية"، وعقد المؤتمر الثالث في عام 2011 تحت عنوان "كن جزءاً من الحدث" وتأكيداً على استمرارية وزارة الأعمال والتجارة في تطوير مبادئ الاتفاق العالمي ضمن بيئة الأعمال القطرية نظمت الوزارة المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مايو 2013 والذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية دور القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وتوحيد جهود رابطة رجال الأعمال القطرية بطريقة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، تم خلاله توزيع وثيقة مشروع "المعايير القطرية للمسؤولية الاجتماعية للشركات" .

96- وأخيراً تم إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر 2012 الذي يستعرض التقدم المحرز في مجال المسؤولية الاجتماعية من قبيل اقتران ذلك المفهوم بكل من رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، واستضافة دولة قطر لأ ولمبياد 2022، واليوم الوطني، واليوم الرياضي، وتقارير التنمية البشرية والإنسانية، بجانب التقارير الوطنية المعنية بالأهداف الإنمائية للألفية، والتجارب الرائدة للقطاعين العام والخاص، والشركات متعددة الجنسيات العاملة في دولة قطر.

[ز] جمع المعلومات

97- لاحظت لجنة حقوق الطفل مع التقدير في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... تقديم بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف والجهود المبذولة لجمع وتحليل بيانات إحصائية بشأن الأطفال". بيد أنّ اللجنة عبّرت عن أسفها "... لمحدودية البيانات المتعلقة ببعض المجالات المشمولة بالاتفاقية، مثل العنف المرتكب ضد الأطفال، وإساءة معاملة الأطفال، وأولاد العمال المهاجرين". وبناء عليه أوصت اللجنة الدولة"...بمواصلة تعزيز آلياتها لجمع البيانات عن طريق وضع مؤشرات تتسق مع الاتفاقية من أجل ضمان جمع البيانات عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وأن تكون هذه البيانات مفصّلة بحسب العمر والجنس، والمناطق الحضرية والمناطق الأخرى، وبحسب فئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة ..." ( CRC/OPSC/QAT/CO/1 ، الفقرتان 17 و18).

98- ومتابعة لذلك، يذكر هذا التقرير مبادرة "قطر لتبادل المعلومات "، وهو مشروع وطني أنُجز بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المتمثلة في الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وجهاز الإحصاء، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للصحة. ويهدف المشروع على المدى البعيد إلى تنسيق وتوحيد آليات إصدار المعلومات في المؤسسات والجهات الحكومية وتوحيدها، بما يوفر ما يتطلبه التخطيط الاستراتيجي من معلومات على صعيد الدولة.

99- كما تم إعداد "دليل مؤشرات قاعدة بيانات الأسرة "، وهو دليل أعدّه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سنة 2009، بهدف إيجاد مرجعية علمية إحصائية لكل مستخدمي البيانات ومتخذي القرار وواضعي السياسات، يمكنهم من التعرف على أهمية المؤشر ومجالات استخدامه وكيفية توظيفه في الدراسات والبحوث بما يحقق هدفها في متابعة تطور الفئات محل الاهتمام .

100- وبخصوص توفير بيانات إحصائية حول العنف في المدارس حسب العمر، الجنس، وغيرها، فقد حرص المجلس الأعلى للتعليم على توفير كافة التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة للطالب سواءً في المنزل أو المدرسة، وعليه تم توفير عدد من الدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، ومركز التأهيل الاجتماعي " العوين " ومركز الاستشارات العائلية، بتقديم الأساليب الصحيحة لاكتشاف الحالات وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها. وقد تم تقديم عدد من الدورات التدريبية منذ عام 2009م من قبل مؤسسات الدعم التي تعاقد معها المجلس، ومن ثم من قبل المدارس المستقلة وفق خطة تطوير معتمدة، وما يزال المجلس الأعلى للتعليم يسعى لتقديم أفضل التدابير.

101- كما بذلت الدولة جهوداً وطنية حثيثة لجمع البيانات، وتطوير الإحصائيات، ورصد المؤشرات وتحديد الفجوات في ما يخص المؤشرات الإحصائية لواقع العنف الأسري . وقد تشكلت لهذا لغرض لجنة خاصة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية الجهات المعنية في الدولة .

[ح] تعميم نشر الاتفاقية والتدريب بشأنها

102- سجلت لجنة حقوق الطفل مع التقدير في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... جهود الدولة الطرف الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية ولاسيما لدى الأطفال في المدارس عن طريق القيام، ضمن جملة أمور، باستخدام أدلة تدريس تتضمن معلومات عن الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية بصورة تسهل على الأطفال قراءتها". بيد أن اللجنة أعربت عن القلق "... إزاء عدم كفاية التدابير التي اتُخذت للنشر عن جميع حقوق الأطفال وزيادة التوعية بها، بطريقة منهجية ومستهدفة ...". وبناء عليه أوصت اللجنة الدولة "... بتعزيز جهودها الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية بصورة منهجية لدى الأطفال، ووالديهم، ومقدمي الرعاية الآخرين، وسائر الجماعات المهنية ذات الصلة التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم". كما أوصت اللجنة "... بأن تزود الدولة الطرف الفئات المهنية ذات الصلة بتدريب مستهدف ومنتظم بشأن أحكام ومبادئ الاتفاقية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام ... وبأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لجعل الاتفاقية في متناول الأطفال ومعروفة لديهم داخل المدارس وخارجها في دولة قطر" ( CRC/OPSC/QAT/CO/1 ، الفقرتان 19 و20).

103- ومتابعة لذلك، تتضمن خطة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نشر الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، وبالأسرة خاصة، ومنها تلك المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك من خلال عدة وسائل منها الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تعرض كافة الاتفاقيات. وهذا إضافة إلى نشر كافة التقارير الدولية لدولة قطر المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات محل الاهتمام وتنظيم ورش تدريبية للفئات العاملة مع الأسرة والأطفال ومن أجلهم.

104- وعلى المستوى العربي استضافت دولة قطر متمثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدورة السابعة عشر للجنة الطفولة العربية خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والتي نوقشت خلالها القضايا المتعلقة بالطفل في الوطن العربي، وربطها بالاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الاستراتيجيات وآليات الحماية التي يجب توفيرها للطفل في الدول العربية.

105- كما بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل والمساهمة في التوعية بالبروتوكول الثالث بشأن تقديم البلاغات حيث نظم المجلس ورشة عمل بعنوان "البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل"، بالتعاون مع إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لليونيسيف ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، والمفوضية السامية لحقوق الإ نسان ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزاعات المسلحة والمؤسسة السويدية لإنقاذ الطفولة خلال الفترة 3 إلى 5 حزيران/يونيو 2012 في الدوحة.

(ح1) الإجراءات والتدابير المتخذة لنشر الاتفاقية والتدريب في مجال حقوق الإنسان لدى الأطفال في المدارس، ولدى المعلمين والإدارات المدرسية

106- لقد اتّخذت مجموعة من التدابير التي تساهم في نشر الاتفاقية وتوعية الطلبة بها في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال برنامج حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، الذي بدأ في المدارس في آذار/مارس 2010. ويهدف البرنامج إلى تثقيف الطلبة في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية، ويحتوي على مسابقات في الصحف اليومية تهدف إلى التثقيف والتوعية بمجال حقوق الإنسان لدى الأطفال. وشمل البرنامج ما يلي:

- تكوين جماعات حقوق الإنسان في المدارس.

- إعداد كوادر من المدرّسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس.

- تخصيص يوم لحقوق الإنسان بالمدارس.

- إلقاء محاضرات للطلبة.

- إعداد برنامج زيارات لجماعات حقوق الطلبة لبعض الجهات الحكومية.

- تنظيم مسابقات تتعلّق بحقوق الطفل.

107- وفي إطار التعاون بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ن ُ فذت مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريّين، لتثقيف تلك الفئات وتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية ونذكر منها:

- دورة تدريبية حول إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

- إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لحقيبة متكاملة من البرامج التدريبية حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

- الدورة التدريبية حول مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

- ورشة عمل حول حقوق الإنسان من خلال الحق في التعليم بمدرسة الدحيل النموذجية.

- ورشة عمل بمدرسة علي بن أبي طالب حول ماهية حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

108- كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - ضمن نشاطها الشامل لحقوق الإنسان - وفي إطار حملتها التوعوية بالتعاون مع مجموعة من المدارس باستحداث مسابقة "اعرف حقوقك"، وقد تم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة، وبلغ عدد تلك المدارس 12 مدرسة من البنين والبنات.

(ح2) إدراج عناصر بشأن الاتفاقية في المناهج الدراسية المعدة للطلبة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

109- إعداد مجموعة من الأدلة التي تخدم توظيف حقوق الإنسان في التعليم، ومنها:

- دليل التربية القيمية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الابتدائية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الإعدادية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الثانوية.

(ح3) الجهود الرامية إلى نشر الاتفاقية والمعلومات المتعلقة بها بصورة منهجية لدى الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية الآخرين وسائر الجماعات المهنية ذات الصلة التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم

110- نفذت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة برنامج "أصدقاء حماية الطفل"، ويهدف هذا البرنامج إلى نشر حقوق الطفل المعتمدة دولياً وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وتدريب العاملين في القطاع التعليمي على تفعيل تلك الحقوق ووضع برامج وطنية شاملة خاصة ، تعزز تلك الحقوق وإشراك المجتمع المدني بما فيه الأطفال في إجراءات التنفيذ والتثقيف المتعلقة بحقوقهم، فضلاً عن تنظيم اجتماعات لمنسّقي البرنامج في المدارس المشاركة ، إذ انضم إلى البرنامج منذ انطلاقه في أيار/مايو 2009 وإلى تاريخه 614 طالباً وطالبة من واقع 153 مدرسة مشاركة من مختلف المراحل التعليمية.

وقد تضمن البرنامج الأنشطة الآتية:

- تنظيم زيارات ميدانية وتثقيفية لما يزيد عن 30 مدرسة (من مختلف المراحل التعليمية ) بهدف النشر والتوعية بحقوق الطفل .

- تنظيم اللقاء التعريفي لأصدقاء حماية الطفل في مارس 2010م.

- تنظيم دورة تدريبية للأخصائيّين الاجتماعيّين والنفسيّين في المدارس المستقلّة على نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل وفنيات التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقعة عليه في أيار / مايو 2011م.

- تنظيم مسابقة للمدارس المشاركة وعددها 16 م بالبرنامج وتوزيع الجوائز على أفضل الأنشطة الفنية والإبداعية لنشر حقوق الطفل.

111- كما تم تنفيذ برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل بالمراحل التعليمية المختلفة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل والحماية من أوجه العنف بين طلاب المدارس وتفعيل دورهم المجتمعي في الحد من الآثار والنتائج السلبية للعنف والإساءة، فضلاً عن تمكين الكادر التعليمي من اكتشاف أنواع الإساءة والممارسات المنحرفة من خلال توعية الأخصائيّين الاجتماعيّين والمعلّمين وزيادة مهاراتهم حول كيفية التعامل مع حالات العنف والإساءة الواقعة على الأطفال وقد تضمن البرنامج الزيارات الميدانية للمدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات وتقديم المحاضرات في مختلف مجالات الحماية (الاجتماعية، الصحية، النفسية، القانونية ) وآليات الإبلاغ والشكوى عن الانتهاكات .

(ح4) تزويد الدولة الفئات المهنية ذات الصلة بتدريب مستهدف ومنتظم بشأن أحكام ومبادئ الاتفاقية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام

112- نظّمت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة العديد من الورش والدورات التدريبية للعاملين في القطاع الأمني والصحي والتعليمي في مجال تعزيز حقوق الطفل بصورة عامة والحماية من العنف والإساءة والممارسات المنحرفة وآليات الشكوى والإبلاغ بصورة خاصة.

113- وفي إطار التدريب على الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها المتعلقة بحقوق الإ نسان بشكل عام ومنها على سبيل المثال لا الحصر التدريب على البروتوكول الاختياري بشأن "منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال "بروتوكول بالريمو " ، تقوم المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر سنوياً بتنفيذ برنامج العيادة القانونية (LegalClinic) وهو برنامج تعليمي/تدريبي ، مرتبط بنظام التدريبات العملية (الساعات المكتسبة) وفقاً لنظام الدراسة بالكلية، ويأتي هذا البرنامج إرساءً لحق دستور دولة قطر الذي يكفل حق الدفاع للجميع، وحق قانوني لضحايا الاتجار بالبشر في توفير المساندة القانونية لهم، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر. وينفذ البرنامج في فصلي الربيع والخريف، ويتضمن 120 ساعة تدريب موزعة على 10 أسابيع، ويشمل مجموعة من المحاضرات التعريفية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وأيضا مجموعة من التدريبات العملية على مهارات مساندة ضحايا الاتجار بالبشر وزيارات ميدانية للجهات المعنية ومجموعة من ورش العمل التدريبية والتي من أهمها التدريب على صياغة مشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي ونموذج عقد للعمال المنزليين، بالإضافة إلى المشاركة مع المستشارين والخبراء بالمؤسسة في تقديم المساندة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر.

(ح5) التوعية والتثقيف بشأن البرتوكول الاختياري المتعلق بالنزاعات المسلحة لفائدة الأطفال والكبار

114- نظمت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ورشة نقاشية عن حماية الطفل بوصفها مسؤولية متعددة الأطراف بتاريخ 18 إلى 19 أيلول/ سبتمبر/2012م إذ تناولت الورشة تقديم ورقة عمل بعنوان "الطفل في النزاعات المسلحة" موضّحاً انضمام دولة قطر إلى المواثيق الدولية بهذا الصدد، وإلى قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006م. وجاء التأكيد في هذه الورشة على خلو دولة قطر من أي مجنّد يقل عمره عن 18 عاما، فضلا عن أنّ التجنيد طوعي وليس إجباريًا. لذا فإن قوانين دولة قطر حسمت أمرها بشأن منع تجنيد الأطفال وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة بوضوح لا لبس فيه، وأن القوات المسلحة حظيت بأعلى معايير الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في مجال تأدية الخدمة العسكرية.

(ح6) التوعية والتثقيف بشأن البرتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

115- واصلت الدولة نشر المعلومات في أوساط المجتمع القطري بشأن أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال خاصة بين الأطفال والآباء والأمهات ومقدّمي الرعاية والعاملين مع الأطفال. وفي هذا الإطار، وفي سبيل ترسيخ مفهوم الاتّجار بالبشر في أوساط المجتمع القطري، والتعريف بأنماط وأشكال الاتجار بالبشر، قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر بالآتي:

- تنظيم ورشة تدريبية للأخصائيّين والأخصائيات الاجتماعيّين في المدارس بعنـــــوان "كيف نحمي أبناءنا من التحرّشات الجنسية". وكان الهدف منها تبصير المجتمع بأساليب المتحرّشين في الاعتداء على المتحرَّش به وكيفية اكتشاف الحالات.

- تنظيم ورشة بعنوان "نحو شبابٍ واعٍ بمخاطر السياحة الجنسية".

- تنظيم ورشة بعنوان "آليات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي".

- نشر القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الاتّجار بالبشر على موقع المؤسسة الإلكتروني وشبكة الإنترنت.

- تنظيم حملة توعوية تحت شعار "لأجيال واعية بمخاطر الاتّجار بالبشر"، بهدف تعميق مفهوم الاتّجار بالبشر ومكافحته، واستهدفت الحملة طلاب وطالبات المرحلة النموذجية والابتدائية والإعدادية والثانوية على مدى شهريْن.

- تنظيم حملة توعوية لوقف الاتجار بالأطفال والناشئين، بالتعاون مع شركة "ذي بودي شوب" في دولة قطر.

- تقديم عروض تعريفية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر والتعريف بالمؤسسة.

[ط] التعاون مع مؤسّسات النفع العام والمجتمع المدني

116- سجلت لجنة حقوق الطفل مع التقدير في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... الدور النشط الذي تؤدّيه منظّمات شتّى، من بينها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، فضلاً عن المجتمع المدني، في تقديم الخدمات، وخاصة خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية إلى الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين". وأوصت اللجنة بما يلي:

(أ‌) مواصلة وتعزيز التعاون مع مؤسسات الخير العام ومنظمات المجتمع المدني وإشراكها في تنفيذ الاتفاقية وفي صياغة السياسات ذات الصلة على نحو منتظم، وفي جميع المراحل.

(ب‌) دعم منظمات المجتمع المدني حسب الضرورة، بما في ذلك تزويدها بالموارد وخاصة البشرية منها، بغية تمكينها من الإسهام على نحو فعال في تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد.

(ج‌) ضمان امتثال مؤسسات الخير العام ومنظمات المجتمع المدني لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، كتزويدها بمبادئ توجيهية ومعايير في ما يتعلق بتقديم الخدمات.

117- ومتا بعة لذلك، كثف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وشركاؤه الاستراتيجيون الجهود في سبيل تعزيز التعاون والشراكة لتفعيل الخطة التنفيذية للاستراتيجية العامة للأسرة، وخلق روابط قوية بين برامجها ومشاريعها مع مكونات قطاع استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016)، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

(ط1) دليل مقدمي خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية

118- ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الرامية إلى تفعيل دوره كمؤسسة ترسم السياسات وتتابع تنفيذها من خلال توفير معلومات للمؤسسات المعنية بالأسرة وأفرادها بهدف ما يلي:

- تمكين الأسرة وأفرادها من الوصول لمقدّمي الخدمات الاجتماعية والمجتمعية بصورة عامة ومقدّمي خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية وبما يلبّي حاجاتها بصورة خاصّة.

- تفعيل دور مقدمي الخدمات من خلال إبراز الخدمات والأنشطة التي تقدمها.

- تحفيز التعاون والتشبيك بين مقدمي الخدمات الاجتماعية والمجتمعية على المستوى المحلي وبما يحقق تكاملها.

- توفير مادة للمهتمّين بمتابعة اتجاهات نمو وتطور الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسرة وأفرادها ومجالاتها في دولة قطر.

(ط2) التعاون بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإ نسان

119- يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على ضمان التنفيذ الشامل لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان من خلال التنسيق مع المؤسسات العاملة في هذا المجال وذلك تحقيقاً للأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تُعنى بشؤون الأسرة، بما في ذلك اتّفاقية حقوق الطفل. وضمن هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2010 م، والتي تهدف في مجملها إلى نشر الوعي بأحكام اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتّفاقية حقوق الطفل، واتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ 12 فعالية على مدار ثلاث سنوات، وتشتمل على ندوات وورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في الجهات المعنية ذات العلاقة.

120- وفي هذا الإطار، نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 23 إلى 24 أيار/مايو 2012، ورشة تدريبية حول "أوجه العلاقة بين الاتّفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتّفاقية حقوق الطفل". وناقشت الورشة المعوقات والإشكاليات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بمشاركة مجموعة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. ومن خلال الورشة تم التعرف على أوجه المقارنة والعلاقة بين اتّفاقية حقوق الطفل، واتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودَور المشرفين والقائمين على برامج الطفل والطلبة في المدارس لتفعيل الركائز الأربع لتطبيق الاتّفاقيتين، وتمكين الأطفال والمشاركة، والدمج وحماية الطفل، إضافة إلى مناقشة مهارات وآليات المناصرة وكسب التأييد للحصول على كافة حقوق الأطفال وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

(ط 3) دور المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني

121- من أبرز اختصاصات المؤسسة تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، وجميع شرائح المجتمع المختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بتفعيل حقوق الطفل والمرأة، إذ تعمل المؤسسة بموجب الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية لتجويد الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، ولدعم الجهود الوطنية للنهوض بواقع الطفل والمرأة وحماية حقوقهم الإنسانية. ويتلخص هذا التعاون في عدة محاور أهمها ما يلي:

- استقبال الحالات وتحويلها للجهات المعنية حسب اختصاصها، وذلك بعد استنفاذ كل جهة لإجراءاتها وفقاً لاختصاصاتها.

- تيسير إجراءات تقديم الخدمات للفئات المستهدفة من خلال تبادل المعلومات وتسهيل المعاملات.

- المشاركة في الأنشطة والفعاليات المنظمة لتعزيز حماية حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان بصورة عامة.

- تبادل التجارب والخبرات من خلال الاطلاع على أبرز الأبحاث والدراسات والتقارير المعنية بحقوق الطفل.

- المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية.

(ط 4) دور المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني

122- من أبرز اختصاصات المؤسسة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجموعات التي تُعنى بالأطفال والشباب، وبيان مدى مشاركة هذه الجهات في التخطيط لتنفيذ اتّفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها. وفي هذا الإطار تم بوجه الخصوص ما يلي:

- توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي لتبادل المعلومات والخبرات. كما تم الاتفاق على أن يقوم المركز بإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي الذين أحالتهم المؤسسة، وخاصة النساء والأطفال.

- توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية الهلال الأحمر القطري لعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة وتنظيم الفعاليات المشتركة.

[ي] التعاون الدولي

123- يمثل التعاون الدولي إحدى أهم الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الدولة من خلاله تعزيز وترقية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إضافة إلى تحقيق الأمن والسلم العالميين.

124- ووفقا لتقرير المساعدات الخارجية 2010-2011 الصادر من إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، فقد بلغت المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية (حكومية وغير حكومية) التي قدمتها دولة قطر في العامين 2010 - 2011 ما قيمته 5.337.430.071 ريالاَ قطرياَ، لمصلحة 108 دول ة من مختلف قارات العالم، حيث بلغت نسبة هذه المساعدات 0.4% من إجمالي الناتج المحلي للدولة لعام 2010، وارتفعت إلى 0.54% في عام 2011.

125- ويمكن تقسيم المساعدات التي تقدمها الدولة إلى مساعدات حكومية وغير حكومية على النحو التالي:

[ي 1 ] المساعدات الحكومية

126- وتنقسم حسب الجهة المستفيدة منها إلى ما يلي:

(أ‌) مساعدات حكومية إلى منظمات دولية حكومية.

(ب‌) مساعدات حكومية إلى منظمات غير حكومية أو مؤسسات أو مراكز أو هيئات غير ربحية.

وقد بلغ إجمالي المساعدات والمعونات الخارجية الحكومية للعامين 2010-2011 مبلغ 3.731.405.938 ري ـ ال قطري، حيث بلغت المساعدات الحكومية في عام 2010 1.075.299.095 ريالاَ قطرياَ بينما تضاعفت هذه المساعدات في عام 2011 حيث بلغت 2.656.106.843 ريالاَ قطرياَ، وذلك بزيادة تفوق الضعف ونصفه تقريباَ. وتشير هذه الزيادة إلى تفاعل الإنسان القطري مع المتغيّرات في المنطقة العربية خاصة، كما تأتي أيضاَ في إطار دعم جهود المصالحة والسلام وإعادة الإعمار في العالم.

الرسم البياني (2)

يوضح توزيع المساعدات والمعونات الخارجية حسب القارات

المصدر : تقرير المساعدات الخارجية 2010-2011 .

[ي 2 ] المساعدات غير الحكومية:

127- وتنقسم كالآتي:

(أ‌) مساعدات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية القطرية إلى أجهزة حكومية في الخارج، مساعدات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية قطرية إلى منظمات حكومية .

(ب‌) مساعدات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية القطرية إلى فروعها وشركائها المعتمدين من الجمعيات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية في الخارج.

وقد بلغت المساعدات والمعونات الخارجية غير الحكومية (1.606.024.133)، حيث بلغ حجم المساعدات لعام 2010 (799.690.991) ريالاَ قطرياَ بنسبة 49.8% بينما بلغ حجم المساعدات َ لعام 2011 (806.333.142) ريالا قطرياَ أي بنسبة 50.2%، ويلاحظ أن حجم المساعدات بين العامين متقارب بشكل كبير ولكن تعتبر الأعلى مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2004 و2009.

الرسم البياني (3)

يوضح المساعدات غير الحكومية حسب القارات

المصدر : تقرير المساعدات الخارجية 2010-2011 .

مبادرات دولة قطر

128- لا تقتصر المساهمات القطرية على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى طرح مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي فقد تمكنت دولة قطر من طرح عدد من المبادرات وهي كالآتي:

مبادرة "هوب فور"

129- أطلقها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر في حزيران/يونيو 2010 في نيويورك لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتهدف إلى تحسين استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة، وزيادة فعالية التصدي للكوارث الطبيعية وإنشاء شبكة عالمية من العاملين في مجال الإغاثة من الدول المساعِدة والدول المتضررة. وقد استضافت دولة قطر خلال الفترة 27 - 29 تشرين الثا ني / نوفمبر 2011 المؤتمر الدولي المعني بمبادرة "هوب فور" بدعم من تركيا، وجمهورية الدوم ي نيك ا ن، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ( اوتشا ) OCHA.

مبادرات "الأراضي القاحلة والتعليم فوق الجميع"

130- خلال العامين 2010 - 2011 إ يمانا ً من قطر بأهمية وضرورة مواجهة التحديات الإ نسانية و الإ نمائية والعمل على تقديم حلول مستديمة لتلك التحديات. وتأتي هذه المبادرات في إطار سد الفجوة القائمة على صعيد العمل الإنساني والإنمائي مع تأكيدها على إشراك كافة الأطراف المعنية بتطوير الجهود الإنسانية والإنمائية في العالم.

131- كما أن لدولة قطر العديد من المشاركات النوعية حيث عقدت مؤتمراَ للمانحين حول التنمية والاستثمار في جزر القمر في آذار/مارس 2010 بالدوحة بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، وتعهدت دولة قطر بــتقديم مبلغ 73 مليون ري ـ ال قطري عقب الزلازل التي ضربت هايتي في 2010، حيث أسست من أجل ذلك صندوقاَ خاصاَ لصالح إعمار هايتي. وفي الصياغ نفسه قدمت دولة قطر منحة لليابان عقب زلزال وتسونامي توهوكو ، كما قامت بتأسيس صندوق الصداقة القطري من أجل المساهمة في جهود إعمار المناطق المتضررة، بالتعاون مع الحكومة اليابانية.

مبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات و ا نعدام الأمن

132- أنشأت صاحبة السمو الشيخة / موزا بنت ناصر ، يحفظها الله، مبادرة "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" (مؤسسة التعليم فوق الجميع) عام 2008 ، وهي مبادرة دولية تعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب وذلك وفقاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن حق كل طفل في التعليم، ووفقاً للمواد 22 و50 و94 و108 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية المدنيين أثناء الحروب.

133- وتسعى المؤسسة إلى تحقيق أهدافها من خلال ما يلي:

- إجراء دراسات وبحوث وتنظيم حلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات وإطلاق برامج إعلامية متعددة الوسائط وذلك بغرض نشر المعرفة وتعميقها وازدياد الوعي الفردي والمجتمعي والدولي بشأن الأخطار التي تتسبب فيها الأزمات والصراعات والحروب في الحق في التعليم وتأثير ذلك على السلم والتنمية الدوليين؛

- رصد وتحري وتوثيق كافة الانتهاكات التي تمس المنظومة التعليمية في وضعية الأزمات والصراعات والحروب.

- تطوير آلية قانونية دولية للدفاع عن الحق في التعليم وحمايته من كافة الانتهاكات والتجاوزات ومتابعة المتسببين فيها ومقاضاتهم.

مبادرة "مكتبتي"

134- انطلاقاً من حرص صاحبة السمو الشيخة / موزا بنت ناصر، على تثقيف الأطفال والناشئة وتقوية اللغة العربية لديهم كأحد العناصر الرئيسية للهوية القطرية، فقد وجهت سموها بالشروع في إنشاء مكتبات في المجمّعات التجارية من خلال مشروع "مكتبتي"، تكون مخصصة للأطفال لحثهم على القراءة وتثقيفهم خلال وجودهم مع أهاليهم في هذه المجمّعات، وتم البد ء والعمل بتنفيذ المشروع في عام 2011 حيث تم افتتاح مكتبات خاصة با لأ طفال في بعض المجمعات التجارية على سبيل المثال لا الحصر مكتبة (مكتبتي) في مجمع فيلاجيو التجاري.

مبادرة "الفاخورة"

135- إنّ الحرب على غزّة لم تتسبب في قتل وجرح أطفال أبرياء فقط، بل تسببت أيضا في تدمير البنية التحتية للتعليم. وعندما تعرضت مدرسة الفاخورة في مخيم اللاجئين الفلسطينيّين في جباليا للقصف المدفعي في السادس من شهر كانون الثاني/يناير 2009 ، قُتل أكثر من أربعين فلسطينيًا وجُرح عدد كبير من الأبرياء. فأنشأت صاحبة السمو الشيخة/موزا بنت ناصر مبادرة الفاخورة منذ عام 2009. وهي تهدف إلى دعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات حول العالم وخاصّة في غزة.

مبادرة "علّم طفلا"

136- إنّ مشروع "علم طفلا" هو مبادرة عالمية أطلقتها صاحبة السمو الشيخة/موزا بنت ناصر في سنة 2012 بهدف تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم ، ويقدّر عددهم بـستة ملايين طفل في سن المرحلة الابتدائية من الأطفال في العالم الذين لا يحصلون على التعليم. وتعيش الغالبية العظمى منهم في حالة من الفقر الحاد.

137- ويستهدف البرنامجُ حالياَ 34 بلدًا في جميع أنحاء العالم، حيث تمثّل هذه البلدان أكثر من 70% من الأطفال غير الملتحقين في المدارس بالعالم كما يعمل البرنامج فعلياَ في 17 بلدًا.

138- وتشمل هذه المبادرة وتتكفل بتعليم الأطفال المتضرّرين من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصّة للحصول على التعليم مثل الفتيات والمعاقين والأقليات. وكانت فكرة هذا المشروع مستوحاة من أهداف التنمية لهذه الألفية وذلك لضمان حصول أطفال المرحلة الابتدائي ة على دورة تعليمية ابتدائية كاملة ذات كفاءة عالية. و يعمل هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة من المنظّمات الدولية والوطنية لتحدّي واختراق العقبات في الوصول إلى أكثر بقاع الأرض فقرًا وتهميشًا للأطفال.

139- وقد استضافت دولة قطر الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى لمبادرة "علّم طفلًا" تحت عنوان "تكثيف الجهود للوصول للأطفال غير الملتحقين بالمدارس" بهدف مساعدة ملايين الأطفال في نيل حقوقهم الطبيعية من التعليم الابتدائي، حيث تمكنت المبادرة بالفعل من مساعدة 600 ألف طفل على تلقّي التعليم الجيد في بعض مناطق العالم الأكثر تحدياَ.

"المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الا جتماعية"

140- تم تأسيس المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الا جتماعية بموريتانيا منذ عام 2005م. وتتضمن نشاطاتها برامجَ لمحو الأمية وخاصة لدى الأطفال، وتشمل تعليمهم وتأهيلهم وتأسيس مؤسسات مُصغرة لمساعدتهم، وتعمل المؤسسة منذ ذلك الحين إلى الآن.

141- وفي إطار التعاون الدولي والمساعدات المالية التي تقدمها الدولة للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، قدمت دولة قطر دعمًا ماليًا للجنة حقوق الطفل الدولية بقيمة 15.000 ألف فرنك فرنسي، مساهمة في تمويل اجتماعها الذي عقد في مدينة سيون السويسرية في شباط/فبراير 2013، بخصوص صياغة التعليقات العامّة على النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري بشأن تقديم البلاغات.

142- كما قدّمت دولة قطر دعمًا ماليًا إلى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بجنيف بمبلغ 25.000 فرنك سويسري لرعاية الورشة التدريبية للعاملين في فروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال العاملة لزيادة الوعي بشأن حقوق الأطفال والأحداث في النظام القانوني، وكذلك تنظيم فعالية تحت عنوان "قضاء الأحداث في العالم العربي"، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

143- إ ضافة إلى الدعم السنوي الذي تقدّمه دولة قطر للموارد الأساسية لليونيسيف بمبلغ 100.000 دولار أمريكي .

الجزء الثاني

تعريف الطفل

(المادة 1 من الاتفاقية )

144- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأ ول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها "... إزاء التباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الأولاد والبنات وخاصّة أن هذه السن قد حُددت بستة عشر عاماً للبنات". وبناء عليه أوصت اللجنة "... بأن تصحح الدولة الطرف التباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الأولاد والبنات عن طريق رفع الحد الأدنى لسن زواج البنات إلى 18 عاماً" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 23 و24).

145- ولم يطرأ إلى غاية إعداد هذا التقرير أي تغيير في قانون الأسرة بخصوص السن الأدنى للزواج، بحيث لا يزال الحد الأدنى للزواج بالنسبة للذكر بلوغه سن 18 سنة، وبالنسبة للأنثى بلوغها سن 16 سنة. والجدير بالذكر أنّ مشروع قانون حقوق الطفل ينص على تعريف واضح ومحدّد للطفل هو: "كل من لم يُتِمّ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

الجزء الثالث

مبادئ عامة

(المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

[أ] عدم التمييز

146- تنصّ المادة 34 من الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 على ما يلي: "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامّة". وتعلن المادة (35) أيضا: "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين".

147- ومع ذلك فقد أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأ ول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها "...إزاء القوانين الباقية مثل قانون الأسرة، وقانون الجنسية، اللذين يديمان التمييز ضد النساء والبنات في المجتمع القطري. وفضلاً عن ذلك، فإن التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأطفال العمال المهاجرين، هو مسألة تثير قلق اللجنة بوجه خاص". وبناءً عليه أوصت اللجنة "... بقيام الدولة الطرف ببذل جهود أكبر لضمان تمتّع جميع الأطفال المشمولين بولايتها بجميع الحقوق دون تمييزٍ، وفقاً للمادة 2، عن طريق إعادة النظر على نحو فعال في قوانينها القائمة التي لا تتّفق مع مبدأ عدم التمييز. و... بأنْ تعتمد الدولة الطرف استراتيجيةً استباقيةً وشاملةً للقضاء على التمييز القانوني والواقعي القائم على أيّ أساس كان، والممارَس ضد أيّ أطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات وللأطفال ذوي الإعاقات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأطفال العمّال المهاجرين" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 25 و26).

148- ويؤكد هذا التقرير على أ ن القانون القطري لا يميز في النوع الاجتماعي للأ طفال يواصل المجتمع ومؤسسات الدولة على إ زالة كافة أشكال التمييز في الممارسات اليومية بين الذكور والإناث منها الأطفال. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام تبذل قصارى جهدها اتجاه إلغاء السلوكيات التمييزية بين الأطفال المحتضنين داخل المؤسسة وكذلك المحتضنين في أسر حاضنة بديلة.

[ب] مصلحة الطفل الفضلى

149- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها "... لكون المبدأ العام المتعلّق بمصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 من الاتّفاقية غيرَ مدرج بالكامل في التشريعات واللوائح والممارسات الوطنية المتعلقة بالطفل.". وبناء عليه أوصت اللجنة "... بأنْ تتّخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لضمان إدراج مصالح الطفل الفضلى إدراجاً كاملاً في التشريعات، وكذلك في أحكام القضاء والقرارات الإدارية وفي شتى السياسات والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الطفل . " ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 27 و28).

150- ومتابعة لهذه الملاحظات، يشير هذا التقرير إلى إجراءات الحضانة والولاية والنفقة المستمدة من المواد القانونيّة الواردة في إ صدار قانون الأسرة لسنة 2006م، والتي تعطي جميعها الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في اتّخاذ القرارات وفض النزاعات المتعلقة بهذه المسائل المؤثّرة في حياة الطفل ونموه.

151- ومثالًا على ذلك، يذكر هذا التقرير أحكام الحضانة وإجراءات البتّ فيها، وفقا للمادة ( 165 ) من قانون الأسرة، والتي تقوم على فكرة أنّ حقّ الطفل الصغير أولى بالرعاية من حقّ الكبير. وعلى هذا الأساس، تقوم إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتوصية لقاضي محكمة الأحداث بسحب الحضانة من أحد أولياء الأمر وتسليم الطفل إلى الآخر، أو سحب الحضانة من الوالدين وتسليمها للأقارب، أو بسحبها من هؤلاء جميعا وتسليم الطفل لإحدى الدور المتخصّصة بالدولة عند التيقن من إساءة الوالدين معاملة الطفل، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، وأخذ رأيه قبل صدور القرار وأثناءه .

152- وتراعي المؤسّسة القطرية لرعاية الأيتام " دريمة " من ناحيتها مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في شأن الأيتام مجهولي الأبوين، وذلك بمراعاة شروط أهلية الحاضنين في اختيار الأسر المناسبة للاحتضان، وذلك كالآتي:

- مراعاة بلوغ الحاضنين (ذكر وأنثى).

- مراعاة سلامتهم العقليّة، بل ومعرفة قدرتهم العقليّة.

- معرفة أمانة الأسرة المتقدمّة للاحتضان عن طريق طلب حسن السيرة والسلوك من إدارة الأدلة الجنائيّة بوزارة الداخليّة.

- قدرتهم على تربية المحضون (اليتيم مجهول الأبوين)، وذلك بمعرفة وضعهم الأسريّ وتاريخهم الأسريّ، ومقدرتهم الاقتصاديّة وسعة سكنهم لاحتضان طفل لديهم بما ييسّر رعايةً كريمةً للطفل المحتضَن.

- البحث الاجتماعيّ الدقيق مع التركيز على معرفة الأمراض المزمنة التي تعاني منها الأسرة قبل احتضان الطفل.

153- أمّا بخصوص المطلوب في حالة تعذّر الحضانة لدى الأهل حسب ما هو منصوص عليه في المادة (172) من قانون الأسرة، فالدراسة الاجتماعيّة والنفسيّة تُرفع للقاضي لاختيار أسرةٍ مناسبةٍ بإمكانها احتضان الطفل. وقد تم سحب حضانة بعض الأطفال بواسطة القضاء، مراعاة لمصلحتهم بعد ثبوت وقوع الضرر عليهم من قبل أولياء أمورهم.

154- تلتزم المؤسسة بسياسات وإجراءات وضوابط أخلاقيّة وقانونيّة تراعى فيها مصلحة الطفل الفضلى دون تمييز وتراعي الفروق الفرديّة بين المستفيدين من الخدمات المقدمّة للاستفادة الإ يجابية من هذه الفروق كما تكفل لهم الحماية اللازمة .

[ج] الحقّ في الحياة والبقاء والنماء

155- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها "... من أنّ أحد الأسباب الهامة للوضع المَرَضي للأطفال ولوفيات الأطفال يتمثل في الإصابات التي تقع لهم، والتي يمكن الحيلولة دون وقوع الكثير منها، وبخاصة حوادث الطرق والحوادث المنزلية". وبناء عليه أوصت اللجنة "... بأنْ تعزّز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى حماية الأطفال من الإصابات، بما في ذلك حوادث الطرق والحوادث المنزلية. وهي توصي بأنْ تواصل الدولة الطرف إدراج مسألة منع وقوع الحوادث في أولويات وأهداف سياساتها الوطنية، وتعزيز حملاتها العامّة الرامية إلى زيادة الوعي المروري لدى الأطفال والوالدين والمدرّسين وعامّة الجمهور" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 25 و26).

156- أولت دولة قطر أولوية قصوى لسلامة التنقل باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وجسّدتها بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، برئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية والجهات المعنية بالدولة، لتتولّى مسؤولية رسم السياسات الخاصة بالسلامة المرورية في الدولة.

157- كما وضعت خطة استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة أهدافاَ محددة (ثلاث غايات تحقق مع عام 2016) تتعلق بتحسين سلوكيات الأطفال غير اسوية (التدخين ، السويكة ، السياقة الطائشة للسيارات ).

158- نظم المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة شل ورشة بعنوان "الإطار العام التربوي للسلامة المرورية في دولة قطر" والذي تقرر تدريسه اعتباراً من العام القادم في ست مدارس مستقل في الدولة ، ويهدف هذا المشروع إلى تعميم التوعية المرورية بالمدراس وتوحيد جهود مؤسسات ووزارات الدولة.

159- تم تدشين الا ستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر (2013-2022) بهدف العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية ، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها، كخطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

160- وتركز الا ستراتيجية على رؤية عامة ومشتركة بين الجهات المعنية حيث إنها تمثل إطار عمل لتحديد الا لتزامات المطلوبة ومرجعاً لتنفيذ مبادرات السلامة المرورية ذات الأولوية القصوى والأكثر فاعلية. وتعد هذه الاستراتيجية مكملة لغيرها من الاستراتيجيات القائمة في دولة قطر ك ا ستراتيجية المخطط الشمولي، والنقل المستدام، وإدارة الطلب على النقل.

161- وتشمل الا ستراتيجية على خطة عمل للسلامة المرورية الوطنية في قطر 2013-2017 تقوم بتنفيذها 13 جهة مختلفة بالدولة، بهدف زيادة أداء السلامة المرورية في قطر كي يكون من بين الأفضل في العالم وجعل الطرق الأكثر أماناً على مستوى العالم. وسيتحقق ذلك من خلال برنامج طموح لنشاط ومشاريع تنفذ على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

162- ودشنت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مايو 2013، بالتعاون مع " ميرسك قطر للبترول " حملة جديدة تحت شعار " لحظة " تستهدف كافة شرائح المجتمع من خلال توصيل الرسالة الإعلامية للجمهور برسائل جديدة ومبتكرة تحقق الأهداف المنشودة ، وتعد الهويّة التوعوية الجديدة بمثابة المظلة التي ستجتمع تحتها كافة البرامج التوعوية التي تندرج في إطارها كل المبادرات والحملات المرتبطة بالسلامة المروريّة.

163- ويفيد هذا التقرير اللجنة علماَ ب التدابير المتخذة لحماية الأطفال من حوادث الطرق. وتتمثل في منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، إضافةً إلى متابعة ومحاسبة الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني على قيادة المركبات، ويحاسب المخالفون منهم. كما تتولّي إدارة المرور بوزارة الداخلية القيام بتعزيز الحملات التوعوية المرورية لدى الأطفال. وبهذا الصدد فإنّ إدارة المرور تقوم بالتواصل مع المدارس بمختلف مراحلها لإلقاء المحاضرات وتنظيم الفعاليات التوعويه : وعلى سبيل المثال، تم تنظيم حملة "مدارس بلا حوادث"، إضافة إلى إدخال المنهج التوعوي المروري ضمن المناهج الدراسية وكذلك العمل على مشروع إنشاء القرية المرورية.

164- و حرصاً من المجلس الأعلى للتعليم على سلامة الأطفال داخل المدارس، وُضعت سياسة الأمن والسلامة في المدارس، والتي تضمنت مجموعة من التوجيهات والإرشادات لتحقيق إدارة الأمن والسلامة في المدارس. وقد شُكّلت لجنة متخصّصةُ للإشراف على تنفيذ الخطة التنفيذية لسياسة الصحة والسلامة بالمدارس بقرار وزاري رقم (25) لسنة 2009م، وقامت اللجنة بإعداد دليل إدارة الأمن والسلامة الذي اشتمل على خطوات تحقيق إدارة الأمن والسلامة، وتشكيل فريق إدارة الأمن والسلامة في المدرسة، وتحديد مهام الفريق. وقد تضمنت الخطوات معرفة الأدوار والتدريب على الإسعافات الأولية، والمتابعة الدورية لإرشادات وتعليمات إدارة الأمن والسلامة العامة، وخططًا تدريبيةً لجميع الطلبة والعاملين مثل: خطط الإخلاء الوهمي وتنفيذها، والبرامج التثقيفية والتوعوية وذلك بالتنسيق بين إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية والمدارس. وهناك كذلك استمارات تقييم يطلب من المدرسة تعبئتها مثل استمارات المتابعة الدورية لإجراءات السلامة ضد الحريق، وسلامة المختبر، وسلامة المبنى ومرافقه، وسلامة الخدمات، وخطة الإخلاء والطوارئ، وكذلك دليل سلامة وجودة المواصلات. ويقوم فريق من المجلس الأعلى للتعليم بزيارات تفقدية للمدارس في بداية العام الدراسي ومنتصفه للتأكد من جميع إجراءات الأ من والسلامة بالمدارس.

165- وعلى صعيد آخر، من أجل تعزّيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الإصابات، بما في ذلك الحوادث المنزلية تقوم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بتقديم الخدمات العلاجية النفسية للأطفال، الذين لديهم أفكار انتحارية، أو محاولات انتحارية. وتختص هذه الخدمة بتقديم العلاج الدوائي أو العلاج النفسي على حسب نوع المرض النفسي. وتتم متابعة الحالة وتقييم وضعها الصحي، ويتم تحويلها وفي بعض الحالات إلى قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية في حال تعذّر المتابعة على الأهل، وعلى حسب طبيعة وخطورة الأعراض المرضية بالإضاف ة إلى توعية الأهل والوالدين والمدرّسين بشأن تلك الحالات وكيفية التعامل معها.

[د] احترام آراء الطفل

166- سجّلت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه " ... شتّى البرامج الرامية إلى تعزيز حق الطفل في التعبير عن آرائه، مثل مجموعات الصحافة المدرسية والمجموعات الإذاعية، وجماعات حقوق الطلاب والمجالس الطلابية". بيد أنّ اللجنة أعربت عن قلقها "...من أنّه لا يجري أحياناً التماس آراء الطفل أو أخذها في الحسبان في سياقات أخرى تؤثّر على الطفل، بما في ذلك آراؤه في سياق الدعاوى القضائية (المحاكمة غيابياً) والمناقشات العامة فضلاً عن آرائه داخل الأسرة". وأوصت اللجنة تبعا لذلك "... بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل وتيسيره وتنفيذه، من حيث الممارسة العملية، داخل الأسرة والمدارس والمجتمع المحلّي وكذلك مؤسّسات رعاية الطفل وفي الإجراءات الإدارية والقضائية ...". ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 29 و30).

167- ومتابعة لهذه التوصيات، يفيد هذا التقرير اللجنة علما بأنّ كلً من (المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام وإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) تكفل حقّ الطفل في التعبير عن آرائه في ما يخصّ شؤونه الخاصّة، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير التي تنفذها كل جهة حسب الاختصاص .

168- فعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بالاتي:

- عند استقبال ضحايا الإساءة والعنف والإهمال من الأطفال، يعمل القائمون من مقدّمي الخدمة الاجتماعية على التحقق في موضوع الشكوى من الطفل ذاته بعد إحاطته بالأمان والسرية والخصوصية. مع استعمال مهارات التعامل في توجيه الطفل للإفصاح عن رأيه، من خلال الرسم ضمن برنامج العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي أو اللعب وغيره، والإنصات له والاعتداد برأيه في موضوع تخييره بين حضانة أحد والديه ولاسيما إذا كان أحدهم مصدرًا للعنف أو متسبّبًا فيه إلى حين إزالة أسباب الشكوى أو الفصل القضائي في موضوع احتضان الطفل المعنّف .

- تمكين الطفل المعنّف أو الطفل ممّن هو في حضانة والدته المعنّفة من التواصل مع الجهات القضائية أو الجهات الأمنية في حال استدعائه للتحقيق معه في واقعة العنف أو تخييره في موضوع الحضانة.

- تعزيز حق الطفل في التعبير المسؤول عن آرائه وذلك من خلال المحاضرات التوعوية التثقيفية المقدّمة للكادر الوظيفي والطلاب في المدارس عن طريق كفالة احترام رأي الطفل .

- إصدار الكتيبات التثقيفية التي تعزز حقوق الطفل ولا سيما حقه في التعبير عن رأيه .

الجزء الرابع

الحريات والحقوق المدنية

(لمواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة أ من المادة 37 من الاتفاقية)

[أ] الاسم والجنسية

169- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن أسفها " ... لعدم المتابعة الكافية لتوصيتها المتعلّقة بالحقّ في اكتساب الجنسية والواردة في الملاحظات الختامية السابقة ( CRC/C/15/Add.163 ، الفقرة 41). وتكرّر الإعراب عن قلقها من أنّ قانون الجنسية لا يمنح الجنسية بحكم القانون لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من رجل غير قطري، في الوقت الذي يمنحها للأطفال من الأب القطري المتزوّج من امرأة غير قطرية ...". ووفقاً للمادتين 2 و7 من الاتّفاقية، حثت اللجنة الدولة الطرف "..على أنْ تعيد النظر بصورة دقيقة في قانون الجنسية لديها لضمان أنْ يكون من الممكن نقل الجنسية إلى الأطفال عن طريق الأم والأب كليهما بلا تمييز". ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 33 و34).

170- وفي إطار توجّه الدولة للمواءمة بين الاتّفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق أبناء القطريات المتزوّجات من غير قطريّين، والنظر في مدى إمكانية تعديلها بما ينعكس إيجابياَ لمصلحة تلك الفئة، وكما ورد في التقرير الدوري الثاني لدولة قطر أن القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية قد أعطى الأولوية في التجنس لمن كانت أمه قطرية وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة في منح جنسيتهما إلى أبنائها وفقاً لنص المادة ( 2) منه. وإعلاءً للاعتبارات الإنسانية فقد قرر المشرّع القطري في المادة (2)، الفقرة الأخيرة من قانون الجنسية سالف الذكر منح الجنسية القطرية لمن ولد في قطر لأبوين مجهولين، واعتباره في حكم المتجنّس كما اعتبر مجهول الأبوين مولوداً في قطر م ا لم يثبت العكس. (انظر CRC/C/QAT/2، 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، الفقرة 86).

[ب] الحفاظ على الهوية

171- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها " ... لكون الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتّعون بالحق الكامل في معرفة والديهم، وفي تلقّي الرعاية منهما وفقاً للمادة 7 من الاتّفاقية ولكون القانون لا ينصّ على أيّ إجراءات لضمان هذا الحقّ بصورةٍ كاملةٍ...". وتمشيا مع المادة 7 من الاتّفاقية، أوصت اللجنة الدولة الطرف ".. أنْ يكون للأطفال المولودين خارج إطار الزواج الحقّ الكامل في معرفة والديهم وفي تلقّي الرعاية منهما وبأنْ ينص القانون على إجراءات لضمان هذا الحق". ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 35 و36).

172- وإجابةً على هذه التساؤلات، يذكّر هذا التقرير بمقتضيات القانون رقم (20) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والمادة (8) منه والتي تنصّ على أنّه " يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أنْ يسلّمه إلى أقرب مركز للشرطة، وعلى الشرطة إبلاغ المؤسّسة القطرية لرعاية الأيتام بذلك فور تسلّمها للمولود، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له، وتحرّر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وُجد فيها المولود، يذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عُثر عليه بها، وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميّزة، ووصف ملابسه، والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً. ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه، ورقم إثبات شخصيته، ومهنته وعنوانه". وكل هذا التفصيل في القانون ورد لتقريب الشّقة بين الطفل مجهول الوالدين ووالديه في المستقبل، فذكر تفاصيل حالة الطفل في محضر الشرطة إنّما قُصد به توضيح الحالة التي ترك فيها الوالدان طفلهما. فإنْ تراجعا في المستقبل ورغبا في احتضان طفلهما وإعالته فبإمكانهما ذلك.

173- وبخصوص حق الطفل المولود خارج إطار الزواج تُعطي المؤسسة اسماً للطفل المولود لوالدين مجهولين، ويتم استخراج شهادة ميلاد للطفل، ومن ثمّ يتم استخراج جواز سفرٍ قطريّ للطفل وذلك حسب قانون الجنسيّة رقم (38) لسنة 2005م.

174- وفي السياق نفسه تقوم المؤسّسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية، و محكمة الأسرة، والمجلس الأعلى للصحة باستخراج أوراق ثبوتية لما يقرب 42 طفلًا من الأطفال المولدين خارج نطاق الزوجية، والذين تم إيواؤهم مع أمهاتهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسّسة، وذلك عملاً بأحكام قانون المواليد رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات .

جدول (1)

عدد الأطفال الذين تم إيواؤهم مع أمهاتهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية حسب الجنس (2006-2013)

الإجمالي

إناث

ذكور

السنة

11

6

5

2006

13

8

5

2007

4

4

-

2008

7

3

4

2009

2

1

1

2010

1

1

2011

3

-

3

2012

1

-

1

2013

(42) طفل

إجمالي عدد الأطفال الذين تم إيواؤهم

[ج] الحق في الوصول إلى المعلومات المناسبة وتلقيها وإشاعتها

175- نوّهت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه بالخطوات التي اتّخذتها الدولة لتطوير " ... استخدام التكنولوجيا العصرية، بما في ذلك الإنترنت كأداة تدريس للأطفال ...". وفي المقابل، أعربت اللجنة عن قلقها " ... إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن مدى وجود آليات رصد لحماية الأطفال من التعرض للمعلومات الضارة، مثل المعلومات المتعلقة بالعنف والمواد الإباحية، المرسلة عن طريق وسائط الإعلام والإنترنت ...". وأوصت اللجنة "... بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة وإيجاد آليات ومبادئ توجيهية وبرامج من أجل الوالدين والأطفال بغية حمايتهم من المعلومات والمواد الضارة بسلامتهم مثل العنف والمواد الإباحية" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 37 و38).

176- فيما يتعلق باعتماد تشريعات ومتابعة لهذه التوصيات نجد أ ن المشرع القطري نص في قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 في المادة (292) على أ ن " تنص المادة (292) من القانون سالف الذكر ، والمتعلقة باستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد علي خمس آلاف ري ـ ال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعا أو كتابات أخري أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء أو الآداب العامة ويعاقب بذات العقوبة كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرض علي الجمهور أو باعة أو أجرة أو عرضة للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة ) .

177- واستشعارا من المشرع بخطورة الأعمال الإباحية وانعكاساتها علي الأطفال لم يتوانى في تشديد العقوبة حيث جاءت الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه الآتي : ( وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد علي عشرة ألاف ري ـ ال أو احدي هاتين العقوبتين إذا كان من شان ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره علي ستة عشر عاما ) .

178- كما نص القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في المادة (2) منه المتعلقة بصور وأساليب وغايات الاتجار بالبشر على أن ( يُعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يؤويه أو يستقبله أو يستلمه ، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية ، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك ... استغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية ... إلخ ).

179- ولما كانت جريمة الاتجار بالأطفال من الجرائم المرتبطة بظرف مشدد ، فقد شدد المشرع على عقوبة من يتاجر بالأطفال بغرض الاستغلال الجنسي فنص في المادة (15/ الفقرة -1) من القانون سالف الذكر علي أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريـال ، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي من الحالات الآتية : الفقرة "1" إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة ).

180- كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 29/5/2013 ، ويعاقب القانون كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أ و بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إ لكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وكل من أنشأ أو أدار موقعاً إ لكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، كما يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .

181- وفي جانب البناء المؤسسي : تم افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإ لكترونية بتاريخ 24/12/2009 وهو تابع لإدارة البحث الجنائي ومقره إدارة أمن العاصمة . حيث يضم المركز أحدث الأ جهزة والت ق نيات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما يضم نخبة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال .

182- أ ما في جانب التدابير فقد تم إنشاء قسم السلامة على الإ نترنت في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ACTQ): وإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة على الإ نترنت في يوليو 2012 وتضم اللجنة الوطنية للسلامة على الإنترنت التي تأسست بدعم من المجلس الأعلى للاتصالات، ممثلين من كافة القطاعات ذات الصلة مثل : وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومركز قطر للاستجابة لطوارئ الحاسبات بالمجلس الأعلى للاتصالات والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسات المجتمع المدني ب الإ ضافة إ لى عدد من شركات القطاع الخاص . وتهدف اللجنة إلى رفع الوعي عن الاستخدام الأ من والمسؤول لشبكة الإ نتر ني ت في دولة قطر .

183- تركزت أنشطة وجهود اللجنة الوطنية للسلامة على الإنترنت - منذ تدشينها في فبراير 2012 - على ثلاث فئات مستهدفة وهي : الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، من خلال مبادرة تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، حيث تبنى الأعلى للتعليم برنامجاً تعليمياً تجريبياً حول السلامة على الإنترنت وذلك في مدارس الدولة للطلاب في ثلاث مراحل مدرسية وهي : الخامسة والثامنة والعاشرة . وقد تضّمن البرنامج - والذي تم تنفيذه في 12 مدرسة مستقلة في قطر - تدريبياً للمعلمين وأولياء الأمور ومنهجاً شاملاً للطلاب حول أساسيات السلامة على الإنترنت ومفهوم الثقافة الرقمية .

وقد انبثق عن هذه اللجنة عدة لجان فرعية الأولى / لجنة الأسرة الثانية / لجنة إدارة المحتوى وكيفية إدارة المحتوى وصناعة المحتوى الرقمي في تعزيز السلامة على الإ نترنت وتمكين المستخدمين من التحكم الإ لكتروني الذي يستخدمونه أفراد أو عائلات من الشبكة الدولية ورفع الوعي . الثالثة / لجنة العمل القانونية التي تسعى إلى تقديم الإ رشادات والتوصيات اللازمة بشأن أي تشريعات أو سياسيات .

184- وفيما يتعلق بحماية الأطفال من المعلومات الضارة وسلامتهم قام المجلس الأعلى للتعليم بتوظيف التكنولوجيات في المدارس ووضع الإجراءات والتدابير التي من شأنها مراقبة وحماية الطلبة من الدخول إلى المواقع الإباحية، والتحكم بأجهزة الطلبة بطريقة مركزية من المجلس الأعلى للتعليم بحيث يمكن تحميل البرامج وتطبيق السياسات بطريقة مركزية آمنة . كما قام المجلس بتوفير متجر مجاني خاص يحتوي على مجموعة مختارة وآمنة مفيدة من التطبيقات التي اعتمدها ال مختصون في المجلس، أما في ما يتعلق بتصفح الإنترنت فإن النظام يسمح للطلبة بالدخول للمواقع المختارة والآمنة والمعتمدة من قبل المجلس فقط.

185- ومتابعة لهذه التوصيات، تقوم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بجهود كبيرة في مجال وقاية الأطفال وحمايتهم من كل مظاهر العنف وإساءة المعاملة والاستغلال ( ) ، بما في ذلك العنف والمواد الإباحية المرسلة عن طريق وسائط الإعلام والإنترنت.

186- وتجدر الإشارة على سبيل المثال: الحملة التي أطلقتها المؤسسة تحت شعار " أوقفوا الصمت لمناهضة العنف الجنسي ضد الطفل" للأ عوام 2009-2012، والتي تم تنفيذها في المراكز والمجمّعات التجارية على ثلاثة مراحل شملت في احدى مراحلها مشاركة الأ طفال المعاقين .

187- ويتم إ صدار مجلة "أمان"، وهي مجلة فصلية تتناول حماية حقوق الطفل ويتم توزيعها على مختلف الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الطفل والمرأة .

188- التواصل مع وسائل الإعلام كالمشاركة في البرامج والأنشطة المقروءة والمسموعة والمرئية لمناقشة القضايا التي تعنى بواقع الطفل والمرأة وتخصيص صفحة أسبوعية محلية بعنوان "حصن الأمان" في جريدة "الراية" القطرية لتعميق الوعي الاجتماعي والقانوني بمجالات الحماية للطفل والمرأة في الأسرة والمجتمع بُغية الوصول للا ستخدام الآمن لوسائل التكنولوجيا الحديثة.

189- كما تتولى إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بشؤون الأطفال وضع الاستراتيجية التي تسعى إلى حماية الأطفال وتأمين سلامتهم من المعلومات والمواد الضارة مثل العنف والمواد الإباحية؛ ويتمثل ذلك بإصدار البوسترات التي تهتم بهذا الشأن، وإصدار الكتيبات الصغيرة والمطويات ( البروشرات ) الثقافية التي تسعى إلى حماية الأطفال. وكذلك القيام بالدراسات الميدانية التي تهتم بالكشف عن حجم هذه الحالة وكيفية معالجتها، إضافة إلى عقد الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية سواءً كان بالنسبة للأطفال في المدارس المختلفة أو لأولياء أمورهم للتعاون مع الأسرة للحد من تعرض الأطفال إلى مثل هذه الإساءة وحمايتهم ، وكذلك المساهمة في إعداد البرامج الإذاعية التوعوية ذات المضامين الحمائية للأطفال.

190- وفي ذات السياق وبُغية تأمين حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية واستغلالهم في المواد الإباحية، فقد قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعديد من الجهود الحثيثة تتمثل خاصة في الآتي:

- إعداد دراسة بعنوان "أثر الاستخدام السلبي لشبكات الإنترنت على زيادة معدّلات جرائم الاتّجار بالبشر وانعكاساتها الخطيرة على الناشئة والشباب بدولة قطر- دراسة نظرية ميدانية".

- تنظيم ورشة عمل بعنوان "جرائم الاتّجار بالبشر الإلكترونية" بالتعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة، ومن بينها منظمة الإنتربول والمجلس الأعلى للا تصالات ووزارة الداخلية، وتهدف الورشة بصفة عامة إلى بناء الوعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت، وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن كيفية مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر الإ لكترونية، وتطوير القدرات العملية على مراقبة جرائم الإنترنت واستخدام أحدث التقنيات.

191- وفي سياق متصل، وبُغية التصدّي بفاعلية لمكافحة استغلال الأطفال جنسياً ، والحد من صوره وأشكاله ، فقد قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر بالآتي:

- تنظيم ورشة عمل بعنوان "نحو شباب واع بمخاطر السياحة الجنسية"، بهدف تدريب الفئات المختلفة من المجتمع على المشاركة في توعية الشباب من مخاطر السياحة الجنسية و خطورة استغلال النساء والأطفال في الأعمال الإباحية التي تعتبر صورة من صور الاتّجار بالبشر، إضافة لتوعية الشباب من فئة (18-30 سنة) بمخاطر السياحة الجنسية عند السفر للدول المشتهرة بهذا النوع من السياحة. وتوعية الشباب بمخاطر العصابات الدولية المتخصّصة في السياحة الجنسية بقصد جذب أكبر عدد من السائحين.

- إطلاق حمــلة توعوية بعنوان "نحو جيل واعٍ بمخاطر الاتجار بالبشر" مستهدفة طلبة المدارس من كافة المراحل الدراسية، إضافة إلى الكادر الإداري والتعليمي لعشر مدارس مستقلة، وذلك بهدف التعريف بجريمة الاتّجار بالبشر وتأثيرها في المجتمع، وتوعية الجيل القادم للتصدّي للظاهرة.

- إطلاق حمــلة توعوية بعنوان "أوقفوا الاتّجار بالأطفال والناشئين" بالتعاون مع شركة "ذي بودي شوب" (The Body Shop) للاحتفال بجمع أكبر عدد من التوقيعات على العريضة حيث تم جمع ما يقارب 16000 توقيع من دولة قطر لوقف الاتّجار بالأطفال والناشئين استعدادًا لتسليمها للأمين العام للأمم المتّحدة.

- إطلاق الحقيبة التعليمية التي تحتوي على مجموعة من الأفلام المصورة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية، وتوضح بصورة مبسطة جريمة الاتجار بالبشر ومدى تأثيرها في المجتمع .

- إطلاق حملة توعوية لطلبة وطالبات المدارس تحت شعار "سند"، بهدف التعريف بجريمة الاتّجار بالبشر ، وأبعادها وخطورتها على المجتمع ومنها الجرائم الإ لكترونية. وتم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (Face book)، تويترTwitter)) وذلك في إطار سعيها للتواصل مع مختلف الفئات العمرية ، وكذلك للوصول لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

- تنظيم ندوة توعوية بعنوان " السلامة الشخصية للطفل من التحرش الجنسي" بالتعاون مع المؤسّسات التربوية المستهدفة، وقد تم توجيهها بصورة أساسية لأولياء الأمور والهيئة التدريسية بالمدارس، بهدف توعية أولياء الأمور بأهمية السلامة الشخصية للطفل وبكيفية التعامل مع الطفل المتحرّش به وتوضيح آثار التحرّش الجنسي نفسيا وجسديا وسلوكيا.

- تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "التدابير والآليات المناهضة لاستغلال الأطفال"، وذلك بهدف مناقشة التدابير والآليات المناهضة لاستغلال الأطفال.

[د] حرية الفكر والوجدان والدين

192- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

193- ويشير هذا التقرير في هذا الخصوص إلى المعلومات الواردة في التقريرين السابقين للدولة.

[هـ] حق الطفل في حماية حياته الخاصة

194- لم تتضمّن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة حق الطفل في حماية حياته الخاصة، المنصوص عليه بالمادة (16) من الاتفاقية.

195- ويذكر هذا التقرير مع ذلك أن الخدمات الإرشادية في المجال التربوي هي من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة للطفل ولذويه، وذلك لاحترام خصوصية الطفل وعدم التدخل التعسفي في حياته الخاصة، واكتساب الآباء والأمهات بعض المهارات التربوية في تعديل سلوكيات الأبناء، ومراقبتهم بطريقة تبعث الثقة بنفوس الأبناء مع توضيح أهمية مراعاة خصوصيتهم والمحافظة عليها.

196- أمّا بالنسبة للخدمات القانونية فتقدم المؤسسة الاستشارة والتوعية القانونية بحقوق الطفل لذوي الطفل أو المتولين تربيته ورعايته حول أهمية احترام خصوصية الطفل. وإذا ارتكبت جريمة السب أو الشتم أو القذف أو غيرها من الأعمال التي تشكل مساساً بشرف الطفل أو سمعته، تقدّم الوحدة القانونية المساعدة القضائية من خلال توكيل محام لذوي الطفل والتواصل معه ومتابعة تلك القضايا مع الجهات الأمنية.

[و] الحق في عدم التعرّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني

197- لاحظت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه " ... التدابير الجاري اتّخاذها للتصدّي للعقوبة البدنية في سياق التدابير التأديبية المطبّقة في المدارس وفي النظام العقابي ...". وفي المقابل، أعربت اللجنة قلقها " ... من أن العقوبة البدنية للأطفال ما تزال مشروعة في سياق الأسرة وفي سياقات تقديم الرعاية البديلة ...". وأوصت اللجنة تبعا لذلك الدولة باتّخاذ جملة من التدابير من بينها ".. . (أ) المراجعة النقدية لتشريعاتها الراهنة بقصد منع وإنهاء استخدام العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب تأديبي، والأخذ بتشريعات صريحة تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات، بما في ذلك في سياقات الأسرة والمدارس والنظام العقابي وسياقات تقديم الرعاية البديلة؛ (ب) تنظيم حملات تثقيف عام وحملات توعية وتعبئة اجتماعية بشأن الصور البديلة للأساليب التأديبية غير القائمة على العنف، بمشاركة الأطفال، من أجل تغيير المواقف العامة بشأن العقوبة البدنية ..." ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرات 39-41).

198- ومتابعة لهذه الملاحظات والتوصيات، يذكر هذا التقرير التعديلات على التشريعات المختصة بالحماية من العنف، ومن بينها القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 من خلال:

استبدال نص المادة (159) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بالنص التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

- إضافة مادة جديدة برقم (159 مكرراً) نصها التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرّف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص ما. وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وتكون عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.

- ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدان جسدياً كان أم معنوياً يلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه قد ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياَّ كان نوعه ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئيْن فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازمين لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهما".

الجزء الخامس

البيئة الأسرية والرعاية البديلة

(المادة 5 و المواد 9 إلى 11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

[أ] توجيه الوالدين

199- رحبت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه ". . . بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المركز الثقافي للأمومة والطفولة، ومركز الاستشارات العائلية الراميين إلى زيادة الوعي بالأساليب الفعالة لتربية الأطفال في جميع مراحل النمو وتجنب الممارسات الضارة". بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها "... لكون الوالدين قد لا يشتركان على قدم المساواة في النهوض بالمسؤوليات المتعلقة بتربية أطفالهما". وأوصت اللجنة "... بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إيجاد برامج دعم ملائمة للوالدين في معرض ممارستهما لمسؤولياتهما المتساوية تجاه أطفالهما وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية" (CRC/C/QAT/CO/2/، الفقرتان 42 و43).

200- وتعزيزا للتدابير المتخذة لتقديم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيّين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل، فقد كفل قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بقانون رقم 8 لسنة 2009 حق المرأة في التمتع بالإجازات، إذ نصت المادة (108) على منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أنْ تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل وفي جميع الأحوال، يجوز منح الموظفة رصيدها من إجازاتها الدورية ، إضافة إلى إجازة الوضع.

201- فضلا عن ذلك نصت المادة (109) على منح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة.

202- وفي ما يتعلق بمنح الموظفة إجازة لرعاية أولادها فقد أجازت المادة (110) للرئيس الحق في منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتيْن طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في المرّة، ومع مراعاة مقتضيات الصالح العام، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الحالات التي يقدرها، منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها. وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي في ما زاد عن ذلك.

203- ومع ذلك طالبت ورشة عمل حول "حق المرأة في العمل والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2012 بضرورة النظر في تعديل نص المادة (97) من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بحذف شرط قضاء العاملة سنة كاملة لدى صاحب العمل، لمنحها إجازة الوضع، والنظر في تعديل قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، بتقرير حق الموظفة في منحها إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوى الإعاقة أو المرض العضال، مع تقرير تعدّد مرات منح تلك الإجازة بتعدد الأولاد والنظر في تعديل قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، بتقرير حق الموظفة في منحها إجازة رعاية الطفل براتب إجمالي، من غير ذوى الإعاقة أو المرض العضال، بواقع ثلاث مرات طوال فترة عملها.

204- وفي ما يخص قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 م فقد نص على أنّ تربية وتقويم ورعاية الطفل هي مسؤولية الوالدين، وأن أحد المعايير التي يجب على القاضي مراعاتها عند تولية الحاضن أمر المحضون هي القدرة على التوجيه والتقويم كما أوجب على الحاضنة تمكين الولي أو العاصب من الإشراف على تنشئة المحضون تنشئة صالحة وذلك في المواد (166 - 170 - 171) من قانون الأسرة المشار إليه أعلاه. وتقوم مؤسّسات المجتمع المدني ذات الصلة بحوق الطفل في عملية التوجيه والإرشاد.

205- وفي هذا السياق ي شير هذا التقرير إلى رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع يعزّز العدالة والمساواة و تضع عدة أهداف للتماسك الأسري وتمكين المرأة من خلال ما يلي:

- الأسر القوية المتماسكة التي تهتم بأفرادها، وتحافظ على القيم الدينية والأخلاقية والمثل الإنسانية العليا.

- المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.

- تطوير بنية اجتماعية سليمة مع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية.

- بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمّن مشاركتهم الفعّالة في تطوير المجتمع ويؤمّن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.

- تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار.

206- وقد حددت استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ، ثماني نتائج تنموية رئيسية منشودة، ضمن ثلاثة محاور تشمل التماسك الأسري ، والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة، كوسيلة لتفعيل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

207- وبخصوص التدابير التنفيذية المتخذة ل تطوير المؤسسات والمرافق وخدمات رعاية الأطفال، أنشأ مركز الاستشارات العائلية وحدة رعاية نهارية لأبناء العاملين من النساء والرجال، تقدم لهم رعاية تربوية، ورحلات علمية وترفيهية، ووحدات تربوية سلوكية، أثناء الدوام الرسمي، ساهمت إلى حد بعيد في تخفيف ضغط رعاية الأبناء على الأم العاملة في المركز، مما حقق الاستقرار النفسي والوظيفي للعاملين، إذ يتمثل دور المركز في رعاية الأطفال من حيث:

- تقديم الخدمات اللازمة للأطفال المحضونين والحاضنين بعد انفصال الوالدين.

- تقديم الاستشارات التربوية الودية بناء على طلب أحد الوالدين أو كليهما.

- تقديم الوساطة العائلية والإصلاح بين الوالدين المتنازعين حول حقوق الطفل في قسم الإصلاح الأسري.

208- وبخصوص البرامج والأنشطة بشأن توعية الأمهات والآباء حول أساليب تربية ورعاية الأطفال، أعدّت المؤسّسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الدليل الاسترشادي لكيفية اكتشاف الإساءة (العنف والإهمال) الواقع على الأطفال والنساء. وركز الدليل على سبل اكتشاف حالات الإساءة وآلية الإبلاغ والشكوى فضلا عن طرق المعالجة لإعادة التأهيل والاندماج.

209- إضافة إلى ذلك، نفذت المؤسسة حملات توعوية استهدفت أنشطتها شرائح المجتمع المختلفة كحملة "أوقفوا الصمت" وحملة "مكافحة العنف ضد المعاق" والتي ركّزت على السبل الكفيلة بتوجيه الوالدين والمتولين رعاية الطفل وحمايته من العنف.

210- و من ضمن البرامج التوعوية التثقيفية تم إصدار نشرة فصلية بعنوان "حماية" وإعداد 5 إصدارات من مجلّة "أمان" وتوزيعها على مختلف الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية ومؤسّسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الطفل والمرأة، فضلا عن تخصيص صفحة أسبوعية محلية بعنوان "حصن الأمان" في جريدة الراية القطرية لتعميق الوعي الاجتماعي والقانوني بمجالات الحماية للطفل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وتستقبل استشارات اجتماعية قانونية صحية نفسية وأسئلة ومقترحات وملاحظات القرّاء لخلق التفاعل الحي المطلوب.

211- كما قدم مركز التأهيل الاجتماعي ضمن خطة البرامج التوعوية والوقائية، والتي تهدف إلى رفع الكفاءات وإكساب المهارات والخبرات للعاملين في المؤسّسات ذات العلاقة لكيفية التعامل مع الفئة المستهدفة وأولياء الأمور والأخصائيّين الا جتماعيّين والنفسيّين، نوجز ما تم تقديمة على النحو التالي:

- محاضرة توعوية ضمن برنامج التعليم المستمر عن (ساعة مع الأطفال) تستهدف فئة أوليــاء الأمور بحزيران/يونيو 2010،

- محاضرة توعوية ضمن برنامج التعليم المستمرّ عن (العدوان لدى الأطفال) تستهدف فئة أوليــاء الأمور بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2011.

- محاضرة توعوية ضمن برنامج التعليم المستمر عن (كيف نربي أبناءنا) تستهدف فئة أوليــاء الأمور بتاريخ 1 آذار/مارس 2011م.

[ ب ] فصل الطفل عن الوالدين

212- لم تتضمّن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة حق الطفل في عدم فصله عن والديه، المنصوص عليه بالمادة 9 من الاتّفاقية.

213- ومع ذلك، يشير هذا التقرير إلى المعلومات الواردة في التقرير الدوري الثاني لدولة قطر الذي تم تقديمه سنة 2008 (CRC/C/QAT/2، الفقرات 143- 148)، وبخاصّة إلى التدابير المتّخذة من قبل المؤسّسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والتي من بينها إنشاء "دار الأمان القطرية" منذ حزيران/يونيو 2007م بهدف إيواء ضحايا الإساءة والعنف من النساء والأطفال لفصلهم عن مصدر العنف وتأمين السلامة الجسدية والنفسية ولحمايتهم من الإهمال والإساءة الواقعين في إطار الأسرة أو المجتمع عن طريق تقديم المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية وفقاً لخطة علاجية تحت إشراف كادر وظيفي كفء، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية المعيشية وضمان التواصل العملي والدراسي. ولاتزال المؤسّسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تستقبل تلك الحالات وتقدم لهم كافّة الخدمات.

214- ويشير هذا التقرير بهذا الصدد إلى الإحصائية العامّة عن عدد الأطفال الذين تم إيواؤهم خلال الأعوام (2009-2012):

جدول ( 2 )

عدد حالات الأ طفال الذين تم إيواؤهم بدار الأمان القطرية التابعة للمؤسسة (2009-2012)

المجموع

2012

2011

2010

2009

الفئة المستهدفة

135

38

30

31

36

العدد

100%

27

23

23

27

النسبة المئوية

215- وبخصوص تأمين حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه ، تضمن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة التواصل الأسري للطفل المعنّف الذي يتم إيواؤه بالدار بالصورة المعتادة وتحت إشراف الأخصائيّين والمشرفين بالدار مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى فضلا عن ضمان تواصله الدراسي والمجتمعي، أما أ بناء الأسر المتصدعة فهؤلاء يحتاجون لرعاية مستمرة يتم إ يوائهم في المؤسسة القطرية لرعاية الأ يتام ويسمح بتبادل الزيارات بين الطفل و أ سرته مالم تكن هذه الزيارات مضرة بهم.

216- وفي سياق متصل بحق الطفل في عدم فصلة عن والدية فإن الإجراءات المعتمدة من قبل المؤسسة القطرية لرعاية الإيتام تبدأ من لحظة وصول الطفل أ ما عن طريق الشرطة أو استرجاعه من أسرة حاضنة ويتم ذلك وفق إجراءات تبدأ بالدراسة الا جتماعية لوضع الأسرة فإذا ثبت أنه قد تعرض لإساءة ، تُرفع القضية إلى محكمة شؤون القاصرين للبت فيها ويتم فصله عن والدية تحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى .

[ج] جمع شمل الأسرة

217- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة جمع شمل الأسرة، المنصوص عليها بالمادة 10 من الاتّفاقية.

218- ويشير هذا التقرير مع ذلك إلى الجهود التي بذلتها الدولة والرامية إلى إثراء وتعزيز وحماية حقوق الطفل ومنها القانون رقم 4 لسنة 2009 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والذي أقر وفقاً للمادة (16) منه جواز منح ترخيص الإقامة لزوجة المرخّص له وأولاده من الذكور الذين لم يُكملوا دراستهم حتّى سن الخامسة والعشرين، وكذلك بناته غير المتزوّجات. ويجوز بموافقة الوزير أومن يُنيبه، منح والدي المرخّص له الإقامة، إذا رأى مبرراً لذلك ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.

219- كما تناول قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 م استحقاق الموظّف غير القطري تذاكر سفر له ولأسرته في المواد (46 - 47 - 48)، إذ نصّت المادة (46) على أنّه "تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري، الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه وثلاثة من أبنائه، ممّن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة في الحالات التالية: (1) عند التعيين لأوّل مرّة، (2) عند القيام بالإجازة الدورية، (3) عند الاستدعاء من الإجازة الدورية، (4) عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائياً".

220- ونصت المادة (47) على أنّه " يشترط لاستحقاق الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته، أنْ تكون الأسرة مقيمةً في الدولة أو قادمةً إليها بغرض الإقامة، ومن الموطن المحدّد عند التعيين".

221- وفي سياق متصل بجمع شمل الأسرة، يلجأ ضحايا العنف من النساء أو من غيرهن إلى المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في بعض الأحوال طالبين فيها تقديم يد المساعدة لاستقدام أبنائهم للسكن في دولة قطر واحتضانهم، حيث تقدم وحدة الشؤون القانونية بالمؤسسة استشارات قانونية بهذا الخصوص وتعمل على توجيه الوالدين أو أحدهما إلى إدارة الجوازات وشؤون المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، لاستخراج الموافقات اللازمة فضلا عن التنسيق مع ضباط الاتّصال في تلك الجهات بهذا الخصوص. وفي حال عدم انطباق الشروط القانونية أو استيفائها، تقوم الوحدة القانونية بالمؤسسة بإحالة تلك الحالات إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي حال عدم تعاون ولي أمر الأبناء وتعسّفه تعمد المؤسسة إلى توجيه الأم إلى الجهات القضائية المختصة لرفع دعوى احتضان الأبناء.

[د] نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة

222- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، المنصوص عليها بالمادة 11 من الاتّفاقية.

223- ولم يطرأ خلال المدة المغطاة بهذا التقرير أي تغيير في المعلومات الواردة في التقريرين الأول والثاني لدولة قطر.

[هـ] تحصيل نفقة الطفل

224- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها "... إزاء عدم وجود آلية تضمن دفع النفقة في حالة عدم وجود أموال أو أصول للشخص المعين قانونياً المسؤول عن الدفع". وأوصت اللجنة "... بأنْ تكمل الدولة الطرف نظامها لتحصيل نفقة الطفل عن طريق إنشاء صندوق وطني لهذا الغرض. و... بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتّفاقية لاهاي لعام 1973 بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالالتزام بالنفقة وتنفيذها" (CRC/C/QAT/CO/2/، الفقرتان 44 و45).

225- ويشير هذا التقرير إلى أنّه إذا امتنع الولي الملزَم بالنفقة عن دفعها للحاضنة، تَرفع الحاضنة الأمر للقاضي، الذي يأمر عادة بالتنفيذ الإجباري وفقا للأحكام ذات الصلة في قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006م. ويتولى قاضي التنفيذ، بالتنسيق مع جهة عمل الولي، استقطاع قيمة النفقة من المنبع (مرتّب الولي) وتسليمها للحاضنة.

226- وتتم هذه الإجراءات حتى لو لم يتم الطلاق أو الانفصال بين الوالدين ضمانًا لحق الطفل في النفقة على أبيه وضرورة التزامه بها.

227- وفي حالة عدم وجود أموال أو أصول للشخص المعين قانونياَ المسؤول عن الدفع، يحول المركز هذه الحالة لوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من مزايا قانون الضمان الاجتماعي التي توفر معاشًا لمن لا يجد. وتنص المادة (3) من قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته على استحقاق الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق، اليتيم، العاجز عن العمل، المسن، أ سرة السجين، الزوجة المهجورة، أسرة المفقود على معاش. وتتيح هذه المادة إمكانية إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء.

228- وإذا لم تكن الحالة مستحقّة للضمان الاجتماعي طبقا للمادة السابقة، تحول إلى دار الإنماء الاجتماعي لتدبير معاش دائم للأسرة باستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية الذاتية لأفرادها وتشجيع الإنتاج الدائم وخاصّة للمرأة.

[و] الطفل المحروم من الرعاية الأسرية والتبنّي

229- لاحظت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الأيتام". بيد أنها عبّرت عن أسفها "... للمعلومات المحدودة المتعلقة بتقييم الرعاية البديلة واستعراض إلحاق الأطفال بأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك الأشكال غير الرسمية للرعاية البديلة، بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية". وأوصت اللجنة ".. بأنْ تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة لتقييم الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية المقدمة من المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والصور الأخرى للرعاية البديلة، مثل الكفالة. و... بقيام الدولة الطرف بتطوير وتوحيد ومراقبة الرعاية البديلة وما يتصل بها من برامج وخدمات وفقاً للمادتين (20 و21) ولمبادئ الاتفاقية. و...بأنْ يشمل التقييم التشاور المباشر مع الأطفال بطريقة مراعية للثقافات ولنوع الجنس ...". ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 46 و47).

230- ويفيد هذا التقرير أنّ دولة قطر تقدم الرعاية والمساعدة والحماية للأطفال فئة الأيتام العاديّين (الأطفال متوفّو الأب أو الأبوين) ، فئة الأيتام مجهولي الأب.، فئة الأيتام مجهولي الأبوين ، فئة اليتم الاجتماعي: وتشمل أبناء الأسر المتصدّعة، الذين يثبت البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية كأبناء السجناء، والمرضى العقليّين، أو النفسيّين، وأبناء المدمنين، والأطفال الذين لا راعي لهم من ذوى القربى، أو المشرّدين، أو المهملين بسبب انفصال أبويهم.، وذلك من خلال المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام " دريمة " وهي مؤسّسة نفع عام ذات ، وتهدف إلى:

- الاهتمام بفئة الأيتام داخل دولة قطر وتقديم الخدمات التي تكفل لهم حياة كريمة.

- إيواء فئة الأيتام (مجهولي الأبوين أو الأب) لمن لم يتيسر له العيش داخل أسرة وذلك بتقديم خدمات معيشية متكاملة.

- متابعة أوضاع الأيتام في الأسر الحاضنة البديلة للتعرف على حالة اليتيم ونوعية الرعاية المقدّمة له ومدى ملاءمتها لتربيته بصورة سليمة.

- توفير الرعاية الإيوائية في المؤسسة للأطفال الذين يعيشون في أسر متصدّعة بسبب الوفاة، أو الطلاق، أو العجز، أو السجن، أو المرض، بعد ثبات عجز الأسرة عن رعايتهم بصورة سليمة والعمل على إعادتهم إلى أسرهم بعد المساهمة بتحسين أوضاعهم الأسرية.

- المساهمة في تثقيف وتوعية المجتمع ، بقضايا الأيتام وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأنهم من اجل تحقيق التكافل الاجتماعي..

- توجيه البحث العلمي من الناحية النظرية والميدانية لخدمتهم في جميع المراكز التي تعمل لأجلهم والتعاون مع المؤسّسات الرسمية، والأهلية، والعربية، والإسلامية، والعالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.

231- ويتوافر في المؤسسة ما يلي:

- الإيواء الداخلي: ويُقصد به السكن الملائم ومستلزماته من مأكل ومشرب وعناية صحيّة، والرعاية الاجتماعيّة والنفسيّة، والإشراف والترفيه اللذين يتم تقديمهما للطفل اليتيم (طبيعي /مجهول الأب / مجهول الوالدين) ومن في حكمه من أبناء الأسر المتصدّعة داخل " دريمة ".

- الإيواء الخارجي: ويُقصد به السكن الملائم ومستلزماته من مأكل ومشرب وعناية صحيّة والرعاية الاجتماعيّة والنفسيّة، والإشراف والترفيه اللذين يتم تقديمهما للطفل اليتيم (طبيعي /مجهول الأب / مجهول الوالدين)ومن في حكمه من أبناء الأسر المتصدّعة خارج " دريمة ".

- الأسر البديلة: وهي الأسر التي تقوم برعاية الطفل اليتيم (طبيعي / مجهول الوالدين/مجهول الأب/أبناء الأسر المتصدّعة)، حيث تقوم بواجب الرعاية اللازمة للطفل وتقديم العناية المناسبة له في ظروف أسريّة عاديّة.

232- وفيما يتعلق بعدم توفر بيئة آمنة لرعاية الطفل أثناء الطلاق، فإنّ مركز الاستشارات العائلية يسعى للتشاور مع الأسرة الممتدة والقاضي لإيجاد رعاية مؤقتة حسب ما تنص عليه الفقرة رقم (1) من المادة رقم (20) ويتابع المركز الطفل فيها ويرعى مصالحه بالتنسيق مع الحاضن المؤقت حتى يفصل القاضي في النزاع ويحكم بتحديد شخص الحاضن الجديد.

جدول ( 3 )

عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم وفي برامج الكفالة (اسر حاضنة) والذين يعيشون في المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام

العدد

فئة الأطفال

13

عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين يعيشون في دريمة

521

عدد الأطفال الذين تشملهم برامج الكفالة (اسر حاضنة)

[ز] المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسّسات

233- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسّسات، المنصوص عليها بالمادة 25 من الاتفاقية.

234- ومع ذلك يذكر هذا التقرير (الفقرات 240 - 246) بخصوص التدابير والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، بهدف ضمان التواصل الأسري للطفل المعنّف الذي يتم إيواؤه بالدار بالصورة المعتادة، وتحت إشراف الأخصّائيّين والمشرفين بالدار مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى فضلا عن ضمان تواصله الدراسي والمجتمعي. الواردة ضمن هذا التقرير.

[ ح ] إساءة المعاملة والاستغلال، والتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل (المادة 9 والمادة 39 من الاتفاقية)

235- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن تقديرها لـ: "... الأعمال التي تقوم بها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في ما يتعلق بالأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة، بما في ذلك المساعدة المقدّمة عن طريق إنشاء "دار الأمان القطرية" التي توفر الحماية والرعاية والتأهيل والعلاج لضحايا الإساءة من الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنّ هذه المؤسسة قد وضعت استراتيجية تدريب شاملة تستهدف الموظّفين الذين يتعاملون مع من يتعرّض للإساءة من أطفال ونساء". بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها "...إزاء المعلومات المحدودة بشأن حجم ظاهرة العنف المنزلي، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم".

236- وأوصت اللجنة تبعا لذلك "بقيام الدولة الطرف بما يلي: "(أ) تعزيز برامج التثقيف العامّة، بما في ذلك حملات التوعية وتقديم المعلومات، وتوجيه الوالدين وتقديم المشورة إليهما بقصد التمكن، في جملة أمور، من منع إساءة معاملة الطفل وإهماله؛(ب) ضمان حصول المهنيّين الذين يعملون مع الأطفال (بمن فيهم المدرّسون، والأخصائيّون الاجتماعيون، وأصحاب المهن الطبية، وأفراد الشرطة، والقضاء) على تدريب بشأن التزامهم بالإبلاغ عن حالات العنف المنزلي المشتبه فيها، التي تؤثر على الأطفال، وباتّخاذ إجراءات مناسبة بشأنها؛ (ج) تعزيز الدعم المقدم إلى ضحايا إساءة المعاملة والإهمال من أجل ضمان إمكانية حصولهم على خدمات ملائمة بغية التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع.

237- ومتابعة لهذه الملاحظات والتوصيات، يفيد هذا التقرير اللجنة علما بال جدول رقم (4) الذي يوضح عدد حالات العنف الأسري ضد الأطفال خلال الفترة (2009 -2012):

جدول ( 4 )

عدد حالات العنف الأ سري ضد الأ طفال (2009-2012)

المجموع

2012

2011

2010

2009

نوع الحالة

187

84

55

17

31

العنف الجسدي

12

6

1

2

3

العنف النفسي

69

32

16

10

11

الإهمال

43

12

10

9

12

العنف الجنسي

41

11

9

10

11

التصدع الأسري

45

33

5

6

1

الحرمان من التعليم

397

178

96

54

69

المجموع

238- يوضح الجدول السابق تزايد مطرد خلال السنوات 2009-2012 ، نتيجة الجهود التوعوية المبذولة من قبل الم ؤ سسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بشأن العنف و الإ ساءة و الإ همال با لإ ضافة إلى الحملات التثقيفية ووجود خط مجاني لمساندة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة.

239- وبخصوص الجهود التي تقوم بها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، يمكن إيجازها في ما يلي:

(ح1) تطوير إجراءات وآليات فعّالة للإبلاغ وتقديم الشكاوى

240- تتعدّد آليات الإبلاغ عن ضحايا العنف وعن الانتهاكات المرتكبة بحقوق الطفل بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بحسب وسيلة الإبلاغ والشخص المبلّغ وذلك كما هو موضح أدناه:

- تستقبل الشكاوى عن طريق خط أمان لمساندة الطفل (919) المجاني والمتاح على مدار الـ 24 ساعة أو أحد مكاتبها في مؤسسة حمد الطبية أو المراكز الأمنية والمدارس والجهات الحكومية وغير الحكومية.

- يتم تدوين المعلومات الأولية للطفل المعنف ويباشر بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية، كما تقدم خدمة الإيواء في دار الأمان القطرية عند تحقق وقوع خطر محدق بالطفل بالتعاون مع نيابة الأ سرة والقضاء.

- وفي سبيل تقديم خدمات ميسرة فقد تم افتتاح مكتب للنيابة العامة في مقر المؤسسة تسهيلاً للإجراءات الرسمية.

(ح2) ا لتحقيق والمحاكمة في قضايا إساءة المعاملة

241- بعد الإحاطة الشاملة بظروف وملابسات الطفل المعنف تتخذ المؤسسة إجراءاتها بإحالة القضايا التي تتطلب تدخلاً أمنياً أو قضائياً للجهات المختصة وتتولى المؤسسة المتابعة اللاحقة وتوفر المساعدة القضائية من خلال محامييها المتطوعين كما تقوم بتقديم الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية للطفل وذويه.

242- كما تقوم المؤسسة بإيواء الطفل المحال بأمر من نيابة الأسرة في دار الأ مان حيث تتوفر كافة برامج ووسائل العناية والرعاية الشاملة وإعادة التأهيل.

243- وتحرص المؤسسة في التحقيقات أو المحاكمات التي تستدعي حضور الطفل على ضمان توفير أجواء نفسية مناسبة تراعي فيها حقوق الطفل وذلك من خلال توفير كادر متخصص من الأخصائيين النفسيين والقانونيين الذين يرافقون الطفل أثناء التحقيق والمحكمة.

(ح3) توفير الرعاية الملائمة وإعادة اندماج الأطفال ضحايا إساءة المعاملة

244- وبهدف ضمان التعافي من الآثار السلبية الناجمة عن العنف تقدم المؤسسة للأطفال الضحايا خدماتها الصحية والنفسية حيث يخضع الطفل للفحص الإ كلينيكي وجلسات العلاج النفسي السلوكي /التدعيمي المعرفي والكيميائي إن توجب ذلك، على أن تقديم هذه الخدمات لا يقتصر على الطفل وحده بل يتجاوزه للأسرة أيضاً.

245- وفي إطار الشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة تقوم المؤسسة بتوفير السكن بالتعاون مع خدمات الضمان الاجتماعي كجزء من برنامج طويل للعلاج المتكامل.

246- وتوفر احتياجات الطفل الاجتماعية اللازمة بالتعاون مع شركائها من الجهات الخيرية والقطاع الخاص.

(ح4) تدريب المحترفين في مختلف أصناف المهن للعاملين مع الأطفال ومن أجلهم

247- يمثل تأهيل وتطوير كفاءة القدرات البشرية العاملة في مجال حماية الطفل المرتكز الأ ساسي لعمل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لزيادة قدرة المؤسسات المختصة على تقديم الخدمات المتميزة والفاعلة وبأعلى مستوى من الجودة والمهنية ويتم ذلك عن طريق الدورات والورش التدريبية:

- فقد قدمت المؤسسة دورات احترافية متخصصة للعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة:

جدول (5)

عدد المستفيدين من ال دورات الا حترافية ال متخصصة للعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة المقدمة - من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

عدد المستفيدين

الفئات المستهدفة

القطاع

400

القيادات التعليمية

مدراء المدارس

الأ خصائيين الاجتماعيين في المدارس

التعليمي

295

الأطباء في أقسام الطوارئ

الممرضين

الصحي

190

مسؤولو التحقيق في المراكز الأمنية وأقسام الشرطة

ضباط البحث الاستدلالي وضباط الشرطة في المراكز الأ منية

ضباط ومنتسبو الشرطة المجتمعية

ال أ مني

38

خطباء المساجد

الدعاة والوعاظ

الديني

205

العاملين مع الأ طفال ذوي الإ عاقة

الباحثون و الأ خصائيون العاملون في مجال الإ رشاد الأسري من مؤسسات المجتمع المدني

المجتمع المدني

30

الإ علاميون العاملون في الميدان الإ علامي/السمعي/البصري/المطبوع/وسائل التواصل الاجتماعي

ا لإ علامي

جدول (6)

عدد الورش التثقيفية للمحترفين العاملين مع ومن أجل الطفل المقدمة من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

عدد المستفيدين

عنوان الورشة

63

الإ ساءة والصحة العقلية

40

الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل والمرأة

37

المناصرة وخطوط المساندة

76

العلاج السلوكي

35

حماية الطفل مسؤولية الجميع

الجزء السادس

الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية

ا لمادة (6)، والمادة (18) الفقرة (3)، والمواد (23، و24، و26، و27) الفقرات (1-3) من الاتفاقية

[أ] الأطفال ذوو الإعاقات (المادة 23)

248- أثنت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه على الدولة الطرف "... لما قامت به من جهود لضمان احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقات، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، بما في ذلك إنشاء مؤسسات شتى تقدم الرعاية والتدريب والخدمات الاجتماعية والاستشارية ...". بيد أن من رأي اللجنة أنه "يلزم زيادة تعزيز جودة خدمات التعليم والصحة والترفيه للأطفال ذوي الإعاقات". وأوصت اللجنة تبعا لذلك بـما يلي: (أ) مواصلة جمع بيانات إحصائية ملائمة عن الأطفال ذوي الإعاقات ...؛ (ب) مواصلة استحداث تدابير من أجل الكشف المبكّر عن الأطفال ذوي الإعاقات ...؛ (ج) إتاحة الفرصة لجميع الأطفال ذوي الإعاقات للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة ومن التعليم المتسم بالجودة، ومن البيئة المادية الملائمة، ومن المعلومات والاتصالات، وتعزيز جهودها الرامية إلى التوحيد القياسي لعملية تقديم الخدمات" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 50 و51).

249- وعليه، وانطلاقا من مقتضيات كل من المادة (23) من اتفاقية حقوق الطفل والمادة (24) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2006، والتي صدّقت عليها قطر في أيار/ مايو 2008، قامت دولة قطر بوضع الاستراتيجيات والآليات وباتّخاذ كافة التدابير التي تضمن تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بكافة الحقوق الأساسية. حيث تم وضع الاستراتيجية العامة للأسرة وخصّصت فئة الإعاقة بإحدى الاستراتيجيات.

250- وكذلك الاستراتيجية الوطنية للدمج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة التي انطلقت منذ سنة 2003. إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، التي تضمنت مشروع استراتيجية تهيئة البيئة المحيطة بذوي الإعاقة، وتعمل على تطوير نظام الرعاية الصحية بمفهوم "لرعاية من أجل المستقبل"، أي رعاية الطفولة لضمان المستقبل من أجل بلوغ الأهداف والغايات التي اشتملت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وهي:

- نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان.

- نظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة.

- رعاية صحية وقائية تأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال.

- قوى عاملة وطنية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

- سياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها.

- خدمات فعالة ومعقولة التكلفة.

- أبحاث عالية الجودة والمستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها

- وتشتمل الاستراتيجية على مبادئ تدعم الرؤية الوطنية الصحية للمجلس الأعلى للصحة وهي كالتالي:

- التركيز على الفرد من حيث: الرعاية المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب.

- ركيز كافة أشكال طاقة الأفراد على اكتساب الصحة والعافية.

- ضمان الاستدامة.

- تحفيز التميز والإبداع بشكل مستمر.

- الاستناد إلى البراهين.

- تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة.

(أ1) تطوير المؤسسات المعنية بالأطفال ذوي الإعاقات

251- على المستوى المؤسّسي، تم استحداث إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ب وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ، تختص بما يلي:

- الإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

- تطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

- توعية وتثقيف المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

- المشاركة في تمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

- تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

252- ويولي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من ناحيته اهتماماً كبيراً للتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية، ودعم ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني كما أنه يعطي عناية خاصة للعمل التطوعي، وتشجيع ومشاركة القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة من قبل الفئات المستهدفة وهي الأسرة والطفل والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

253- وبجانب التدابير التشريعية التي ساهم المجلس بتنفيذها في إطار تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنبثقة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد اتّخذ المجلس العديد من التدابير التنفيذية، حيث أ َ سس عدداً من المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل والمرأة والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها مركز الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تلبية لمطالب المجتمع القطري لإنشاء مركز ريادي متكامل متخصص غير ربحي للأطفال ذوي الإعاقة من سن الولادة وحتى سن السابعة والعشرين لجميع فئات الإعاقة. ويعتبر مركز الشفلح مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته. ويقدم المركز، من خلال فريق متخصص، الخدمات التعليمية والخدمات المساندة في مجال التربية الخاصة والتأهيل والخدمة الاجتماعية والطب النفسي للأطفال والبالغين وطب الأطفال والتقييم الإدراكي والتشخيص وتحليل السلوك والإرشاد والعلاج بالموسيقى والعلاج الوظيفي والطبيعي واضطرابات النطق واللغة. كما يهدف المركز إلى:

- تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية والاجتماعية والصحية والترويحية والمهنية للأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تقديم خدمات الدعم والإرشاد الأسري لعائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيه الإرشاد الفردي والجماعي.

- المساهمة في التوعية المجتمعية بالنسبة للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقبل وتفهم طبيعة الإعاقة.

- إتاحة فرص التدريب وإجراء البحوث وإنشاء رابطة وطنية وعالمية متخصصة في مجال الإعاقة.

- السعي من أجل إيجاد وتطوير تشريعات وقوانين تؤكد على ضرورة إعطاء الفرصة لتوفير خدمات تربوية وتعليمية مناسبة للأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

254- وفي نفس السياق، تأسس معهد النور للمكفوفين عام، ويعمل على تقديم خدماته التعليمية والتأهيلية لفئة ذوي الإعاقة البصرية لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً. ويقدم المعهد خدماته للأفراد من سن ثلاث سنوات وحتى واحد وعشرين سنة. ويعمل المعهد على تنفيذ عدة برامج لتعليم المكفوفين وضعاف البصر وتأهيلهم للحياة والتواصل مع مجتمعهم بدءاً من الولادة وتقديم خدمات مختلفة اجتماعية ونفسية وصحية. كما يهدف المعهد إلى:

- اكتشاف الإعاقة البصرية في المجتمع القطري؛

- إزالة الصعوبات والعوائق التي تحول دون تعليم ذوي الإعاقة البصرية؛

- توفير الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة البصرية في مختلف الجوانب التعليمية والثقافية والصحية؛

- توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لفئة ذوي الإعاقة البصرية من خلال الخدمة المساندة؛

- إعداد وتأهيل الطلبة ذوي الإعاقة البصرية للحياة والعمل على دمجهم في المجتمع؛

- مساعدة ذوي الإعاقة البصرية في توفير الوظائف المناسبة؛

- توفير الأنشطة الصفية واللاصفية التي تحقّق النمو المتكامل للطلبة ذوي الإعاقة البصرية.

255- ويقدم المعهد عدداً من البرامج أهمها: (1) الطفولة المبكرة، (2) الروضة، (3) المرحلة الابتدائية (4) الدمج (5) الصفوف الخاصة، و(6) التأهيل المهني.

256- كما دشنت الجمعية القطرية رؤية قطر الوطنية 2030 بلغة الإشارة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بترجمتها وفق منهج مدروس، لإتاحة الفرصة أمام فئة الصم بالتعرف على رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وعُمّمت الرؤية على كافة الصم في الدولة، فضلاً عن تعميمها على المراكز المتخصصة في مجال الصم من مدارس ومراكز وجمعيات خارج دولة قطر.

257- وتمت أيضاً ترجمة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة 2007، والتي وقعت عليها دولة قطر، إلى لغة الإشارة وتحويل كافة بنودها وموادها (50 مادة مكتوبة) إلى لغة إشارية. وقد تم تدشينها ونسخها على قرص مدمج (CD) لتكون في متناول الجميع، ولتمكين الأصم من التعرف على كافة حقوقه وامتيازاته مع الإحاطة بأن هذه الاتفاقية كان لدولة قطر الدور الفاعل في إصدارها منذ البداية.

258- في حين دشّنت الجمعية في عام 2011 الأطلس الإشاري لأسماء دول ومدن العالم، والذي يعد مرجعاَ فريداَ من نوعه في مجال رعاية ذوي الإعاقة، ويمثل كذلك مرجعا أساسيا للباحثين والدارسين والراغبين في تعلم لغة الإ شارة، وذلك برعاية شركة قطر للبتروكيماويات ( قابكو )، حيث يضم الأطلس الإشاري مجموعة كبيرة من المصطلحات والمفردات، ومن شأنه أن يساعد ذوي الإعاقة السمعية على التواصل في ما بينهم.

259- وتعكف الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الا حتياجات الخاصة حالياً، على وضع خطة لترجمة الدستور الدائم لدولة قطر بلغة الإشارة، بهدف دعم ذوي الإعاقة السمعية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم في حياتهم، فضلاً عن إكسابهم المعرفة وتنمية قدراتهم ليتمكّنوا من دخول كافّة مجالات الحياة. وتأتي ترجمة الدستور الد ا ئم لدولة قطر بلغة الإشارة ضمن سلسلة الترجمات التي تقوم بها الجمعية لإطلاع فئة الصم على أهم القوانين والتشريعات بالدولة، والوقوف على أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة بصورة عامة، وذوي الإعاقة السمعية بصورة خاصة، فضلاً عن إشراك الصم في اتّخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز قدرات وإمكانيات هذه الفئة.

(أ2) جمع بيانات إحصائية ملائمة عن الأطفال ذوي الإعاقات

260- تضطلع عدة جهات في الدولة بعملية جمع الإحصاءات والبيانات من أهمها: جهاز الإحصاء، والأمانة العامة للتخطيط التنموي. ونظراً لما توليه الدولة من اهتمام لفئة ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم عن طريق المؤسسات والمراكز المتخصصة، فقد قام جهاز الإحصاء بإعداد فصل إحصائي خاص بذوي الإعاقة يتضمن بيانات عن المسجّلين في مراكز ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والنوع والجنسية والفئات العمرية، إضافة إلى بيانات عن العاملين في مراكز ذوي الإعاقة حسب المهنة والجنس والجنسية.

(أ3) الكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقات

261- ينص قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وأن يكون إلزامياً للقطريين ولغير القطريين، وحسب ما ورد في المادة (18) "يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد. ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه ". ويهدف هذا الفحص الذي ينفذ بدقة إلى الكشف المبكر عن بعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحياً، والتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة. ويتم تصنيف الأمراض التي تفحص إلى ثلاث مجموعات، هي: (ا) الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثياً، (ب) الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، و(ج) الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

262- كما يختص المجلس الأعلى للصحة بعدد من الإجراءات التي تهدف إلى توفير الخدمات الصحية وبرامج الكشف المبكر للإعاقة، وهي كالتالي:

- وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكّر والمتخصّص في مجال الإعاقة.

- توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الإعاقة؛

- توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها؛

- إعداد الدراسات الطبية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.

(أ4) التأهيل والخدمات الصحية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقات

263- يؤمن المجلس الأعلى للصحة، متمثلاً بجميع مراكزه العلاجية بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها للأشخاص ذوي الإعاقة، المعاملة دون تمييز مع أقرانهم من غير المعاقين في ما يتعلق بالعلاج والفحوصات في مجال الصحة أو الحصول على برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

264- كما تقوم مؤسسة حمد الطبية بتطوير برامج التأهيل متعددة الاختصاصات مجانا على مستوى المرضى الداخليين والعيادات الخارجية التخصصية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجات الخاصة للمرضى، ومن بينها البرامج التالية: (1) تأهيل الأطفال، (2) التأهيل المبكر، (3) الإحالة لاستكمال العلاج المنزلي، (4) التأهيل العلاجي، و(5) التأهيل المهني.

265- والجدير بالذكر أن جميع البرامج التأهيلية يتم توفيرها مجانا للقطريين وغير القطريين سواء البرامج التأهيلية المعدة للمرضى الداخليين أو للمرضى المترددين على العيادات الخارجية المتخصصة ويقوم مختبر الطب الجيني في مؤسسة حمد الطبية سنوياً باستقبال 7000 حالة للفحوصات والتشخيص ببرامج الكشف المبكر والتدخل المبكر بحالات الإعاقة منذ الولادة وخلال السنوات الأولى مثل: حالات التوحد، والإعاقات النمائية، واضطرابات التمثيل الغذائي والجيني عند الأطفال.

266- ومن جهة أخرى، فإن المجلس الأعلى للصحة يضطلع بالشراكة مع المعاقين بمهام توعوية تهدف للترويج لصورة المعاقين باعتبارهم قادرين ومساهمين في المجتمع، يتمتعون بنفس الحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها جميـع الأشخاص الآخرين. وتشمل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ما يلي:

- تنظيم المؤتمرات والفعاليات لتـوعية الجــماهير، وحـــقوق المعــاقين وأهمية إدماجهم في المجتمع؛

- بث الوعي، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم في برامج التأهيل الطبي والمجتمعي وأولياء أمورهم عن طريق الفرق الطبية التأهيلية المتخصصة وذلك على جميع مستويات العلاج والبرامج الصحية لتعزيز تبني مواقف مجتمعيه سامية اتجاه حقوقهم.

- تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة المعاقين على نحو يكفل لهم مبدأ الشراكة المجتمعية والحقوقية الفردية كفئة فعالة في المجتمع القطري وبشكل يضمن لهم الاندماج الصحيح في مجتمعهم سواء في أسرهم أم في سوق العمل.

- تعزيز العمل في الشراكة مع المعاقين أنفسهم والجهات المختصة في خدمتهم فيما يتصل بإيجاد أفضل السبل لاندماجهم في مجتمعهم بطريقه صحيحة وصحية.

267- و فضلاً عن ذلك، يسعى المجلس الأعلى للصحة إلى اختيار وتوظيف الخبرات الخارجية والفرق المتخصصة والمدربة على جميع الإعاقات، إضافة إلى تحفيز برامج التطوير والتدريب المستمر للأطباء والعاملين على برامج التأهيل للمدن وغيرها من المناطق. وغالبا ما يقوم الفريق المختص المدرب على جميع أنواع الإعاقات بالزيارات المنزلية بشكل دوري وتدريب الأسرة وخصوصا الأمهات على كيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين والعناية بهم من حيث الأمور الصحية وكيفية إجراء التمرينات الجسمية وتنمية الجوانب العقلية والاجتماعية والنفسية إلى غير ذلك.

268- وبشأن التدابير المتخذة لزيادة الوعي والمعلومات بصور يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة " برايل "، للوقاية من أمراض الإ يدز (فيروس نقص المناعة البشرية) والملاريا، فإن معهد النور للمكفوفين يسعى إلى توفير الوسائل التعليمية والتثقيفية المناسبة للطلاب ضعاف البصر والمكفوفين وذلك من خلال إيجاد البيئة الأقل تعقيداً أو الأقرب إلى الوضع الطبيعي وتوفير الكتب المدرسية والقراءات الطبية المهمة مطبوعة بطريقة برايل "الكتاب البارز" للطلاب المكفوفين، والكتب المكبرة لضعاف البصر، وكذلك الكتب المسجلة. ويعمل المعهد على توفير غرفة المصادر في مدارس الدمج، وهي مزودة بالوسائل والأدوات المستخدمة التي يحتاج لها الطلاب المعاقون بصرياً.

269- وهناك تعاون وثيق وشراكة بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد النور من حيث تبادل الخبرات والاستشارات التخصصية في مجال الإعاقة لدى الطرفين. وهنا يقوم المختصون على تنظيم دورات تدريبية للمعاقين وأولياء أمورهم لدى المعهد وعقد الندوات التثقيفية في هذا الإطار. وفي المقابل هناك تحويلات مباشره للمعاقين بصرياً لدى المعهد إلى العيادات التأهيلية في حالة الحاجة إلى المشورة أو طلب المزيد من البرامج التأهيلية المتخصصة وخاصة في حالات متعددي الإعاقة.

كما انبثقت اللجنة الوطنية للوقاية من العمى بقرار من وزير الصحة وتبنت رؤية قطر 2030.

احترام الخصوصية

270- يحرص المجلس الأعلى للصحة بجميع إداراته والمراكز العلاجية التابعة له على سرية المعلومات الشخصية والصحية لذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، وعدم اطلاع غير ذوي الشأن عليها على اعتبار أن هذا من المبادئ التي تقوم عليها سياسات المجلس. (Policy No: OP 4042) كما تحرص وزارات الدولة ومؤسساتها ومراكزها التي تتعامل مع ذوي الإعاقة كوزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الشفلح على سرية المعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، وعدم إطلاع غير ذوي الشأن عليها. وتجدر الإشارة إلى عدد من الإجراءات المتخذة في مركز الشفلح لحماية سرية المعلومات الخاصة بطلابه والذي يعتبر من مبادئ وقوانين المركز كالتالي:

- يوقع موظفو المركز على تعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطلاب.

- لا يتم تصوير الطلاب عند القيام بأي أنشطة داخل الصفوف إلا بعد موافقة الأسر موافقة خطية.

- يقدم المركز البيانات الخاصة بطلابه للجهات المعنية بناء على كتاب رسمي وبعد موافقة الأهل.

(أ5) تحقيق تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقات للحصول على التعليم جيد النوعية

271- انسجاما مع قانون التعليم الإ لزامي رقم (25) لسنة 2001 وتعديلاته الذي يؤكد على التعليم الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية، تضمنت المادة 2 من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الحقوق، ومنها الحق في التعليم والتربية والتأهيل حسب القدرات.

272- وقد تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير ومنها:

- دمج مجموعة من الطلبة المعاقين في المدارس العادية؛

- افتتاح مدارس ومراكز خاصة للطلبة ذوي الإعاقة؛

- المصادقة على توصيات منتدى داكار سنة 2000 للتعليم للجميع، وإعداد الخطة الوطنية للتعليم للجميع المتضمنة للأهداف الستة، وتقديم تقرير منتصف العقد الخاص بتقييم مدى إنجاز وتحقيق مؤشرات الخطة.

- تهيئة البيئة المدرسية والمرافق لذوي الإعاقات؛

- وضع سياسة الدعم التعليمي الإضافي للطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم؛

- تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وصور الاتصال المعززة البديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛

- تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛

- كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم وخاصة الأطفال بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وإيجاد بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر ممكن من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

273- وقد بلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية (1487) طالباً وطالبة موزعين على المراحل الدراسية المختلفة بدءاً من رياض الأطفال (82) طفلاً، والمرحلة الابتدائية (841) طالباً وطالبة، وفي الإعدادية (324)، والثانوية (240) طالباً وطالبة

جدول (7)

أعداد الطلبة ذوي الإعاقة المدموجين بالمدارس المستقلة والخاصة العربية للعام 2010/2011م حسب نوع الإعاقة

المجموع

نوع الإ عاقة

31

إعاقة مزدوجة (الصم وكف البصر)

546

اضطرابات الكلام واللغة

66

اضطرابات طيف التوحد

213

إعاقة بصرية

217

إعاقة جسدية وحركية

308

إعاقة ذهنية

17

إعاقة سمعية

89

إعاقة متعددة (جسدية وذهنية)

1487

المجموع

رسم بياني (4)

يوضح اضطرابات الكلام واللغة الأ كثر شيوعاً لدى الطلبة ذوي الإ عاقة المدموجين بالمدارس المستقلة والخاصة العربية (2010-2011)

274- وبلغ عدد الطلبة المعاقين المسجلين بالمراكز التعليمية لذوي الإعاقة بدولة قطر(5771) طالباً وطالبة، يمثل الإناث (2207) طالبة، والذكور (3564) طالباً، وبلغ عدد المراكز تسعة مراكز، والجدول التالي يبين توزيع الطلبة على تلك المراكز.

جدول (8)

أعداد الطلبة المسجلين بالمراكز التعليمية لذوي الإعاقة حسب الجنس

المجموع

إناث

ذكور

المركز

523

188

335

مركز الشفلح

75

32

43

مدرسة التربية السمعية

420

187

233

معهد النور للمكفوفين

82

21

61

مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

49

19

30

مدرسة التمكن العالمية

3993

1544

2449

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

193

72

120

المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم

336

97

239

الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

100

46

54

مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين

116

25

91

معهد العوسج للتعليم ـ مؤسسة قطر

5887

2232

3655

المجموع

جدول (9)

أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المكفولين ومبالغ كفالتهم حسب المراكز (2009-2012)

مبلغ الكفالة بالدولار

عدد الطلبة

الجهة المستفيدة

392452

53

مدرسة التمكن

103206

14

مركز الفرح

115343

15

مركز الدوحة العالمي

79452

9

مركز قطر للتوحد

690453

91

المجموع

275- كما توفر الدولة كافة المواد الدراسية من كتب مدرسية لكل طالب، ويتم توفير كافة الوسائل التعليمية داخل المدارس والمعامل المختلفة والقاعات الرياضية وغيرها. كما يتم استخدام وسائل المواصلات لنقل الطلبة من وإلى المدرسة، إلى جانب توفير الأجهزة والمعينات التربوية حسب نوع الإعاقة للطلبة.

276- وحرصاً من المجلس الأعلى للتعليم على توفير البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة، فقد تم تجهيز المدارس العادية بكافة المتطلبات للطلبة ذوي الإعاقة من حيث المداخل والمرافق وغيرها.

277- ويتم تقديم خدمات التدريب والتعليم للأطفال وأسرهم والمدرسين الذين يحتاجون إلى طرق الاتصال المعززة والبديلة، واستخدام أدوات التواصل المناسبة لاحتياج كل واحد منهم، إضافة إلى توفير التدريب والتعريف بالإعاقة للمهنيين العاملين في نظام التعليم العام، والعمل معهم على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، كما تقوم هذه المدارس بتطبيق خطط إجرائية لرعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل الآتي:

- مساعدة الحالات الفردية على الاستقرار النفسي والاجتماعي؛

- تحفيز الطلاب نحو عرض مشكلاتهم الاجتماعية؛

- دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسائل والتقنيات المساعدة على التحصيل الدراسي؛

- دمج الطلبة ذوي الحالات الفردية في الجماعات المدرسية والأنشطة والمسابقات؛

- تأهيل بعض المدرسين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؛

- اللقاءات الفردية والجماعية مع ذوي الإعاقة؛

- تعيين اختصاصي نفسي وتفعيل دوره؛

- تفعيل دور المرشد التربوي؛

- تفعيل برنامج للتواصل مع أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة؛

- الاستعانة بمركز التأهيل ورعاية ذوي الإعاقة؛ و

- المتابعة لأوضاع الطلبة ذوي الإعاقة من قبل المدرسة ونائب المدير للشؤون الإدارية والأخصائي الاجتماعي.

278- كما يتم في المؤسسات التعليمية المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة تنظيم سلسلة ورش عمل للتطوير الوظيفي والمهني، وفي مجال الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المشاريع على هؤلاء الطلبة بهدف تنمية مداركهم وتعزيز أوجه السلوك القويم، واكتساب قواعد وآداب التعامل مع الغير في مختلف المواقف والظروف، وكذلك تنمية مهارات ومعارف الطلبة العملية من خلال تدريس مواد للمهارات العملية، كالتجليد والنجارة والأعمال اليدوية، والخياطة، والرياضة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتطوير الوظيفي لجميع الكادر التعليمي والإداري بتلك المؤسسات التعليمية.

279- وتقوم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة من ناحيتها بمجموعة من التدابير التي تسهم في توفير التعليم الفعال والإدماج الكامل من أهمها:

- المساهمة في تفعيل آليات الدمج بالمدارس المستقلة من خلال تحويل حالات الأطفال ذوي الإعاقة المستقبلية بالمؤسسة إلى المجلس الأعلى للتعليم، لمتابعة تسجيلها وتسهيل انخراطها في المدارس المستقلة أو الخاصة؛

- تحويل بعض الحالات غير المشمولة بعملية الدمج إلى مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي الرعاية والعناية اللازمة في المجال التعليمي والتأهيلي؛

- التواصل مع المدارس لمتابعة التزام الطلبة ذوي الإعاقة بالدوام، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم.

280- وفي سياق متصل، حرص المجلس الأعلى للتعليم على تقديم سلسلة من ورش التطوير المهني للمعلمين بما فيها أساليب واستراتيجيات التدريس، وأساليب إدارة الصف، هذا بالإضافة إلى الورش التدريبية الخاصة بسياسة الدعم التعليمي الإضافي للطلبة ذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة، كما أن المراكز والمدارس التعليمية الخاصة بهذه الفئة تقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة للعاملين بها.

281- فعلى سبيل المثال يعمل مركز التدريب المستمر بمعهد النور للمكفوفين على المساهمة في زيادة عدد الأفراد المؤهلين للعمل في مجالات التربية الخاصة والطفولة المبكرة ، وزيادة فعالية الخدمات المقدمة من خلال ما يلي:

- تقديم برامج تدريبية طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد وفق حاجات المتدربين .

- تقديم دورات تهدف لنشر الوعي وزيادة المعرفة والقدرة على التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقات .

- تقيم استشارات تربوية للمؤسسات العاملة في مجال التربية الخاصة بهدف مساعدتها على تطوير خدماتها التربوية .

- ا لقيام بالدراسات العلمية حول القضايا ذات العلاقة بتطوير البرامج التربوية، وأدوات التقييم المستخدمة ذات العلاقة بمجال التربية الخاصة .

- تقديم برامج التعليم الإ لكتروني ((E-LEARNING وبرامج التعليم عن بعد DISTANCE) (LEARNING لمن يصعب عليه حضور الدورات من المعلمين.

282- وتعد المدارس مسؤولة عن وضع الممارسات الخاصة بعملية التقييم المتعلقة باحتياجات الطلبة الصم وتقدمهم، وذلك في إطار عملية الدمج الشامل في التعليم، وتمكين جميع الطلبة من التعلم والمشاركة الفعالة في الصفوف الدراسية الاعتيادية، وتعزيز حق المتعلم في المشاركة في التجارب التعليمية الكاملة، حتى يتمكن الطلبة ذوي الإعاقة السمعية من إبراز ما لديهم من معرفة وقدرات.

283- وهناك العديد من المبادرات والبرامج في المدارس لتعزيز الهوية اللغوية لدى الطلبة الصم، فقد تم تقديم برنامج تأهيل النطق لجميع الطلبة لتنمية وتعزيز القدرات اللغوية لديهم، وبرنامج لغة الإشارة العربية الموحدة للطلبة الصم؛ لتمكينهم من فهم الترجمة بلغة الإشارة للعملية التعليمية وللأنشطة والفعاليات المدرسية المختلفة، إضافة إلى تقديم جلسات نطق بصورة فردية للطلبة ضعاف السمع بواسطة فريق متخصص في مجال النطق.

284- وقد تم تدريب الموظفين على لغة الإشارة العربية الموحدة لتسهيل عملية التواصل بينهم وبين الطلبة والموظفين الصم. وتتضمن الترتيبات والتسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة السمعية ما يلي:

- التدريس المسبق للغة والمفاهيم المطلوبة من أجل التأكد بأنّ الطالب يمتلك المعرفة المسبقة عن النشاط.

- التأكد من أنّ الطالب يستطيع رؤية معلمه طول الوقت؛

- متابعة التفاعلات بين الطلبة الصم وبين غيرهم من أعضاء المجتمع المدرسي؛

- استخدام التكنولوجيا المساعدة المطلوبة مثل نظام تردد الموجات والتضخيم الصوتي؛

- تقديم برنامج تأهيل نطقي منذ بداية العام الدراسي لجميع الطلبة لتنمية وتعزيز القدرات الكلامية واللغوية لديهم؛

- تقديم برنامج تدريب على لغة الإشارة العربية الموحدة للطلبة الصم ، لتمكينهم من فهم الترجمة بلغة الإشارة للعملية التعليمية، وللأنشطة والفعاليات المدرسية المختلفة؛

- تقديم جلسات نطق (تدريب سمعي - تمييز سمعي - تعديل مخارج الحروف ... إلخ) بصورة فردية للطلبة ضعاف السمع بواسطة فريق متخصص في مجال النطق، مكون من أخصائي نطق ومعلم ومعلمة نطق؛

- تقديم برنامج تدريبي على لغة الإشارة العربية الموحدة لأعضاء هيئة المجتمع الجدد لتسهيل عملية التواصل بينهم وبين الطلبة والموظفين الصم.

285- أما في ما يتعلق بالطلبة المدموجين بالمدارس العادية فإنه وفقاً لسياسة الدعم التعليمي الإضافي المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم، فقد تم تحديد ثلاثة مستويات للدعم التعليمي هي:

المستوى الأول : (مبني على الصف) يعد هذا المستوى الأول من الدعم الذي يقتضي إجراءات التخطيط وتوفير أساليب تدريس وإجراءات التقييم واستراتيجيات إعداد تقارير تتواءم مع احتياجات التعلم لجميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة، وقد يتطلب الأمر في هذا المستوى توفير الترتيبات والتسهيلات الإضافية كي يتمكن الطلبة ذوو الإعاقة من المشاركة في الحياة المدرسية بصورة كاملة تستجيب لاحتياجاتهم الفردية.

المستوى الثاني : ويقتضي المستوى الثاني اتباع أسلوب تعاوني في عملية التدريس وتشاور مع الأفراد المختصين في المدرسة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مقدار أكبر من الدعم، إلى جانب ما يتم تقديمه في المستوى الأول، ويجب أن يتوافق الدعم في هذا المستوى مع البرنامج التعليمي الخاص بالصف.

المستوى الثالث : إضافة لما يتم تقديمه في المستويين الأول والثاني، يتطلب هذا المستوى توفير أساليب تدريس مكثفة، وعادة ما يتطلب الأمر الاستعانة بأخصائيين.

286- وقد قامت المدارس باستخدام كافة وسائل الاتصال التي تناسب الطلبة حسب نوع الإعاقة، كما تم توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في مجال الإعاقات المختلفة، فقد قامت بعض الجهات باستخدام المعينات السمعية الفردية والأجهزة الجماعية، وبرامج التدريب على النطق وأجهزة قياس السمع، كما يتم تقديم برامج لتدريب الطلبة المكفوفين على ما يسمى بنظام الإبصار الناطق ، وبرامج ناطقة وبرايل ، وبرنامج مكبر النصوص. ويتم تزويد مركز مصادر التعلم بالمدارس بمصادر متنوعة للتعلم تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة، وتسهم في إثراء العملية التعليمية.

287- ومن تلك التدابير أيضاً الحملات التوعوية بالمدارس، وتقديم الدعم المناسب لاحتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان التعليم الفعّال والإدماج الكامل، وتقديم خدمات التدريب والتعليم للأطفال وأسرهم.

288- ويشارك المعلمون والأخصائيون في دورات وورش عمل متخصصة كل في مجاله، سواء التي ينظمها المجلس الأعلى للتعليم، أو المدارس، أو مراكز التدريب التخصصية بالدولة. وتعمل المدارس ذات الصلة، بتطوير عدد من الخطط والاستراتيجيات لمساعدة المعلمين على تطوير وتحسين قدراتهم في التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة من خلال ما يعرف ببرامج التطوير الوظيفي. ويسعى الدمج الشامل في التعليم إلى مضاعفة مستوى مشاركة جميع المتعلمين في الحياة المدرسية، وجعل الخبرات التعليمية متصلة بحياتهم.

289- ويراعي الدمج الشامل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تمكين جميع الطلبة من التعلم والمشاركة الفعّالة في النظام التعليمي العادي، ومراعاة حصولهم على الخبرات الكاملة، والفرص التعليمية التي توفرها لهم المناهج الدراسية.

290- ويركز الدمج الشامل على أحقية الأطفال في المشاركة في كافة الخبرات التعليمية، مما يوجب على المدرسة التأكد من حدوث ذلك. وللتأكد من مدى توفر هذا الحق يقوم المجلس الأعلى للتعليم بحث جميع المدارس على مراجعة كافة الخدمات التي يتم توفيرها للطلبة ولأولياء أمورهم، وذلك لتلبية الاحتياجات المتعلقة بهؤلاء المعلمين تلبية كاملة.

291- كما أن هناك مجموعة من التدابير تتخ ذ ها المدارس في ما يتعلق بتعليم ذوي الإعاقة ومنها:

- توفير فريق الدعم التعليمي الإضافي.

- تحديد مستوى الدعم المقدم للطالب من خلال معلم الصف ومنسق الدعم.

- وضع خطة دعم تعليمية في كل مادة على حدة تناسب احتياجات الطالب مع تقديم الترتيبات والتسهيلات.

- توفير معلم ملازم لبعض الطلبة ذوي الإعاقة حسب احتياجاتهم.

- وجود نظام فعال لتسجيل وكتابة التقارير عن مستوى تقدم الطالب الأكاديمي.

- وضع منهج مدرسي شامل يلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة.

(أ6) إذكاء الوعي

292- تقدم المراكز التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة مثل معهد النور ومركز الشفلح ، ومدرسة التربية السمعية، والمدارس الحكومية العادية (لطلبة الدمج) برامج توعية للمجتمع، وخاصة أولياء الأمور لتوعيتهم من أجل تقديم أفضل الخدمات، والرعاية للطلبة المعاقين.

293- وقد تأخذ هذه البرامج صورة دورات تدريبية للأسر أو محاضرات أو اجتماعات دورية لهم، أو التواصل معهم من خلال المساهمة في الأيام المفتوحة التي تقام بالمدارس، ويتم خلال هذه الاجتماعات واللقاءات متابعة الطلبة، والوقوف على مدى تحصيلهم الأكاديمي، ومناقشة الصعوبات التي تواجههم، وإشراك أولياء الأمور في الخطة العلاجية، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع أبنائهم بصورة مناسبة، كما تقوم لجنة رؤى بمعهد النور بإصدار نشرة دورية توعوية في مجال الإعاقات بأنواعها.

294- كما قام مركز الشفلح بخمس حملات توعوية، الأولى حول متلازمة داون في عام 2000، ثم أربع حملات حول مرض التوحّد خلال الأعوام 2005، 2006، 2009، 2010.

295- كما أن سياسة الدعم التعليمي الإضافي حددت أدواراً لأولياء الأمور تمثلت في مشاركتهم في تعليم أطفالهم وتقديم الدعم لهم. أضف إلى ذلك أنّ أولياء الأمور يوفرون معلومات حديثة حول تطور قدرات أبنائهم، وذلك في ضوء ما تؤكده السياسة من أهمية دعوة أولياء الأمور والعمل معهم عن كثب في عملية دعم تعلم أطفالهم، وإطلاعهم على حقوقهم، وتقديم الدعم لهم، ليتمكنوا بدورهم من مساعدة أبنائهم في تعلمهم، والتنسيق بين فريق الدعم التعليمي بالمدرسة وأولياء الأمور والتواصل الدائم معهم، وإشراكهم في مجلس الأمناء الخاص بالمدرسة لعرض احتياجات أبنائهم من ذوي الإعاقة واستخدام التوعية والإرشاد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.

296- تقدم وسائل الإ علام المرئية كافة المعلومات بصورة ميسرة لذوي الإعاقة من خلال البرامج والأخبار بواسطة الترجمة بالإشارة التي يقوم بها عدد من المختصين، وعلى سبيل المثال لا الحصر: استمر تلفزيون قطر من خلال برامجه اليومية والأسبوعية التي يقدمها لدعم كل الحملات الوطنية التي تقوم بها الدولة، وفي تسليط الضوء على كل الأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل معهم مجتمعياً من خلال المؤسسات التعليمية والإعلامية. ويراعى التلفزيون الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة من خلال برامج الأطفال المتخصصة، وإشراك كل الأطفال في هذه البرامج وإعطائهم الفرصة الكاملة لتقديم إبداعهم وأفكارهم ، كما يركز التلفزيون في برامجه الدينية على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة الخاصة من خلال الحث على كيفية التعامل بأسلوب راق مع ذوي الإعاقات.

297- وتسعى إذاعة قطر بصورة مستمرة من خلال برامج البث المباشر إلى تغطية الفعاليات والنشاطات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستضافة المسؤولين عن إقامتها، إضافة إلى التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة والتنوير بحقوقهم.

(أ7) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

298- كفلت دولة قطر بصدور القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقاً أصيلة ومشروعة لتلك الشريحة المهمة من أفراد المجتمع. فقد حددت مواد القانون الكثير من المزايا والامتيازات التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يشعروا أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع، حيث نص البند (6) من المادة (2) بالقانون المذكور، على أن يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة بحق ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.

299- ومنذ عام 1993م تم إنشاء النادي القطري لرياضة المعاقين الذي يهدف إلى إعداد الشباب المعاق إعداداً متكاملاً نفسياً واجتماعياً وبدنياً من خلال الأنشطة الرياضية ومساعدتهم على التكيف والاندماج مع المجتمع عن طريق الرياضة، كما تم في عام 2001 إشهار الاتحاد الدولي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وانضمامه للاتحادات الدولية والقارية والإقليمية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في أنشطتها وفعالياتها المختلفة.

300- وقد شملت الخدمات والتسهيلات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة توفير الإمكانات المادية والبشرية للقيام بالأنشطة الرياضية وتنظيم هذا النشاط، وإتاحة الفرصة للمشاركات الخارجية، والمشاركة في أنشطة الرياضة المجتمعية، وتسهيل دخول واستخدام المنشآت الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية، سواءً عن طريق اللجنة الأولمبية أو الاتحاد القطري.

301- ومن خلال البرنامج الأولمبي المدرسي ـ بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية ـ تم تخصيص فعاليات ما يُعرف برياضة كرة الهدف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشارك هذه الفئة في البطولات المحلية والخارجية.

[ ب ] الصحة والخدمات الصحية، لا سيما الرعاية الصحية الأولية (المادة 24)

302- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بالصحة والخدمات الصحية، ولاسيما الرعاية الصحية الأولية.

303- إ لا انه من الجدير بالذكر تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018 في يونيو 2013 ، وتأتي هذه الاستراتيجية طبقاً لمبادئ الرؤية الوطنية لقطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر للأعوام 2011-2016 ، و تهدف هذه الاست راتيجية إ لى معالجة ومواجهة التحديات الصحية المستقبلية من خلال وضع الرعاية الصحية الأولية في محور النظام الصحي وتتمحور الاستراتيجية في ثماني أهداف وهي (تحسين الرعاية، تعزيز الصحة، والتحري، والرعاية العاجلة، والأمراض المزمنة غير المعدية، والصحة العقلية، والأمهات والأطفال حديثي الولادة، والأطفال والمراهقين).

304- و تعزز الاستراتيجية الوطنية للصحة تحسين صحة الأطفال وذلك بتخصيص برامج واستراتيجيات دائمة ومشجعة للرضاعة الطبيعية ذات أهداف محددة معنية برفع نسبة الاقتصار على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من 12% إلى 25% وتحقيق نسبة الالتزام بكل أنواع التطعيمات بما يزيد عن 98% بموجب الجدول الزمني الوطني لتحصين الأطفال، ولجميع الأطفال في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من العمر.

305- كما تم وضع خطة عمل وطنية للتغذية والنشاط البدني من قبل اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني، والتي تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أ و غير حكومية لتعزيز السياسات والبرامج الخاصة بأنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض غير السارية . وتشتمل على ثمانية مجالات للتطبيق منها المجال الأول الذي يعنى بصياغة وتعزيز السياسات والتشريعات الوطنية الهادفة إلى تحسين الأنماط الغذائية وإلى التشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية مثل:

- وضع الدلائل الإرشادية للوجبات الخفيفة الصحية من عمر 2 إلى 18 سنة،

- وضع الدلائل الإرشادية الخاصة بالتغذية،

- العمل على وضع قانون لتوسيم الأغذية بالتعاون مع برنامج الأمن الغذائي الوطنية ووزارة البيئة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.

306- أمّ ا المجال الثاني المتضمن في خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني فهو يشمل آليات التنسيق الوطنية ويهدف إلى ما يلي:

- وضع آليات تنسيق وطنية خاصة بالتغذية وممارسة الأنشطة البدنية ضمن إطار خطة العمل.

- تسهيل عملية وضع الآليات الرامية إلى تعزيز مشاركة الجهات غير الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام في الأنشطة الخاصة بممارسة الأنشطة البدنية والتغذية.

- ويشمل المجال الرابع البرنامج الوطني للنشاط البدني ويهدف إلى:

- إدخال الأنشطة البدنية في المناهج الدراسية وتعزيز ممارسة الأنشطة البدنية في المدارس،

- مراجعة الدلائل الإرشادية الوطنية الخاصة بممارسة الأنشطة البدنية المعززة للصحة في مدارس الدولة،

- وضع الدلائل الإرشادية الوطنية الخاصة بالنشاط البدني.

307- وتعنى المجالات الأخرى من خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني بمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ برامجها.

308- وفي المرحلة الثانية من برنامج الحملة الوطنية للوقاية من السمنة "غذاؤك طريق صحتك"، تم تدشين حملة الهدية 2010 تحت شعار "أنا مهتم بغذائي"، وذلك تحت رعاية وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لتشخيص حالة السمنة لدى أطفال قطر وللتوعية بضرورة القضاء على العادات الغذائية الخاطئة وحماية الطفل من المخاطر التـي تنج م عن عدم الالتزام بتناول الغذاء الصحي إ ضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية ل لمدارس وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي في المجال الغذائي لأطفال المرحلة الابتدائية، والتوعية بمخاطر السمنة وفرط الوزن وآثارها السلبية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال و تغيير العادات الغذائية الخاطئة لديهم.

309- وضمن الحملة الوطنية للوقاية من السمنة عند الأطفال التي قام بها المركز الثقافي للطفولة تم تطبيق دراسة مسحية على المدارس الابتدائية الحكومية والمستقلة في دولة قطر عام 2009 حول " واقع السمنة في دولة قطر " وتهدف إلى قياس معدلات السمنة وفرط الوزن والنحافة بين الأطفال القطريين من عمر 6-12 سنة. كما تبحث الدراسة عن العلاقة بين نمط الحياة والعوامل الديموغرافية والاجتماعية وبين معدلات فرط الوزن والسمنة عند طلبة المدارس القطريين من سن 6 إلى 12 سنة ، تناولت الدراسة مخاطر السمنة والآثار الصحية الوخيمة التي تؤدي إليها ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - أمراض القلب والسكتة القلبية. وداء السكري ، وان هناك علاقة بين سمنة الطفولة وزيادة احتمال الوفاة المبكرة واحتمال الإصابة بحالات العجز في مرحلة الكهولة. وقد أجريت الدراسة على عينة من طلاب المدارس القطريين تم اختيارها بطريقة عشوائيا باستخدام عينة عنقودية عشوائية متعددة المراحل. وقد تبين من الدراسة أن نصف أفراد العينة يعانون من سوء التغذية، و أن 23 % من الأطفال قيد الدراسة يعانون من السمنة و16 % يعانون من فرط الوزن والسمنة بينما يعاني 8 % من هؤلاء الأطفال من النحافة. كما بينت الدراسة أن النحافة وفرط الوزن والسمنة عند البنين أعلى منها عند البنات.

[ج] صحة المراهقين، بما في ذلك تعزيز الصحة البدنية والعقلية للأطفال ورفاههم، والوقاية من الأمراض المنقولة وغير المنقولة والتصدّي لها ، و حقوق المراهقات في الصحة الإنجابية وتدابير التشجيع على أنماط الحياة الصحية

310- رحبت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لحماية صحة المراهقين والتشجيع على اتباع أساليب حياة صحية". بيد أنّ اللجنة أعربت عن قلقها "... إزاء الاتجاهات الناشئة المتمثلة في البدانة والمشاكل الصحية النفسية والعقلية ... ولأن البالغين لا يعرفون إلا القليل عن الإصابة بالأمراض ... المنقولة جنسياً. ". وأوصت اللجنة، من جملة أمور، بـ"... (أ) تحسين وضع المراهقين من حيث التغذية، بما في ذلك بضمان الاختيارات الصحية في المقاصف المدرسية؛ (ب) تعزيز خدمات الصحة العقلية المصممة تبعاً لاحتياجات المراهقين؛ (ج) تعزيز التعليم المدرسي المناسب للعمر بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً؛ (د) تزويد المراهقين بالمشورة أو بخدمات الرعاية الصحية التي تحترم الخصوصية والسرية؛ ( ﻫ ) على سبيل استهداف منع استعمال العقاقير المخدرة والتبغ، مواصلة تزويد المراهقين بمعلومات عن الآثار المترتبة على استعمالهما " ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 52 و53).

311- ومتابعة لهذه التوصيات، وفضلا عن المعلومات الواردة في الفقرة السابقة بخصوص خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، يذكر هذا التقرير أن دولة قطر شاركت بإيجابية وبفعالية وبترجمة تعهداتها - وبما يتوافق مع مرجعياتها الوطنية - إ لى مكونات استراتيجية وبرامجية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016 ، والتي تعمق الالتزام بتوفير وسائل التمكين والدعم والحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسر وأفرادها . وفي سياق هذا الالتزام، دفعت المؤسسات المعنية بجهود مقدرة نحو تبني منهاج التنمية الاجتماعية الشامل القائم على عناصر إقامة أسرة قوية متماسكة ترعى أفرادها وتحافظ على القيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية؛ وإنشاء و ا ستدامة نظم الحماية والرعاية الاجتماعية؛ وبناء مجتمع آمن ومستقر ومحكوم بمبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون؛ وتسهيل سبل الحياة الصحية النشطة والريادة الثقافية والإبداعية ( ) .

312- وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة بناء نظام رعاية ووقاية صحية شامل ومتكامل وعالي الجودة، وإدخال الوقاية والكشف المبكر في جميع جوانب النظام، وتمكين الناس من المشاركة الفعالة في تحسين الصحة، والرعاية، والوقاية من الأمراض والتقليل من احتمالات الإ صابة والحوادث الناتجة عن السلوكيات غير السليمة ، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية وتوظيف وتدريب والاحتفاظ بقوة عمل ذات مهارات وكفاءات عالية على كل المستويات. وضمن هذا النظام سيكون هنالك تركيز أكبر على تحسين الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية على أن تكون هذه الرعاية ركناً أ ساسياً في نظام صحي مستقبلي متحور حول الناس، وأن تعمل كمناصر وواقي للإنسان قبل وأثناء الإ صابة بالمرض، وأن تعمل على الجمع بين كل عوامل تعزيز الصحة، كالكشف المبكر، والتدخل المبكر، والعلاج العالي الجودة. وأن هذا المنهاج المتكامل يوفر النظام الصحي ذا الا ستجابة العالية والكفؤة لصد حدوث انتقال العدوى وانتشار الأ مراض السارية (المعدية)، وغير الأمراض السارية، بما في ذلك الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة والسلوك غير الصحي، وكذلك ارتفاع نسبة الإ صابات، لا سيما الناتجة عن حوادث الطرق والحوادث المتصلة بأماكن العمل.

313- وقد تم إدماج وسائل الوقاية والرعاية والدعم الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في الاستراتيجيات الوطنية لتفادي مخاطر انتشار الوباء وسط الفئات السكانية المعرضين اكثر من غيرهم بالإصابة بهذا الفيروس. سيما أن حجم السكان المتزايد والمتغير بمعدلات سريعة، والمتشكل من خصائص ثقافية مختلفة، وفي مدارات العولمة ووسائل الاتصال والتواصل وتدفق المعلومات والسلعة وحراك الإنسان عبر الحدود الدولية استدعى انتهاج استراتيجية وطنية لتفعيل اطار وطني جامع للوقاية والرعاية والدعم مختص بمحاربة وباء الفيروس والداء في دولة قطر .

314- كما تم تنفيذ برنامج "نحن أصحاء" في المدارس الابتدائية بدولة قطر (المرحلة الخامسة) عن طريق التعاون بين المجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للتعليم، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وشركة ميرسك للبترول (قطاع خاص) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (مؤسسة خاصة غير ربحية). الذي يشمل ثمانية أسابيع كل أسبوع له شعار خاص: (الأسبوع الأول: صحتك وغذاؤك؛ الأسبوع الثاني: الوجبات الصحية الخفيفة؛ الأسبوع الثالث: الماء مصدر الحياة؛ الأسبوع الرابع: اختر رياضتك المفضلة؛ الأسبوع الخامس: النوم والصحة؛ الأسبوع السادس: طعامك وصحة أسنانك؛ الأسبوع السابع: حياة بلا تبغ؛ الأسبوع الثامن: خطوات واثقة نحو التغيير).

315- وفي سياق متصل، تم اتخاذ التدابير والبرامج التالية:

- التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط البدني؛

- الإعداد لتنفيذ برنامج "فواصل" كتجربة أولية في المدارس الإعدادية وذلك لزيادة وعي الطلبة عن الآثار السلبية للمخدرات وكيفية تجنبها؛

- القيام بإعطاء المحاضرات على مدار العام الدراسي لجميع المدارس حول التغذية الصحية والآثار السلبية لاستهلاك التبغ بجميع أنواعه وأشكاله.

316- وبخصوص البرامج والخدمات في مجال الوقاية من المشاكل الصحية للمراهقين ومعالجتها، يذكر هذا التقرير خاصة ما يلي:

- تنفيذ المسوح الوطنية مثل المسح الوطني لصحة الفم والأسنان بين طلاب المدارس في عمر 6 و12 و15 سنة؛

- تنفيذ المسوح العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) مثل المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين 2013 من عمر 15 وأكثر؛

- البدء بتنفيذ المسوح العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) مثل المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب 2013 (طلاب المدارس) من عمر 13 إلى 15 سنة،

- مشاركة المراهقين في مختلف الاحتفالات بالأيام العالمية لمنظمة الصحة العالمية في تصميم رسالة معينة تخص اليوم العالمي لمكافحة التبغ واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والأسبوع العالمي للجلوكوما ، واليوم العالمي للإبصار، واليوم العالمي للصحة النفسية.

[د] حظر الممارسات التقليدية الضارة بجميع أشكالها والقضاء عليها (الفقرة 3 من المادة 24)

317- سجلت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه المعلومات "... أنّ معدل الزواج المبكر هو 1.5 في المائة وأنّه آخذ في التناقص وأن معدل الخصوبة لدى البالغين وقدره 2.5 في المائة آخذ في التناقص هو الآخر وهو ما يرجع بصورة رئيسية إلى تعليم المرأة وعملها". وشجعت اللجنة الدولة "...على تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة الوعي لدى الأطفال من البنات ووالديهن ومجتمعاتهن المحلية بشأن الآثار السلبية الكثيرة المترتبة على الزواج المبكر وعلى الممارسات التقليدية الأخرى الضارة بصحة الأطفال ورفاههم ونموهم" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 54 و55).

318- ومتابعة لذلك، يؤكّد هذا التقرير أنه لا وجود لظاهرة الزواج المبكر للفتيات في دولة قطر، حيث أنّ معدل الزواج المبكر لا يزيد عن 1%، و معدل الخصوبة لدى البالغين يواصل السير في التناقص هو الآخر، لنفس الأسباب المبينة في التقرير السابق لدولة قطر، ألا وهو ما يرجع إلى تطور تعليم الفتيات واقتحام المرأة مجال العمل، وتطور مسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، فضلا عن زيادة وعي المجتمع القطري عموما بضرورة التخلي عن كل الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال من الجنسين، ورفاههم ونموهم.

[و] خدمات ومرافق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)

319- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة خدمات ومرافق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

320- ويراجع في هذا الخصوص المعلومات الواردة في التقرير الأولي والتقرير الثاني لدولة قطر.

[ز] المستوى المعيشي (الفقرات 1-3 من المادة 27)

321- لم تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة المستوى المعيشي والتدابير المتخذة، بما فيها المساعدة المادية وبرامج الدعم فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن، من أجل ضمان نماء الطفل بدنياً وعقلياً وروحياً ومعنوياً واجتماعياً وللحد من الفقر وعدم المساواة.

322- وقد خصّصت دولة قطر ما يكفي من الموارد بغية تحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين، وبخاصة الأطفال. وقد ذكر تقرير التنمية البشرية 2013 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "نهوض الجنوب وتقدم البشرية في عالم متنوع"، أن قطر تحتل المرتبة الأولى في الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية، وهي من ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدّاً في العالم.

الجزء السابع

الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية

(المواد 28 و29 و30 و31 من الاتفاقية)

323- لاحظت لجنة حقوق الطفل بتقدير في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... أنّ الدولة الطرف تتيح التعليم المجاني في المدارس الابتدائية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من غير المواطنين. و... أن المجلس الأعلى للتعليم قد وضع مؤخّراً استراتيجية بشأن الطفولة المبكرة. وفضلاً عن ذلك... العدد المتزايد للأطفال المقيدين في روضات الأطفال وفي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. و... لإدراج حقوق الإنسان ضمن المناهج المدرسية على مستويي التعليم الإعدادي والثانوي".

324- ومع ذلك أعربت اللجنة عن قلقها "... لكون أكاديمية القادة في قطر مفتوحة فقط أمام الأولاد". وأوصت اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي: "(أ) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة معدّلات القيد في التعليم الابتدائي والتدريب التقني والمهني؛ (ب) زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم في المدارس العامة والمدارس الخاصة على السواء عن طريق توفير تدريب ملائم ومستمر للمدرّسين؛ (ج) مواصلة تضمين المناهج المدرسية تدريس حقوق الإنسان بصورة عامة، وحقوق الطفل بصورة خاصة؛ (د) النظر في إتاحة الفرصة للبنات للدراسة في أكاديمية القادة في قطر" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 56 و57).

[أ] الحق في التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (1)- رياض الأطفال والتعليم المبكر

325- قام المجلس الأعلى للتعليم بتطوير عمليات الرعاية وتهيئة الأطفال من خلال التعليم المبكر كجزء أساسي من العملية التعليمية، حيث تضمنت الخطة الموضوعة احتواء جميع الأطفال في الروضة والعمل على أن يكون التعليم المبكّر (رياض الأطفال) جزءاً من السلم التعليمي في دولة قطر. وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تمثلت في الآتي:

- توفير الرعاية العالية الجودة والأقل في التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وللتحفيز نحو التعلم، فقد تم التوجه لفتح رياض للأطفال مع مراعاة الكثافة السكانية في مختلف مناطق الدولة.

- يقسم المستوى الدراسي في رياض الأطفال إلى مستويين؛ المستوى الأول هو الروضة، والمستوى الثاني هو التمهيدي.

- افتتاح مجموعة من رياض الأطفال الحكومية بلغ عددها 49 مبنى في جميع المناطق السكنية بدولة قطر، منها 26 مبنى روضة للبنات و23 مبنى روضة للبنين. وسيتم افتتاح المزيد خلال السنوات القادمة لاستيعاب الجميع، وتلك المباني مصممة وفق معايير عالمية، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات من أثاث ومصادر وألعاب تعليمية وساحات اللعب الداخلية والخارجية، كما تم توفير التجهيزات اللازمة للرياض والسياسات الداعمة، إضافة إلى توفير آليات متابعة مناسبة لتنفيذ الخطط التعليمية والإشراف الدوري على إدارة الروضة، مع مراعاة جميع شروط الأمن والسلامة والانضباط السلوكي للأطفال ومرتادي الرياض، مع توفير بيئة تعليمية محفزة مشجعة على التعلم بتعدد الوسائل السمعية والبصرية ومنطقة الألعاب الآمنة وغرف المصادر الخاصة بهم، إضافة إلى توفير كادر تعليمي مناسب ومؤهل في رياض الأطفال لضمان تحقيق الأدوار المتوقعة، حيث يقسم النظام المواد الدراسية إلى مسارين هما: (1) الأدبي و(2) العلمي. وتتوفر مُدرّسة مساعدة في كل صف تصاحب الأطفال طوال اليوم.

326- كما أنشأت جامعة قطر مركز الطفولة المبكرة، والذي يقوم على تشغيل روضة الأطفال بالجامعة التي تستقبل أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمجتمع في ما يقارب 50 طفلاً وطفلة سنويا. وتقدم لهم برامج نمائية تتضمن برامج اللغة والتعلم النشط مع تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وإدماج تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة والخبرات اليومية، ويبنى البرنامج التعليمي على المعايير الوطنية لتعليم الطفولة المبكرة بدولة قطر. وإضافة إلى تشغيل الروضة، يقوم المركز بتدريب معلمات الروضة قبل الخدمة، وبالأخص طالبات دبلوم الطفولة المبكّرة وطالبات بكالوريوس التعليم الابتدائي، وكذلك المتدربات في برنامج المعلمة المساعدة الذي يموله المجلس الأعلى للتعليم، إضافة إلى تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس.

327- كما يقدم المركز البحوث والاستشارات التربوية في مجال الطفولة المبكرة، وفي ما يلي جدول يوضح أعداد المتدربات في مركز الطفولة المبكرة:

جدول (10)

أعداد المتدربات في مركز الطفولة المبكرة (2008-2012)

برامج دبلوم الطفولة

بكالوريوس التعليم الابتدائي

برنامج المعلمة المساعدة

العام الدراسي

280

--

100

2008/2009

280

20

55

2009/2010

245

18

لم يطرح البرنامج

2010/2011

252 الفصل الأول فقط

38

140

2011/2012

328- اعتمد المجلس الأعلى للتعليم سياسة توطين الإشراف في المدارس بتوفير المنسقين في المدارس. وهم من يعتبر بمثابة المعلم الأول أو الموجه، ويقع عليهم عبء متابعة المعلمين وضمان جودة أدائهم، ويشرف كذلك على المعلمين والمنسقين النائب الأكاديمي، حيث تعتبر الروضة جزءاً من المدرسة الابتدائية.

329- يشرف على الطاقم التعليمي (معلّمين ومشرفين) وأخصائيو المناهج المختصين بالتعليم في المراحل المبكرة، كما يقوم بتقديم الدعم بالإضافة إلى دوره في المراقبة والمتابعة.

330- وقد تم البدء بوضع خطة استراتيجية لإلزامية التعليم مستقبلاً من سن 3 سنوات، وتم البدء بإعداد معايير وتنقيح المنهج التأسيسي، بحيث يضم سن ثلاث سنوات مرحلة ما قبل الروضة.

331- وفي إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم، فقد تم إتاحة المجال لفتح رياض أطفال خاصة، مع إلزام جميع رياض الأطفال الخاصة بمعايير ومتطلبات المباني المدرسية، ووضع خطط للتعليم المبكر والمطالبة بتفعيلها في رياض الأطفال، مع تقنين وضبط سياسة الرسوم الدراسية والإضافية بما يوازن الخدمة التعليمية المقدمة للطفل، ويقوم المجلس بالإشراف على رياض خاصة من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على المخالفات والمتابعة الدورية؛ خاصة في ما يتعلق بالجانب القانوني والأكاديمي والإداري.

[أ] الحق في التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (2)- بخصوص توصية اللجنة الخاصة بزيادة معدلات القيد في التعليم الابتدائي والتدريب التقني والمهني

[أ1] التدابير والبرامج الخاصة بتعميم التعليم المجاني والإلزامي

332- يجدر التذكير في هذا الباب بمقتضيات المادة ( 49 ) من الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 والتي تنص على أن: "التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة". ويذكر هذا التقرير أيضا إلى أوجه التقدم الإيجابي المحرز من خلال التدابير التالية:

- نصت المادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي المعدل بموجب القانون رقم (25) لسنة 2009 على أن "يكون التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" ، كما تضمن القانون رقم (25) لسنة 2009 المعدل لبعض أحكام القانون المذكور أعلاه ، على أنّ "يُعاقب المسئول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ري ـ ال ولا تزيد على عشرة آلاف ري ـ ال" وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى .

333- أما القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2010 الخاص بتنفيذ القانون، فقد تضمن في مادته الثامنة مجموعة المهام والاختصاصات للجنة تمثلت في حصر الحالات المتضررة ودراسة أسباب منع بعض أولياء الأمور لأبنائهم من الالتحاق بالمدارس، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحديد دور الجهات الممثلة في القرار، ووضع المقترحات والخطوات الإجرائية لتطبيق القانون بصورة تامة.

334- وقد بلغ عدد الحالات الواردة للجنة من سنة 2010 - 2012م سبعين حالة، وبعد إرسال التوصيات لأولياء الأمور لحثهم على التزام أبنائهم بالدراسة، تبين أنّ عدد الحالات المخالفة للقانون انخفض إلى عشرون حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والمتمثلة في الغرامة المالية.

335- وفي ما يتعلق بالآلية المعتمدة لتطبيق القرارات، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون إلزامية التعليم تضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة وهي: المجلس الأعلى للتعليم، وتمثله مجموعة من الأجهزة (هيئة التعليم ومكتب الشؤون القانونية ومكتب تحليل السياسات والأبحاث)، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

336- وترفع اللجنة تقاريرها لسعادة الوزير بحجم المشكلة وأعداد المتضررين، والحلول العاجلة الواجب اتّخاذها لكل حالة على حدة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع تحديد دور كل جهة من الجهات المعنية بالأمر.

[أ2] التدابير والبرامج الخاصة بزيادة معدّلات القيد في التعليم الابتدائي

337- تم اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير لزيادة القيد بالمدارس الابتدائية على الرغم من أن الدولة لا تعاني من إشكالية في نسب القيد الإجمالي والصافي في التعليم الابتدائي. إذ بلغت نسبة القيد الإجمالي بالتعليم الابتدائي 99.3% في العام 2011م. ومن تلك الإجراءات تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون إلزامية التعليم، وافتتاح المزيد من المدارس الحكومية الابتدائية في جميع مناطق الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح المدارس الخاصة، كما أن الا ستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم 2011 - 2016م والجاري الآن تنفيذها، تضمنت برامج تهدف إلى التوسع في استيعاب الطلبة في التعليم.

[أ3] التدابير والبرامج الخاصة بتشجيع الحضور المنتظم في المدارس

338- يعمل المجلس الأعلى للتعليم على تعزيز أهمية التعليم لكونه الأساس للتنمية البشرية والركيزة الأولى من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الغايات وهي:

1) نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري ويتضمن:

- مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية

- فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد

- برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.

2) شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه، وتعمل على:

- ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه،

- تشجيع النش ء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات،

- غرس روح الانتماء والمواطنة،

- المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.

3) مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة.

4) نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.

5) دور فاعل دولياً في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.

339- ولتحفيز الطلبة وتشجيعهم على الاستمرار في التعليم تم ا تخاذ مجموعة من الإجراءات منها:

- تفعيل الأنشطة المدرسية من خلال المشاركة في المحافل الوطنية والعالمية لتعزيز الهوية الوطنية، والاعتزاز بالوطن والمنافسة في المجالات المعززة للتعلم مثل الاحتفاء بالطلبة في المعرض الوطني لأبحاث الطلبة، وتقديم جوائز مالية للطلبة الفائزين، والمسابقات البحثية لصندوق قطر للبحث العلمي، والمشاركة في البرامج الداعمة للهوية مثل اليوم الوطني، وبرامج تطوير مهارات الطلبة مثل الإذاعي الصغير وغيرها ، يضاف إلى ذلك الرحلات المحلية كجزء من أنشطة التعلم،

- المشاركة مع مؤسسات الدولة في اتفاقيات ومذكرات تفاهم في سبيل تقديم الدعم للطلبة لرفع الدافعية لديهم،

- تفعيل المجالس الموجودة في المدارس مثل: المشاركات الطلابية في المجالس الطلابية والتواصل مع مجالس الأمناء واللجان الاستشارية للمعلمين وأصحاب التراخيص وتفعيل دورهم في ذلك.

- إتاحة الفرص لمشاركة الطلبة المتميزين في يوم التميز العلمي.

340- ولعل من أهم الأهداف في الا ستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب 2011 - 2016 النتيجة رقم (5) الخاصة بالتواصل وزيادة الوعي بفوائد التعلم، والتي تهدف إلى زيادة دافعية الطلبة للتعلم وتطبيق شعار التعلم مدى الحياة، ويتضمن مخرجاً مشتركاً واحداً هو وضع خطة شاملة للتواصل والتحفيز لتشجيع مواصلة التعليم والتدريب إلى ما بعد المرحلة الثانوية.

[أ4] التدابير والبرامج الخاصة بمواصلة التقليل من معدلات التسرب المدرسي:

341- تسعى دولة قطر بجهود متكاتفة مع جميع الجهات المعنية بحقوق الطفل إلى ضمان توفير التعليم للأطفال، وضمان الالتحاق بمراحله للحد من ظهور حالات ترك التلاميذ للمدرسة قبل إنهاء مراحل التعليم الإلزامي، وعدم المواظبة على الحضور، وتكرار الغياب بطريقة مؤثرة سلبياً على الأداء الأكاديمي، وكل ذلك يعد من أنواع التسرب الجزئي.

342- وقد قام المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ مجموعة من التدابير منها:

- تطوير سياسة التقويم السلوكي للطلبة التي تتضمن متابعة حالات الغياب ووضع إجراءات لضمان عدم حدوث تسرب الطلبة مثل: عدم شطب أي طالب إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للتعليم، كما حرص على إيجاد آليات للتعامل مع أولياء الأمور الذين يساهمون بصورة مباشرة في تسرب أبنائهم، وتفعيل القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإ لزامي، حيث يعاقب بغرامة مالية كل من يسهم في تسرب ابنه من التعليم قبل أو بعد انضمامه للمدرسة بعد اتباع الإجراءات، وبعد استنفاذ المدرسة كافة الطرق. ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

- دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المدارس المستقلة وتوفير الفريق المناسب للرعاية بها لضمان وتوفير تعليم مناسب لهم.

- ضمان استمرارية الأطفال في التعليم الصباحي عن طريق: منع جميع الأطفال الصغار من الدراسة بنظام التعليم الموازي (منازل أو مسائي) وفق سياسة القبول والتسجيل، ليتم دمجهم بالمجتمع المدرسي بصورة صحيحة.

- رفع مستوى المعلمين بزيادة أجورهم وإعادة تأهيلهم التأهيل التربوي المناسب في التعامل مع التلاميذ بالأساليب التربوية الصحيحة والتي ستساهم بصورة مباشرة في منع حدوث تسرب من الحصص.

- العمل على تقديم الخدمات الإرشادية المناسبة سواءً كانت نفسية أم اجتماعية لتشجيع الطلبة على الانخراط في البيئة التعليمية بصورة إيجابية.

- السعي الحثيث لجعل المدارس بيئة مدرسية آمنة وخصبة تسهم في استمرارية الطلبة في الدراسة دون ضغوط أو معوقات تذكر.

- إنشاء المجالس الطلابية لإعطاء الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ، والمناقشة والتحاور مع المسؤولين حولها.

- تطوير نظام إلكتروني لتتبع الطلبة؛ لضمان استمراريتهم في النظام التعليمي ومنع خروج أي طفل ما لم يتم مخاطبة الجهات المعنية بالمجلس لتتم الموافقة على ذلك.

343- وقد قام المجلس الأعلى للتعليم بإعداد دراسة حول التسرب بعنوان "تسرب الطلبة القطريين الذكور من التعليم العام، والتي أظهرت أن التسرب محدود جداً ولا يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في الوسط التعليمي، ولكن من المهم جداً استيعاب جميع الطلبة في العملية التعليمية. وأسفرت الدراسة عن مجموعة من المقترحات يعكف المجلس مع شركائه على الاستفادة منها في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم 2011 - 2016م والجاري الآن تنفيذها.

[أ5] التدابير والبرامج الخاصة بتطوير التعليم المهني

344- أولى المجلس الأعلى للتعليم أهمية خاصة بالتعليم التخصصي إذ أنه جزء من المنظومة التعليمية ، وقد ترجم هذا الاهتمام إلى إجراءات تمثلت في:

إبرام اتفاقات تشغيل لتلك المدارس مع مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، إذ وقع المجلس الأعلى للتعليم مع قطر للبترول تشغيل مدرسة قطر التقنية، ومع مصرف قطر المركزي سنة 2010م اتفاقية تشغيل مدرسة التجارة الثانوية المستقلة والتي ستسهم في الت ن مية الاقتصادية والتعليمية في آن واحد، وقد تم تغيير مسمى المدرسة في العام الدراسي 2012-2013 إلى مدرسة العلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة، وهناك خطة لافتتاح مدرسة للبنات والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والتعليمية في آن واحد، كما أ ن هناك خطة لافتتاح مدرسة للبنات و إ ضافة المرحلة الإ عدادية لمنظومة التعليم التجاري، إ ضافة إ لى ذلك تم تحويل المعهد الديني الإعدادي والثانوي إلى مدرسة مستقلة، تدرس جميع المواد المتاحة في مدارس الدولة، إضافة إلى تقديم تعليم متخصص في العلوم الشرعية وفروع اللغة العربية. ويجري الآن تطوير الخطة التعليمية للمعهد ليحقق أهداف هذا النوع من التعليم.

تطوير البرامج والخطط التعليمية بتلك المدارس، بحيث تلبي متطلبات السوق، أو الالتحاق بأرقى الجامعات العالمية.

345- وتأتي هذه الجهود في سبيل إتاحة فرصة الاختيار في التعليم وفرص إعداد القوى العاملة لسوق العمل مع توفير فرص الرعاية للجامعات المتخصصة من خلال الجهات المشغلة للمدرسة.

346- كما تضمنت استراتيجية التعليم والتدريب مشروعات تتعلق بتطوير أشكال التعليم الثانوي سواءً العام أو المهني وتنويع المجالات التخصصية في التعليم الإعدادي والثانوي أمام الفتيات، وتمثلت في النتيجة (18): "إطار تنظيمي مطور للمواءمة بين التدريب والتعليم المستمر مع قطاع التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل"، وتضمنت مخرجين هما: إطار المؤهلات الوطني، ومعايير مهنية وجهاز إشراف، والنتيجة (19) برامج ومخرجات تدريب وتعليم مستمر تتسق مع احتياجات المجتمع القطري وسوق العمل، وتضمنت هذه النتيجة مخرجين هما خطة لتطوير برامج تدريب وتعليم مستمر متميزة تلبي احتياجات سوق العمل، وخطة لإرساء شراكات مع قطاع الأعمال لتطوير معطيات التدريب والتعليم المستمر.

[أ6] التدابير والبرامج المتخذة لتأمين التحاق الفتيات بأكاديمية القادة:

347- نظراً لأن نظام الالتحاق بالأكاديمية يمتاز بخصوصية الدراسة والسكن في الأكاديمية طوال الأسبوع، وهذا لا يتناسب مع الفتيات وثقافة المجتمع القطري، لذلك اقتصرت الدراسة فيها على البنين .

[أ7] التدابير والبرامج المتخذة لمساعدة الطلبة على إتمام تعليمهم:

348- وبالنسبة لطلب اللجنة المزيد من المعلومات حول مساعدة الطلبة على إتمام تعليمهم ، فحرصاً من المجلس الأعلى للتعليم على استمرارية الطلبة في التعليم ومساعدة أبناء ذوي الدخل المحدود منهم وذوي الظروف الاقتصادية الخاصة تم تخصيص مبلغ ضمن ميزانية المجلس لصرفه كمساعدات مادية للطلبة وبمعدل طالبين من كل أسرة. وتبلغ قيمة المساعدة 250 ريـالاً قطرياً لطالب المرحلة الثانوية و200 ري ـ ال لطالب المرحلة الإعدادية و150 لطالب المرحلة الابتدائية ، وتصرف شهرياً للطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المساعدات المالية الاجتماعية 6334 طالباً وطالبة خلال الأعوام الدراسية 2009/2010 - 2011/2012، وبلغت المساعدات 12.947.960.00 ريالاً قطرياً، وكان المبلغ المعتمد سنوياً للمساعدات في حدود 5.000.000 ريالاً قطرياً.

349- كما تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعليم الأطفال من خلال صندوق الزكاة الذي يقوم بدفع الرسوم الدراسية لعدد من الطلبة الذين لا تمكن ظروف أسرهم الاقتصادية من دفعها، وتشمل المساعدات المصروف اليومي والمستلزمات الدراسية والكسوة. وتوضح الإحصائية التالية عدد الطلبة الذين تمت كفالتهم.

جدول (11)

تزايد مطرد في حصة المدارس الخاصة من مبالغ المساعدات (2009-2012)

2011/2012

2010/2011

2009/2010

الصف

مبلغ المساعدة

عدد الطلبة

مبلغ المساعدة

عدد الطلبة

مبلغ المساعدة

عدد الطلبة

90.4

49.1

83.4

46.2

85.1

57.2

المدارس الخاصة

9.6

50.9

16.6

53.8

14.9

42.8

المدارس المستقلة

100

(26342224)

100

(5614)

100

(12878637)

100

(3054)

100

(10154141)

100

(2096)

المجموع

جدول (12)

إحصائية كفالة الطلبة بالمدارس بدولة قطر (2009-2012)

2011/2012

2010/2011

2009/2010

الصف

مبلغ المساعدة

عدد الطلبة

مبلغ المساعدة

عدد الطلبة

مبلغ المساعدة

عدد الطلبة

1107248

182

358052

72

167806

40

تمهيدي

2771512

475

1364738

279

994327

169

1/ ب

2515654

511

1426423

299

938665

173

2/ ب

2407810

514

1288244

284

1037880

203

3/ ب

2444331

526

1297781

298

927482

178

4/ ب

2492232

525

1142159

268

924810

190

5/ ب

2404242

512

1107383

293

891339

182

6/ ب

2244719

495

1031768

262

946639

191

1/ ع

2236388

487

1004865

227

913040

208

2/ ع

1683939

377

749227

205

623144

143

3/ ع

1779037

371

755672

178

763552

168

1/ ث

1395003

314

717959

209

486897

116

2/ ث

1856330

325

634266

180

528515

108

3/ ث

27338445

5614

12878537

3054

10144096

2069

المجموع

جدول (13)

إحصائية كفالة الطلبة بالمدارس بدولة قطر (2009-2012)

ال إ جمالي

الرسوم

عدد الطلبة

الجهة المستفيدة

1432450

1432450

53

مدرسة التمكن

376700

376700

14

مركز الفرح

421000

421000

15

مركز الدوحة العالمي

290000

290000

9

مركز قطر للتوحد

2520150

2520150

91

المجموع

[أ8] التدابير والبرامج المتخذة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع الاتفاقية، خاصة في ما يتعلق بمنع العقوبات الجسدية والعنف في المدارس:

350- تم اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع الاتفاقية من حيث منع العقوبات الجسدية ، وذلك على النحو الآتي:

- إ صدار سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة بناء على القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2013. وقد تضمنت السياسة ثماني مواد شملت أهداف السياسة والأدوار والمسؤوليات الواجب على الأطراف المعنية (المدرسة والمعلم و الأ خصائي الاجتماعي والمرشد النفسي والأسرة ولجنة الضبط السلوكي بالمدرسة ومكتب الإ رشاد والطلابي) وتحليل السلوك الطلابي، والمخالفات، و الإ جراءات الوقائية والتأديبية، وغياب الطلبة.

- وركزت السياسة على تعزيز السلوك الإيجابي، و الإ جراءات الوقائية مع التأكيد على أهمية الانضباط الذاتي للطلبة؛ والذي يدفعهم ويحثهم على أن يكونوا مواطنين ملتزمين بالنظام المدرسي مع حرص هذه السياسة على تعزيز القيم التربوية والسرية التامة للحالات السلوكية، ومراعاة العدل والمساواة في المعاملة بين جميع فئات الطلبة، والابتعاد عن الأساليب غير التربوية في معالجة المخالفات السلوكية ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه.

- كما صدر القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2013 بشأن الإرشاد الطلابي، والذي ينص في مادته الثالثة على أعمال ومهام الإرشاد الطلابي؛ والتي تتمثل في الإشراف على أعمال الإرشاد الطلابي في المدارس؛ في ضوء تطبيق سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس، وتوعية وتوجيه الطلبة وأولياء أمورهم ومنظومة العمل بالمدارس - بشكل عام - بقواعد السلوك؛ ودراسة الحالات المختلفة لسلوك الطلبة ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

351- وبخصوص التوعية والتدريب للعاملين في المدارس في مجال منع العقوبة الجسدية، تتمثل البرامج في الآتي:

- التنسيق سنوياً لعدد من الدورات التدريبية الخاصة بالأخصائيين الاجتماعيين التي تساهم بصورة مباشرة في التوعية بعدم تنفيذ أي عقوبات جسدية وبآليات التعامل مع حالات العنف وغيره،

- توجيه البرامج واللقاءات التربوية للمدارس التي تكثر فيها حالات العنف أو التعامل غير التربوي مع الطلبة، وذلك بإقامة وعقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمعلمين والهيئة الإدارية للتعريف بالخصائص العمرية والاحتياجات النفسية للطلبة في تلك المراحل، من خلال خطة تدريبية تعدها المدرسة ويعتمدها مكتب التطوير المهني.

- إلحاق الأخصائيّين الاجتماعيّين والنفسيين في برامج تدريبية مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل في الدولة، للتعرف على حالات العنف بين الطلبة وأساليب العلاج مثل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

- التأكد من تنفيذ المدرسة لعدد من البرامج التوعوية خلال العام الدراسي بشكل عام.

352- ومن المبادرات والبرامج في مجال حفظ كرامة الطفل، يذكر هذا التقرير بما يلي:

- وضع خطط علاجية للتقويم السلوكي بالتعاون مع مؤسسات داعمة من ضمنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

- تشكيل لجنة الضبط السلوكي مع التأكيد على أن يكون لأحد أعضاء مجلس الأمناء (في المدارس المستقلة)دور مع تلك اللجنة في العمل على تطبيق لائحة التقويم السلوكي.

353- كما حرص المجلس الأعلى للتعليم على توفير كافة التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة للطالب سواءً في المنزل أم المدرسة. وعليه تم توفير عدد من الدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، ومركز " العوين "، والاستشارات العائلية بتقديم الأساليب الصحيحة لاكتشاف الحالات وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها. وقد تم تقديم عدد من الدورات التدريبية منذ عام 2009م من قبل مؤسسات الدعم التي تعاقد معها المجلس، ومن ثم من قبل المدارس المستقلة وفق خطة تطوير معتمدة، وما يزال المجلس الأعلى للتعليم يسعى لتقديم أفضل التدابير.

354- كما أن سياسة التقويم السلوكي للطلبة المعتمدة تؤكد على ضرورة التحلي بالأخلاق والقيم السامية، مثل التسامح والحفاظ على أمن وممتلكات المدرسة والاحترام والنزاهة في التعامل داخل المدرسة، وهذه تندرج ضمن الأهداف العامة للمدرسة وبرامجها الاجتماعية والأخلاقية. وتضمنت السياسة ضمن بنودها، الحقوق والواجبات المعززة للسلوك الإيجابي للمعلمين والطلبة، والتي تشمل ضمن الواجبات الامتناع عن استخدام الألفاظ الفظة أو غير اللائقة، واحترام الطلبة، والامتناع عن إهانتهم وتجريحهم، والمحافظة على الجو التربوي السليم والمفيد داخل الصف وفي كل الأوقات، هذا بالنسبة للمعلمين، أما أولياء الأمور فقد نصت السياسة ضمن واجباتها حث الأبناء على الالتزام بالانضباط السلوكي وعدم التصرف بصورة غير لائقة في المدرسة. أما بالنسبة للطلبة، فقد نصت السياسة ضمن واجباتهم على عدم تشاجر الطلبة مع زملائهم وعدم الاعتداء على الآخرين وتجنب ما ينافي الخلق النبيل.

355- وضمن قواعد السلوك نصت تلك السياسة على مجموعة من الأمور الممنوعة ومنها التلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية، وحيازة الأسلحة أو أية مواد حادة، والاعتداء الجسدي على الآخرين، وممارسة العنف ضد الطلبة الآخرين.

356- كما نصت على مجموعة من الإجراءات الوقائية والتأديبية، وتعزيز السلوك الإيجابي، وضوابط ملزمة للموظفين يمنع فيها منعاً باتاً استخدام أي نوع من الإيذاء البدني كنوع من العقاب، وكذلك الامتناع التام عن استخدام الألفاظ النابية.

357- ووفقاً لسياسة تقويم السلوك فإن فصل الطلبة أو شطبهم محدود جداً لقيام السياسة على التوجيه والإرشاد الإيجابي، مع الحرص على بقاء الطالب في التعليم النظامي ومحدودية عمليات الفصل أو الشطب. كما أن الحالات التي يتم شطبها من التعليم العام تحول إلى التعليم الموازي (المسائي والمنازل) ، وذلك في حالات مثل العمل أو الزواج.

358- وهناك تواصل بين المدارس والجهات المختصة في الإخطار عن الحالات لاتخاذ الإجراء المناسب ، إذ إن هناك مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في ما يتعلق بالطلبة الذين لديهم إشكاليات اجتماعية. وقد بلغ عدد الحالات الواردة حالتين لكل مكتب.

[أ9] التدابير والبرامج الخاصة بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم:

359- تسعى دولة قطر سعياً حثيثاً إلى تحقيق التنمية الشاملة في كافة ميادين الحياة، من أجل ذلك تبذل جهوداً وطنية لإرساء البنية الأساسية لكافة مرافق الحياة على أرض الدولة، مستعينة في ذلك بالخبرات العالمية المتميزة، والتجارب الرائدة في هذا المجال. كما تسعى إلى تنمية الطاقات البشرية والتي تمثل أهم مصادر التنمية، وذلك من خلال تطوير المعارف والعلوم وتهيئة البيئة العلمية التربوية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف.

360- ولا شك أنّ التعاون مع المجتمع الدولي والمتمثل في المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، يمثل أحد الروافد الهامة لدعم وتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم، والتي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي أكدت في ركيزة التنمية البشرية (التعليم والصحة والعمل) على تعزيز وتشجيع التعاون الدولي في مجال التعليم.

361- وتمثل عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة رافداً هاماً لكل المعارف الجديدة، ومصدراً متجدّداً لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

362- كما أن عضوية الدولة في المنظمات العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم بصفة خاصة مثل اليونسكو ووكالاتها المتخصصة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومكتب التربية العربي لدول الخليج، قد ساهمت إلى حدٍ بعيد في تطوير وتحديث ا ستراتيجيات وخطط ونظم التعليم في دولة قطر، وذلك على النحو الآتي:

- تشارك دولة قطر الآن في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، والتي تتبناها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بناءً على توصية من مؤتمر القمة العربي، والجامعة العربية.

- تزود هذه المنظمات الوزارات والمؤسسات المعنية بالتربية والتعليم في الدولة بالمستشارين والخبراء والمتخصّصين لتقديم المشورة الفنية لتلك الوزارات والمؤسّسات، والإشراف على مشروعات هذه المنظمات بالدولة.

- تقوم هذه المنظمات بتنفيذ برامج رائدة في مجالات البيئة وميادين التعليم للجميع ومحو الأمية وصون التراث العالمي، وحماية الإبداع الفكري في كثير من مؤسّسات الدولة، خاصة المجالات التربوية والثقافية والعلمية.

- تنظّم هذه المنظّمات العديد من الفعاليات العلمية والتربوية من أجل تنمية الموارد البشرية، فتعقد الدورات التدريبية، وورش العمل، وحلقات البحث، والندوات، واللجان الاستشارية، والتي يُدعى إليها الكثير من كوادر التربية والتعليم والفكر في الدولة.

- تُعد هذه المنظّمات بيوت خبرة عالمية كبيرة، فهي تضم أفضل العقول في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتّصال. كما تضم وثائقها أعظم التجارب الرائدة وأحدث الدراسات الميدانية والعلمية، ويمكن لوزارات ومؤسسات الدولة العاملة في مجالات التعليم الاستفادة منها.

- تعقد هذه المنظمات العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية والتي يُشارك فيها الوزراء والمسؤولون في المؤسسات التربوية بالدولة. وتحظى القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات بتأييد رسمي من كافة الدول الأعضاء، وهي بذلك تساهم في وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات وخطط العمل اللازمة للتنفيذ.

- تضع هذه المنظمات العديد من الأدوات التشريعية والتنفيذية الدولية والإقليمية في صورة معاهدات واتفاقيات دولية وبروتوكولات تكفل تحقيق التعاون الدولي في كافة مجالات الحياة. كما تساعد المؤسسات التربوية في الدولة على الإفادة من نتاج التقدم العلمي في كافة جوانب المعرفة، والحفاظ على التراث والثروات البشرية والطبيعية.

- تقيم هذه المنظمات شبكات إقليمية وعالمية في ميادين اختصاصها؛ لتحقيق التعاون بين كافة الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب، الأمر الذي يكون له المردود الإيجابي على مسيرة التعليم في الدولة.

- تمثل هذه المنظمات منبراً ومنتدى عالمياً يكفل للدول الأعضاء عرض قضاياها ورؤيتها التربوية أمام الرأي العام العالمي، ويقدم صورة للعالم أجمع للنهضة التربوية التي تشهدها دولة قطر.

- تتيح بعض هذه المنظمات الفرصة لشباب دولة قطر من الجنسين المشاركة في العديد من الفعاليات الشبابية العالمية، وتحقيق هدف إنساني هو التقارب والحوار بين الثقافات والاندماج في الأسرة العالمية. وقد شارك وفد طلابي في لقاء شبابي بمدينة نيويورك في تموز/يوليو الماضي 2011م تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة.

363- كما تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، التي بلغ عددها (9) مع تسع دول في الفترة من 2009 إلى 2012 وتضمنت تلك الاتفاقيات مجالات تربوية متنوعة.

[ ب ] أهداف التعليم (المادة 29) بما في ذلك نوعية التعليم

[ب1] التدابير والبرامج الخاصة بزيادة تحسين جودة التعليم في المدارس العامة:

364- تم وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب وتشمل التعليم العام بدءاً من رياض الأطفال وانتهاءً بالصف الثاني عشر، وتمتد لتشمل التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، والتدريب للعاملين في المجال التربوي،. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية 21 نتيجة، الهدف منها تحسين وتجويد التعليم العام والعالي والتدريب، بل إن هناك نتائج محددة للتجويد والتحسين وهما النتيجتان 7 و8 للوصول الشامل لتعليم عالي الجودة ، وتوفير تعليم عالي الجودة بشكل ثابت.

365- وتضمنت النتيجتان المخرجات التالية:

- خطة بنية تحتية لضمان القدرة على استيعاب جميع الأطفال.

- إلزامية التعليم في مرحلة الروضة والمرحلة الثانوية.

- استخدام منهاج وطني محدث في جميع المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية.

366- وتضمن المجلس الأعلى للتعليم العمل على:

- الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في العملية التعليمية وتتم المتابعة في كل عام دراسي للتأكد من توفر التكنولوجيا واستخدامها بصورة أكثر فاعلية، سواءً من خلال الصفوف أو عبر الواجبات الإ لكترونية وغيرها،

- تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي والابتكار لدى الطلبة،

- دعم التطوير المهني للمعلمين من أجل توفير طرق فعالة لإدارة التكنولوجيا في المدارس والحفاظ على استمراريتها،

- تقديم دعم تدريبي للقيادات العليا والوسطى للطرائق المثلى المساهمة في تحسين جودة التعليم والتعلم،

- تفعيل الأنشطة المدرسية،

- المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

367- إضافة إلى ما سبق، فإن المجلس الأعلى للتعليم يعمل على توفير هذا النوع من التعليم من خلال المدارس المتميزة، وهي مدارس تم استقطابها باعتبارها تمثل جودة في التعليم.

368- كما تم البدء في برامج الاعتماد المدرسي الوطني المحلي في جميع المدارس إضافة إلى الاعتمادات الدولية، والتي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم في المدارس واستمرارية التطوير لضمان تعليم جيد في كافة المدارس على أرض دولة قطر.

369- وتم أيضا تطوير أساليب التعليم المتبعة في المدارس من خلال:

- توفير الأجهزة والمعدات الحديثة مثل السبورة الذكية، أجهزة الحاسب الآلي والمختبرات.

- توفير برامج داعمة مثل: الحقيبة الإ لكترونية في المدارس.

- دعم الممارسات الجيدة في التعليم.

- توفير المجلس الأعلى للتعليم وغيره لبرامج التطوير المهني المحلي والخارجي في جميع المجالات بالإضافة إلى الورش في معايير المناهج وجميع الجوانب الخاصة في المدارس من.

- توفير مصادر تعلم حديثة ومطورة ورقية وإلكترونية.

- دمج الاستخدام الإ لكتروني ضمن التعلم من خلال عدة برامج وأنظمة مثل نظام الإدارة المدرسية، نظام التعلم المدرسي وغيرهم.

- تطوير مصادر التعلم بإعداد كتب دراسية وطنية موحدة لجميع المدارس الحكومية، كما تم تطوير اللوائح والأنظمة الإدارية في المدارس، حيث حرص المجلس الأعلى للتعليم على تطوير اللوائح والأنظمة وفق المصلحة العامة.

370- وفي إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع في مجال جودة التعليم، فقد قام المركز الثقافي للطفولة باستحداث بعض البرامج والفعاليات الداعمة لذلك، ومنها برامج القراءة الجاذبة والذي يطبق على المدارس الابتدائية ويهدف إلى تنمية الاتجاهات نحو القراءة باللغتين العربية والإنجليزية. كما عقد المركز مجموعة من الورش التدريبية الداعمة لمهارات التفكير وحل المشكلات، ولمدربي القراءة، وتم تنظيم مجموعة من المسابقات مثل "دوري المهن والألعاب الشعبية"، و"الخطيب الواعد"، و"اصنع لعبتك بنفسك" و"أحلام الأجيال" و"دربيل".

371- وضمن الحملة الوطنية للتشجيع على القراءة 2009-2012 قام المركز الثقافي للطفولة بتنفيذ الآتي:

- إطلاق المشروع الوطني لتنمية القراءة برعاية سمو الشيخة حصة بنت حمد والذي استمر لمدة 3 سنوات نفذ خلالها مجموعة من الفعاليات والبرامج والمشاريع والبحوث التي تشجع الأطفال على القراءة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ثلاث دراسات مسحية تتعلق باتجاهات الأطفال نحو القراءة في دولة قطر وطبقت على 10 مدارس ابتدائية من الجنسين. ودراستان واحدة استطلاعية والأخرى تجريبية حول القراءة الجاذبة للطفل من خلال منهج تجريبي طبق على 6 مدارس ابتدائية من الجنسين.

- سلسلة "مدربو القراءة" والتي تضمنت 6 دورات لفئة المربين وأولياء الأمور في مجال كيفية تشجيع الطفل على القراءة.

- تنظيم عدد من المسابقات كالكتاب البشري وكتاب الغد وقصتي من صورتي والتي من خلالها تم نشر عدد من القصص ألفها الأطفال .

- تنظيم عدد من الدورات التدريبية المطبقة على الأطفال والتي استفاد منها أكثر من 1200 طفل وطفلة .

- مشروع المكتبة المتنقلة ألوان والتي تهدف لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على ارتياد المكتبات من خلال خلق بيئة جاذبة ومشجعة للقراءة وتصل إلى الأطفال حيثما كانوا.

- افتتاح مكتبة في مجمع فيلاجيو (مكتبتي) لبيع كتب الأطفال وتتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تشجع الطفل على القراءة.

- إصدار 7 أعداد من نشرة "أريده مثقفاً" في مجال القراءة والكتابة.

372- كما نظم المركز الثقافي للطفولة في مايو 2013 بالتعاون مع برنامج " يوسي ماس - قطر " البطولة الوطنية الأولى للحساب الذهني التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتعنى بثقافة الطفولة في المقام الأول، وتهدف إ لى تفعيل طاقاتهم العقلية والعمل على تنمية قدراتهم وإبداعاتهم ومواهبهم لتتميز وتصقل وتكون عاملا مهما يرتقي بمستوى الإبداع، ويطور الملاحظة والاستماع، ويعزز الثقة في النفس من خلال بناء أساس متين في التحصيل الأكاديمي يسهم في بناء شخصية الطفل وجعلها شخصية متوازنة مبدعة طموحة. وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 260 طالبا وطالبة تهدف لتشكيل فريق دولة قطر من الطلاب المميزين للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من المسابقة الدولية للحساب الذهني والتي ستقام في ماليزيا في نهاية عام 2013، والتي تقام سنويا بمشاركة 3000 طالب يمثلون أكثر من خمسين دولة عبر العالم.

[ب2] التدابير والبرامج الخاصة بزيادة تحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة:

373- حرصاً من المجلس الأعلى للتعليم على جودة التعليم بالمدارس الخاصة والإشراف عليه ومنح التراخيص للمدارس الخاصة، فقد تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات ومنها:

- معايير واشتراطات المباني المدرسية وهي ملزمة لجميع المدارس الجديدة والقائمة

- إصدار دليل الأمن والسلامة (إدارة الأمن والسلامة)،

- ضبط سياسة الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس، ورياض الأطفال، وتقنيين الزيادات بما يتناسب مع القيمة المدفوعة والخدمة التعليمية المقدمة،

- الإشراف العام على الجانب القانوني والتراخيص والجانب الأكاديمي والتحقق من مدى التزام تلك المدارس بالسياسات المطبقة بالمجلس،

- اعتماد مكتب معايير المناهج للخطط التعليمية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة،

- إلزامية التقيد بالسلم التعليمي في جميع المدارس، وسياسة القبول والتسجيل، وسياسة الضبط السلوكي،

- متابعة آلية التسجيل الإ لكتروني للطلبة بنظام الإدارة المدرسية في المدارس والرياض الخاصة،

- إلزامية تطبيق المواد الثلاث (العلوم الشرعية ـ واللغة العربية ـ والتاريخ القطري) للمدارس الدولية، والتاريخ القطري بمدارس الجاليات،

- حث المدارس على الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي ضماناً لجودة التعليم بالمدارس الخاصة.

[ب3] التدابير والبرامج الخاصة بزيادة تحسين جودة التعليم العالي:

374- في ما يتعلق بالتوصية الخاصة بمزيد من المعلومات حول التعليم العالي وتطويره وجعله متاحاً للجميع، فقد تم تأسيس كلية المجتمع بدولة قطر في مايو 2010م. وتقدم الكلية خدمات للطلبة في ثلاثة مجالات رئيسية: (1) شهادات دبلوم في الآداب والعلوم، (2) وشهادة دبلوم في العلوم التطبيقية، (3) وشهادات دورات التدريب والتطوير الشخصي. ويبلغ عدد الطلبة المسجلين بها بدوام كامل 900 طالباً وطالبة. وقد تم إنشاؤها لاستقبال الطلبة الذين لم يلتحقوا بجامعة قطر أو جامعات المدينة التعليمية، وبإمكان خريجيها بعد إنهاء الدراسة بها الالتحاق بسوق العمل أو استكمال دراستهم في جامعة قطر أو أية جامعة أخرى.

375- وفي إطار حرص جامعة قطر على تطوير وتجويد أدائها، سعت للحصول على العديد من الاعتمادات الأكاديمية. فقد حصلت كلية الإدارة والاقتصاد على الاعتماد الأكاديمي الكامل لبرامجها لمرحلتي البكالوريوس والماجستير من رابطة تطوير كلية الإدارة والاقتصاد (AACSB) في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2009م. وفي شباط/فبراير 2009م حصلت برامج الصيدلة بجامعة قطر على قرار اعتمادها لمدة 3 سنوات اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2009 حتى كانون الأول/ديسمبر 2012م من المجلس الكندي لاعتماد برامج الصيدلة (CCAPP). كذلك حصلت كلية الهندسة بجميع برامجها على مستوى درجة البكالوريوس على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة المسؤولة عن الاعتماد الخاص للبرامج التعليمية في العلوم التطبيقية والحاسوب والهندسة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية (ABET) في 2011م. وحصل قسم اللغة الإنجليزية بوحدة البرنامج التأسيسي بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2010م على اعتماد أكاديمي لمدة 5 سنوات من قبل هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية (CEA)، وهي هيئة أمريكية متخصصة في اعتماد برامج ومؤسسات اللغة الإنجليزية على مستوى العالم.

376- كما اتخذت الجامعة مجموعة التدابير الهادفة لتطوير أدائها ومنها ما يلي:

1 - إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تضمنت مجموعة من الأهداف ومؤشرات الأداء المستهدفة خلال الفترة من 2010 إلى 2013م، ووضعت الخطة موضع التطبيق.

2 - إنشاء مبنى جديد ومجهز بأحدث مصادر التعلم لمكتبة الجامعة.

3 - إنشاء مجمع متكامل للبحوث العلمية والتخصصية.

4 - المشاركة المتزايدة في برنامج البحوث الوطنية الذي تنظمه مؤسسة قطر للعلوم، وفوز أساتذة وطلبة من جامعة قطر بمئات المشاريع البحثية.

5 - تطوير القطاعات الخدمية المساندة للطلبة مثل الإرشاد الأكاديمي، التطوير المهني، الإرشاد النفسي، التعلم المركّز، الخدمات الغذائية، وغيرها.

6 - شراء سفينة للبحوث العلمية التطبيقية في مجال البحار وتشغيلها.

7 - طرح برامج على مستوى البكالوريوس رئيسة وفرعية مثل: الصحة العامة، الترجمة، الفلسفة، علم النفس، التعليم الثانوي، السياسات والتخطيط والتنمية.

8 - طرح برنامج "التميز الأكاديمي" HONOR PROGRAM.

9 - طرح ماجستير في عدد من التخصصات مثل: المحاسبة، الهندسة، دراسات الخليج، العلوم البيئية، اللغة العربية، العلوم الطبية الحيوية، علوم القرآن والتفسير، والفقه وأصوله.

10 - طرح برامج على مستوى الدكتوراه في تخصصات كلية الهندسة.

11 - تركيب النسخ المطورة من برامج الحاسوب للعمليات الداعمة مثل أوراكل، وبانر ، وملينيوم ، بهدف التوسع في الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

12 - تطبيق منهجية الفاعلية المؤسسية.

13 - تطبيق منهجية التقييم الممنهج للبرامج الأكاديمية.

14 - تطبيق منهجية التقييم الممنهج للوحدات غير الأكاديمية.

15 - زيادة رواتب الهيئة التدريسية وبعض البدلات.

16 - إعداد عدد من السياسات والإجراءات الأكاديمية وغير الأكاديمية.

17 - إنشاء مركز بحثي للسلامة المرورية.

18 - تشكيل مجلس ممثلي الطلبة.

19 - تشكيل مجلس خريجي الجامعة.

377- وقد حقق التعليم العالي قفزة كبيرة في مبدأ تكافؤ الفرص في البعثات الدراسية الخارجية، حيث تشير الإحصائية المرفقة إلى نمو في أعداد الطالبات القطريات خلال السنوات الأخيرة للدراسة بالخارج بنسب كبيرة، حيث معدلات نمو أعداد الطالبات القطريات كانت أعلى من معدلات نمو الطلاب الذكور، كما تضاعفت نسبة القطريات المبتعثات للخارج. وترجع نسبة التزايد إلى عدة عوامل منها:

- النهضة التعليمية والتنموية التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة،

- الانفتاح الاقتصادي والسياسي والتعليمي على المجتمعات الخارجية،

- إطلاق مبادرات الارتقاء بالتعليم وإنشاء مشاريع ومؤسسات تعليمية مختلفة بالإضافة إلى مذكرات التفاهم مع العديد من الجامعات بالخارج،

- زوال بعض الصعوبات التعليمية التي كانت تشكل عبئاً على الطالبة القطرية وتغيير بعض المفاهيم السائدة في المجتمع سلباً وتوجيهها التوجيه الإيجابي

- تشجيع الابتكار والتميز في التعليم،

- تذليل العقبات أمام الطالبة القطرية من خلال وضع آليات وضوابط تساهم في تشجيع دراستها بالخارج، وحوافز لمحرم الطالبة، وتسهيل الإقامة لمرافق الطالبة القطرية، من الأمور التي ساهمت بصورة كبيرةٍ في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

378- وعلى صعيد آخر، تم إعداد خطة للإرشاد الأكاديمي وبناءً عليها تم توجيه تعميم رسمي لكافة المدارس في بداية العام الدراسي يتضمن ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المحدّدة، مع وضع إعلان في الصحف المحلية لاستقطاب أصحاب الكفاءة لاستقطابهم للعمل كمرشدين أكاديميّين وإعداد نماذج عمل لهم في ما يتعلق بالإرشاد الجامعي والمهني وتعميمها كذلك على مرشدي المدارس مع التأكد من استخدامهم الصحيح لها.

379- وقد طبق الإرشاد الأكاديمي للطلبة من الصف الثامن وحتى الثاني عشر، ومن الفعاليات التي تنفذ سنوياً معرض قطر الدولي للجامعات، والذي يهدف إلى تعريف الطلبة بالجامعات المدرجة في قوائم المجلس الأعلى للتعليم والتحدث مع مسؤوليها، والتعرف على شروط القبول فيها.

[ ج ] التثقيف بحقوق الإنسان والتربية المدنية

380- في ما يتعلق بالتدريب والتوعية للعاملين بالمدارس والطلبة، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تساهم في نشر الاتفاقية وتوعية الطلبة بها في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال برنامج حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، الذي بدأ في المدارس في آذار/مارس 2010 ، ويهدف البرنامج إلى تثقيف الطلبة في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية ، ويحتوي على مسابقات في الصحف اليومية تهدف إلى التثقيف والتوعية بمجال حقوق الإنسان لدى الأطفال. وشمل البرنامج ما يلي:

- تكوين جماعات حقوق الإنسان في المدارس،

- إعداد كوادر من المدرّسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس،

- تخصيص يوم لحقوق الإنسان بالمدارس،

- إلقاء محاضرات للطلبة،

- إعداد برنامج زيارات لجماعات حقوق الطلبة لبعض الجهات الحكومية،

- تنظيم مسابقات تتعلق بحقوق الطفل.

381- وفي إطار التعاون بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تم عقد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين، وذلك بهدف تثقيف تلك الفئات وتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية ومنها:

- دورة تدريبية حول إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،

- إعداد حقيبة متكاملة من البرامج التدريبية حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم،

- دورة تدريبية حول مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،

- ورشة عمل حول حقوق الإنسان من خلال الحق في التعليم بمدرسة دحيل النموذجية،

- ورشة عمل بمدرسة علي بن أبي طالب حول ماهية حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

382- وفي إطار حملتها التوعوية بالتعاون مع مجموعة من المدارس، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن نشاطها الشامل لحقوق الإنسان باستحداث مسابقة "أعرف حقوقك". وقد تم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة بمدرسة الوجبة الإعدادية للبنات، وبلغ عدد تلك المدارس 12 مدرسة بواقع 4 مدارس في كل مرحلة تعليمية مناصفة بين البنين والبنات، كما تم تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة.

383- تم إعداد مجموعة من الأدلة التي تخدم توظيف حقوق الإنسان في التعليم ، ومنها:

- دليل التربية القيمية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الابتدائية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الإعدادية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الثانوية.

384- نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة ماكسيماز للتدريب والمدارس المستقلة برنامجاَ تحت عنوان "حقي كطفل" يتناول حقوق الطفل والتزاماته، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية، وهذا في إطار تفعيل الاتفاقية التي أُبرمت بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتضمن البرنامج المجالات: الحقوقية، والاجتماعية، والصحية، والنفسية والتربوية. ويهدف إلى بناء ثقافة الطفل وتعريفه بحقوقه من خلال الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية، مع التركيز على التعليم الأساسي، كالعدل والمساواة وعدم التمييز وتقبل الآخر وإدراك الطفل لحقوقه واجباته.

385- وفي إطار توصية اللجنة بمواصلة تضمين المناهج الدراسية تدريس حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، فإن المعايير الوطنية للمواد الدراسية تضمّنت مجموعة متنوعة من المفاهيم والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، وفي ما يلي تفعيل ذلك في بعض المواد ومن بينها:

1- مادة معايير مناهج العلوم الاجتماعية وحقوق الإنسان : في إطار الدور الرئيسي الذي تقوم معايير العلوم الاجتماعية وخاصة فرع المواطنة في بناء ثقافة تقوم على مبادئ السلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان، تبرز مهمة مادة العلوم الاجتماعية في تقديم المعارف والمعايير الكفيلة بإرساء القيم العالمية للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وذلك عن طريق:

- طرح موضوعات ومعايير تعزز مبادئ احترام حقوق الإنسان.

- غرس القيم والتقاليد الأصيلة في النشء بما يرسخ مبادئ احترام حقوق الإنسان.

تناولت معايير مناهج العلوم الاجتماعية موضوع حقوق الإنسان في فرع المواطنة ويظهر ذلك في المحاور التالية:

( أ) محور (الأفراد والجماعات)

يطور مهارات الاستقصاء والأخلاق الفاضلة والتواصل والاحترام والاعتماد على الذات والثقة بالنفس والتفكر والتكيف والانتماء إلى الجماعات، ويتعرف من خلاله على حقوق وواجبات الجماعات.

( ب) محور (المواطنة)

- يطور مهارات الطلبة في التمييز بين العدل والظلم، ومعرفة الخطأ من الصواب، والاختلاف والتنوع، ومع بداية المستوى الصفّي الثالث الابتدائي يتعرّف الطلبة على المؤسّسات الاجتماعية والسياسية والقانونية.

- يطور في المرحلة الإعدادية فهم الطلبة لحقوق الإنسان وواجباتهم ويدرسون الاختلافات عند الناس وفي الأفكار والمجتمعات من المؤسسات المحلية إلى العالمية والاختلاف والتنوع، كما يتعلم الطلبة عن المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصاد والإنتاج والمنظمات الدولية.

- أمّا في المستوى العاشر فيتعرّفون في محور المواطنة على أنّ الناس يتحمّلون مسؤوليات تصرفاتهم ضمن بيئتهم وأنّ تحدّي بعض الأوضاع قد ينتج عنه تحسين لحقوق الإنسان بالنسبة للآخري ن.

2- مادة المواطنة في المستويات التالية :

المستوى الثاني: "واجبي نحو بلادي" يتناول المحافظة على الملكية العامة والخاصة والحقوق والواجبات.

المستوى الثالث: "المجتمع في بلادي" يتناول المؤسسات المجتمعية في بلادي والتي تعزز مبدأ حقوق الإنسان.

المستوى الرابع: مجلس التعاون الخليجي وحقوق الإنسان.

المستوى الخامس: القيم الاجتماعية والتعايش الإنساني والتكافل الاجتماعي.

المستوى السادس: الحضارة الإسلامية واحترام حقوق الإنسان والعوامل المؤثّرة في تشكيل الهوية الإسلامية العربية.

المستوى السابع: نظام الحكم في قطر ودراسة بعض المؤسسات الحكومية ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما يدرس وظائف الأسرة وحقوق وواجبات أفرادها وأهمية تعزيز مبادئ احترام حقوق الآخرين.

المستوى الثامن: دور قطر في حماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان (حقوق الطفل - محاربة الاتجار بالبشر) .

المستوى التاسع: الانتماء والولاء والديمقراطية والحقوق والواجبات.

المستوى العاشر: نظام الحكم في قطر، والمؤسسات القانونية والمهنية، وحل المنازعات، وأدوار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواد الدستور الدائم لدولة قطر والتركيز على مواد الحقوق والواجبات واحترام حقوق الإنسان، كما يدرس علاقات قطر الدولية والمنظمات الحقوقية التي تعتبر قطر عضواً فيها.

386- وتولي المدارس اهتماماً كبيراً بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال مشاركة الطلبة في الأنشطة المنهجية واللامنهجية، والتي تهدف إلى توطيد العلاقة ما بين المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي لغرسها في نفوس الطلاب وتعريفهم بالمبادئ الإسلامية التي تنادي بحقوق الإنسان في جميع المجالات .

[ د ] الحقوق الثقافية للأطفال المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأقليات (المادة 30)

387- لا يوجد تمييز بين الطلبة في المدارس بسبب العرق فكلهم سواسية، بل إن هناك بعض الأنشطة في المدارس تعزز العلاقات بين الشعوب والتعرّف على ثقافاتها ولغاتها، ويتّضح ذلك من خلال تعزيز المشاركة في إقامة البرامج المتنوعة في المدارس، بما يقوي ويثري القيم الإنسانية مثل تحديد احتفالات خاصة بالشعوب مثل اليوم الخليجي واليوم الهندي، الصيني، المصري، وغيرها.

388- كما أن المركز الثقافي للطفولة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قدم مجموعة من البرامج والورش التدريبية المعززة للثقافات الأخرى والداعمة لها، ومنها برنامج شعوب وثقافات والهادف إلى التعرّف على الشعوب والثقافات الأخرى من خلال الزيارات للدول الأخرى، والاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يطرح سنوياً للتوعية بأهمية التعايش مع الآخرين، والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى من خلال عروض فنية ومعارض وورش تدريبية.

389- كما نظم المركز مجموعة من الأنشطة التراثية من أجل التعريف بتراث الأجداد والثقافات المختلفة وربطها بالحاضر، مع الحرص على الحفاظ على أصالتها.

[ د ] الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية (المادة 31)

390- حرص المجلس الأعلى للتعليم على تعزيز حق الطالب في ممارسة هواياته وما يمكنه من إشباع قدراته بصورة مقننة وفق تنفيذ خطة متكاملة شاملة سميت بخطة الأنشطة اللاصفية وهي مغايرة للأنشطة المنفذة أثناء الحصص الدراسية، محددة الأهداف والأزمنة بوضوح دون الإخلال بسياسة خطة الأنشطة اللاصفية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم، إضافة إلى متابعة التزام المدارس المستقلة بالضوابط والإرشادات الخاصة بالأنشطة اللاصفية الصادرة من مكتب المدارس المستقلة دون الإخلال بزمن التمدرس .

391- ويرتبط بذلك تنسيق برامج مفيدة تتناسب مع احتياجات الطلبة وتطلعاتهم يتم من خلال تنظيم برامج مع جهات الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى الزيارات الداخلية والخارجية.

392- تمارس بالمراكز الشبابية بالدولة الأنشطة الآتية:

1 - النشاط الرياضي: يشمل ممارسة عدد من الألعاب الرياضية الجماعية مثل: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والألعاب الفردية مثل: تنس الطاولة، والبلياردو، والكاراتية ، والتايكوندو.

2 - النشاط الديني: تقام بالمراكز دورات لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم ودروس في شرح وتفسير القرآن والأحاديث النبوية، ومحاضرات ودروس في العبادات والفقه والسيرة، وغيرها.

3 - النشاط الثقافي: يشمل ندوات ومحاضرات فكرية ومسابقات ثقافية ومسابقات وورش عمل في كتابة القصة والشعر.

4 - النشاط الفني: ويشمل (فنون تشكيلية ـ مسرح ـ موسيقى وإنشاد ـ تصوير ضوئي)، بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث والحرف التراثية.

5 - النشاط العلمي: يتمثل النشاط العلمي في المراكز الشبابية في عقد دورات في الحاسب الآلي ومحاضرات وورش عمل علمية، كما يختص النادي العلمي القطري وهو أحد المراكز الشبابية بالنشاط العلمي بدورات متخصّصة في مجالات الكمبيوتر و الإ لكترونيات، والفلك، والميكانيكا، وغيرها من المجالات.

6 - النشاط الاجتماعي ونشاط المعسكرات: ويشمل الرحلات والزيارات والمعسكرات، وبرامج خدمة المجتمع، والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.

393- كما أن المدارس الخاصة لها أنشطتها مثل تنظيم زيارات خارجية علمية وترفيهية وثقافية، والمسابقات الثقافية والرياضية والترفيهية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة في منطقة الألعاب الخاصة للطفل في المنشأة التعليمية.

الجزء الثامن

تدابير الحماية الخاصة

المواد (22 و30) ومن (32) إلى (36 و37) الفقرات من (ب) إلى (د) و(38 و39 و40)

[أ] الأطفال خارج بلدانهم الأصلية (1)- الأطفال اللاجئون أو الساعون للحصول على الحماية الممنوحة للاجئين (المادة 22)

394- بينما سجلت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف ومن الوفد أثناء الحوار ومفادها عدم وجود أطفال لاجئين في الدولة الطرف "أعربت اللجنة مع ذلك عن قلقها"... إزاء الافتقار إلى تدابير تشريعية في هذا الميدان". وأوصت اللجنة: "...بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتّفاقية عام 1951 المتعلّقة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967 واعتماد التشريع الوطني المتعلق باللجوء وإجراءات بشأن اللجوء وفقاً لمعايير اللجوء الدولية ولمبادئ الحماية الدولية. وهي توصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتّفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتّفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 58 و59).

395- متابعة للمعلومات المتضمنة في التقريرين السابقين لدولة قطر، فإن الإرادة السياسية في دولة قطر تدعم التوجه للانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية إيماناَ بأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أن نقص الكادر البشري والفني يحول دون الانضمام للمزيد من الاتفاقيات في الوقت الراهن حيث أن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات في فترة وجيزة شكل ضغطاَ وعبئاَ على الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة نظراَ لنقص الكوادر الفنية والبشرية.

396- كما يؤكد هذا التقرير على حرص دولة قطر على الاهتمام بشكل كبير بموضوع اللاجئين في الدول الأخرى، حيث أطلقت الدولة عددًا من المبادرات، وقدمت مساعدات مالية ومعونات للاجئين والمتضرّرين في كثير من دول العالم في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتجدر الإشارة هنا على سبيل المثال لا الحصر لبعض المبادرات التي قدمتها الجهات المعنية في الدولة وهي كالتالي:

397- المساعدات التي قدمتها القوات المسلحة القطرية إلى الجهات الخارجية والدول أثناء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والحروب وقد توزعت بين:

- المساعدات الإنسانية والمعونات الإنمائية لعام 2010م في قارة آسيا، باكستان.

- المساعدات الإنسانية والمعونات الإنمائية لسنة 2011م في قارة أفريقيا في الدول الآتية: (ليبيا - مصر - تشاد - كينيا) وفي قارة آسيا، باكستان.

398- مشروع أيادي الخير نحو آسيا (روتا):

- أطلقت مؤسسة روتا وشركة فودافون سنة 2011 برنامج يساعد 180 ألف طالب إ ندونيسي على الاستفادة من الموارد والبيئة التعليمية المحسنة.

- ساهمت مؤسسة روتا ومنظمة العون الإسلامية ببناء أكثر من 50 مدرسة غير رسمية للاجئين البورميين في كوكس بازار في بنغلاديش.

- قامت مؤسسة روتا ببناء وإعاد ة إعمار وصيانة 97 مدرسة في كمبوديا، العراق، فلسطين، نيبال، باكستان، من ضمنها 25 مدرسة مقاومة للفيضانات في النيبال.

- يحصل 30430 طالب في العالم على التعليم في بيئة آمنه ومباني مدرسية مقاومة للفيضانات في سبع دول تعمل فيها روتا.

- حصل 6000 نازح على التعليم الطارئ في وادي سوات في باكستان.

- تم إسناد 139 منحة دراسية لطلاب فقراء في إ ندون ي سيا والنيبال لا رتياد مدارس الثانوية.

- قامت مؤسسة روتا خلال 2008-2011 في أفغانستان مع مؤسسة الجبل الفيروزي بمشروع مبادرة لثلاث سنوات توفر الخدمات التعليمية للعائدين من اللجوء والنازحين والمجتمعات التي تعني من النزاعات في 3 مقاطعات هي خوست غازني وكابيسا . يهدف المشروع إلى إعانة الأطفال الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها المرافق الحكومية التعليمية.

- قامت مؤسسة روتا خلال 2008 في إ ندونيسيا مع مؤسسة تيتيان وإلى الآن بتمكين وتسهيل تحصيل التعليم عند الطلاب الذين ينهون المدرسة الثانوية في قرية بايات من خلال صندوق قطر تيتيان للمنح الدراسية.

- قامت مؤسسة روتا خلال 2010-2011 بدعم وزارة التعليم من خلال تطوير كفاءات المدرسين في المدارس الا بتدائية والثانوية المتعلقة بالشخصية والمهارات الا جتماعية وأصول التدريس.

- قامت روتا خلال 2009-2010 في العراق مع مؤسسة ميرسي كورب ببناء مدرسة متوسطة للبنات ومركز شبابي.

- قامت مؤسسة روتا خلال 2009-2011 في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية بتحسين مستوى تحصيل التعليم في بيئة تعليمية صحية آمنة للطلاب الفلسطينيّين غزة.

- قامت مؤسسة روتا خلال 2010-2013 مع شركاء الأ عمال المستدامة، ومسار، وجمعية البيئة السورية، ووزارة التربية والتعليم بمبادرة التعليم البيئي لطلاب المدارس الأساسية والثانوية في سوريا.

- قامت مؤسسة روتا خلال 2009-2010 في باكستان مع الهلال الأحمر القطري وعدة جهات أ خرى ببرنامج التعليم الطارئ للنازحين في الداخل من خلال لجنة الإنقاذ الدولية. كما قامت بتوفير أثاث لـ 14 مدرسة في نارشير علي خان باغ، باغ أزاد، وكشمير. وقامت روتا أيضا ببرنامج التأهيل الاجتماعي للأطفال النازحين في مقاطعه شمال غرب فرونتييه . وخلال 2010-2012 قامت مؤسسة روتا ببرنامج تحسين مستوى ونوعية التعليم للأطفال النازحين العائدين إلى مناطقهم بعد الفيضان.

399- جمعية قطر الخيرية قدمت عدة مشاريع تعاون دولي مثل:

(1) تنفيذ مشروع " إزرعها وغير حياتهم" لأول مرة في كوسوفا وتحت شعار جمعية قطر الخيرية في الفترة من 5-8/2012 تم خلالها زراعة عدد 10 قواقع للصم في كوسوفا وبتمويل كامل من جمعية قطر الخيرية. وقد لاقي هذا المشروع صدا كبيرا لدي الإعلام والأطباء المشاركين في إجراء العمليات وأيضا المواطنين الكوسوفويين .

(2) مشروع إغاثي عاجل لفائدة التلاميذ النازحين من شمال مالي: يأتي هذا المشروع العاجل لفائدة التلاميذ النازحين من الشمال كمبادرة من جمعية قطر الخيرية وشريكها المحلي وبالتعاون مع وزارة التعليم الأساسي، وذلك بعد تزايد أعداد التلاميذ النازحين بسبب الأحداث الدائرة بتلك المناطق وسيطرة المتمردين والجماعات المسلحة والتي أدت إلى إغلاق المدارس وهروب المعلمين والتلاميذ وأسرهم إلى الدول المجاورة أو في المدن الجنوبية لمالي ومنها موبتي ، سيغو وباماكو التي سجلت اكبر عدد من التلاميذ النازحين حسب إحصائيات الإدارة الوطنية للتعليم بالعاصمة والتي بلغ إلى 5354 بالإضافة إلى 450 أستاذ.

400- في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، تبنت دولة قطر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة. و التزمت حكومة دولة قطر بكافة تكاليف المبادرة، والبالغ قدرها (6 ملايين دولار أمريكي).

401- وتجدر الإشارة إ لى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وتهدف هذه المبادرة إ لى بناء القدرات الوطنية للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية ومنهم الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين في أجهزة ونظم العدالة الجنائية ، والملاحقة القضائية ، النيابة العامة ، و الهجرة والجوازات والمنافذ الحدودية ، والتعاون الدولي إ دارة العمل واستقدام العمالة وتشغيلها ومعالجة قضاياها ، والمسؤولين عن مراكز ودور الإيواء والرعاية الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر ودور الإ يواء ، والمسؤولين في مؤسسات المجتمع المدني ، بما فيها التعرف على هوية الضحايا ومعالجة أوضاعهم وإعادتهم لأوطانهم أو إعادة تأهيلهم وتقديم الحماية والرعاية والمساعدة اللازمة لهم ، وأساليب التحقيق والتعامل الإنساني مع الضحايا ، مع مراعاة نوع الجنس والاحتياجات الخاصة للجماعات المستهدفة مثل: النساء والأطفال ، أما الفئات المستهدفة في التدريب هي :

- المسؤولين والقادة المعنيين في أجهزة وزارات (العدل ، العمل ، الداخلية ، الخارجية ، الشؤون الاجتماعية ، الشؤون البلدية ، التجارة ، الصحة ، الإعلام).

- واضعو القوانين والمسؤولين عن إنفاذ قانون العقوبات ومكافحة الاتّجار بالبشر في أجهزة القضاء والنيابة العامة المعنية والقضاة والمدعيين العامين.

- قيادات من ضباط الداخلية والشرطة والأمن والهجرة والجوازات والمنافذ الحدودية والجمارك.

- قيادات إدارات العمل والتراخيص في وزارات (العمل ، البلديات ، التجارة والاقتصاد).

- القيادات الرئيسة في منظمات المجتمع المدني العاملة في (الاتحادات، والنقابات ، والجمعيات المهنية والخيرية والإنسانية ، الغرف التجارية والصناعية ، الشركات الكبرى في القطاع الخاص ، الشركات والمكاتب الجالبة والمشغلة للعمالة الوافدة).

- القيادات الرئيسة المسؤولة عن مراكز الخدمة الاجتماعية والرعاية الإنسانية ودورها والمؤسسات الإ يوائية الخاصة بضحايا الاتّجار بالبشر.

- القيادات الرئيسة في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

[أ] الأطفال خارج بلدانهم الأصلية (2)- أطفال العمال المهاجرين

402- بينما لاحظت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أ كتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه أنّ "...الدولة الطرف تسمح بإنشاء مدارس خاصة تديرها الجاليات المغتربة"، أعربت اللجنة عن قلقها "...لكون أطفال العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص قد لا تكون لديهم دائماً إمكانية الالتحاق بالمدارس العامّة. و...لكون أطفال العمال المهاجرين أكثر عرضة لانتهاكات حقوقهم الإنسانية". وأوصت اللجنة تبعا لذلك "... بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية التحاق جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص، بالمدارس العامّة. و... بقيام الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات تتيح حماية وخدمة أطفال العمال المهاجرين على نحو أفضل ...". ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 60 و61).

403- متابعة للمعلومات المتضمنة في التقريرين السابقين لدولة قطر، يؤكّد هذا التقرير على أن النظام التعليمي في دولة قطر يفتح المجال لجميع الأطفال للالتحاق بالتعليم العام دون قيود، إذ تكفل الدولة التعليم لجميع الأطفال على أرض دولة قطر، ويحق لجميع الأطفال القطريّين وغير القطريّين الذين يعمل آباؤهم بالشركات التي تملك الدولة 51% منها الالتحاق بالمدارس الحكومية بالمجان، أما الذين يعملون بالقطاع الخاص، فبإمكانهم الالتحاق بالمدارس الخاصة أو الحكومية مقابل دفع رسوم تلك المدارس.

404- تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية على أن يمارس الأطفال (الأحداث) سواء كانوا من الموطنين أو المقيمين مع مساعدة المتعثرين دراسياً من خلال توفير المكان المناسب للدراسة (فصول دراسية) بالإضافة إلى تزويدهم بالوسائل التعليمية مع الحرص والسعي على إعادة من تخلف عن الدراسة للعودة لمقاعد الدراسة مرة أخرى و إ لحاقهم بالتعليم بصورة طبيعية أثناء إيداعهم في بعض القضايا.

405- كما تقدم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الخدمات التعليمية للأطفال بصورةٍ عامةٍ. إذ تسعى إلى تسجيل أبناء المقيمين العاملين في القطاع الخاص في المدارس المستقلة الحكومية ويتم متابعة ضمان التحاق الطفل في المدارس مع تقليل الصعوبات المحتملة بالتعاون مع المسؤولين في المجلس والمدارس المعنية.

[ ب ] الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)

406- (بما في ذلك تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الأولي المقدم من قبل قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2007 (CRC/OPSC/QAT/CO/1) . متابعة للمعلومات المتضمنة في كل من التقريرين السابقين لدولة قطر والتقرير الأولي المقدم من قبل دولة قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2007 (CRC/OPSC/QAT/CO/1) ،

407- يؤكد هذا التقرير أنّه لا يوجد في أنظمة وقوانين القوات المسلحة القطرية مايشير إلى اشتراك أفراد القوات المسلحة ممن لم يبلغوا سن 18 سنة في العمليات الحربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

408- كما تجدر الإشارة إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر ل لقانون الدولي الإ نساني بقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012، فقد تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة العدل وعضوية الجهات المعنية في الدولة حكومية وغير حكومية

409- وفي مجال التوعية والتعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشره قامت القوات المسلحة من خلال تأهيل كوادرها وتعريفهم بالقانون الإنساني الدولي، ومشاركة الكوادر الدبلوماسية والعسكرية في المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالقانون الإنساني الدولي، وتدريس مادة القانون الإنساني الدولي في مركز الدراسات القانونية والقضائية، والكلية العسكرية، ومعاهد التدريب، وجامعة قطر فضلا عن قيام الهلال الأحمر القطري بدور فعال ونشط في سبيل نشر القانون الإنساني الدولي، وتعريف عامة الجمهور به من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، وورش العمل المتنوعة، وإصدار المطبوعات على اختلاف أنواعها .

410- وفضلا عن ذلك، تولي القوات المسلحة القطرية اهتماما كبيرًا لنشر اتفاقيات جنيف وملاحقها، وتعمل على تدريب منتسبيها وتلقينهم الأحكام الخاصة بها في هذا المجال والقانون الدولي الإنساني وقد اتضح ذلك بالآتي:

( أ ) إعداد بعض الكراسات المتضمنة لمواضيع أساسية ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني، من بينها المبادئ والقواعد الأساسية لهذا القانون، وحماية السكان المدنيّين والأهداف المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وسلوك المقاتلين في الميدان، وحماية أسرى الحرب، والجرحى العاجزين عن القتال، وتقديم الرعاية الإ نسانية اللازمة لهم، وحماية العاملين في المجال الإنساني وقواعد وأحكام التعامل مع الأطفال والنساء من المدنيين. وقد تم تعميم هذه الكراسات على القيادات والوحدات العسكرية للتدريب والعمل بها.

( ب ) إشراك عدد من الضباط في دورات تدريبية خارج دولة قطر في العديد من الدول الأجنبية والعربية شملت برامج ومحاضرات مكثفة ومتقدمة في ميدان حقوق الإنسان والطفل والقانون الدولي الإنساني لمتخصصين دوليين في هذا المجال.

( ج ) المشاركة في الندوات والورش المحلية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل، حيث شاركت في ورشة عمل "البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وآلية تأمين المظالم" والتي عقدت في الدوحة خلال 2012، والتي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وجامعة الدول العربية، كما شاركت في ورشة العمل التي أقامتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة خلال 17 ، 18 أيلول/سبتمبر 2012 بعنوان "حقوق الطفل مسؤولية متعددة الأطراف".

( د ) إدخال مادة قانون النزاعات المسلحة في البرامج الدراسية في الكلية العسكرية، كذلك في الدورات العسكرية التي يشترك فيها العسكريون بمختلف رتبهم.

( هـ ) إعداد كوادر عسكرية مدربة ومتخصّصة تقوم بتلقين أحكام تلك الاتفاقيات للقوات عند الحاجة إليها في المهمات.

( و ) إعداد مجموعة كتب قانونية شملت أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة كمرجع تدريبي وتثقيفي لمنتسبي القوات المسلحة.

( ز ) إعداد مكتبة خاصة بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، في مديرية الشؤون القانونية لغرض الرجوع إليها في كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

[ ج ] الأطفال في حالات الاستغلال (1)- الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 31)

411- سجلت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحظر استخدام عمل الأطفال في القطاع الرسمي ولكنّها تأسف لأنّ المعلومات محدودة عن عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، مثلاً في مؤسسات الأعمال الأسرية الصغيرة". ووفقاً للمادة 32 من الاتفاقية، أوصت اللجنة "... بأنْ تواصل الدولة الطرف اتّخاذ تدابير فعّالة لحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وبخاصة في القطاع غير الرسمي، وذلك بوضع برامج خاصة تهدف إلى مكافحة عمل الأطفال. و... بأنْ تعزز الدولة الطرف مفتشية العمل بغية رصد مدى عمل الأطفال، بما في ذلك العمل غير المنظم. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة فنية من منظمة العمل الدولية ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)" ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 62 و63).

412- متابعة للمعلومات المتضمنة في التقريرين السابقين لدولة قطر، يجدر التذكير بأنّ قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 وتعديلاته قد رفع سن العمل من 15 سنة إ لى 16 مع عدد من الضوابط والشروط الواجب اتّباعها بشأن عمل الأطفال، إذ نص المشرع في المادة (86) من القانون أعلاه على عدم جواز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال، ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل. كما نص المشرع على حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال صراحة في المادة (87/ الفقرة الثالثة) من القانون سالف الذكر، والتي تنص على عدم جواز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من الوزير). وقد صدر قرار وزارة شؤون الخدمة المدنية و الإ سكان رقم (15) لسنة 2005م بشأن بالأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.

413- كما جرم قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته العمل القسري للأطفال وذلك في المادة (322) من الباب الثاني المتعلق بالجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته والفصل الأول الخاص بالخطف والقبض والسخرة.

414- كما حدد قانون العقوبات المشار إليه عقوبات مشددة على من يقومون باستغلال الأطفال في أعمال التسول بأ ي شكل من الأشكال ولاسيما في الباب السابع الخاص بالجرائم الاجتماعية - الفصل الثالث جرائم السكر والقمار والتسول في المادة (278).

415- وفي سياق متصل، يجدر التذكير بإصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011م، والذي نص على جريمة استغلال الأطفال في أعمال التسول أو السخرة أو الخدمة قسراً بعدّها إحدى جرائم الاتّجار بالبشر، وذلك بموجب نص المادة (2/ الفقرة الأخيرة)، والتي تنص على أنّه "يُعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو نقله أو سلمه أو آواه أو استقبله أو استلمه، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتّجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك ... استغلال الأطفال ... أو التسول ، والسخرة أو الخدمة قسراً، ... إ لخ".

416- ويذكّر هذا التقرير أيضا بمقتضيات القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. إذ وفر للطفل وللبالغ الذي لايزال يتلقى تعليمه من أبناء المقيمين الحماية من مخاطر الاستغلال الاقتصادي أو أداء أي عمل يعيق تعليمه من خلال نص المادة (16) من هذا القانون، والتي أجازت منح ترخيص الإقامة لأولاد المرخّص له من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم حتى سن الخامسة والعشرين، وكذلك بناته غير المتزوجات.

[ ج ] الأطفال في حالات الاستغلال (2)- تعاطي الأطفال مواد غير مشروعة والاتجار بالمخدرات والمؤثّرات العقلية (المادة 33)

417- لم يرد في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه فقرة خاصة بمسألة حماية الأطفال من تعاطي الأطفال مواد غير مشروعة والاتجار بالمخدرات والمؤثّرات العقلية.

418- ومع ذلك، يذكر هذا التقرير أ ن معظم ال برامج و ال مشاريع الواردة ضمن سياق التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية ت شتمل على سلسلة من الأنشطة ذات الصلة بتوفير نوعية صحية عالية للأطفال، وبالعمل الجاد الموجه نحو تغيير السلوكيات الضارة لحياتهم، وبتطوير مهاراتهم القيادية وبغرس مفاهيم المواطنة والديمقراطية والشعور بالمسئولية المدنية والشخصية في نفوسهم. ولمتابعة التقدم المحرز على صعيد تغيير السلوكيات الضارة، وضعت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 على مؤشرات تعنى برصد ثلاثة أنماط سلوكية خطرة هي:

- تخفيض عدد مدمني المخدرات دون سن الثامنة عشرة إ لى 1% .

- تخفيض عدد المدخنين دون سن الثامنة عشرة إ لى 10 % .

- تخفيض عدد حالات سياقة السيارات الطائشة لدى من هم دون سن الثامنة عشرة من العمر إ لى النصف.

419- وكذلك قيام مركز التأهيل الا جتماعي بتشكيل لجنة لوضع البروتوكولات العلاجية التي تتماشى مع نوعية الحالات وتناسب ثقافة المجتمع حيث يعتمد الفريق العلاجي في تشخيص الحالات على الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع (DSM-IV) في مجال الإدمان والاضطرابات السلوكية أو ما يستجد فيه تحت هذا التصنيف. حيث أعد المركز برتوكول علاج المواد الإدمانية وبروتكول زيادة الدافعية. وتضمنت تلك البروتوكولات ضوابط وآليات لكافة أنواع العلاج والتأهيل، كالعلاج الفردي السلوكي، والعلاج المعرفي والعلاج الأسري، والعلاج الجماعي. كما اشتملت على التأهيل وإعادة التأهيل والوقاية من الانتكاسة، والمتابعة عن طريق الرعاية اللاحقة إلى جانب الأنشطة العلاجية المختلفة، وكذلك الأنشطة التدريبية للمراجعين.

420- وفي ما يتعلق بتأهيل الأطفال سلوكياَ فقد يتم من خلال جلسات فردية وجماعية وتقديم بعض الأنشطة في العلاج بالعمل ويشترط لحمايتهم مشاركة الوالدين في العلاج أو أحد أفراد الأسرة باعتبار أن البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمركز تُحتّم مرافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه للطفل ومشاركته في العلاج.

421- كما يشير هذا التقرير إلى التدابير المتّبعة في المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في حال استقبالها لطفل وقع ضحية الاستغلال أو العنف، ولوحظ عليه تعاطيه لإحدى المواد المخدرة أو المسكرة إذ يتم تحويله إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج وإبلاغ ذويه ومن ثم يحال الموضوع إلى مركز التأهيل الاجتماعي " العوين "، أو إبلاغ الجهات الأمنية بموضوع الطفل بحسب الأحوال.

422- ومن ناحيتها، نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمسكرات دورات تدريبية شارك فيها 76 مشاركًا من مديري ومديرات المدارس المستقلة والأهلية، و700 أخصائي اجتماعي ونفسي من الجنسين، و600 خطيب وإمام مسجد بين عامي 2005 و2011 م، بهدف تدريبهم على التعرف على سلوك متعاطي المخدرات وأسباب الإدمان وصولا إلى حمايتهم من هذه الآفة ودعم مسيرة مكافحتها.

423- كما أن مشروع التوعيه الطلابي في المدارس ما يزال مستمرّ اً منذ 2005 بهدف رفع الوعي لدى الطلاب، ويشمل المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والمدنية والجامعات. كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتوجيه رسائل للمرأة وذلك لأهمية دورها في الحفاظ على الأسرة وتماسكها.

424- أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمسكرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في عام 2010 ورشة عمل لمنتسبي الإدارة، كما أنه يعقد سنويا احتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات على صورة معرض توزع فيه المطويات والبوسترات ، وتُجرى المسابقات الثقافية. ونفّذت اللجنة ملتقى اجتماعيًا توعويًا للوقاية من المخدّرات، ويشتمل على بطولة وقاية لكرة القدم للجامعات، والذي أقيم لأول مرة في 2011 بمشاركة عشر جامعات، وعلى هامشه كان هنالك معرض للتوعي ة بمخاطر المخدرات، ومهرجان الصيف.

425- أمّا الإصدارات التوعوية فتقوم اللجنة بإصدار مجلة "الوقاية" ، التي تضمنت تغطية جهود وإنجازات اللجنة وكل ما يختص بتنفيذ الاستراتيجية والمشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات. كما تمت الاستفادة من الشاشات الإلكترونية في الأماكن العامة، والحدائق، والأندية، وحافلات النقل العام وشاشات الصراف الآلي للبنوك ببث فلاشات توعوية.

426- كما تم تنظيم ندوات تعريفيه حول آليه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدّرات بمشاركة 56 من المختصين بالجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وعدة ندوات ومؤتمرات ولقاءات كمؤتمر "البشائر" الأول سنة 2010، وأسبوع الثقاف ة الأمنية وأسبوع الشرطة المجتمعية وغيرها من أنشطة.

427- ونفذت وزارة الداخلية من ناحيتها برامج توعوية إعلامية موجهة إلى فئة الأطفال متضمنة بيان مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال ما يلي:

- مراقبة الأماكن المشبوهة التي يمكن أن تكون مصدر الترويج.

- تكثيف الدوريات حول أماكن تجميع الأطفال.

428- وفي سياق متصل، عقد مركز التأهيل الا جتماعي المؤتمر الإقليمي حول النش ء وخطورة تعاطي المواد المركبة في 18 إلى 19 آذار/مارس 2012، والذي خرج بتوصيات أهمّها إعداد وتصميم حقيبة تثقيفية إرشادية لطلاب المدارس والعاملين فيها، وأولياء الأمور، بهدف الوقاية والكشف المبكر عن تعاطي المواد الإدمانية ، وتناولت ضرورة إنتاج أفلام توثيقية تتناول مشكلات الإدمان وعرضها بأسلوب يراعي سن الطفل وإمكانيته، فضلا عن تنفيذ دراسة استطلاعية حول إدمان المواد الطيارة بين الأطفال والشباب، والتي تهدف للتعرف على مدى انتشار المواد الطيارة بين الأطفال والشباب وصولاً إلى كشف الظروف الأسرية والبيئية التي تؤدي إلى تعاطي المواد الطيارة وأهم العوامل المساعدة على ذلك.

429- ونفذ مركز التأهيل الا جتماعي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم دراسة تعاطي السويكة في المجتمع الطلابي، والتي تهدف إلى التعرف على مدى انتشار تعاطي السويكة وصولاً إلى تحديد مخاطرها المترتبة على الصحة الجسدية والنفسية والتأثير على الناحية الاجتماعية.

430- بالإضافة إلى العديد من برامج ال توعوية و ال أنشطة التي تهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور، والأخصائيّين الاجتماعيين والنفسيّين، في القطاع المدرسي والمراكز الشبابية والمؤسّسات الدينية من خلال تقديم أربع محاضرات ضمن برنامجي التواصل والتعليم المستمر.

431- يعد قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 من ارتكب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو القيام بخدمة من يقوم بها وكذلك الأعمال التي تتصل بالجرائم الجنسية من فئة الأحداث بأنهم أحدث معرضون للانحراف وبالتالي تقوم إدارة الحماية الاجتماعية بتأهيل وتقويم سلوكهم من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.

432- وفي ذات السياق نظمت إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية وبشراكة بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحملة الوطنية التوعوية" الإدمان" بمفهومه الواسع، وشارك في تلك المهمة ما يزيد عن 12.000 ألف طالب وطالبة والتي استمرت فعالياتها لمدة تسعة أشهر من خلال تقديم البرامج والورش التوعوية داخل المدارس وخارجها، علما بأن إدارة الحماية الاجتماعية لم تتلقى أي حالة بتهمة التعاطي خلال السنوات الأربع الماضية بين فئة الأطفال (الأحداث).

433- وتنظم الإدارة الحملة الوطنية التوعوية دلني، بشكل سنوي بالشراكة مع وزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للتعليم، والعديد من ممثلي القطاع الخاص، ويزيد عدد مشاركي طلبة المدارس المشاركين لهذا العام ما يزيد عن 42.000 ألف طالب وطالبة.

[ ج ] الأطفال في حالات الاستغلال (3)- الاستغلال الجنسي والإساءة والاتجار (المادة 34)

434- أعربت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه عن قلقها "... إزاء محدودية البيانات والمعلومات المقدّمة في تقرير الدولة الطرف بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش الجنسي بهم". وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعزيز التدابير التشريعية الملائمة بغية تناول مسألتي التجاوزات الجنسية والاستغلال الجنسي؛ (ب) اتّخاذ تدابير ملائمة لضمان المقاضاة الفورية لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛ (ج) ضمان أن تتاح للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أو التجاوزات الجنسية إمكانية الاستفادة من آليات مجانية لتقديم الشكاوى، تراعي طبيعة الأطفال وألّا يجري تجريمهم أو معاقبتهم؛ (د) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة من أجل توفير الوقاية للأطفال الضحايا وتحقيق تعافيهم وإعادة دمجهم اجتماعياً، وفقاً للإعلان وخطة العمل والالتزام العالمي، وهي الصكوك التي اعتُمدت في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عُقدت في السنوات 1996 و2001 و2008، وكذلك وفقاً لنتائج مؤتمرات دولية أخرى بشأن هذه المسألة ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 64 و65).

435- ومتابعة لذلك، وفضلا عن المعلومات الواردة في هذا التقرير بخصوص الجهود التي تقوم بها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في مجال وقاية الأطفال وحمايتهم من كل مظاهر العنف وإساءة المعاملة والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي ( ) ، تجدر الإشارة إلى ما تضمنته الاستراتيجية التنفيذية للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (2009-2012) في محور الوقاية من العنف والإساءة والممارسات المنحرفة من نقاط ترجمت إلى حزمة من البرامج التوعوية التثقيفية (الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية كـــ "حملة أوقفوا الصمت" وإعداد المطبوعات ودليل استرشادي لكيفية اكتشاف حالات الإساءة والعنف والقيام بالزيارات التعريفية والميدانية للطلاب في المدارس المستقلة والبرامج التأهيلية العلاجية (برنامج العلاج وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي "غير حياتك" للسنة الثالثة على التوالي)، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية للعاملين بشكل مباشر مع الطفل والمرأة التي سبقت الإشارة إليها.

436- تضمنت الخطة الاستراتيجية التنفيذية للمؤسسة للأعوام 2012-2018 مراجعة وتطبيق التشريعات والقيام بالبحوث والتقصي عن الحقائق ورفع مستوى الوعي وإعداد برامج التعليم والتدريب.

437- ومن ناحيتها، اعتمدت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر العديد من الوسائل الرامية لتحقيق رسالتها الإنسانية والوطنية لخدمة الطفولة من بينها إعداد النشرات والمطبوعات والمطويات والأدلة المرشدة التي ترمي إلى توعية الأسرة والمجتمع في مجال وقاية وحماية الأطفال والناشئة من آثار جرائم الاتّجار بالبشر بكافة صورها وأنواعها. كما قامت المؤسسة بعقد العديد من الورش والندوات التوعوية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال.

438- و تتخذ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر العديد من التدابير الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في أي نشاط جنسي ، بما في ذلك ما يلي:

1- وضع ترتيبات خاصة بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة لها لتمكين الأطفال الضحايا من البقاء سالمين خلال الفترة التي تستغرقها إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية والمدنية.

2- وضع إجراءات وتدابير خاصة لحماية حرمة الحياة الخاصة للأطفال الضحايا، مع تأمين سرية المعلومات الخاصة بالأطفال ضحايا الاتجار وعدم الكشف عن هويتهم.

3- كفالة الضمانات الخاصة والرعاية للأطفال ضحايا الاتجار وتأمين الحماية القانونية الملائمة لهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل المصدّق عليها من قبل الدولة.

4- في حالة تعذر عودة الطفل المستغل جنسياً إلى أسرته، اتخاذ تدابير تراعى من خلالها حقوق الطفل الفضلى، وذلك من خلال تطبيق نظام الكفالة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية "كفالة اليتيم".

5- إعداد الكوادر اللازمة للمتعاملين مع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي (السياحة الجنسية)، وبخاصة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وذلك من خلال دورات فن التعامل مع الضحايا من الأطفال.

6- اتخاذ برامج متخصصة لحماية ومؤازرة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي (السياحة الجنسية) ، وذلك من خلال تقديم الدعم الطبي، والنفسي، والتربوي، والقانوني والمأوى، وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، وذلك من أجل إعادة تعافيهم وانخراطهم فى المجتمع.

7- القيام من خلال برامج خاصة بإعادة تأهيل الأطفال الضحايا تأهيلا كاملا، وهذا يُعد حقاً نافذاً لضحايا الاتجار في الاستفادة من وسائل الإنصاف العادلة والكافية لهم.

8- اتخاذ تدابير وإجراءات محددة تهدف إلى إعادة الأطفال الذين تم استغلالهم جنسياً غير المصحوبين بذويهم، أو أوصيائهم إلى أوطانهم.

439- كما تجدر الإشارة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك في مجال تنسيق شبكة اتصال وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصفة عامة والنساء والأطفال بصفة خاصة، بما يشمل الاستغلال الجنسي للأطفال. وفي هذا الإطار تم تأسيس أول تحالف وطني لمكافحة الاتّجار بالبشر في دولة قطر بين الأجهزة الحكومية ومؤسّسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويهدف هذا التحالف تنسيق التعاون بين كافة الجهات المختصة في الدولة من أجل تبادل المعلومات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر وتنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع، وتوفير المساندة اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر.

440- كما قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنفيذ عدد من حملات التوعية والتثقيف خلال عام 2011/ 2012م، تم الإشارة إليها مسبقاَ في التقرير.

[ ج ] الأطفال في حالات الاستغلال (4)- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (المادة 35)

(بما في ذلك تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الأولي المقدم من قبل قطر في ما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك في يونيه 2006 (CRC/OPSC/QAT/CO/1)

441- سجلت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، والدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية". ومع ذلك أعربت اللجنة "... عن أوجه قلقها المثارة في ملاحظاتها الختامية ( CRC/OPSC/QAT/CO/1 )، ولا سيما في الفقرتين 14 و21، عقب النظر في حزيران/يونيه 2006 في التقرير الأولي المقدّم في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية". وفي ضوء المادة 35 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية، أوصت اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة رصد البيانات المتعلقة بالاتجار بالأطفال وضمان استخدام جميع البيانات والمؤشرات لصياغة ورصد وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع في هذا الصدد؛

(ب) تعزيز إجراءاتها المتعلقة بتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بهم في وقت مبكر؛

) السعي إلى عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج تعاون مع البلدان الأصلية وبلدان المرور العابر بغية منع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم" (CRC/C/QAT/CO/2/، الفقرتان 66 و67).

442- ومتابعة لذلك، قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر بالعديد من البرامج الوقائية لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وخطفهم واستغلالهم في المواد الإباحية، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2015) وهي كالآتي:

1 - إطلاق حملة توعوية بعنوان: "ســند - Sanad" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (Face book).

2 - تنظيم ورشة عمل بعنوان: "جرائم الاتجار بالبشر الإلكترونية" بالتعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة، ومن بينها منظمة الإنتربول، وتهدف الورشة بصفة عامة إلى بناء الوعي حول جرائم الاتّجار بالبشر عبر الإنترنت، والاطلاع على أفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن كيفية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الإ لكترونية، وتطوير قدرات المشاركين العملية على مراقبة جرائم الإنترنت واستخدام أحدث التقنيات

3- من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسة والمجلس الأعلى للتعليم، تضمين اختبارات نهاية العام لطلاب الشهادة الثانوية العامّة سؤالًا عن كتابة مقال عن الاتّجار بالبشر، حيث وزع هذا الاختبار على 5408 طالب وطالبة، 2163 طالبا وطالبة منهم أجابوا عن السؤال المذكور إجابة صحيحة أي بنسبة (40%) تقريبا، وكان الهدف من ذلك هو خلق ثقافة الوعي بمفاهيم جرائم الاتّجار بالبشر وآثارها الخطيرة على المجتمع.

443- وبخصوص تعزيز الإجراءات المتعلّقة بتحديد هوية الأطفال الذين كانوا ضحايا الاتّجار بهم في وقت مبكر، قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر بإعداد الدليل الاسترشادي للتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتأتي أهمية هذا الدليل الاسترشادي في تحديد الخطوات اللازمة للعاملين المتصلين بضحايا الاتّجار بالبشر من القائمين على إنفاذ القانون ومقدّمي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

444- وفى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر فى سبيل تحقيق أهدافها، وبرامجها من أجل إعادة وتأهيل الأطفال ضحايا الاتجار، فقد قامت المؤسسة بالعديد من الإنجازات في الجانب التأهيلي لضحايا جريمة الاتّجار بالبشر، إذ تتّخذ المؤسسة برامج متخصّصة لحماية ومؤازرة الأطفال ضحايا الاتجار، وذلك من خلال:

1- إيواء الأطفال ضحايا الاتجار بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة.

2- تقديم الدعم الطبي والنفسي والتربوي والقانوني والمأوى، وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، وذلك من أجل إعادته تعافيهم وانخراطهم في المجتمع.

3- إعداد الكوادر اللازمة للمتعاملين مع الأطفال ضحايا الاتجار وبخاصة الأخصائيين الاجتماعيّين والنفسيّين وذلك من خلال دورات فن التعامل مع الضحايا من الأطفال.

4- تقديم برامج ترفيهية وتأهيلية للأطفال تتمثل في رحلات ترفيهية، واحتفالات بمناسبات مختلفة على سبيل المثال أعياد الميلاد، ومسابقات متنوعة وبرامج سباحة.

5- حرصا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر لحماية ضحايا الاتجار بالبشر الذين تقوم بإيوائهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة لها تكفل المؤسسة كافة سبل الحماية لتأمين مغادرة الضحايا للدار مع مراعاة الإرادة الحرة لهم والالتزام بشروط وضوابط الإيواء الخاصة بالدار. أي أنّ الضحايا يستطيعون الخروج والدخول للمأوى دون مرافق ووفق رغبتهم.

6- تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال المتاجر بهم وكانوا ضحايا الاستغلال الجنسي في جميع مراحل الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة ، فضلا عن قيام المؤسسة بتوفير محاميّين لرفع دعاوى تعويض لهم.

445- وبخصوص التدابير التي اتخذت لحماية الأطفال ضحايا و/أو شهود الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري طوال مراحل إجراءات العدالة الجنائية، فقد كفل المشرع القطري حماية خاصة لضحايا الاتجار بالبشر والشهود في ذات الوقت، وبخاصة أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، وذلك من خلال نص المادة (20) من القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 50.000 خمسين ألف ري ـ ال، كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية".

446- وتتخذ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال المتاجر بهم، ضحايا الاستغلال الجنسي في جميع مراحل الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، وذلك من خلال إيوائهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة.

447- وبخصوص الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدوليّين في ما بين السلطات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في مجال منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بإبرام بعض اتفاقيات التعاون والتنسيق ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية دولية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحماية الطفولة من بينها معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، والمركز الثقافي للطفولة، ومكتب اليونيسيف لمنطقة الخليج.

448- ويشير هذا التقرير بهذا الصدد إلى قيام جهات إنفاذ القانون بمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر وقمعها، حيث تضطلع بملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. ويتطلب ذلك الدور تضافر جهود كافة السلطات الوطنية من شرطة ونيابة عامة وقضاء في منظومة متكاملة للمنع والمكافحة والعقاب. إلا أنّ بعض أنواع الاتجار بالبشر تكون بطبيعتها متعدية للحدود الوطنية أو تحمل في طياتها عنصرًا أجنبيًا يتمثل في كون الجريمة قد تم الإعداد والتخطيط لها في دولة أخرى، أو كون الضحايا والشهود ينتمون إلى دولة أجنبية، أو أنّ أحد العناصر المادية للجريمة قد تم في إقليم دولة أخرى، أو أنّ الجاني قد فر إلى دولة خلاف الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، بما يستلزم التنسيق والتعاون بين جهات إنفاذ القانون في تلك الدول، لكي تتمكن من ضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم لأجهزة العدالة بالدولة المختصة، والأمثلة المتقدمة تعكس بعضًا من صور التعاون الأمني والقضائي اللازم لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، والذى كفله المشرع القطري. إذ نص في المادة (11) من القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتّجار بالبشر على أنّه "تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية المماثلة لها في ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشياء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

[ د ] الأطفال الجانحون، والضحايا والشهود (1)- إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

449- بينما لاحظت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... التقدم المحرز في ميدان قضاء الأحداث، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها السابق من أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذي ما يزال محدداً بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حق الطفل في الاستماع إليه في الدعاوى الجنائية ربما لم يحظ دائماً بالاحترام. كما أنه يساورها القلق لإمكانية معاملة الأطفال بين سن 16 عاماً وسن 18 عاماً على أنّهم من الكبار". وأوصت اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً على أقل تقدير، على سبيل الاستعجال، بقصد زيادة رفع هذه السن وفقاً للتعليق العام رقم 10 الصادر عن اللجنة؛

(ب) تزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية وضمان أن يكون الأطفال محتجزين في مكان منفصل عن البالغين سواءً أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم؛

(ج) اتّخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك تعزيز سياسة إيجاد عقوبات بديلة من أجل الأحداث الجانحين، بغية ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن؛

(د) ضمان أنْ تتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً نفس الحماية التي تتاح للأطفال الآخرين؛

( ﻫ ) تعزيز برامج التدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين العاملين مع نظام قضاء الأحداث مثل القضاة، ورجال الشرطة، ومحامي الدفاع، ووكلاء النيابة ..." ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرتان 70 و71).

450- يُستند في نظام قضاء الأحداث بالأساس إلى المعلومات المتضمنة في التقريرين السابقين لدولة قطر ، و وفقاً لقانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 "تقوم إدارة الحماية الاجتماعية بتوفير الرعاية والحماية للأطفال (الأحداث) من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ، كما يتم عقد جلسات محكمة الأحداث بها ، وبحضور الأخصائي الاجتماعي للحالة ، وتقديم خدماتها من خلال:

- دار الملاحظة الاجتماعية: وهي دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.

- دار التوجيه الاجتماعي: هي دار حكومية تخصص بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.

- دار الإعداد الاجتماعي: هي دار حكومية تخصص بإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها .

451- و فيما يخص سن الحدث وفقاً لقانون الأحداث فهو لايزال محدداً من تمام السابعة من العمر وحتى بلوغ السادسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجود الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف.

452- وتتولى محكمة الأحداث الفصل في دعاوى الأحداث وهي مكونة من قاضي واحد يحكم في قضايا الجنح والجنايات. وتعقد جلسات المحاكمة في إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2010، وذلك لإزالة الرهبة والخوف من الحدث، والسماح بحضور الحدث مع ولي أمره أو محاميه في جلسة سرية ، في حين كانت تعقد جلسات المحاكمة قبل ذلك في المحاكم.

453- وفي جرائم الجنايات لا بدّ من وجود محامٍ مع الحدث، في حال لم يستطع ولي أمر الحدث تكليف محام نظراً لظروفه الاقتصادية، يجوز للمحكمة انتداب محام على نفقة المحكمة.

454- في الغالب لا يتم الحكم من قبل القاضي على الحدث بالحجز إلا في أضيق الحدود مثل الجنايات كجريمة (الخطف - هتك العرض) لأنّها تتعلق بحقوق أشخاص آخرين وقع عليهم هذا الجرم من الحدث.

455- ويمكن القول بأنّ قضاء الأحداث راعى في محاكمة الأحداث تخصيص دوائر خاصة بهم، مع وجود أماكن مجهزة لرعايتهم وقضاء فترة عقوبتهم فيها بعيدين عن الاختلاط بغيرهم ممن تجاوزوهم في السن. كما أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس إنشاء دوائر تلفزيونية مغلقة يكون الطفل بها أثناء محاكمته بعيداً عن مخالطة المتهين أو التأثير عليه نفسياً حتى بنظراتهم إليه، وتعقد محاكم الأحداث في مقر رعايتهم وليس في مباني المحاكم، فضلاً عن ذلك فإن الدور المودعين بها تعد لهم برامج ثقافية وتعليمية فضلاً عن تيسير انخراط الحدث بإحدى المهن التي يرغب في ممارستها مما يتيسر لدور الرعاية هذه.

456- ولا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام وإذا ما حكم عليه بالسجن يبقى خاضعاً للإفراج عنه في مدة أقصر على نحو ما يسفر عنه مراقبة سلوكه. إذ إن الأصل في العقوبة على الحدث الحكم بالتدابير القضائية القابلة للتعديل والتغيير ولا تلجأ المحكمة للعقوبة المقيدة للحرية إلا في أضيق نطاقها، وعند التنفيذ يراعى أن يكون داخل أو قريباً من وسطه العائلي.

457- كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثّلة بإدارة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بانتداب قاضٍ لمحكمة الأحداث، وكذلك التنسيق مع النيابة العامة بحضور نيابة الأحداث جلسات محكمة الأحداث، والتي يتم انعقادها بصورة دورية في مقر إدارة الحماية الاجتماعية بعيداً عن محاكم القضايا الأخرى.

458- وتواصل إدارة الحماية الاجتماعية القيام بمتابعة الأحداث الذين تم توقيع عقوبة الإلزام بواجبات معينة من قبل قاضي محكمة الأحداث والتي قد تمتد المتابعة اللاحقة فيها لبضعة أشهر بهدف الوقوف على تسوية سلوك الحدث بالتعاون مع الجهات الأخرى بالدولة ( وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة والفنون والتراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجمعيات الخيرية، أياد الخير نحو آسيا).

[ د ] الأطفال الجانحون، والضحايا والشهود (2)- الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (37)

" ... وفقاً لقانون الأحداث القطري المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1994م." قيام إدارة الحماية الاجتماعية بتوفير الرعاية والحماية للأطفال ( الأحداث ) من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ، كما يتم عقد جلسات محكمة الأحداث بها ، وبحضور الأخصائي الاجتماعي للحالة ، وتقديم خدماتها من خلال :

دار الملاحظة الاجتماعية : وهي دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث .

دار التوجيه الاجتماعي : هي دار حكومية تختص بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف .

دار الإعداد الاجتماعي : هي دار حكومية تختص بإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين اللذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها .

459- كما تمت الإشارة إليه أعلاه يجدر التذكير أنه وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث المادة (8) منه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة، فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم، في ما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

( أ‌ ) التوبيخ ؛

( ب‌ ) التسليم ؛

( ج‌ ) الإلحاق بالتدريب المهني ؛

( د‌ ) الإلزام بواجبات معينة ؛

( هـ ) الاختبار القضائي ؛

( و‌ ) الإيداع في إحدى الدور المخصصة للأعداد الاجتماعي ؛

( ز‌ ) الإيداع في مؤسسة صحية .

460- ووفقا لقانون الأحداث المادة (14) منه، يكون الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين. وعلى الدار أن تقدّم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسباً في شأنه. ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح، فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى أحد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.

461- وبخصوص عزل الأحداث عن البالغين، فقد تضمن القانون رقم 3 لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وجوب عزل المحبوسين ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاماً عن غيرهم، وتخصيص أماكن خاصة بهم بالمؤسسات العقابية والإصلاحية. إذ نصت المادة (5) على عزل المحبوسين ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم، بينما صنفت المادة (24) المحبوسين إلى فئات وقسمت كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم.

[ د ] الأطفال الجانحون، والضحايا والشهود (3)- التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

462- تكفل الجهات المختصة توفير الحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنهم وجنسهم. كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع دول المجني عليهم، أو الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة على تأمين إعادتهم على نحو آمن.

[ د ] الأطفال الجانحون، والضحايا والشهود (4)- أنشطة التدريب المتاحة لجميع المهنيّين المعنيّين بمنظومة قضاء الأحداث

463- نفذّت المؤسسة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عددًا من الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الأمني (الضباط - المحقّقون) بمختلف الرتب الأمنية على مهارات التعامل مع حالات الإساءة والعنف الواقع على الطفل أو المرأة كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه.

[ د ] الأطفال الجانحون، والضحايا والشهود (5)- حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

464- أوصت لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية الصادرة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والمشار إليها أعلاه "... بأنْ تضمن الدولة الطرف، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية ملائمة، تزويد جميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا إساءة المعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتّجار، والشهود على هذه الجرائم بالحماية التي تتطلبها الاتفاقية وأنْ تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليو 2005، المرفق) ( CRC/C/QAT/CO/2 /، الفقرة 72).

465- ومتابعة لذلك، وفضلا عن المعلومات الواردة في هذا التقرير، نفذ مركز التأهيل الا جتماع ي بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري دورة تدريبية حول الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الإغاثة، وتناولت تأثير الصدمات النفسية والسلوكية والعاطفية والحيوية عند الأطفال. كما تناولت بعض طرق تقديم العلاج والتأهيل للأطفال المتأثرين بهذه الصدمات بدءًا من تحديد حاجات الأطفال، ثم رسم خارطة رحلة الشفاء. وتم تقديم الدورة في مدينة طرابلس شمال لبنان بتاريخ 8 تموز/يوليو 2012.

466- كما نفذّ مركز التأهيل الاجتماعي ورشة تدريبية حول الدعم النفسي للأطفال في وقت الكوارث، في الدوحة 18 تموز/يوليو 2012. وكانت الورشة تهدف إلى التدريب على كيفية استجابة الأطفال غير الراشدين للكوارث.

467- كما قام المركز بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري بتنفيذ ورش تدريبية لكيفية الدعم النفسي والاجتماعي للفرق التطوعية التي تستهدف المناطق التي تتعرض للكوارث الحية ومنها الزلزال، ومن ضمنها المنازعات المسلحة. ومن خلال هذه الورش تم تأهيل المتطوعين بالهلال الأحمر القطري في 1 آب/أغسطس 2012 وتدريبهم على التعامل مع الضحايا ومنهم الأطفال.

468- وقدم المركز بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر التونسي ورشة تدريب على وسائل الدعم النفسي لخدمة اللاجئين الليبّيين على الحدود التونسية، بحيث تكفل تمكين المتدرّبين على طرق التكيف مع صدمات الأطفال، وشارك المركز بورقة عمل حول تأثير الصدمات النفسية على الأطفال والمراهقين، والحاجة للتأهيل والإرشاد النفسي في مؤتمر "الآثار النفسية والاجتماعية للثورة السورية وآليات التعامل معها" في إسطنبول بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2012.